﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها

2
00:00:20.800 --> 00:00:38.650
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة

3
00:00:39.650 --> 00:00:59.000
ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوفوا الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها وكل وكل ميتة

4
00:00:59.000 --> 00:01:14.050
نجسة الا الادمي الا الادمي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور وماؤه الحل ميتته وما لا وما لا نفس له سائلة

5
00:01:14.250 --> 00:01:32.650
وما لا نفسا وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات  الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الموفق رحمه الله تعالى باب الانية

6
00:01:34.150 --> 00:01:53.300
اولا يذكر الفقهاء او جمهور الفقهاء هذا الباب في كتاب الطهارة لان الاواني هي الظروف والاوعية التي توضع فيها المياه فلا بد لمن اراد ان يتوضأ او يتطهر ان يعرف احكام هذه الاواني. ان يعرف

7
00:01:53.350 --> 00:02:12.100
احكام هذه الاواني التي هي ظروف واوعية للمياه التي يتوضأ بها ويتطهر بها وذلك ان الاواني تختلف من جهة حكمها ومن جهة طهارتها ونجاستها واباحتها وقبل ان نتكلم عن احكام الاوان لابد ان نقرر قواعد

8
00:02:13.350 --> 00:02:44.900
تبسط وتسهل هذا الباب. اولا نقول القاعدة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة الاصل في الاواني الاباحة والقاعدة الثانية ان الاصل في الاواني الطهارة اذا القاعدة الاولى ان جميع الاواني الاصل فيها الاباحة لان الذي نهي عنه قليل بالنسبة

9
00:02:44.950 --> 00:03:04.550
لما ابيح لنا والامر الثاني ان الاواني الاصل فيها الطهارة لان ما يلحقه المنع او يكون نجسا بالنسبة للاواني ايضا قليل جدا قليل جدا فاذا عرفنا ذلك فما هي الاواني التي حرمها الشارع

10
00:03:04.800 --> 00:03:26.200
او حكم الشارع اخبر بنجاستها ومنع ومنع استعمالها ذكر اولا لان عرفنا اولا باب الانية جمع اناء والاله والظرف والوعاء الذي يحوي ما وضع فيه. هذا معنى الاناء. ذكر اولا قوله لا يجوز استعمال

11
00:03:26.300 --> 00:03:51.600
انية الذهب والفضة. اذا اول الاواني التي يمنع منها المسلم انية الذهب وانية الفضة وانية الذهب والفضة محرمة بالاجماع محرمة بالاجماع اي محرم استعمال وفي باب الوضوء بالاجماع وفي وفيما عدا ذلك

12
00:03:51.650 --> 00:04:13.000
خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم. اذا اول الاواني انية الذهب والفضة فلا يجوز المسلم ان يتخذ اناء ذهب ولا اناء فضة في باب رفع الحدث او في باب التطهر والوضوء في باب التطهر والوضوء

13
00:04:13.250 --> 00:04:37.450
اه هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية اذا حرم فيما عدا فيما عدا استعمال الاواني في الوضوء فما حكمها نقول الصحيح ان انية الذهب والفضة محرمة مطلقة سواء استعملت في رفع سواء ارتفعت استعملت في الطهارة

14
00:04:37.500 --> 00:05:01.400
او في غيرها. بل نقول ان كل اناء من ذهب او فضة وهو محرم وهذا الحكم يشترك فيه النساء والرجال يشترك فيه النساء والرجال بخلاف الحلي فانه يجوز للرجال يجوز للنساء حلي الذهب والفضة ويجوز للرجال

15
00:05:01.550 --> 00:05:20.050
لبس الخاتم والساعة من الفضة وما شابه ذلك اما من جهة الاواني فهي محرمة على الرجال والنساء سواء في سواء في الطهارة او في غيرها. المسألة الثالثة هل يجوز اتخاذ هذه الاواني دون استعمالها

16
00:05:20.200 --> 00:05:46.100
هل يجوز ان نتخذ هذه الاواني دون استعمالها نقول الصحيح ما حرم اتخاذ ما حرم استعماله حرم اتخاذه ما حرم استعماله حرم اتخاذه لان في ابقاءه مدعاة لاستعماله لان في ابقائه مدعاة لاستعماله. فكما يحرم بقاء شراب الخمر

17
00:05:46.400 --> 00:06:06.400
وان كان يرجو ان يتخلى يكون خلا كذلك يحرم ايضا ابقاء انية الذهب والفضة ولو كان ولو كانت للزينة ولو كانت للزينة يحرم اتخاذها كما يحرم استعماله في قول جماهير اهل العلم خلافا لمن قال انه يجوز

18
00:06:06.400 --> 00:06:25.150
ويحرم الاستعمال ويحرم الاستعمال لكن نقول الصحيح ان الشريعة جاءت جاءت الشريعة بان تسد ذرائع كل وسيلة الى محرم او الى شرك ولا شك ان ابقاء اواني الذهب والفضة ذريعة الى اي شيء

19
00:06:25.250 --> 00:06:48.750
الى استعمالها والى الاكل فيها والشرب فيها وما شابه ذلك المسألة الرابعة آآ ذكر آآ من من اجاز وقصر النهي في باب الاواني على الاكل والشرب على الاكل والشرب وقال ان الاكل والشرب في اوائل الذهب الفضة هو المحرم

20
00:06:48.750 --> 00:07:08.500
باجماع اما غيره فذكر بانه هذا انه يجوز ولا تحريم فيه. ونقول هذا القول باطل اولا ان الشارع لا يفرق بين متماثلين. واذا نبه بالادنى فهو من باب اولى ينبه عليه شيء على الاعلى

21
00:07:08.500 --> 00:07:20.150
لا شك ان اكثر ما يستعمل في اناء الذهب والفضة واي شيء في الاكل والشرب في الاكل والشرب واذا حرم استعمال اناء الذهب والفضة في الاكل والشرب فمن باب اولى

22
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
ما كان دون ذلك ما كان دون ذلك من وضوء او غيره. اذا الصحيح انه لا يجوز ويحرم استعمال قال الذهب الفضة في كل شيء في كل شيء من اكل او شرب او وضوء او اي شيء لا يجوز استعمال وادي الذهب والفضة. المسألة

23
00:07:41.350 --> 00:08:07.650
الخامسة مسألة حكم المظبب والمموه والمطلي بهذه الاشياء ما موه او طلي او او ضبب بالذهب والفضة. نقول الصحيح في ذلك ان المموه والمطلي والمضبب حكمه حكم اناء الذهب والفضة. ويحرم استعمالهما وانما يستثنى من ذلك

24
00:08:07.650 --> 00:08:24.400
ما ورد فيه النص والنص ورد فقط في ضبة الفضة في ضبة الفضة كما في الصحيحين عن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة

25
00:08:24.400 --> 00:08:47.500
الشعب سلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم. فنقول يجوز الضب انفضة بشروط الشرط الاول ان تكون يسيرة والشرط الثاني ان تكون لحاجة والشرط الثالث ان تكون من فضة اما الذهب فلا يجوز في الاواني في قول عامة اهل العلم

26
00:08:47.650 --> 00:09:07.650
لا يجوز في الاواني في قول عامة اهل العلم. ومن نقل عن شيخ الاسلام جواز ذلك فهذا غير صحيح. انما ينقل ذلك عن بعض الفقهاء وهو غير صحيح وانما ما الذي اجاز شيخ الاسلام ما كان في باب اللباس ما كان في باب اللباس والصحيح ايضا ان الذهب محرم على الرجال كثير

27
00:09:07.650 --> 00:09:25.950
وقليله كثيره وقليله ولا يجوز الرجل ان يلبس شيئا من ذهب ولا ان يستخدم الذهب في شيء مما يلبسه مما يلبسه اما اما اما ان يكون قبض مقبض مقبض سيفه من ذهب فلا حرج او يكون

28
00:09:25.950 --> 00:09:38.800
عنده سيف من ذهب نقول لا حرج او سلاح من ذهب نقول لا حرج. اما ما يلبسه فلا يجوز له ان يكون من ذهب. اي شيء يلبس لا يجوز هذا بالنسبة

29
00:09:38.850 --> 00:09:56.350
بالنسبة لاواني الذهب والفضة وما شابه ذلك. الامر السادس المطلي والمموه والمظبب. الامر السادس هو المسألة السادسة في باب الذهب والفظة حكم الوضوء بهذه الاواني لو توضأ الانسان باناء ذهب وفضة

30
00:09:56.550 --> 00:10:16.650
فما حكم وضوءه نقول الصحيح ان وضوءه صحيح ان وضوءه صحيح لكنه اثم لمخالفته لامر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة لا تشربوا فيها من الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فالنبي

31
00:10:16.650 --> 00:10:38.850
حرم الشرب في الية الذهب والفضة ويدخل في ذلك ايضا الوضوء منها. فاناء الذهب محرم واناء الفضة محرم. لكن لو توضأ فنقول وضوءه صحيح لان النهي يعود الى شيء خارج عن الوضوء يعود الى شيء خارج عن الوضوء فان النهي اذا تعلق باصل الشيء فان

32
00:10:38.850 --> 00:10:59.900
ان النهي يقتضي الفساد والابطال وان تعلق بشرطه فالصحيح ايضا انه انه يفيد يفيد الابطال. اما اذا تعلق بشيء خارج عن الاصل والشرط والصحيح انه لا يفيد الابطاء والافساد وانما يفيد التحريم والنهي ويكون الوضوء مع ذلك صحيح يكون الوضوء صحيح لكنه اثم باستعماله

33
00:10:59.900 --> 00:11:14.150
مال هذا الاناء؟ ذكر هنا قال حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي رواه رواه الحكم عن مجاهد عن ما رواه الحكم عن الامام ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله تعالى عنه

34
00:11:14.250 --> 00:11:34.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق حذيفة رضي الله تعالى عنه. وقال ايضا وحكم المظبب بهما حكمهما. الا ان تكون الضببة

35
00:11:34.250 --> 00:11:58.900
تيسيرة من الفض ذكرنا هذه المسألة ان الضبة اليسيرة اذا كانت لحاجة ويسيرة من فضة فانها تجوز اما الذهب فالصين لا تجوز لماذا؟ لان الرخصة جاءت فقط في الفضة ولم تأتي في الذهب والاصل في ذلك المنع الاصل في ذلك المنع الا ما رخص فيه الشارع. ويجوز استعمال

36
00:11:58.900 --> 00:12:17.700
تائر الانية الطاهرة واتخاذ واستعمال اواني اهل الكتاب. اولا ما هي العلة في المنع من استخدام انية الذهب والفضة من اهل علم من قال ان العلة من ذلك كسر قلوب كسر قلوب الفقراء وما فيها من خيلاء وكبر وغرور ومنهم من

37
00:12:17.700 --> 00:12:39.550
قال ان العلة هي كسر سكة المسلمين ومنهم من قال ان العلة تعبدية ولا شك ان ان العلة ما اخبر بها الشارع انها لهم في الدنيا انها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة فهذه الاواني ستكون لنا في الجنات باذن الله عز وجل. اما الكفار فبيتمتعون بها في الدنيا فهي لهم في

38
00:12:39.550 --> 00:12:59.550
الدولة لنا في الاخرة فمنعنا من التشبه بهم او التشبه بنعيم اهل الجنة الذي لا يفنى في الدنيا هذه علة وان قلنا ان العلة ايضا كسر قلوب الفقراء والخيلاء فهذا ايضا العلة تتوجه. وعلى هذا هل يقاس بالية الذهب والفضة؟ هل يقاس بهما انية

39
00:12:59.550 --> 00:13:15.800
والزبردج والياقوت وما شابه التي هي من اغلى الاثمان. نقول الصحيح في ذلك نقول الصحيح في ذلك انه يقتصر على ما جاء فيه النص يقتصر على ما جاء فيه النص الا اذا كان في ذلك

40
00:13:15.800 --> 00:13:35.800
اشراف او اكسبك خيلاء او فخر او غرور او كبر فانه يمنع من من اتخاذ هذه الاواني لما يكسب القلب من كبر وخيلاء. اما لذاتها فالصحيح عدم المنع والصحيح الجواز. فاذا توضأ الانسان ببلور او بزبردج او بياقوت او الماس. ان وجد

41
00:13:35.800 --> 00:13:51.250
فيقول لا حرج في ذلك لكن يبقى ان يسلم قلبه من الفخر والخيلاء والكبر قال وعلى هذا نقول ما عدا الذهب والفضة من الاواني فالاصل فيه اي شيء الاباحة يلحق بالذهب والفضة بالتحريم اي اناء

42
00:13:51.600 --> 00:14:06.750
ها لا خلينا نجلس نوصل النجس الى الان ها يلحق النحاس يمنع منه النحاس يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من اناء من صفر النبي توظأ من اناء من صفر يلحق بذلك بالتحريم

43
00:14:06.850 --> 00:14:26.300
ما منع منه لغصب كسرقة او غصب فانه يمنع منه. يكون ممنوع الوضوء به ويحرم لانه مسروق او مغصوب واما ما عدا ما عدا اوان الذباب الفضة من جهة ذاتها فلا يوجد اناء يمنع منه. اذا الالية التي يمنع من جهة

44
00:14:26.300 --> 00:14:39.350
لا من جهة وصفه وما طرأ عليها وش يقتصر على ايش؟ على الذهب والفضة ما عدا الذهب والفظة فالاصل فيه الجواز والاباحة هذا من جهة الذات. اما من جهة الوصف

45
00:14:39.450 --> 00:14:55.700
او من جهة ما طرأ عليه فهناك اواني اخرى تحرم فقد يحرم اناء الخشب اذا طار عليه وصف اي شيء النجاسة ولا لا لو طلي اناء نجس بطول الاناء بنجاسة هل يجوز استعماله؟ نقول لا يجوز. اما من جهة الذات

46
00:14:55.750 --> 00:15:20.400
فلا يحرم من الاواني ولا يجوز استعماله الا اناء الذهب والفضة وما عدا ذلك فهو على الجواز والاباحة. هذا ما يتعلق بالاواني. ثم قال واستعمال اواني اهل الكتاب ذكر ايضا من الاواني التي وقع فيها خلاف ولا يجوز ومنهم من يقول لا يجوز استعمالها اوالي اهل الكتاب

47
00:15:20.450 --> 00:15:40.150
واواني اهل الكتاب نقسمها الى اقسام نقسم او اني الكتاب الى اقسام القسم الاول ما صنعه اهل الكتاب ولم يستعملوه فهذا جائز الاستعمال بالاتفاق اواني صنعها اهل الكتاب ولم يستعملوه فهذا طاهر وجائز بالاتفاق

48
00:15:40.450 --> 00:16:00.500
القسم الثاني ما استعملوه في نجاسة رأيناها. ما طبخوا فيه لحم خنزير او طاب وشربوا فيه خمرا وبقيت فيه اثاره. فهذا يحرم استعماله اتفاقا حتى يغسل واضح؟ ويزال الاذى الذي فيه

49
00:16:00.650 --> 00:16:24.150
القسم الثالث ما استعملوه في المباحات الطاهرات كشرب ماء او آآ اكل مباح طاهر فهذا نقول الصحيح انه طاهر ويستحب غسله قبل استعماله فقط استحبابا لا وجوبا الرابع ما استعملوه وجهلنا في اي شيء استعملوه

50
00:16:24.650 --> 00:16:38.750
ما استعملوه وجهلنا في اي شيء استعملوه فهنا ايش نعمل في هذا الاناء؟ قالت بالاتفاق. الاستحباب يغسل اتفاقا لا خلاف العلم في استحباب غسله. لكن هل نقول يجب غسله فيجب

51
00:16:40.350 --> 00:16:58.500
في جائزة صح جائزة جائزة هذه جائزة يا اخوان جزاه الله خير اخونا جايب كتاب   لا يجب ليش طيب ولو خالك واحد ثاني وقال يجب ايش حجته بنتعارظ ايش الان؟ تعارظ عندنا ايش

52
00:16:58.750 --> 00:17:20.600
عند الاستعارض ايش اصل والثاني ايش ها ها ايش لا وهادوك ما فهمتوش ها اه لأ الان تعارظ عندنا اصل وظاهر صح ولا لا الاصل في الاوائل ايش الاباحة والطهارة

53
00:17:20.850 --> 00:17:40.700
وهذا الى جهلنا حاله فالاصل في اي شيء الطهارة والاباحة. والظاهر انهم يستعملون في اي شيء في النجاسات فهنا ايه ما يقدم؟ الاصل الظاهر الاطلاق كذا على اطلاقه كذا ما ما فيه نقول يقدم ما دلت القرينة عليه ما دلت

54
00:17:40.750 --> 00:18:04.800
القرينة فاذا عرفنا ان هؤلاء من طبيعتهم في هذا الاناء انهم يشربون فيه الخمر ويأكلون فيه الخنزير فهنا نقدم الظاهر على الاصل باي شيء؟ لقرينة الاستعمال انا اقول يجب استعماله يجب غسله لهذه القرينة. اما اذا علمنا دلة القرينة ان هؤلاء لا يشربون الخمر ولا يأكلون الخنازير

55
00:18:04.800 --> 00:18:21.450
وانما يطبخون فيه ويأكلون فيه ما هو مباح لهم ولنا فنقول لا يجب عندئذ غسل وانما يكون على الاستحباب. اذا كم قسم الان؟ اربعة اقسام؟ قسمان بالاجماع وقسمان بالاختلاف بالاجمع شيء ما صنعوه ولم يستعمل اجماع طاهر

56
00:18:21.500 --> 00:18:39.000
ما استعملوا في النجاسات بالاجماع يجب غسله. ما علمنا طهارته ولم يستعمل في نجاسات فالاستحباب يغسل ولا يجب اتفاقا. القسم الرابع ما استعملوه وجهلنا حاله. هذا ما يتعلق باواني اهل الكتاب. وثيابهم

57
00:18:39.050 --> 00:18:55.100
انتقى ايضا لثياب اهل الكتاب او ثياب الكفار ما لم تعلم نجاستها. نقول ايضا ثياب اهل الكتاب وملابس الكتاب تقسم ايضا الى اقسام القسم الاول ما نسجوه وما لبسوه فهذا طاهر

58
00:18:55.250 --> 00:19:13.650
بالاتفاق القسم الثاني ما لبسوه وخالط النجاسات التي قارض الجساتم وبقيت جاستهم فهذا يجب قبل لبسه غسله الحالة الثالثة ما لبسوه ما لبسوه ولم تظهر فيه نجاسة. فنقول اصل في اي شيء

59
00:19:13.800 --> 00:19:35.050
الاباحة والطهارة وهذا اذا اذا كان يلاقي ما يسمى باجسادهم العليا صدره رأسه اكتافه نقول هذا الاصل فيه ايش؟ الطاو الاباحة ما لبسوا ما لبسوه ولاقى عوراتهم المغلظة. ما لبسوه ولقي عورات مغلظة. كالسراويل وما شابه ذلك

60
00:19:35.150 --> 00:19:56.400
فهل نحكم بهذا بهذه الملابس على الطهارة والنجاسة ها ايوة والاصل فيها ايش؟ الاصل الطهارة والظاهر نجاسة لكن ما فيها ما شفنا نجاسة ها احسنت ما لكن النجاسة متعلق باي شيء

61
00:19:56.700 --> 00:20:11.950
بالرؤية او بالشم فاذا ما رأيت شيئا ولا شمت شيء وش الاصل فيه؟ الطهارة لكن نقول اذا كان هؤلاء لا يتعبدون بالتطهر من جهة اهل الكتاب اليهود ان انضف من النصارى

62
00:20:12.100 --> 00:20:27.000
واطهم النصارى من جهة من جهة التنزه من النجاسات النصارى اخبث خلق الله في هذا الباب وانجس خلق الله في هذا الباب. لا تحاشون نجاسة ولا يتنزهون من قذارة ولا من بول من غائط

63
00:20:27.050 --> 00:20:44.000
ولذلك تجد لهم روايح كريهة دائما اذا عرقت اجسادهم فمن كان هذا حاله فلا شك ان من من من اه اه يعني اه اه التنزه والتنظف والتطيب ان لا تلبس مثل هذه الملابس دون ان تغسل دون ان

64
00:20:44.100 --> 00:21:01.100
تغسل ونسأل الله ان لا يحدنا على هذه الملابس. المقصود ان من باب التقرير فقط نقول تغسل اذا كان ظاهر هؤلاء انهم لا يتحاشوا ويتنزهون من النجاسات اذا كان لا يتنزهون ولا يدخل النجاسات فانها تغسل قبل لبسه. هذي

65
00:21:01.100 --> 00:21:25.150
ما يتعلق بثياب اهل الكتاب وكذلك الوثنيين انتقل الاذان قال وصوفوا الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ. اولا نقول مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر. مسألة الصوف والشعر في قول عامته انه طاهر. لماذا؟ قالوا لان الحياة لا تحله. لان الحياة

66
00:21:25.150 --> 00:21:47.850
لا تحله وذلك ان البهيمة يجز صوفها وهي حية ويستخدم يجز صوف وهي حية فيستخدم وقد قال حديث آآ حديث اه انه سبق قال حديث عائشة وحديث ابي واقض الليثي ما جزل البهيمة وهي ما اخذ بهيمة وهي حية او ما ابينا من البهيمة وهي حية فهو

67
00:21:47.900 --> 00:22:04.700
ميت فهو ميت ومع ذلك الصوف كان يؤخذ ويحكم بطهارته فافاد ان الصوف لا تحله الحياة. وكذلك الشعر والصوف والشعر في كل شيء الصحيح انه طاهر حتى في ما هو اصله نجس

68
00:22:04.800 --> 00:22:19.800
حتى فيما هو اصله نجس لو قلنا ان الخزى نجس الصحيح ان شعره في حكم الطاهرات في حكم الطاهرات. كذلك الوحوش السباع اي شيء اي الصحيح ان صوف وشعره طاهر لانه لا تحله

69
00:22:19.850 --> 00:22:37.100
لا تحله الحياة لا تحله الحياة. اما ما يؤكل لحمه اما يؤكل لحمه فهذا طاهر في قول عامة اهل العلم بل هو فيه خلاف ضعيف الخلاف فيه خلاف ضعيف وقالوا لك وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ

70
00:22:38.350 --> 00:22:54.100
فهو نجس. هذي المسألة من مفردات المذهب. هذه المسألة من مفردات المذهب. والصحيح ان احمد رجع عن هذا القول. الصحيح ان الامام احمد رجع عن هذا القول وهو القول بان جلد الميت لا يطهي بالدماغ

71
00:22:54.500 --> 00:23:10.300
والمذهب يحتج بهذا يحتج على هذا القول بحديث عبد الله ابن عكيم الذي رواه احمد وابو داوود وغيرهم من انه سبق قال اتانا انه قال اتانا كتاب رسول الله قبل موته

72
00:23:10.600 --> 00:23:36.500
قال بشهر ومرة قال بخمس الا تنتفل الميت بإيهاب ولا عصب قال لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب. فقالوا هذا دليل على ان احاديث هلا انتفعتم بايهابها ان انها منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيم هذا حجة المذهب وقالوا ايضا ان الميتة نجسة ويكون حكم جلدها حكم

73
00:23:36.600 --> 00:23:53.250
حكم بدنها ولا ينتقل من ذاك الا بدليل صريح صحيح نقول الصحيح ان حديث عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه حديث فيه علل من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة اسناده

74
00:23:53.400 --> 00:24:04.500
فانه قال اتى لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وهو لم يسمع من النبي وسلم شيء بل قيل انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وانما ولد

75
00:24:04.550 --> 00:24:22.600
في حياته ولد في حياته ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقالوا الا انه ليس ليس مسموعا وانما هو كتاب ايضا قيل له انه مرة يحدث عن اشياخ من جهينة ومرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحيث ايضا فيه جهاء من جهة الاشياء هؤلاء من هم

76
00:24:23.250 --> 00:24:40.750
وثالثا من جهة المتن مرة يقول قبل موته بشهر ومرة قبل موته بخمس فاصبح فيه اضطراب من هذا المعنى. وثالثا ان حديث لا دلالة فيه على المعنى الذي ذهب اليه من قال بان جلد الميت لا يطهي بالدبر

77
00:24:40.850 --> 00:24:59.500
فان الجلد له حالتان قبل الدبغ يسمى يسمى ايهاب قبل الدبغ يسمى ايهاب وبعد الدبغ يسمى جلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ان ننتفع من الميتة باهاب او عصب

78
00:24:59.800 --> 00:25:18.200
فيكون المعنى لا تنتفع بجلد الميتة قبل دبغها قبل دبغه. اما بعد الدبغ فليس هو فلا يسمى ايهابا وانما يكون جلدا وقد جاء في صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله تعالى عنها انه قال هلا انتفعتم

79
00:25:18.200 --> 00:25:35.050
بايهاء بجلدها عندما قال انها ميتة قال هلا انتفعتم بايهابها والانتفاع بالايهاب يكون باي شيء بدبغه واستخدامه. وايضا حديث ابن عباس الذي رواه اهل السنن ناد جيد وهو في صحيح مسلم رواه مسلم ايضا في صحيحه اذا دبغ الايهاب

80
00:25:35.100 --> 00:25:56.850
فقد طهر وبلفظ وفي لفظ السنن الثلاثة عند احمد والنسائي وابن ماجة والترمذي اي ما ايهاب دبغ فقد طهر ايما ايهاب فقد طهر وهذا يفيد العموم من جهة الجلد ومن جهة ان الدبغ يطهر الجلد ان الدبغ يطهر الجلد فالصحيح ان

81
00:25:56.850 --> 00:26:12.050
يطأن الجلد يطهر بالدماغ وان حديث عبد الله ابن عكيم يحمل على ما قبل على ما قبل الدبغ على ما قبل الدبغ ان صححناه وان ضعفنا فلا حجة فيه. هذه المسألة الاولى. نقف

82
00:26:12.100 --> 00:26:18.700
ونكمل ان شاء الله فيما يتعلق بالجلد الميتة في الدرس القادم والله اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد