﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا جميع المسلمين امين. قال ابن بلبانة رحمة الله عليه في كتابه اقصر المقتصرات. ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منق وحرم

2
00:00:20.000 --> 00:00:42.950
وبروس وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات منقية فاكثر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين نعيم قال رحمه الله تعالى

3
00:00:43.650 --> 00:01:00.150
وسنة استجمار هذه عند هذه؟ ولا نعم. قال ولا يصح استجماع الذي طاهر مباح الاستجمام تضر بنا سابقا وقطع الخال من السبيلين بالحجر او ما كان في حكم الحجر من الطاهرات. ويشترط فيها

4
00:01:00.150 --> 00:01:24.850
هذا يشترط بهذا المستجمر به شروط. الشرط الاول ان يكون مباحا فخرج بقول المباح المحرم. المحرم لا يجوز الاستجمار به فالمحرم مثل المغصوب لو ان انسان سرق شيئا سرق منديلا

5
00:01:24.900 --> 00:01:48.800
او سرق خرقة نقول لا يجوز لك ان تستجب لها وان استجمر بها فان الاستجمار صحيح وذلك ان باب الازالة لا يشترط له النية ولا يشترط له ايضا آآ لا يشترط له ايضا آآ من جهة آآ من جهة الازالة ان يكون الشيء الذي تزيل به مباحا

6
00:01:48.800 --> 00:02:07.550
بل بمجرد ان تزول النجاسة زال حكمها ولكن يأثم مع الاستياء ثم باستعمال هذا المحرم اذا لابد ان يكون مباحا فان استعمل محرما زالت نجاسته واثم زالت نجاسته واثم. مثل من يتوضأ بماء مغصوب

7
00:02:07.600 --> 00:02:28.900
الصحيح ان وضوءه صحيح وهو اثم كمن يتوضأ بانيته فضة نقول وضوءه صحيح وهو اثم كذلك هنا لو استجمر بغير مباح تقول اه زالت زالت نجاسته وزال اه وصح استجماره لكنه اثم وهذا هو قول الجمهور هناك قول ان الاستجمام غير

8
00:02:28.900 --> 00:02:58.100
صحيح ولا يكون مطهرا قال بطاهر وقول بطاهر ايضا خرج النجس والمراد بالنجس هنا جميع النجاسات جميع النجاسات فلو استجمر بشيء نجس فانه فانه آآ لا يطهر المكان والنجاسة منها نجاسة حسية ومنها نجاسة معنوية نجاسة حسية ونجاسة معنوية. اما النجاسة المعنوية تنتقل

9
00:02:58.100 --> 00:03:22.500
ملامسة وبالمحاذاة فان التطهير بها لا يصح لانه اذا طهر تطهر بنجاسة فان النجاسة تعلق به. مثلا لو ان انسان تطه تمسح تثمرة بروز فانه يحتاج ان يزيل اثر الروث الذي علق به. فعلى هذا نقول ان النجاسة لم لم تذهب. والنجاسة باقية

10
00:03:22.500 --> 00:03:38.100
فعلى هذا الاستجمار بالنجس لا يزيل الخبث لا ينبز الخبث لكن اذا كان له اذا كان ايش؟ اذا كان يعني رطبا او كان يبقى اثره. اما لو استجمر بنجس معنوي بنجس نجاسة معنوية

11
00:03:38.100 --> 00:04:00.600
وزال وزالت عين النجاسة. زالت عين النجاسة. نجاسة ايش؟ نجاة من النجاسة المعنوية مثل النجاسة المعنوية مثل انه استجمر بكلب مثلا نقول للكلب نجس اخذ جلد كلب وتمسح به او اخذ آآ رجل كلب وتمسح بها. وزالت النجاسة

12
00:04:00.950 --> 00:04:20.950
نقول اذا كانت النجاسة معن ولم يبقى منها شيء ولم يعلق بالمحل شيء من النجاسة فانه يكون اثم بهذا التطهر ويكون الحكم لان العبرة بزينه شيء العبرة بزوال النجاسة. ولذلك يقول العلم في باب الطهارة قال وزوال الخبث وليس ازالة

13
00:04:21.250 --> 00:04:39.350
الخبث. فالعبرة هو زوال الخبث. ومع ذلك نقول لا يجوز لا يجوز ان يستجبر بنجس اما النجاسة كالروث او البول استجمر مثلا ليس بول استجبر مثلا برجيع دابة لا يجوز اكل لحمها

14
00:04:39.450 --> 00:04:59.200
على القول بنجاسته مثل آآ الروث آآ وكذلك روث الحمير روث السباع نقول هذه نجسة وبالاتفاق وان كان القول ليس قول ضعيف انها لا تكون طاء نجسة لكن الصحيح انها انها كلها ليست بقول باتفاق العلماء. فلو استجمر برجيع دابة

15
00:04:59.300 --> 00:05:17.150
يحرم اكل لحمها فانه لا يطرو المكان لا يطرو المكان ولا يزول الحكم لانه يعلق به شيء من النجاسة. اذا القول ولا يصح استجمار الا بطاهر. عرفنا الطاهر ضده ضده النجس فلا يصح الاستجمار بشيء نجس يعلق بالمحل

16
00:05:17.500 --> 00:05:43.550
مباح خرج به المحرم يابس خرج به الماية خرج به البايع قال يابس ذكر اليابس هنا فلا يجوز برخو وندي هذي هذا الشرط هذا الشرط آآ لشرط ان يكون يابسا ليس شرطا متفقا متفق عليه

17
00:05:43.750 --> 00:05:59.050
بل الصحيح انه وان كان غير يابس وازال النجاسة فان الحكم يزول معه لكنهم عللوا ذلك لاي شيء قالوا اذا كان اذا كان رطبا او نديا فانه يبقى اثره المحل يبقى اثر المحل اذا

18
00:05:59.050 --> 00:06:16.400
شي رطب ولدي ومسحت به موضع النجاسة فان فان النية تبقى النجاسة تبقى خاصة الرطوبة قد تعلق بالمحل فتعلق بها النجاسة فعللوا بهذه العلة وهذه علة صحيحة. لان المراد بالاستجمار هو ازالة

19
00:06:16.450 --> 00:06:36.800
بزات النجاسة. اما ان يزيدها نجاسة فهذا الذي لا يجوز. فقوله يابس من باب من باب ان لا يكون رطبا ونديا فتعلق النجاسة بالمسح به. اما اذا كان سائلا فان هذا يدخل في حد حيز الاستنجاء وليس في حيز الاستجمار. فيجوز ازالة النجاسة به

20
00:06:36.850 --> 00:06:51.900
فمثل الذي لو قال انسان مثل اخذ من اشياء الرخوة والندية مثلا اه لو اخذ منديل رطبا مثل منديل حق منديل ما يسمى المنديل المعطر المنديل المعطر. قال مثل هذا نبي

21
00:06:51.950 --> 00:07:13.800
هل يزيل نجاسة قلنا اذا كانت هذه الرطوبة يعني يكون مخاطر النجاسة يسبب بقاء النجاسة فانه لا يدخل به لكن لو كانت رطوبتها رطوبة كثيرة يعني بمعنى انه يستطيع ان يزيلها وينظف المكان بعد ازالة النجاسة فهنا يكون الحكم يدور مع علته

22
00:07:13.800 --> 00:07:34.150
زوال النجاسة اذا زالت زال الحكم ولا يبقى عليها شيء. اذا قوله يابس بمعنى انه غير ندي وغيره وغيره منقن اه خرج بقوله موقن الذي لا يبقي كالزجاج الزجاج الان املس اذا مسحت على المحل انما هو فقط يمسح اه ويبقي

23
00:07:34.150 --> 00:07:49.250
ويبقي الشيء الكثير فلا يكون ملقيا بالمسح بالزجاج بالمسح بالزجاج. وان اراد ان يمسحه بحده اذى نفسه واضره. لا زال اذا اراد ان يمسح المحل بحد الزجاج هذا اذى نفسه وضرها

24
00:07:50.150 --> 00:08:07.600
قال هنا بعد ذلك وحرم بروث وعظم اذا هذي ستة شروط او خمسة تتذكر عدة شروط الشرط الاول ان يكون طاهرا والشرط الثاني ان يكون مباحا. والشرط الثالث ان يكون يابسا

25
00:08:07.700 --> 00:08:25.900
والشرط الرابع ان يكون آآ ملقيا هذه شروط هذي اربعة شروط والشرط ومما يدخل ايضا في هذا ولا يجوز اه عظم ولا بروث ولا بطعام ولا بحرمة ولا متصل بحيوان

26
00:08:26.000 --> 00:08:42.600
هذي كلها من المواعي التي يمنع من الاستجمار بها. قوله بروث الروث هنا اه يمنع العلتين ان كان مما يؤكل لحمه المنع له لاي شيء احتراما له اذا كان ما يؤكل لحمه هو من باب الاحترام لاي شيء احترامه

27
00:08:42.650 --> 00:08:59.950
لانه طعام اخوان اطعام بهائم اخواني من الجن. فبهائم الجن تأكل روث بهائمنا فاصبح مطعوما لبهائمهم فكان هذا آآ له حرمة وله احترام فلا يجوز الاستجمار به هذا العلة العلة الثانية

28
00:08:59.950 --> 00:09:14.250
ان كان من غير مأكول اللحم اصبح نجسا لقوله صلى الله عليه وسلم انها انها ريكس انها ريكس فاذا الروث ان كان مما يؤكل لحمه كلوث كلوث البقر قلنا لا يجوز لانه طعام بهائم اخوان الجن

29
00:09:14.400 --> 00:09:29.000
وان كان ما لا يؤكل لحمه حرمناه ايضا لاي شيء لانه نجس وكما ذكرنا النجاسة لا يطهر بها بل باستعمال النجاس في محل يسبب بقاء النجاسة وزيادتها يسبب بقاء النجاسة وزيادتها

30
00:09:30.050 --> 00:09:49.200
قال وطعام طعام الطعام هنا اي انه لا يجوز الاستجمار بالطعام وذلك لتحريمه وحرمته فهو محرم ان يستعمل في مثل هذا لامتهاله وايضا لافساده فلا يجوز للمسلم ان يستجمر بطعام بمعنى طعام مثلا يأخذ خبزة

31
00:09:49.250 --> 00:10:05.150
يقول هذا محرم ولا يجوز وهذا نوع امتهان لنعم الله عز وجل اه كذلك العظم العظام وتملع العظام العلتين انها طعام طعام لاخواننا من الجن وايضا انها لا تمضي انها لا تمضي. فيمنع من ذلك وان كان العظم

32
00:10:05.850 --> 00:10:26.300
ان كان العظم من آآ ميتة لا يأكل لحمها وقلن بنجاسة العظام على خلاف العلماء كلما نجاسة فيها كل ما او اي شيء تغريب تغليب اه تغليب العظام المحرمة هذا اولا لان الاصل في العظام التي تلقى انها عظام ما يؤكل لحمه فكان من باب التغريب والاحترام ان يمنع من كل

33
00:10:26.300 --> 00:10:51.100
العلة الثانية انها ان قلنا بنجاستها ان عظام النجسة فلا يجوز الاستجمار بها. والعلة الاخرى ان ايضا غير غير ملقية فيملى من الاستجمار بالعظام اذا هذه العلة بالعظام العظام عمال ما يؤكل لحمه وعظم ما لا يؤكل لحمه. العظم الذي يؤكل لحمه يمنع الاستجمام به اي شيء. انه طعام

34
00:10:51.100 --> 00:11:04.600
من الجلد وايضا انه غير منقي وحيث انه محترم لانه لكونه طعام وان كان وان كان العظم العظم ميتة او عظم ما لا يؤكل لحمه منعنا منه من جهة التغريب

35
00:11:04.700 --> 00:11:25.200
للتغليب لمسألة العظام التي يحرم يحرم والعلة الاخرى انه على القول بنجاسته ان النجس لا يطهر والامر الثالث ايضا انه لا يرضي لبلوسته انه املس فلا يمضي قال وذي حرمة يدخل بهذا كل ما له حرمة

36
00:11:25.450 --> 00:11:37.350
مثل كتب العلم ومثل كتب العلم وما هو اعظم من ذلك من آآ ما فيه من شيء من كلام الله عز وجل فان الاستجبار به لا وقد يصل الى الكفر من

37
00:11:37.350 --> 00:11:56.400
اراد امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان بذلك كافرا بامتهاله. كان بذلك كافرا بامتهاله اذا هذا معنى قوله وذي حرمة ومتصل بحيوان اي شيء مستص بالحيوان سواء يعني اخذ ذيل بعير ومسح به نقول لا يجوز. لماذا

38
00:11:56.450 --> 00:12:18.650
لان في ذاك امتهان لهذه البهيمة وايضا انه آآ نوع من يعني تمجيسا لهذي البهيمة تمجيسا كانت طاهرة فهو تلبيس لها وهذا يظل لا يجوز فقوله متصل بحيوان لان ذلك امتهان. قال بعد ذلك

39
00:12:18.650 --> 00:12:38.650
وشرط له عدم تعدي خارج موضع هذا ايضا من الشروط من الشروط السابقة الا يتعدى موضع الحاجة الا يتعدى موضع العدد لا يتعدى الخارج موضع العدد بمعنى اه اذا كان محل البول على

40
00:12:38.650 --> 00:12:55.500
خلاص محلل بول على رأس الذكر فتعدى محل البول الرأس حتى وصل الى الى الى اصله والى لثين والى هل يجزي الاستجمار هنا؟ قالوا لا لماذا؟ قالوا لان الاستجمار رخصة

41
00:12:55.600 --> 00:13:22.350
والرخصة لا تتجاوز المحل الذي رخص فيه فقالوا اذا لم اذا تجاوزت النجاسة محل العادة رجع الى الاصل والاصل في شيء والماء هو الماء او اي سائل وهذه المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء. وانما قال بعض العلماء ان العبرة بزوال النجاسة

42
00:13:22.400 --> 00:13:42.400
فلذات النجاسة زال حكمه سواء في محل العادة او تجاوز محل العادة. بمعنى لو ان البول قطر على الانثيين اتى واتى بشيء ومسح النجاسة هذه بمنديل او بخرقة حتى ازال اثرها قالوا هذا انها الحكم قد زال قد زال

43
00:13:42.400 --> 00:14:04.150
حكمها او انه آآ استخدم طاهر المطهرة بمعنى انه غسل هذا الخارج او خرج غسل هذا الذي سأل الانثيين او للدعوة على رأس اصل الذكر غسله بطاهر شاهي مثلا او بقهوة يقول يجوز ولا يشترط المعنى الصحيح

44
00:14:04.400 --> 00:14:22.650
على كل حال. هذا قولهم قالوا يتعدى موضع الحاجة واذا اذا تعدى الخارج موضع العادة فانه فانه يغسله الماء ولا يجزئ ان يمسحه بالحجارة. هل هو المذهب؟ وهو قول جماهير اهل العلم وهناك

45
00:14:22.650 --> 00:14:47.350
من يرى ان باب النجاسة يقوم على ازالة النجاسة باي شيء قد زالت؟ زال حكمها وعلى هذا نقول الاحوط المسلم اذا تعدى الخارج موضع العادة ان يغسله ولا يمسحه قال وثلاث الشرط السابع وثلاث مساحات من قيط وهذا يسمى انه يشترط ايضا عند ازالة الخارج من السبيلين بالاحجار

46
00:14:48.350 --> 00:15:03.800
التكليف التثليث وادلة التثبيت كثيرة بحيث عائشة وحديث ابي هريرة واحد مسعود رضي الله تعالى عنه اذ انما لكم انما ان لكم مثل الوالد. معه ثلاثة احجار فانها تجزعت وحديث ابن مسعود

47
00:15:04.000 --> 00:15:25.100
عندما قال اتني بثلاث احجار يقول فاتيت بحجرين وروثة فرد وقال درس قال ائتني بغيري على ضعف في هذه الزيادة. وكذلك ايضا حديث بن سلمان يأخذ معه ثلاث احجار لا الاحجار فقالوا دليل على ان التثليث شرط من شروط الاستجمار. وبهذا اخذ الامام احمد

48
00:15:25.500 --> 00:15:45.500
وغيره. وذهب بعضها منك المالكية وغيرهم انه ان الواجب هو ازالة النجاة ولو بحجر واحد. ولا شك من باب من باب زوال النجاسة ان العبرة هو زوالها سواء بحجر او بحجر او بثلاثة. لكن بعد ذلك نقول لا يجوز لا يجوز ان يستقبل اقل من ثلاث مساحات. وهنا عبر بثلاث مساحات

49
00:15:45.500 --> 00:16:04.200
تولي لابسة حجاب لانه قد يكون الحجر واحد له ثلاثة شعاب فيمسح بها ثلاث مسحات فالقدر الذي يجزى بالاستجبار هي ثلاث مساحات ولو مسح مسحة واحدة ازال الاثر الخان السبيلين ولم يبقى معه شيء

50
00:16:04.400 --> 00:16:28.150
صحة صحة طهارته واثم بتركه التثليث اثم بتركه لان التثليث في المسح واجب واجب واما ان طهارة لا تصح فهذا ليس بصحيح قال وثلاث مساحات ملقية فاكثر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر فاذا استجمر باربع فان السنة ان يتبعها بخامسة حتى

51
00:16:28.150 --> 00:16:51.700
وان مسح بست اتبعها بسابعة. اذا هذا ما يتعلق بمسألة قال وثلاث مساحات منقية فاكثر. هذا ما يتعلق بالاستثمار وقد ذكر اه شيئا من احكامهم. قال هنا تتمة يقول يشترط صحة الاستنجاء

52
00:16:51.700 --> 00:17:06.050
ان يكون بسبع غسلات وهذا ليس بصحيح. يشترط في الغسل السجن شيء فقط غسلة واحد يزيل للمساء المساء فيها ثلاث اقوال منهم من يرى ثلاث غسلات من نمرة سبع غسلات

53
00:17:06.150 --> 00:17:21.050
جراء مزاجنا المشترط فيه سبع غسلات قياسا على غسل نجاسة الكلب. ومنهم من يرى ان ثلاث غسلات ماذا قال لجبر الفقهاء؟ والقول الثالث وهو صحيح انه يكفي في ذلك ولو غسلة واحدة

54
00:17:21.550 --> 00:17:37.650
فالذي يقوم اي شيء اغسلها ثلاث مرات ثلاث مرات في قصة الذي احرم بجبة قال اغسلها ثلاثة. فعلى كل حال يقول الصحيح التثليث في غير التثليث انما هو شرط او هو واجب

55
00:17:37.750 --> 00:17:54.782
في الاستجمار واما في غيره فليس فليس بواجب وانما الواجب وازالة النجاسة. يكون بهذا انهينا ما يتعلق بالاستجمار ورسائله ويأتي ان شاء الله على السواك وسننه والله اعلم