﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.600
الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى وان طيب بدنه قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم بالذي وقصته راحلته الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر

2
00:00:23.350 --> 00:00:44.600
الذي وقصته راحلته قال اقسم بماء وسرد وكفنه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وتحريم الطيب على المحرم محل اجماع بين العلماء. يحرم  ان يتطير في بدنه

3
00:00:44.850 --> 00:01:02.800
قال او ثوبه بمعنى انه ايضا لا يتطيب في ثوبه فقد ذكر الشيخ صالح رحمه الله تعالى قال وهو اكثر العلماء خلافا لابي حنيفة وقول هذا خلافا لابي حنيفة يشكل

4
00:01:02.950 --> 00:01:19.350
فان مذهب ابي حنيفة ايضا رحمه الله تعالى على تحريم التطيب وان الطيب يحرم على المحرم حال احرامه في ثوبه وفي بدنه الا ان اراد الطيب الذي ليس له رائحة

5
00:01:19.650 --> 00:01:40.050
فهناك قول لابي هناك قول الاحداث انه يرخص فيه على كل حال الصواب من اقوال اهل العلم في هذا الصواب الذي عليه اتفاق العلماء ان المحرم لا يتطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. وان الطيب في حقه محرم باتفاق العلماء

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.700
ولا يستثنى ولا يستثنى من ذلك شيء من الطيب الا ما كان دهنا وزيتا ولم يكن مطيبا. فان الدهن والزيت او الادهان به لا بأس به ان كان لا رائحة له اي لا راحة عطرية له. لا رائحة عطرية له فلا بأس

7
00:02:00.750 --> 00:02:24.800
ان يتدهن به قوله او ثوبه عندما ذكر الثوب هناك مسألة وهي مسألة استدامة الطيب. استدامة الطيب في الثوب بمعنى لو ان المحرم طيب ثيابه قبل الاحرام ثم احرم هل يجوز له الاحرام بهذه الثياب؟ الصحيح

8
00:02:25.050 --> 00:02:42.350
ان الطيب الذي يطيب به الاحرام يختلف من طيب الى طيب فاما الورش والزعفران فلا يجوز للمحرم ان يحرم بثياب مسها ورسول زعفران وهذا من جهة الابتداء ومن جهة الاستدامة

9
00:02:42.400 --> 00:03:00.200
فلا يجوز ان يبتدئ ثيابا مسها ورث وزعفران ولا يجوز ايضا ان يستديم ثيابا مسها وارسل زعفران فما كان من الورس والزعفران او ما كانه آآ لون وهو له رائحة

10
00:03:00.400 --> 00:03:23.100
جاء الورس والزعفران فان المحرم يمنع من استجابته اما الذي نرى لا لون له كالمسك مثلا او البخور مثلا فالراجح في هذه المسألة انه لا بأس ان يطيب احرامه قبل الاحرام. يعني كما يطيب بدنه بالبخور ويتبخر لا بأس ايضا ان يطيب

11
00:03:23.100 --> 00:03:48.950
فان البخور لا يكون له لون وانما يبقى اثره عالق بهذا الايذاء والرداء. وهذا استجابته لا بأس به. اما ما له كالبرص والزعفران وكذلك هذه هذه الادهان التي تصفر وتحمر في الرداء او تغير لونه مع رائحتها فهذا الذي يمنع منه يمنع المحرم

12
00:03:49.000 --> 00:04:12.050
يبدع استجابته على ثوبه وعلى ازاره ورداءه قوله ايضا قال رحمه الله او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدى. بمعنى ان ان المحرم حال احرامه لا يتدهن بدهن مطيب وهذا يدل

13
00:04:12.100 --> 00:04:27.650
على ان الدهن الذي ليس به طيب انه لا بأس ان يتدهن به المحرم فهذه ما يسمى الفازلين او ما يقوم مقامك زيت الزيتون وما شابهه من الاذهان لا بأس به ان يتجهل بها المحرم

14
00:04:27.650 --> 00:04:51.800
من باب علاج علاج ان تشقق متى اذا تشقق جلده او اصابه حرارة شديدة واحتاج ان يدهن فلا بأس بذلك قال او شم طيبا والراجح بهذا ان شم الطيب ان شم الطيب قصده وتقصد شمه لا يجوز. قصد الطيب شما ان يشمه سواء حتى ولو كان في ثيابه

15
00:04:51.800 --> 00:05:15.250
فلا يتقصد ان يشم الطيب بمعنى لو وقع على اه تدهن بمسك ولما احرم كان اثر الطيب على رأسه فمسحه بيده وشمه نقول لا يجوز. لا يجوز ان يتقصد اخذه من رأسه ثم شمه بيده لانه بذلك قد شم طيبا اما ان يشمه وهو في رأسه دون ان يتقصد ذلك

16
00:05:15.250 --> 00:05:36.650
احرج كذلك اذا مر بمتبخر او بمتطيب ووجد رائحة وشم فلا شيء عليه. لكن ما يفعله بعض الاخوة انه اذا وجد آآ اهل البخور الوفود بالحرم يمر عليه ويأخذ البخور منهم ويتطيب نقول هذا لا يجوز وهذا من محظورات الاحرام

17
00:05:36.850 --> 00:05:56.250
اما ما يسمى بالنباتات العطرية الريحان وما كان في حكمه اختلفه العلماء فمنهم من اجاز ذلك ومنهم من منع منه والصواب ان كل ما له رائحة عطرية ويتقصد ويؤخذ طيبا

18
00:05:56.300 --> 00:06:18.250
فان قصد شمه لا يجوز على الصحيح للمحرم. فالريحان الريحان هو طيب فهو خفيف المحمل طيب الريح فقصد شمه ايضا لا يجوز قال او تبخر بعود ونحوه بمعنى البخور لا يجوز الواحد انه يتبخر ان يتقصد البخور اما اذا دخل في مكان وقد بخروا المكان

19
00:06:18.250 --> 00:06:33.300
كان وجد رائحته شمه او علق به دون قصد فلا شيء عليه في ذلك فلا شيء عليه في ذلك. ثم قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه

20
00:06:33.450 --> 00:06:53.550
ومن غيره بمعنى ان من محظورات الاحرام ايضا على المحرم قتل الصيد وقتل الصيد محرم على المحرم بالاجماع فالصيد محرم على المحرم بالاجماع فلا يجوز له حال احرامه ان يصيد صيدا ان يصيد صيدا. ذكر هنا

21
00:06:53.800 --> 00:07:12.850
ان الصيد هنا قال مأكولا بريا اصلا بمعنى متوحشا اصلا فلو استأنس فلا يجوز ايضا قتله لا يجوز قتله ولا يجوز آآ تذكيته لانه في حكم لانه في حكم الصيد. بمعنى لو اخذ

22
00:07:13.400 --> 00:07:39.250
صيدا متوحشا ورباه حتى اصبح مستأنسا عنده يقول حال الاحرام لا يجوز لك ذبح هذا المستأنس من الوحوش البرية كمثلا اخذ كروان او اخذ قطاة او اخذ شيئا من آآ هذه هذا الصيد المتوحش فنشأ عنده وتربى فانه لا يجوز له ان يذبحه

23
00:07:39.250 --> 00:07:57.700
حال احرابه لا يجوز ان يذبحه حال احرام بخلاف ما هو؟ مستأنسا اصلا كالبهائم والدجاج وما شابه ذلك قال ولو تولد منه معنى لو كان الصيد متولد من من مستأنس او اهلي ومستوحش بمعنى

24
00:07:57.750 --> 00:08:17.900
آآ تولد من من من من انثى الغزال ومن فحل الغنم من نحل الغنم مثلا وانتج وانتج نتاجا نقول هذا المتولد مباح ومن محرم لا يجوز ايضا قتله تغليبا لجانب

25
00:08:18.050 --> 00:08:35.500
كان يجارب الحظر تغريبا لجان الحظر فلا يجوز له ان يذبحه. قال هنا قال الشيخ صالح وان قتل صيدا قال يحرم ذلك بالاجماع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما

26
00:08:35.500 --> 00:08:54.600
تبي النعم قال الشيخ فائدة على الصاحب نذهب يجوز للمحرم ان يأكل من صيد الحلال. هذه مسألة وهي مسألة وهي هل يجوز المحرم ان يأكل صيد الحلال الذي صاده الحلال هذه ورد فيها خلاف بين العلماء منهم من اجاز المحرم

27
00:08:54.700 --> 00:09:18.900
ان يأكل صيد الحلال مطلقا سواء صاده له او لم يصده له وقال اخرون لا يجوز له ان يأكل منه مطلقا لا يجوز للمحرم ان يأكل من الصيد سواء اه صاده هو او صاده حلال او صاده محرم لا يجوز للمحرم حال احرامه ان يأكل صيدا

28
00:09:19.050 --> 00:09:34.400
والقول الثالث وهو الصحيح في هذه المسألة وهو الذي تدل عليه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يفرق في الصيد بينما صاده الحلال لنفسه وبينما صاده الحلال للمحرم

29
00:09:34.550 --> 00:09:56.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل في حديث ابن عباس ان الصعب ابن جذابة رضي الله تعالى عنه اهدى له رجلا دجلة صيد رجل وعر او رجل حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم نرده عليك الا لانها حرم. فاخذ اهل العلم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رد على الصعب الجثام

30
00:09:56.150 --> 00:10:20.050
هذه الرجل او هذا الصيد لان الصعب رضي الله تعالى عنه صاده لاجله. صاده لاجله واما عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عندما عندما رأوا صيدا فقال لاصحابه ناولوني الصوت فلم يداوله احد منهم ذلك ولم يشيروا عليه ولم يعينوه انطلق وصاده ثم قال لاصحابه اراد ان يطعمهم قال نعم

31
00:10:20.050 --> 00:10:33.150
حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم انما صاده لنفسه لم يصد لنا. فلما جاء قال هل معكم منه شيء؟ بمعنى ان لكم ان تأكلوه ولا حرج عليكم في ذلك

32
00:10:33.800 --> 00:10:51.350
فهذا هو الصحيح من اقوالهم فهو فهو يفرق بينما صاده المحرم لنفسه بينما صاده الحلال لنفسه وبينما صاده الحلال للمحرم. فما صاده الحلال المحرم فانه لا يجوز. واما ما صاده الحلال

33
00:10:51.350 --> 00:11:07.250
آآ لنفسه فيجوز للمحرم ان يأكل منه وهذا مذهب هذا هو المذهب هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا وهو ذكر انه قول مالك وقول الشافعي يجب عليه اكثر العلماء. القول الاخر هو المنع مطلقا

34
00:11:08.150 --> 00:11:27.900
او قول اهل الراعي وهو قول اهل الظاهر وهناك من يجوز ذلك مطلقا ويذهب ينقل او يروى عن بعض اهل الكوفة. قوله هنا قال ولا يحرم حيوان انسي. ولا يحرم حيوان انسي. بمعنى ان الحيوان الانسي كالشاة والبهيئة والابل

35
00:11:27.900 --> 00:11:51.150
بقر وماء وما هو مستأنس من البهائم فان ذبحه ونحره جائز بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك والاجماع متعقد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده وهو نحر بيده مئة بدنة وهو وهو محرم صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة وستين بيده. ونحر علي

36
00:11:51.150 --> 00:12:11.050
الباقي رضي الله تعالى عنه وامر الله عز وجل بقتله بهدي بنحر الهدي وذبح بهيمة الانغام تقربا لله عز وجل حال الاحرام  الحيوان الانسي الذي آآ هو مستأنس فانه حلال بالاجماع

37
00:12:11.150 --> 00:12:34.450
وايضا لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والحيوان الانسي لا يسمى لا يسمى صيدا لانه يؤخذ يؤخذ باليد ويقدر عليه ويقدر عليه قوله ولا صيد البحر بمعنى ان صيد البحر ايضا حلال للمحرم كما قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم

38
00:12:34.700 --> 00:12:52.650
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا وصيد البحر لنا حلال مطلقا الحالة المطلقة اي بمعنى انه لنا حلال حال الاحرام وحال الحل حال الاحراض وحال الحل. واختلف العلماء في صيد

39
00:12:52.650 --> 00:13:10.900
البحر داخل حدود الحرم داخل حدود الحرم. فمنهم من منع لحرمة الحرم وقال له يمنع من صيده لحرمة الحرم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يظفر لا يظفر صيده. فقالوا هذا

40
00:13:11.400 --> 00:13:31.400
عام انه لا ينفر والصيد يطلق على صيد البر وصيد البحر فقالوا ان صيد البحر ايضا يمنع من صيد وهذا اقرب لان من دخل المسجد الحرام فهو امن وهذه آآ هذه الوحوش او هذه او هذه الطيور التي تكون في الحرم فانها لا

41
00:13:31.400 --> 00:13:45.850
فانها لا تصان كذلك ما كان في بحر الحرم ان كان هناك بحر بمعنى برك الماء او المصانع العظيمة التي فيها مياه وفيها اسماك او فيها شيء من الصيد الراجح حال حدود حالة كودها داخل حدود الحرم

42
00:13:46.900 --> 00:14:08.600
فانها فانها لا تصاد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يظفر لا يدفر صيده. ثم قال وايضا مما يدل على ذلك مما يدل على ذلك ان الجراد داخل الحرم لا يصاد الجواب داخل الحرم لا يصاد وقد جاء في في وصفه عنده من صيد عنده من صيد البحر

43
00:14:19.750 --> 00:14:36.350
واما حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فانه من صيد البحر

44
00:14:36.500 --> 00:14:50.500
فهذا الحديث لا يصح هذا لا يصح وهو يدل او يستدل من قال بجواز اكل الجراد وصيده داخل صيده حال كونه محرما والصواب ان هذا الحديث لا يصح فيه يزيد ابن سفيان

45
00:14:50.550 --> 00:15:06.650
فقد ظعفه جماعة من اهل العلم والصواب ان الجراد ان الجراد من صيد البر وان صيده للمحرم لا يجوز لا يجوز وانما الذي يجوز المحرم خارج حدود الحرم طيب وصيد البحر على وجه الخصوص

46
00:15:07.550 --> 00:15:29.300
ولذا جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه ضمن من قتل جرادة بقبضة من طعام وجاء انه قال بتمرة ثم قال قال رحمه الله  او تلف في يده فعليه جزاءه بمعنى لو اخذ صيدا

47
00:15:29.450 --> 00:15:46.250
وتلا في يده قال فعليه جزاؤه. فعليه جزاؤه اذا اخذ الصيد واتى بيده فانه يضمنه بقيمة اه بمثله او بقيمته ثم قال ولاقت ولا قتل محرم ولا قتل محرم الاكل

48
00:15:46.850 --> 00:16:08.900
محرم الاكل اذا كان غير مؤذي اذا كان غير مؤذي فانه فانه آآ فانه لا يقتل داخل الحرم ولا حال الاحرام والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. وهي الغراب

49
00:16:09.100 --> 00:16:33.900
والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور والتفقد عليه وعلى هذا يلحق بهذا كل مؤذي لان هذه الخمس وهي الفواسق خرجت عن طبيعة اي جنسها فالغراب فاسق والحدأة فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والكلب العقور يتعدى وهو فاسق بتعديه

50
00:16:34.900 --> 00:16:54.400
فعلى هذا يقال ولا قتل محرم الاكل بمعنى ان الذي لا يحل لا يحل اكله وليس بمؤذ وليس بصيد ليس بصيد وهو غير مؤذي وغير صائل ولا يجوز اكله فهذا

51
00:16:54.900 --> 00:17:13.800
حال الاحرام وفي الحرم فانه لا يقتل فانه لا يقتل. لا يقتل لكونه لا يقتل لكونه غير مؤذي وغير صائل فان كان مؤذيا او صائلا فانه يقتل ولو قتله هل يضمن؟ لو قتل

52
00:17:14.900 --> 00:17:31.800
لو قتل حال الاحرام مثلا ثعلبا او قتل قطة هل يضمنها؟ الصواب انها لا تضمن الصواب انها لا تضمن لانها ليست ليست بصيد وانما الظمان في الصيد وانما الظمان في الصيد لكن نقول

53
00:17:33.000 --> 00:17:52.900
من باب اه حرمة اه الحرم ومن باب ايضا اه حرمة تلبسك بالاحرام انك لا تقتل هذه الاشياء غير المؤذية قال قال تنبيه اذا قتل المحرم صيدا او الحلال صيدا في الحرم فهو بيته

54
00:17:53.050 --> 00:18:09.250
لا يجوز اكله وهو قول الجمهور. هذا قول الجماهير ان ما يقتله المحرم من الصيد فانه ميتا وما يقتله الحلال داخل الحرم فانه بحكم بيته. بمعنى انه لا يأكله ولا يجوز لغيره

55
00:18:09.300 --> 00:18:32.350
ان يأكله وعلى هذا يرمى بالسباع تأكله الدواب وتأكله وتأكله السباع قول ولا الصائل يعني اذا صار على المحرم صيد الصائل ليس خاصا بالسباع بل الصائل حتى ولو صال ما هو صيد. صاد عليك صال عليك مثلا واعلم. او غزال

56
00:18:32.450 --> 00:18:52.300
او صال عليك مثلا آآ ارنب او اي شيء من هذه آآ المأكولة اللحم لو صالت عليك واذتك فلك دفعها بقتلها ولا ضمان عليك اذا استطعت اذا استطعت ان تدفعه اذا لم تستطع ان تدفعه بالادنى فالاعلى

57
00:18:53.000 --> 00:19:09.650
اما اذا صال عليك فدافعت عن نفسك بقتله فلا جزاء عليك ولا حرج عليك وهو وهو قول اكثر العلماء و وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر حديث عن ابي هريرة في البخاري الذي رواه مسلم

58
00:19:10.100 --> 00:19:24.500
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزا نبي الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر بجهازه فاخرج من تحتها وامر بها فاحرقت النار فاوحى الله اليه فهلا نبلة واحدة بمعنى

59
00:19:24.650 --> 00:19:41.950
ان الله اباح له ان يقتل المؤذي منها وهذا الحديث اراد به المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان المؤذي يجوز قتله سواء كان مما يؤكل لحمه او كانوا الى الصيد

60
00:19:42.050 --> 00:19:57.500
اوكل ما يحرم مما يحرم اكله فاذا صال عليك السائل من السباع او من الدواب او من من الصيد ولم تستطع دفعه الا بقتله فلك قتله ولا شيء عليك حينئذ

61
00:19:57.700 --> 00:20:20.450
ثم قال ويحرض عقد ويحرض عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة وادجاما. قال قول ويحرض عقد النكاح اي بمعنى ان المحرم حال الاحرام ليس له ان ينكح وليس له ان ينكح

62
00:20:20.850 --> 00:20:39.850
وليس له ايضا ان يخطب حال احرامه وهذا ما قال به جماهير العلماء  قوله ويحرض عقد نكاح ولا يصح بمعنى ان هذا العقد غير صحيح. ويلزم من عقد حال احرامه ان يجدد

63
00:20:39.850 --> 00:21:01.100
هذا العقد على قول الجمهور والقول الاخر ان النكاح صحيح والعقد صحيح النكاح الصحيح العقد الصحيح وهو قول اهل الرأي واما قول الجمهور وهو الصواب فحي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم

64
00:21:01.200 --> 00:21:23.250
ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. او لا ينكح البحر بمعنى ان يكون ناكحا ولا ينكح ان يكون وليا ولا ولا ولا يخطب وقد ظبطها بعض بقول لا ينكح ولا ينكح

65
00:21:23.500 --> 00:21:45.700
لا ينكح المحرم ولا ينكح بمعنى ان كان رجلا فلا ينكح وان كان امرأة فلا تنكح على احرابها ولا ولا يخطب. والصواب انه لا يكون نكحا ولا يكون منكحا ولا ولا يخطب ولا يخطب حال احرامي لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح

66
00:21:47.350 --> 00:22:10.200
وروى ذلك في موطئه عن ابي قطفان البري ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نكاحه وكذلك روي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لا ينكح المحرم فان نكح قد قد نكاحه فانكح رد

67
00:22:10.200 --> 00:22:30.400
نكاحه فهذا هذا الاثر عن علي وعن عمر بن الخطاب يدلان على ان المحرم اذا نكح فان عقده ليس بصحيح ليس بصحيح وهذه المسألة دائما يكثر السؤال عنها كثيرا خاصة من جهة النساء فان الرجل

68
00:22:31.400 --> 00:22:56.200
قد آآ يخطب امرأة ويعقد عليها. وهذه المرأة طافت وسعت وهي حائض مثلا او لبت بالحج فلما حاضت تركت عمرتها ورجعت الى اهلها ولم تأتي بعمرة غير ولم تتحلى بعبرتها تلك ثم تتزوج وهي على هذه الحال فيقال في هذه الصورة بعد الزواج بعد الدخول بها مثلا بل ولو بعد وجود الاولاد

69
00:22:56.200 --> 00:23:11.750
نقول لهما جددا عقدكما جددا عقدكما من باب ان العقد الذي سبق كان فيه في هذا المحظور وهو انك عقدت عليه وهي وهي محرمة وهي محرمة واما على قول اهل الرأي

70
00:23:12.050 --> 00:23:27.850
وعلى قول ابي حنيفة من وافقه فان نكاح المحرم ونكاحه لا بأس به ويحتج بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم تزوج ميمونة وهو محرم. وحديث ابن عباس هذا كما قال سعيد المسيب

71
00:23:27.850 --> 00:23:42.500
اخطأ فيه ابن عباس وابن عباس لما تزوج وصار ميمونة كان صغيرا وقال ابو رافع كنت الرسول بينهما وكان حلالا اي انه كان حلالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تزوجه محرم اي في حال في حالة

72
00:23:42.500 --> 00:23:58.750
مرته وهي عمرة عندما ذهب لعمرة القضية صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في سرف تزوج ميمون وسرف وهو حلال. واما ابن عباس فظن انه تزوجها وهو محرم فاخطأ فاخطأ في ذلك. وام وام وميمونة

73
00:23:58.750 --> 00:24:17.150
اخبرت انه تزوجها وهو حلال وابو رافع ايضا وتزوجها وهو حلال وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. قال وتصح الرجعة اي يصح للرجل وهو محرم ان يرجع زوجته. والرجعة ليست خطبة وليست ابتداء لك وانما هي استجابة وانما هي استجابة للنكاح

74
00:24:17.250 --> 00:24:38.100
فيجوز استجابته ولا يجوز ابتداؤه فلو انتهت عدتها واراد ان ان ان يجدد عقد نقول لا يجوز حتى حتى تتحلل. اما اذا كان طلاقا رجعيا وطلقها وطلقها ثم اراد ان يرجعها وهو محرم نقول لا بأس بذلك

75
00:24:38.150 --> 00:24:56.100
لان الرجعة انما هي استجابة وليس ابتداء نكاح. الرجعة هي استجابة استدامة النكاح وليست ولا ابتداؤه. فهو يستديب نكاحه السابق. ولذا لو ماتت وهي في الرجعة فانها زوجة له يرثها وهي ايضا

76
00:24:56.200 --> 00:25:17.750
ترثه يرثها وهي ايضا ترثه. فهذا الذي على جماهير العلماء ان ان المحرم يجوز له ان يراجع زوجته فيكون هذا هو قول عامة العلماء. اما على قول ابي حنيفة فهو يرى ذلك من باب اولى اذا كان يجوز ابتداء النكاح

77
00:25:17.900 --> 00:25:42.550
فالرجعة من باب اولى ووافقوا على هذا اي لباب الرجعة وافقوا عامة العلماء ثم قال رحمه الله وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه. يتعلق هذا المبحث بمسألة من وطأ اهله قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول

78
00:25:43.000 --> 00:25:58.150
اذا وطأ اهله قبل التحلل الاول فقد فسد حجه باتفاق العلماء الا الا على قول من يرى بالتفريق بين وطئها بعد عرفة وقبل التحلل فمنهم من يرى ان من وطأ بعد عرفة

79
00:25:59.900 --> 00:26:18.300
اه ان من وطي بعد عرفة فان فان حجه صحيح وعليه وعليه بدنة. واما جماهير العلماء فذهبوا انه متى ما وطأ قبل التحلل الاول ولو بعد وقوفه بعرفة فان حجه يفسد فان حجه يفسد

80
00:26:18.450 --> 00:26:31.600
قال قال وهو قول عبد الله ابن وهو قول عبد الله ابن عمر ومالك والشافعي اكثر العلماء عند ابي حنيفة اذا كان بعد الوقوف فحجه صحيح عليه بدنة. هذا هو القول الاخر

81
00:26:31.700 --> 00:26:52.300
وقال ودليل ما رواه ما لك والبيهقي والاترم في سنن عبد الله ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهدم قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه وساقه ذلك من طريق اخر لفظه عند عبد الله ابن عباس انه قال الذي يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي. يهدي بعد انه يفسخ الحج

82
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
حجه ويفسد حجه ثم يتحلل يتحلل بعمرة يخرج الى الحل ويعتبر حتى يخرج من احرامه. واخرج البيهقي عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في محرم بحجة اصاب امراته يعني وهي محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث

83
00:27:12.300 --> 00:27:32.000
دكانة احرم اذا وطؤ المحرم له حالتان الوطأ الذي يكون قبل عرفة فبالاجماع ان الحج فاسد ان الحج فاسد ويلزمه بدلة في فتوى الصحابة واما بعد بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الاول

84
00:27:32.600 --> 00:27:55.800
اختلف العلماء وعامة العلماء على ان الحج ايضا يفسد وعليه وعليه على قول يرى انه يتحلل بعمرة وعلى القول الاخر فيه ويقضيه مرة ويقضيه بالعام القادم على اختلاف في مسألة اه هل هل يتحلل بعمرة؟ او هل يمضي فيه؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنه

85
00:27:56.050 --> 00:28:14.100
قال قال اه قال يعتبر يعتبر ويهدي يعتل ويهدي وقال عمر بن الخطاب يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل حيث كان من حيث من حيث احرم بمعنى ان عمر يفتي بانه

86
00:28:14.100 --> 00:28:29.950
في حجه ولا شك ان الذي عليه عامة العلماء ان من افسد حجه بالوطن فانه يمضي فيه يمضي فيه ويتمه ثم بعد ذلك جماهير العلماء يرون ان عليه القضاء وقال بعض العلماء

87
00:28:30.550 --> 00:28:50.550
ان القضاء يجب عليه بالاجماع اذا كانت حجة الاسلام. اما اذا كان حج تطوع فاختلف العلماء وعامتهم اكثرهم على انه واذا افسد حجه فانه ولو كان متطوعا فانه يأتي بحجة اخرى. يأتي بحجة اخرى. وقال اخرون وانما عليه ان يتحلل

88
00:28:50.550 --> 00:29:11.450
ولا يجب عليه الحج من قابل. لان الحج لا يجب في العمر الا مرة الا مرة واحدة. لكن القول بالقضاء هو اقرب لان القضاء ليس ايجاب ليس ايجاب لحج جديد وانما هو وانما هو اتمام لحجة افسدها. فحيث انه افسد حجه

89
00:29:11.600 --> 00:29:24.200
وجب عليه ان يأتي بعد الوجه الصحيح يأتي به على الوجه الصحيح قال تنبي الوطء بعد التحويل الاول ولو قبل طواف الافاضة لا يفسد به النسك وهذا الذي عليه عامة العلماء ان من وطأ

90
00:29:24.250 --> 00:29:45.000
بعد ان رمى جمرة العقبة فان حجه صحيح وعليه وعليه شاة وعليه شاة يذبحها لانه وقع في محظور وهو اتباع اهله وارض اهله. اما اذا كان قبل التحلل فالجماهير على فساد حجه. وعلى قول ابي حنيفة حجه صحيح يمضي ويلزمه بدنه

91
00:29:46.000 --> 00:30:09.700
قوله يمضيان فيه لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وحيث انه افسد حجه لزمه ان يأتي به تاما كاملا من جديد وذكر بالله عليك ان انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه علي بن ابي طالب وابا هريرة سئلوا عن رجل اصاب اهله

92
00:30:09.950 --> 00:30:30.050
وهو محي بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي الهدي الواجب في الجماع شاة عند يقول ذكر فائدة قال الهدي الواجب في الجماع شاة عند مالك وابي حنيفة وعد احمد والشافعي

93
00:30:30.050 --> 00:30:47.850
ان عليه بدنه والصواب ان عليه بدن فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال عليهما بدنه وايضا افتى بذلك ابن عمر وابن  وقوله وقوله يقضي يده قال ما روى ابو داوود براسيل ان رجلا من جذام

94
00:30:47.900 --> 00:31:04.950
جامعة امرأة وهما محرمان فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اقضي نسككما واهديا هديا والحديث مرسل الحديث مرسل ولا يصح واصح ما جاء في هذا هو عن عمر بن الخطاب وعن ابن وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قوله تنبيه

95
00:31:07.100 --> 00:31:28.300
قال على الصحيح من المذهب يجب القضاء ولو كان الحج الذي افسده تطوعا لعموم الادلة والقول الاخر انه انما يجب اذا كان الحج حج حج فرض او حج نذر او حج واجب فانه يجب عليه قضاؤه. واما ان كان تطوعا فانه لا يلزمه القضاء على على قول بعض العلماء

96
00:31:28.300 --> 00:31:46.800
والذي تدل عليه النصوص ان من افسد حجا دخل فيه فانه يقضيه تاما كاملا. قوله وتحرم المباشرة المباشر هو ان هو ما دون الجماع ما دون الوطن من تقبيل او ضم او ما شابه ذلك

97
00:31:46.950 --> 00:32:09.450
فان هذا في الحج يحرم ولا يجوز لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث وما دون الجماع. ما دون الجماع قال فان فعل فانزل لم يفسد لم يفسد حجه لم يفسد حجه

98
00:32:09.550 --> 00:32:26.200
قال وهو قول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر ذلك البيهقي وهو قول وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وهو الذي اه وهو الصحيح ان من قبل زوجته فانزل البني لم يفسد حجه لم يفسد حجه

99
00:32:26.350 --> 00:32:41.200
وانما يكون قد وقع في رفث يستغفر الله ويتوب الى الله عز وجل من هذا الفعل حال احرابه وذهب ذلك مشددا في هذا الامر فقال انه اذا قبل او باشر وامن

100
00:32:41.300 --> 00:33:12.350
وانزل ماءه فسد حجه. فسد حجه ونزل ونزل المباشرة منزلة الوطأ منزلة الوطن ادنى حجه يفسد وهذا ليس بصحيح. قوله عليه بدنة قالوا قياسا على على بداية الوتر. والصواب لا تجب عليه والصواب ايضا انه اذا باشر اهله وانزل بنيا فانه يستوي يتوب ولا يلزمه بدنة

101
00:33:12.350 --> 00:33:34.850
احمد قال عليه شاة وهو قول الشافعي وقول ابي حنيفة ايضا فمالك يرى البدنة واحمد وكذلك هو قول ابي حريم والشام يرون عليه  اما اذا باشا فلم ينزل فعليه شاة وبه قال ابو حنيفة مالك. وقال الشافعي لا شيء عليه. ونقل ابن رشد عن ابن مالك انه قال يفسد الحج بمقدمات الجماع

102
00:33:34.850 --> 00:33:54.500
كالقبلة والمباشرة ولا شك ان هذا القول الذكر ومالك فيه من التشديد في من التشديد ما هو بين وواضح والصواب مهند بنباشر وقبل ولم ينزل فلا شيء عليه فلا شيء عليه. وان انزل فجماهير العلماء يرون ان عليه ان عليه شاة وحجه صحيح

103
00:33:54.500 --> 00:34:10.800
على دعوة انه فعل محظورا فيكون فيه فدية فدية المحظور الا انهم هنا لم يخيروا وانما قالوا فعليه فعليه دبى وذكروا اثارت عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى باسناد منقطع انه قال من قبل امرأته وهو محرم

104
00:34:10.850 --> 00:34:29.150
فليهرق دبا الا ان الحديث عن علي لا يصح لا يصح. وعلى هذا ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ان من قبل اهله او قبل زوجته وهو محرم وانزل ان عليه ان عليه آآ البدنة او ان عليه دم

105
00:34:29.200 --> 00:34:51.200
فان ان احتاط وذبح الشاة على اخذا بقول الجماهير فهو احوط قوله لكن يحرم من الحلم اي يحرم من الحل اذا جامع او وطئ اهله قبل ان يفيضوا قبل ان يفيض اي وقف بعرفة ثم

106
00:34:51.300 --> 00:35:13.300
ثم آآ جامع اهله قبل ان يتحلل وقبل ان يطوف طوافا او يحتمل انه اراد اذا اذا جامع اهله بعدما تحلل وقبل ان يفيضوا بمعنى هل ياتي الكعبة ويأتي البيت وهو قد وقع في هذا المحظور؟ قال بعضهم وهو الذي ذكر هنا قال

107
00:35:13.300 --> 00:35:32.550
ولكن يحرم من الحل وهو قول ذلك ورواه البيهقي ابن عباس انه قال في الذي يصيب اهله قبل ان يفيض قال يعتبر ويهدي قال تنبيه الذي مشى عليه بالاقناع والمنتهى ان تجديد الاحرام بعد الانزال مباشرة ليس بلازم. اذا فرق المذهب

108
00:35:32.600 --> 00:35:59.300
بين الانزال مباشرة وبين الاتزال بالوجه فعلى المذهب انه اذا وطأ فانزل بعد التحلل الاول قال انه يخرج الى الحل ويلبي ويهل من الحل حتى يأتي حتى يأتي البيت من الحلم لانه اذا اتاه من داخل الحرم فانه يأتيه يأتيه وهو قد وقع في هذا المحظور

109
00:35:59.300 --> 00:36:20.000
وعلى فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يعتبر يعتبر ويهدي يعتمر ويهدي بمعنى انه يأتي البيت من من الحلم قال فائدة اذا وطأ ناسيا او جاهلا فحكمه كالذاكر العالم وهو قول مالك ابن ابي حنيفة واكثر العلماء

110
00:36:20.050 --> 00:36:36.100
فقال الجديد لا شيء علي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان وطأ الناس لا يفسد الحج وهذا هو الصواب ان من وطأ ناسيا او وطئ جاهلا فلا شيء عليه. اما مسألة هل اذا اذا اهل بعمرة

111
00:36:36.300 --> 00:37:00.750
واهدى هل ينوي بهذا الطواف طواف العمرة؟ واين طواف الافاضة؟ نقول عند طواف الافاضة يلزمه يلزمه ولا تجزئ ولا يجزئ بهذه العمرة عن طواف الافاضة الا اذا نواهما دواهما جميعا اي نوى بهذا الطواف طواف الافاضة وطواف العمرة فانه اذا كان قارنا اجزأ طوافه عنهما جميعا وسعي

112
00:37:00.750 --> 00:37:23.650
وايضا عنهما جميعا اما اذا كان مفردا فانه يخرج الى الحلم ويطوف طواف الافاضة وعلق ابن عباس انه يحرم ويعتمر ثم بعد ذلك يطوف طواف الافاضة قوله قال واحرام المرأة كالرجل

113
00:37:23.850 --> 00:37:40.750
هاي من جاتي ما تبدع للمرأة قال واحرام المرأة كالرجل اي بمعنى ان المرأة تجتنب من المحظورات ما يجتنبه الرجل الا في مسألة اللباس فان المرء في اللباس تشتري فقط

114
00:37:41.400 --> 00:38:01.750
النقاب والبرق وما كان في حكمهما والقفازات تجتنب تجتنب ايضا القفاز فلا يحل لها ان تلبس النقاب ولا القفاز فهذا محل اتفاق بين العلماء. واما الطيب والصيد والنكاح وكذلك ايضا

115
00:38:02.350 --> 00:38:18.300
ده حتى ايضا يدخل في تغطية تغطية الرأس ليس عليها حرج في تغطية رأسها فتفارق الرجل من جهة تغطية رأسها. ومن جهة ايضا اللباس. بمعنى من جهة اللباس المرأة ليست كالرجل

116
00:38:18.450 --> 00:38:34.300
بمحظورات الاحرام فالذي يحضر علي من جهة اللباس هو ان تلبس النقاب والبرقع والقفاز واما واما ما عاداه من اللباس فلها ان تلبس ما شاءت الا ان يكون اللباس في ذاته محرما

117
00:38:34.400 --> 00:38:48.100
او ان يكون اللباس في ذاته فاتنا او لباسا منكرا فلا يجوز لها ان تلبسه. اما اما ان تغطي الرأس وتغطي الروجه وتغطي جسدك فلا حرج عليها في ذلك. ذكر

118
00:38:49.650 --> 00:39:02.900
قال روى البيهقي والطبراني والدارقطي والعقيلي عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرأة حرم الا في وجهها. هذا الحديث حديث لا يصحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث باطل

119
00:39:02.950 --> 00:39:12.950
وانما هو جاء جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذلك ان المرأة احرامها في وجهها. قال ابن عمر احرام المرأة

120
00:39:12.950 --> 00:39:32.250
في وجهها واحرام الرجل في رأسه موقوفا عليه. ومراد ابن عمر رضي الله تعالى في ذلك ان احرام المرأة هو في النقاب والبرقع والليثاب وما شابه ذلك ويلحق بذلك ايضا لبس القفاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر الذي في الصحيح

121
00:39:32.750 --> 00:39:51.350
قال ولا تلتقي المرأة ولا تلبس ولا تلبس القفاز فلا فلا تلبس القفاز ولا ولا تنتقد المرأة حال احرابها. اما تغطية وجهها حال الاحرام فالذي الصحيح انه لا بأس بذلك. قوله

122
00:39:51.900 --> 00:40:11.250
قوله الا في اللباس الا باللباس بمعنى ان المرأة لها ان تلبس من الثياب ما شاءت. وايضا ولها ايضا ان تغطي رأسها وتغطي وجهها. فهذا مما مما يعني اه تخالف المرأة فيه الرجل. فالرجل ليس له ان يغطي رأسه

123
00:40:11.250 --> 00:40:26.650
واما المرأة فلها ان تغطي رأسها اللباس الرجل لا يلبس القمص ولا العباية ولا البراز ولا السراويل وما شابه ذلك والمرأة تلبس ما شاءت وتجتذب البرقع والقفازين فلا يجوز للمرأة ان تلبس البرقع ولا النقاب

124
00:40:27.750 --> 00:40:50.000
ولا اه اللثام ولا القفاز ولا تلبس القفازين. وبهذا قال جماهير العلماء ان المرأة لا تلبس البرقع ولا القفاز. لقوله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تلتقي المرأة ولا تلبس القفازين وهذا الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم وقد اختلف في رفعه وارساله برفع

125
00:40:50.000 --> 00:41:07.050
وفي رفع وقف والصواب انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قوله وتغطية وجه وتغطية وجهها بمعنى ان المرأة ايضا لها ان تغطي الوجه

126
00:41:07.600 --> 00:41:27.600
ان تغطي الوجه اذا كان هناك ما يدعو الى تغطيته كان يكون هناك رجال اجانب او من لا يحل له ان ينظر اليها فانها ضبط وجهك تغطي وجهه. وكما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا حاذ قالت اذا حاذنا الرجال استدلنا استدلنا

127
00:41:27.600 --> 00:41:42.850
فجئت جلد آآ الجلباب على وجوهنا تقول عائشة يقول كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا اسدلت احدانا جلبابه على بالرأس على

128
00:41:42.850 --> 00:41:59.600
وجهها فاذا جاوزنا كشفناه رواه احمد وابن ماجة وباسناده ضعف وجاء موقوفا باسناد صحيح فاطمة بن منذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسباب بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها

129
00:42:00.700 --> 00:42:21.050
وقال ابن رشد واجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها. اجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها. ومعنى ذلك ان المرأة محرابها في وجهه بمعنى انها لا تلبس القفاز لا تلبس البرقع ولا تلبس النقاب ولا تلبس اللثام فلا يحل المرأة حال

130
00:42:21.050 --> 00:42:36.800
بها ان تنتقب ولا يحل لها ان تتبرقع ولا ان تتلثم واما تغطية وجهها فيجوز لها ان تغطي وجهها. يجوز لها ان تغطي وجهه. ولو لم يكن هناك حجم يعني لو كانت لوحدها في بيتها وغطت وجهها تقول

131
00:42:36.800 --> 00:42:51.400
ليس في ذلك دليل يمنع المرأة من تغطية الوجه. لا يوجد دليل صحيح او نص صحيح يجوز يقضع المرأة بالتغطية وجهها واما قوله قول ابن عمر واحرام الورى في وجهها فالمراد بذلك

132
00:42:51.450 --> 00:43:10.300
ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا تنتقم ولا تلبس البرقع ولا القفاز فهذا معنى احرامها واما تغطية الوجه فان غطته بلا حاجة فليس عليها في ذلك فدية وليس عليها في ذلك حرج. وان كان الاولى بالمرأة المسلمة

133
00:43:10.300 --> 00:43:26.950
اذا كانت اه لوحدها ولم يكن عندها رجال اجانب انها انها اه تبدي وجهها ولا ولا تغطيه حتى اذا كانت تخشى ان هناك من من يشاهدها ممن لا يحل له او ينظر اليها فلا حرج عليها ان تغطيه. قال شيخ الاسلام

134
00:43:27.850 --> 00:43:44.900
ويجوز للمرأة ان تغطي وجهها ببلاسق بمعنى ان الغطاء لا بأس بان يماس بشرته لان كثير من الفقهاء يذهب الى انه اذا غطت وجهه فانها آآ تمتنع من ان يمس الغطاء الوجه

135
00:43:44.950 --> 00:44:04.950
ويباشر باللبس بمعنى ان يكون بينها وبين وجهها اه حاج. ولذلك تجد وترى اه حال تجد في مكة وتجد حالة في حال اه وكونها في الحرم تجد بعض النساء يضعن عود عود على اه جباههم ثم يسدلن الحجاب وراء ذاكرهن حتى لا يمس الغطاء بشرة الوجه

136
00:44:04.950 --> 00:44:23.000
وهذا التكلف لا دليل عليه. بل يجوز المرأة اذا غطت وجهها ان ان يبث الغطاء بشرة وجهه. وان يلامس الغطاء بشرة الوجه. ولا يلزمها ان تضع عودا او تضع ساء او تضع حائلا يمنع

137
00:44:23.000 --> 00:44:44.350
يبدأ من آآ مماسة البشرة مماسة الوجه قال شيخ الاسلام ويجوز للمرأة المحرمة ان تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها على الوجه لا بعود ولا غير ذلك ذكره شيخ الاسلام. قال رحمه الله ويباح لها التحلي. اي يجوز المرأة حال

138
00:44:44.350 --> 00:44:59.400
كاحرام ان تلبس الخواتم وان تلبس الحلي وان تلبس اساورها ولا تلزم بنزع شيء من ذلك لا تلزم بنزع شيء من ذلك وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت المحرمة تلبس من

139
00:44:59.800 --> 00:45:19.800
وبزية واصباغها وحليها ماجد معنى تلبس العصفر لا بأس بذلك. وتلبس الثوب المورد الذي ليس فيه طيب ولا ولا ليس فيه طيب. تلبس ما شاءت من الثياب. وايضا تلبس الحليب. ولكن اختلف العلاف الكحلي للمحرمة وهذه الاصباغ. منهم من عد ذاك من الرفاهية وكره

140
00:45:19.800 --> 00:45:39.800
المحرمة ومنهم من اجاز ذلك اذا لم يكن طيبا. واما اذا كان علاجا لحاجة فيتفقون على انه لا بأس به. فاذا كانت المرأة تكتحل اللي وجع في عينها فلا حرج عليها في ذلك. اما اذا كان من باب التزيد او من باب اه من باب التزين. فكرهه فكرهه جماعة

141
00:45:39.800 --> 00:46:01.950
من العلماء وقالوا ان هذا مما ينافي اه حقيقة الاحرام وهو انه يجتنب شيئا من الرفاهية. وعلى كل حال لو تكحلت فليس عليها في ذلك فدية وانما هو على الكراهة. ثم قبل ذلك باب او باب الفدية. انتهينا مما ذكر رحمه الله تعالى في

142
00:46:01.950 --> 00:46:40.650
في هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد      بسم الله    جواد ايه ده؟ يعني على هذا اذا كان اذا كان يستطيع اذا كان يستطيع تجاوزه وعدم اذيته. اما اذا كان يمشي ولا يراه

143
00:46:41.650 --> 00:46:55.350
وقتله وهو الذي تعدى عليه الصيد  الصواب انه اذا كان متعدي عليه صيد فلا شيء عليه في ذلك. يعني لو ان غزالا صدمتك وانت تمشي او ارضي بصدري بالسيارة وانت تمشي تقول لا يلزمك شيء

144
00:46:55.650 --> 00:47:13.550
واضح على القول الصحيح اما على قول المذهب فهو يرى ان ان الذي الذي اه يقتل الصيد وهو غير متعمد او مخطئا او ناسيا او جاهلا قال يلزمه الفدية بمعنى يلزمه تقويم المثل

145
00:47:13.650 --> 00:47:28.650
لانه ان سقط على الاثم فلا يسقط عنه الضمان وينزل ذلك بمنزلة من آآ اتلف شيئا ليس له كالمجنون لو اتلف متاعا لغيره قال ماذا يلزمه؟ قال يلزمه الضمان لكن هل عليه فدية

146
00:47:29.050 --> 00:47:45.000
ليس عليه هل عليه اثم تقول ليس عليه اثم هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى بعدها ان الصيد اذا اتلف هو يقدم بقيمة المتلفات فيلزم من قتله قيمته او مثله

147
00:47:45.500 --> 00:48:04.050
وان كان غير اثم لكن يفرق بين من هو الذي قتل الصيد بمعنى انه اه رمى شيئا واصاب صيدا هو الذي تعدى بهذا الرمي وان كان لم يقصد الصيد وبين ان يأتي الصيد اليك هو الذي

148
00:48:04.400 --> 00:48:21.700
يعني يقع عليك بمعنى انت تمشي مثلا وجاءت حبابة وضربت فيك وماتت هل انت قصدتها واخطأت ولم تولده انما هي الذي وانما هي التي اصابته. كما كان مثل هذا نقول ليس عليك لا فدية

149
00:48:21.850 --> 00:48:36.850
ولا اه ولا اثم. اما لو قصدت ان ترمي شيئا فاصبت حبابة يقول يلزمك ماذا؟ لانك قتلتها من جهة الخطأ وحيث انك قتلته وانت المخطئ وانت المتعدي في في خطأ

150
00:48:36.850 --> 00:48:58.150
هذا وان كنت غير اثم كنت غير اثم يلزمك الفدية التي هي البتر او القيبة على ما سيأتي بعده كفارة الصيد فيحمل هذا اذا كان اذا كان يستطيع ان يتجنبها وتساهل بك وطئها عد عليه في الجراد

151
00:48:58.300 --> 00:49:14.750
في كل في كل آآ جرادة اما تمرة او حفلة بالطعام وعذر كان يقول تمرة خير من تمرة الخير من جرادة والله اعلم