﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا علي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. وحدثني عن مالك عن بسعيد ان عمر ابن الخطاب انصرف من صلاة الاصل فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
فقال عمر طففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه كان يقول من المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. قال يحيى قال مالك من ادرك

4
00:01:00.250 --> 00:01:17.050
وقته وهو في سفره فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله انه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وان كان لقد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه

5
00:01:17.500 --> 00:01:37.500
قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب اذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت وخرجت من وقت المغرب وحدثني عن مالك عن نافع

6
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
ان عبد الله ابن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم ان الوقت قد ذهب فاما من افاق وهو في الوقت فانه يصلي قال الامام مالك رحمه الله تعالى النوم عن الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان

7
00:01:57.500 --> 00:02:17.500
الله صلى الله عليه وسلم حين حين قفل من خيبر اسرى حتى اذا كان من اخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم

8
00:02:17.500 --> 00:02:37.500
يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال. ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا

9
00:02:37.500 --> 00:02:57.500
واقتادوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاة لذكري

10
00:02:57.500 --> 00:03:11.050
وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة انه انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا ان يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا

11
00:03:11.050 --> 00:03:31.050
وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الواجب قال ان هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضأوا

12
00:03:31.050 --> 00:03:51.050
وامر بلال ان ينادي بالصلاة او يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين في حين غير هذا فاذا

13
00:03:51.050 --> 00:04:11.050
فقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فزع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام

14
00:04:12.350 --> 00:04:27.050
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال ابو بكر اشهد انك رسول الله

15
00:04:27.250 --> 00:04:47.500
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب جامع الوقوت والمرور بذلك جامع الاوقات المتعلقة بالصلوات وقد ذكرنا سبب تسميته بالوقوت. لان

16
00:04:47.600 --> 00:05:14.550
بان لكل وقت وقتان وقت موسع ووقت آآ مضيق او وقت اختيار وقت اضطرار او وقت جواز وقت اضطرار فجمعوا لهذه الصيغة جامع الوقود وذكر هنا حديث ما لك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال الذي تفوته صلاة العصر

17
00:05:14.700 --> 00:05:36.100
كأنما وتر اهله وماله ومعنى ذلك اي كأنما هلك اهله او هلك اهله وماله وهذا الحديث يدل على عظيم فضل صلاة العصر وعلى ان المحافظة عليها لها اجر عظيم وفضل عظيم

18
00:05:36.150 --> 00:05:56.850
فالله سبحانه وتعالى سماها بالصلاة الوسطى حافظ على الصلاة الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين امر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر كما جاء في حديث عائشة وحفصة انهم سموه بصلاة العصر وكما جاء في الصحيحين انها صلاة العصر. وبهذا قال جماهير اهل العلم

19
00:05:57.050 --> 00:06:14.300
وايضا ان المحافظ على صلاة العصر يؤتى اجره مرتين  امام الغفار رضي الله تعالى عنه انها عرضت عن من كان قبلنا فضيعوها. من فمن حافظ عليها اعطي اجره مرتين. صلاة العصر

20
00:06:14.300 --> 00:06:29.150
ايضا جاء في فضلها انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل في يحيى موسى الاشعري في الصحيحين فافاد هذا ان من صلى البردين وهو الفجر والعصر فانه سيدخل الجنة وايضا

21
00:06:29.150 --> 00:06:49.150
بالفضائلها وخصائصها ان من حافظ عليها كان سببا لرؤية الله عز وجل كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله فان استطعت عندما ذكر رؤية الله وانهم يرونه كما يرون القمر قال ان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فاخذ من هذا

22
00:06:49.150 --> 00:07:09.400
حديث ان من اسباب رؤية الله عز وجل المحافظة على صلاة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. ومن خصائصها ايضا انها الصلاة يجتمع فيها الملائكة فجاء في ابو هريرة الذي في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل

23
00:07:09.450 --> 00:07:32.100
وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيصعد هؤلاء ويبيت هؤلاء فهي ايضا محل اجتماع الملائكة ومنها يصعد الملائكة لتزكي المصلين لهاتين الصلاتين عند ربهما عند ربهم سبحانه وتعالى. فهذه بعض خصائص وفضائل صلاة

24
00:07:32.100 --> 00:07:49.600
العصر وايضا من خصائصها ان من فاته وقت العصر فقد حبط عمله وقد جاء ذبح بريدة في البخاري انه قال من قال من من فاتته صلاة فقد حبط عمله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم

25
00:07:49.600 --> 00:08:11.000
فقد كأنما وتر او وتر اهله وماله كأنما وتر اهله او اهله وماله وهذا دليل على عظيم خسارة من فاتته صلاة العصر عظيم من فاتته صلاة العصر من فاتته صلاة العصر. وفي قوله فقد حبط عمله احتج بهذا الحديث

26
00:08:11.500 --> 00:08:26.250
بل قال بكفر تارك الصلاة ولو صلاة واحدة لان حبوط العمل لا يكون الا بالكفر لا يكون الا بالكفر فهو الذي يحبط العمل كله. وهنا قال فقد حبط عمله واطلقه

27
00:08:26.550 --> 00:08:40.950
والعمل اظافه الى الظمير فافاد اي شيء افاد العموم فقد حبط عمله منهم من يرى ان العمل المراد به هنا هو عمل اليوم او عمل النهار او عمل الليل او عمل اليوم الذي مضى

28
00:08:41.700 --> 00:09:00.350
الذي يعينا هنا الذي يعينا هنا قوله فكأنما وتر اهل وماله. والمراد من الذي تفوته صلاة العصر؟ فوات صلاة العصر يتعلق به فوات الوقت ويتعلق به فوات الجماعة ويتعلق به فوات وقت الاختيار

29
00:09:00.700 --> 00:09:17.050
هناك ثلاث وقود وقت الاختيار ووقت فوات الجماعة وفوات الوقت كله من اهل العلم من يذهب الى ان المورد بالفواكه هنا وذهاب وقت الاختيار الى الاضطرار. ما لم تصفر الشمس

30
00:09:17.100 --> 00:09:34.700
فاذا اصفرت الشمس فقد ذهب وقت العصر ومن هؤلاء الاوزاعي رحمة الله تعالى والمشوا من الجمهور ان الذي تفوته صلاة العصر الذي الذي يفوته وقتها كلها. يفوته يفوته وقتها كلها. اي يغرب الشمس ولم يصلي

31
00:09:34.850 --> 00:09:53.050
وليس المراد به الجماعة وليس المراد به وقت الاختيار ولكنه يكون اثمة يكون اثما اذا اخرها الى وقت الاضطرار دون عذر دون عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا مر معنا حديث انس بن مالك قال تلك صلاة المنافقين

32
00:09:53.050 --> 00:10:08.350
اي الذين يؤخروا صلاة العصر الى اخر الى اخر وقتها. فهذا الحديث يدل على ان السنة في صلاة العصر هو التبكير وان يبكر بها المسلم ويصليها في اول وقته. وهذا الاسناد من اصح الاسانيد

33
00:10:08.500 --> 00:10:25.500
عند البخاري طيب وبعضهم يعبر عنها باسم سلسلة الذهب ثم قال مالك عن يحيى ابن سعيد هو الانصاري امن عمر بن الخطاب انصر من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر

34
00:10:25.550 --> 00:10:48.100
فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر لقد فقال عمر طففت طففت او لا طففت هنا اي غبلت اي غبنت ونقص ونقص ميزانك ونقص حظك وبخس وبخست الاجر العظيم

35
00:10:48.350 --> 00:11:10.200
وهذا الاسناد هذا الاسناد لا شك انه اسناد معضل فيحبس الانصاري لم اسقط هنا اذ اسقط هنا رجلين لانه لم يسمع من الصحابة اكثر ثبت سماع يحيى بن سعيد من اناس بنات رضي الله تعالى عنه سمع من انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

36
00:11:10.300 --> 00:11:29.850
اما من عمر فلم يسمع منه يكون هنا الحديث منقطع الحديث منقطع واسناده واسناده ضعيف لانقطاعه ولجهالتنا بحال ذلك الذي الذي سقط من الاسناد الا ان هذا الاثر معناه صحيح

37
00:11:30.100 --> 00:11:44.700
ويدل على ان من فاتته صلاة الجماعة هنا عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب هذا الرجل وقد فاتته صلاة الجماعة لانه في الوقت وانما سأله وقد خرج اي خرج من خرج

38
00:11:45.200 --> 00:12:02.250
ان لم يشهد العصر المراد ان لم يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين فقال له ما حبسك عن الصلاة؟ قال فركب قال طففت اي خسرت واصابك الغبن والخسارة في ميزانك في ترك صلاة العصر

39
00:12:02.350 --> 00:12:20.400
وقال ذلك يقال لكل شيء وفاء وتطفيف الوفاء وليأخذ اجره ويأوى يكون ميزانه كاملا والتطفيف ان يكون اجره وميزانه ناقص فهذا الذي فاته وقت الصلاة فاتته الجماعة مع المسلمين ولم يدرك صلاة الجماعة

40
00:12:20.500 --> 00:12:37.200
فقد فاته خير عظيم ونقص ميزانه ونقص اجره. والصحيح الصحيح من اقواله جماعة انها واجبة كما سيأتي معنا وهي محل خلاف بين العلم في مسألة وجوبها على هل هي على

41
00:12:37.200 --> 00:12:52.500
الاعياد؟ وهل هي شرط او آآ وجوب الاعياد دون شرطيتها؟ ومنهم من يراها فرض كتاب يراها سنة يراها سنة مؤكدة قال هنا انك عندك شيء في التطفيف قول عمر اسنادها ذكر شيء

42
00:12:53.050 --> 00:13:33.050
حديث يحيى بن سعيد. ايه. هم لا انت قد وصل بالوصلة. مم. رواه البخاري الكبير باسناد جيد حدود الدهني وبحديدة ايوه روى يحيى مم رواه البخاري قال هنا قال حافظ ابن رجب ابن عبد البر واما الرجل المذكور في هذا الحديث

43
00:13:33.050 --> 00:13:47.800
رجل انصار من بني حديدة. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان. حدثنا قاسم الاصبح حدثنا عبد الله ابن مسلم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابي حازم التمار وعن ابن حديدة عن ابن حديدة الانصاري

44
00:13:48.100 --> 00:14:07.500
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي بعمر بن الخطاب بالزوراء. وانا ذاهب الى صلاة العصر فسألني اين تذهب؟ فقلت للصلاة فقال طففت فاسرع فاسرع. قال فذهبت الى المسجد فصليت ورجعت ووجدت جاريتي قد احتبثت علينا من الاستخاء. فذهبت اليها برونة فجئت بها

45
00:14:07.500 --> 00:14:26.250
صالحة قال اهل الاسلام رواه ابن ابي ذر عن ابي حازم التمار عن عبدالله بن عن ابن حديدة الانصاري هذا قصدك هذا الحديث الذي ذكرته فليقول هذا الحديث هو عثمان بن عفان

46
00:14:26.450 --> 00:14:43.550
قال في الاستذكار ذكر بعض منشرح الموطأ يعني ابن حبيب المطلب من هذا الرجل هو عثمان بن عفان قال وهذا لا يوجد في اثري يعني نقول الصحيح انه انه وابن حديدة الانصار رضي الله تعالى عنه. انما هو رجل من انصار بني حبيبة. هذا هو هذا الصحيح. نقول هو

47
00:14:43.650 --> 00:15:14.700
والبني حديدة ولعله خشي ان ان قصرت وفاتك خيرا عظيما بتأخير الصلاة  شوف عندك التقريب تقريبا دكش اه ناظر لي ابو ابو اه ابو حازم التمار. لانه في حازم هذا ليس بمشهور. وحازم التمار

48
00:15:14.950 --> 00:15:42.900
قال وقال ما لك وجدته فقال مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري ان انه كان يقول  ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. ولا ما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله

49
00:15:43.800 --> 00:16:06.050
هذا الاثر يدل على اي شيء يدل على السنة ابو حازم التمار ايوة وعبدالله بن جابر البياضي ايوا هذا اول شيء كمل ابو حازم المدني مقبول من هذا علته انه ليس بمعروف لكن يبقى ان مثل هذا

50
00:16:06.050 --> 00:16:21.350
اثر خاص بما يتعلق بفضائل الاعمال انه يقبل ونقول لا بأس به فابو حازم هذا لا بأس بحديثه وان كان  لكن لا بأس به حاصل لو هي طبقة في الطبقة الاولى

51
00:16:21.900 --> 00:16:55.600
الطبقة الاولى قوله هنا اه بعد ذا قال قول يحيى بن سعيد الانصاري  فهو اه اولا اه هذا هذا الاثر وهذا متل ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه فقد يكون في فقد فمنه ما هو حق ومنه ما هو خلاف الحق في هذا الاثر. وذلك ان الوقت كما ذكرنا

52
00:16:55.600 --> 00:17:16.450
من جهة الافضلية بعض الصلوات تأخيرها افضل من اول وقتها. فالعشاء مثلا الافضل فيه اي شيء التأخير والعصر في شدة الصيف الافضل فيها الابراد. فقوله هنا ان المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها

53
00:17:16.650 --> 00:17:37.300
ولا ما فاته من وقتها اعظم او افظل من اهل وماله هذا يحمل في حالة واحدة وهي الصلاة التي جاء فيها التبكير والاسراع والمبادرة كصلاة العصر وصلاة المغرب فالسنة والافضل ان يبكر بها. ولا شك

54
00:17:37.400 --> 00:17:54.400
ان تأخير مثل هاتين الصلاتين لما فاته من اول الوقت قايم من الدنيا وما فيها انه يدرك السنة ويدرك آآ الصلاة لاول وقتها افظل واعظم مما يدرك من الدنيا وما فيها

55
00:17:54.550 --> 00:18:13.600
وما فاته هنا من الفضل اعظم مما فاته من الدنيا وما طلعت الشمس عليه. لان هذا يتعلق بالامور الاخروية وهذا يتعلق بالامور الدنيوية ولا تساوي الاخرة ولا تساوي الدنيا الاخرة الا كرجلك ادخل اصبعه اليم

56
00:18:13.700 --> 00:18:32.550
فلينظر بما يرجع اليست بشيء بالنسبة الى اخره فهذا الاثر نقول معناه صحيح فيما يتعلق ما جاء الامر بالتبكير فيه واه فيكون الحكم متعلق بما امر الشارع ان يبكر به. اما غيره فليس على اطلاقه. بل نقول السنة في الظهر الابراج شدة الصيف

57
00:18:32.550 --> 00:18:52.900
وفي العشاء الافضل والاكمل تأخيره وليس اول الوقت بافضل من اخرها. واضح عندك شي يقول فاته من وقتها اوله او اوسطه اعظم او افضل بالشك في اللفظ وان اتحد المعنى

58
00:18:52.900 --> 00:19:12.900
من اهله وماله قال ابن عبد البر هذا له حكم مرفوع ليستحيل مثله رأيا وقد ورد نحوه مرفوعا فاخرج دار قطني في من طريق عبيد الله بن موسى عن ابراهيم بن الفضل عن المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليصلي الصلاة

59
00:19:12.900 --> 00:19:22.900
وقتها وقد ترك من الوقت الاول ما هو خير له من اهله وماله. واخرج ابن عبد البر عن ابن عمر رفعه ان الرجل ليدرك الصلاة وما فاته منها خير من

60
00:19:22.900 --> 00:19:39.000
اهله وماله. واخرجه سعيد ابن منصور عنه موقوفا وعنطلق ابن ابن حبيب مرسلا مرفوعا. قال مالك من ادرك الوقت من ادرك الوقت وهو في سفر تأخر الصلاة ساهيا او ناسيا قال بعضهم فيما حكاه عياض السهو شغل عن الشيء

61
00:19:39.500 --> 00:19:59.900
والنسيان غفلة عنه وافة العيد ديال الاسناد الاخر ابراهيم الفضل على المقبول عن ابي هريرة هذا الاول ها الفضل نعم والثاني طريق عبيد الله بن موسى عن ابراهيم المقبل عن ابي هريرة طيب هذا باطل صحيح غيره الحديث الثاني

62
00:19:59.900 --> 00:20:16.000
حديث آآ اخرج ابن عبد البر عن ابن عمر رفعه ان الرجل ليدرك الصلاة وما فاته منها خير من اهله وماله. واخرجه سعيد منصور عنه موقوفا الثاني موجود لا ماذا تذكر هذا؟ بس كذا ذكر؟ نعم. وش ذكر

63
00:20:16.650 --> 00:20:26.650
قال وقد ورد نحوه مرفوعا فاخرج دار قطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم الفضل عن المخبري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله

64
00:20:26.650 --> 00:21:01.000
مئتين او غيره؟ الثاني الثاني لا لا فقط ثاني حديث اه حديث ابن عمر. فقط. نعم. وما فاته وما فاتهما وفاته منها. من وقتها. منها منها منها ولا لاختها؟ منها يا شيخ. عندي هنا اختي. خلينا نشوف بس الاثر هذا

65
00:21:01.000 --> 00:21:28.600
نجيب خل نحط منها جرحن ما في شي لكن يحتاج لكن هذا الصحيح اما قوله حكم الرفع فليس بصحيح وانما هذا رأي آآ رأي آآ ذكره يحيى ابن حسين الانصاري

66
00:21:28.750 --> 00:21:50.750
وكما ذكرت ليس هذا على اطلاقه فمن الاوقات ما يكون تأخير افضل من اوله من الاوقات ما اوله افضل من اخره. فالصحيح والصحيح نقول ان هذا الاثر ليس بصحيح ليس على اطلاقه. هذا رايز للقانعين يا شيخ. هذا هو رأيه؟ هذا رأيه لها حكم مرفوع. هو يقول له ينقل رائد بن عبد

67
00:21:50.750 --> 00:22:18.750
وما كان يقول هنا اي نعم والله تعالى انه جاء بالحديث يقول هنا وهو مروي الا انها وجوه ضعيفة الاسناد اي مرفوع ليس منها شيء صحيح ويردها ايضا اطول الاثار الصحاح. فمن ذلك ان غير ذلك طالب التروي الحديث حديث ابن سعيد عن ابي مسند تركي لحديث

68
00:22:18.900 --> 00:22:46.250
انس المرسلة فهذا مرسل وايضا آآ وروي ايضا الا نحيي دون يعقوب بن الوليد وهو متبوك واضح؟ عن ابن ابي ذئب هل المغرب غنم منكر والحديث ايضا فيه ضعيف شلون الشيخ مرسل مرفوع احسن الله اليك؟ يقول طالق محب عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:22:46.650 --> 00:23:00.600
اه هيني اصبح مرسل؟ هو يرفعه يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. عند عبد البر نفسه. يقول هذا في الصحيح يقول هذا الاثر ليس بصحيح اثره احمد بن سعيد الانصاري يصير صحيح من جهته لا من جهة اسناده

70
00:23:00.800 --> 00:23:27.350
وليس بصحيح ايضا من جهة متنه. فمعناه متنه غير صحيح واسناد ايضا ليس بصحيح. قال هنا قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله النو كأنه ان كان قدم على اهله وهو في الوقت

71
00:23:27.550 --> 00:23:43.650
فليصلي صلاة مقيم. مسافر ونسي صلاة في السفر او سهى عنها او لم يصلي وذكرها في الوقت وهو مقيم. فهذا باتفاق اهل العلم لو يصليها صلاة مقيم في تعلق الوقت به

72
00:23:43.900 --> 00:24:02.950
ولانه مخاطب بالوقت اما اذا ذكرها بعد الوقت اذا ذكرها بعد الوقت فوقع فيه خلاف فجمهورها كثير من العلم يذهب الى انه يصليها صلاة مقيم ومالك وغيره وهو الصحيح انه يصليها صلاة المساء. مثلا

73
00:24:03.100 --> 00:24:21.400
شخص نسي صلاة العصر بالسفر فذكرها في الحظر بعد العشاء وصل بعد العشاء الى بلده والى بيته فذاك انه لم يصلي العصر يقول العلم انه يصلي العصر ركعتين ولا يصليها اربعاء

74
00:24:21.750 --> 00:24:41.500
وذلك ان اصبحت قضاء وهو لما وهو لما خوطي في هذه الصلاة خوتي بها وهو مسافر وكلف بها وهو مسافر فيقضيها قضاء مسافر واما من يقول كما هو مشوي عند الحنابلة وغيرهم انه يصليها صلاة مقيم من باب تغليب

75
00:24:41.500 --> 00:24:57.950
الحذر بنت ما بيقدر يحظر على السفر وقت الهدايا. الطلاب تغليب الاحتياط على الرخصة وقت الاداء يعني؟ يقول خلاص هي قضاء يقضيها بحسب بحسب زمانه وحاله. فان كان فان كان يصليها مسافر

76
00:24:58.550 --> 00:25:13.500
فان كان يقضيها مسافر وان كان فان كان في حال الاقامة والحظر فانه يصليها صلاة مقيم وهذا غير صحيح. بل نقول الصحيفة هذه المسألة من نسي صلاة مسافر وذكرها وهو مقيم فانه يصليها صلاة مسافر

77
00:25:13.800 --> 00:25:29.600
ويصليها كهيئتها التي كلف وخوطب بها. ليس العبرة بالاداء يعني يا شيخ العبرة بالاداء في الوقت في الوقت العلمي والاداء واضح فان لو الان لو ان شخص خرج من الرياض

78
00:25:29.950 --> 00:25:48.250
بعد اذان العشاء ووصل الى بلدي وصل الى وخرج من الرياض بخمسين كيلو متر ثم اراد ان يصلي يريد هو يريد مكة مثلا. له يصليها شلال صليها ركعتين لانه يؤديها الان وهو؟ في وقته. مسافر. والوقت باقي

79
00:25:48.400 --> 00:26:06.350
كله سافل لكن لو وجبت عليه في الرياض ونسي ان يصليها في الرياض حتى خرج وقت العشاء ثم ذكر في السفر انه لم يصلي العشاء بعد سفره نقول يقضيها قضاء صلاة مقيم لانه كل بها مقيم وهو؟ العبرة في اصل ادائها يعني العبرة في وقت الاداء

80
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
في وقت الصلاة التي فاتت القضاء يكون حكم الاجل. القضاء يكون في حكم الاداء. فكما انه اذا اداه يؤديها مسافرا يقضيها مسافر. القضاء في حكم الاداء. واضح؟ واذا قال ما لك ايش يقول مالك؟ انه ان كان قدم على اهله فهو في الوقت

81
00:26:26.350 --> 00:26:44.400
فليصلي صلاة المقيم لانه مخاطبه شيء لان المخالفة كيف باقي في حقه فهو الان قد زالت عنه رخصة السفر فالرخصة زالت والخطاب باق ولا زال؟ اه. الخطاب باقي. فهو يخاطب الان بانه مقيم فيصليها صراك مقيم

82
00:26:44.700 --> 00:27:01.350
لكن اذا انتهى الوقت والرخصة قد زالت نقول زات الرخصة والخطاب الذي كان يخاطب به في وقت الرخصة فتبقى الرخصة مع مع الخطاب لان وقت الرخصة قد زال وهناك من يرى وهو الصحيح يقول الصحيح

83
00:27:01.350 --> 00:27:19.000
قول مالك الصحيح قول مالك هو قول جمع من اهل العلم وقول ايضا عند الشافعية قوله وقوله قول الجمهور خلاف احمد يا شيخ الاحناف يرون الاحناف آآ الاحناف يرون ايضا انه يصليها ركعتين. ايش يقول هنا

84
00:27:19.700 --> 00:27:30.950
قال هنا يقول هذا قول جمهور النبي. يقول لك وهذا اللون الذي ادركت عليه الناس اهل من بلدنا وهذا محل اتفاق اذا كان ذكره في الوقت فانه يصليها مقيما على الاتفاق

85
00:27:32.500 --> 00:27:51.200
رخمة والمالك؟ هذا الوقت اللي يصليها صارت مسافر احسن الله اليك فان مالكا والثوري مالكا والثوري وابو حنيفة حظرية فذكر السفر صلى اربعا  واضح؟ لنسي صلاة حظرية فذكر النبي انه يصليها اربعا

86
00:27:51.250 --> 00:28:09.650
وان نسها وان نسي سفرية وذكر صلاها ركعتين. مالك وابو حنيفة والثوري وآآ اصحابه يرون انه يصليها مسافر الشافعي واحمد يرون يصليها صلاة حضر نسأل الله ان يكفيه قوله ببلدنا يقصد المدينة

87
00:28:09.750 --> 00:28:19.750
اشارة الى خصوصية اهل المدينة لهذا هذا المشروع عند علماء اهل المدينة فيها خصوصية؟ ايه ما في شك المدينة مقدمة مذهبهم اقوى من مذهب غيرهم. ومن نقول الصحيح في هذا

88
00:28:19.750 --> 00:28:40.450
مسألة ما ذهب اليه ما لك وذهب اليه ايضا الثوري وذهب اليه ابو حنيفة واصحابه فقالوا اذا نسي صلاة حظرية صلاة حظر فذكر في السفر صلاها اربعا وان ذكر واذا ذكر صلاة سفرية في حظر صلاها ركعتين صلاها ركعتين

89
00:28:40.550 --> 00:29:01.800
واما اه اذا اذا عم القول الاخر هو قول الشافعي وقول الاوزاعي واحمد وايضا قال بجمع العلم قالوا العكس في المسألتين واضح لان الاصل اربعا فاذا ذكر حظرية في سفر يصليها اربع وذكر سفرية في حضر يصليها اربعة اي يصليها اربعا تقريبا لجانب

90
00:29:02.000 --> 00:29:29.350
الحذر الاحتياطي والصحيح ما عليه مالك واصحابه  قال بعد ذلك عن هذا والصحيح قال مالك وهذا الذي ادركت عليه الناس واهل العلم لديدا. اي ان هذا مذهب اهل المدينة هو قول الجمهور جمهور اهل المدينة ولا شك ان اذا قال ادركت عليه المدينة فقول ربيعة الرأي وقول فقهاء اهل المدينة من فقهاء السبعة

91
00:29:29.350 --> 00:29:47.750
وقال ما لك الشفق الحمرة التي في المغرب فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت وخرجت بالوقت المغرب بهذا قال جماهير اهل العلم ان الشفقة والحمرة فهذا هو قول الجماهير

92
00:29:47.850 --> 00:30:08.650
قال بذلك ان الشفقة اه هو الحمرة  وذهب ابو حنيفة الى ان الشفق والبياظ يقول الصحيح الذي جاء به العلم ان الشاق له قد جاء في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفق والحمرة لكن كل حي جاء مرفوعا في هذا الباب من جهة ان

93
00:30:08.650 --> 00:30:28.500
الحفرة فليس بصحيح لكن جاء لابن عمر وجاء عن السلف انهم فسروا الشفقة بالحبرة وهو الذي عليه جماهير اهل العلم وبه قال مالك والشافعي واحمد وقال به ابو ابن ابي ليلى والثوري وغيرهم قالوا ان المراد به هو الحمرة

94
00:30:28.500 --> 00:30:50.850
من قال عنها انه البياض فقط ابو حنيفة ابو حنيفة فقط وهو وقول محمد بن يوسف ايضا الشيباني هو قول الجمهور ان الشيخ قول ابو حنيفة قبله يذكر ابن عبد العزيز يذكر ايضا بعض الصحابة كانس وغيره لكن الذي عليه جمهور اهل العلم وهو قول الصحابة وجوه الصحابة ان الشفق هو الحمرة

95
00:30:50.850 --> 00:31:11.350
خالفه الشيخ الشيخان خالفه اصحابه لو خالفه صاحبه. قال وحدث وقال مالك عن عمر اغمي عليه فان ابنه يغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. مسألة هذه قضاء الصلاة لمن فقد عقله ولمن اغمي عليه

96
00:31:11.750 --> 00:31:22.400
مالك يذهب في هذه المسألة الى انه من اغمي عليه ان له حالتان ان ان يفيق في الوقت وان يفيق بعد الوقت اما اذا افاق في الوقت فهذا محل اتفاق

97
00:31:22.450 --> 00:31:44.400
انه يصليها ويخاطب بها واما اذا استيقظ بعد الوقت فوقع فيه خلاف فمن اهل ممن يرى انه يقضي الى خمس صلوات ومنهم من يرى انه يقضي الى ثلاثة ايام ومنهم من يرى يقضي مطلقا ومنهم من لا يرى ومنهم من يرى انه لا يقضي ابدا

98
00:31:45.000 --> 00:31:59.050
انه لا يقضي ابدا فمالك والشافعي من وافقه يرون انه لا يقضي وكقول اهل الظاهر حتى لو فاتته صلاة واحدة. هي غير مخاطب. غير مخاطب. التكليف رفع ما دام انه اغمي عليه

99
00:31:59.150 --> 00:32:12.450
وافاق بعد خروج بعد خروج الوقت فانه لا يكلف بهذه الصلاة. وهذا قول اهل الظاهر وقال به ما لك والشافعي وهو رواية عن احمد. واما القول الثاني وهو المشي عند الحنابلة

100
00:32:12.450 --> 00:32:28.300
وقول الاحداث انه انه يقضي على خلاف بينهم الاحناف يرون خمس صلوات وهنا الحامش عندهم انه الى ثلاثة ايام ولهم في ذلك اثار عن عمان ابن ياسر وعن بعض الصحابة لكن نقول الصحيح ان المغمى عليه قد رفع عنه

101
00:32:28.450 --> 00:32:46.750
التكليف الا انا نقول اذا افاق فيما يجمع من الصلوات لغيرها من الظهر والعصر فافاقوا العصر نقول هنا احتياطا لان الصلاة لوقتهم وقت واحد في الجمع انه يقضي العصر والظهر وكذلك المغرب والعشاء. قول مالك صحيح؟ قول ذلك هو الصحيح. يقول مالك هو قوله هنا والصحيح

102
00:32:47.250 --> 00:33:07.675
اما اذا فاق الوقت فهذا محل اتفاق لا خلاف في ذلك نوقف نقف على النوم عن الصلاة