﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفع انه كان ايمان لمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال في ذلك كفارة من افطر في رمضان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الوهاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج اليه مني؟ فضحك رسول الله

3
00:00:40.000 --> 00:00:50.000
صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله. وحدثني عن مالك عن عطاء ابن عبد الله الخرساني عن سعيد المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب

4
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ونحره وينتف شعره ويقول هلك الا بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال

5
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
قال فاجلس فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما احد احوج مني. فقال قله وصم يوما فكان ما اصبت. قال ما لكم؟ قال عطاء فسألت سعيدا عن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ قال ما بين خمسة عشر خمسة عشر. صاعا الى عشرين. قال مالك

6
00:01:30.000 --> 00:01:48.300
سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك الكفارة التي تنكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اصاب اهله نهارا في رمضان وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال ما لك هذا احب ما سمعت فيه اليك

7
00:01:48.500 --> 00:01:58.500
وهذا احب ما سمعت فيه الي. ما هو ما جاء في حجامة الصائم؟ حدثني يحيى عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعده فكان اذا صام

8
00:01:58.500 --> 00:02:08.500
لم يحتجم حتى يفطر. حدثني عن مالك عن ان سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر. كانا يحكي الجمان وهما صائمان وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه

9
00:02:08.500 --> 00:02:18.500
لانه كان يحتاج ما هو صائم ثم لا يفطر قال وما رأيته احتجم قط الا وهو صائم. قال يحيى قال مالك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف

10
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
ولولا ذلك لم تكره ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره للصائم لموضع التغليل بصيام فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. باب

11
00:02:38.500 --> 00:03:01.500
يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل الله سبحانه وتعالى كفارة من افطر في رمضان وهذي دليل ان مالك يذهب الى ان الكفارة ليست خاصة بالجماع

12
00:03:01.750 --> 00:03:25.650
بل ياتي وتجب الكفارة على كل من افسد صوت متعمدا سواء كان بجماع او بغيره. وهذا ليس بصحيح بل الكفارة متعلقة بالجماع فقط من جامع في نهار رمضان فانه يكفر كفارة الجماع. اما من افطر بغير

13
00:03:25.650 --> 00:03:41.400
فانه ان كان متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بافساد صومه قال مالك حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان

14
00:03:41.700 --> 00:03:59.400
قوله اخطأ في رمضان هذا العموم زي انا اليوم يحمل على ما جاء مقيدا انه وقع على اهله او سيكفر بعتق رقبة او صيام شهر متتابعين او اطعام ستين مسكينا. قال اجب بعرق تمر

15
00:04:00.050 --> 00:04:16.600
فقال خذ هذا فتصدق به والعرق هو عبارة عن خمسة عشر صاعد فقال رسول الله ما اجد احد احوج مني صلى الله عليه وسلم قال احد ثلاث ايام ثم قال كله. ثم رواه من طريق عطاء

16
00:04:16.650 --> 00:04:35.400
عن قال يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعث قال اصبت اهلي وانا صائم. قال في رمضان فقال وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال قال تستطيع ان تهدي بدنه؟ قال لا

17
00:04:35.850 --> 00:04:50.250
ثم التزم بعرق تمر فقال خذ فتصدق به فقال ما احد احوج مني؟ فقال كله وصم يوم كان ما اصبت. قال الحديث  هي عطاء بن عبدالله الخرساني وهو ليس بذلك

18
00:04:50.400 --> 00:05:08.150
ليس ايضا فيه ان سيسير يرويه مرسلا وكل حديث جاء فيه امره صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم كان اليوم الذي افطره لا يصح بالاحاديث الصحيحة ليس فيه الامر بالقضاء. وانما فيه الامر بالكفارة

19
00:05:08.600 --> 00:05:32.100
وهذا الحديث ناده وضع انسانه ضعيف لارساله وكذلك قولك تستطع ان تهدي بدنة او تهدي بدنة ليست محفوظة. والصحيح قال تذبح شاة  ادخال قال قال تعتق رقبة ليس بذبح الشاة ولا بدا انما قال

20
00:05:32.150 --> 00:05:46.650
هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال قال تصوم شهرين؟ قال لا قال اطعم فليس في كفارة الجماع لا ذبح بدنه لا نحو بدنة ولا ذبح شاة فذكر البدنة هنا او الشاة

21
00:05:46.950 --> 00:06:06.550
ليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما وانما البدنة انما جاء الذبح في كفارة فيه كفارة حتى في كفارة اه الجماع في الحج يهدي بدنه. اما في رمضان فليس هناك ذبح

22
00:06:08.500 --> 00:06:28.250
ده الحديد اخطأ في عطاء بذكر البدنة واخطأ ايضا فيه بذكر فصوم يوم مكانه ثم قال مالك؟ قال عطاء فسألت سعيد كم في ذلك العرق من تمر؟ قال ما بين خمسة عشر صاعد عشرين

23
00:06:29.050 --> 00:06:42.750
بمعنى خمسة لكل مسكين مدا قال مالك سمعتهم يقولون ليس على من افطر ينفر من قضاء رمضان باصابة اهل دهارا او غير ذلك كفارة التي تذكر وسلم في من اصاب نهار رمضان

24
00:06:42.750 --> 00:07:03.100
وهذا هو الصحيح من افسد يوم القضاء سواء بجماع او بفطر فانه اثم لكن لا تلزمه الكفارة وانما الكفارة لها شرطان. الشرط الاول ان تكون في رمضان فالشرط الثاني ان تكون بجماع

25
00:07:03.650 --> 00:07:19.450
فاذا اختل احد الشرطين فلا كفارة يعني لو جامع في قضاء لكول لا كفارة ولو آآ افسد صومه في رمضان بغير جماع تلا كفارة. اذا لابد ان يكون في رمظان

26
00:07:19.700 --> 00:07:35.150
فلا بد ان يكون بجماع وهو الايلاج. الايلاج ولو لم ينزل اما من افسد يوما يقضيه في شعبان او في شوال او في اي شهر وجامعة في نهار ذلك الذي صامه

27
00:07:35.350 --> 00:07:50.050
يقول هو اثم ولا كفارة عليه. وبهذا قال عامة اهل العلم اذا في آآ الجماع في نهار رمضان من امس من جامع في اليوم مرة او مرتين او ثلاث مرات فكفارة واحدة

28
00:07:50.450 --> 00:08:09.650
حتى ولو كفر بعد جماع الاول فلو جامع عنا الساعة العاشرة صباحا ثم كفر ثم جامع الساعة الثانية ثم هل يلزم كفارة اخرى انه اذا كفر الاولى لزمته الثالثة للصحيح نقول انه بانتهاك حرمة اليوم ذهبت

29
00:08:09.800 --> 00:08:27.850
بهذا الفعل ولو كرره يكون فيه كفارة واحدة واما اذا جامعة في كل يوم مرة ففي كل يوم افسده كفارة وذهب بعض اهل العلم الى ان الكفارة تتداخل وانزل رمضان في حكم واحد. فقالوا جامع في عشرة ايام

30
00:08:28.400 --> 00:08:46.750
ولم يكفر كفارة واحدة فان كفر اليوم الاول لا زلنا كفارة الثاني والثالث والرابع لكن الصحيح نقول ان كل يوم يفسده فيه كفارة سواء كفر او لم يكفر لان التكفير لان حرمة اليوم

31
00:08:47.050 --> 00:09:03.850
قد وقعت لافساد وانتهاك حرمة اليوم قد وقع بالجماع فلكل يوم ينتهك حرمته فيه كفارة على الصحيح ولا تتداخل كفاراتي هنا لا تتداخل كفارات هنا لان لان الانتهاك متعلق بالايام

32
00:09:04.000 --> 00:09:30.250
فكل يوم له حرمته فاذا انتهكه لزمته الكفارة والكفارة على الترتيب عتق فان لم يستطع صيام فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فاذا عجز بقيت في ذمته حتى يستطيعوا قلبه وجاء في الحجامة الصائم اي حكمها؟ ذكر ربنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه

33
00:09:30.750 --> 00:09:44.150
انه كان يحتجب وهو صائم ثم قال ثم ترك ذلك بعد فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وهذا كان ابنه يفعله ثم ترك وليس ترك من باب التحريم الا من باب

34
00:09:44.350 --> 00:09:59.200
الكراهة والابقاء على النفس. كما روى مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر كان يحتجبان وهما صائمان وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه. ثم روى هشام ابن عروة عن ابيه عن انه كان يحتسبها صائم. وهذا اسناد صحيح

35
00:09:59.800 --> 00:10:17.450
وقال ذلك لا تكره الاجابة الصاد الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو ان رجل احتجى برمضان ثم من يفطر لم ارى عليه شيئا ولما امر بالقضاء في ذلك اليوم الذي احتج فيه لان الحجاب عندما تكرم الصائم

36
00:10:17.500 --> 00:10:32.550
لموضع التغيير بالصيام. انت من احتجل وشرب المفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيء وليس عليه قضاء الصحيح وحديث افطر الحاجب لوحده نقول حديث منسوخ وان كان صحيح منسوخ والصحيح

37
00:10:32.850 --> 00:10:54.750
ان الحجاب انما كرهت ومنعت من باب الابقاء على الصائم. ومن باب الا يغرر بصومه بضعفه فيفطر اما اذا كان يأمن الفطر وحجابته قبيل الغروب لاورد غروب الشمس ثم غابت ويحتجم نقول لا حرج في ذلك

38
00:10:54.800 --> 00:11:16.250
بل لو احتج في يوم النهار وبقي وبقي صائما فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء وبهذا قال جماهير اهل العلم ويتفرد احمد بان الحجامة تفطر ان الحجامة تفطر الصائم وتفطر ايضا الحاجب قوسا افطر الحاجب والمحجوم لكن الصحيح نقول

39
00:11:16.250 --> 00:11:53.500
واحد منسوخ والصحيح ان الحجامة لا تفطر والله اعلم كيف حديث شداد حديث ابن عباس انه يقول هذه الكراهة هذا يعني نستطيع جمع بين الحديثين ما يجي ما تذكرها. ليش بالقراءة؟ حكم. ما يحكم افطر الحاجب. والمحجوب. الحكم خلاص

40
00:11:53.500 --> 00:12:13.500
عرفت؟ كيف قولها؟ الكراه ما يفطر. ليش ما يفطر؟ الكراهة تقول اتق الحجامة. لكن قل افطر ما عاد في حب ما عاد في كراهة. في اخبار بحكم. واضح؟ لكن لو قال اني لا يحتاج للصائم اه نهى مثلا الحجاب للصائم

41
00:12:13.500 --> 00:12:20.900
نقول انه هنا ايش؟ الكراهة. لكن قل اخطر الحال المحجون بمعنى انه افسد صومه