﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا انه كان ايمان لمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال في ذلك كفارة من افطر في رمضان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الوهاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فقال لا اجد فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج اليه مني؟ فضحك رسول الله

3
00:00:40.000 --> 00:00:50.000
صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبدالله الخرساني عن سعيد المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب

4
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ونحره وينتف شعره ويقول هلك الا بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا فقال هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال

5
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
قال فاجلس فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما احد احوج مني. فقال قله وصم يوما فكان ما اصبت قال مالك؟ قال عطاء فسألت سعيدا عن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ قال ما بين خمسة عشر خمسة عشر. صاعا الى عشرين. قال مالك

6
00:01:30.000 --> 00:01:48.300
سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اصاب اهله نهارا في رمضان وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك هذا احب ما سمعت فيه الي

7
00:01:48.500 --> 00:01:58.500
وهذا احب ما سمعت فيه الي. باب ما جاء في حجامة الصائم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم. قال ثم ترك ذلك بعده. فكان اذا

8
00:01:58.500 --> 00:02:08.500
لم يحتجم حتى يفطر حدثني عن مالك عن ابن شاب ان سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر كانا يحكي الجمان وهما صائمان وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه

9
00:02:08.500 --> 00:02:28.500
لانه كان يحتاج وهو صائم ثم لا يفطر قال وما رأيته احتجم قط الا وهو صائم. قال يحيى قال مالك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو ان رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة

10
00:02:28.500 --> 00:02:50.250
انما تكره للصائم لموضع التغليل بصيام فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. باب صيام يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

11
00:02:50.250 --> 00:03:12.250
سبحانه وتعالى كفارة من افطر في رمضان وهذا دليل ان مالك يذهب الى ان الكفارة ليست خاصة بالجماع بل ياتي وتجب الكفارة على كل من افسد صوت متعمدا سواء كان بجماع او بغيره. وهذا

12
00:03:12.350 --> 00:03:32.400
ليس بصحيح بل الكفارة متعلقة بالجماع فقط من جامع في نهار رمضان فانه يكفر كفارة الجماع. اما من افطر بغير  فانه ان كان متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بافساد صومه

13
00:03:33.100 --> 00:03:50.200
قال مالك حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان قوله اخطى في رمضان هذا العموم يحمل على ما جاء مقيدا انه وقع على اهله

14
00:03:50.650 --> 00:04:16.600
اوزا يكفر بعتق رقبة او صيام شهر متتابعين او اطعام ستين مسكينا. قال اجب بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به والعرق هو عبارة عن خمسة عشر صاعد فقال رسول الله ما اجد احد احوج مني قال احد ثلاث ايام ثم قال كله. ثم رواه عن طريق عطاء

15
00:04:16.650 --> 00:04:35.400
عن قال جاء يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعث قال اصبت اهلي وانا صائم. يبقى في رمضان فقال وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال تستطيع ان تهدي بدنه. قال لا

16
00:04:35.850 --> 00:04:55.750
ثم التزم بعرق تمر فقال خذ فتصدق به فقال ما احد احوج مني؟ فقال كله وصم يوم كان ما اصبت. وهذا الحديث  عطاء بن عبدالله الخرساني وهو ليس بذلك ليس ايضا فيه ان سيسير يرويه مرسلا

17
00:04:56.400 --> 00:05:12.500
وكل حديث جاء فيه امر بقضاء يوم كان اليوم الذي افطره لا يصح بالاحاديث الصحيحة ليس فيه الامر بالقضاء. وانما فيه الامر بالكفارة وهذا الحديث ناده وضع انسانه ضعيف لارساله

18
00:05:14.950 --> 00:05:36.550
وكذلك قولك تستطع ان تهدي بدنة او تهدي بدنة ليست محفوظة. والصحيح قال تذبح شاة  ادخال القرية تعتق رقبة ليس بذبح شتوى ابدا وانما قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال قال تصوم شهرين؟ قال لا

19
00:05:36.600 --> 00:05:51.250
قال اطعم مسكينا فليس في كفارة الجماع لا ذبح بدنه لا نحو بدنة ولا ذبح شاة فذكر البدنة هدى او الشاة ليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما وانما

20
00:05:51.600 --> 00:06:18.500
البدنة انما جاء الذبح في كفارة فيه كفارة حتى في كفارة اه الجماع في الحج يهدي بدنه. اما في رمضان فليس هناك ذبح ده الحديد اخطأ في عطاء بذكر البدنة واخطأ ايضا فيه بذكر فصوم يوم مكانه

21
00:06:18.500 --> 00:06:42.750
ثم قال مالك؟ قال عطاء فسألت سعيد كم في ذلك العرق من تمر؟ قال ما بين خمسة عشر صاعد عشرين بمعنى خمس دقائق لكل مسكين مدا قال مالك سمعتهم يقولون ليس على من افطر ينفر من قضاء رمضان باصابة اهل دهرا او غير ذلك التي تذكر فيمن اصاب نهار رمضان

22
00:06:42.750 --> 00:07:03.100
وهذا هو الصحيح من افسد يوم القضاء سواء بجماع او بفطر فانه اثم لكن لا تلزمه الكفارة وانما الكفارة لها شرطان. الشرط الاول ان تكون في رمضان فالشرط الثاني ان تكون بجماع

23
00:07:03.650 --> 00:07:21.300
فاذا اختل احد الشرطين فلا كفارة اليوم جامع في قضاء نقول لا كفارة ولو آآ افسد صومه في رمضان بغير جماع تلاك الطارة. اذا لابد ان يكون في رمظان فلابد ان يكون

24
00:07:21.500 --> 00:07:39.350
بجماع وهو الايلاج. الايلاج ولو لم ينزل اما من افسد يوما يقضيه في شعبان او في شوال او في اي شهر وجامعة في نهار ذلك الذي صامه يقول هو اثم ولا كفارة عليه. وبهذا قال

25
00:07:39.450 --> 00:07:53.650
عامة اهل العلم اذا في آآ الجماع في نهار رمضان من امس من جامع في اليوم مرة او مرتين او ثلاث مرات فكفارة واحدة حتى ولو كفر بعد جماع الاول

26
00:07:54.000 --> 00:08:09.650
فلو جامع عنا الساعة العاشرة صباحا ثم كفر ثم جامع الساعة الثانية ثم هل يلزم كفارة اخرى ترجمونه انه اذا كفر الاولى لزمته الثالثة للصحيح نقول انه بانتهاك حرمة اليوم ذهبت

27
00:08:09.800 --> 00:08:27.850
بهذا الفعل ولو كرره يكون فيه كفارة واحدة واما اذا جامعة في كل يوم مرة ففي كل يوم افسده كفارة وذهب بعض اهل العلم الى ان الكفارة تتداخل وانزل رمضان في حكم واحد. فقالوا جامع في عشرة ايام

28
00:08:28.400 --> 00:08:46.750
ولم يكفر فكفارة واحدة فان كفر اليوم الاول لا زلنا كفارة الثاني والثالث الرابع لكن الصحيح نقول ان كل يوم يفسده فيه كفارة سواء كفر او لم يكفر لان التكفير لا لان حرمة اليوم

29
00:08:47.050 --> 00:09:03.850
قد وقعت لي افساد وانتهاك حرمة اليوم قد وقع بالجماع فلكل يوم ينتهك حرمته فيه كفارة على الصحيح ولا تتداخل كفاراتي هنا لا تتداخل كفارات هنا لان لان الانتهاك متعلق بالايام

30
00:09:04.000 --> 00:09:30.250
فكل يوم له حرمته فاذا انتهكه لزمته الكفارة والكفارة على الترتيب عتق فان لم يستطع صيام فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فاذا عجز بقيت في ذمته حتى يستطيعوا طلب وجاء في الحجامة الصائم اي حكمها؟ ذكر ابنك عدنان ابن عمر رضي الله تعالى عنه

31
00:09:30.750 --> 00:09:44.150
انه كان يحتجب وهو صائم ثم قال ثم ترك بعد ذلك بعد فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وهذا كان يفعله ثم ترك وليس ترك من باب التحريم الا من باب

32
00:09:44.350 --> 00:09:59.200
الكراهة والابقاء على النفس. كما روى مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن عمر كانا يحتجان وهما صائمان وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه. ثم روى هشام ابن عروة عن النبي عن انه كان يحتسب وهو صائم. وهذا اسناد صحيح

33
00:09:59.800 --> 00:10:17.450
وقال ذلك لا تكره الاجابة الصاد الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو ان رجل احتجى برمضان ثم لمن يفطر لم ارى عليه شيئا ولما امر بالقضاء في ذلك اليوم الذي احتج فيه لان الحجاب عندما تكرم الصائم

34
00:10:17.500 --> 00:10:32.550
لموضع التغيير بالصيام. انت من احتجل وشرب المفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيء وليس عليه قضاء وذكره الصحيح وحديث افطر الحاجب المحجوب نقول حديث منسوخ وان كان صحيح منسوخ والصحيح

35
00:10:32.850 --> 00:10:54.750
ان الحجاب انما كرهت ومنعت من باب الابقاء على الصائم. ومن باب الا يغرر بصومه بضعفه فيفطر اما اذا كان يأمن الفطر وحجابته قبيل الغروب او عند غروب الشمس ثم غابت ويحتجم نقول لا حرج في ذلك

36
00:10:54.800 --> 00:11:16.250
بل لو احتج في يوم النهار وبقي وبقي صائما فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء. وبهذا قال جماهير اهل العلم ويتفرد احمد بان الحجامة تفطر ان الحجامة تفطر الصائم وتفطر ايضا الحاجب قوس افطر الحاجب والمحجوب لكن الصحيح نقول

37
00:11:16.250 --> 00:11:53.500
وحيد منسوخ والصحيح ان الحجامة لا تفطر والله اعلم كيف حديث شداد حديث ابن عباس انه يقول هذه الكراهة هذا يعني نستطيع الجمع بين الحديثين ما يجي ما تذكرها. ليش بالقراءة؟ حكم. ما يحكم افطر الحاجب. والمحجوب. الحكم خلاص

38
00:11:53.500 --> 00:12:13.500
عرفت؟ كيف قولها كراهة؟ الكراه ما يفطر. ليش ما يفطر؟ الكراهة تقول اتق الحجامة. لكن قل افطر ما عاد في حب ما عاد في كراهة. في اخبار بحكم. واضح؟ لكن لو قال اني لا يحتاج للصائم اه نهى مثلا الحجاب للصائم

39
00:12:13.500 --> 00:12:20.900
وقلنا هنا ايش؟ الكراهة. لكن يقول افطر الحال المحجون بمعنى انه افسد صومه