﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:33.450
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:33.450 --> 00:00:54.200
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب الصيام من كتاب منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:54.300 --> 00:01:16.800
قال رحمه الله تعالى ولو اوجر مكرها لم يفطر فان اكره حتى اكل افطر في الاظهر قلت الاظهر لا يفطر والله اعلم وان اكل ناسيا لم يفطر الا ان يكثر في الاصح قلت الاصح لا يفطر والله اعلم والجماع كالاكل على المذهب

4
00:01:18.350 --> 00:01:41.600
ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى بعض ما يفسد الصوم ثم اشار رحمه الله تعالى ان هذه الاشياء التي تفسد الصوم انما تفسد الصوم اذا وقعت هذا العمد وكان الصائم ذاكرا وكان الصائم

5
00:01:41.850 --> 00:02:06.700
عالما الا انه رحمه الله تعالى لم يذكر ما يتعلق بشرط العلم وانما ذكر ما يتعلق بشرط كونه ذاكرا وشرط كونه مختارا اي عامدا فقال رحمه الله ولو اوجر مكرها لم يفطر اي ولو وضع الطعام

6
00:02:06.750 --> 00:02:31.750
له فانه لا يفسد صومه لانه مكره وعلة عدم فساد صومه رحمه الله وعلة عدم فساد صومه انه لم يفعل ولم يقصد فانتفى الفعل وانتفى القصد فهو اوجر. ومعنى اوجر اي وضع الطعام

7
00:02:31.800 --> 00:02:51.800
غصبا عنه فهو لم يفعل ولم يكن له قصد فانتفى الامران. وظاهر عبارة الامام النووي ان انه لو اوجر مكرها لم يفطر اي قطعا في المذهب. ثم قال رحمه الله فان اكره حتى اكل افطر في

8
00:02:51.800 --> 00:03:09.650
الاظهر فان اكره حتى اكل معنى اكره حتى اكل يعني قيل له مثلا كل والا فعلنا بك كذا وكذا واكره حتى اكل فهو قام بالفعل ولذلك الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها

9
00:03:09.950 --> 00:03:28.250
ان الصورة التي قبلها ليس فيها فعل ولا قصد اما هذه السورة فيها فعل لكن بلا قصد فحصل خلاف اذا حصل هنالك فعل ولم يكن القصد حاضرا. هل يفطر او لا يفطر

10
00:03:28.550 --> 00:03:47.950
فعند الامام الرافعي قال افطر قال الامام النووي رحمه الله تعالى قلت الاظهر لا يفطر والله اعلم مستند من قال بانه يفطر ان الاكل حصل بفعله وان لم يكن له قصد

11
00:03:48.300 --> 00:04:09.650
ومستند من قال بانه لا يفطر وهو المعتمد ان القلم مرفوع عن المكره فصار المكره كالناس قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ثم قال رحمه الله تعالى

12
00:04:09.750 --> 00:04:26.550
فان اكره حتى اكل افطر في الاظهر قلت الاظهر لا يفطر والله اعلم. لكن شرط كونه لا يفطر الا يكون اكله لداعي النفس فان كان اكله لداعي النفس فانه يفطر

13
00:04:27.100 --> 00:04:46.150
ثم قال وان اكل ناسيا لم يفطر الا ان يكثر في الاصح قلت الاصح لا يفطر والله اعلم بعد ان انتهى من الكلام حول المكره اذا تناول شيئا من المفطرات شرع في الكلام حول الناس

14
00:04:47.150 --> 00:05:13.650
فعند الامام الرافعي ان الناس اذا اكل او شرب فانه يفرق بين القليل والكثير فان كان ما اكله قليلا فانه لا يفسد صومه وان كان كثيرا فانه يفسد صومه وان كان وان كان ناسيا. هذا معتمد الامام الرافعي

15
00:05:13.650 --> 00:05:32.650
وبناء على معتمد الامام الرافعي رحمه الله نحتاج ان نفرق وان نضبط القليل من الكثير. نحتاج ان نضبط القليل من الكثير وضبط بعض الفقهاء ظبط بعض الفقهاء الكثير بثلاث لقم

16
00:05:32.800 --> 00:05:54.400
وما كان دون ثلاث لقم قالوا بانه قليل اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان مستند الامام الرافعي في التفصيل بين القليل والكثير القياس على الكلام في الصلاة فكما ان من تكلم في الصلاة بكلام يسير ناسيا لا تبطل صلاته

17
00:05:54.550 --> 00:06:14.400
وان تكلم في الصلاة بكلام كثير ناسيا بطلت صلاته قال فهذا يأتي مثله هنا. فيفرق بين من القليل والكثير اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى خالف الامام الرافعي في هذه المسألة

18
00:06:14.550 --> 00:06:40.000
فقال قلت الاصح لا يفطر والله اعلم مستند عن الامام النووي في انه لا يفطر الناس سواء اكل قليلا او كثيرا هو عموم الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

19
00:06:40.800 --> 00:06:57.500
وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان قال عليه الصلاة والسلام فلا قضاء عليه ولا كفارة وفرق الامام النووي رحمه الله بين الصلاة والصوم بان الصلاة لها هيئة تذكر بها

20
00:06:57.600 --> 00:07:19.850
فيندر وقوع ذلك فيها بخلاف الصوم اذا خلاصة المسألة يا اخواني ان معتمد الامام الرافعي ان من اكل ناسيا يفرق بين اكله قليل اكله كثيرا ومستند هذا التفريق القياس على الكلام ناسيا في الصلاة

21
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
واما الامام النووي رحمه الله فيرى ان من اكل قليلا او كثيرا حال كونه ناسيا لا يبطل صومه ومستنده عموم الحديث المذكور من نسي وهو صائم فاكل او او شرب فليتم صومه فانما

22
00:07:40.200 --> 00:07:59.600
اطعمه الله وسقاه وفرق رحمه الله تعالى بالفرق الذي ذكرت لكم بين الصلاة والصوم ومذهب الامام مالك ولا بأس ان نشير اليه انه من اكل ناسيا وهو صائم فانه يجب عليه القضاء

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.950
لا يأثم لكن يجب عليه القضاء. قياسا على الكلام ان ماذا قلت يا اقصد قياسا على الكلام ام الفعل الكثير؟ لا لا قياسا على الكلام. يعني لو تكلم في الصلاة ناسيا بكلام كثير

24
00:08:21.800 --> 00:08:41.700
تبطل صلاته او لا ده اغفر لجعله الضابط ثلاث لقم. ها لا الظاهر والله اعلم من حيث الظابط ليس ليس الامام الرافعي هو الذي  الذي ظبط بثلاث لقم هو العلامة الاردبي لصاحب كتاب الانوار لاعمال الابرار

25
00:08:41.950 --> 00:09:08.450
واضح وكأنه ظبط هذا قياسا على الفعل في الصلاة فالظبط فقط قياسا على الفعل. لكن التفريق القياس في الفرق بين القليل والكثير هذا قياس على الكلام في الصلاة واضح ومذهب الامام مالك بارك الله فيكم ان من اكل او شرب وهو صائم ان صومه

26
00:09:09.100 --> 00:09:32.000
قد بطل في ذلك اليوم؟ نعم لا يأثم لكن يجب عليه القضاء وقالوا لان ركن لان ركن الصوم الامساك عن المفطرات وهنا اختل الركن فلما اختل الركن لا ينجبر اختلاله بل لابد ان يأتي حتى وان اختل الركن ناسيا لابد ان يأتي

27
00:09:32.000 --> 00:09:55.250
صيام سالم الاركان واضح وكلام الامام مالك وجيه لولا الرواية التي جاءت تنفي القضاء وقد ذكرتها وقد ذكرتها لكم انها عند ابن خزيمة وابن حبان قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه

28
00:09:55.300 --> 00:10:11.500
تمام؟ في رواية فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا قضاء عليه ولا كفارة وايضا حتى نفس الحديث يعني لما قال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فليتم صومه هذا فيه اشارة الى ان صومه صحيح

29
00:10:11.550 --> 00:10:29.050
وان كانت المالكية تفسر الصوم هنا بان المراد به الامساك. اللغوي وليس المراد به الصوم الشرعي. وهذا يجاب عنه يا اخواني بان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية كما هو مبين في اصول الفقه

30
00:10:29.550 --> 00:10:49.550
ومثل الاكل ناسيا يأتي كل مفطر فعله الصائم ناسيا. ولذلك قال الامام النووي رحمه الله والجماع كالاكل على المذهب. اي كما انه لو اكل ناسيا لا يبطل صومه كذلك لو حصل منه الجماع

31
00:10:49.550 --> 00:11:08.500
ناسيا فان صومه لا يبطل اذا ذكر الامام النووي رحمه الله مسألة المكره ومسألة الناس ماذا بقي لم يشر رحمه الله الى مسألة الجاهل ونقول كذلك من تناول شيئا من المفطرات

32
00:11:08.950 --> 00:11:28.950
جاهلا حال كونه معذورا بجهله حال كونه معذورا بجهله. فان صومه لا يبطل. وتصور العذر قد يكون بسبب ان هذا الشخص اسلم حديثا او انه نشأ في بيئة بعيدة عن

33
00:11:28.950 --> 00:11:48.950
العلماء او لان هذا المفطر مما يخفى غالبا عن امثاله. مما يخفى غالبا عن امثاله كادخال نحوي عود في اذنه اذا وصل الى باطن الاذن فانه يفسد الصوم. وهذه المسألة قد تخفى على كثيرين حتى ممن يعني

34
00:11:48.950 --> 00:12:12.500
يقال انه طالب علم اذا تقرر هذا فتناول هذه المفطرات انما تبطل الصوم اذا كان الشخص عامدا عالما ذاكرا ثم قال رحمه الله تعالى وعن الاستمناء فيفطر به وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة

35
00:12:12.500 --> 00:12:32.800
لا الفكر والنظر بشهوة هنا يا اخواني نعم عبارة. ما هي؟ واتباعك الاكل على المنزل. اه شرحتها قد قلت عندما قلت وكل المفطرات وقلت كل المفطرات اذا فعلها الشخص ناسيا فانها

36
00:12:32.800 --> 00:12:49.750
فانها في حكم الاكل ناسيا. ولذلك قلت ولذلك قال الامام النووي والجماع كالاكل على المذهب. اي كما انه لو اكل ناس لا يبطل صومه كذلك لو حصل منه الجماع ناسيا لا يبطل صومه

37
00:12:50.050 --> 00:13:08.450
ثم قال رحمه الله وعن الاستمناء فيفطر به وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة لا الفكر والنظر بشهوة. هذه المسألة يا اخواني حاصلها ان لها ثلاث حالات او لها ثلاث مراتب

38
00:13:09.250 --> 00:13:27.450
المرتبة الاولى لو خرج المني باستمناء لو خرج المني باستمناء والمراد بالاستمناء هنا طلب خروج المني مع خروج المني. طلب خروج المني مع خروج المني. فلو خرج المني باستمناء فان الصوم

39
00:13:27.450 --> 00:13:47.500
مطلقا سواء كان هذا الاستمناء بحائل او بغير حائل حصلت مباشرة او لم تحصل مباشرة. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا خرج المني بنحو قبلة او ملامسة او نحوهما فان

40
00:13:47.500 --> 00:14:13.950
الصوم يبطل واما لو يبطل اذا لم يكن هنالك حائل واضح؟ واما اذا كان من وراء حائل فلا يبطل. يعني شرط بطلان الصوم بخروج المني بنحو معانقة او ملامسة ان يكون ذلك عن مباشرة اي بلا حائل. فان كان بواسطة حائل وخرج المني فان الصوم لا يبطل

41
00:14:14.900 --> 00:14:37.700
هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة لو ان المني خرج بسبب التفكير او بسبب النظر فان الصوم لا يبطل كذلك لو خرج المني باحتلام فان الصوم لا يبطل واضح؟ اذا صارت عندنا كم مراتب؟ ثلاث مراتب. لو تدبرت في كلام الامام النووي ذكرها رحمه الله. فقال

42
00:14:37.750 --> 00:14:59.200
وعن الاستمناء فيفطر به اي فيفطر به مطلقا ثم قال وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة. هذه المرتبة الثانية اي اذا حصل ذلك عن مباشرة ثم اشار الى المرتبة الثالثة فقال للفكر والنظر بشهوة. اي فلا يبطل الصوم

43
00:14:59.300 --> 00:15:22.150
وظاهر اطلاق العبارة انه لو خرج المني بنظر او فكر فلا يفسد الصوم وان كررهما وان كررهما وان كان معتادا ان ينزل بالنظر والفكر فانه لا يبطل صومه لانتفاء المباشرة

44
00:15:22.300 --> 00:15:40.850
واضح؟ هذا الذي هو ظاهر العبارة هو معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى والعلامة الرملية يقول اذا كان هذا الشخص من عادته انه ينزل اذا كرر النظر وانزل فانه يفطر

45
00:15:41.100 --> 00:16:02.900
وان لم يكن ذلك من عادته فانه لا يفطر اذا العلامة الرمدي رحمه الله ينظر الى العادة واما العلامة ابن حجر رحمه الله فلا ينظر الى العادة بل المعتبر عنده المباشرة. فما دام ان المباشرة غير موجودة اذا لا يحصل الفطر

46
00:16:03.350 --> 00:16:16.400
هذا يا اخواني بارك الله فيكم من حيث من حيث ايش؟ من حيث هل يفطر او لا يفطر لكن تأتيك مسألة اخرى لو ان الشخص كرر النظر او كرر الفكر

47
00:16:16.450 --> 00:16:45.750
هل يأثم او لا يأثم واضح؟ هذه مسألة اخرى فنقول هذه المسألة فيها رأيان لفقهاء الشافعية رأي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله ورأي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله  عند العلامة الرملي انه اذا كرر النظر او كرر التفكير فانه يأثم سواء انزل او لم ينزل

48
00:16:46.350 --> 00:17:05.250
اذا حصل منه التكرار فانه يأثم سواء انزل او لم ينزل وعند العلامة ابن حجر رحمه الله وهو ما يدل عليه كلام الامام النووي في المجموع انه انما يأثم اذا انزل. فاذا انزل اثم

49
00:17:05.250 --> 00:17:32.100
وان لم ينزل فانه لا يأثم والله اعلم قال رحمه الله تعالى وعن الاستمناء طبعا قوله وعن الاستمناء هذا معطوف على ما سبق اي ويمسك اي والامساك عن الاستمناء فيفطر به. طبعا بارك الله فيكم من باب الفائدة ان الاستمناء يبطل الصوم باتفاق المذاهب الاربعة

50
00:17:32.550 --> 00:17:54.400
وعن الاستمناء فيفطر به وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومظاجعة لا الفكر والنظر بشهوة ثم قال وتكره القبلة لمن حركت شهوته والاولى لغيره تركها قلت هي كراهة تحريم في الاصح والله اعلم

51
00:17:54.500 --> 00:18:11.200
كلام الامام النووي رحمه الله تعالى هنا في القبلة فانه بعد ان ذكر رحمه الله تعالى ان خروج المني عن مباشرة بلمس او تقبيل يبطل الصوم ذكر حكم القبلة للصائم

52
00:18:11.350 --> 00:18:33.750
وحكم القبلة للصائم له مرتبتان المرتبة الاولى اذا حركت الشهوة فانها تكره والكراهة هنا كراهة تحريم والمرتبة الثانية اذا لم تحرك الشهوة فانها خلاف او لا. وبعضهم عبر فقال مكروهة. لكن

53
00:18:33.750 --> 00:18:57.750
تمد لكن المعتمد لكن المعتمد انها خلاف الاولى اذا تستطيع ان تقول ان القبلة تكره كراهة تحريم بشرطين ان القبلة تكره للصائم كراهة تحريم بشرطين. الشرط الاول اذا حركت شهوته اذا حركت شهوته

54
00:18:57.750 --> 00:19:16.900
طيب ما ضابط تحريك الشهوة؟ ضابط تحريك الشهوة ان يخاف الجماع او يخاف الاملاء ان يخاف الجماع او يخاف الاملاء. فاذا حركت القبلة شهوته تكون حراما. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون الصوم

55
00:19:16.900 --> 00:19:35.650
صوم فرض ان يكون الصوم صوم فرض. لماذا؟ لان صوم النفل يجوز له قطعه متى شاء. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر

56
00:19:36.850 --> 00:20:01.350
واذا لم تحرك القبلة الشهوة فانها خلاف الاولى. لماذا؟ خلاف الاولى نعم خروج المني قد بينت هذا يا استاذ اجي. خروج المني اذا كان آآ بلمس آآ لاجنبية من وراء حائل فانه لا يبطل الصوم. لانتفاء مباشرة

57
00:20:01.550 --> 00:20:23.000
تمام؟ خروج المني اذا كان بنحو لمس او قبلة او مضاجعة من وراء حائل فانه لا يبطل صوم عند الشافعية لانتفاء مباشرة طيب قلنا ان القبلة اذا لم تحرك الشهوة فهي خلاف الاولى

58
00:20:23.250 --> 00:20:48.150
السؤال لماذا خلاف الاولى الجواب اولا حسما للمادة. سدا للباب والامر الثاني لانها قد تحرك الشهوة ولامر الثالث لان الصائم يسن له ان يترك الشهوات المباحة لان الصائم يسن له ان يترك الشهوات المباحة

59
00:20:48.350 --> 00:21:11.950
تمام؟ وجاء في الحديث عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال عليه الصلاة والسلام الشيخ يملك اربه والشاب يفسد صومه

60
00:21:12.000 --> 00:21:32.750
وهذا الحديث العلة فيه اي في الترخيص للشيخ وعدم الترخيص للشاب هو تحريك الشهوة وعدم تحريك الشهوة وجاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى

61
00:21:32.750 --> 00:22:02.850
نسائه وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه كان املككم ولكنه كان املككم كان املككم لاربه والارب المقصود به الحاجة وهو بكسر الهمزة وسكون الراء وهذا الحديث في صحيح الامام مسلم. اذا تقرر هذا هذا الحديث يا اخواني لما قالت ام المؤمنين عائشة وكان املككم لاربه

62
00:22:03.050 --> 00:22:29.400
قد يشعر قد يشعر بالخصوصية وان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. وبهذا قال بعض العلماء لكن اجيب عن الخصوصية ان شاء الله سانظر في الاسئلة في نهاية الدرس حتى لا اقطع الشرح ان شاء الله. تمام؟ لكن اجيب عن دعوى الخصوصية بالحديث السابق الذي رواه البيهقي

63
00:22:29.400 --> 00:22:49.850
من حديث ام عائشة من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ بالقبلة وهو صائم ونهى عنها الشاب. فدل ذلك على ان هذا الحكم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام

64
00:22:49.850 --> 00:23:10.700
تمام ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يفطر بالفصد والحجامة. اي ان الصائم لا يفطر بالفصد وهذا محل اتفاق ولا يفطر بالحجامة في مذهب الشافعية والجمهور خلافا للحنابلة الذين

65
00:23:10.700 --> 00:23:31.750
ان الصوم يبطل بالحجامة. سواء كان الحاجب او المحجوم تمسكا منهم بحديث افطر الحاجم والمحجوم الذي رواه ابو داوود في سننه وهنا في هذه المسألة يا اخواني وردت ثلاثة احاديث

66
00:23:31.900 --> 00:23:51.300
الحديث الاول في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا الحديث الاول والحديث الثاني حديث اه افطر الحاجم المحجوم رواه ابو داوود

67
00:23:51.450 --> 00:24:11.350
والحديث الثالث حديث انس رواه الدارقطني وغيره آآ رواه الدارقطني وغيره انه قال كان اخر الامرين ترقوا ترك الفطر من الحجامة. او رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم

68
00:24:11.900 --> 00:24:38.000
ولذلك جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذه الاحاديث فقالوا ان الحجامة كانت تفسد الصوم في في اول الامر والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال افطر الحاجم والمحجوم قال ذلك حينما رأى جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يحجم فقال عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم

69
00:24:38.000 --> 00:25:02.000
ثم احتجم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فهذا متأخر وايضا قول انس رضي الله عنه كان اخر الامرين ان الحجامة لا تفطر الصائم هذا يدل على النسخ لذا تقرر هذا فمذهب الشافعية اذا ان الحاجم والمحجوم اذا تعاطى كل منهما الحجامة فان

70
00:25:02.000 --> 00:25:21.350
قومهما فان صومهما لا يبطل وبعض العلماء تأول حديث افطر الحاجم المحجوم بان المراد انه يؤول الامر بهما الى الافطار. ليس افطر حقيقة وانما يؤول الامر بهما الى الافطار. فان

71
00:25:21.350 --> 00:25:41.350
المحجومة يصاب بالظعف وهذا قد يؤدي به الى الفطر واما الحاجم الذي يمص الدم فقد يدخل شيء الى جوفه فيبطل صومه. وعلى كل حال مذهب الشافعية والجمهور انه لا فطرة بالحجامة

72
00:25:41.350 --> 00:26:05.750
على هذا حتى لو قال قائل ان مذهب الحنابلة الفطر بالحجامة فاننا نقول لا يقاس لا يقاس على الحجامة على الفطر بالحجامة عند الحنابلة اخذ الدم للتحليل او للتبرع. لان الحجامة لان الحنابلة الذين قالوا ان الحجامة تفطر الصائم

73
00:26:05.750 --> 00:26:26.050
العلة تعبدية والحكم اذا كانت علته تعبدية فانه لا يلحق به غيره. وبالتالي اخذ الدم من الصائم للتبرع او للتحنين لا يفسد الصوم وينبغي ان يكون هذا باتفاق المذاهب الاربعة

74
00:26:26.050 --> 00:26:48.000
والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين ويحل باجتهاد في الاصح ويجوز اذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله اعلم

75
00:26:48.200 --> 00:27:08.550
هنا مسألتان المسألة الاولى الاكل اخر النهار والمسألة الثانية الاكل اخر الليل فناخذ المسألة الاولى ونذكر حالاتها الاربع ثم نأخذ المسألة الثانية ونذكر حالاتها الاربع. اذا اردت ان تكتب فاكتب

76
00:27:08.750 --> 00:27:30.850
فاما المسألة الاولى وهي الاكل اخر النهار فلها اربع حالات الحالة الاولى اذا تيقن غروب الشمس اذا تيقن غروب الشمس الحالة الثانية اذا ظن غروبها باجتهاد اذا ظن غروبها باجتهاد

77
00:27:31.300 --> 00:27:53.850
الحالة الثالثة اذا ظن غروبها بلا اجتهاد اذا ظن غروبها بلا اجتهاد واضح؟ الحالة الرابعة اذا شك في غروبها اذا شك في غروبها نعود مرة اخرى فنقول الحالة الاولى اذا تيقن غروبها

78
00:27:54.450 --> 00:28:15.850
فانه كيف يعني تيقن مثلا بنحو مشاهدة؟ شاهد غروب الشمس فانه يجوز له ان يفطر بل ويسن له تعجيل الفطر يجوز له ان يفطر ويسن له تعجيل الفطر. وهذه المسألة هي التي ذكرها الامام النووي فقال والاحتياط الا

79
00:28:15.850 --> 00:28:37.850
تأكل اخر النهار الا بيقين. هذا هذه الحالة الاولى. طيب اذا ظن غروب الشمس باجتهاد كيف باجتهاد؟ يعني بنحو حرفة او بنحو ورد فانه يجوز له الفطر ايضا لكن هنا يجوز له الفطر ولا يسن له التعجيل

80
00:28:38.100 --> 00:28:58.200
يجوز له الفطر ولا يسن له التعجيل الحالة الثالثة اذا ظن غروب الشمس بلا اجتهاد تمام او اذا شك هل غربت الشمس او لم تغرب؟ ففي الحالتين لا يجوز له ان يفطر. ففي الحالتين لا يجوز له ان يفطر متى

81
00:28:58.200 --> 00:29:20.800
لا يجوز له ان يفطر لان الاصل بقاء النهار لان الاصل بقاء النهار واضح  هذه المسألة الاولى اذا الامام النووي ماذا ذكر في المتن؟ ذكر الحالتين اللتين يجوز فيهما الفطر

82
00:29:20.950 --> 00:29:44.950
حالة تيقن الغروب وحالة اذا كان ظن الغروب باجتهاد ولم يذكر الحالة الثالثة والرابعة لانه لا يحل الفطر فيهما. فهمتم ثم قال ويجوز اذا ظن بقاء الليل. قلت وكذا لو شك والله اعلم. هذه المسألة الثانية ما

83
00:29:44.950 --> 00:30:04.850
حكم الاكل اخر الليل. ايضا تأتيك اربع حالات الحالة الاولى اذا تيقن طلوع الفجر اذا تيقن طلوع الفجر الحالة الثانية اذا ظن طلوع الفجر اذا ظن طلوع الفجر الحالة الثالثة اذا شك

84
00:30:05.400 --> 00:30:30.450
في طلوعه الحالة الرابعة اذا ظن عدم طلوعه اذا ظن عدم طلوعه كم صارت حالك؟ اربع حالات اذا تيقن طلوع الفجر اذا تيقن طلوع الفجر ما حكم الاكل ومثل الاكل غيره الشرب الجماع. نقول اذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه ذلك

85
00:30:30.950 --> 00:30:49.550
جيد. طيب اذا ظن طلوع الفجر او شك في طلوع الفجر او ظن عدم طلوع الفجر هذه الحالات الثلاث هذه الحالات الثلاث يجوز له الاكل يجوز له الشرب لماذا؟ لان الاصل بقاء الليل

86
00:30:49.700 --> 00:31:16.600
لان الاصل بقاء الليل. وبناء على هذا فعندك حالة واحدة في هذه المسألة التي يحرم فيها الاكل والشرب اي حالة ما لو تيقن طلوع الفجر. في غير حالة التيقن لو ظن طلوع الفجر لو شك هل طلع الفجر او لم يطلع الفجر لو ظن عدم طلوعه يجوز لماذا يجوز الاكل؟ الجواب لان الاصل

87
00:31:16.600 --> 00:31:38.150
لان الاصل بقاء الليل اتضح يا اخواني وبالتالي تفهموا العبارة هنا لما قال الامام النووي ويجوز اذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك المراد بالشك هنا مطلقا هنا مطلقا سواء باجتهاد او بغير اجتهاد مطلقا لان الاسبق الليل. تمام

88
00:31:38.250 --> 00:31:57.450
المراد بالشك هنا مطلق التردد. سواء استوى الطرفان او كان احد الطرفين راجحا والاخر مرجوحا مطلقا. فقوله وكذا لو شك اي لو شك بتساو او كان احد الطرفين راجحا والاخر مرجوحا

89
00:31:57.550 --> 00:32:22.800
ثم ذكر مسألة اخرى لها تعلق بالمسألة الاولى. فقال ولو اكل باجتهاد اولا ما المراد بقوله اولا او اخرا تمام فبان الغلط بطل صومه او بلا ظن ولم يبن حال صح ان وقع اوله

90
00:32:23.500 --> 00:32:46.450
وبطل في اخره هنا مسألتان انتبه معي نكتبها وكل مسألة لها ثلاث حالات. المسألة الاولى اذا اكل ظانا بقاء الليل اذا اكل ظانا بقاء الليل فعندنا ثلاث حالات اكل يظن بقاء الليل

91
00:32:47.450 --> 00:33:06.100
تمام؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتبين صحة ظنه ان الليل لا زال باقيا ان يتبين صحة ظنه. الحالة الثانية ان يتبين خطأ ظنه الحالة الثالثة الا يتبين له شيء

92
00:33:06.550 --> 00:33:28.000
الا يتبين له شيء طيب يا مشايخ اذا تبين اذا اكل اخر الليل ظانا بقاء الليل ثم تبين له صحة ظنه. ما الحكم؟ يصح صومه لا يصح يصح صومه. واضح. طيب لو اكل اخر الليل ظانا بقاء الليل ثم تبين

93
00:33:28.150 --> 00:33:53.600
خطأ ظنه وانه اكل بعد طلوع الفجر الجواب لا يصح صومه. لماذا؟ لانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه ويلزمه القضاء جيد ويلزمه القضاء طيب الحالة الثالثة اذا لم يتبين له شيء ما الحكم؟ الجواب يصح صومه لماذا؟ لانه

94
00:33:53.600 --> 00:34:11.000
بالاصل وهو بقاء الليل لانه اخذ بالاصل وهو بقاء الليل هذي كم حالات؟ ثلاث حالات. هذا فيمن اكل ظانا بقاء الليل. طيب نأتي للمسألة الثانية اذا اكل ظانا غروب الشمس. ايظا له ثلاث حالات

95
00:34:11.650 --> 00:34:30.750
اذا اكل ظانا غروب الشمس ايظا له ثلاث حالات. الحالة الاولى ما هي؟ الحالة الاولى ان يتبين صحة ظنه وان الشمس قد غربت الحالة الثانية ان يتبين خطأ ظنه الحالة الثالثة الا يتبين له شيء

96
00:34:31.250 --> 00:34:50.550
واضح؟ طيب اذا اكل ظانا غروب الشمس وتبين له صحة ظنه. ما الحكم صح صومه احسنتم صح صومه طيب اذا اكل ظانا غروب الشمس وتبين له خطأ ظنه ما الحكم

97
00:34:51.000 --> 00:35:10.650
لا يصح صومه ويلزمه القضاء جيد؟ الحالة الثالثة اذا اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له شيء فما الحكم يعني بطلة صومي يعني. بطل صومه او نفصل لم يتبين له شيء

98
00:35:10.900 --> 00:35:33.250
هنا اه هنا هنا يحتاج تفصيل نقول ان كان افطاره حصل عن اجتهاد واضح؟ ولم يتبين له شيء صح صومه واما ان كان افطاره لم يحصل عن اجتهاد يلزمه القضاء

99
00:35:34.400 --> 00:35:50.200
هذا في الحالة الثالثة اذا هذه الحالة الثالثة بارك الله فيك فيها تفصيل نقول في الحالة الثالثة اذا لم يتبين له شيء وقد اكل ظانا غروب الشمس فان كان افطاره

100
00:35:50.200 --> 00:36:10.400
لم يلزمه شيء وحكمنا على صومه بالصحة وان كان افطاره بلا اجتهاد بطل صومه ولزمه ولزمه القضاء اتضح يا شيوخ ولا لا طيب ثم قال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام

101
00:36:11.050 --> 00:36:30.400
فلفظه صح صومه سواء قبل ان ينزل شيء من الطعام الى جوفه او بعد ان نزل شيء من الطعام الى جوفه لكن لكن بغير اختيار منه سبق الطعام الى جوفه

102
00:36:30.750 --> 00:36:51.100
ففي السورتين يصح صومه. ثم قال ولو كان مجامعا فنزع في الحال فان مكث وكذا عفوا وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال. فان مكث بطلا. سورة المسألة لو طلع الفجر حالك

103
00:36:51.100 --> 00:37:13.350
كونه مجامعا فنزع في الحال لم يفطر. واضح اذا هنا اذا طلع الفجر والحال ان ذلك الشخص في جماع فنزع في الحال لا يفطر لكن نقول بشرطين الشرط الاول ان ينزع في الحال

104
00:37:13.550 --> 00:37:39.250
الشرط الثاني ان يكون نزعه بقصد ترك الجماع فان كان نزعه بقصد التلذذ افطر سواء انزل او لم ينزل فهمنا فان كان نزعه بقصد التلذذ افطر سواء انزل او لم ينزل. واما ان كان قصده

105
00:37:39.300 --> 00:38:01.450
ترك الجماع فانه لا يفطر وان انزل لا يفطر وان انزل لماذا؟ لان انزاله بسبب ذلك النزع تولد عن مباشرة مباحة مأمور بها وما تولد عن مأذون به غير مضمون

106
00:38:01.650 --> 00:38:25.900
اتضح قال هنا وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال فان مكث بطل اي بطل صومه انتهينا من هذا الفصل لنشرع في الفصل الذي يتعلق بشروط الصوم لكن هذه الشروط شروط الصوم من حيث الفاعل

107
00:38:26.350 --> 00:38:45.550
ومن حيث الوقت وذكر في هذا الفصل الامام النووي رحمه الله سنن الصوم وما يكره فيه اذا نستطيع ان نقول ان هذا الفصل يتضمن اربع مسائل المسألة الاولى شروط الصوم من حيث الفاعل

108
00:38:46.350 --> 00:39:08.250
المسألة الثانية شروط الصوم من حيث الوقت المسألة الثالثة سنن الصوم المسألة الرابعة ما يكره في الصوم. اربع مسائل موجودة في هذا الفصل فقال رحمه الله فصل شرط الصوم الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار

109
00:39:09.300 --> 00:39:40.550
قال الشرط الصومي الاسلام طيب هذه هذا شرط صحة او شرط وجوب شرط وجوب او شرط صحة صحة يعني شرط وجوب وشرط صحة جيد انتبه معي وجود الاسلام بالفعل هذا شرط الصحة

110
00:39:42.650 --> 00:40:12.800
اما الاسلام ولو باعتبار ما مضى فهذا شرط وجوب التضحى  وجود الاسلام الان هو مسلم الان تمام؟ هذا شرط صحة فالمرتد لا يصح منه  جيد لكن وجود الاسلام ولو بما مضى

111
00:40:13.100 --> 00:40:32.750
كان مسلما ثم ارتد واضح فان هذا شرط وجوب. لان من كان مسلما ثم ارتد الصوم يجب عليه او لا يجب عليه؟ يجب. يجب عليك. هل يصح منه او لا يصح منه

112
00:40:34.150 --> 00:40:55.350
يصح اريد اسلم. لا ما اسلم ما اسلم لا يصح اذا يشترط للصحة وجود الاسلام الان وجود الاسلام بالفعل هذا شرط للصحة لكن للوجوب يكفي وجود الاسلام ولو فيما مضى

113
00:40:56.050 --> 00:41:20.200
اتضح يا اخواني او لا ولذلك اريدك ان تفرق بين قول الفقهاء الاسلام شرط لوجوب الصوم وعندما يقولون الاسلام شرط لصحة الصوم فعندما يقولون الاسلام شرط لوجوب الصوم يريدون بالاسلام ولو بما مضى

114
00:41:21.100 --> 00:41:45.950
باعتبار ما مضى جيد؟ واما لو قالوا الاسلام شرط لصحة الصوم فالمراد وجود الاسلام الان فعل ارجو ان يكون واضحا لكم نعم والله. والحمد لله. يعني باعتبارك باعتبار ان مضى ان يكون مسلما ثم ارتد. اه. لو كان مسلما ثم ارتد فالصوم واجب عليه

115
00:41:45.950 --> 00:42:10.300
ولذلك لو عاد الى الاسلام يطالب بالقضاء  واضح لكن لو صام في حال ردته لا يصح صومه. نعم. لا يصح صومه. جيد اذا ما هو الاسلام الذي يشترط لصحة الصوم؟ الاسلام الذي يشترط لصحة الصوم الاسلام بالفعل

116
00:42:10.850 --> 00:42:34.400
ما هو الاسلام الذي يشترط لوجوب الصوم؟ الجواب الاسلام الذي يشترط لوجوب الصوم هو الاسلام ولو باعتبار ما مضى جيد طيب الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني العقل المراد بالعقل هنا التمييز

117
00:42:34.650 --> 00:43:00.950
فلا يصح صوم من جن وان قل زمن الجنون كما سيأتي الاشارة اليه الشرط الثالث النقاء عن الحيض والنفاس فلا يصح الصوم من حائض ولا من نفساء ويحرم عليهما لكن لا يجب عليهما تناول المفطر في نهار رمضان

118
00:43:02.500 --> 00:43:27.750
يكفي عدم النية ويجب عليهما القضاء لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

119
00:43:29.800 --> 00:43:53.800
وطبعا التي سالتها معاده تمام؟ وعائشة رضي الله عنها عندما سئلت قالت لمعاذ احرورية انت وحرورة منطقة كان يقطنها الخوارج ولاحظ معي عائشة رضي الله عنها كانت تستطيع ان تجيب بجواب اخر فتقول مثلا لان الصلاة يشق قضاؤها بخلاف

120
00:43:53.800 --> 00:44:20.800
فلا يشق قضاؤه لكن هذا الجواب جواب عقلي او جواب نقلي جواب عقلي والجواب العقلي قد يحصل فيه نقاش فتركت ام المؤمنين رضي الله عنها الجواب العقلي الى الجواب النقلي ليكون اظهر في الحجة. فقالت كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر

121
00:44:20.800 --> 00:44:43.050
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يا اخواني يدل على مسألة اصولية وهي ان القضاء يكون بامر جديد اذا تقرر هذا فنقول ان الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس لابد منها

122
00:44:43.350 --> 00:45:05.600
في جميع النهار فلو حصلت ردة او حصل جنون او حصل حيض او نفاس تمام؟ بطل الصوم ولو في اخر جزء من النهار  والمراد هنا بقوله النفاس طبعا النفاس ولو

123
00:45:05.800 --> 00:45:30.100
ولو علقة اي ولو وضعت علقة وخرج دم فان هذا النفاس يبطل الصوم وقد ذكرت لكم في مناسبات كثيرة انه يترتب على خروج العلقة ثلاثة اشياء وجوب الغسل واحد ثبوت النفاس اثنين الفطر من الصوم. ثلاثة

124
00:45:30.350 --> 00:45:51.150
جيد ولذلك مما يفسد الصوم الولادة على المعتمد خلافا لما جرى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. ثم هنا من باب يعني الفائدة مسألة هل نقول ان الحائض والنفساء

125
00:45:51.500 --> 00:46:17.000
وجب عليهما الصوم لكن لا يطالبان به بسبب وجود الحيض والنفاس او نقول ان الصوم لم يجب عليهما اصلا. فهمتم؟ السؤال  واضح؟ يعني دخل رمظان والمرأة في حال حيظ او نفاس هل نقول وجب عليها الصوم؟ لكنها لا تفعل الصوم لوجود العذر او نقول

126
00:46:17.000 --> 00:46:40.050
لم يجب عليها الصوم الا بعد انتهاء الحيض او النفاس فيجب هذه المسألة مسألة اصولية لا ينبني عليها كبير فائدة في الفروع الفقهية الا ما يتعلق بالايمان والتعاليق بان قال رجل لزوجته مثلا اذا وجب عليك الصوم فانت طالق

127
00:46:40.950 --> 00:46:57.750
اذا وجب عليك الصوم فانت طالق فهل نقول ان الصوم يجب عليها اذا دخل رمظان وهي في حالة حيظ؟ يجب عليها من اول يوم من رمظان او نقول ان الصوم انما يجب عليها اذا

128
00:46:57.800 --> 00:47:25.200
طهرت من الحيض واضح؟ هذا ينبني على هذا الخلاف الاصولي او هذا الفرع الفقهي ينبني على هذا الخلاف الاصولي اوجه عند الشافعية ان الصوم لا يجب على الحائض والنفساء لا يجب على الحائض والنفساء وبناء على ذلك فان الصورة السابقة المرأة لا يقع عليها الطلاق الا اذا

129
00:47:25.200 --> 00:47:45.100
طهرت من حيضها لانها اذا طهرت من حيضها وجب عليها الصوم والله اعلم وعدم صحة الصوم من الحائض والنفساء امر تعبدي لا يعقل معناه كما قال امام الحرمين رحمه الله تعالى

130
00:47:45.350 --> 00:48:10.000
وان كان بعض الشافعية يقول ان عدم صحة الصوم من الحائض والنفساء هذا معقول المعنى. لان الصوم يضعف البدن وخروج الدم بالحيض والنفاس ايضا يضعف البدن. والشرع من مقاصده التي يحافظ عليها الحفاظ على صحة البدن

131
00:48:10.000 --> 00:48:37.050
وقوته وسلامته. اذا لا يجتمع على المرأة امران مضعفان. الصوم وخروج الدم فقالوا ان منع الحائض والنفساء من الصيام امر تعبدي عقل معناه لكن الاوجه انه امر عفوا انه امر معقول المعنى لكن الاوجه انه امر تعبدي لا يدرك معناه

132
00:48:37.350 --> 00:48:56.450
ثم قال رحمه الله ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح لماذا لا يضر لبقاء اهلية الخطاب في النائم ثم قال والاظهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره

133
00:48:56.750 --> 00:49:17.800
الاغماء والسكر لهما نفس الحكم وظاهر اطلاق عبارة المتن بارك الله فيكم انه لو اغمي عليه لو اغمي عليه فانه لا ايفطروا سواء تعدى او لم يتعدى اذا افاق لحظة

134
00:49:18.000 --> 00:49:38.200
واما اذا استغرق الاغماء النهار فانه يفطر مطلقا سواء تعدى او لم يتعدى المتن لم يفرق بين سورة التعدي وصورة عدم التعدي وانما جعل المعتبر انه افاق لحظة او لم يفق لحظة

135
00:49:38.300 --> 00:49:57.750
فالمغمى عليه سواء كان متعديا باغمائه او لم يكن متعديا اذا افاق لحظة فان صومه يصح واذا لم يفق فان صومه لا يصح وهذا الذي هو ظاهر المتن هو معتمد العلامة الرملي رحمه الله تعالى

136
00:49:58.150 --> 00:50:14.150
وهو الذي اشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله في صفوة الزبد فقال وان يفق مغما عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم اما العلامة ابن حجر رحمه الله في الحقيقة اختلف اعتماده في هذه المسألة

137
00:50:14.600 --> 00:50:32.950
ففي موضع من التحفة ولو تكتبون هذا حتى نفهم المسألة جيدا افضل في موضع من التحفة يقول علامة ابن حجر ان علة الافطار التعدي او تعميم النهار. انظر التعدي او تعميم النهار

138
00:50:33.400 --> 00:50:58.700
التعدي او تعميم النهار وفي موضع يشير في موضع اخر من التحفة يشير ان علة الافطار التعدي ليس او التعدي وتعميم النهار وهذا ما جرى عليه في شرحي الارشاد في الامداد وفتح الجواد. ان علة الافطار التعدي

139
00:50:58.700 --> 00:51:21.200
وتعميم النهار طب بناء على هذا يا اخواني بناء على هذا لو ان انسانا اغمي عليه او عفوا. لو ان انسان حصل له اغماء بتعدي وعم اغماؤه النهار فعلى معتمد الرملي يفطر او لا يفطر

140
00:51:21.350 --> 00:51:40.250
على معتمد الرملي مرة اخرى افهم الصورة. افهم الصورة. حصل له اغماء وعم النهار بتعد حصل له اغماء بتعد وعم النهار. يفطر او لا يفطر على معتمد رملي لا يقرب. لماذا؟ ليقتل

141
00:51:40.800 --> 00:52:00.400
عم النهار يا شيخ عبد الرحمن اه اه اكتب الصورة الاولى هكذا الصورة الاولى حاصر له اغماء بتعدي وعم النهار يفطر او لا يفطر طيب جميل طيب وعلى معتمد العلامة ابن حجر في في الرأي الاول في الرأي الاول

142
00:52:00.500 --> 00:52:26.750
يفطر او لا يفطر يفطر. يفطر لماذا يفطر يفترض اعمارنا ما بيفطر نعم. اع للسببين ايش قلنا الرأي الاول له؟ انه سواء حصل منه تعدي او حصل تعميم او شف او الان في هذه الصورة حصل الامران اذا يفطر جزما عنده. طيب وفي الصورة الثانية وفي الرأي الثاني عند ابن حجر يفطر او لا يفطر

143
00:52:27.450 --> 00:52:47.750
يخطب اذا تعدى. اه طبعا وبتعدي يوسف انا اعيد السورة. قلت لك حصل له اغماء بتعدي وعم النهار يفطر نعم تعم النهار والتعب يفطر. اذا في هذه الصورة اذا حصل له اغماء بتعدي وعم النهار

144
00:52:47.750 --> 00:53:15.350
يفطر على جميع الاراء صح اه. طيب اعطيكم صورة ثانية. اذا حصل له اغماء بلا تعدي وعم النهار عند الرمل على الرأي الثاني لا لا يفطر عند ابن اجر احسنت. طيب وعلى الرأي الاول

145
00:53:16.450 --> 00:53:38.000
على الرأي الاول آآ لا يفطر ايضا. ليش ؟ ايش الرأي الاول؟ يفضل وجود لوجود التعميم في النهار صح؟ طيب. احسنت. وعلى رأي الرملي على على رأي على الرأي الرملي لا يفطر اذا عملنا ارض

146
00:53:38.450 --> 00:54:08.750
ايضا يفطر واضح؟ اه. احسنت. طيب الصورة الثالثة اذا حصل اغماء بتعد ولم يعم النهار على كلام الرملي. على الرأي الاول ابن حجر ايش الرأي الاول او يفطر يفطر. يفطر. ليش؟ لوجود احد الامرين التعدي موجود

147
00:54:08.800 --> 00:54:27.100
صح ولا لا؟ طيب وعلى رايب الحجر الثاني لا يفطر على لا يفطر احسنت وعلى الرأي الرملي على الرأي الرملي. احسنت. ممتاز ممتاز. طيب اخر سورة اذا حصل اغماء بلا تعد

148
00:54:27.950 --> 00:54:47.000
ولم يعم النهار لا يستر على اي احد على اي احسنت لا لا يفطر على اي رأي من الاراء الثلاثة اتضح شيوخ ولا لا طيب ثم نقول نتمم المسألة ويجوز

149
00:54:47.150 --> 00:55:11.050
للشخص ان يشرب الدواء الذي يسبب الاغماء المستغرق ليلا او نهارا لحاجة لكن يجب عليه القضاء يعني مثلا شخص آآ يحتاج الى اجراء عملية حصل له حادث او شيء او نحو ذلك فيحتاج الى اجراء عملية

150
00:55:11.050 --> 00:55:27.600
فيحتاج الى شرب دواء يسبب له الاغماء يجوز له ان يشربه في الليل وفي النهار للحاجة يعني طبعا دواء سيسبب له الاغماء لكن يجب عليه القضاء هل حكم المجنون كالمغمى عليه؟ لا

151
00:55:27.850 --> 00:55:45.750
المغمى عليه بارك الله فيك يجب عليه القضاء لان الاغماء نوع مرظ والمريظ يجب عليه القظاء اما المجنون لا يجب عليه القضاء اصلا لو جن لو جن ولو لحظة لا يجب عليه القضاء اصلا

152
00:55:46.000 --> 00:56:04.900
بطل صومه ولا يجب عليه القضاء ولذلك خذ قاعدة يا استاذ سالم خذ قاعدة كل من افطر في رمضان لعذر او لغير عذر كل من افطر في رمضان لعذر او لغير عذر يجب عليه القضاء الا ثلاثة

153
00:56:05.550 --> 00:56:28.800
الكافر الاصلي لا يجب عليه القضاء. المجنون لا يجب عليه القضاء. الصبي لا يجب عليه القضاء غيرهم يجب عليه القضاء  واضح طيب ثم هذا هذه الشروط تتعلق بمن  هذه الشروط تتعلق بمن

154
00:56:29.750 --> 00:56:57.750
تتعلق بالصائم صح؟ ثم بعد ذلك تأتي شروط تتعلق الزمان فلابد ان يكون الزمان قابلا للصوم. يصح فيه الصوم ولذلك قال الامام النووي رحمه الله ولا يصح صوم العيد تمام؟ ولا ايام التشريق. لا يصح صوم العيد. سواء عيد الفطر او عيد الاضحى مطلقا

155
00:56:58.400 --> 00:57:15.600
ما معنى مطلقا؟ حتى وان وافق عادة له مثلا او كان عليه قضاء او نذر او كفارة لا يصح ولا ينعقد اصلا. تمام وكذلك لا يصح صوم ايام التشريق وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر

156
00:57:16.000 --> 00:57:36.100
لكن حصل خلاف في ايام التشريق في مسألة وهي اذا كان الشخص متمتعا والمتمتع اذا لم يجد الهدي يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وان يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله

157
00:57:36.550 --> 00:57:58.100
فهل يجوز له اذا لم يجد الهدي ان يصوم ايام التشريق او لا يجوز الجديد المعتمد انه لا يجوز الجديد المعتمد انه يحرم عليه ان يصوم في ايام التشريق اذا كان متمتعا لا يجد الهدي

158
00:57:58.300 --> 00:58:17.600
والقديم انه يجوز له ذلك وورد فيه حديث وهو مذهب الامام مالك. ورواية عن الامام احمد واختاره الامام النووي رحمه الله في المجموع وفي روضة الطالبين فهو رأي قوي تمام

159
00:58:17.750 --> 00:58:35.150
قال رحمه الله ولا يصح صوم العيد وايام التشريق ثم قال ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب هذا انا افضل ان نتركه للدرس القادم لانها فقرة طويلة تتعلق بصوم يوم

160
00:58:35.150 --> 00:58:49.387
نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين