﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا

2
00:00:17.150 --> 00:00:32.800
مفطر ويضر ان قاله في اوله وفرضه الامساك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الجملة من كلام المؤلف هي تتمة

3
00:00:32.950 --> 00:00:54.500
ما يتعلق بالشرط السادس اه من شروط صحة الصوم وهو النية. حيث قال النية السادس النية من الليل لكل يوم واجب ثم بعد ذلك بين النية المطلوبة بقوله فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى وكذا الاكل والشرب بنية الصوم

4
00:00:54.650 --> 00:01:14.400
بعده قال في آآ ما يتعلق بمسائل النية قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. او قال ان شاء الله غير متردد لانه لا بد في نية الصيام من الجزم وعدم التردد في النية

5
00:01:14.550 --> 00:01:32.400
مما اه يتعلق بالتردد في النية ان يتردد في اليوم هل هو من رمضان او لا؟ وهذا يكون في يومين في اوله وفي اخره في اوله في يوم الثلاثين من شعبان

6
00:01:32.500 --> 00:01:50.250
آآ في ليلة الثلاثين من شعبان آآ اذا التبس غدا يكون من رمضان او لا في اخره اذا في ليلة الثلاثين من رمضان لا يدري ايرى الهلال ام يكون غدا من رمظان يكمل العدة

7
00:01:50.450 --> 00:02:09.650
فاذا قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ آآ ففرظ والا فمفطر يعني ففرظي في بعظ النسخ ففرظي اي فهو فرظي الذي آآ لزمني والا فمفطر هنا تردد

8
00:02:09.900 --> 00:02:27.500
اه في تعيين الصيام لا في لا في نيته ان تبين آآ انه من رمظان اجازوا هذه الصورة ومنعوا الصورة الاخرى وهي ما اذا كان ذلك في اوله قال ويظر ان قاله في اوله

9
00:02:27.550 --> 00:02:47.950
لانه آآ لم يجزم النية ولابد في نية الصوم من ان تكون جازمة والفرق بين الصورتين مع ان التردد واحد فيهما انه في السورة الاولى بنى على اصل وهو كمال شهر رمضان الاصل تمام الشهر

10
00:02:48.000 --> 00:03:00.750
واما في الصورة الثانية فلم يبني على اصل لان الاصل تمام شعبان اذ اصل البقاء ما كان على ما كان ولهذا كان ذلك ظهرا والصواب انه لا يضر في الصورتين

11
00:03:01.050 --> 00:03:19.100
لان التردد ليس في عين ليس في النية انما في كون اليوم من رمضان او لا؟ ومثل هذا لا يعد ترددا مؤثرا في اه صحة العبادة بعد هذا انتقل رحمه الله الى ذكر

12
00:03:19.150 --> 00:03:36.850
فرائض الصوم ما تقدم هو شروط الوجوب وشروط الصحة اما النية اما النية في النفل لم يتطرق لها المؤلف لكن هي مفهومة من قوله رحمه الله في الشرط الثالث النية من الليل لكل يوم واجب

13
00:03:36.850 --> 00:03:59.750
خرج بذلك النفل فالنفلات تلزم فيه نية من الليل. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين آآ النفل المطلق والنفل المقيد النفل المقيد ما ورد فيه اجر خاص او ندب الى صومه على وجه

14
00:03:59.750 --> 00:04:16.700
خصوص كصوم آآ الاثنين مثلا صوم آآ عاشوراء آآ صوم آآ يوم عرفة هذه آآ من الانواع التي آآ هذه هذه الايام من آآ مما يندرج في النوع الاول وهو المقيد

15
00:04:16.800 --> 00:04:33.450
او مما يندرج في النوع المقيد اما المطلق فهو الصوم الذي لا اه يتقيد بيوم ندب اه الى صومه او ورد في صومه اجر خاص او ورد في صومه اجر خاص

16
00:04:33.500 --> 00:04:50.250
هذا اه هو المطلق. ظاهر كلام المؤلف عدم التفريق بينهما. والمستند في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ قالت لا

17
00:04:50.450 --> 00:05:18.050
قال اني اذا صاع فدل هذا على صحة ابتداء الصوم بنية من النهار وهذا الذي عليه جمهور العلماء وآآ وهو ظاهر في آآ الدلالة واما من فرق بين المقيد والمطلق فمستند تفريقه ان الاجور المرتبة على الصوم

18
00:05:18.050 --> 00:05:44.850
اه ندب اليها اه صوم اليوم كله واما اه فمن صام فمن صام بنية من النهار لم يستوعب اليوم كله وبالتالي لا ينال الاجر المرتب على صوم يوم عرفة مثلا لو نواه نهارا او عاشوراء لو نواه نهارا لانه الاجر يحتسب من نية الصوم

19
00:05:45.150 --> 00:06:05.150
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاجر يحتسب لليوم كله وذاك فضل الله النبي صلى الله وسلم لم يفرق بين صيام آآ النفل وصيام آآ النفل المطلق والنفل المقيد بل جاء الحديث

20
00:06:05.150 --> 00:06:25.900
مطلقا دون تقييد فدل ذلك على اه انه في الصوم اه في صوم النفل مطلقا ومعينا ومقيدا يصح بنية من النهار ويكتب للصائم ما نوى من الاجر هذا هو الاصل الذي يستند اليه في هذا

21
00:06:27.250 --> 00:06:48.300
اه في هذه المسألة فيما يتعلق اه النية في صيام النفل ايش النفل المطلق والنفل المقيد  الاجر فيما يظهر لي والله تعالى اعلم انه على اليوم كله وليس على ما نوى فلو نوى اخر النهار

22
00:06:48.600 --> 00:07:06.450
كتب له اجر صوم اليوم كله فالحديث لم يميز بين اوله واخره في الاجر وهو صيام يوم واحد لا يسمى صيام ساعات الصوم الشرعي من طلوع الفجر الى اه الى الى غروب الشمس

23
00:07:06.550 --> 00:07:27.350
فالاجر في اه الصوم كله يعني لليوم كله وليس لبعضه والله تعالى اعلم نعم. بعد هذا يقول رحمه الله احسن الله اليك وفرضه الامساك عن وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

24
00:07:27.550 --> 00:07:49.300
وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في اعمال الخير وقوله جهرا اذا شتم اني صائم وقوله عند فطره لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وفطره على رطب

25
00:07:49.300 --> 00:08:12.150
فان عدم فتمر فان عدم فماء طيب قال رحمه الله وفرضه اي فرض الصوم الامساك وعن المفطرات الامساك اي الكف عن تناول المفطرات والمفطرات لم يبينها المؤلف رحمه الله هنا

26
00:08:13.700 --> 00:08:44.650
وانما بيانها فيما يأتي من كلام المؤلف رحمه الله يذكرها على وجه جلي وهي في الاصل ثلاثة الجماع والاكل والشرب وقد جاء النص عليها بالقرآن في قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

27
00:08:45.000 --> 00:09:05.550
من الخيط الاسود من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه  باجر الصيام وهو في الصحيحين يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. فهذه الثلاثة هي اصول المفطرات وما عداها يأتي بيان حكمه

28
00:09:06.000 --> 00:09:30.550
قوله رحمه الله من طلوع الفجر الثاني يعني الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه ويحرم به الطعام على الصائم قيده بالثاني لان الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق ويسمى الفجر الصادق الفجر الثاني

29
00:09:30.850 --> 00:09:55.200
الى غروب الشمس اي الى آآ سقوط قرص الشمس فاذا سقط قرص الشمس فقد افطر الصائم. والدليل على ذلك قول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا المبدأ

30
00:09:55.250 --> 00:10:16.900
وهو طلوع الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل والليل يبتدأ شرعا ولغة بغروب الشمس فلا ليلة قبل ذلك ويدل له ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اه قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا

31
00:10:17.200 --> 00:10:41.200
وغربت الشمس فقد افطر الصائم. فدل ذلك على ان  منتهى في الصوم هو سقوط قرص الشمس ولذلك نص عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم متوهم ان اقبال الليل يكون بدلو وقته

32
00:10:41.200 --> 00:11:02.100
سقوط قرص الشمس اه واما دليل ان الفجر اه الذي يمنع الصوم اه يمنع الطعام والشراب ويمنع الاكل هو آآ الفجر الثاني فالاية حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

33
00:11:02.150 --> 00:11:25.050
واما الحديث واما الحديث فحديث اذان بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم اذان بلال فانه يؤذن وليل ولكن اذان ابني امي مكتوم. يقول الراوي وهو آآ عبد الله بن عمرو فما كان بين اذان هذا

34
00:11:25.050 --> 00:11:42.200
هذا الا ان يصعد هذا ينزل هذا ويصعد هذا يعني وقت يسير كان بينهما قال رحمه الله بعد بيان الفرض الذي يتحقق به الصوم وهو الامساك عن المفطرات قال وسننه

35
00:11:42.400 --> 00:12:00.100
قبل ما نتكلم في السنن تكلمنا اكثر من مرة عن حقيقة الصوم وقلنا حقيقة الصوم تقوم على ركنين هما النية والامساك والان المؤلف رحمه الله قد استوعب هذا فالنية ذكرها وين

36
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
في شروط الصحة واما الركن الثاني وهو الامساك فذكره في بقوله وفرظه الامساك عن المفطرات ثم بعد هذا شرع في ذكر السنن والسنن المقصود بها ما ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم من

37
00:12:21.550 --> 00:12:45.950
اقوال والاعمال والاحوال حال الصوم وآآ اضافة السنن الى الصوم لورود الندب اليها بالصوم على وجه الخصوص وقوله ستة هذا على وجه الاستقراء كما تقدم. بدأ اولا فيما يتعلق بسنن الصوم بتعجيل الفطر

38
00:12:47.200 --> 00:13:06.700
وتعجيل الفطر من سنن الصوم دل على ذلك احاديث عديدة من اشهرها ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

39
00:13:07.000 --> 00:13:27.350
فهذا دل على تعجيل الفطر وايضا جاء في الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى احب عبادي الي اعجلهم فطرا. هذا الحديث في اسناده مقال لكن

40
00:13:27.400 --> 00:13:48.300
اه استدل به الفقهاء على استحباب تعجيل  فطر وهذا هذان الحديث ان يستدل بهما على هذه السنة. وهي سنة تعجيل الفطر الا انه ينبغي ان يعلم ان استحباب تعجيل الفطر

41
00:13:48.600 --> 00:14:20.800
انما هو عند تيقن غروب الشمس استحباب تعجيل الفطر انما هو عند تيقن غروب الشمس ولذلك قال العلماء رحمهم الله فضيلة تعجيل الفطر اذا حلت صلاة المغرب وذلك بان يتحقق غروب الشمس والتحقق من غروب الشمس يكون بامرين

42
00:14:21.300 --> 00:14:49.750
الامر الاول الرؤية المباشرة والرؤية والامر الثاني خبر عدلين يخبران بغروب الشمس وهذا محل اتفاق وكذا عدل واحد على الارجح فلو اخبر عدل بغروب الشمس فانه يتحقق بذا فانه يسن عند ذلك تعجيل

43
00:14:49.800 --> 00:15:17.900
الف طلب فتعجيل الفطر انما هو في حال تيقن وغروب الشمس واما في حال الشك فانه لا يجوز الفطر اتفاقا ولا يستحب التعجيل بل يحرم التعجيل عند ذلك ومثله حال الظن الذي لا يستند

44
00:15:18.150 --> 00:15:37.250
لاجتهاد اذا ظن ظنا لا يستند الاجتهاد فهو كما له شك اذا هذه حالة يحرم فيهما التعجيل الحالة الاولى ان يشك وهذا لا خلاف فيه بين العلماء انه لا يجوز لا لا يجوز له الفطر

45
00:15:37.400 --> 00:16:02.600
الحال الثاني ان يظن ظنا يستند ان لا يستند الى اجتهاد ظنا لا يستند الاجتهاد وهذا كالشك الحال الثالثة حال ما اذا ظن ظنا يستند الاجتهاد يتعذر معه اليقين كما لو كانت السماء مغيبة

46
00:16:04.500 --> 00:16:27.200
فهل يستحب تعجيل الفطر او لا للعلماء في هذا قولان القول الاول انه في هذه الحال اذا ظن غروب الشمس باجتهاد حال عدم القدرة على اليقين انه لا يسن له التعجيل

47
00:16:27.900 --> 00:16:47.000
هذا ما ذهب اليه جماعة من اهل العلم لكن بعضهم قال لا يسن لكنه يجوز له التعجيل البحث في السنية اما الجواز فيرون الجواز والقول الاخر قالوا لا يستحب التأخير للتيقن

48
00:16:49.300 --> 00:17:17.250
بل يفطر على غالب ظنه فالتعجيل يستحب في هذه الحال عند قوة الظن بغروب الشمس والسند في هذا الى ما جاء في البخاري من حديث هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها

49
00:17:17.600 --> 00:17:39.050
قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس وهذا حديث الذي يحكي عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على استحباب التعجيل

50
00:17:40.200 --> 00:18:04.850
بغلبة الظن المستند الى اجتهاد عند تعذر اليقين فانهم لم يفعلوا ذلك الا بعلم منه صلى الله عليه وسلم فحصوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم

51
00:18:05.400 --> 00:18:28.550
واقراره لهم وهم من هم رضي الله تعالى عنهم في الاحتراز والطاعة والاحتياط للعبادة يدل على ان الاستحباب قائم حتى في هذه الصورة فتلخص لنا من قوله رحمه الله وتعجيل

52
00:18:28.650 --> 00:18:47.050
آآ وسنن وتعجيل الفطر ان تعديل الفطر سنة بالاتفاق فيما اذا تيقن غروب الشمس اما برؤية او بخبر عدلين بالاتفاق او عدل على الراجح. في قول في القول الراجح واضح

53
00:18:48.250 --> 00:19:07.250
ايضا يسن التعجيل عند تعذر اليقين مع وجود غلبة ظن يستند الى اجتهاد. ودليله فعل الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغيب هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة

54
00:19:07.350 --> 00:19:36.350
ان يكون الفطر مستندا الى ظن لكنه لا يعتمد على اجتهاد صحيح فهذا يحرم معه التأجيل الرابع ان يشك حال الشك حال الشر الحالة الرابعة حال الشك في غروب الشمس افي في غروب الشمس فهنا لا يجوز له الفطر اتفاقا. ولا يسن له التعجيل

55
00:19:37.100 --> 00:20:01.200
هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله آآ وسننه ستة تعجيل الفطر فتبين انه يسن في حالين حال اليقين وحال غلبة الظن التي يتعذر معها اليقين و قوله رحمه الله آآ يسن تعجيل الفطر سيأتينا

56
00:20:01.400 --> 00:20:29.200
ببيان ما يتعلق بماذا يحصل الفطر في كلام المؤلف آآ والصواب ان تعجيل سنية تعجيل الفطر تدرك بكل ما يكون من المفطرات صينية تعجيل الفطر تدرك بكل ما يكون من المفطرات واستثنى بعظ الفقهاء الجماع

57
00:20:31.500 --> 00:20:54.000
ولكن الصواب ان سنية تأجيل الفطر تحصل بكل ما يكون من المفطرات. وسيأتي ما الذي يسن ان ان يفطر عليه ثم قال رحمه الله بعد ذلك وتأخير السحور اي انسان تأخير السحور

58
00:20:54.700 --> 00:21:11.350
وتأخير السحور سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه  الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور

59
00:21:11.650 --> 00:21:34.750
بركة في السحور وفي السحور السحور الوقت والسحور الطعام ما يؤكل وكلاهما صحيح السحور وهو وقت السحر وقت مبارك فوقت التنزل الالهي والذي اثنى الله تعالى فيه على المستغفرين وبالاسحار هم يستغفرون

60
00:21:35.650 --> 00:22:01.600
واما السحور فهو ايظا مبارك بما يحصل به من تقوية البدن ونفعه واعانته على العبادة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الفوائد ومشروعية مشروعية السحور وتأخير السحور متفق عليه. بين اهل العلم لا خلاف بين اهل العلم في

61
00:22:01.750 --> 00:22:24.300
استحباب السحور وتأخيره. لكن قول وتأخير السحور يشير الى ان للسحور وقتا فمدى فمتى يبتدأ وقت السحور ومتى ينتهي؟ ينتهي بطلوع الفجر فكلما قرب السحور الى هذا الوقت كان اقرب

62
00:22:24.400 --> 00:22:44.800
لتحقيق المشروع وتحصيل الفظيلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فان في السحور بركة اما ما يتعلق آآ وقته الاصل في السحور انه ما يؤكل في وقت السحر

63
00:22:46.800 --> 00:23:13.850
وجمهور العلماء على انه يبتدأ وقته من نصف الليل ووجهه ان السحر اسم لهذا الوقت هذا ما ذهب اليه الجمهور رحمهم الله و كل ما اكل بعد منتصف الليل فانه يعد سحورا في قول اكثر العلماء

64
00:23:14.200 --> 00:23:41.800
ومنهم من خص السحور بما يؤكل في وقت السحر على وجه الخصوص لانه طعام اضيف الى وقت فاختص به وما كان بعد منتصف الليل لا يسمى سحرا وهذا لعله الاقرب لكن الامر في هذا قريب فلو اكل السحور بعد منتصف الليل

65
00:23:42.200 --> 00:24:01.950
واكل شيئا قبل الفجر لان من الناس من لا آآ يتهيأ له الاكل في اخر الليل فالامر في هذا قريب. ولم يذكر ما يحصل به السحور وجمهور العلماء على ان فضيلة السحور تحصل بقليل الطعام وكثيره

66
00:24:03.800 --> 00:24:18.863
ولو بشربة ماء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت البركة في مسمى الوقت والطعام بدون تحديد وتعيين. فكل كل ما يؤكل في هذا الوقت فانه مبارك