ان يخص كل واحدة منهن في مجلس يخصه لان من الناس اليوم من لا يجتمع زوجاته ويقول هذا اصلح. اذا كان اصلح فلا بأس اذا اصطلحت على ذلك لكن من نقرأ بعض الاحاديث ثم نجيب على اسئلتكم ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. قال الامام محمد اسماعيل ابن المغيرة البخاري رحمه الله ورضي عنه. باب اعتكاف مستحاضة. روى الامام البخاري باسناده باسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من امرأة استحاضت امرأته. امرأة من ازواجه مستحاضة كانت ترى الحرة والصبحة فربما وضعنا القسط تحتها وهي تصلي. هذا الحديث له صلة بما كنا نتكلم عنه من صيانة المسجد عن كل ما يستققر. روى البخاري في صحيحه باسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف قالت اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة اي معها دم خارج في غير وقته وعلى غير المعهود. فالاستحاضة هي دم يخرج في غير في المعهود الذي تعهده المرأة من حيضها. لان الحيض لان الدم الخارج من المرأة نوعان في الغالب دم حيض وهو دم جبلة يخرج في اوقات محددة ما بين ستة او سبعة يزيد او ينقص على حسب باختلاف احوال الناس على حسب اختلاف احوال النساء. وقد بينه الله تعالى بقوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. عرفه وبينه جل وعلا في كتابه وبين الاحكام المترتبة عليه. النوع الثاني الاستحاضة وهو دم يخرج على غير عهد في غير وقته وهذا نوع من المرض ويضطرب مع النساء ويختلف اختلافا كبيرا في احوالهن. احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة يعني يجري معها الدم على غير المعهود في دم الحيض. فكانت ترس الحمرة والسفرة هي اعتكفت وهي حائض وهي مستحاضة. فدل ذلك على ان المستحاضة لا تمنع من المسجد وان المستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لان هذا الدم لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم. فلا يأخذ احكام الحيض. لا في صلاة ولا في صوم ولا في غير ذلك. ولهذا كانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جريان الدم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت ترى الحمرة والصفرة اي ترى الوانا في الخارج منها على نحو احمر وعلى نحو اصفر على خلاف المعهود مما يجري في دم الحيض قال فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي ربما يعني قليل من الاحيان يكون معها هذا الشيء فنحتاج الى ان نقي المسجد ونحفظه من هذا الخارج بان ان نضع طستا تحتها الطست وعاء ليسقط فيه الخارج منها ليسقط فيه الخارج منها رضي الله تعالى عنها وهنا يتبين ان المستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الاعتكاف كما ان الحديث يدل على وجوب صيانة المعتكف من المستقذرات ولو لم تكن نجسة ولو لم تكن نجسة وهذا يبين ان من الواجب على المعتكفين ان يصونوا البقعة التي هم فيها بكل ما يستطيعون. سواء فيما يتعلق بالخارج من ابدانهم او او الذي يستعملونه مما يرتفقون به في المساجد من اكل او شرب او غير ذلك والحديث فيه تعاون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق الطاعة والعبادة فكانوا فكنا رضي الله تعالى عنهن يعنى هذه مستحابة رضي الله عنها بوضع الطست تحتها وهي تصلي. لان اشتغالها بالصلاة قد يغفلها عن صيانة او ما الى ذلك وعدم القدرة على التحرك فكان فكن يعينها وهذا من التعاون على البر والتقوى ولهذا ينبغي نحن ان نتعاون في تطييب المسجد وصيانته وحفظه ونظافته الرئاسة وفقها الله لن تقصر في نشر من يخدم المسجد الحرام بالتنظيف والرعاية فمن واجبنا ان نتعاون معهم. ومن حق واقل ما يكون من العناية بالمسجد ان يبذل الانسان التعاون لهم بالقيام من الاماكن التي ينظفونها لان بعض الناس اذا جلس في مكان لا يقدر يتحرك يجي اللي ينظفون يقول اذهب ويصرفه. وهذا ليس حقا له. لان هذا هؤلاء مأمورون بالتنظيف. ومأمورون بالصيام فينبغي ان يتعاون معهم لتحقيق الغرض الذي يعود على الناس جميعا بالمصلحة والنفع. نعم قال رحمه الله باب ذئاب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. روى البخاري باسناد عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اخبرته كان النبي كان النبي في المسجد اخبرته ان ان النبي كان في المسجد. اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وعنده ازواجه ازواجه وعنده ازواجه فرحن فقال لصفية فقال لصبية بنت حيين لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا انها صفية بنت خويي قال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من الانسان مجر الدم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. اقرأ الباب الذي بعده. باب هل المعتكف عن نفسه روى الامام البخاري باسناده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صبية اخبرته اخبرته ان ان صفية اخبرته ان انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فابصره رجل من الانصار. فلما ابصره دعاه فقال تعال هي صفية ربما قال سفيان هذه صفية. فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. قلت لسفيان اتته ليلة قال وهل هو الا لي؟ طيب هذا هذان البابان ساق فيهما المصنف رحمه الله حديث صفية في قصة زيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ترجم اللفظ الاول بقوله باب زيارتي المرأة زوجها في اعتكافه اي ان الرجل لا يمنع المعتكف لا يمنع من لقاء امرأته في الاعتكاف في مسجد والذي يمنع منه هو جماعها والتلذذ بها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اما جلوسها معه ومحادثتها في المسجد او عبر وسائل الاتصال التي يستعملها الناس اليوم فان ذلك لا حرج فيه بقدر ما يتحقق به المصلحة وبقدر ما تقتضيه الحاجة دون خروج عن سمت الاعتكاف لان من الناس من يمضي وقته في اعتكافه في حديث اهله واصحابه ومن حوله حتى يستهلك الحديث الكلام اكثر وقتا فلا يبقى له وقت يخلو به في نفسه لان مقصود الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل هذا هو مقصود الاعتكاف هذا غايته ان يخلو الانسان بالله عز وجل ان ينقطع عن الشواغل. فاذا ذهب يستدعي الشواغل الاستماع الى المتصلين والخروج الى آآ قضاء الحوائج واللقاء بالناس والانتقال من مجلس الى مجلس وآآ حادثة من يأتيه من اضيافه واصحابه ضاع وقته دون تحقيق الخلوة المقصودة. بعض الناس يعتبرون الاعتكاف نوع من الكشف يكشتون يعني كأنها رحلة يطلع هو اصحابه اثنين ثلاثة اربعة وسواليف واستذكار لحال ماضي وما الى ذلك حتى يستغرق اكثر الوقت ليس المقصود ان المعتكف يخيط فمه ولا يتكلم بالكلية لا هذا ليس مقصودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث ويلتقي باصحابه ويرجل شعره يخلو بنفسه فكل هذا مما يكون لكن ينبغي ان يكون الغالب على حال المعتكف هو اقباله على نفسه على قلبه بالاصلاح والتزكية لان هذا هو مقصود العبادة ليس مقصود العبادة ان يحبس نفسه في المكان ثم بعد ذلك يخليه عن ذكر الله وعبادته وسائر ما يكون من الطاعات والاحسان الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده جواز زيارة المرأة للرجل في المسجد زواج جواز زيارة الزوجة لزوجها في المسجد. وان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقسما قسما للنساء والرجال بل كان مكانا واحدا يصلي فيه الرجال في المقدمة والنساء في في مؤخر في مؤخرة خير صفوف الرجال اولها وشر اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فاذا جاءت المرأة الى زوجها في المكان الذي هو عام لم يخصص لرجال ولا نساء فلا بأس لكن ان تأتي المرأة في مكان مخصص للرجال فهذا لا يصلح لان التخصيص يقتضي الانفراد. واما فالحديث فيما اذا كان ثمة مكان يلتقي فيه بزوجه واهله فلا بأس ان يذهب في ذلك المكان ويلتقي بهم دون ان ينتهك خصوصية مكان الرجال او خصوصية مكان النساء لان من رجال من تعتكف معه زوجته فتجده بين النساء. والعكس يأتي بل تأتي المرأة الى زوجها او الى محرمها بين وفي هذا بعد التخصيص اشكال لان التخصيص مقتضاه ان يصان مكان الرجال عن النساء ومكان النساء عن الرجال وانما يلتقي كان في مكان لا يحصل فيه انتهاك لخصوصية. وفيه من الفوائد ان الرجل فيما يتعلق زوجاته اذا كان له اكثر من زوجة لا يجب عليه ان يفرد كل واحدة منهن بمجلس بل له ان يجتمع بهن فالانفراد انما يكون في حال مخصوصة وليس في كل الاحوال فله ان يجتمع بهن جميعا في المجلس سواء في المسجد او في بيته لا يؤثر ذلك على حق احداهن بالمطالبة بالتخصيص يعني لا يلزمه ان حيث الحق الشرعي والعدل ليس من لوازم العدل الا يجمعهن او الا يجلس معهن مشتركات بل النبي صلى الله عليه وسلم اعدل الناس وكان يجلس مع زوجاته وهن مشتركات وفيه ايضا ان تخصيص زوجة من الزوجات بعمل تقتضيه الحاجة لا يعد ذلك تفضيلا ولا في ذلك العدل فان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرفن من عند من عنده قال صلى الله عليه وسلم لصفية لا تعجلي حتى انصرف معك. وطبعا هذا تخصيص كونه رافق صفية دون غيرها. تخصيص لكن الجواب ان هذا التخصيص تقتضيه المصلحة او تقتضيه الحاجة. فصفية رضي الله تعالى عنها لم يكن لها قرابات في المدينة. بخلاف سائر زوجاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان لهن من القرابات ما تأنس ما يأنسن بهن. ما يأنسن بهم. اما صفية فلم يكن لها اقارب. الامر الثاني ان بيت صفية كان نائيا. اي لم يكن قريبا فتحتاج الى من يرافقها يطمئنها ولتأمن على نفسها. فخرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التفضيل ليس مؤثرا ولا فيه خروج عن العدل الواجب بين الزوجات. وفيه من الفوائد ايضا جواز خروج المعتكف لحاجة غيره. فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من معتكفه لحاجة صفية. لكن هذه الحاجة من مقتضيات حقوق الزوجية. اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راعيا لها وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيه من الفوائد ان الانسان يدفع عن نفسه التهمة كما ترجم المؤلف رحمه الله في الباب الثاني حيث قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه اي هل يدفع عن نفسه مظنة ظن السوء او مظنة الشر؟ الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن نفسه حيث قال الرجلين الذين مرا وسلما عليه ثم استعجل قال على رسلكما انها صفية فلما شق عليهما وكبر عليهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين من هي يظن انهما قد دب الى قلبيهما شيء قال لهما صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. واني خشيت ان يلقي في انفسكما شرا. اي يلقي في انفسهما عليه صلى الله عليه وسلم ما يمكن ان يكون من ظن سيء به صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ان الشيطان فيما يلقيه في قلوب الناس لا يفرق بين شريف ووضيع ولا بين تقي وغيره. بل وساوسه تطال كل تطال كل احد وساوسه تطال كل احد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا اي من الظنون والاوهام التي ليست بصحيحة وهي من كيده وعمله هذا بعض ما في هذين ما في هذين البابين من مسائل نقتصر عليهما ونقرأ ما جاء من احاديث من من اسئلة