انما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من ان الشيطان يبلغ من من ابن ادم مبلغ الدم نعم قال باب غسل المعتكف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسل وانا فاغسله وانا حائط هذا الباب كرر فيه المصنف الحديث السابق وترجم له باب غسل المعتكف او غسل المعتكف يصلح هذا وهذا والمقصود به ان المعتكف يجوز له غسل بدنه وله الخروج لاجل ذلك لان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت انها غسلت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه لانه كان يمكنه ذلك. فاذا كان هذا لا يمكن لعدم مجاورة البيت للمسجد كما هو حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجده فانه يجوز ان يخرج فيجوز للمعتكف الخروج لاجل الاغتسال ولاجل غسل بعض بدنه ولو كان هذا على وجه التكميل والتزيين وليس الغسل واجبا كغسل الجنابة اما الحال فالاصل الا تكون في المسجد فيه من الفوائد ان الحائض لا يمنع مباشرتها بل الممنوع جماعها في موضع الحرف نعم الباب الذي يليه؟ قال باب الاعتكاف ليلة قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقول باب الاعتكاف ليلا اي يقع الاعتكاف ليلا وهو اشارة الى اقل مدة الاعتكاف على قول من قال بان اقل مدة الاعتكاف ليلة وقد اختلف العلماء في ذلك على عدة اقوال فقيل اقل الاعتكاء لا اقل لا حد لاقل الاعتكاف وقيل اقله ساعة وقيل اقله ليلة وقيل اقله يوم وليلة وقيل اقله عشرة ايام والصواب ان اقل مدة الاعتكاف ان يبقى وقتا يخرج عن المعتاد باقامة المصلين في المساجد يخرج عن المألوف المعتاد ساق فيه المصنف حديث ابن عمر بما قصه عن ابيه ان عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام وهذا في عام الفتح او بعده. قال عمر كنت نذرت في الجاهلية. الجاهلية اي قبل الاسلام ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام هيا نعتكف من غروب الشمس الى طلوع الفجر هذا والليل بلسان الشارع في المسجد الحرام اي في مسجد الكعبة المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة والمسجد الحرام يطلق ويراد به مسجد الكعبة البناء يطلق ويراد به كل الحرم كما قال تعالى انما المشركون نجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكما قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هذه آآ اه من استعمالات المسجد الحرام فله استعمالان اما على الحرم كله واما على البناء والمقصود به هنا البناء قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. الجاهلية وصف يطلق على الزمان وعلى الحال الذي يسود فيه هل او يقل فيه العمل بالعلم لان الجاهلية واسبانيا تتحقق بوصفين اما بعدم العلم واما بعدم العمل بالعلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية وقوله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن. فالمقصود بالجاهلية هنا عدم العمل بالعلم وليس عدم العلم عدم العمل بالعلم وليس عدم العلم فقوله كنت نذرت في الجاهلية اي في فترة الجاهلية وهي ما قبل الاسلام ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. وعرفنا معنى المسجد حرام وقول اعتكف اي الزم المسجد الذي عند الكعبة وبه يعلم ان الاعتكاف كان معروفا قبل الاسلام ودليل ذلك قول الله عز وجل وعدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين ها والعاكفين الاعتكاف معروف قبل الاسلام قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤاله فاوفي بنذرك الوفاء هو الاداء واعطاء هذه الحق حقه فقول عوف بنذرك اي قم به وادى واعمل بما عاهدت الله تعالى عليه والنذر الزام النفس طاعة لله عز وجل فقال فاوفي بنذرك آآ هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده السؤال عما يحتاج اليه الانسان ليقيم دينه قد امر الله تعالى بذلك في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وفيه من الفوائد وهذا ضابط السؤال الواجب. ضابط السؤال الواجب هو سؤال الانسان عما يقيم به دينه كل ما يقيم به الانسان دينه من العقائد والاعمال فانه يجب عليه ان يسأل عنه وهذا منه وفي من الفوائد مشروعية النذر وفيه من الفوائد صحة نذر الكافر ولزوم الوفاء به اذا اسلم وفيه من الفوائد ان ان الاعتكاف عبادة وقربة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاوف بنذرك ودليل انه عبادة او قربة ما تقدم من الاجماع ودلالة الكتاب والسنة الكتاب في قوله يطهر بيتين الطائفين والعاكفين والركع السجود وقولي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والسنة فعله صلوات الله وسلامه عليه وفيه من الفوائد فضيلة الاعتكاف في المسجد الحرام فانه عبادة ذكرها الله تعالى في جملة العبادات التي تفعل فيه وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف في المسجد الحرام اعلى منزلة من الصلاة فيه وفيه من الفوائد جواز الاعتكاف ليلا لانه قال له صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك لما اخبره بانه نذر ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام مما يذكر في فوائد هذا الحديث عدم وجوب الصيام للاعتكاف وانه يصح الاعتكاف بلا صوم وسيأتي باب مستقل بهذا نذكر فيه الخلاف ان شاء الله تعالى نعم قال باب اعتكاف النساء قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذن فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء. فاذنت فاذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب بنت احسن ضربت خباء اخر فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاخبية فقال ما هذا؟ فاخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب اعتكاف النساء اي حكمه وبيان ما ورد فيه واعتكاف النساء به عدة اقوال الاستحباب لفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه فعلهن للاعتكاف بعده صلوات الله وسلامه عليه ورظي الله تعالى عنهن وهذا القول هو قول عامة العلماء وقال بعضهم بل اعتكاف النساء مباح لان المرأة الاصل فيها القرار في بيتها فيكون اعتكافها مباح تؤجر عليه لكنه ليس الافضل لها والصواب ان اعتكاف المرأة طاعة اذا خلا من المحاذير والمفاسد واذا كانت المرأة مزوجة وجب عليها ان تستأذن زوجها وساق المصنف رحمه الله بهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان وهذا تقدم في غير ما حديث والاجماع منعقد على انه سنة في العشر الاواخر من رمضان قالت فكنت اظرب له خباء اي ما ينعزل به عن الناس وهو معتكف قباء خيمة صغيرة يستقل بها عن الناس وينعزل ويحصل له بها الانفراد عن الناس وقولها فكنت اضرب له خماء يعني في المسجد فيصلي الصبح ثم يدخله صلي الصبح اي الفجر ثم يدخل معتكفه فاعتزل الناس بهذا الدخول قالت فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء ولعل ذلك انها كانت تضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت حفصة من عائشة ان تضرب لها خباعا فالاستئذان ليس في اصل الاعتكاف انما في ضرب الخباء الذي يسترها عن الناس فاذنت لها فضربت خباء فلما رأته رأته زينب ابنة جحش ظربت خباء اخر اي فعلت ذلك لنفسها فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاغبياء فقال ما هذا فاخبر وعلى الاغبياء الخيم بمسجده فلما اصبح رأى الاخبية فقال ما هذا؟ اي ما هذه الاغبية في مسجده فاخبر بانه خباء افصة وعائشة وزينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن استفهام ولم يجزم صلوات الله وسلامه عليه في غايتهن ومقصدهن فقول البر اي البر هذا استفهام يعني هل البر هو الذي حملهن على ذلك الفعل البرون بهن اي قال اتظنون انهن ظربن هذه الاغبياء طلبا للبر وطلبا للطاعة فترك الاعتكاف وهذا فيه عدم الجزم بنية الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بنيتهم بل اورد ذلك على وجه الاستفهام ايظن ان هذا الفعل وهو ظرب الاخبية بمسجده صلوات الله وسلامه عليه الحامل له بقلوب زوجاته البر ام طلب المنافسة في القرب منه صلى الله عليه وسلم فترك الاعتكاف اي لم يعتكف تلك السنة فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال قضاء الاعتكاف الذي تركه رمظان تلك السنة لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا احب ان يديمه اي لم يقطعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده مشروعية الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان وانه سنة وفيه جواز الاختصاص بشيء من الوقف فيما اوقف له اذا كان لا يفضي الى مضايقات غيره هذه قيود جواز الاختصاص بشيء من الوقف اذا استعمل فيما اوقف له دون ان يحصل به اذى على غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم تحجر حباء بالمسجد والمسجد وقف لكنه تحجره لعبادة لا تكونوا الا في المسجد وهو الاعتكاف ولم يحصل بهذا التحجر اذية وظرر على غيره وعليه فانه اذا اعتكف الانسان في مسجد فله ان يضع فيه ما يحتاج اليه بقدر حاجته من فراش ونحوه بما لا يحصل به ابية على الناس ولا خروج عما جعل المسجد له وقول قولها فكنت اظرب له خبال دليل على هذه المسألة وفيه من الفوائد ان المعتكف ينبغي له ان يحرص على اختلائه بنفسه فانه احضروا لقلبه واعون له على ادراك مقاصد الاعتكاف وهنا تنبيه مهم ان المقصود من الاعتكاف ليس ان ان يمضي الانسان الوقت في المسجد على اي جهة كان فيحدث هذا وذاك والمهم انه ما يخرج من حدود المسجد لا المقصود من الاعتكاف حضور القلب عكوف القلب على طاعة الله ان يخلو الانسان بنفسه متعبدا لربه جل في علاه يجمع قلبه ويقطع تعلقه بسواه. هذا هو المقصود من الاعتكاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم في في سياق تحقيق هذا يختلي بنفسه في معتكفه ولذلك قالت فيصلي الصبح ثم يدخله ثم يدخله وفيه اختصاص بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ببعض شأنه ولا يعد ذلك منافيا للعدل بين الزوجات فان عائشة رضي الله تعالى عنها اختصت لانها كانت تضرب له خباءه صلوات الله وسلامه عليه ولم ولم يعد ذلك منافيا للعدل وفيه من الفوائد تنافس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقربهن منه صلى الله عليه وسلم وفيه جواز تصرف المرأة بما جاء الاذن به دون استئذان زوجها مما لا يسقط حقه او مما لا يخل بحقه وذلك ان زوجاته ظربن اخبئة ولم يكن يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم وظاهر الحال انه اذن لهن بالاعتكاف. لكن لم يأذن لهن بضرب الاغبياء ولذلك سأل صلى الله عليه وسلم عنها فاخبر وفيه من الفوائد ترك العمل الصالح اذا ترتب عليه مفسدة او خشي ان يكون العمل فيه لغير الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن وفيه من الفوائد عدم جزم الانسان بنية غيره ولو كان فعله يشير الى مقصد من المقاصد المقاصد والنيات لا يطلع عليها الا رب الارض والسماوات فلا تجزم بنية غيرك الانسان قد يشكل عليه احيانا معرفة قصده ونيته ويتشوش ماذا يريد بهذا الفعل دينيته وقصده فكيف يجتري على تحديد نية غيره والحكم بانه نوى كذا واراد كذا على وجه الجزم النبي صلى الله عليه وسلم اشار فقال البر ترون بهم كالمستفهم الذي لم يجزم بشيء وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قال له احد اصحابه كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ماذا قال؟ قال لم اؤمر انقب عن قلوب الناس ولا اشق عن بطونهم النيات امرها الى الله والحكم على الفعل والفعل كان غلطا لانه يفضي الى تضييق المسجد واذية اهله وفيه من الفوائد استحباب قضاء الاعتكاف لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه لما تركه لعارض ولسبب قضاه في شوال وفيه المبادرة الى القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر عاما قادما بل قضاه في شوال وفيها ان الاعتكاف عبادة تكون في رمضان وفي غيره لانه لو لم تكن هذه العبادة الا في رمظان لما قظاها في شوال لكن قضاءه لها في شوال يدل على انها عبادة تكون في رمضان وفي غيره وفيه من الفوائد المبادرة الى انكار المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهن ما صنعنه رضي الله تعالى عنهن وترك الاعتكاف لاجل ذلك وفيه من الفوائد ان الاعتكاف من شرطه المسجد فان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في الاحتياط الصيانة اعظم من غيرهم كن يعتكفن في المسجد ولو كان الاعتكاف في غيره مشروعا لما لما تكلفنا الخروج الى المساجد من اجل الاعتكاف هذه بعض فوائد هذا الحديث نعم باب الاغبياء في المسجد قال باب الاخبية في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبيه خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب. فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال نعم هذا نستطيع على جواز اتخاذ المعتكف خبائا في المسجد والحقيقة ان هذا ليس خاصا بالمعتكف ولذلك اطلق مصنف الترجمة فقال باب الاخبية في المسجد وساق الحديث الذي فيه خباء النبي صلى الله عليه وسلم واخبية زوجاته وذلك في الاعتكاف وقد جاء ظرب الخباء في غير الاعتكاف فقد ظرب النبي صلى الله عليه وسلم الخبال لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما اصيب ليعوده من قريب وظرب الخباء لامرأة سوداء كانت تقوم المسجد وتقوم على شأنه فالخباء وهو الخيمة الصغيرة في المسجد ليست مختصة بالمعتكف بل له ولغيره من ذوي الحاجات نعم قال بابها ليخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ابي ام سلمة مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا هذا الباب ترجم له المصنف بقوله باب هل يخرج المعتكف وقوله الى باب المسجد الى هنا لمنتهى الغاية والمقصود به خارج المسجد ان يخرج الى باب المسجد من جهة خارجه وليس من جهة داخله لان اثبات الخروج يقتضي المفارقة للمكان فلا يقال انه يخرج اي بمعنى يصل الى باب المسجد ولا يخرج منه على قاعدة ان الى هي منتهى الغاية هذا هو الاصل ان الى تبين منتهى الغاية لكن عندما يدل في السياق ما يشعر بانها ليست نهاية نهاية الغاية بل هي مشمولة بالمغيا فانه عند ذلك يكون آآ تكون اله بمعنى مع او تكون الى بمعنى اه داخلة في المغيم مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. مقتضى السياق الى ان ان يقف الى المرفق. المرفق لا يدخل في الغسل لان الى منتهى الغاية ما بعد اله ومنتهى الغاية فمنتهى الغاية نهايته الى المرفق لكن ثمة اوجه هنا عامة العلماء على ان المرفق داخل فيما يجب غسله بماذا اجابوا عني الى في هذا السياق قالوا ان الى هنا بمعنى مع اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا بمعنى مع المرافق مع المرافق وبثوا الى الكعبين فقوله هنا هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد؟ المقصود الى بابه اي من جهته خارج المسجد لا من جهة داخله لانه لو كان من جهة داخله لم يكن ايش لم يكن خارجا هذه الترجمة ذكرت حكم خروج المعتكف الى خارج المسجد لحاجة وساق فيه المصنف رحمه الله ما رواه من حديث الزهري قال اخبرني علي بن الحسين وهو علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والمعروف بزين العابدين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته اي اخبرت عليا انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد اي في معتكفه لما كان معتكفا في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة اي مدة من الزمن ثم قامت تنقلب اي ثم قامت لتخرج وترجع الى بيتها وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجاورة المسجد ومنها ما هو خارجه كبيت صفية رضي الله تعالى عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها اي يشيعها ويرافقها وذلك انها زارته في الليل فخرج لحاجة وهو مرافقتها وتأمينها حتى اذا بلغت باب المسجد اي حتى اذا وصلت باب المسجد عند باب ام سلمة وهو باب احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم مر رجلان من الانصار يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفية فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما اي تمهلا على رسلك بمعنى تمهل ترفق في السير على رسلكما انما هي صفية بنت حيي اي هذه التي معي هي صفية بنت حيي فقال اي الصحابيان من الانصار سبحان الله يا رسول الله سبحان الله كلمة تقال في سياق التعجب والاستغراب فتعجب من قوله صلى الله عليه وسلم وكبر وكبر عليهما اي شق عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا نستكمل هذا بعد الصلاة ان شاء الله تعالى