﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.200
سم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولاهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:16.300 --> 00:00:36.300
واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة متفق عليه والوسق ستون صاع فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:36.300 --> 00:00:53.750
فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. رواه البخاري وعن سهل ابن ابي حاتم فقال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فادعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن

4
00:00:54.200 --> 00:01:13.250
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو البيان الثالث لانواع المال التي تجب فيها الزكاة تقدم زكاة بهيمة تقدم زكاة بهيمة الانعام

5
00:01:13.400 --> 00:01:29.400
وزكاة الاثمان والان يتكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الخارج من الارض ويساوى يعنون لها بزكاة الحبوب والثمار اصل وجوب الزكاة في الخارج من الارظ دل عليه الكتاب والسنة واجماع

6
00:01:29.600 --> 00:01:46.600
الامة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبت ومما اخرجنا لكم يا رب فاوجب الله تعالى زكاة انفاقا مما اخرج من الارض وقال تعالى واتوا حقه

7
00:01:46.650 --> 00:01:59.700
يوم حصاده وفي السنة ما ذكر المصنف رحمه الله من الاحاديث مما يدل على وجوب الزكاة ليس فيما دون خمسة اوسق من من التمر والحب صدقة كما في اه رواية مسلم

8
00:01:59.900 --> 00:02:14.150
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر اه لحديث في هذا متوافرة اه اما ما يتعلق ما الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض

9
00:02:14.550 --> 00:02:31.300
فالمصنف هنا بين ذلك بقوله واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار وقوله من الحبوب والثمار هو بيان لما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض فليس كل خارج من الارض تجب فيه الزكاة

10
00:02:31.500 --> 00:03:00.650
انما تجب الزكاة  الحبوب والثمار من الخارج من الارظ  اه خرج بذلك ما ليس بحب ولا ثمر كالفواكه والرمان و آآ القضيب اه اللي هو القت والقتوى ما اشبه ذلك مما

11
00:03:00.700 --> 00:03:18.750
آآ لا زكاة فيه مما ليس اه مندرجا في اه ما يوثق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما تجب فيه الزكاة

12
00:03:18.850 --> 00:03:32.950
من الخارج من الارض هنا قيد المصنف رحمه الله الوجوب بالحبوب والثمار وهذا مذهب جمهور العلماء ان الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ هو الحبوب والثمار والحبوب جمع حب

13
00:03:33.000 --> 00:03:53.450
كالبر والشعير وما اشبه ذلك  الثمار يقصد به ما يكون من طلع الاشجار ولكن ليس في كل الثمار انما فيما آآ يكال ويدخر من الثمار كما قال ذلك جمهور العلماء

14
00:03:54.600 --> 00:04:11.600
وقد وقد ذهب طائفة من اهل العلم الى حصر الزكاة في حصر زكاة الخارج من الارض في اربعة اصناف فقط استنادا لما جاء في حديث ابي موسى ومعاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

15
00:04:11.950 --> 00:04:32.150
تؤخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب واما القثاء وذكر جملة من والبطيخ والقضيب فلا زكاة فيها وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره الا ان اسناده ضعيف وقد اخذ به جماعة من اهل العلم

16
00:04:32.950 --> 00:04:51.200
والذي عليه الجماهير ان الزكاة تجب في الحبوب والثمار وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ آآ على القول بصحة الحديث لا يفيد الحصر اذ ان ذكر بعظ افراد العام

17
00:04:51.950 --> 00:05:09.550
حكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاصناف ليس الغاء للزكاة فيما عداها مما دلت عليه النصوص فالله تعالى يقول وفي الزروع واتوا حقه يوم حصاده

18
00:05:10.300 --> 00:05:28.700
وهذا ايجاب الزكاة في كل ما يحصد من آآ من الحبوب واما الثمار  كل ما يدخر ويكال لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق

19
00:05:29.150 --> 00:05:52.650
ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة والوسق هو المكيال هو ما يكال اذ ان الوسخ ستون صاعا فهو وسيلة من وسائل الكيل او معيار من معايير الكيل فما يكال من الثمار

20
00:05:54.950 --> 00:06:11.650
فانه تجب فيه الزكاة وما لا يكال فلا تجب فيه الزكاة وبعضهم قال الكيل لا عبرة به انما العبرة بالادخار لان الكي لا دليل الادخار هو اشارة الى الادخار كما يقال غالبا يدخر

21
00:06:12.550 --> 00:06:32.400
ما يكال غالبا يدخر وقيده بعضهم بالقوت وقال في القوت فقط يعني ما كان من الثمار قوتا كالتمر والبر والشعير والزبيب دون ما لا يقتات والفرق بين القوت وغيره ما الفرق

22
00:06:33.650 --> 00:06:50.550
الفرق ان القوت هو ما يقوم به البدن اذا استقل اذا استقل به اما ما لا يقوم به البدن يعني لا يكفي حوائج البدن الاساسية ما يحفظ الحياة هذا ليس قوتا لا يسمى قوتا

23
00:06:51.400 --> 00:07:13.350
الفواكه ليست قوتا بانواعها والورقيات ليست قوتا بانواعها لانها لا تحفظ الحياة اذا استقل اذا استقل اذا اذا اقتصر طعام الانسان عليها بخلاف آآ التمر وشبهه فانها قوت يحفظ يحفظ الحياة

24
00:07:13.850 --> 00:07:27.150
آآ اذا عرفنا الان اقوال العلماء في المسألة منهم من قصره على الاربع استنادا الى ما ذكرت ومنهم من جعله في الحبوب والثمار مطلقا ومنهم من قال الحبوب والثمار ما

25
00:07:27.150 --> 00:07:42.150
لو كان منها ويدخر ومنهم من قال الحبوب والثمار التي تقتات ولو لم ولو لم تكل اذا كانت مدخرة القوت والادخار قرينان في الغالب. كل ما كان قوتا فهو يدخر

26
00:07:42.900 --> 00:08:00.500
وغالبا كل ما كان قوتا فهو يكال. هذا مضطرد ولذلك هي في الحقيقة اوصاف تشبه ان تكون متلازمة لكن الذي يقول القوت يخرج الزكاة عن ما عدا القوت مما يكون من الثمار. مثل البهارات هذي بشتى صورها الكمون و

27
00:08:00.650 --> 00:08:15.450
آآ هذه من ثمار عفوا من حبوب او او ان او بعضها يكون من ثمار ومع هذا لا تجب فيها الزكاة على القول بايش بان القوت. اما القول بالادخار فكل ما كان من النبات

28
00:08:15.600 --> 00:08:34.800
من الثمار والحبوب فانه تجب فيه الزكاة. على كل حال الذي عليه الجماهير هو ما ذكره المصنف رحمه الله من ان الزكاة تجب بالحبوب والثمار ولذلك قال واما صدقة الخارج من الارض ثم بين ذلك بقوله من الحبوب والثمار فقد قال

29
00:08:34.850 --> 00:08:52.200
النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وقوله آآ دون خمسة اوسق يعني اقل من خمسة اوسق والاوسق جمع وقول اوسق جمع وسق والوسق معيار من معايير القياس

30
00:08:52.450 --> 00:09:19.550
وهو ما بينه المصنف في قوله والوسق ستون صاعا ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة ثلاثمئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اه يكون الزكاة تجب فيما اذا بلغ الخارج من الارض هذا القدر ثلاث مئة صاع

31
00:09:19.900 --> 00:09:42.150
وبالنسبة للصاع اختلف العلماء المعاصرون فيما يتعلق بمعرفة ما يقابله في معايير القياس الحديث فمنهم من قال ان الصاع اثنين واربعة كيلوين اه اربعة كيلوان واربعمائة واربعون غراما ومنهم من قال

32
00:09:42.900 --> 00:10:03.800
كيلوان ومئة ستة وسبعين غرام ومنهم من زاد ومنهم من نقص وعلى ضوء هذا الاختلاف في معرفة مقدار الصاع يختلفون في مقدار النصاب لكن يتراوح من رأيت تقديراتهم في النصاب يتراوح في الست مئة

33
00:10:04.000 --> 00:10:18.450
لا لم ارى احد زاد على السبع مئة في النصاب كله في الست مئة ابتداء من ست مئة واثنعش وهذا اقل ما قيل وهو حساب شيخنا محمد عثيمين رحمه الله الى

34
00:10:18.500 --> 00:10:35.150
قريب من ست مئة وسبعين او شيء من ذلك في حساب بعض القائسين والذي يظهر والله اعلم ان اقرب تلك القياسات ما ذهب اليه شيخنا لانه الاحوط فالاخذ بالاقل احوط

35
00:10:35.200 --> 00:10:54.600
وابرأ للذمة آآ وان كان البعض يقول الاصل براءة الذمة فلا تجب الا فيما هو يقين فنأخذ بالاكثر ولكل وجهة نظر لكن المسألة تقديرية ومنهم من قال المقصود بالصاع هو معيار القياس بغض النظر عن

36
00:10:54.650 --> 00:11:10.900
ما يقابله فالصاع هو فيرجع في في معرفة الصاع الى آآ الى ما تعارف عليه الناس من من الاصواع ولو اختلف اختلفت عن قياس النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا القول

37
00:11:10.950 --> 00:11:26.900
لا ليس له قائل من السلف وان كان الصاع قد اختلف في زمن عمر لكن يحتاج الى تحرير ولذلك فيما يظهر لي ان شيخ الاسلام رحمه الله آآ اشار الى هذه المسألة وهل المعتبر آآ

38
00:11:27.350 --> 00:11:43.950
عين ما كان صاعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمقياس والمقدار او ما اه عده الناس صعا وتعارفوا عليه طيب اذا عرفنا الان ان نصاب اقل النصاب في اقل ما قيل في تقدير النصاب

39
00:11:44.150 --> 00:12:04.250
في آآ الحبوب والثمار ان يبلغ ست مئة واثنعش كيلو يبلغ ست مئة واثنعش كيلو. طبعا ست مئة واثنعش كيلو هي بالوزن وليست بالكيل هي وزن وليست كيلا يقول رحمه الله

40
00:12:05.850 --> 00:12:17.100
وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بين المصنف رحمه الله ما يجب آآ ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ وما النصاب؟ انتقل الى بيان القدر الواجب

41
00:12:18.250 --> 00:12:33.150
هذا ثالث ما بينه القدر الواجب فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي وفيما سقي بالنبح نسف العشر رواه البخاري

42
00:12:33.750 --> 00:12:56.350
هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف حال الواجب احدى اختلاف الواجب باختلاف حال الخارج من الارض فما كان فيه الخارج من الارض للعامل للزارع فيه عمل

43
00:12:56.750 --> 00:13:17.300
فانه يجب نصف العشر وما كان لا عمل فيه لرب الارض فانه يجب فيه العشر فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر. فيما سقت السماء يعني ما كان آآ ناتجا من الامطار

44
00:13:17.700 --> 00:13:37.900
او العيون الجارية دون كد من صاحب النبات وصاحب الزرع او آآ الشجر بتوجيه الماء اليه والقيام على سقيه. او كان اثريا اثريا اي يعثر على الماء يعثر على الماء بنفسه

45
00:13:38.400 --> 00:14:02.450
فتسميته بالعثر لانه يشرب الماء بعروقه من غير سقي فهو من عثر على الشيء اي وجده دون كد ودون تعب من من العامل فقوله او كان اثريا يعني يشرب بعروقه دون ويعثر على ما بنفسه دون

46
00:14:02.700 --> 00:14:22.600
عمل من صاحبه العشر اي عشر الخارج من الارض عشر ما يخرج من الارض فاذا اخرج عشر فاذا كان قد حصل من منها الف صاع فالعشر هو الواجب فيه مئة صوصع الواجب فيه مئة صاع

47
00:14:23.000 --> 00:14:43.700
هذا اذا كان بعم اذا كان من غير عمل منه واما اذا كان الناتج بعمل الانسان وكده وتعبه فهنا الواجب نصف العشر وفيما سقي بالنبح والنبح هو الرش والسقي والثواني

48
00:14:43.850 --> 00:15:02.350
وكل الوسائل التي يوصل فيها الماء الى النبات ففيه نصف العشر نصف العشر اي واحد اه على عشرين هذا نصف العشر واحدة على عشرين ففي العشرين صاع صاع واحد ففي المئة صاع

49
00:15:02.700 --> 00:15:23.850
خمسة اصواع وبالقياس المعاصر يصير كم خمسة في المئة يصير خمسة في المئة. نصف العشر هو خمسة بالمئة فيما يتعلق القياس النسب المعاصرة وهذا من تيسير الشارع التفريق بين هذين هو من تيسير الشارع

50
00:15:23.950 --> 00:15:39.450
وعدله حيث فرق بينما سقي بغير مؤونة ولا كلفة وبينما سقي بمؤونة وكلفة فجعل في الاول العشر وفي الثاني نصف العشر فلم يبين المصنف رحمه الله متى تجب زكاة صدقة آآ

51
00:15:39.700 --> 00:15:57.350
الخارج من الارظ كما هو الحال في كل اموال السابقة لكن الاموال السابقة يجتجب بمضي الحول اما الخارج من الارض فتجب الزكاة فيه بتحصيله. ولذلك قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده. ويوم الحصاد هو يوم

52
00:15:57.350 --> 00:16:19.050
التحصيل وهذا هذا هو الوقت الذي تستقر فيه الزكاة وتجب آآ يعني يستقر وجوبها هذا اليوم هو اليوم الذي يستقر فيه وجوب الزكاة اما بداية الوجوب فيكون من بدو الصلاح

53
00:16:19.400 --> 00:16:33.850
ما بدأت الوجوه فيكون من بدوء الصراحة. ولهذا لو ان انسانا عنده ثمرة وبدا صلاحها ثم باع الثمرة بعد بدوء الصلاح الزكاة على من؟ على المشتري ام على المالك طيب ما جدت

54
00:16:34.550 --> 00:16:51.100
ولم تحصد اذا كانت آآ آآ اذا كان حبا هي تجب من بدو الصلاح في الثمرة تجب من بدوء الصلاح وبالتالي سياستنا الزكاة مما باعه واما ان يخرجها من الثمن الذي قبضه

55
00:16:51.250 --> 00:17:03.750
وكم يخرج من الثمن؟ يخرج العشر او نصف العشر. نصف عشر القيمة او نصف عشر الثمن. وهذا يرجع الى مسألة قد يأتي تأتي الاشارة اليها وهو جواز اخراج القيمة في الزكاة

56
00:17:03.850 --> 00:17:19.200
للحاجة او المصلحة طيب وعن سهل ابن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا خرجت اذا آآ اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع رواه اهل السنن

57
00:17:19.600 --> 00:17:41.750
هذا الحديث فيه توجيه السعاة وجبات الزكاة الا يستقصوا الواجب في ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار بل يدعو لارباب الاموال اصحاب الثمار قدرا من المال يتصرفون فيه فلا تكون الجباية لكل ما

58
00:17:41.950 --> 00:17:59.650
وجب في ذمته بل يدعون له الثلث او الربع حسبما يقدره الساعي من المصلحة ماذا يصنع يدعونه له تملكا؟ الجواب لا. يدعونه له يصرفه على من يشاء. من ذوي رحمه الفقراء الذين يستحقون

59
00:17:59.650 --> 00:18:19.900
زكاة او من يغشاه يأتيه من الفقراء ويطلب منه فهذا من من سعة الشريعة ومن السياسة الشرعية ان يترك لاصحاب الاموال ما يتصرفون فيه آآ ولا يجبى منهم بما يسد الحاجة

60
00:18:20.000 --> 00:18:37.700
وهو مقدار الثلث او الربع حسب ما يقدره الساعي ومعروظ التجارة. التجارة وهي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح فانه يقوم اذا حال الحول اذا حال الحول بلا حظ للمساكين من ذهب وفظة ويجب فيه ربع العشر

61
00:18:37.800 --> 00:18:50.650
ومن كان له دين ومال لا يرجو طيب هذا الصنف الرابع من اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة ويسمونها ايش مما يدخل في في الوعاء الزكوي على حسب اصطلاح المعاصرين

62
00:18:50.950 --> 00:19:08.850
يقول واما عروظ التجارة عروظ جمع عرظ بتسكين الراء وهو ما يعرض للبيع عروض التجارة كل ما يعرض من البيع سواء كان مما تجب فيه الزكاة في اصله كبهيمة الانعام

63
00:19:08.900 --> 00:19:28.700
او كان مما لا تجب فيه الزكاة كالخيل  العقار والمتاع والثياب وغير ذلك مما يباع ويعرض للتجارة عروظ التجارة عرفها المصنف بقوله وهي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح

64
00:19:28.750 --> 00:19:51.500
وانتبه لهذا القيد كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح يعني من اجل التربح والتكسر لا لاجل الاستبدال فلو ان انسانا عنده سيارة واراد ان يبيعها لا للتربح هو يريد سيارة اخرى او مسكن يريد ان يشتري مسكن اخر او استغنى عنه ولا يريده ويريده آآ

65
00:19:51.500 --> 00:20:07.100
عقودا او اه ما الى ذلك من الاشياء التي يملكها ثم يستغني عنها. هذه ليست للتجارة انما هي كل ما اعد للبيع والشراء لاجل البيع لاجل الربح اي لاجل التكسب

66
00:20:07.650 --> 00:20:27.500
وهذا الصنف من اموال الزكاة اه اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على قولين فعامة العلماء على وجوب الزكاة في عروظ التجارة وعمدتهم في هذا انه مال وهو ملحق بالذهب والفضة

67
00:20:28.600 --> 00:20:54.250
واستندوا الى ما جاء بحديث ثمرة انه قال كنا نؤمر باخراج باخراج الزكاة مما نعده للبيع والحديث اختلفوا فيه فضعفه بعضهم وصححه اخرون اكثر على تظعيفه لكن مع هذا عامة العلماء الا من شذ

68
00:20:54.300 --> 00:21:15.300
على وجوب الزكاة على وجوب الزكاة في عروض التجارة وعمدتهم ما ذكرت من انها تابعة في احكامها للنقدين وما ورد من اثار الصحابة من اقوال من حديث واثار الصحابة فما ورد من حديث يعتظد بما جاء

69
00:21:15.450 --> 00:21:40.950
من اثار الصحابة الدالة على وجوب الزكاة فيما يعرضه الناس للبيع وهذا النوع من آآ الاموال الزكوية تابع في آآ نصابه وفي مقدار الواجب فيه تابع لزكاة النقدين ولهذا يقول الشيخ رحمه الله

70
00:21:41.000 --> 00:22:02.850
عن زكاة عروض التجارة في بعض مؤلفاته وهي تابعة في احكامها للنقدين من حيث النصاب ومن حيث مقدار الزكاة الواجبة. فالنصاب اما ان يعتبر بالذهب واما ان يعتبر بالفضة والقدر الواجب هو هو آآ ربع العشر القدر الواجب هو ربع العشر

71
00:22:02.950 --> 00:22:25.550
ولذلك قال ويجب فيه ربع العشر كما تقدم في حديث انس في قوله وفي الرقة ربع العشر  هذا هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة يجمعها جمع واحد وهي انها اموال نامية بالفعل

72
00:22:26.050 --> 00:22:57.850
او بالتهيؤ للنمو. يعني اما انها نامية فعلا كبهيمة الانعام وما ينتج عنها او التهيؤ يعني هي قابلة للنبوة تحتاج من ينميها كالنقدين والذهب والفضة وبه يعرف لماذا وجبت الزكاة في هذه الاموال؟ لانها نامية. خلافا لاموال القنية التي يملكها الانسان

73
00:22:57.850 --> 00:23:15.206
استعمالي هذي لا تنمو ليس القصد منها انما انما المقصود منها الانتفاع. واذا كانت يجب فيها الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين ليس في اليس على مسلم زكاة في عبده ولا فرسه