﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.150
طيب لا اشكال. احنا اخذنا في الدرس الذي مضى حكم الصلاة مضطجعا. حكم الصلاة مضطجع فهل يشرع للمسلم ان يتطوع بان يصلي مضطجعا لله عز وجل تطوعا هل يشرع له ذلك

2
00:00:21.800 --> 00:00:43.800
ها سمي لا يشرع. طيب وحديث عمران وصلاة نام على النص على صلاة الجالس تحكم على اي شيء صار رحلت الاضطرار. اذا لا يشرع للمسلم ان يتطوع لله عز وجل مضطجعا

3
00:00:43.850 --> 00:01:03.050
الا في حالة الظرورة ان يكون مريظا اذا كان لا يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس وهو ممن يعني يعذر بذلك لمرظه جاز له في هذه الحالة ان يتطوع مضطجعا. اما من استطاع الجلوس

4
00:01:03.100 --> 00:01:40.300
او استطاع القيام فليس له ان يتطوع حال اضطجاعه حال اضطجاعه المسألة الثانية ذكرنا ايضا ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في حالتين  الحالة الاولى   اذا كان يستطيع القيام وصلى قاعدا في النافلة. الحالة الثانية

5
00:01:41.000 --> 00:02:01.050
ها اذا كان مضطرا في الفريظة يكتب له نصف يكتب النصف ولا هاش يا عبد الله اذا كان يصطاد القيام مع المشقة اذا كان يستطيع القيام لكن هناك مشقة فهنا ايضا نقول له ان لك النصف من صلاة

6
00:02:01.200 --> 00:02:15.250
القائم لك النص. اما اذا كان لا يستطيع فان صلاته كصلاة القائم من جهة من جهة الاجر والثواب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الظرب الرابع

7
00:02:15.600 --> 00:02:40.400
ما تسن له الجماعة وهو ثلاث انواع اولها ذكر التراويح صلاة التراويح وصلاة التراويح فيها مسائل المسألة الاولى سووا تسميتها بالتراويح سبب تسميتها بالتراويح. التراويح جمع ترويحة جمع ترويحة. وسميت بذلك لان

8
00:02:40.400 --> 00:03:12.600
كانوا اذا صلوا اذا صلوا صلاة التراويح استراحوا بين بين تسليماتها. يصلون اربع ركعات ثم يستريحون ثم يصلون اربع ركعات ثم يستريحون فسميت بصلاة التراويح. المسألة الثانية صلاة التراويح سنة بالاجماع سنة بالاجماع ولا خلاف بين اهل السنة في ذلك. وانما الذي يخالف في

9
00:03:12.600 --> 00:03:32.600
هذا الرافضة. فالرافضة لا يرون مشروعية صلاة التراويح. بل عندهم انها بدعة وظلال. ولا شك ان الرافضة ليسوا ليسوا اهلا ان يعتبر بهم او ان يعتد بخلافهم. فغلاة الروافض هم خارجون من دائرة الاسلام كفرهم

10
00:03:32.600 --> 00:03:50.050
وشركهم بالله عز وجل فلا اعتداد بمخالفتهم وبقولهم وبما يقولونه وانما الاجماع منعقد بين اهل السنة ان صلاة التراويح سنة ان صلاة التراويح سنة. المسألة الثالثة اول ما شرعت صلاة التراويح

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
شرعت صلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصلها وابتداء فعلها كان من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في الصحيح عن زيد ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان احتجر حصيرا فكان يصلي وحده صلى الله عليه وسلم

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
فسمع اناس من اصحابه فاجتمعوا فاتموا به ليلة ثم الليلة الثانية ثم الثالثة ثم دخل ولم يخرج الناس ولم يخرج اليهم حتى حتى حصدوا بابه صلى الله عليه وسلم فقال اني خشيت ان تفرض عليكم. اذا كان اول بدء صلاة التراويح والقيام في

13
00:04:30.150 --> 00:04:45.950
رمظان كان جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند ابي يعلى باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه خرج يوما فرأى الناس يصلون اوزاعا في المسجد

14
00:04:46.400 --> 00:05:06.400
يصلون اوزاعا فجمعهم على ابي ابن كعب فجمعهم على ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حديث منكر بالنسبة لرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ثبت عنه ذلك هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن الادلة ايضا ان

15
00:05:06.400 --> 00:05:21.400
اصل هذه الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقته ما جاء عند عند ابي داود والترمذي واحمد وغيره آآ من حديث الوليد بن عبد الرحمن آآ عن عن جبير نفير عن ابن ذر رضي الله تعالى عنه قال من

16
00:05:21.400 --> 00:05:41.400
مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة فهنا انه وسلم اخبر بمشروعية القيام مع مع امام مع الامام في صلاة التراويح عندما وذلك ان الحديث فيه قصة وذلك ان صلى باصحابه يقول حتى خشينا الفلاح فقال وسلم

17
00:05:41.400 --> 00:06:01.400
فقال الرسول لو متعتنا اي زدتنا في صلاتنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة فافاد ان هذا الخبر خرج في صلاة القيام خرج صلاة القيام وان من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له كتب له اجر الليل كله. ايضا من الادلة على

18
00:06:01.400 --> 00:06:21.400
ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمظان قال ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي وفي لفظ من قام ليلة القدر ايضا ايمانا واحتسابا فلما تقدم من ذنبه فهذا الحي يدل ايضا على

19
00:06:21.400 --> 00:06:41.400
قيام رمظان وهذا كما ذكرت محل اتفاق واجماع بين اهل السنة. اما اول من جمع الناس وجمع على امام واحد وجعلهم يقرأوا بهم واعتاد الناس بعد ذلك فعل ذلك هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن ابن عبد القارئ انه

20
00:06:41.400 --> 00:07:02.750
خرج مع امير مع امير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرأى الناس يصلون اوزاعا فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال نعمة البدعة هذه والمقصود بنعمة البدعة هنا اي نعمة نعم ما فعل وهو انه جمع الناس على هذا الامام وليس المقصود بهذا ان

21
00:07:02.750 --> 00:07:12.750
بدعة محدثة لم تكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان مراده انه الدوام عليها. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقتا ثم تركها صلى الله عليه وسلم خشية

22
00:07:12.750 --> 00:07:22.750
في اي شيء ان تفرض على الناس ويفرض على الناس صلاة التراويح صلاة التراويح وتكون واجبة في حقهم كما كان قيام الليل في حقه واجب صلى الله عليه وسلم ثم

23
00:07:22.750 --> 00:07:42.750
مع ذلك نسخ في حق في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الامة. فلاجل هذا ترك القيام والمداومة عليه. فلما انتفت هذه العلة ومات رسولنا صلى الله عليه وسلم ورأى عمر بن الخطاب الناس يصلون في رمضان اوزاعا متفرقين جمعهم على ابي ابن كعب رضي

24
00:07:42.750 --> 00:07:52.750
الله تعالى عنه جمع على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. هذا هو اذا اول من اصل هذه اصل هذه الصلاة هي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله

25
00:07:52.750 --> 00:08:05.800
ومن جهة ايضا قوله صلى الله عليه وسلم واما من اول من جمعهم بهذه الصورة وجعلهم على وجه الدوام والاعتياد فهو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المسألة الثالثة

26
00:08:05.950 --> 00:08:25.950
وهي ايهما افضل؟ ان يصلي المصلي مع الجماعة او يصلي وحده او يصلي وحده. هل يصلي التراويح مع الجماعة ويصلي مع المسلمين او يصلي وحده في بيته. الذي عليه جماهير اهل العلم ان صلاة ان الصلاة مع الجماعة افضل ان الصلاة مع الجماعة

27
00:08:25.950 --> 00:08:35.950
افضل بهذا قال احمد والشافعي وقال ايضا ابو حنيفة. وذهب بعض اهل العلم وذهب بعض اهل العلم وهو قول بعض الصحابة جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن بعض

28
00:08:35.950 --> 00:08:55.950
سلفي وقاله مالك رحمه الله تعالى ومال اليه ايضا اصحاب حنيفة الى ان الافضل ان يصلي منفردا ولكنهم يجمعون يشترطون يشترطون شروطا. الشرط الاول في تفضيل من يرى التفظيل المنفرد ان يصلي ان يكون قارئا ان يكون قارئا

29
00:08:55.950 --> 00:09:13.450
يقرأ القرآن لانه اذا كان لا يقرأ القرآن فانه يصلي مع المسلمين حتى يسمع القرآن. الشرط الثاني الا تتعطل المساجد الا تتعطل المساجد بترك هذه السنة بترك هذه السنة. فان تعطلت فان الصلاة في الجماعة

30
00:09:13.450 --> 00:09:33.450
بالاجماع فان صلاة الجماعة افضل بالاجماع. كذلك اذا كان هذا الرجل يترتب على ترك الجماعة تعطل المسجد الذي يصلي به كان يكون اماما او قارئا لهم او او قدوة يتأسر يقتدى به فهي ترك الصلاة لم يصلي الناس نقول يقول هنا صلاة الجماعة لك انت افضل من غيرك افضل من غيرك ويكون كما

31
00:09:33.450 --> 00:09:53.450
بالاجماع تكون افضل. الشرط الثالث الا ان يكون الا يكون افاقيا وفي مكة والمدينة. فان كان في مكة والمدينة وهو افاقي ان الافضل ان يصلي ان يصلي مع الجماعة ان يصلي مع الجماعة ليدرك فضل المكان ليدرك فضل المكان ومسجد النبي ومس والمسجد

32
00:09:53.450 --> 00:10:13.450
الحرام والمسجد الحرام. فهذه الشروط الثلاثة اذا اختلت فان الصلاة في الجماعة افضل بالاتفاق. افضل بالاتفاق خلاف العلم في ذلك. واما ما جاء عن ابراهيم النخعي وعن ابن عمر قبله انه قال آآ اسمع كما يسمع الحمار فهذا منهم على ان يكون الذي يصلي

33
00:10:13.450 --> 00:10:27.600
قارئا لكتاب الله عز وجل وان ينال من صلاته لنفسه ما يناله مع الامام فان بعض الناس قد يقول انا ساصلي وحدي ثم يصلي بشيء من القرآن بشيء يسير اما

34
00:10:27.600 --> 00:10:47.600
او سورتين ولو صلى مع الامام لقرأ شيئا ولا سمع شيئا كثيرا فهنا نقول الافضل له بالاتفاق انه يصلي في جماعة المسلمين لكن لو كان هذا الرجل حافظا ومتقنا واراد ان يقرأ القرآن في صلاته وحده. فاراد ان يختم القرآن في كل سبع ليالي في ليالي رمضان واراد

35
00:10:47.600 --> 00:11:05.550
يراجع القرآن من حفظه فهنا قد يقال ان هذا الرجل بشرط ان لا تتعطل المساجد والا تترك الصلاة الجماعة لاجله انه قد يقال انه افضل من غيره ولكن نقول الافضل مطلقا هو ان يصلي مع جماعة المسلمين. ووجه تفضيل الجماعة

36
00:11:05.850 --> 00:11:15.850
على صلاة المنفرد والذي احتج به الجمهور احتجوا بحديث ابي ذر رظي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل وحي جبير بن نفير عن ابي ذر رظي الله تعالى عنه ان

37
00:11:15.850 --> 00:11:35.850
قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة من قام عليه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فانت عندما تصلي مع الامام ولو الامام ركعات يسيرة لو صلى خمس تسليمات او تسعة او او اربع تسليمات او او اكثر من ذلك يكتب لك اجر من صلى الليل

38
00:11:35.850 --> 00:11:55.850
يكتب لك اجر من صلى الليل كاملة. قد يصلي الامام نصف ساعة او او ثلث ساعة في كتب لك اذا انصرفت معه انك ليت الليل اجمع وصليت الليل كله وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فمن قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة

39
00:11:55.850 --> 00:12:12.850
كتب له قيام الليلة كاملة او كتب له قنوت تلك الليلة كاملة. فهذا مما يفضل مما يفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بالنسبة لصلاة التراويح. وهناك ادلة كثيرة يحتج بها من قال بصلاة المنفرد ان

40
00:12:12.850 --> 00:12:32.850
الصلاة ما في بيته الا المكتوبة قال يشمل هذا ايضا يشمل هذا التراويح الصحيح ان هذا هذا العموم يخرج منه ما يشرع وما يسن له الجماعة فصلاة الكسوف جماعة افضل وهي تطوع. وكذلك صلاة الاستسقاء. جماعة السنة وهي وهي تطوع. ولا يقول قائل يصليها في بيته لعموم حديث

41
00:12:32.850 --> 00:12:46.400
ابن ثابت خير صلاة المرأة في بيته الا المكتوب. فنقول ايضا التراويح تخرج من هذا العموم لان فعلها يكون سنة. ويكون حديث بذر هو الاقوى والحجة في هذا الباب على تفضيل صلاة

42
00:12:46.950 --> 00:13:06.950
الجماعة على صلاة المنفرد. والامام احمد يذهب الى ان الافضل ان يصليها بعد العشاء مباشرة. ان يصلي بعد العشاء مباشرة لفعل السلف ولفعل المسلمين سلفا خلفا عن سلف فانهم كانوا يصلوا العشاء صلوا بعد ذلك مباشرة صلاة التراويح فذهب احمد وغير واحد من الائمة الى ان

43
00:13:06.950 --> 00:13:25.000
ان الافضل هو هو التبكير بها. ولا يشرع تأخيره. وذهب بعض السلف الى ان الافظل التأخير ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان اخر ليل افضل من اوله وقد ذكرنا ذلك بالنسبة لقيام الليل لكن نقول في صلاة التراويح خاصة الافضل

44
00:13:25.350 --> 00:13:45.350
الافضل ان يبكر بها لفعل السلف ولاجماعهم على صلاتها مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا على يصلون بعد العشاء مباشرة وهذا هو الارفق وهذا هو الارفق بالمسلمين. المسألة الرابعة في عدد صلاة التراويح في عدد صلاة التراويح في عدد ركعاتها في عدد

45
00:13:45.350 --> 00:13:59.000
ركعات صلاة التراويح مر بنا ان الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. وان ما زاد على ذلك هو لفظ

46
00:13:59.000 --> 00:14:09.000
عشر ركعة من حديث ابن خالد الجهلي ومن حديث ابن عباس انه انه ليس هو على الدوام والمعتاد وانما الذي داوم عليه وسلم وفعله دائما انه لا يزيد على رمظان ولا

47
00:14:09.000 --> 00:14:28.800
على غيره على احدى عشر ركعة فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جعل الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد وقع في ذلك خلاف كثير. وعلى هذا اختلف الفقهاء في عدد ركعات التراويح في عدد ركعات التراويح. على اقوال عدة. القول الاول

48
00:14:28.950 --> 00:14:44.000
ان صلاة التراويح تصلى تصلى بست وثلاثين ركعة وهذا هو مذهب المالكية. القول الثاني انها ثلاث وعشرون ركعة. والقول الثالث ان احدى عشر ركعة. والقول الرابع انها ثلاثة عشر ركعة

49
00:14:44.000 --> 00:15:04.000
القول الخالص الا تسعة وثلاثون ركعة ومنهم من زاد على اربعين ركعة. وعلى هذا نقول كل هذه الاثار التي ذكرناها لا تخلو من ضعف الا من يعني ما يتعلق بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد رواه يزيد بن خصيفة عن سعد بن يزيد وروى محمد بن يوسف عن السيد بن يزيد ورواه

50
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
مالك عن يزيد ابن رومان عن عمر وروي ايضا بمراسيل ومقاطع عن عن الصحابة واصح شيء جاء في هذا الباب ما جاء من رواية مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ابن اختي بن يزيد عن السائب اليزيد عن الخطاب انه جمع الناس مع بن كعب على احدى عشر ركعة على احدى عشرة ركعة

51
00:15:24.000 --> 00:15:46.100
وجاء من حيث خصيف ابن يزيد عن رواه مالك في غير الموطأ عن السائب عن عمر انه جمعهم على عشرين ركعة العشرين ركعة الا ان رواية محمد ابن يوسف وهو ابن اخت السائب اصح واوثق اصح واوثق فهو الملازم له بخلاف خصيف وان كان ثقة لكن ليس كدرجة ليس كدرجة آآ

52
00:15:46.100 --> 00:16:02.550
محمد ابن يوسف وقد تكلم فيه الامام احمد وضعفه وقال ان فيه ضعف وان كان ثقة لكن نقول ان رواية مالك في الموطأ التي رواها عن محمد ابن يوسف عن السابني يزن العمر انه جمع الناس على احدى عشر ركعة هو الصحيح هو الصحيح. وقد جاء ايضا

53
00:16:03.050 --> 00:16:23.050
جاء ايضا من طريق من طريق من طريق جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه انه صلى مع ابن الخطاب ثمان ركعات واوتر بثلاث. فايضا وافق حجاب بن عبد الله انه صلى ثمان ركعات اي ثمان اربع تسليمات مع الوتر فاصبحت احدى عشر فاصبحت احدى عشر ركعة فاصبحت احدى عشر ركعة وهذا

54
00:16:23.050 --> 00:16:33.050
يقوي اثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول الافضل ان يصلي احدى عشر ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان زاد على ذلك فلا ينكر

55
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
من زاد وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ليس في ذلك عدد مؤقت في صلاة التراويح في صلاة التراويح فاهل مكة اشتهر عنهم انهم يصلون عشرين ويوترون بثلاث واهل المدينة اشتهر عنهم انهم يصلون يصلون ستة وثلاثين ركعة لان اهل مكة بين كل اربع تسليمات بين كل تسليمتين

56
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
الطفولة يطوفون يطوفون بالكعبة. فاعتاظ اهل المدينة بهذا الطواف ان زادوا ان زادوا تسليمتين ان زادوا كلمتين حتى يدركوا فضل اهل مكة لما كان مكة يفضلون بالطواف زادهم ركعة تسليمتين حتى يدركوا هذا الفضل واما

57
00:17:13.050 --> 00:17:28.500
ما ثبت عنه وسلم فنقول ثبت عنه انه كان يصلي في رمضان وفي غيره احدى عشر ركعة. وعموم حديث ابن عمر الذي مر بنا قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتي بركعة فاذا صليت

58
00:17:28.800 --> 00:17:38.800
عشرين ركعة فلا حرج وان صليت اربعين ركعة ايضا فلا حرج ان صليت اقل من ذلك او اكثر من ذلك فلا حرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى

59
00:17:38.800 --> 00:17:58.800
ذا مثنى والمراعى في ذلك ان يراعي الامام احوال المأمومين احوال المأمومين. فاذا كان سيطيل القراءة فالافضل ان يقصر عدد الركعات وان كان سيقصر القراءة فالافضل يزيد في عدد الركعات وهذا الذي وهذا الذي قال به احمد الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا هذه

60
00:17:58.800 --> 00:18:21.350
الرابع وهي مسألة عدد ركعات عدد ركعات التراويح عدد ركعات التراويح. المسألة الاخرى هل يشرع التعقيب بعد التراويح؟ هل يشرع التعقيب؟ بعد التراويح؟ هذي مسألة وقع فيها خلاف بين العلم فمنهم من اجازه والتعقيب ومعنى اي شيء التعقيب معناه ان يصلي جماعة بعد التراويح ان يصلي جماعة بعد التراويح فمنهم من كره ذلك

61
00:18:21.350 --> 00:18:41.350
ومنهم من اجازه واستحب والصحيح والصحيح انه لا انه لا يشرع الصلاة ما لا يشرع صلاة التعقيب وهي ان يصلي جماعة اخرى بعد التراويح فان اراد ان يتطوع يصلي فليصلي وحده فليصلي وحده ما شاء الله له ان يصلي. واذا كان اوتر مع امام

62
00:18:41.350 --> 00:18:59.900
هو الافضل الافضل ان يوتر مع امام في اول الليل ثم بعد ذلك يشفع يشفع آآ صلاته ليلا فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين الى ما ما شاء الله عز وجل ولا يشرع للصحيح ان ينقض ان ينقض وتره مع الامام ولا وايضا ان اراد ان

63
00:19:00.250 --> 00:19:20.250
ان اراد ان يتم بركعة ان يشفع مع الامام نفسه اذا اذا اوتر ان يأتي بركعة رابعة فالصحيح جواز ذاك ومن اهل من منع قال اذا اراد الا اذا اراد ان يشفع فلا يدخل مع امامه في وتر. والصحيح انه يدخل حتى يصدق عليه انه انصرف مع امامه لعمر اذا من صلى

64
00:19:20.250 --> 00:19:42.400
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. هذا ما يتعلق باحكام صلاة التراويح وسننها وما يتعلق بمسائلها هناك مسائل اخرى فلعلها تأتي في وقت اخر ويكون المكان فيه اوسع. نقف على صلاة التراويح وعددها والله تعالى اعلم. ثم بعدك نذكر باذن الله عز وجل

65
00:19:42.400 --> 00:19:45.843
تعلق بصلاة الكسوف