حاله لكن بشرط ان يكون رخوا بحيث يمكن ان يصل الماء ان يصل الماء الى جميع اجزائه. هذا معنى قوله وليس عليها حل بقاصها. نعم قال رحمه الله باب في الغسل لكن لا بنية رفع الحدث الاصغر قال بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى. قبل ذلك يغسل ما بفرجه او جسده من النجاسة بنية رفع الحدث الأكبر وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء انتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل الماء بفضله بنية رفع الحدث الاكبر ولابد من هذه النية. لماذا؟ لأن هاد المواضيع اللي غيغسلها فلول لا يلزمه اعادة غسلها عند صب الماء على جسده. فهمتوا المعنى؟ الآن هذا واحد آآ كان من الاذى ثم يتوضأ وضوءه فان شاء غسل رجليه وان شاء الى اخره غير قابل بهما شيئا فيخلل بهما اصول شعر رأسه ثم يغرفه ثلاث غرفات غاسلا له بهن. وتفعل ذلك المرأة عليها حمل قاسية حسبك ثم يفيض حسبك قال رحمه الله باب الغسل الغسل بضم الغين كما سبق هو الفعل بضم الغين وان كان القياس يقتضي كما سبق ايضا ان يكون الفعل اي المصدر كنقصدو بالفعل الفعل اللغوي لي هو الحدث وان كان القياس يقتضي ان يكون بالفتح هو الفعل اي هو المصدر وقد قيل به لان القياس يقتضي ان يكون المصدر على وزن فاعل. فاعل قياس مصدر معاد من ذي ثلاثة فرد. غسل يغسل غسلا لكن المشهور كما ذكر الامام القرافي في الذخيرة ان الغسل بالضم يطلق على الفعل هذا هو المشهور وقيل العكس اي الغاسل بالفتح هو بفعل فعل المغتسل والتطهر يعني قال رحمه الله ان الطوروا في ذلك ثلاثة اقوال سبقت وقد اشار اليه المحشي. اما الطهور اي يقصد الغسل كما سبق بيانو ياك؟ يقصد بالطهر لأنه يذكره مقابل الوضوء كيقول الوضوء والطهر اذا اقصدوا الغسل فهو من الجنابة سواء كانت الجنابة بسبب انزال او مغيب حشفة ومن الحيضة يقصد بالحيضة الحيض ما كيقصدش الحيضة بالمعنى الاصطلاحي لأن الحيضة هي التي سبقت بطهر وتأخر عنها طهر لا هو يقصد مطلق الحيض اه والنفاس سواء. اما الطور فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. بمعنى ان الكيفية واحدة فالتسوية هنا في الصفة والحكم وقيل في الصفة دون الحكم في الصفة والحكم بمعنى نفس صفة الغسل من الجنابة هي اه صفة الغسل من الحيض والنفاس. والحكم كذلك واحد وهو الوجوب فالغسل من الجنابة واجب ومن الحيض والنفاس واجب قال رحمه الله فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزاءه واضح بمعنى ان عمم المغتسل جسده كله بالماء مع امرار اليد على ما امكن واستطاع من الاعضاء لان الغسل حقيقة كما سبق عندنا في المذهب اه كيقولو الغسل في الحقيقة اللغوية لا يطلق الا ما الا على ما كان مع دلك الا ما كان ما عدلتي فإن فإن صب اه المغتسل الماء على بدنه دون امرار اليد فلا يسمى ذلك غسلا وسيأتي بحثه ان شاء الله عند الشارع لان ظاهر اه بعض الاحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ميمونة وغيره اه ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض الماء على جسده وليس فيه وغسل ليس فيه امرار اليد فظاهر افاضة الماء انه صلى الله عليه وسلم لم يمر الماء يده على بدنه كله. افاض الماء على بدنه. ولهذا قال الجمهور غير المالكي الجمهور يقولون تعميم الماء بالبدن كاف في الغسل مجزئ. بمعنى من عمم بدنه كله بالماء فإنه يعتبر مغتسلا استدلالا بحديث انه صلى الله عليه وسلم افاض الماء اه على جسده المالكية يخالفون الجمهور كيقولو لا لابد من من الدلك لأن الغسل في اللغة لا يطلق الا على ما كان معه امرار اليد كيقولو هادي هي حقيقة الغسل في اللغة يطلق على ما كان معه امرار ليدي. فمن صب الماء على عضوه لا يسمى غاسلا له. لا يعتبر غاسلا له. وانما يقال افاض الماء لصب الماء لافرغ الماء على بدنه لكن متى يقال غسل بدنه اذا امر يده على الموضع عاد يقال غسله ودلكم هو الدلك فإذا الدلك داخل في مفهوم الغسل لغة في مفهوم جزء من مفهومه ففيه آآ صب الماء مع امرار اليد جزء من مفهوم الغسل وهذا يسمى غسلا شرعا وهاد الغسل مأخود من المعنى من الاستعمال اللغوي طيب بماذا اجابوا عن حديث ميمونة ونحوه حملوا الافاضة على الغسل قالوا يجب ان تحمل الافاضة هنا على الغسل ان تفسر به فتكون الرواية الاخرى مبينة لقولها افاض اذا فما جاء في الحديث في الحديث فيه افاضة الماء يحمل على انه افاض بمعنى غسالة وضح المعنى؟ ام بهذا يقول المالكية اذا قال رحمه الله فان اقتصر المتطهر على الغسل ما معنى اقتصر على الغسل؟ اي عمم كل بدنه بالماء من رأسه الى اصابع رجليه عمم كل بدنه بالماء مع امرار اليد على كل الأعضاء ما امكن على حسب الإستطاعة فما تعسر الوصول اليه فلا يلزم فيه شيء ان شاء الله. وسيأتي ان شاء الله ما عندنا في المذهب من الخلاف المسألة ما تعسر الوصول اليه. هل وصلوا اليه بشيء ام لا يحتاج الى ذلك؟ خلاف خلاف. فقيل يتوصل يتوصل اليه اي الى امرار شيء عليه ولو كان وسيلة واسطة كمنديل ونحوه وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. وقيل لا لا يلزم ذلك كما سيأتي. اذا فإن اقتصر المتطهر على الغسل الغسل بهاد الصفة اللي ذكر طناش تعميم البدن كلو بالماء مع امرار اليد على جميعها دون الوضوء دون ان يبدأ غسله بالوضوء كما سيأتي اجزأه بمعنى انه يصح غسله ويرتفع به الحدث الاكبر والاصغر ضمنا لان الاصغر داخل في الاكبر. وبالتالي يستبيح به الممنوع مباشرة دون ان يحتاج الى وضوء اخر لان الحدث الاصغر مندرج تحت الحدث الاكبر. وضح المعنى هذا هو معنى كلامه قال وافضل له لاحظ ملي كيقولينا اجزاءه وصح منه استفنى منه ان ذلك كاف لكن هل هو افضل؟ لا بل هو مفضول والافضل هو هذا. قال وافضل له ان يتوضأ. بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده. اذا افضل له ان يتوضأ كوضوءه للصلاة. لكن واش ينوي بوضوءه رفع الحدث الأصغر لا ابدا لا لا يفعل ذلك لأن ذلك لا ينفعه. هو محدث حدثا اكبر فماذا تنفع نية رفع الحدث الاصغر؟ وهو محدث حدثا اكبر نية رفع الحدث الاصغر لا تنفع مع وجود الحدث الاكبر. اذا هداك الوضو لي كيتوضا كينوي به رافع الحدت الاكبر وداخل في الغسل من الغسل واضح؟ لكنه مستحب لا واجب. مستحب. اذا لا ينوي بوضوءه را في الحدث الاصغر فان نوى فلا فائدة من ذلك اذن ينوي رفع الحدث الأكبر بل النية ديال رفع الأساس الأكبر تكون قبل هذا عند غسله للأذى ملي يكون يغسل الأذى كما سيأتي تما ينوي رفع الحدات الأكبر والوضوء بعد مندرج فيه لانه حينئذ بدأ في في الغسل قال وافضل له ان يتوضأ اي مثل وضوءه للصلاة كما سيبين الشيخ من بعدها ويقول لينا ثم يتوضأ وضوء الصلاة مثل وضوءه للصلاة قبله او دبره او موضع من جسده نجاسة وغسلها قبل ان يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبر يعني انه شرع في الغسل في الغسل الشرعي. راه في الحدث الأكبر. ولما كان يغسل موضع الأذى نوى بذلك رفع الحدث الأكبر فعندما يصب الماء على بدنه هل يلزمه اعادة غسل تلك المواضع؟ مثلا كان بذكره او المرأة بفرجها اه مني لانه يعتبر نجسا عندنا في المذهب او مدين او مديون او مديون وهوما نجسان بالاجماع او غير ذلك او دم حيض او كذا فغسلت المرأة او الرجل هذه النجاسة بنية رفع الحدث الاكبر هل يلزم الرجل ان يعيد امرار لان قلنا في الغسل خاصو يمر اليد على جميع الاعضاء ومن ذلك الذكر او الدبر هل يعيد امرار اليد على ذلك؟ لا لا يعيد يكفيه ما فعل لانه راه غسل بنية رفع الحدث الاكبر. بل ان امر يده على ذكره لزمه اعادة الوضوء لانه قد غسل المواضع التي فيها النجاسة بنية اكبر ثم توضأ ثم صب الماء على سائر الجسد ايش معنى سائر اي ما بقي من جسده وذلك حتى مواضيع الوضوء لا يلزمه ان يعيد امرار اليد عليها. لانه راه غسلها عندما توضأ وكذلك المواضيع اللي كانت فيها نجاسة وغسلها لا يلزم مرار اليد عليها. لانه غسلها عندما كان يرفع لا يلزمه. فان امر اليد عليها ومس ذكره فعندنا يجب ان يعيد الوضوء بعد الفراغ من الغسل. واضح؟ اذا علاش خاصو ينوي رفع الحدث الأكبر عند غسل الاذى لي لئلا يعيد مس الذكر مرة اخرى فينتقض وضوءه. فإن فرض انه غسل موضع الأذى بدون رفع نية رفع الحدث الاكبر غسل موضع الأذى غي بنية التنظف فقط. واضح؟ بنية التنظف والتطهر. فعندما يغتسل ملي يتوضى ويغتسل ولزم ان امر يده عليها على تلك الاعضاء التي لم يمر اليد عليها. واضح والتي غسلها في الاول بنية ازالة النجاس. لزم اعادة ذلك وملي غادي يعاود لا شك انه سيمس ذكره فيلزمه بعد الفراغ من الغسل ان يتوضأ واضحة؟ اذا متى يكون قد خرج من غسله دون اعادة الوضوء؟ اذا كان قد غسل فرجه ذكره آآ اه قبل وضوئه واضح قبل ان ان يتوضأ اذا قال رحمه الله ان يبدأ بغسل ماء بفرج جسده من الاداء اي بنية رفع الحدث الاكبر والا الا من واش را حدث اكبر يلزمه شنو قلنا اعادة غسل هاد المواضيع الى الى غسلها فلول بغير نية لزم اعادة امرار اليد عليها بنية والا ايلا مدارش هكدا اش غيكون وقع لن يكون قد اغتسل غسلا تاما دابا تصورو نفرضو واحد غسل ما بفرجه او دبره من النجاسة او غير ذلك من المواضع لا بنية رفع الحدث الاكبر بنية التنظف والتطهر ثم غسل ثم بعد ذلك ملي يبدا الوضوء عاد جات النية دايرا فالحدث الأكبر. ثم غسل سائر جسده ولم يعد امرار اليد على المواضيع التي كانت فيها النجاسة قال لأنني را غسلتها قبل فلم يعيدها. لم يغتسل غسلا تاما لم يعمم جسده كله بالماء وانما غسل ما عدا المواضيع التي كانت فيها النجاسة فبقيت بعض اعضائه بلا غسل شرعي لأنه فاللول غسلها غي بنية التطهر اذن هذا كمن لم يغسل يده بحال الى مغسلش شي عضو من اعضائه في الغسل. واضح؟ فليس مغتسلا اذن فلهذا ينوي رفع الحدث الأكبر في الأول لئلا احتاج الى اعادة امرار اليد عليها لانه ان لم يفعل سيحتاج وبالتالي لابد ان يمس الذكر وسيتوضأ قال تم يتوضأ وضوءا الصلاة وهذا تكرار لأنه راه قال لنقبل وأفضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ را فهمنا من بعد انه راه سيتوضأ بعد ذلك لكن قال بعضهم ما فيهش تكرار لانه اه فالتاني قال تم يتوضأ وضوء الصلع اي مثل وضوء الصلاة تشبيه بليغ كوضوء الصلاة اي في الصفة صفتي كوضوء الصلاة قال بعضهم ليس فيه تكرار لأنه اه خشي ان يتوهم من قوله وافضل ان يتوضأ فاللول الوضوء اللغوي والوضوء اللغوي هو غسل اليدين غسل اليدين او كذلك المضمضة والاستنشاق احيانا يدخلان في الغسل اللغوي وقد اشرنا الى هذا قبله ان الوضوء اللغوي عفوا الوضوء اللغوي يطلق على غسل يدينه الى الكوعين وكذلك المضمضة تنشاق هذا يسمى وضوءا في اللغة فقال وضوء الصلاة لينبه على ان ذلك الوضوء مثل وضوء الصلاة. يبقى له الخيار فقط في الرجلين وقد تحدثنا عن هذا ان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله. لكن قالوا ان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله التخيير وقد ذكرها الخلاف في المسألة في المذهب هذا في الغسل الواجب. واما الغسل مستحب او المسنون كغسل الجمعة او غسل غسل العيدين انه لا يؤخر غسل رجليه ان اخر غسل رجليه لزمه اعادة الوضوء لماذا؟ لعدم الموالاة لأن الوضوء في غسل الجمعة او غسل العيد واجب يدير الوضوء الغسل مستحب والوضوء واجب فلذلك لما كان واجبا ففصل بين الواجب بمستحب لا يعتبر ذلك الغسل مع الوضوء شيئا واحدا تفرقوا قالوا لان الغسل اذا كان واجبا فالوضوء جزء منه من الغسل هما شيء واحد فلا يعتبر الفصل بالغسل لكن بالنسبة للغسل المسنون او المستحب الوضوء فيه لرفع الحدث الاصغر واجب ففصل اذا بين آآ بعض اعضاء الوضوء بمستحب وهذا يعتبر فاصلا مؤثرا لانه من غير جنس اه الوضوء لكن رد كما سبق معنا ان الفاصل ليس طويلا الفاصل في الغالب ما غي بالغسل لا يكون طويلا بمعنى ليس ذلك الفصل الذي يخل بالموالاة وينافي الفور وهو الفصل اه بين الاعضاء اه الذي ضابطه زمن تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل قالوا الى كان الغسل على السنة كما قال الشيخ زروق قال ان كان الغسل على السنة فانه لن يكون الفصل طويلا. وبالتالي لا ينافي الموالاة. لكن لو فرضنا ان الغسل طال وحصل اه ما ينافي الفور او الموالاة فعندنا يجب ان يعيد الوضوء لأن من فرائض الوضوء الموالاة فور من فرائض الوضوء قال وان شاء اخرهما تحدثنا عنه ثم قال رحمه الله ثم يغمس ودكرنا القول المفصل القول المفصل في المسألة اش قال لينا بالنسبة لغسل الرجلين عندنا انه ان اغتسل في مكان طاهر غسل رجليه اولا وان اغتسل في مكان غير نظيف اخر غسل رجليه نعم ثم قال ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما اصول شعر رأسه توقفنا هنا في الدرس الماضي ثم يغمس يديه في الإناء ثم يغمس يديه في الإناء او يغمس ان شاء اه اصابع يديه لا يلزمه ان يغمس يديه لانه ابتداء سيخلل اصول شعره البشرة. بشرة اه الرأس باصابعه اذن فقوله ثم يغمس يديه في الإناء او اصابع يديه فقط لأن هي التي سيصل بها الى اه جلد رأسه ثم يغمس يديه في الإناء قال ويرفعهما غير قابض بهما شيئا بمعنى لا يغرف بهما الماء يغمس يديه ويرفعهما غير قابض بهما شيئا يعني لا يغرف الماء بيديه يبلل اصابع يده او يبلل كفيه والمراد باليد الكف بلا شك يبلل كفيه او اصابع كفيه بالماء ويرفعهما اي الى رأسه حال كونه غير قابض بهما شيئا لا يجمع الماء في يديه وهدا قالوا له فيه فائدة فقهية كما ذكر الشيخ وفائدة طبية الفائدة الفقهية هي يعني اه سرعة ايصال الماء الى البشرة لأنه بهاد الطريقة سيصل الماء الى البشرة بسرعة بخلاف ما لو كان ما لو اتى بالغرفات مباشرة على رأسه والفائدة الطبية هو ان اه المسام اللي هي التفاتيح التي تكون في الجلد عموما ومن ذلك جلد الرأس تكون له تفاتيح اه تكون مستعدة ومتهيئة للغرفات التي ستلقى بعد لأنه ملي كيمسها بهاد الماء القليل الذي يكون في اصابعه بلل في الأصابع فإنها تستعد للماء الذي سيلقى فيأمن الانسان من الزكام والنزلة بخلاف ما لا يصب الماء مباشرة على جلد شعر الرأس انه يصاب بزكام او نزلة او نحو ذلك. اذا الشاهد اه قال لك غير قابض للماء يخلل باصابعه هاته فقال فيخلل بهما اصول شعر رأسه. اصول شعر رأسه البشرة ديال الرأس. جلة الرأس. يخلل اذن باصابعه اصول شعر رأسه كله من مقدم الى مؤخر لآخر الجمجمة مؤخر الجمجمة فيخلل باصابعه اصول شعره. بعد بعد ان يخلل باصابعه اصول شعره ليصل الماء الذي يكون في الاصابع للبشرة عاد حينئذ يغرف الماء واضح ثم يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث تغرفت واضح اذن بعد ذلك يغرف بهما بيديه الماء على رأسه ثلاث غرفات. الغرفة الأولى والثانية والثالثة حال كونه غاسلا له بهن غاسلا له اي لرأسه به النعي بهذه الغرفات الثلاث. اذا اش معنى حال كونه غاسلا؟ بمعنى انه مع كل غرفة يغرف آآ بها الماء بيديه الى رأسه يغسل لأن الغسل هو امرار ليد على العضو هو الدلك الغسل يعني يكون مصاحبا للدلك اذن يغرف الغرفات ويضع يفرغ جاء على رأسه ويغسل رأسه كله يفعل ذلك في المرة الأولى وفي الثانية وفي وفي الثالثة واختلفوا كماسيتنا واش ثلاث غرفات واجبة او ان الغرفة الاولى هي الواجبة ولا خلاف ان الغرفة الاولى اذا لم تكفي تلزم الثانية. واذا لم تكفي الثانية تلزم اذا لم يحصل يحصل بها غسل الرأس كله. تلزم الثانية ثالثا ثم اذا حصل التعميم بالثالثة الثالثة عاد حصل بها التعميم. فهل يزيد اه عليها الفضيلة يعني يزيد عليها من بعد غسلة رابعة باش تعتبر هي الفضيلة الثانية وغسلة خامسة تعتبر الفضيلة الثالثة قال المحشي لم اقف لهم على قول في هذا لم يقف لأهل المذهب على قول فهاد الصورة يعني بالضبط واش يزيد من بعد منها رابع وخامس لأنه الى حصل التعميم بالأولى لا شك ان الثانية فضيلة وان الثالثة فضيلة. اذن الشاهد على كل حال قال يغرف به المال بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات حال كونه غاسلا له بهن يعني كل غرفة يغسل معها كل غرفة يدلك معها ولا يخفى لا شك ان قوله غاسلا هاد الحال هنا فيها تجوز لأن زمن الغسل ماشي هو زمن الغرف الأصل كما تعلمون في النحو ان ان زمن الحال وزمن الفعل العامل في الحال واحد. اصل اتحادهما في الزمن وهنا قال يغرف بهما يغرف غاسلا يغرف حال كونه غاسلا. فهل زمن الغرف هو زمن الغسل؟ لا زمن الغسل بعد زمن الغرف ولا لا الغرف راه هداك هو الفعل ديالو مع الماء. والغسل هو امرار اليد على على اه على الرأس اذن ففي كلامه تجوز بلا شك ان الغسل سيكون متأخرا عن الغرف قال حال كونه غاسلا له بهن اذن التخليل هو الأول وعادي يأتي بعد ذلك الغرب في التخليل باصابع الكف لايصال الماء الى البشرة ثم بعد ذلك يأتي غرف الماء ثلاث غرفات. قال وتفعل ذلك المرأة وتدغث على شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها وتفعل ذلك المرأة ذلك اشارة لكل ما سبق اختلفوا في مرجع الاشارة لكن الظاهر انه اشارة لكل ما سبق بمعنى ان المرأة تفعل كما يفعل الرجل لحديث النساء شقائق الرجال في احكام اي نظائرهن في الاحكام. اذا فكما سبق اه ان الرجل يفعله تفعله المرأة. وهاد الكلام لي ذكرو دكرو غي توطيئة لما سيأتي بعد لأن المرأة لها خصوصية. وهي انها في الغالب لها شعر طويل بخلاف الرجل ففي الغالب شعره يكون قصيرا ولذلك هذا ذكره تطيئة ليقول وتضغث شعر رأسها اصل الضغط في العربية هو الخلط والمراد جمع الشعر وتحريكه وعركه ليداخله الماء ولا تطالب قال وليس عليها حل عقاصها اذن تضغط شعر رأسها بمعنى ان شعر الرأس عندنا في المذهب كيقصد بعورة عورة المغلظة يعني ولو كان الإنسان وحده فيقول بعض الفقهاء يكره ان يغتسل بادية العورات. او حيث يراه الناس من غير قصد لانه كان بقصد فهو ولو كان طويلا منطلقا مسترسلا تجمعه كله ليداخله الماء الذي ستغرفه ديك الغرفات الثلاث لي غتجي باش لتمس شعر الرأس كله لأن راه تقدم لنا ان شعر خصو يعتبر جزءا من الرأس جزءا لأنه نابت من الرأس فيعتبر جزءا منه فتجمع الشعر كله سواء جمعته بيدها او جماعته بخيط او جماعته بالشعر بشعر لكن بشرط ان اه اه يكون الشعر غير ملبد ان لا يكون ملبدا واضح؟ ان يكون الشعر اه ان يكون بين كل شعرة وشعرة او بين الشعرات ارتخاء. فهم المعنى لانه ان كان ملبدا ان كان الشعر ملبدا فإنه يمنع اه وصول الماء الى ما تحته الى تلك الاجزاء لي تحت منو فهي يجب ان يكون رخوا اذا كان رخوا فانها ان صبت الماء عليه ولو جماعته صبت الماء عليه فانه سيتخلل ما بين الشعر وينزل الى كل اجزاء اجزاء الشعري ولذلك قال وتضغط يعني تجمع شعر رأسها و اه تغسله بالماء يعني بتلك الغرفات الثلاث. ولا وليس عليها حل عقاصها العقاب سبق لينا جمعو عقيصة وهي الخصلة والمراد بها الشعر المجتمع لا يلزمها حل عقاصها لكن بشرط اذا لم يكن الشعر ملبدا بمعنى الى كان تلك الطريقة التي جمع بها الشعر اه طريقة فيها ارتخاء فيها ليونة بحيث يمكن ان يدخل الماء بين آآ بين شعرها يمكن ان يداخل الماء اجزاء شعرها فحينئذ يجزئ هذا ولا يلزمها حل عقاصها. لكن ان كان الشد للشعر محكما متصلا بعضه ببعض بحيث يعلم ان الماء قد لا يصل الى اجزاء الى آآ اجزائه المتوسطة. الاجزاء التي تكون وسط لمجموعة من الشعر فإن كان كذلك فيلزمها حله ليرتخي على الأقل لصرار اخون واضح المعنى؟ اذن فالأمر بين اثنين لا يلزمها ان تطلق شعرها بالكلية وترسله وتعمم الماء عليه كسائر بدنه لا يلزمها ذلك ان كان مجموعا فلتدعه على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقوم رحمه الله ولما انهى الكلام على صفة الطهارة الصغرى انتقل يبين صفة الطهارة قال باب في بيان صفة الغسل بضم المعجمة الفعل على ما تقدم عن الذخيرة نعم زاد في رواية من الجنابة واسقاطها اولى لعدم وقد تقدم دليله وشرائطه في باب ما يجب منه نعم. وقد ذكر الشيخ اذا اه قال في بعض النسخ كاين فشي رواية من الجنابة واسقاط هؤلاء لعدم الاختصاص علاش؟ لان الغسل ما كيكونش غي الجنابة ولا لا؟ من جنابة من الحيض والنفاس بل يكون الغسل مستحبا او مسنونا نعم قال وقد تقدم دليله وشرائطه في باب ما يجب الوضوء منه الوضوء. تقدم الدليل الموجب للغسل كذا الأحاديث العامة اللي كدل على ان اه الطهارة شرط في الصلاة عموما. قال وقد ذكر الشيخ صفة الغسل فيما اتى وهي مشتملة على فرائض وسنن وفضائل واشار اليها المحشي اذن باختصار فرائض الوضوء خمسة الغسل خمسة. الاول تعميم الجسد بالماء. والثاني النية والثالث الموالاة والرابع الدلك والخامس تخليل الشعر ولو كثيرا ودغث المدفور اذن هذه خمسة فرائض السنن سننه خمسة. الاول غسل اليدين للكوعين اولا الثاني المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الصماخين فقط. وهما الثقبان فيمسح منهما ما لا يمكن غسله وذلك بحمل الماء في يديه وامالة رأسه حتى يصيب الماء باطن اذن يميل رأسه هكذا على الماء. حتى يصيب الماء باطن اذنيه ولا يصب الماء في اذنيه صبا لأنه يورث الضرر. شي دخل الما للداخل لأنه يرث الضرر وفضائله سبع التسمية والبدء بازالة الاذى عن جسده. البدء ماشي ازالة الاذى هذا لازم. البدء كونه في الاول. اما لو اخره اجزأه والثاني او الثالث غسل اعضاء وضوءه اه غسل اعضاء وضوءه كلها قبل اه الغسل الوضوء والبدء بغسل الاعالي قبل الاسافل والميامن قبل المياسر وتسليت الرأس وقلة الماء مع احكام الغسل اذن تقليل الماء كما هو اه مندوب في الوضوء مندوب كذلك ولكن تخليل الماء تقليل الماء الذي لا يخل مع احكام الغسل اما ان كان يخل بالغسل فلا يستحب ومكروهاته خمسة تنكيس الفعل والاكثار من صب الماء وتكرار الغسل بعد الاسباغ بمعنى ان الانسان اغتسل غسلا تاما ويكرر ذلك بنية التعبد بمعنى ذلك ليس من العبادة في شيء تكرار هنا شمل عبادتي في مثل الزيت على ثلاثة في الوضوء مكروه كذلك هنا والرابع الغسل في الخلاء وفي مواضع الاقذار والخامس اه ان يتطهر بادي العورة او حيث يراه الناس من غير قصد بذلك حرام ماشي غي مكروه يعني ان كان في موضع يمكن ان يراه فيه الناس يكره له ذلك ولو لم يقصد. اما ان قصد فذلك محرم. اذا هادي هي الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات باختصار وقد اشار اليها ابن عاشر رحمه الله في المرشد المعين قال اش قال فيها باختصار في الغسل؟ قال في فرائضه فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تخليل الشعر. امم الى اخره من بعد السنن اش قال فيها سننه البدء بغسله الأذى تسمية تلت رأسه كذا تقديم اعضاء الوضوء قلة ما بدأ بأعلى ويمين الفضائل اش قال لا لا الغسل لا مم نبداو مندوبه البدء بغسله الأذى هادي السنن هادي ام والسنن السنن قبل ذلك مم لا هادي د الوضوء هاديك د الوضوء مم صفة تابعي خفية مثل الركبتين ايتين وسلما عسر بالمنديل ونحوه كالحمد سننه مضمضة نغسل اليدين بدء الولي استنشاق ثقب الاذنين مم مندوبه. طيب بعد ذلك مذكرش مكروهات ياك؟ اذن ذكر الفرائض والسنن والمندوبات هي التي اشار اليها الشيخ هنا والمكروهات وزادها لك المحشي رحمه الله. ويقع في بعضها وهذا امر كنا نبهنا عليه قبل يعني اظن انه معلوم عندكم ولا يخفى عليكم ان العدد عدد الفرائض وعدد السنن وعدد الفضائل هذا مما يختلف فيه اهل المذهب اهل المذهب الواحد بلا ما تنضر اهل المذهب الواحد يختلفون فيه فإن نذرت لعدد وهذا فالعبادات كلها يعني في الأبواب كلها ماشي غي سباب الطهارة العدد قد يختلفون فيه فيجعل بعضهم شيئا من يجعله بعضهم من المندوبات هذا يقع فيه الخلاف بين علماء المذهب. فإن نظرت لعدد السنن والمندوبات في الوضوء وفي الغسل والتيمم والصلاة غير مثلا بين ما ذكره ابن جوزيف في القوانين الفقهية وما ذكره ابن عائشة تجد فروقا وخلافات وبينما ذكره البشار في اسهل المسالك تجد فروقا وما ذكره الشيخ في الرسالة او ما ذكره خليل تجد فرقا بعض الأشياء قد يعدها بعضهم في الفضائل ويعدها اخر في السنن فلا مشاحة في ذلك لأن العدد ليس منصوصا عليه شرعا. واش عدد الفضائل فأن الفضائل عشرة ولا احد عشر ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة منصوص عليه. امر اجتهادي ادخال هذا في المندوبات ولا ادخاله في السنن امر اجتهادي لان ذلك منبر على قواعد معلومة ان كان ذلك الفعل مما آآ تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم واظهره عليه الصلاة والسلام وكان حريصا عليه صلى الله عليه واله وسلم فإن تأكد الفعل او الصفة او نحو ذلك يعدون ذلك سنة وان لم يتأكد يعدونه مندوبا من المندوبات بمعنى انه اقل درجة من من السنة بل احيانا في المصنف الواحد بلا ما تنظر انت للفروق في المصنف الواحد قد يذكر الشيخ الشيء الواحد في المندوبات ويذكره في في السنن فيقول لك الشراح قد اشار اليه في السنن هنا اشار الى انه مندوبات او احيانا شارح نظمي يخالف الشريحة شارح الناظم كم هي راه يخالف ابن عاشر ابن عاشر رحمه الله في بعض اشياء المحشي يخالف بعض الاشياء يقول لك عدوا هذا من السنن خلاف المشهور مشهور مثلا انه من المندوبات او العكس فإذا العدد ليس امرا ثابتا بالوحي وامر اجتهادي وذلك يختلف فيه فإن سئلت ما هو عدد المندوبات ان اردت الدقة في العبارة قل عند من هو عند مندوبات الغسل عند المالكية عند من المالكية شكون؟ واش عند بن عاشر ولا عند بن جزير ولا عند خليل؟ عند من؟ قد يختلفون في ذلك. واضح؟ ولذلك من اجاب مثلا بانها عشرة وكان قد ذكر ذلك بعض علماء المالكية. لا يخطأ من الغلط ان يخطأ يقال له لا را ابن عائشة ذكر احد عشر واذا انت ما قلتيش ليا ما هي عدد المندوبات عند ابن عاشر؟ قلتي هي في المذهب ولا عند المالكية وابن عاشر ماشي هو المذهب هذا عالم من علماء المذهب ليس هو المذهب ولذلك من الخطأ ما يقع مثلا من بعض الناس في بعض الاختبارات في اختبارات التزكية ونحو ذلك ما هو عدد كذا في المذهب؟ لا جيبو تقييد الاختبار بانه في متن ابن عاشر متلا او في القوانين الفقهية او في خليل خصنا نعرفو الطالب يعرف باش غيجاوب فان اجاب لعالم لا يخطئ الا كان القول قد ذكر اما تقول ما هو كذا عند المالكية ومن خالف ابن عاشر كان مخطئا فهذا غير طحح قل ما قل للطالب ستختبر في متن ابن عاشر مثلا. غتختاضر فيما ذكره الشيخ ابن عاشر. او تختبر فيما ذكره الشيخ خليل او نحو ذلك يلزم التقييد نعم قل داكشي وانتم قد رأيتم هنا ان كتير من المسائل غتجي معانا دابا فهاد الدرس ان بعض الأمور واش هي من المندوبات او من تجد اقوالها يقولك المشهور كدا والراجح كدا تجي معانا بعض المسائل الخلافية قال ذكر الشيخ صفة الغسل مشتملة على فرائض وسنن وفضائل ولم يتعرض لبيان الفرد من غيره ونحن نبين ذلك ان شاء الله تعالى فنقول اما الطهر واي الغسل وهو تعميم مظاهر الجسد بالماء فهو من الجنابة وهي شيئان الميزان ومغيب الحشفة وهي قال هاد العبارة فيها تجاوز فهي من الجنابة فهو من الجنابة وهي شيئان اي الجنابة شيئان الانزال ومغيب الحشافة. واش الانزال هو الجنابة لا الانزال سبب في الجنابة مغيب الحشافة سبب في الجنابة لان الجنابة وصف قائم بالاعضاء. واضح؟ الجنابة هي كالحدث. الجنابة حدث هي حدث اصلا هي الحدث الاكبر وصف قائم بالاعضاء باعضاء البدن. اذا الجنابة شيء مسبب عن الإنزال الإنزال سبب والجنابة مسبب كما قال لك مول الشي قال لك الانزال اي مسبب الانزال ماشي مسبب عندكم واقيلا مضبوط اي مسبب الانزال الجنابة الجنابة مسبب الانزال الانزال هو السبب والجنابة مسبب. نعم قال هي مأخوذة من الاختلاط والانضمام وذلك عند مقاربة الاهل عند الغشيان بمعنى لا كلمة الجنابة قالك مأخوذة من هاد المعنى في اللغة العربية. من الاختلاط والإنضمام وقد وضح ذلك المحشن لا نطيل به. قال من انقطاع دم الحيضتي الحيض ومن انقطاع دم النفاس سواء. قد عرفتم علاش فسر الحيض بالحيض ياك لأن الحيض في الإصطلاح كما سبق هي خاصة بالتي تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر فاصل وقالوا لها حيضة حيضة على وزن نفع على اي مرة وفعلة لمرة والمراد هنا مطلق الحيض ماشي مراد الواحدة قال قال بعضهم يريد في الصفة والحكم وقال بعضهم في الصفة دون الحكم لانه قدم الكلام عليه. هم. ولا يجب الوضوء في الغسل فان اقتصر اكتفى المطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء اجزاءه عن الوضوء باتفاق هذا وان يصلي بذلك الغسل من غير وضوء. في هذا في سببه قال ابن عاشر رحمه الله في الغسل موجبه حيض نفاس انزال مغيب تن بفرجيز موجبه حيض نفاس انزال مغيب تمرة بفرج مطلقا اما لو كان الغسل سنة مستحبة فلا يجزئ عن الوضوء وسيأتي حكمه ما اذا مس ذكره واخدا من قوله وافضل له اي للمتطهر من الجنابة ونحوها ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه بشي حاجة تما قبل فله ان يصلي بذلك ويسلم من غير وضوء اذا لم يمس ذكرا واضح القيد اما ان مس يعيد الوضوء. قال لك اما لو كان الغسل سنة مستحبا فلا يجزئ عن الوضوء لو قدر الله اغتسل اولا غسل الجمعة او العيدين عندنا في المذهب ولم يتوضأ يعني اقتصر على غسل اعضاء بدنه كله دون الوضوء فلا يجزئ لانه مستحب لا يجزئ عن وكذلك السنة لا تجزئ عن الفرض. قال واخد اخذ من قوله وافضل له اي للمتطهر من الجنابة ونحوها ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى فضيلة حسبوك نعم اه لا هو خاص بالمذهب ليس ليس متفقا عليه ليس مجمعا عليه فيه خلاف. فمنهم من يقول يكفي ذلك. لأنه اصلا حتى مثلا غسل الجمعة لي كيمتلو به سنة قيل بوجوبه وغسل العيد قيل بوجوبه قيل انه فرض نعام مم رواه مسلم اه نعم كلاهما يعتبرون قال فضيلتان احداهما فضيلتان احداهما بفرجها وفي جسده من الاذى فان غسله بنية الجنابة وزوال الاذى اجزاءه على المشغول. نعم. فان غسله بنية زوال الاذى ثم لم يغسله بعد بعد لم يجزي بعده ثم لم يغسله بعده ولم يغسله بعده لم يجزه اتفاق اذن فشتو القيد قالك وان غسله بنية زوال الأذى ثم لم يغسل بعده ولم يجزه اتفاقا ذكرنا العلة علاش ياك لماذا؟ لأنه لم يغسل بعض بدنه اغتسل وبعض البدن ديالو ماغسلوش اللي هو موضع الأذى ولاحظ القايد ديال ثم لم يغسله بعده فهمنا منه انه ان غسله بعده متصلا به ماشي بعده مع طول الفصل لا انتهى من كذا ثم ما زال الأذى اجزاءه اه نعم اجزاءه قال والثانية؟ الثانية الوضوء قبل ان يغسل سائر الجسد تشريفا لها فعلى هذا تشريفا لا اي لاعضاء الوضوء يعني علاش غيبدا بها تشريفا لها؟ لأن ديك الأعضاء هي لي كان نغسلوها عند الوضوء فهي مشرفة على غيرها بل قال فعل هذا؟ فعل هذا تكرار مع قوله ثم يتوضأ وضوءه. فعلى هذا هو تكرار الماء هو تكرار عندك هو ياك؟ فعلى هذا هو تكرار مع قوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة لا يخفى فأن التكرار كيحصد بالثاني ماشي بالأول فإذا هذا اللي جاي ثم يتوضأ دستور هو اللي تكرار ماشي الأول اللي تكرار لأن الأولات مؤسس والثاني هو الذي يعتبر تكرارا كما نبه المحج قال ولا يقصد؟ ولا يقصد بوضوء الصلاة فلو قصدها به فانشروا انه يجزئه. وقيل لا يجزئه الا ان يحمل الاول على الوضوء اللغوي. الا ان ان يحمل يعني كلام المصنف الا ان يحمل الاول على الوضوء اللغوي ان يحمل الاول في في قوله آآ وافضل له ان يتوضأ نحملوه على الوضوء اللغوي اللي هو غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا مم ظاهر كلامي انه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا وهو مصرح به في بعض النسخ. نعم. والمشهور انه انما يغسله مرة مرة بنية رفع احسنت اذن هاد اعضاء الوضوء لي غادي يغسلها غيبدا بالوضوء غيغسل اعضاء الوضوء هي اللولة بعد ازالة الأذى يغسلها المشهور انه يغسلها مرة مرة لأن هذا ماشي وضوء لرفع الحدث الأصغر ماشي كوضوء الصلاة يعني ماشي وضوءا للصلاة الوضوء لي سبق معنا. هذا مقدمة للغسل من الغسل. ولذلك هاد الأعضاء لا يلزمه اعادة امرار اليد عليها عند عند تعميم جسده بالماء. اذا فعل هذا يغسلها مرة كسائر واش دابا الآن الى غسل الإنسان الشق الأيمن والشق الأيسر والأعلى والأسفل؟ واش يغسلوا هاد البدن؟ ثلاث مرات ولا مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة يكفيه ويجزئه بل التكرار مكروه تكرار بنية الغسل مكروه كذلك الأعضاء ديال الوضوء راها من من بدنه الذي يجب ان يغسله فيغسلها مرة واحدة واضح؟ اذا المشهور انها تغسل مرة واحدة بنية رفع حدث الجنابة قال وظاهره ايضا انه يمسح رأسه اذنيه وهو ايضا ظاهر مختصر. نعم. وظاهره ايضا انه يقدم غسل رجليه قبل. بمعنى راه علاش قال لك وظاهر انهم يمسحوا الرسول لأنه راه من بعد غيجي معانا تخليل الأصابع واش راسو تا هو يمسحو مع انه را غيجي تخليل تخليل الشعر واخد تلات غرفات بمعنى را غيغسل شعرو من بعد اه قالك الظاهر ديال يتوضأ وضوء الصلاة انه غيغسل جميع غيتوضى كما يفعل بمعنى ما يغسل يغسل وما يمسح اذن غيمسح اه رأسه واذنيه ولو كان سيعمم هما بالماء بعد نعم قال ظاهره انه يقدم غسل رجليه قبل واي عبارة قال لك وظاهره را فيها قول مقابل بمعنى قيل لا يفعل ذلك لأنه سيغسل رأسه نعم قال وظاهر ايضا انه انه يقدم غسل رجليه قبل غسل بقية الجسد مطلقا وهو المشهور اين يؤخرها مطلقا؟ اين هو مخير؟ نعم وهاديك مطلقا يعني ما المقصود بها اولا سواء كان الموضع نقيا او غير نقي هذا هو معنى اولى لأنه كاين اللي فصل كما قلنا فالمكان قال وقيل هو مخير واليها اشار الشيخ بقوله فإن شاء غسل رجليه وان شاء اخرهم الى اخر غسل. نعم هل ينشر ما في انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة ها الحديث وظاهر انه كلما انه كمل وضوءه. نعم قال شيخنا والقول بتأخير مطلقا نظهر من المشهور لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه الى اخر غسله فيغسلهما اذ وهذا صريح وهذا صريح وما تقدم ظاهر وان يقاوم الظاهر الصريح فيكون هذا القول هو المشهور بناء عليه هو المشهورة فيكون هذا القول هو المشهورة بناء على ان المشهور ما قوي دليله. انتهى عندك هاديك انتهى لا لا هاديك انتهى طلعها الفوق فبلاصتها الفوق وهاديك ثم بعد ان يفرغ تا ديك انتهى را فوق منها بلاصتها مع قوية انتهى اي كلام شيخنا شيخ الشارح اللي هو الشيخ آآ السنهوري شيخ الشارح وشيخ التتائي انتهى ثم بعد ان يفرغ من وضوءه واخا. الشيخ آآ شيخ الشارحي اش كيقول قالك هاد الرواية الثانية لي هي او القول الثاني لي عندنا في المذهب انه يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من من الغسل بمعنى ملي يتوضا يأخر غسل الرجلين حتى اللخر مطلقا اش معنى مطلقا؟ سواء كان الموضع نقيا او غير قالك هاد الرواية اقوى دليلها اقوى علاش؟ قال لك لأنه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه الى اخر غسله فيغسلهما اذ ذاك قالك هاد الرواية لي في الصحيحين صريحة او التقديم غسل الرجلين من اين اخذ؟ اخذ من الرواية لي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ديال الموطأ لي تبقى لينا ان النبي كان اذا اغتسل من الجيب توضأ وضوء وتوضأ وضوءه للصلاة فهاد الرواية تدل بظاهرها وضوءه للصلاة تدل بظاهرها لي هو المعنى الراجح على انه كيتوضا وضوءا تاما فيغسل رجليه لكن واش فيها تصريح هل فيها نص ولا فيها ظاهر فيها ظاهر وليس فيها نص لأنها تحتمل التأويل وضوءه للصلاة اي الا غسل الرجلين يتوضأ مثل وضوءه للصلاة الا الرجلين لن يؤخرهما فهي تحتمل التأويل لكن الرواية اللي في الصحيحين اللي فيها كان يؤخر الى اخر غسله فيغسلهما يداك قال لك هذه نص هذا هو معنى التصريح. قال لك وان ما يقاوم الظاهر الصريح بمعنى هاد الرواية لي فالصحيحين صريحة اي نص في تأخير غسل الرجلين والرواية الأخرى تدل بظاهرها على تقديم غسل الرجلين والنص اقوى من الظاهر الصريح اقوى من الظاهر واضح اش بغا يقول؟ قال لك وبناء على هذا فيكون القول المشهور هو تأخير غسل الرجلين بناء على ان المشهور هو ما قوي دليله وقول دابا انت هاد الكلام نفسو شتي هاد الكلام نفسه بلفظه غي حيد قال شيخنا الشيخ الاسناوي ولا الاسهري وشكون هدا شيخنا الشيخ السنهوري هاد الكلام نفسه قله انت الان ايقولك حنبلي حنبالي بغا يدخل الفقه المالكي هو من الحنابلة ولا معرت الشافعية ولا الظاهرية ولا شي حاجة المهم غاينسبو كلشي نفس الكلام را هادا نفس الكلام كيتقال بأصول المالكية وقواعد المالكية لكن اذا صدر من غير مرضي عنه غيكون كلام ديال الحنابلة ديال المتأثرين بالشرق ديال المتأثرين بالحجاز ديال الناس بغاو يدخلو لينا فقه الحديث وما يسمى بفقه السنة الى غير ذلك من هو را نفس الشيء لاحظ كلام مثل هذا يعبر به من يكون مالكي الاصول مالكي القواعد متعصبا للمذهب غير يخالف يقال فيا ها هو الشيخ هذا مالكي ولا لا الشارع مالكي بالمحشي ولم ينكر ذلك المحشي يعني لم ينكر هذا مقالش هذا فعل الحنابلة نعم ناقش المسألة من حيث الدليل ها هو الشيخ قال لك هاد الرواية صريحة هذا الشيخ السنهوري مالكي شيخ الشارحي قالك الرواية هادي اش؟ صريحة في انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل الرجلين فبناء راه كتقدم لينا المشهور ما تعريفه اختلفوا فيه فقيل المشهور ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله حنا تا حنا نقولو غي نفس الكلام نقولو وهذا القول هو المشهور في المذهب بناء على ان المشهور ما قوي دليله. هوما نقولو زيدو تعالى. بناء على ان المشهور هو ما قوية دليلهم او هو الراجح بأن الراجح على مذهبه الأكثر هو ما قوي دليله في المذهب اه بناء على انه ما كثر قائله فهذا راجح وليس بمشهور فالشاهد اه الرواية صريحة في هذا الشيء يقال لك وهل هذه الرواية الصريحة النصية خفيت على مالك وخفيت على اصحاب مالك انا اخذ بفهم مالك للحديث ولا اخذ بفهمك انت للحديث ياك؟ بحال ديك المرا قالك اللي جا شي واحد سولها وقاليها الرواية المشهورة كيداولوها الناس لا داك الكلام صحيح غي تنزيله في غير محله ماشي صحيح. نعم ايلا كان الفهم ديال عامي غنقول ليه انا فهم مالك للحديث حسن من فهمك نتا ايها العن بلا خلاف لا يختلف في ذلك اثنان الى العامي جا بالفهم ديالو للحديث واخا يكون الحديث صريح. فهمو العلماء للحديث مقدم على لكن هاد العام غي ناقل مسكين عنداك تسحابو هو لي فهم لا داك الفهم را غي ناقلو على عالم من علماء الأمة الا كان الفهم ديالو نضرب به الحائط واصول الحائط والريبو به الحائط ونقولو لي لا يجوز ان تتكلم ولا تقف ما ليس لك به علم لكن الى كان هاد العام يناقل كيفما نتا ناقل قول مالك هو ناقل قول عالم اخر عالم معتبر عندو اصول وادوات وقواعد فلو قيل شتي نفس الكلام هذا لوقيلا بدل السمية يقول لك وهل خفي هذا النص الصريح؟ الحديث في الصحيحين والحديث في الصحيحين خفي على مالك وخفي على اصحاب مالك اذا نفس الكلام نشنعو بيه علاش السنهوري رحمه الله ونقولو ليه تجي تقولنا نتا هدا هو سميتو والخفي هدا على مالك وهو في الصحيحين خفي على مالك وهل انت افقه اعلم من مالك ياك ماقالش بهادشي مثلا ولا اصحاب مالك ولا علماء المالكية انت اعلم منهم لأن دابا صار هذا هو الميزان وهاد الميزان لا ينضبط لأن نتا ملي غتقول هاكدا لواحد اخر شافع غيقولك وهل خفي على الشافعي مثلا؟ والحال بدا يقولك هل خفية على احمد ويولي تفضيل بين الناس فالشاهد الوسطية مطلوبة في هذا الى كان الفهم ولا كذا من عامي من غير مشهود له بالعلم ممن ليست له الأهلية كلامه مرمي مطروح بلا خلاف بين العقلاء في هذا لا خلاف بينهم لكن الى كان الكلام لعالم وكلام معتبر وله حظ من نظر ولا يخالف اصول ملك دابا حنا بغينا الى كنتم اذا كنتم منضبطين بالمذهب حقا اذا استدل عليكم احد بأمر يخالف اصول مالك فإلى كنتو فعلا كدافعو على المذهب ردوا عليه بأصول مالك انا ملي نجي نستدل ولا شخص مثلا نقل ليكم كلام عالم وقال ليكم هذا الحديث يدل بنصه على كذا. رد عليا بأصول مالك نعتبرك مالكي فعلا انت مالكي كدافع على قل ليا هذا يخالف اصلا عند مالك. وناقش انا وياك غي في الاصول ديال مالك رحمه الله ما نتجاوزوهاش. انا ارتضي اصول مالك وانت ترتضيها ارا ناقشوا اصول مالي قل ليا هذا راه كيخالف اصل الملك. ما تقولش ليا ملك اعلم من فلان وغنوليو في تفضيل الناس. وقد آآ تلاميذ مالك يخالفون مالكا وتكون اقوالهم مشهرة في المذهب كما رأيتم ياك تقدم معنا مرارا رواية ابن القاسم كذا ورواية مالك كذا والمشهور ورواية ابن القاسم ولا لا ومن تأخر عن ابن القاسم ايوا اذن غنجيو نقولو مالك اعلم من بني القاسم لأن بن قاسم تلميذه وبالإجماع لا يصل ابن قاسم لعلم مالك بالاجماع يختلف في هذا اثنان لا يصل اليه وعلاش كتقدمو بعض المرات روايات بن قاسم على على رواية مالك ونتأولها نقولو لعله ولم يبلغه بلغ ابن القاسم لعل ابن القاسم كذا غي احتمالات ماشي معندناش قطع احتمالات كنقولو لعل راه كنسبق لينا سبب الاختلاف بين رواية بن قاسم ومالك ونلتمس المعادر ايوا هكدا نلتمسها اذا خالف عالم اخر عالم اهلية واصل درجة العالمية خالف مالكا وكانت المخالفة لها حظ لها وجه. حديث اية شي دليل اخر من الأدلة الإجمالية. والدليل له كظن من النظر وله قواعده اصوله اذن نردو بالقواعد ما نردوش بأن فلان اعلم من فلان ماشي علم هذا هذا ليس علما الصحابة في زمانهم كان اذا اختلفوا في فلوس فتوى مكيقولش واحد لا راه ابو بكر اعلم من ابن عباس ولا ابن عباس اعلم من فلان يناقشون الأدلة انا كنقصد النقاش بين طلبة العلم واهل العلم العوام ما عندهم ما يناقشوا لا يفهم من الكلام الاطلاق العوام لزمهم التقليد. يسول ويعمل ويقول سمعنا واطعنا ويعمل ولا ينكر ولا يزيف ولا يصوب ولا اخطئ احدا ما يبدع ما يصوب ما يخطأ ما ينكر. اعمل ويلزم خاصة نفسه. العاملة نتحدث عنه. لكن كنتكلمو على من يعرف القواعد والأصول مآخذ العلماء مدارك العلماء يستطيع ان يفهمها يعني الى قلتي ليه راه الإمام الفلاني قال بهاد الحكم الفلاني واستدل عليه بهاد الدليل ووجه الإستدلال هو كدا غيفهم الدليل ويفهم وجه الاستدلال ديال العالم الفلاني اش بغا يقول العالم الفلاني غتوصلو غيوصلو وهو طالب العلم لي يقرا الاصول والقواعد وعرف كيفية تطبيقات العلماء لها لا شك انك ان دكرت له الاستدلال ووجه الدليل ووجه الاستدلال منه غيفهم المقصود. فهذا هو الذي نقصده فيكون النقاش علميا فإلى شي واحد خالف الأصول قوليه اجي نتا خالفتي اصل من اصول مالك فلان اعلم من فلان وهل خفي هذا على فلان وهل انت اعلم من مالك؟ هداك العام لأن دابا العوام العوام لما لم يلزموا حدودهم وهو انهم مقلدون وميدخلوش في النقاشات وميدخلوش في الصراعات لأنهم معهم لما لم يلزموا حدودهم وقعت هاد الإشكالات والنزاعات لو انهم لزموا حدودهم وخلاو هادشي لطلبة العلم طلبة العلم غيعرفو يناقشوه او العلماء يعرفوا يناقشوا هاد المسائل الى خالفهم واحد يقولي شوف هاد الفهم را ماشي ديالي انا را غي ناقل. الفهم هادا راه ديال العالم الفلاني وكدا. الآن في زمننا صرت العامي ملي كيسمع الصحابة كيقولو قال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقول وقال ابو بكر وعمر كيجي لعمي تا هو كيدير الحلقة قول ابن عباس كيقول ليهم يوشك ان تنزل وشكون نتا؟ هداك راه بن عباس عالم العلماء قالها للصحابة علماء مناقشين بيناتهم نتا شكون تتقول ليهم اقول قال رسول الله الخبر منسوخ غير منسوخ عارضه معارض اقوى ام لا مؤول ولا غير مؤول ما يدرك فإذا ان كنت ناقلا لا تتبنى الحديث انت لا قول راه العالم الفلاني قال بالحديث وقالها وجه الاستدلال لا تتحدث انك انت المستنبط للأحكام من الحديث العوام لي كيوقع الآن يأخذون الدليل ووجه الإستدلال وكيتبناو هوما ذاك الدليل وجه الإستدلال كأنهم هم المؤسسون لتلك الأحكام او مكيبينوش للعوام انهم مقلدة وانهم ينقلون لا هو المؤسس كيعترض وكيقول ليه اقول لك قال رسول الله وكتقول ليا راه قال العالم الفلاني اه كيقول ليه العالم العالم الفلاني حسن منك نتا انا نقولك العالم الفلاني واخا تقوليا قال رسول الله ماناخدش اذا انت ترد حديث رسول الله لا هو ماردش حديث الرسول رد الفهم ديالك انت للحديث وعندو هو فهم ديال عالم ونتا كيعتابرك لا شيء عامي جاهل لا شيء فحقه من حقو يقدم فهم العالم على فهمك لكن نتا لو عرفت وقلتي لي انا تا انا كيما نتا كتقول للعالم تانا راه عالم هادا را غي قوليا الدليل ديال العالم ديالك وانا نقولك الدليل ديال العالم ديالي هادا الى كان طالب علم العامي راه قلنا ما لا يناقش اصلا هذه المسائل فالشاهد على كل حال هاد هادي غي لفتة اه ليتوسط الطالب ميبقاش عندو داك الغلو في الرد على كل من خالف لأنه احيانا راه تدعونا بعض بعض الأمور النفسية امور تكون في النفس اه مستوطنة خفية وهي التي تدعونا للعصبية ولا ولا للرد على بعض الناس ولا كذا امور غي في النفس لامور ما ينتصر فيها الانسان لنفسه وهو لا يدري. فاذا يكون وسطية في هذا بهذا الامر لي هو اه شنو حكم الاقوال التي جاءت في المذهب؟ كيف نردها؟ كيف نقبلها؟ ما هي الاصول والاسس التي تبنى عنها؟ انا اقصد طلبة العلم طالب العلم متجرد المنصف الباحث الذي يحاول ان يفهم كلام العلماء وان يعرف اصولهم وقواعدهم لابد ان يتحرى. ما يسارعش لا في التصويب ولا في تخطئة لا في هذا ولا في ذاك ان قال الشيخ ثم بعد ان ثم بعد ان يفرغ من وضوءه يغمس يديه في الاناء المفتوح ونحوه او يفرغ عليه الماء ان كان غير مفتوح ارفعهما بعد ذلك حال كونه غير قابض يعني غير فيهما شيئا من الماء حيث لا يكون فيهما الا ما تعلق بهما فيخلل بهما وصول شعر رأسه ويبدأ وفي ذلك من مؤخر الجمجمة لانه يمنع الزكام. عندكم شي لي عندو شي زيادة يحلفها ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة النسخة اللي عندي انا فيها تكرار ديال ديك اا دلك من مؤخر دلك من مؤخري جوج مرات ايلا عندكم حدفوها نعم زيد قال لانه لانه يمنع الزكام والنزلة وهو صحيح مجرد. مم. والرأس مذكر ليس الا. مم. وفي رواية. لفظ الرأس ليس فيه الا التذكير واضح. قال هذا رأس لا قال هذه رأس هذا مذكر في اللغة يقصد قال برواية اصول شعر واجب اجماعا على ما قاله عياض وعلى الاشهر على ما قاله ابن الحاجب وعلى الاشهر على ما قاله ابن حازم انتبهوا على ما قاله كاينة واحدة على ناقصة تما الاصل فيه حديث متقدم قال ابن ماجي وفي التخليل فائدتان فقهية وهي سرعة ايصال للبشرة وطبية وهي تأنس الرأس بالماء لا يتأذى لانقباضه على المسام اذا حس فلا يتأذى لانقباضه على المسام العبارة فيها شيء من القلب. قال لك المحشن المناسب ان يقول لانقباض المسام اذا احس اذا احس بما نتكلم على لانقباض المسام ماشي الانقباض الرأس الانقباض ديك المسام التفاتيح التي في الرأس. فلا يتأذى اي الرأس لانقباض المسام اذا احس الرأس بالمال. ولذلك هادي هي الفائدة قال لك تأنس الرأس بالماء ملي كتخلل في الأول غي بالأصابع تؤنسه بالماء وقوله اذا حسوك ذلك عند المحشرة اشرت الى هذا في درس لا ادري وش الفقه ولا في غيره انه آآ في اللغة بعد البحث ولكم ان تبحثوا ايضا في المسألة فالامر لكم لأن الأمر هذا سماعي اه لم يسمع هاد المعنى في الثلاثي في حاسة وانما سمع في الرباعي في احس الإحساس بمعنى الشعور هذا الذي سمع فيه في اللغة الرباعي. فلما احس عيسى منهم الكفر واضح؟ ولذلك الصواب ان يقال هنا اذا احس بالماء لانه من الاحساس المراد به الشعور. اما حس من غير الثلث يطلق على معان اخر واضح الحاسة الثلاثي لا يطلق على الإحساس لي هو الشعور يطلق على من يقال حسه قتله واضح اه حس اه النار يطلق على معان اخر. فالشاهد احس بمعنى الاحساس هذا لم يرد فيه الثلاثي وانما ورد فيه الرباعي ولذلك القرافي رحمه الله وغيره القرافي في شرح التنقيح آآ يعني رد العبارة المشهورة بين العلماء وهي تعبيرهم بالمحسوس. قال هذا غلط في اللغة هذا لحن قال لك الصواب ان يعبر بالمحس من الرباعي قالك العبارة الصحيح نقولو المحسسات مانقولوش المحسوسات وقال هاد عبارة لأن محسوس اسم مفعول من التلاتي من حاسة قال لا يوجد حاسة بهذا المعنى وهو كذلك عند الرجوع لكلام العرب لا يوجد هذا حاسة من بمعنى الشعور بمعنى شعارة لإسم مفعول منه المستعمل الشائع محسوس قال هذا غير موجود في اللغة الصواب ان يقال محسنا احسان من احس يحس بمفعول محس فيقال المحساة لي هي ضد العقليات امور المسائل اما تكون عقلية اي تدرك بالعقل او محسات تدرك بالحس واضح قال بعد ان يفرغ من خيل شعر رأسه بيديه يغرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات حال كونه غاسل له بهن اي بالغرفات الثلاث نقل نقل ابن عمر عن ابن حبيب. نقل ابن عمر عن ابن حبيب لا احب ان ينقص من الثلاث ولو عم بالواحدة فانه يزيد يزيد الثانية لأنه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وان عم بواحدة بها واجتزى بها عن مأي الشخص وفهمتي وان عم بواحد بواحدة واجتزى بها اجزاته من لم يعم بالثلاث فانه يزيد حتى يعم. نعم تفعل ذلك المرأة حين الإشارة عائدة على كل ما تقدم من غسل الأذى وتقديم الوضوء وتخليل وصول الشعر قيل عائلة الى الغرفات للمرأة لا تخلي الغرفات هذا جمع غرفة ياك؟ جمع غرفة بفتح الغين غرفت كما علمتم في ياك باتباع حركة العين للفاء. وقلنا حركة الفائدة كانت فتحة فليس في العين الا الفتح اذن غرفة نقول غرفت. واذا جمعنا غرفة يجوز لنا ثلاثة الأوجه لأن العين حينئذ مضمومة فيجوز غرفات غرفات غرفات كما ذكرنا الشيء السالمة العين الثلاثة ان ساكنة عين المؤنثة واختتم بالتاء المجردة وسكن التالية غير الفتح. اي العين التي تلت ضما او كسرا. او وسكن التالية غير الفتح او خففه بالفتح زيادة عن الاتباع السابق ففيه تلاتة اما التالية للفتح فليس فيه الا اذا فهد غرفة هاد غرفت الى كانت من غرفة نقولو غرفت. ويلا قلنا من غرفة نقولو غرفات غرفات غرفات كلها صحيحة نقولو ثلاثة نقولو الغرفات ويصح نقولو الغرفات لا الغرفات ولا الغرفات لكن غرفة لي هي بالمعنى المصدري واضح؟ المعنى المصدري للاغتراف ماشي الغرفة وهم في الغرفات امنون لا هذا المقصود به اش الغرفة المذكورة في قوله تعالى الا من اغترث غرفة على قراءة الضم الا من اغترف غرفة بيده قرأ غرفة وقرأ غرفة بهما هذا هو المقصود فحتى هنا يجوز الوجهان غرفة غرفة وفي الجمع يجوز لنا ما ذكرنا. هم. قال وانما تدغث قال عياض قال عياض بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة واخر تاء مثلثة الا وتجمع وتضم شعر رأسها وتحركه وتعصره بيديها ليداخله الماء. نعم. وليس عليها لا وجوبا ولا استحبابا في اه في غسل الجنابة والحيض حنوا عقاصها في رواية عن قاصه لا وجوب السبب في غسل الجنابة والحيض. كاين لي فصل منهم من فصل بين الجنابة والحيض. قالك في الجنابة ليس عليها وفي الحيض يجب عليها حل عقاصها ولذلك الشيخ ليؤكد عليها قال لك لا في غسل الجنابة ولا الحيض لا وجوبا ولا استحبابا حتى استحبابا لا يستحب لها حل عقاص شعرها قال على الاول ان تمر عائد على المرأة وعلى الثانية على الرأس وهي الخصلة من الشعر تظفرها ثم ترسلها. نعم. ودليل ما قال ما في مسلم ان ام سلمة قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنفضه لغسل الجنابة فقال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث ان تحثي ان تحفي ياء المؤنثة المخاطبة ولا انت حثي يصحان من حثي يحتى ان تحثي المهم ياء المؤنثة المخاطبة قال لا انما اما من حثى يحتي ولا حاثي يحتى. واضح فاعلة يفعل او فعل يفعل قال قال لا انما يكفي ولاحظ الجمع ثلاثة حثيات جمع حثية تفرض الشروط ولذلك اش غنقولو؟ وجه واحد لأن الفاء مفتوحة حاء حفايات قال ثم في ضياء عليها الماء فتطهرين. وفي رواية سأنقضه في الحيض والجنابة فقال لا. هذا هو العمدة لأن سئل صلى الله عليه وسلم في الحيض والجنابة فقال لا نعم الآخرون لي كيفصلو اش كيقولو؟ كيقولو لا فيه نفي للوجوب بمعنى لا يلزمك. لكن الإستحباب يثبت في الحيض قال ابن ناجين قال ابن ناجي هذا اذا كان الشعر مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه. القايد اللي ذكرنا ياك؟ اما ان كان ملبدا بحيث لا يدخل الماء وسطه فيجب عليها ليصل الماء للشعر لأن الشعر عضو في الجسد يعتبر عضوا قال والا والا كان غسلها باطلا والرجل في ذلك؟ تلك المرأة نعم ثم بعد ان نحاسبك وكان اما مدفورا بنفسه او بخيط وخيط وانت خبير بان الحديث فيه التقيد بالشد ويمكن ان يجاب ان ذلك الشدان ليس قويا جدا بل بل شد يمكن دخول الماء وسطه. واضح ثم قال وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولا تحريكه. وكذا سائر اساورها ولو ذهبا او زجاجا ولو ضيقة الاساور التي تجعل في يديها او في عنقها لا يلزمها تحريك ذلك اه وكذا لا يلزم هذا عندنا في المذهب على المشهور في المذهب وفي غير المذهب خلاف فمنهم من قال يلزم اش؟ تحريك الخاتم وتحريك الاساور عموما قال وكما لا يلزم آآ المرأة تدخنها وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه لو ضيقنا اش قال المأدون فيه؟ لانه ان كان محرما كالذهب فيلزمه لان لبسه محرم لان عندنا لا تترتب الرخصة على الحرام الرخصة كترتب على مباح قال لا يلزمه نزع خاتمه المأذون فيه لو بمعنى ولو كان ضيقا لا يلزمه ذلك اش معنى ضيقا؟ بحيث لا يدخل الماء الى الموضع الذي يغطيه؟ لأنه كأنه صار عوضا وبدلا عن ذلك الموضع والرجل في ذلك المرأة يعني ان الرجل اذا كان شعره مدفورا فلا يجب عليه نقضه ولا يستحب بالشرط المذكور المتقدم اللي هو شنو هو يعني ان يكون رخوا قال ولا فرق في ذلك بين ان يكون ذلك الرجل من قوم عادتهم ذلك اولى. غير انه اذا لم يكن من قوم عادتهم ذلك يكره. علاش قال ولا فرق؟ لأنه ولو خالف عادة لم يقع في محرم بمعنى غير مكروه وبالتالي يترخص واخا مكروه يترخص لكن قال لك آآ غير انه اذا لم يكن من قوم عادل ذلك يكره لو فرضنا انه كان يحرم غيقول لك يجب عليه حله. واضح؟ لان الرخصة لا تبنى على محرمين ولذلك قال ولا فرق واخا يكون خالف العادة خالف العادة راه وقع في مكروه لكن الرخصة ديال انه يجمعه ويصب عليه الماء ولو كان مجموعا يعني يوم جاهزة. هذا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يعني اشكال وواضح تفضل ايه لا لا لا يلزمه شيء نعم؟ هل له ان يؤخر نعم له ان يؤخر رجله وله ان يغتسل دون ان يتوضأ وله ان لانه طاهر على كل حال. ما لم يمس ذكره ياك بشرى مم مم احسنت نعم والمسألة فيها خلاف خارج المذهب فمنهم وعموما يمكن ان يقال في المسألة ثلاثة اقوال او ثلاثة اقوال في الجملة. القول الأول منهم من رجح حديث طلق ومنهم من رجح حديث بشرى وكل من رجح العجيب ان كل من رجح كما ذكر الشوكاني رحمه الله كل من رجح قول من قولين يقول على الحديث الاخر منسوخ بعضهم يقول هذا من ناسخ لذاك والآخرون يقولون بالعكس ولا دليل على النسخ لا لا عند الأولين ولا عند الآخرين ومنهم من رجح احد الحديثين على الاخر من حيث انه اصح قالك قيل حديث طلق اصح وقيل حديث بشرى اصح والصواب انهما صحيحان كما اشار الى حافظ في بلوغ المرام اه حديث طلق صححه علي بن المديني وحديث بشرى صححه ايضا امام الأئمة ذكره الحافظ في البلوغ وكل قال هذا اصح من الحديث الآخر اذا الصواب انهما صحيحان فإذا كاين اللي قال مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء استدالا بحديث من مس ذكره فليتوضأ وكاين لي قال لا ينقذ مطلقا وهادو مالكية وكاين اللي قال لا ينقذ مطلقا استدلاءا بحديث انما هو بضعة منك ومنهم من جمع والذين جمعوا اختلفوا في وجه الجمع فمنهم من قال يجمع بين الحديثين بان يقال من مس الذكر بشهوة نقض وضوءه ومن مس الذكر بغير شهوة لا ينقض وضوءه هذا جمع اذن الا كان المس بشهوة ينقض الوضوء وكان بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كان ببطن الكف او بظاهر الكف ومنهم من فصل الصلة الاخر وهو المشهور عند المالكية هو تفصيل قوي اقوى من هاد التفصيل الاول وهو التفريق بين من مس ببطن الكف او جنبها او الاصابع او جنبها ومن مس بظاهر الكف لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا لان باطن الكف والاصابع او جنبها مظنة للشهوة مظنة آآ ربأناطوا الحكم