﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
العلاقة حيث مس حلال صمود قلب المجاز او لاقرب حصل وليس بالغني في اللغات وبعد الحقيقة سبق امس تعريفها لغة وذكر اقسامها الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة العقلية

2
00:00:40.050 --> 00:01:02.400
وان كان لا كلام للاصوليين على حقيقة العقلية وانما تحدث عنها البيانيون وقد اشار الناظم رحمه الله الى الحقيقة الشرعية بقوله منها التي للشرع ازمها عقل منها اي من الحقيقة ابتليت منها راجع للترجمة لانه في الترجمة قال

3
00:01:02.400 --> 00:01:32.850
الحقيقة منها اي من الحقيقة التي الحقيقة التي عقل عزوها عرف عزوها واضافتها للشرع فإذا عزوتها للشرع تقول حقيقة شرعية نسبتها للشرع تقول حقيقة شرعية نسبة للشرع ثم لوعها الى نوعين قال لك منها وخبر مرتجل مبتدأ منها خبر ومنها منتقل منها خبر مقدم ومنتقل مبتدأ

4
00:01:32.850 --> 00:01:52.800
جملة ثانية هذا قال لك الحقيقة الشرعية منها مرتجلون ومنها ملتقى اذا منها الضمير لي تيرجع للحقيقة الشرعية من الحقيقة الشرعية ما هو مرتجل. ومنها ما هو منتقل اي منقول من اللغة

5
00:01:52.900 --> 00:02:17.600
اذن كاين حقيقة شرعية منقولة من اللغة او كاين حقيقة شرعية غير منقولة من اللغة لم يسبق لها وضعه باللغة اول من وضعها هو واضح ثم هاد القسم الثاني اللي هو المرتجل من الحقيقة الشرعية اختلفوا في وقوعه هو جائز عقلا لكن هل هو واقع

6
00:02:17.700 --> 00:02:43.550
اختلفوا في وقوعه لذلك قال غير واحد لا وجود لا وقوع للمرتجل وانما الحقائق الشرعية كلها الحقائق الشرعية كلها منقولة وقد مثل لها الشارح بما سبق ثم قال اعلم ان الحقيقة الشرعية قد اختلف في جوازها عقلا ووقوعها شرعا

7
00:02:44.150 --> 00:03:05.050
اختلف في الجواز عقلا والوقوع شرعا واضح؟ هذا هو الفرق فقيل تغير ممتنعة عقلا مستحيل ان تكون هناك حقيقة شرعية ممتنعة العقل يمنع ذلك واستدل هؤلاء اللي غادي يقول ممتنعة عقلا لابد ان يستدل بأدلة عقلية

8
00:03:05.150 --> 00:03:25.150
استدل هؤلاء بادلة عقلية على انها ممتنعة عقلا لا يمكن ان توجد والصحيح الجواز ردت ادلتهم ثم القائلون بجواز ذلك عقلا اختلفوا منهم من قال جائزة العقل العقل لا يمنع منها لكن من جهة الوقوع غير واقعة ورد كذلك

9
00:03:25.150 --> 00:03:46.200
القول رد بماذا بوجودها بأمثلة تدل على وجودها هي موجودة في كذا وفي كذا وفي كذا اذا فهي جائزة عقلا وواقعة شرعا على الصحيح ومنهم من فصل كما علمتم قال لك واقع في الفروع العملية دون الاصول

10
00:03:46.300 --> 00:04:13.300
اه ثم عرفها رحمه الله قال لك وما اي والمعنى الذي افاد النبي اي الشرع النبي اي الشرع اسمه افاد الشرع اسمه المعنى الذي آآ افادنا الشرع اسمه ولم اسمه من اللغة ولا من العرف استفدنا ذلك من الشرع لا الوضع

11
00:04:13.400 --> 00:04:35.850
قال لك هو الشرط اللول ثم بين ان مصطلح وان لفظ الشرع هذا شيء مشروع ونحو ذلك قد يطلق هذا اللفظ عند الفقهاء هذا ماشي استعمال اصولي هاد الاطلاق ربما يطلق لفظ الشرع عند الفقهاء لا الاصوليين

12
00:04:36.050 --> 00:04:53.500
ويقصدون به وهذا معروف في كتب الفقه واضح هذا شيء مشروع ويقصدون به المأذون فيه مطلقا سواء اكان واجبا او مندوب فإذا قالوا هذا شيء مشروع اش كيقصدو؟ اي غير منهي عنه هذا معروف في الفقه

13
00:04:53.600 --> 00:05:22.400
الفقهاء ايلا قالوا هذا شيء مشروع ليس منهيا عنه بمعنى هو اما واجب ولا مندوب ولا  او ولذلك تجدهم يقولون مثلا اه قد اتفق الفقهاء على مشروعية الاستجمار مثلا اتفقوا على مشروعية الاستجمار اش معنى مشروعية؟ اي ان الاستجمار ليس منهيا عنه ومنهيا شريته ثم اختلفوا

14
00:05:22.950 --> 00:05:45.900
واضح على مشروعية باستجمام ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو مستحب او مباح هل هو من باب الندب او الاباحة او اختلفوا على مشروعية الايثار في الاستجمار. ثم اختلفوا بعد ذلك هل الايثار واجب او مندوب ونحو ذلك مما هو معلوم

15
00:05:46.700 --> 00:06:09.500
هذا حاصل ما تقدم  الحقيقة من حق يحق بالكسر والظم ثبت تعيين بمعنى فاعل او بمعنى مفعول. ان حققته اثبته من ان حققت غي الثلاثي دابا حنا غير الثلاثي ان حققته حققته الثلاثي

16
00:06:09.550 --> 00:06:25.850
ان حققته اثبته ونقل الى الكلمة الثابتة او المثبتة في في مكانها الاصلي فيها للتأنيث كما لصاحب المفتاح وعند الجمهور للنقل من الوصية الى الاسمية علامة على الفرعية. كما ان التأنيث فرع التذكير

17
00:06:25.900 --> 00:06:44.600
قال الطاهر بن عاشور هي تاء التأنيث الموصوف المقدر. وهو الكلمة لزمت الوصف لما صار اسما تنبيها على لزمت الوصف لما صار اسما قال الطاهر بن عاشور هي تاء التأنيث الموصوف المقدر

18
00:06:44.700 --> 00:07:07.900
وهو الكلمة  لزمت الوصفة لما صار اسما تنبيها على نقل الاسم عن الوصف وليس المراد ان النقل من معاني التاء كما توهم كما توهمه العبارة والحقيقة مقصودة في هذا الفن بالذات بخلاف علم البيان. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وردت فيما وضع له فداء. فخرج بقيد الاستعمال المهمل

19
00:07:07.900 --> 00:07:25.250
وما وضع ولم يستعمل فان اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بحقيقة ولا مجاز لخروجه عن حدها اذ لا يتناول حدهما عن حدهما اذ لا يتناوله لانه في تعريف الحقيقة والمجاز بجوج كنقولو اللفظ

20
00:07:25.400 --> 00:07:45.550
مستعمل تقييد الاستعمال الموجود في تريف الحقيقة والمجاز. اذا اللفظ قبل استعماله مثلا لو فرضنا ان الواضع وضع لفظا لكن مازال الناس ما استعملوهش. فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز لان الاستعمال جزء جزء من حقيقة الحقيقة ومن حقيقة المجاز

21
00:07:47.050 --> 00:08:04.700
لا يتناول بداية هو المستعمل وخرج لقوله ما وضع له الغلط وبقوله ابتداء المجاز قال العطار في حاشيته قدم الكلام عليها كغيره لان التقابل بينها وبين المجاز شبه التقابل بين العدم والملكة. مم. لا تقابل العدم والملكة يعني قريب

22
00:08:04.700 --> 00:08:23.250
منه شبه شبيه بتقابل العدم والملكة وهذه انواع التقابلات قد عرفتمها انواع تقابل العدم والملكة وتقابل وتقابل النقيضين مما يدرس في المنطق. وسيوضح هذا وغيبين لك تقابل العدم لك بالمثال الاعتقال

23
00:08:23.300 --> 00:08:43.300
فما قد يتوهم اذ ليس المجاز عدم خبر عدم الحقيقة عما من شأنه ان يكون مغتصبا بها هذا لي ذكر لك الان راه هو تعريف ديال تقابل العدم والملكة شوف اش قال اذ ليس اراد ان ينفي عن المجاز والحقيقة الحقيقة ان بينهما تقابل العدم والمالية

24
00:08:43.300 --> 00:09:00.450
غينفي ذلك بما بما ذكره هنا قال اذ ليس المجاز عدم الحقيقة عن ما من شأنه ان يكون متصفا بها لو كان كان كذلك لكان تقابل العدمية والملكة هذا هو تعريف تقابل العدم والملائكة

25
00:09:00.550 --> 00:09:36.800
اذن اه تقابل عدم ولا تهواش هو اه وصف الشيء بوصف او كون الشيء قابلا لوصف  كون الشيء قابلا لوصف  قابلة لانتفاء ذلك الوصف عما من شأنه ان يكون متصفا به

26
00:09:37.450 --> 00:10:01.100
لأن فتقابل عدمنا كيكون كتكون عندنا المقابلة بين وصف الوجود ووصف عدمي لكن عما من شأنه ان يكون متصفا بهما بالوصف الوجودي وبالوصف العدلي هداك هو لي كنسميوه تقابل تا التقابل بين العمى والبصر التقابل بين العمى والبصر كيسميوه تقابل العدم لكن عما من شأنه ان يوصف بهما او

27
00:10:01.100 --> 00:10:17.900
قابل الحياة والموت عما من شأنه ان يوصف بهما مثلا الجدار لا يوصف به اه اذن الجدار هذا لا يوصف بالعمى والبصر اه الجدار لا يوصف بالحياة والموت اذن عما من شأنه ان يكون متصفا به

28
00:10:18.100 --> 00:10:33.000
اذن شنو معنى كلامو هذا؟ اراد ان يبين ان التقابل بين ليس تقابل العدم والملائكة علاش؟ قال لك اذ ليس المجاز عدم عن ما من شأنه ان يكون متصفا بها وهو ظاهر

29
00:10:33.550 --> 00:10:47.800
ماشي المجاز هو عدم الحقيقة عن ما من شأنه ان يكون متصفا بالحقيقة لا المجاز هو عدم الحقيقة مطلقا دون داك القايد لي هو عما من شأنه ان يكون متصفا بها

30
00:10:48.000 --> 00:11:09.000
قال الا انه لما كان الاستعمال طيب غتقول ليه ولماذا كان شبيها بتقابله؟ هو ليس منها طيب لماذا؟ علاش كان شبيه؟ بين وجه الشباب قالك الا انه لما كان الاستعمال فيما وضع له جزء مفهوم الحقيقة لان ملي كنبغيو نعرفو الحقيقة اش كنقولو

31
00:11:09.300 --> 00:11:31.900
هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ياك اذن الاستعمال فيما وضع له جزء من مفهوم الحقيقة جزء من الحد جزء من قال لك لما كان الاستعمال في موضع له جزء مفهوم الحقيقة وعدم الاستعمال فيه اي فيما وضع له لازم مفهوم

32
00:11:31.900 --> 00:11:54.350
المجاز لازم مفهوم المجاز لأن المجاز حتى هو اه هو استعمال لفظي فيما وضع له ثانيا مثلا اذا عدم الاستعمال فيما وضع له اولا هذا لازم مفهوم المجاز لما كانت هاد العلاقة بينهما قالك كان بينهما شبه تقابل العدم والملكة

33
00:11:55.100 --> 00:12:16.050
ثم قال ومفهوم الملك ومفهوم الملكة اشرف لكونه وجوديا وايضا الاعدام انما تعرف بملكاتها وقد اشار الناظم الى اقسامها فقال منها التي لشرعيتها عقود مرتجل منها ومنها منطقا. يعني ان الحقيقة منها ما هو لغوي منها ما هو عرفي ومنها ما هو شرعي

34
00:12:16.050 --> 00:12:38.850
والحقيقة الشرعية قسمان مرتجل منها وهو مال ينقل من اللغة بل وضعه الشارع ابتداء. كذا في الاصل ناقلا عن حلول وعن الرهون ولم يذكر قوله مثالا ومنها منتقد وهي ان يكون اللفظ موضوعا وضعا شاملا لجميع الافراد الداخلة في مسماه. فيسمي الشرع بعض تلك الافراد بذلك الاسم العام كالصوم لغة. الامساك

35
00:12:38.850 --> 00:12:53.200
صوت الشرع بامساك خاص بنية في وقت خاص وقد لاح لانه يصح التمثيل للمرتجل بفواتح السور فانها من وضع الشارع قطعا. ولها معنى وضعت له قطعا وليس وليس عدم الفهم لذلك

36
00:12:53.200 --> 00:13:15.250
المعنى او الخلاف فيه يخرجها عن كونها استعملت فيما وضعت له النار. ثم وقفت على ما يفهم منه على ما يفهم منه ذلك بالمحصول للرازي والبحر المحيط وغيرهما قال في البحر المحيط في تقسيم الحقيقة الشرعية ما نصه واقسامها اربعة. الاول ان يكون اللفظ والمعنى معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك

37
00:13:15.250 --> 00:13:35.900
الا ومثلوا له بلفظ الرحمن لله تعالى. ما الثاني انه قيل لفظ الرحمان هذا لم تسمي العرب به احدا من الخلق اذن النفض ديال الرحمان معروف عند العرب والمعنى ديالو معروف عند العرب لكن لم يضعوه لمخلوق وانما تبارك وتعالى

38
00:13:36.350 --> 00:13:59.650
الثاني ان يكون غير لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى ذلك الاسم لذلك المعنى حصل ذلك قالت الثانية ليكون غير مخلوق كما هو معلوم في كلامهم على البسملة ان من سمي بذلك من فذلك من باب التعنت في الكفر

39
00:14:00.650 --> 00:14:21.100
كمن كان يوصف بانه رحمن اليمامة ذلك من من باب التعنت في الكفر والا فلفظ الرحمان كلفظ الجلالة كان الله. خاص بالله تعالى  ان يكون غير معلومين لهم قال كاوائل السور عند من جعلها اسماء لها او للقرآن

40
00:14:22.450 --> 00:14:36.050
الثالث ان يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم كلفظ الصلاة ولفظ الصوم. والمعنى غير معلوم مقصود المعنى الشرعي المعنى الشرعي لي هو الصلاة ذات الأفعال والأقوال المخصوصة اما الإمساك راه معلوم

41
00:14:36.300 --> 00:14:53.250
الرابعة عكسه قال كلفظ الاب ولهذا لما نزل المعنى معلوم لكن اللفظ ما عارفينوش المعنى ديال الأب معروف لكن اللفظ لا يعرفونه قال ولهذا لما نزل قوله تعالى وفاكهة وابى قال عمر من اب

42
00:14:53.300 --> 00:15:13.300
وقد نقل اليوسي كلام المحصول ثم قال تعليقا على القسم الرابع وفيه نظر. لان هذا ان لم يعرفه بعض العرب لغرابته عندهم فقد عرفه غيرهم. فان كان من اوضاعه بمعنى بغا يقوليه الرابع غير مسلم انهم يعرفون المعنى ولا يعرفون النقد جميعا كلهم معارفينش اللفظ قالك اللفظ ممكن يكون غريب

43
00:15:13.300 --> 00:15:29.050
على البعض والبعض الاخر يعرفه لانه من اوضاعهم هذا بناء على ان كلمة الاب ليست كلمة فارسية ورا سبق لينا الخلاف فيها واش هي كلمة فارسية وعربية؟ فهذا الرد بناء على انها عربية

44
00:15:29.400 --> 00:15:49.850
وعزى السيوطي في شرح الكوكب هذا التقسيم بامثلته للصفي الهندي للصفي للصفي الهندي. مم. وذكر الزركشي ان النزاع في كل من اقسامه على السوائل ونقل حلول اختلاف الشيوخ في مورد الخلاف قال فمنهم من خصه بالاول يعني المنقول ومنهم من خصه بالثاني عن المرتجل

45
00:15:49.900 --> 00:16:11.050
ونقل الناظم في الاصل قول الشارم الثاهي واخا بلاتي اذن قال اه وذكر الزركشي ان النساء ونقل حلول اختلاف الشيوخ في مورد الخلاف اذن لاحظت الزركشي دكر الخلاف فهاد الأقسام الأربعة المذكورة عندنا

46
00:16:11.500 --> 00:16:31.800
وحلوله ذكر اختلاف الشيوخ في مورد الخلاف بمعنى هاد الأقسام الأربعة واش اختلف فيها اذا كانت انواعا للمرتجل او للمنتقل لأن قلنا الحقيقة الشرعية قسمان في الجملة منها ما هو من قول من اللغة ومنها ما هو مرتجل

47
00:16:32.450 --> 00:16:51.050
فذكر حلول الخلاف اختلاف الشيوخ اصلا في مورد الخلاف فهاد الانواع الاربعة واش هاد الانواع الاربعة للحقيقة المرتجلة او للحقيقة الشرعية المنقولة. قال فمنهم من خصه بالاول يعني المنقولة ومنهم من خصه بالثاني يعني المرتدات

48
00:16:51.200 --> 00:17:07.550
ثم قال وقال الناظم في الاصل ونقل الناظم في الاصل قول الشاب الفاحي في شرحه الجلاب ان الالفاظ الشرعية كلها ابن الجلاب هذا كتاب في فقه المالكي اسمه التفريع في فقه الامام مالك

49
00:17:07.650 --> 00:17:31.300
وينسب لكاتبه لصاحبه اسمه معروف اشتهر بابن الجلاد رحمه الله من الكتب المعتمدة في المذهب قالت ان الالفاظ الشرعية كلها منقولة من اللغة اما بزيادة كالصلاة او قصر كالصوم. نعم. وقد فسر العضد الموضوعات المبتدأة بالالفاظ المتداولة

50
00:17:31.300 --> 00:17:47.500
وقد استعملت في غير معانيها اللغوية بوضع الشارع لها لا لمناسبة والمنقولة هي ما كان من ذلك لمناسبته ونحوه قول الساد في الحاشية في تعريف الحقيبة الشرعية العضس لاحظ العضوض ماذا فعل

51
00:17:47.750 --> 00:18:11.700
اه  يعني العضد خالف ما سبق في مفهوم المبتدئات في المفهوم في المعنى فقلت الموضوعات المبتدئة هي التي وضع لها الشارع معنى المبتدأة يعني المرتجلة المرتجلة وضع لها الشارع معنى لا لمناسبة

52
00:18:12.150 --> 00:18:32.100
وان المنقولة هي التي وضع لها الشارع معنى لمناسبته اذن لاحظ هو خالفهم فاش في مفهوم المرتجل والمنقول مقاشر المرتجل هو الذي لم يسبق له وضع اصلا بمعنى اللفظ لا يعرفونه لان اشمعنى لم يسبق له وضع؟ اللفظ لم تضعه العرب اصلا لهو خليفة

53
00:18:32.100 --> 00:19:01.550
قالك اللفظ موضوع الا ان الشرع ملي جاو استعملوه فواحد المعنى استعمله في معنى لا لمناسبة بين بينهما مكاينش العلاقة واضح و المنقول هو ما كان لمناسبة  ونحن قول السعد في حاشية لتعريف الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع اي وضعه الشارع بمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة

54
00:19:01.550 --> 00:19:16.250
سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا اولى. اولى يعني اولى بمناسبة واضح؟ لا اولى بمناسبة فيكون موضوعا مبتدأ. اذا هذا الكلام ديال السعد نيت الكلام ديال العضد

55
00:19:16.500 --> 00:19:36.800
كمثل  والحقيقة الدينية اسم لنوع خاص من ذلك وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بان لا يعرف اهل اللغة لفظه او معناه او كليهما والظاهر ان الواقع هو القسم الثاني فقط اعني ما لم يعرف اهل اللغة معناه انتهى فليتأمل ذلك. واضح

56
00:19:37.300 --> 00:19:56.950
بمعنى قال وهو ما وضع الشرع لمعناه ابتداء بالا يعرف اهل اللغة لفظه او معناه او كليهما ثم قال والظاهر ان الواقع هو القسم والثاني اش معنى القسم الثاني الذي لا يعرف اهل اللغة معناه. اما اللي ما كيعرفوش اللفظ ديالو فهذا الصحيح اش

57
00:19:57.900 --> 00:20:20.000
انه غير موجود على كلام السعد وكلام العدود لانهم فسروا كما قلنا المرتجل باش؟ بان اللفظ موضوع وضعته العرب غير استعمالو فداك المعنى لا لمناسبته واضح؟ ولذلك قال الظاهر ان الواقع هو تصميم اعني ما لم يعرف اهل اللغة معناه. فهاد المفاهيم الشرعية وخصوصا المرتجلة ما كتكونش فيها مناسبة على قول

58
00:20:20.000 --> 00:20:47.550
لا يعرف لا تعرف العرب آآ تلك المفاهيم من تلك الالفاظ او تلك المعاني من تلك الالفاظ. اما الالفاظ فانها فإنها موضوعة واضحة هؤلاء باش فسروا للمرتجل قال وفي التبيان وغيره ان كثرة الاستعمال اعم من النقل والنقل اخصه. فيلزم من النقل كثرة الاستعمال من غيرها. كثرة فيلزم من النقل كثرة

59
00:20:47.550 --> 00:21:06.450
الاستعمال من غير عكس فان لفظ الاسد مثلا كثر استعماله في الشجاع ولم ينقل اليه فحكمه حكم المجازة نعم والخلف فيه ثم قال والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع اي الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية عقلا من المأثور فقد منعها قوم بناء

60
00:21:06.450 --> 00:21:19.850
على ان بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره. وهذا جار على قول المعتزلة ويلزم القائل بهذا نفي اذا لاحظ استدلوا بدليل عقلي ياكما قالوا لا تجوز دليل عقلي

61
00:21:19.950 --> 00:21:39.300
اشناهو الدليل ان بين اللفظ والمعنى مناسبة تمنع من نقله الى غيره قالك الألفاظ التي وضعتها العرب للذات على معان كاين واحد المناسبة بين المعنى واللفظ الذي وضعته العرب اذن الى انت نقلتي هاد اللفظ واستعملته في معنا اخر

62
00:21:39.400 --> 00:21:55.650
فقط زالت المناسبة تلك المناسبة التي روعيت في وضع لفظ مشات هذا لا يجوز بهاد المناسبة مالها؟ تمنعك من ان تنقل اللفظ لغير ذلك المعنى الى نقلتيها لغير دلك الى نقلتي اللفظ لغير دلك المعنى متبقاش المناسبة

63
00:21:55.850 --> 00:22:23.900
هكذا قالوا ويلزم القائل بهذا نفي العرفية ايضا ويلزم القائل ويلزم القائل  نفيه هو الفاعل ويلزم القائل بهذا نفيه هو الفاعل يلزمون فيه  ويلزم القائل بهذا نفي العرفية ايضا بل انكر قوم العرفية العامة كما في الجمع. نعم. كما اختلف في وقوعها على القول بجوازها فاجمعوا عرفية

64
00:22:23.900 --> 00:22:47.350
عامة  لم يتعين قال فما اختلف في وقوعها على القول بجوازها فممن انكر وقوعها القاضي منا وابن القشيري وبعض الحنابلة والشافعية فرفض الصلاة عندهم مثلا مستعمل في معناه اذا اطلق القاضي فالمقصود به

65
00:22:47.750 --> 00:23:12.050
باقي منا باقي قال ولفظ الصلاة عنده مستعمل في معناه اللغوي وهو الدعاء. لكن اشترط الشرع في الاعتدال به امورا زائدة كالركوع والسجود. ورده في المعتمد قال فاما الدلالة على ان الشرع قد قد نقل بعض الاسماء فهي ان قولنا صلاة لم يكن مستعملا في اللغة لمجموع هذه الالفاظ الشرعية ثم

66
00:23:12.050 --> 00:23:33.100
افعل الافعال الشرعية ثم صار اسما لمجموعها حتى لا يعقل من اطلاقه سواها حتى لا يعقل من اطلاقه سواها. هم وقيل قولنا صلاة موضوع في اللغة للاتباع الا تراهم يسمون الطائرة مصليا؟ اذا اتبع السابق وهو واقع على الصلاة لانها

67
00:23:33.100 --> 00:23:48.800
واع للامام فقد افاد في اللغة ما افاده في الشرع لانها اتباع للامام لانها اتباع للامام فقد افاد في اللغة ما افاده في الشرع قيل هذا يقتضي الا تسمى صلاة الامام والمنفرد صلاة. وان يكون من اطلق

68
00:23:49.350 --> 00:24:10.450
وان يكون من اطلق اسم الصلاة في الشريعة فانما يعنى به ونفعه يعنى به ونفهم منه الاتباع فانما نعني به ونفهم منه الاتباع ومعلوم انه لا يخطر ببال السامع والمتكلم الا جملة هذه الافعال دون الاتباع. نعم. فان قالوا اسم الصلاة كان في اللغة للدعاء وسميت الصلاة الشرعية

69
00:24:10.450 --> 00:24:27.700
بذلك لان فيها دعاء فلم تختلف فائدته الإيراد الأول والجواب عنه من اوضح ما يكون هذا كذلك ايراد اخر والجواب عنه يعني فإن قالوا شكون اللي كيقصد؟ الذين منعوا وقوعها قال لك غي الحقيقة الشرعية غير واقعة

70
00:24:27.800 --> 00:24:41.650
فإن قالوا فالجواب قالك الجواب قيل الى ان عانيتم ان اسم الصلاة واقع على جملة هذه الافعال. لان فيها دعاء. فقد سلمتم ما نريده من افادة الاسم لما لم يكن يفيده في اللغة ولا يضره

71
00:24:41.650 --> 00:25:02.150
دون ان تعللوا وقوع الاسم على هذه الافعال بما ذكرتم. هم. وان بما ذكرتم يعني انها سميت صلاة لوجود الدعاء فيها. ما كيضرناش انكم عللتم بذلك واضح بمعنى ان قصدتم ان لفظ الصلاة يطلق على تلك الهيئة كلها فهذا ما نريده اذا فقط

72
00:25:02.200 --> 00:25:22.200
نقل لفظ الصلاة عن اصل وضعه الى معنى اخر هادشي اللي بغينا ولا يضرنا الا كنتم كتعلنو التسمية بهاد كتقولو وعلة تسمية اطلاق الصلاة على تلك الهيئة المخصوصة هو اشتمالها على الدعاء ماشي مشكل عندنا في التحليل المقصود انكم سلمتم ان لفظ الصلاة صار يطلق على هذا

73
00:25:22.200 --> 00:25:38.050
هذا القصد الأول ثم قال وان اردتم وان اردتم ان اسم الصلاة واقع على الدعاء من جملة هذه الافعال دون مجموعها فذلك باطل وهو غيستدل على بطلانه قال لك لان لان المفهوم من قولنا صلاة

74
00:25:38.050 --> 00:25:52.700
جملة الافعال والمفهوم من قولنا فلان في الصلاة انه في جزء من هذه الافعال دعاء كان او غيره والمفهوم من قولنا فلان قد خرج من الصلاة انه قد فارق جملة الافعال وهو ظاهر هاد الرب ظاهر وواضح

75
00:25:52.850 --> 00:26:17.150
ورده امام الحرمين بالاجماع على ان الركوع والسجود ونحوهما اركان لا شروط. لا شروط واش معنى هاد الجواب هذا؟ اركان اي ان هذه الاشياء داخل المالية اللي هي الصلاة ورده غيره بان فيه جعل الاعظم شرطا والاقل مشروطا. وهو خلاف على الاعظم اللي هو الركوع والسجود وتلك الاقوال ما عدا الدعاء. الاعظم هو ما عدا

76
00:26:17.150 --> 00:26:40.700
الدعاء لان الى بغينا نقارنو الدعاء لي في الصلاة مع سائر اقواله وافعال الصلاة شكون الاكثر الأكثر هو ما عدا الدعاء والدعاء فيها بالنسبة للأشياء الأخرى اش اقل ولا لا؟ ورد بان فيه جعل الاعظم جعل الاعظم شرطا. الاعظم اللي هو ما عدا الدعاء. والاقل اللي هو الدعاء مشروطا

77
00:26:40.700 --> 00:26:59.650
هو خلاف القياس القياس شكون لي كيكون اعظم المشروط هو اللي كيكون كتير والشروط كتكون قليلة  والجمهور والجمهور على انها واقعة مطلقة. ايش معنى مطلقا اي في الفروع واصول الدين مطلقا المقصود

78
00:27:00.900 --> 00:27:23.850
فهذا هو المقصود والجمهور على انها واقعة مطلقا اي في الفروع وفي اصول الدين بغى يرد على داك القول اللي كيفصل اهله كيقول واقعة في الفروع   قال وقيل الحقيقة الشرعية واقعة في الفروع العملية كالصلاة لا في اصول الدين فلا تقع في الكفر والايمان والمؤمن والكافر بالمؤمن والمؤمن والكاذب

79
00:27:23.850 --> 00:27:41.450
قال ولي الدين في النجم ان المعتزلة لما اثبتوا الحقائق الشرعية وذكروا انها مخترعة قالوا ان كانت موضوعة لشيء من اصول الدين كالايمان والكفر والفسق على قاعدة في جعله مقتضيا لسلب الايمان. على قاعدتهم في جعله اي الفسق لانهم

80
00:27:43.000 --> 00:28:03.950
بانهم اه يسلبون ايمان العبد بالفسق بمجرد الفسق على قاعدتهم في جعله اي الفسق مقتضيا لسلب الايمان لانهم كيقولو الفاسق اش بين منزلة من المنزلة لا هو مؤمن ولا كافر فالمقصود انهم ينفون عنه الإيمان قال

81
00:28:04.600 --> 00:28:17.550
اه في جعله مقتديا لسلب الايمان وان لم يقتضي الكفر وان لم يقتضي الكفر ما كيسميوهش كافر كيقولو لا مؤمن ولا كافر قال الأمية الدينية وإلا سميت شرعية في الصلاة ونحوها

82
00:28:17.650 --> 00:28:36.500
هذا هو الصحيح عنه اذن قال لك ا سيدي الى كانت موضوعة لأصول الدين تسمى دينيا ويلا كانت للفروع تسمى شرعية قال هذا هو النقل الصحيح عنهم كما نقله القاضي ابو بكر وامام الحرمين والغزالي علاش قال هذا هو النقل الصحيح

83
00:28:36.600 --> 00:28:55.150
لأنه سبق لينا النقل عنهم قبل انهم ينكرون وقوعها كيقولك غير واقعة قالك النقل الصحيح عندهم هو هدا التفصيل وقيل بالوقت وفي المسألة ستة اقوال قال العضد ومحل النزاع الالفاظ المتداولة البعض على بعض. هم

84
00:28:55.250 --> 00:29:10.750
ومحل نزاع الالفاظ المنتدى ولا متداولة شرعا وقد استعملت في غير معانيها اللغوية. فهل ذلك بوضع الشارع لها اي مناسبة فتكون منقولة؟ تكون منقولات او لا مناسبة فتكون موضوعات مبتدأة

85
00:29:10.850 --> 00:29:24.250
او استعملت لاحظ نفس هذا هو العضو د النيت بغيت نقول ليكم السلام ديال العضد والسعد وهو العضد والسوء زيد او استعملها في هذه لمناسبة لمعانيها اللغوية بقرينة من غير وضع مغن عن القرينة

86
00:29:24.300 --> 00:29:45.950
فتكون مجازاتي اللغوية ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على السن اهل الشرع فصارت حقيقة عرفية لهم. لهم اي لاهل الشرع وقد زاد السعد ذلك بيانا بقوله لا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع المستعملة بغير معانيها اللغوية قد صارت حقائق. مم

87
00:29:46.150 --> 00:30:06.150
وانما النزاع في ان ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها. بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة. فتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا او بغلبتها في تلك المعاني في لسان اهل الشرع والشارع انما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة

88
00:30:06.150 --> 00:30:24.850
هو مذهب القاضي واضح الفرق بين ان تصير حقائق شرعية وان تصير حقائق عرفية خاصة واضح قالك وانما النزاع في ان ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة لاحظ

89
00:30:25.350 --> 00:30:48.500
وهاد الكلام ديال السعد كلام معتبر العود وقال لا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع المستعملة في غير معاني اللغة قد صارت حقائق وانما الخلاف حقائق شرعية ولا عرفية خاصة مفهوم؟ ها هو غايبين هادا قال وانما النزاع في ان ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها

90
00:30:48.500 --> 00:31:02.400
بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فإلى كانت اه هاديك الحقائق الشريع وضعها كذلك بحيث تدل على معانيها بلا قنينة مثلا استعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة والصوم فيما تعرفون

91
00:31:02.600 --> 00:31:23.650
وضع ذلك من وضع الشارع وتعيينه لهذه الالفاظ للدلالة على تلك المعاني دون الاحتياج الى قرينه. وعليه فهي حقائق شرعية او بغلبتها في تلك المعاني في لسان اهل الشرع بمعنى هي في الاصل راها مجاز لكن الشارع اكثر من استعمال الصلاة في

92
00:31:23.650 --> 00:31:46.850
ذلك المعنى واكثر من استعمال الصوم في ذلك المعنى الشرعي. والشارع انما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حينئذ حقائق عرفية خاصة لا شرعية مفهوم هي اذن غتصير عرفية خاصة وشكون هاد العرف الخاص هو الشرع او اهل الشرع

93
00:31:47.000 --> 00:32:11.400
وهو مذهب القاضي فاذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام في كلام اهل الكلام والفقه والاصول ومن يخاطب باصطلاحه ومن يخاطب ومن يخاطبه يعني يتكلم ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقا تحمل على المعاني الشرعية وفاقا. واما في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها وعند

94
00:32:11.400 --> 00:32:25.000
تحمل على معانيها اللغوية اذا لاحظ التفصيل فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام اهل الكلام والفقه والأصول اش كيقصد هاد الكلام؟ اصول الدين يعني العقيدة كيقصد علماء الشريعة عموما اهل

95
00:32:25.000 --> 00:32:42.600
لي هوما علماء العقيدة ولا اهل الفقه او اهل الاصول ومن يخاطب باصطلاحهم اي باصطلاح الشرعي عموما علماء الشريعة تحمل على المعاني الشرعية نفاقا لماذا حينئذ تحمل على المعاني الشرعية وفاقا؟ لان

96
00:32:43.350 --> 00:33:13.700
اه اولئك المتكلمين اولئك المخاطبين يتكلمون اه بالفاظ وضعوها وضعوها للدلالة على معاني شرعية هم وضعوها لي وعينوها للدلالة على معانيه الشرعية. اذا فهي تحمل على المعاني الشرعية وفاقا واما في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها اي على المعاني الشرعية وعند القاضي

97
00:33:13.700 --> 00:33:37.600
تحمل على معانيها اللغوية يعني الا بالقرائن    واما الحقيقة اللغوية والعرفية الخاصة فلا خلاف في وقوعهما. نعم قال وما افاد باسمه النبيون الوضع مطلقا هو الشرعي. يعني ان المعنى الشرعي هو ما استفيد شرعية. ان المعنى الشرعي هو ما استفيدت تسميته من الشارع لا من الوضع مطلقا. اي

98
00:33:37.600 --> 00:33:56.000
لغويا كان او عرفيا قاله في الاصل وقد تبع الناظم في كون المعرف والمعنى الشرعي السلكي لجمع الجوامع. وقد تعاقب اليوسي كلامه وقد تبع الناظم وقد تبع الناظم في كون المعرف هو المعنى الشرعي الشرعية

99
00:33:56.100 --> 00:34:16.250
السبكية في كونه هو المعنى الشرعي بالنصب. نعت للمعنى والمعنى خبر كون والشرعية مفعول به ديال التابعة وقد تبع الناظم السبكي في ماذا؟ في كون المعرف هو المعنى الشرعي وقال

100
00:34:16.950 --> 00:34:30.550
وقد تعاقب اليوم وقد تعاقب ليوسي كلامه بان الاولى ان يقول والشرعية او الشرع ما استفيد من الشرع قال ان الكلام في اللفظ لا في المعنى. واحد رد التعقيب لأن التعريف ديال الناظم يقتضي اش

101
00:34:30.800 --> 00:34:54.900
ان الشرعية وصف للمعنى لانه قال ما افاد باسمه النبي المعنى الذي افاد النبي اسمه اذا فالشرع وصف للمعنى قالك والصحيح ان ان يكون الشرعي وصفا لللفظ. ناضي نتبع عبارات صاحب جمع الجوامع لأنها كذلك يفهم منها ان الشري وصف المعنى. قال ليوسف

102
00:34:55.150 --> 00:35:14.150
اه اه وقد تعاقب قال لان الكلام في اللفظ لا في المعنى. واحسن من ذلك ان يقول ما لم يعرف وضعه الا من الشرع قال بان لا يوهم ان الحقيقة الشرعية لفظ حدث في لسان الشرع ولم يعرف قبل ذلك. مفهوم الكلام

103
00:35:14.450 --> 00:35:32.200
بمعنى الى اذا عرفناه بذلك التعريف ما افاد النبي اسمه اذن هاد الاسم ما كان معروفا في اللغة الشرع احدث النفضة ماشي هذا هو المقصود واضح الكلام؟ قال فان هذا ليس بمراد وانما المراد حدوث الوضع لا حدوث اللفظ. نعم

104
00:35:32.500 --> 00:35:53.100
اذن اللفظ موجود لكن الوضع وضع جديد اللفظ كان موجودا وموضوعا لمعنى فجاء الشارع واستعمل نفس اللفظ ووضع نفس اللفظ ولكن لمعنى اخر والا والا فاللفظ يجوز ان يكون معروفا قبل ذلك وهو الغالب. نعم. وجعل ذلك الامام وغيره اربعة اقسام

105
00:35:53.450 --> 00:36:12.700
وذكر ما تقدم نقله عن البحر المحيط وهو الغالب احترز عن قسم واحد اللي هو داك الفواتح السور اللي كنا ذكرناه قال وكون المعرف كما قال هو اللفظ الشرعي وما فعله ابو الحسن البصري وغيره. قال في المعتمد اما الاسم الشرعي فذكر قاضي

106
00:36:12.700 --> 00:36:33.700
انه ينبغي ان يجمع شرطين احدهما ان يكون معناه ثابتا بالشرع والاخر ان يكون ثابتا بالشرع والاخر ان يكون الاسم موضوعا له بالشرع وينبغي ان يقال الاسم الشرعي وما استفيد بالشرع وضعه وضعه للمعنى. وقد دخل تحت ذلك ان يكون المعنى والاسم لا يعرفه ما اهل اللغة. هم

107
00:36:33.900 --> 00:36:47.400
وان يكونوا يعرفونهما غير انهم لم يضعوا الاسم لذلك المعنى وان يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم كل هذه الاقسام داخل فيما ذكرناه هي تلك الأقسام الأربعة لي سبق ذكرها من البحر المحيط

108
00:36:48.150 --> 00:37:01.200
قال على الجرجاني والمذورجاني قال الجرجاني والمذكور في الاحكام والمحصول والمحصور ان الاسم الشرعي ما لا يعرف اهل اللغة لفظه ولا مسماه او لا يعرفون احدهم لفظه ما لا يعرفه

109
00:37:03.500 --> 00:37:20.500
او لا يعرفون احدهما او يعرفونهما معا لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى. نعم واما الحقيقة العرفية فقد قال ابو الحسن البصري في المعتمد اما الاسم العرفي فهو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمار وغلبته عليه لا من جهة الشرع

110
00:37:20.750 --> 00:37:36.800
او نقول ما افاد ظاهره لاستعمال طارئ من اهل اللغة ما لم يكن يفيده من قبل. نعم ان قيل اليس قولنا دابة يفيد في العرف الفرس؟ وهو يفيده في اللغة ايضا لانه يفيد في اللغة ما يدب والفرس مما يدب

111
00:37:37.050 --> 00:37:48.750
فلم يفد في العرف ما لم يكن يفيده في اللغة وهو من الاسماء العرفية. مم. والجواب انه كان يفيد في اللغة الاشتقاق من الدبيب وكان يقع على كل شخص يدب على البدن

112
00:37:48.850 --> 00:38:08.000
وهو مفيد في شخص مخصوص من الحيوان فلم يفد ما كان يفيده في اللغة من الاشتقاق من الدبيب والوقوع على الفرس وعلى غيره. واضح الجواب مفهوم  والحقيقة اللغوية هي التي لم ينقد هي التي لم ينقلها عن اصلها استعمال شرعي ولا عرفي

113
00:38:08.350 --> 00:38:45.700
اما الحقيقة العقلية وهي اسناد مقبلة نعم  اه نعم هي اصل اللون  غالبها منقول من اللغة الغالب هو المعقول  اما الحقيقة العقلية وهي اسناد فعل وشبه لمن هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله كقول الموحد انبت الله البقلا والطبائع

114
00:38:45.700 --> 00:39:10.700
ينبت الربيع البقل ونحوه ما بلى يتعرض لها ونحوها فلا يتعرض لها الاصوليون. وانما يذكرها اهل البيان قال وربما اطلقت المأذون كالشرب والعشاء والعيدين قوله وربما اطلق يعني لفظ الشرع يعني لفظ الشرع يعني لفظ الشرع ففيه استخدام لان الشرعية فيما تقدم يراد به المعنى وهنا اللفظ

115
00:39:10.950 --> 00:39:28.650
يعني ان اللفظ الشرعي يطلق في مأذون فيه كأن يقال في الشراب الجائز مشروع اي جائز الشرب قال في الشرب الجائز مشروع اي جائز. وصلاة العشاء مشروعة اي واجبة. وكقولهم من النوافل ما تشرع له الجماعة اي تندب كالصلاة

116
00:39:28.650 --> 00:39:49.800
وهذا الاطلاق انما في عرض الفقهاء للاصوليين فذكره فذكره استطراد للمناسبة ذكره احسنت  فذكره استبراد للمناسبة في الاسم قال الكوراني وهذا خارج عن المبحث لان قولهم المباح مشروع مثلا معناه فعله

117
00:39:49.900 --> 00:40:12.050
معناه فعل فعل تعلق به حكم الشرع لا بمعنى وضع بإيزائه لفظ كالصلاة انتهى وتعاقبه اليوسي بقوله واما الاعتراض عليه بان هذا خارج عن المبحث بحيث ان معنى كون الشيء مشروعا انه تعلق به الحكم لا انه واقع لانه وقع اسم بازائه

118
00:40:12.250 --> 00:40:36.350
فهو صاغ لان مبحث المصنف جوج مرات لان بحث المصنف ليس عن ذات المشروع من حيث هو بل من حيث دلالة هذا اللفظ وكم من عائب حسنت واضح الاعتراض قال لك واما الاعتراض عليه بان هذا خارج عن البحث من حيث ان معنى كون الشيء مشروعا انه تعلق تعلق بالحكم على انه وقع في

119
00:40:36.350 --> 00:40:58.400
تأييف فهو ساقط لماذا قالك لأن بحث المصنف ليس عن ذات المشروع من حيث هو بل من حيث دلالة هذا اللفظ قالك المصنف انما يتحدث عن دلالة لفظ مشروع هاد اللفظ على ماذا يدل فبين على ماذا يدل من الجهة الأولى وعلى

120
00:40:58.400 --> 00:41:21.650
ماذا يدل من الجهة الثانية اذا فالقول بان بان هذا خارج عن البحث من هذه الجهة التي ذكرها الكوراني وهي آآ انه قال اه معناه فعل تعلق به حكم الشرع لا بمعنى وضع بإزائه لفظ قال لك من هذه

121
00:41:21.650 --> 00:41:43.050
لا يصح التعليق لماذا قال لك؟ لأن المصنف انما ذكر يقصد المصنف صاحب المنهاج لكن نفس الكلام هو هو بل انما ذكر الفضل المشروع لا من حيث ذات المشروع وانما من حيث دلالة هذا اللفظ بمعنى لفظ المشروع على ماذا يدل؟ فبين لك على ماذا يدل في الاول اللي هو المناسب

122
00:41:43.050 --> 00:42:02.550
الباب ثم بين على ماذا يدل في الثاني استطرادا من باب الفائدة فالتعقيب عليه لا من تلك الجهة التي قال وكم من عائب وكم من عائب قولا صحيحا وافاته من وافته وافته من الفهم السقيم. انتهى كلام اليوسف

123
00:42:03.150 --> 00:42:25.350
ثم قال رحمه الله المجاز قال رحمه الله ومنه جائز وما قد منعوه وكل واحد عليه اجمعون جاء فيه المحملون وبالعلاقة نور اول ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنح الانتقالي بالتعقيد وحيثما استحال نصب المثقل

124
00:42:25.750 --> 00:42:55.700
او لاقرب حصاد وليس بالغريب في اللغات قال رحمه الله المجاز   هاد الكلمة اصلها بجوز لا لا تخفى عليكم العلة التصريفية فيها اصلها ما الذي وقع ابتداء  اه نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها

125
00:42:56.200 --> 00:43:17.800
ونقلت قل المسكنة كما هو معلوم الواو والياء اذا تحركتا وكان ما قبلهما ساكنا فالقاعدة الصرفية تقتضي نقل الواو والياء للساكن قبلها ونقلت قل المسكنا اذن الأصل مجوز على وزن المفعل هذا راه ظرف مكان ميمي مجوج مفعل ظرف مكان الميمي

126
00:43:17.850 --> 00:43:38.450
بأن المجالس في اللغة هو مكان الجواز مكان العبور المجاز هو مكان العبور يعني اذا وضعت قنطرة في مكان ليعبر منها الناس هاديك القنطرة اش كتسمى في اللغة؟ مجاز اي مكان يجوز منه الناس يعبر منه الناس

127
00:43:38.500 --> 00:44:00.500
اذا المجاز اصلها مجوز على وزن المفعول  فاش وقع حتى صار مجاز اذن اولا نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها شنو؟ ساكن الجيم ثم بعد ذلك روعي تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال. فصار مجاز فقلبت الفا

128
00:44:01.400 --> 00:44:15.650
ولا افتقر اذا نقلت حركة الواو الى الجيم ثم بعد ذلك روعي تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال فقلبت الفا. لان الواو والياء اذا تحركتا وانفتح ما

129
00:44:15.650 --> 00:44:31.600
قبلهما يجب قلبهما الفا فهنا لا يوجد عندنا تحرك واو وانفتاح ما قبلها في سورة واحدة لا عنا تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال فجمعنا بينهما روعي تحرك وتقدمنا في الألفية هادي الى عقلتو

130
00:44:31.700 --> 00:44:55.400
روعي تحرك الواو في الاصل وانفتاح ما قبلها في الحال فقلبت اليفا فصار مجاز. اذا مجاز في اللغة العربية هو درس مكان ميمي اي مكان كل جوازي شنو المناسبة بين هاد المعنى اللغوي وبين المجاز الاصطلاحي الذي عرفتموه وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقات ياك هذا هو المجاز

131
00:44:55.550 --> 00:45:14.050
نفضو المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة شنو العلاقة بين المعنى اللغوي ومعنى المجازي؟ كاين شي علاقة؟ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كاين شي علاقة؟ نعم توجد علاقة وهي ان المجاز اصطلاحا هو اش كأنه مكان للعبور في الحقيقة

132
00:45:14.100 --> 00:45:35.300
مكان للعبور مكان تعبر به من الوضع الاول الى وضع اخر. من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي. من الوضع الاول الى وضع ثاني اذن لماذا سمي مجازا؟ لان المتكلم يعبر به

133
00:45:35.500 --> 00:45:56.600
مين وضع الى وضع اخر به تجاوزنا او به جزنا من وضع الى وضع اخر مثلا لاحظوا مثال ذلك الأسد في الأصل وضع للدلالة على الحيوان المفترس ويستعمل مجازا في

134
00:45:57.300 --> 00:46:25.800
اه الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي الجراءة او الاقدام او الشجاعة في كل فهاد المعنى المجازي اصطلاحا فيه هذا الذي ذكرناه الان في اللغات وهو انه بسبب وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس. والمعنى المجازي اللي هو رجل شجاع وهي تلك الجرأة ولا الاقدام ولا الشجاعة

135
00:46:25.800 --> 00:46:47.300
بسبب وجوز وجود العلاقة بينهما. تجوزنا باللفظ اللي هو الاسد ونقلناه من معناه الحقيقي من الدلالة على الحيوان المفترس وجزنا وعبرنا به الى التعبير به عن مدلول اخر عن معنى اخر وهو

136
00:46:47.600 --> 00:47:06.100
الرجل الشجاع دابا حتى هو فيه نفس المعنى لي موجود في اللغة فالعلاقة بين المعنى الاصطلاحي اللغوي الى اخره. اذا هذا هو المجاز لغة. الاصطلاح علاش هو قلنا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما

137
00:47:07.400 --> 00:47:20.600
اذا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء في غير ما وضع له اولا. اذا نستفيد من هذه العبارة لفظ مستعمل في غير ما وضع له ان ذلك اللفظ قد سبق له

138
00:47:21.600 --> 00:47:36.950
قد سبق له استعمال في معنى اخر اي لفظ استعمل في معنى المجازي فاعلم انه قد سبق له استعمال في معنى اخر. ذاك المعنى الذي سبق له استعمال فيه هو

139
00:47:36.950 --> 00:48:00.100
المعنى الحقيقي وهاد المعنى الذي استعمل فيه بعد ذلك ثانيا هو المعنى لذلك قلنا في غير ما وضع له مفهوم الكلام؟ وليس معنى ذلك ان استعمال اللفظ المجازي في ذلك المعنى غير موضوع عند العرب لوضعته العرب. لكن ثانيا

140
00:48:00.800 --> 00:48:26.600
او بالتبع والا فاللفظ لما وضعه الواضع ابتداء واستعمله ابتداء استعمله في معنى معين استعماله في ذلك المعنى المعين الاول هو الاستعمال الحقيقي او ذلك المعنى هو الحقيقة واستعماله في غير ما وضع له اولا وانما فيما وضع له ثانيا هو المعنى المجازي

141
00:48:26.950 --> 00:48:43.350
مفهوم الكلام اذن هو اللفظ المستعمل قوله المستعمل خرج بذلك المهمل وخرج ما وضع ولم يستعمل اصلا فذلك لا يسمى حقيقة ولا مجازا وفي غير ما وضع له واش خرج بهاد القايد

142
00:48:44.600 --> 00:49:03.800
خرجت الحقيقة الحقيقة اذا اللفظ المستعمل هذان اللفظان في التعريف يشملان الحقيقة والمجاز الحقيقة لفظ مستعمل لفظ مستعمل لكن ملي قلنا في غير ما وضع له خرجت الحقيقة لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له

143
00:49:04.050 --> 00:49:24.000
لكن واش معنى هاد الكلام ان هاد الاستعمال المجازي لم تتحدث به العرب او لم تستعمله العرب لاستعملته العرب لكن استعملته في معنى لم يوضع له اللفظ ابتداء اولا وانما وضع له اللفظ ثانيا

144
00:49:24.650 --> 00:49:50.850
اذن المجذ موضوع ولا لا اه موضوع من الواضع لكن لا ابتداء لا اولا وضع ثانيا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له الطفل اذا اردت ان تستعمل لفظا في غير المعنى الذي وضع له ابتداء بغيتي تستعمله في معنى اخر لانه سيأتي معنا على الصحيح ان شاء الله ان

145
00:49:51.800 --> 00:50:12.750
اه علاقة المجاز او ان استعمال اللفظ في مجازه ليس توقيفيا ليس امرا يتوقف على استعمال العربي لذلك اللفظ في ذلك المعنى وانما المشترط هو وجود جنس العلاقة المشترط على الصحيح هو وجود جنس العلاقة

146
00:50:12.800 --> 00:50:33.150
لا وجود عينها او اه احادها وافرادها جنس العلاقة يكفي اذن الشاهد اذا اردت ان تستعمل انت لفظا في معنى لم تضعه العرب له مجازا فهل ذلك جائز على الاطلاق

147
00:50:33.400 --> 00:50:53.250
فهمتو الكلام يعني هل يجوز لك ان تستعمل اي لفظ شئت في اي معنى شئت مجازا فلا يجوز لابد للملاحظة العلاقة ولذلك قلنا في تعريف المجاز النقد المستقبل في غير ما وضع له وزيد

148
00:50:53.350 --> 00:51:14.150
بعلاقة بينكما لابد من ملاحظة العلاقة بينهما بين اش بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لابد تكون واحد العلاقة مناسبة ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى البشاسي او قل ان شئت بين الاصل والفرائض الاصل هو

149
00:51:14.400 --> 00:51:45.000
المعنى الحقيقي والفرع هو المعنى المجازي لابد تكون مناسبة اذن ماشي اي لفظ تستعمله في اي تقول مثلا تعبر بالجدار عن اه مثلا عن الكتاب تقول رأيت جدارا يقرأ قل ليا را قصدت بالجدار الكتاب دون مناسبة دون ان تلاحظ علاقة بينهما مفهوم الكلام

150
00:51:45.250 --> 00:52:08.250
اذا لعلاقة بينهما تستفيد منها لاش؟ انه يجب لابد ان تكون هناك مناسبة وان يكون ارتباط وعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولذلك لاحظوا ملي كنقولو الأسد استعمل في الرجل الشجاع توجد علاقة ولا لا؟ هذه علاقة بينهما وهي الشجاعة مثلا او الجرأة

151
00:52:08.300 --> 00:52:33.300
توجد علاقة الصلاة استعملت في كذا لعلاقة بين ذلك المعنى وبين المعنى اللغوي وهكذا اذا فلا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى والمعنى المجازي بعلاقة بينهما. يزيد اه علماء البيان قيدا اخر. علماء البيان كيزيدو واحد القيد يقولون مع

152
00:52:33.300 --> 00:52:54.050
صارفة عن قصد المعنى الاصلي اعلموا ان هذه الزيادة عند البيانيين ولا توجد عند اهل الاصول الى بغينا نعرفو المجاز بتعريف اهل البلاغة اش نقولو؟ نزيدو مع قليلة صارفة عن قصد المعنى الاصلي

153
00:52:54.350 --> 00:53:11.700
اما عند اهل الاصول فلا يشترط هذا على الصحيح وقد اشرت الى هذا قبل لا تبت قبل في اطلاق النص على حقيقتيه او مجازيه او حقيقة سننبه على ذلك اذن عند البيانيين لابد من وجود ياش

154
00:53:12.000 --> 00:53:34.800
قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي بحالاش القرينة لاحظ نقول لك مثلا  اه رأيت اسدا يقرأ القرآن هب يقرأ القرآن هي القليلة هذه قرينة صارفة لللفظ عن ارادته معناه عن قصد المعنى الحقيقي

155
00:53:35.000 --> 00:53:53.500
لأن الى قلت لك الفقيه رأيت اسدا كلامي هذا يحتمل الحقيقة والمجاز فإذا اردت انا المعنى المجازي ولم اريد المعنى الحقيقي عند البيانيين لازم ان اتي قرينة تصريف اللفظ عن عن

156
00:53:53.500 --> 00:54:13.000
اصلي الحقيقي نقول لك يقرأ القرآن يقرأ القرآن تعلم قطعا بهاد القليلة ان المقصود بالاسد الرجل الشجاع باستحالة ان عادة ان يقرأ الاسد القرآن. الحيوان المفترس القرآن مفهوم الكلام اذا هل يقرأ القرآن اش كتسمى

157
00:54:13.150 --> 00:54:33.100
قليلة مانعة صارفة لللفظ عن قصد معناه الاصلي. او مانع من ارادة المعنى الحقيقي هاد القرينة واش لابد من وجودها في المجاز عند البيانيين لابد الا استعملتي اللفظ فمعناه المجازي واجب ان تأتي بالقرينة

158
00:54:33.100 --> 00:54:54.100
وعند الاصوليين لا يشترط ذلك على الصحيح عنهم خصوصا على مذهب من يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقتيه وان ذلك مجازه وقول جمهور المالكية او على مجازيه او على حقيقته ومجازه

159
00:54:55.250 --> 00:55:19.150
واش واضح علاش ربطنا هاد الأمر بهاد المسألة؟ اشرنا الى ذلك فيما مضى لان  اطلاق اللفظ على مجازيه او على حقيقته ومجازيه كما سبق اه اذا وجدت فيه قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي فلا يصح ذلك

160
00:55:20.450 --> 00:55:36.700
لاحظ يوجد معنا كلام فيه قرينة صارفة عن ارادة المعنى الحقيقي ونقول هذا اللفظ اريد به حقيقته ومجازه ممكن غير ممكن اذن حنا لي كنقول اريدت الحقيقة والمجازر لا توجد قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي

161
00:55:37.050 --> 00:55:56.250
كما انها لا توجد قرينة مانعة من ارادة المعنى المجازي او تنفي المعنى المجازي اذا ما عندهاش قرينة تنفي المعنى المجازي وتقول هذا اللفظ المراد به الحقيقة فقط وما عندناش قرينة تمنع من ارادة المعنى الحقيقي. فنقول هذا اللفظ يراد به حقيقته ومجازه

162
00:55:56.450 --> 00:56:18.100
وعلى هذا فلا نشترط وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي لصحة اطلاق اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي فوجود القرين لا يشترط مفهوم الكلام واعلموا ان القرينة لا يشترط ان تكون لفظية قد تكون القرينة عقلية عندهم فلا يشرط ان تكون

163
00:56:18.800 --> 00:56:44.750
اذن فالقائل شوف خود هادي قاعدة نتا مطردة كل من يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه يلزم من قوله هذا عدم اشتراط وجود القرينة الصارفة عن ارادة المعنى الحقيقي في الاستعباد. يلزم ذلك

164
00:56:45.450 --> 00:57:09.750
كل من يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقته ومجازيزه يلزم من قوله عدم اشتراط القرينة المانعة من ارادة المعنى الاصلي. لا يشترط وجودها اذ لو كان يشترط وجودها لما صح ان يقول بجواز اطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه لماذا؟ لانها لو وجدت

165
00:57:09.800 --> 00:57:28.900
لما صح اطلاق اللفظ على الحقيقة والمجاز في ان واحد اما ان تراد به الحقيقة عند عدم القرينة واما المجاز عند وجود القرينة لي كيقول باشتراط القرينة واش واضح الفقيه؟ لي كيقول باشتراط القرينة اما اللفظ ان يراد به الحقيقة اذا لم توجد قرينة او ان يراد به المجاز اذا وجدت

166
00:57:29.650 --> 00:57:52.950
لانهم يشترطون وجودها. والصحيح انه لا يشترط وجودها ماشي لا يجوز وجودها لا لا يشترط وجودها اذا عند البيانيين يشترط وجودها. وعند بعض الاصوليين الذين منعوا اطلاق النبض على حقيقته ومجازيه. كذلك يشترط وجودها

167
00:57:53.400 --> 00:58:10.000
عند البيانيين وبعض الاصوليين الذين تبعوا البيانيين واش قالوا اذا فاولئك يقولون لا يطلق اللفظ على حقيقته ومجازي في ان واحد كما سبق. فهمت المسألة اذا هذا هو المجال تعريف المجاز. قال لك ماض

168
00:58:10.400 --> 00:58:33.500
ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه اجمع ذكر هنا في هذا البيت اقسام المجازي قالك اعلم ان المجاز منه ما هو جائز بالاجماع ومنه ما هو ممنوع بالاجماع وهناك قسم ثالث مدكروش في البيت لكن سبق وهو نوع مختلف فيه

169
00:58:33.800 --> 00:58:50.750
قالك كيعلم ان المجاز نوعان هو ذكر في البيت هنا ما هو جائز بالاجماع وما هو ممنوع بالاجماع لكن سبق ليا واحد القسم ثالث في المشترك وهو مختلف في ذلك فالحاصل ان المجاز ثلاثة انواع

170
00:58:50.800 --> 00:59:03.400
هوما الفقيه منه ما هو جائز اجماعا ومنه ما هو ممنوع اجماعا ومنه ما هو مختلف فيه كما قال الناظم في كلامه نظر اذا تقدير البيت باش نفهمو هذا وعاود

171
00:59:03.500 --> 00:59:23.750
قال ومنه جائز اذا منه جائز متعلق محدود خبر مقدم وجائزة مبتدأ مؤخرا تقدير وجائز منه اي من المجازي ومن المجاز ما هو جائز زيد نتا بالاجماع لانه قال وكل واحد عليه اجماع في الشطر الثاني

172
00:59:25.050 --> 00:59:47.000
منه من المجاز ما هو جائز بالاجماع زيد وما قد منعوا اي ومنه ما قد منعوه بالاجماع ما هو ممنوع بالاجماع ولذلك قال وكل واحد اي من الجائز والممنوع اجمعوا عليه

173
00:59:48.450 --> 01:00:10.650
انتهى الكلام زدنا قلنا وهناك نوع مختلف فيه وقد سبق في باب المشترك وهو اش؟ النوع المختلف فيه استعمال اللفظ في حقيقتيه سبق لينا انه قيل انه مجال اطلاقه في معنييه مثلا مجازا او ضدا اجاز النبلاء اختلفوا فيه

174
01:00:10.900 --> 01:00:33.650
فعند جمهور المالكية مجاز وعند جمهور الشافعية حقيقة واستعمال اللفظ في مجازيه واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بهاد الإطلاقات الثلاث لللفظ اختلف فيها واش هي مجاز او حقيقة مفهوم الكلام؟ او هل هي جائزة او غير جائزة اصلا

175
01:00:36.150 --> 01:00:52.700
ثم قال طيب غتقوليا الآن عرفنا ان المجاز ستقول ما هو الجائز اجماعا وما هو الممنوع اجماعا؟ وما هو مختلف فيه اولا قبل ما نفسرو الكلام على هاد المختلف فيه عرفناه فيما مضى شنو اللي باقي لنا الآن

176
01:00:52.950 --> 01:01:09.750
الجائز بالاجماع والممنوع عند بالاجماع عند الناظم  اولا في قول الناظم منه ما هو جائز بالاجماع نظر قوله من الاجماع من المجاز ما هو جائز اجماعا هاد الكلام فيه نظر لماذا

177
01:01:09.900 --> 01:01:34.200
لان قوما من العلماء منعوا المجاز مطلقا اصلا اختلف في اصل المجاز فقوم من اهل العلم ومنهم الامام الفارسي والاستاذ ابو اسحاق الاصفراني الاصفراني وغيرهما منعوا المجاز مطلقا من اصله قالوا المجاز غير موجود لا في اللغة ولا في الكتاب والسنة

178
01:01:34.400 --> 01:02:00.600
وقوم وهم الظاهرية منعوا وجود المجاز في الكتاب والسنة وابن خويز من داد من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة منعوا وجود المجاز في القرآن اذن راه من اهل العلم من منعوا وجود المجاز فكيف يقول منه ما هو جائز بالاجماع؟ اذا لا يوجد مجاز جائز بالاجماع على الصحيح

179
01:02:01.400 --> 01:02:16.550
كاين شي مجال جائز بالاجماع؟ لا لا غير موجود لماذا لان قوما من اهل العلم منعوا الاجماع مطلقا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة عموما ومنهم من قلت الفارسي وابو اسحاق الاصفريين

180
01:02:17.150 --> 01:02:38.200
ومنه ومنهم من منع ذلك في الكتاب والسنة ومنهم من منعه في القرآن ومنهم محمد الامين رحمه الله من متأخرين اذن فلا يوجد مجاز مجمع عليه وانما المجاز من اصله مختلف فيه

181
01:02:38.600 --> 01:02:56.850
وقد اشار الى هدف الاستعارة قال وبعضهم وقوعه قد انكر وبعضهم كونه غالبا يرى اذا فلا يوجد مجاز مجمع عليه طيب كيف يخرج قول المصنف ومنه جائز بالاجماع كيف يجاب عنه

182
01:02:57.150 --> 01:03:23.150
قيل لعله قال ذلك من باب وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر  واضح الجواب عن المصنف انه يرى ان الخلاف في فيه غير معتبر من باب وليس كل خلاف جاء معتبرا فلما لم يعتد بالخلاف ذكر الاجماع بمعنى ذلك الخلاف اش

183
01:03:23.850 --> 01:03:44.700
غير معتبر عنده فلذلك قال جاهل بالاجماع والصحيح انه لا اجماع قال رحمه الله طيب الان تفصيل الكلام على هذه الأنواع ما هو الجائز بالإجماع؟ قال الماضي ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور اول

184
01:03:44.850 --> 01:04:07.750
اذا الاول من القسمين المذكورين وهو الجائز اجماع علاش هو قال لك ماذا اتحادي فيه شي شوية اه الصعوبة في التقدير لكن يسهل ان شاء الله بالاعراب لا مبتدأ وجملة جاء المحمل في هذا اتحاد صلة موصول ما اسم وصول مبتدأ وهاد الجملة صلة الموصول واول هاديك اللي

185
01:04:07.750 --> 01:04:23.650
اخر البيت الخبر المبتدأ وجملة ولي العلاقة ظهور جملة اعتراضية معترضة بين المبتدأ والخبر هاديك جملة للعلاقة في خبر مقدم ظهور مبتدأ مؤخر وهي جملة اعترض بها بين المبتدأ والخبر

186
01:04:23.950 --> 01:04:47.550
ساهل عليها دابا الكلاب اذن التقدير ما جاء المحمل فيه حال كونه دار اتحادا حال كونه الى اتحاد زيد اول قسم اول هو الخبر ما جاء المحمل فيه ذا اتحاد قسم اول ثم اعترض بينه مبتدأ وخبر بقوله وللعلاقة ظهور

187
01:04:49.650 --> 01:05:11.850
معنى البيت نثر البيت او معناه في الجملة وعاد نقدروه باش يتضح شناهو المجاز الجائز بالاجماع؟ قالك اسيدي هو المجاز الذي كان معناه والمقصود منه واحدا اراد الاحتراز عن ماذا

188
01:05:12.600 --> 01:05:35.600
اراد الاحتراز عما سبق معنا من اطلاق اللفظ على مجازيه او على حقيقته ومجازه او على حقيقتيه مجازا قالك لا المعنى الذي يقصد من اللفظ واحد بغى يحتارز على داكشي لي تقدمنا فهم المشترك هدا هو هدا القيد الاول جاء المحنة الى المعنى الدي يحمل عليه اللفظ واحد هدا هو معنى المحمل

189
01:05:35.650 --> 01:05:54.600
المحمل المعنى الذي يحمل عليه اللفظ المقصود من اللفظ واحد ماشي جوج ها واحد الشرط الثاني اش؟ ان تكون علاقته ظاهرة بينة ديك العلاقة التي بين المعنى الحقيقي والمجازي ليس فيها تعقيد معنوي

190
01:05:55.050 --> 01:06:08.450
ليس فيها خفاء خاصك تأمل وتنظر للوازم هذا يلزم من هذا وهذا لازم وهذا وعاد تبان لك الحقيقة يبان لك المعنى او تبان لك العلاقة لا العلاقة تكون واضحة بمجرد اطلاق اللفظ تبان لك العلاقة

191
01:06:09.450 --> 01:06:28.600
بمجرد النطق بالنقد تظهر لك العلاقة يعني تكون العلاقة ظاهرة بينة احترازا من ماذا من العلاقة الخفية التي اه التي تتوقف على لوازم ليست معهودة عند الناس في كلامهم. ما متعارفينش عليها الناس

192
01:06:29.000 --> 01:06:43.050
حنا غانبكيو لها ان شاء الله احيانا تكون بعض العلاقات فيها تعقيد كتنبني على لوازم ولوازم ليست متعارف عليها في خطاب الناس فقالك هدا هو المجاز المجمع عليه اذن شنو المجالس المجموعة عليه هي توفروا فيه جوج شروط

193
01:06:43.200 --> 01:07:03.100
الشرط الأول ان المعنى المقصود ذلك المجال ذلك اللفظ المجازي واحد ماشي جوج فخرج بذلك انواع الانواع اللي تقدمت معنا في المشترك ها واحد والتاني كل علاقة ظاهرة بين مجرد النطق باللفظ تظهر العلاقة المناسبة اش معنى العلاقة

194
01:07:03.250 --> 01:07:20.900
مناسبة بين المعنى الاصلي والمعنى المجازي تفاهم الكلام؟ هذا هو المجاز اذن فبالاول بالقيد الاول اش خرجنا؟ اخرجنا النوع المختلف فيه وبالقيد التاني اخرجنا النوع المجمع على منعه راه من هنايا من هاد التعريف الفقيه غتستافد

195
01:07:21.000 --> 01:07:40.100
النوع المختلف فيه والنوع المجمع على منعه لما قال ما جاء المحمل في هذا اتحاد شنو خرج من القيد الأول المختلف فيه لي سبق معانا فباب المشترك ولما قال وللعلاقة ظهور اذا العلاقة الى كانت خفية فيها تعقيب معنوي

196
01:07:40.600 --> 01:07:58.250
هداك هو لي غيجي معانا المجمع على منعه ثانيهما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد هو هذا وللعلاقة ظهور خرج به ادن دكر جوج د القيود ليخرج المختلف فيه والممنوع اجماعا هدا هو الجائز اجماعا واضح الكلام صحيح

197
01:07:59.000 --> 01:08:13.950
كإطلاق الأسد شوف اطلاق الأسد على الرجل الشجاع اولا اطلاق الاسد على الرجل الشجاع المعنى المقصود من هذا اللفظ اللي هو الاسد واحد ولا لا؟ هو الرجل الشجاع واحد رأيت اسدا يصلي اذا

198
01:08:15.200 --> 01:08:32.800
اللحمة المقصود من لفظ واحد والعلاقة بين الرجل الشجاع والاسد واضحة بينة اذن هذا هو المجمع على جوازه عند الناظم يقول لك تقدير البيت اذا قال ما جاء المحمل اش معنى المحمل

199
01:08:33.100 --> 01:08:53.900
اي المعنى الذي يحمل عليه النقد ويقصد به المحمل المعنى الذي يحمل عليه اللفظ يقصد به ما جاء المحمل فيه ذا اتحاد صاحب اتحاد ذا بمعنى صاحب حال ذات اتحاد اش معنى اتحاد

200
01:08:54.800 --> 01:09:17.300
متحدا غير مشترك اذا ما الذي خرج بقوله اذا اتحادي المشترك اذا اطلق على معنييه ثم قال وللعلاقة ظهور قلنا هادي جملة معترضة المبتدأ وخبر للعلاء اذا الواو والاعتراض للعلاقة خبر مقدم ظهور

201
01:09:17.350 --> 01:09:42.200
مبتدأ مؤخر وظهور للعلاقة التي بين الاصل والفرض. الشجاعة مثلا هي العلاقة بين الاصل وهو الحيوان المفترس الفرع هو الرجل الشجاع او قل ان شئت في تعريف العلاقة الى بغيتي تعريف العلاقة قل العلاقة عندهم في تعريفهم هي اتصال امر بامر في معنى

202
01:09:43.700 --> 01:10:13.850
اتصال امر بامر في معدن كاتصال الرجل الشجاع بالاسد في الشجاعة اتصال امر بامر في معنى اتصال الرجل الشجاع بالاسد في معنى وهو الشجاعة اذا قال وللعلاقة ظهور اي علاقته ظاهرة بينة. احترز بظهور العلاقة مما

203
01:10:13.850 --> 01:10:33.850
من خفائها وهو القسم الثاني الآتي ان شاء الله لقوله ثانيهما ما ليس بالمفيد هو اللي تتكون فيه العلاقة خفيف اول اعراب هاد اول ما جاء المحمل في يد اتحاد قسم اول من القسمين المذكورين

204
01:10:33.950 --> 01:10:48.150
اول يقصد في قوله ومنه جائز لأن في البيت السابق قال ومنه جائز وما قد منعه هذا هو القسم الأول من القسمين السابقين المذكورين في البيت قبله اي الجائز اتفاقا

205
01:10:48.250 --> 01:11:06.150
وهو ما كان المحمل فيه واحدا والعلاقة ظاهرة. سهل الكلام ثم قال ثانيهما شنو هو الثاني ديرو معايا الا قلتو معايا غنساليو دغيا نتوما مكتبقاوش ساكتين وتنكرر الكلام ثانيهما اي

206
01:11:06.450 --> 01:11:23.550
ممنوع اتفاقا قد عرفناه مما سبق ولا لا؟ اذن لبغينا بلا ما نقراو البيت نستافدوه من ما سبقش نقول شنو هو المجاز الممنوع اتفاقا هو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ايش

207
01:11:23.850 --> 01:11:52.200
خفية فيها تعقيد معنوي غير ظاهرة لماذا كانت غير ظاهرة؟ لان لوازمها لن يتعارف عليها الناس في الاستعمال ليست معروفة عند الناس وبالاحرى والاولى اذا لم تكن علاقة الا كانت علاقة خفية وغامضة ومعقدة قلنا هذا لا يجوز واضح ممنوع اتفاقا فكيف اذا لم

208
01:11:52.200 --> 01:12:11.400
تكون علاقة اذا لم تكن علاقة فذلك عبث لغو هداك مشي مجاز واضح ذلك لغو لا مجال بلا علاقة جيتي واستعملتي الله وقلت مجازا قال ثانيهما اي ثاني قسمين المذكورين

209
01:12:11.650 --> 01:12:36.500
ما ليس بالمفيد للمقصود. بالمفيدة خبر ليس مجرور بالباء ما ليس مفيدا ما ليس بالمفيد للمقصود علاش ليس بالمفيد للمقصود شنو السبب  لا يفيد المقصود لماذا قال لمنع الانتقال بالتعقيد هادي هي العلة اذا اللام في قوله لمنع

210
01:12:36.950 --> 01:13:03.350
للتعليم لماذا لا يفيد المقصود؟ كأنه قال لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد لان في الكلام تعقيدا معنويا يفهم من يمنع من فهم المقصود المقصود ديال المتكلم لا يمكن ان تفهمه بسبب وجوب وجود التعقيد

211
01:13:03.600 --> 01:13:27.800
وبسبب وجود خفاء على قتل قال لمنعي لاجل منعي اي تعذري لانتقال شمعنى الانتقال؟ الانتقال من من المعنى الحقيقي الى المعنى  الذهن ديالك ايها السامع انت السامع اللي كتسمع كلام المتكلم دينك ايها السامع

212
01:13:28.350 --> 01:13:49.850
يتعذر عليه ان ينتقل من المعنى الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود للمتكلم. الى المعنى المقصود المتكلم اللي هو المعنى المجازي بسببها علاش الدهن ديالك يتعذر عليه ان ينتقل من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي المقصود عند المتكلم ما السبب

213
01:13:50.450 --> 01:14:17.850
قال لي بسبب التعقيد باء سببية بمنع الانتقاد بسبب التعقيد المعنوي. ماشي التعقيد اللفظي المعنوي وهو شنو التعقيد المعنوي؟ عدم ظهور المعنى اي العلاقة علاقة غير ضاهرة  اذا شو المقصود بالتعقيد المعنوي؟ المقصود به ان يقصد المتكلم بالكلمة لازما ليس من لوازمها التي

214
01:14:17.850 --> 01:14:40.600
الناس ليقصد بالكلمة لازما ليس ذلك اللازم من لوازمها التي يقصدها الناس في تخاطبهم في كلامهم في عرفي واحد اللازم غير معهود لا يقصده الناس  فيكون ذلك سببا في وراه سبق لينا كنا متلنا بالهدف من البلاغة الى عقلتو

215
01:14:41.050 --> 01:15:04.550
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا قصد واحد اللازم لا يقصده النفس عادة واضح فكان ذلك سببا في عدم فهم المراد التفهم المقصود لم يفهم المقصود من كلامه اذا فيتعذر بذلك فهم المقصود لان تعارفهم على خلافه يمنع

216
01:15:04.550 --> 01:15:22.750
وذهن السامع له من فهم المراد منه الناس لما تعارفوا على خلافه منع ذلك من فهم المراد منه مثال ذلك كأن يقول احد رأيت اسدا  لاحظ يقول رأيت اسدا شنو يقصد به

217
01:15:22.800 --> 01:15:48.350
يقصد اي رجلا منتنا رائحته واحد مثلا اه رأى رجلا منتنا الرائحة وهو يعلم ان الاسد منتن الرائحة فقال رأيت اسدا وقصد رجلا ممتل الرائحة بمعنى استعمل لفظ الاسد في معنى مجازي وهو الرجل الابخر المنتن الرائحة تجوزا

218
01:15:49.150 --> 01:16:08.950
كيفما نتا استعملتي فالرجل الشجاع هو استعملو فالرجل الأبخر منتنو الرائحة مفهوم لكن هاد العلاقة او هذا المعنى الذي قصده هل هو ظاهر تعارف عليه الناس من اللوازم التي يقصدها يا ايها السامعون

219
01:16:09.300 --> 01:16:28.800
هل سينتقل ذهنك من المعنى الحقيقي لي هو الحيوان المفترس؟ الى هذا المعنى المجازي لي هو كونه ابخر اراد به رجلا ابخر منتنا رائحته هل ذهنك سينتقل لهذا المعنى غتفهم منو انه قصد الرجل الشجاع ولا لا

220
01:16:29.300 --> 01:16:46.850
هادشي اللي غتقول بأن هاد العلاقة هي الظاهرة والبينة والتي تعارف عليها الناس. وهذه علاقة خفية غامضة فلن تفهم مقصودة. هذا غيأدي ديالاش؟ الى عدم فهم المقصود المتكلم مفهوم فهذا غير جائز قال لك المؤلف اتفاقا

221
01:16:47.700 --> 01:17:04.250
ثم قال وحيث ما استحال الاصل ينتقل الى المجاز او لاقرب حصل قال لا تعلم انه اذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فانه يحمل على المجاز وهذا لا لا شك فيه

222
01:17:04.800 --> 01:17:25.050
اذا استحال عقلا تعذر حمل اللفظ على حقيقته فيجب ان يحمل على مجازر واحد الوقت مستحيل تحملو على الحقيقة. متلا كقول الله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم اصابعهم مقصود الاصابع كلها

223
01:17:25.800 --> 01:17:55.200
المقصود الاصبع الواحد كله يتعذر حمله على حقيقته علاش غتحملو على مجازه اصابعهم اي انامل اصابعي او رؤوس او بعض اصابعهم كما قلت واجد طيب فان كان لهذا اللفظ معاني المجازية حنا قلنا اذا تعذر تعذرت الحقيقة غنحملوه على المجاز لكن الى كان عندو اكثر من مجاز واحد اللفظ له مجازان معنيان

224
01:17:55.200 --> 01:18:15.250
او ثلاث معاني مجازية او اربعة. فعلى اي مجازات تحمله؟ قال اقرب المجازات اقرب المجازات واضح اذن تحمل على المجاز فإن كان له مجازان فأكثر فاحمله على اقرب المجازين او المجازات

225
01:18:15.350 --> 01:18:37.300
فإن تساوت المجازات كانت ديك المعنى المجازية متساوية فحينئذ يأتي امر الاشتراك غيكون ذلك مشتركا ويرجح المعني بقليل لا يرجع الى باب مشترك واضح في معنييه المجازي لكن اذا كانت تلك المعاني المجازية بينها تفاوت يحمل على اقربها للذهن

226
01:18:37.500 --> 01:18:59.900
مثال ذلك ما قاله المالكية مثلا في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم حقيقة اللفظ برؤوسكم الرأس يطلق اش؟ على جلدة الرأس برؤوسكم اي بجلدة الرأس البشرة البشرة هادي هي الرأس اما هذا فإنه شعر الرأس

227
01:19:01.450 --> 01:19:19.900
ونحن نعلم معلوم ان آآ حلق الشعر ليس حراما ليس لازما وان وجود الشعر الكثيف الكثير الذي يمنع من مس البشرة ليس ممنوعا شرعا ماشي حرام حلال جائز فإذا كان ذلك جائزا اش يقتضي

228
01:19:19.950 --> 01:19:40.600
يقتضي عدم امكانه يقتضي استحالة وتعذر مسح البشرة الجلدة اذا فيتعذر حينئذ نحملو الاية على حقيقتها فإذا تعذر وجب ان نحملها على مجازها ملي جينا نحملها على المجاز لقينا وجدنا لها وجدنا لها مجازين

229
01:19:40.950 --> 01:20:03.900
المجلس الأول ان المراد بذلك الشعر نمسحه نمسحه على الشعر والمجاز الثاني ان المراد بذلك العمامة او ما على الشعر  ما هو اقرب المجازين  اقرب المجازين هو الشعر اذا فنحمله على ذلك ولذلك وهذا ما قال به المالكية

230
01:20:04.300 --> 01:20:19.700
في هذه المسألة المالكية يمنعون المسح على العمامة الا للضرورة طول العمامة لا يجوز المسح عليها الا في حالة ضرورة اذا خيف بنزعها ضرر واما في غير الضرورة فلا يجوز

231
01:20:19.950 --> 01:20:40.900
لماذا لان الشعر هو اقرب المعنيين المجازيين من من العمامات  اذن شاهد من هذا القاعدة العملية لي كتهمنا انه اذا استحال الاصل استحال حمل اللفظ على الحقيقة يحمل على المجاز فإن كان له اكثر مجاز فيقدم المجاز الأقرب على المجاز الأبعد

232
01:20:41.150 --> 01:21:04.350
قال رحمه الله وحيثما استحال نصله حيثما استحال ان يتعذر حمل اللفظ على الاصل الاصل اي الحقيقة يعبر عن الحقيقة بالاصل وعن المجاز بالفرائض وحيثما استحال نصل اي تعذرت الحقيقة اي تعذر حمل اللفظ على

233
01:21:04.400 --> 01:21:30.850
حقيقتي زيد اسيدي ينتقل به وجوبا الى المجازي ينتقل به وجوبا الى المجازي ان لم يتعدد بان كان واحدا ينتقل بذلك اللفظ الى اش الى المجازي اي الى المعنى المجازي لكن متى ننتقل الى المجلس؟ بان كان

234
01:21:30.950 --> 01:21:58.050
واحدة لم يتعدد طيب فإن تعدد قال او لأقرب المجازين المجازين او المجاز او لاقرب اي اقرب المجازين او المجازات. ان تعدد اذن لاحظوا التقدير ينتقل به وجوبا الى المجاز ان كان واحدا

235
01:21:58.100 --> 01:22:20.350
زيد اسيدي فإن تعدد فينتقل به الى الاقرب من المجازين او المجازات  اذا قوله الى المجازر معناه ان كان واحدا او لاقرب مجاز ان ان تعدد المعنى المجازي حصل عند المالكية

236
01:22:20.950 --> 01:22:55.600
ثم قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن اتي  اختلفوا  هل المجاز غالب في اللغات اي في المفردات والمركبات بعبارة اخرى؟ هل اكثر الكلام مجاز او حقيقة مذهب الجمهور ان اكثر الكلام حقيقة على الاصل لان الحقيقة هي

237
01:22:55.750 --> 01:23:15.250
الأصل فأكثر كلام المتكلمين من باب الحقيقة ومنهم من المتكلمين البلاغة والفصحاء اه كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاكثر الكلام هو من باب الحقيقة يعني موافق يعني موافقا للأصل

238
01:23:17.100 --> 01:23:43.800
وابن جني زعم ان اغلب الكلام من باب المجاز. قال لك الحقيقة قليلة. اكثر الكلام تجوز مجازه ومما استدل به قال لك لان اه كلام الفصحاء والبلغاء كله تشبيهات واستعارات وكنايات

239
01:23:44.150 --> 01:24:12.250
وذلك من باب المجازر واستدل على ذلك ايضا ودليله على هذا كله باستقرار قال لك بالاستقراء قال اغلب الكلام مجاز سواء اكان ذلك في المفردات او في المركبات ثم اتى بأمثلة قالك اا مثلا قول الناس رأيت البلاد والعباد وسافرت اا مثلا

240
01:24:13.050 --> 01:24:27.850
الى البلدان او الأماكن قالك هاد العبارات هاد الجمل كلها من باب المجاز هاد المركبات كلها مجازية لماذا؟ لانه لم يرى كل العباد ولم يسافر لكل البلاد اذن فهو مجاز اطلق الكل واراد البعض

241
01:24:28.700 --> 01:24:51.300
هذا كلام ابن جني وهو خلاف الصواب مذهب الجماهير هو الصحيح وهو ان اكثر الكلام حقيقة لان هذه الاصل و يعني استعمال الكلام في مجازه اقل من استعماله في المعنى الحقيقي

242
01:24:52.200 --> 01:25:11.600
وانتم تعلمون ان استعماله في المجاز اللي هو الفرع وخلاف الاصل لابد له من من علاقة ولابد من قرينة اه تدل على ارادة المعنى النجازي ومعلوم ان اغلب الكلام لا توجد فيه

243
01:25:12.000 --> 01:25:33.100
القرينة التي تمنع من ارادة اصل المعنى اذن الشاهد هو يقول اكثروا الكلام مجاز والصحيح والصحيح العكس وهو مذهب الجمهور اذا قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن اتي

244
01:25:33.700 --> 01:25:52.150
وذلك في الاستعارة كما اشرت اليه قال وبعضهم وقوعه قد انكر وبعضهم كونه غالبا يرى يرى كونه غاليا وبعضهم كونه غالبا يرى يقصد هذا البيت يقصده بنجمه يرى انه غالب في الكلام

245
01:25:52.150 --> 01:26:12.050
اذا قال رحمه الله وليس اي المجاز بالغالب هذا هو خبر ليس اي ليس غالبا وليس المجاز بالغالب في اللغات. عشق اللغات اي المفردات والمركبات والخلف اذن هاد القول اللي صدر به المؤلف هو الصحيح قول الجمهور

246
01:26:12.100 --> 01:26:39.850
ثم قال والخلف فيه ات اي جاء لابن جني المعتزل في قوله لانه الغالب لابن جنود الياء ليست للنسب هي ليست للنسب جني ياء ساكنة في قوله بانه الغالب قال وذلك ان كل لفظ له حقيقة واحدة وله استعمالات مجازية

247
01:26:39.850 --> 01:26:56.550
كثيرة قال لك اي لفظ عندو حقيقة واحدة وعندو استعمالات مجازية كثيرة  قالك حتى لا قلت مثلا صافي ضربت زيدا قاليك هذا مجاز معنديش الحقيقة ضربتي زايد فعلا قال لك لأنك لم تضربه كله

248
01:26:57.050 --> 01:27:17.150
حقيقة اللفظ ضربت زيدا ان الضرب وقع على الجسد ديالو كامل مع انك تقول ضربت زيدا وضربت يداه ولا ضربت رأسه ولا ضربت كتفه مجاز اذا قلت رأيت الان رأيت هذا الجدار قال لك هذا مجاز لانك لم تره كلش شفتي غي الجهة المقابلة لك الجهة الاخرى ما شفتيهاش

249
01:27:17.750 --> 01:27:39.250
اذا هذا مجاز لم ترى وسطه هذا مجاز اذا فقال الحقيقة قليلة جدا اغلب الكلام مجاز وهذا اش قيل في الصواب  مذهب الجمهوري هو الصحيح وان قولك رأيت الجدار اذا رأيت الجهة المقابلة له هذا هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ

250
01:27:39.550 --> 01:27:52.750
والواضع لما وضع الوضع اللفظ وضعه للدلالة على هذا المعنى لما وضع اللفظ ابتداء اول مرة لا شو وضع للدلالة على هذا المعنى ملي كيقولو رأيت الجنرال كيقصدو الجهة المقابلة

251
01:27:52.800 --> 01:28:13.200
اذا قال والخلف فيه لابن جن اتي اذ قال بانه الغالب هو اه مردود والصواب مع اه عند الجماهير من انه قليل لانه خلاف الاصل والاصل في الكلام ان يحمل على الحقيقة والا يعدل به

252
01:28:13.750 --> 01:28:50.100
عن الحقيقة الى المجاز الا دليل الا بقليل هذا حاصل ما ذكر الناظم هنا في هذه الابيات والله اعلى واعلم عندي اشكال فيما ذكرناه     اهاه ممكن ما يخالفش التعريف كيف يخالف؟ لماذا؟ علاش غيخالف

253
01:28:50.850 --> 01:29:17.300
ايه متافقين لكن علاش غيخالف  نعم  انا بمعنى هاد اللفظ وضع ابتداء اش غيقولك هو؟ هاد اللفظ وضع ابتداء للدلالة على ضربه على ان الضرب وقع عليه كله عليه كله

254
01:29:17.850 --> 01:29:44.127
اذا فاستعمالك له في ضرب بعضه هو المجاز وميخالفكش فالحقيقة فالتعريف التعريف مسلم به لكن راه وضع اصالة لهذا المعنى واستعماله في غيره هو المجاز