﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.750 --> 00:00:40.300
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين في الدرس الماضي وصلنا الى قول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:40.400 --> 00:01:07.600
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح وهو اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره والامام بلفظ الجمع معنى قوله رحمه الله تعالى والامام بلفظ الجمع اي انه يسن للامام ان يقنت بلفظ الجمع

4
00:01:08.150 --> 00:01:32.350
لورود ذلك في حديث القنوت فان حديث القنوت جاء بلفظ الجمع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره وقوله والامام بلفظ الجمع خرج بقوله الامام المنفرد فانه يأتي بلفظ الافراد

5
00:01:33.500 --> 00:01:55.650
والعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال في الدفة ان الذي يتجه ان الامام اذا اخترع دعاء من قبل نفسه فانه يأتي به بصيغة الجمع واذا اتى بدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:56.100 --> 00:02:23.050
فانه يأتي به باللفظ الوارد فان غالب الادعية الواردة في الصلاة جاءت للفظ الافراد مثل ادعية الاستفتاح على سبيل المثال وجاء في الحديث الذي رواه الامام الترمذي رحمه الله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

7
00:02:23.150 --> 00:02:47.050
من اما قوما فخص نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم وهذا محمول على غير الوارد من الادعية في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والصحيح سنوا الصلاة على رسول الله

8
00:02:47.300 --> 00:03:04.450
صلى الله تعالى عليه وسلم الى اخره ذكر رحمه الله تعالى بعد بعض ما يسن في القنوت فقال مما يسن في القنوت الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم

9
00:03:04.750 --> 00:03:21.400
وذلك لورودها في قنوت الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ان زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت غريبة لا تثبت

10
00:03:22.300 --> 00:03:47.050
وبالتالي الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يستحب انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وزادوا ايضا فقالوا يستحب انه يسلم مع الصلاة وكذلك يستحب ان يصلي على الال الكرام ويستحب ايضا ان يصلي على الصحب

11
00:03:47.300 --> 00:04:08.000
لانه اذا سنت الصلاة على الال وفيهم من ليس بصحابي فسنيتها على الصحابة من باب اولى لذلك نقول يسن في نهاية القنوت انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه

12
00:04:08.150 --> 00:04:30.150
وكذلك يصلي ويسلم على الال الكرام وكذلك يصلي ويسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فقال رحمه الله والصحيح سن على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اخره اي اخر القنوت

13
00:04:30.500 --> 00:04:53.500
اخره اي اخر القنوت قال ورفع يديه اي ويسن رفع يديه في جميع القنوت. سواء في اثناء الدعاء او في اثناء الثناء وكذلك يسن ان يرفع يديه عند الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:53.500 --> 00:05:19.500
وعلى الصحب وعلى الان وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة الذي يسن فيه رفع اليدين عند الدعاء والا فبقية الادعية التي في الصلاة لا يسن فيها رفع اليدين قالوا وان يجهر الامام به سواء كان القنوت في صلاة مؤداة او في صلاة مقضية

15
00:05:19.750 --> 00:05:46.350
فيسن للامام ان يجهر بالقنوط واما المنفرد والمأموم فانهما يسران والمراد بالمأموم المأموم الذي لا يسمع قنوت الامام اما المأموم الذي يسمع قنوت الامام فسيأتي بيانه بيان حكمه الان حيث قال رحمه الله وانه يؤمن المأموم للدعاء

16
00:05:46.500 --> 00:06:08.850
اي ان المأموم يؤمن لدعاء الامام ويكون تأمين المعموم جهرا ومن الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ويقول قال الامام النووي رحمه الله ويقول الثناء

17
00:06:09.000 --> 00:06:29.250
فان لم يسمعه يسكت اي ويسن للمأموم ان يقول الثناء فان لم يسمعه فان لم يسمعه اي ان لم يسمع المأموم ان لم يسمع المأموم انوت الامام فانه يسكن اقول اخواني بارك الله فيكم

18
00:06:29.800 --> 00:06:56.750
القنوت يشتمل على دعاء وثناء فاما الدعاء فان المأموم يؤمن له واما الثناء فقد اختلفت عبارات فقهاء الشافعية ماذا يفعل المأموم عند الثناء والثناء يبدأ من قولك فانك فانك انك تقضي فانك تقضي ولا يقضى عليك. من هنا يبدأ الثناء

19
00:06:57.000 --> 00:07:15.950
فماذا يفعل المأموم عند الثناء هنا يقول الامام النووي ان المأموم يقول الثناء اي يقوله سرا فعندما يقول الامام فانك تقضي ولا يقضى عليك يقول المأموم فانك تقضي ولا يقضى عليك

20
00:07:16.200 --> 00:07:36.650
ثم يقول الامام فانه لا يعز من عاديت يقول الماموم كذلك فانه لا يعز من عاديت الى اخره فيقول الامام النووي ويقول الثناء اي ويقول المأموم الثناء وهذا هو اقوى الاقوال او اقوى الاراء

21
00:07:37.350 --> 00:08:00.700
ولذلك بعض الائمة اذا وصل الى الثناء فانه يسكت بعض الائمة اذا وصل الى الثناء فانه يسكت ولا يجهر حتى يقول المأموم مثله في الثناء هذا الرأي الاول والرأي الثاني ان المأموم يسكت ليسمع

22
00:08:00.750 --> 00:08:21.150
الثناء من الامام ان المعموم يسكت ليسمع الثناء من الامام والرأي الثالث ان المأموم يقول عند ثناء الامام اشهد فاذا قال الامام مثلا فانك تقضي ولا يقضى عليك يقول المأموم اشهد وهكذا

23
00:08:21.550 --> 00:08:44.200
فهذه ثلاثة اراء ثم قال الامام النووي رحمه الله فان لم يسمعه يسكت اي ان لم يسمع المأموم الامام موتى الامام لان الامام اسر بالقنوت مثلا او لان المعمومة بعيد عن الامام

24
00:08:44.250 --> 00:09:05.950
او لان المأموم به صنم لا يسمع الامام فان المأموم اذا لم يسمع قنوت الامام يقنت سرا هذا معنى قوله يسكت اي انه يقنت سرا والله اعلم ثم بين الامام النووي رحمه الله تعالى حكم قنوت

25
00:09:06.000 --> 00:09:28.350
النازلة فقال رحمه الله ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور يشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور لاحظ معي الامام النووي رحمه الله تعالى قال

26
00:09:28.400 --> 00:09:50.200
ويشرع القنوت بالالف واللام. صح اي معرفة وقبلها بسطرين قال ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. ايضا معرفة والقاعدة اخواني ان المعرفة اذا تكررت

27
00:09:50.300 --> 00:10:16.500
فان الثانية هي الاولى غالبا المعرفة اذا تكررت فان الثانية هي الاولى غالبا بخلاف النكرة اذا تكررت فان الثانية غير الاولى غالبا تقول مثلا لقيت رجلا واكرمت رجلا فان الرجل الذي اكرمته

28
00:10:16.850 --> 00:10:43.200
غير الرجل الذي لقيته بينما لو قلت لقيت الرجل واكرمت الرجل فان الغالب ان الرجل الذي اكرمته هو نفسه الذي لقيته لذلك هنا لما قال الامام النووي ويشرع القنوت قال بعض الشراح منهم العلامة ابن حجر رحمه الله

29
00:10:43.650 --> 00:11:07.350
يؤخذ من ذلك انه في قنوت النازلة يأتي بالقنوط الراكب. ثم يدعو بما يناسب النازلة. فهمتم علي فهمتوا موجه الاخذ فقال اولا في قنوت النازلة ياتي بالقنوط الراتب. فمثلا يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن

30
00:11:07.350 --> 00:11:30.400
بين الى اخره. ثم بعد ذلك يأتي بالقنوط الذي يناسب رفع النازلة اذا تقرر هذا فانه قال هنا ويشرع القنوت في سائر المكتوبات وقوله في سائر المكتوبات هذا قيد خرج غير المكتوبات

31
00:11:30.950 --> 00:11:54.350
كصلاة النافلة فانه لا يشرع فيها القنوت وكذلك الصلاة المنذورة فانه لا يشرع فيها القنوت وكذلك صلاة الجنازة فانه لا يشرع فيها القنوت بل يكره القنوت في صلاة الجنازة. لان صلاة الجنازة مبنية على

32
00:11:54.350 --> 00:12:15.250
التخفيف ولذلك لو انه قنت مثلا في صلاة النافلة اوقنت في الصلاة المنذورة لا تبطل صلاته بذلك حتى لو قنت في صلاة الجنازة فان صلاته لا تبطل بذلك لكن يكون فعله ذاك مكروها والله

33
00:12:15.250 --> 00:12:38.250
واعلم قال رحمه الله ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة. والنازلة اخواني التي يقنت لها اما ان تكون نازلة عامة كوباء او طاعون او نازلة خاصة لكنها في معنى العامة كاسر كاسر عالي

34
00:12:38.250 --> 00:12:57.050
من علماء المسلمين او اسر شجاع من شجعان المسلمين. فان هذه وان كانت خاصة الا ان ان ضررها يعود على المسلمين. وبالتالي هي وان كانت خاصة فانها في معنى العامة

35
00:12:57.450 --> 00:13:23.950
ومستند قنوت نازلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على من قتل اصحابه في بئر  والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سبب قنوته انهم قتلوا اصحابه لان ذلك الامر قد حصل وانقضى. وانما كان الباعث على قنوته عليه الصلاة

36
00:13:23.950 --> 00:13:49.050
والسلام دفع تمرد اولئك القوم ولذلك القنوت لا يكون على شيء حصل ومضى وانما يكون على شيء حاصل ويخاف منه  وقوله رحمه الله تعالى لا مطلقا على المشهور اي يكره القنوت مطلقا. ومعنى مطلقا ان يكره القنوت

37
00:13:49.050 --> 00:14:06.350
نازلة او لغير نازلة ان يقنتوا هكذا بوجود نازلة او بغير وجود نازلة فهو يقنت. فان هذا مكروه لان القنوت لغير نازلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

38
00:14:06.500 --> 00:14:28.300
ثم قال رحمه الله تعالى السابع السجود اي ان الركن السابع من اركان الصلاة هو السجود والسجود يكون مرتين في كل ركعة وكرر السجود دون غيره من اركان الصلاة. لانه ابلغ في التواضع

39
00:14:28.400 --> 00:14:53.100
فان كل ركعة فيها سجدتان بينما بقية الاركان كل ركعة فيها ركن واحد فالسجود لما كان ابلغ في التواضع كرر. ولما فيه ايضا من ارغام الشيطان  المصنف هنا قال السابع السجود. فعد السجدتين ركنا واحدا

40
00:14:53.300 --> 00:15:17.950
وهذا المناسب عند عد اركان الصلاة وان كان في مبحث اخر وهو مبحث التقدم على الامام والتأخر عن الامام بركنين فعليين يعد تعد كل سجدة ركنا مستقلا ولذلك نقول لو انه تقدم على الامام بركنين فعليين بلا عذر

41
00:15:18.750 --> 00:15:43.500
او تخلف عن الامام بركنين فعليين بلا عذر فحينئذ تبطل صلاة المأموم. ويعد السجود اول ركنا ويعد السجود الثاني ركنا. فهنا عدت السجدتان ركنا واحدا. بينما هناك عدة السجدتان ركنين

42
00:15:43.600 --> 00:16:10.150
قال رحمه الله السابع السجود واقله مباشرة جبهته مصلاه واقله اي واقل السجود مباشرة جبهته مصلاه الجبهة هي ما احاط بها الجبينان ما احاط بها الجبينان هذه جبهة الانسان وقول المصنف رحمه الله

43
00:16:10.250 --> 00:16:38.300
واقله مباشرة كلمة مباشرة يؤخذ منها انه يشترط كشف الجبهة لتلامس موضع السجود لتلامس المصلى فلا يصح ان يسجد والحال ان جبهته مستورة ولذلك لابد من امرين اثنين الامر الاول لابد من السجود على الجبهة

44
00:16:38.450 --> 00:16:54.350
فلا يكفي ان يسجد على انفه فقط لا يكفي ان يسجد على جبينه فقط بل لا بد ان يسجد على جبهته. هذا الامر الاول والامر الثاني لابد ان تكون جبهته مكشوفة

45
00:16:54.450 --> 00:17:16.250
فلو انه سجد على كور عمامته مثلا انزل عمامته لم يبقى شيء من جبهته مكشوفا وسجد على الكوري عمامته او انه سجد على الشعر الذي ينزل من رأسه فيغطي جبهته سجد على ذلك الشعر فان

46
00:17:16.250 --> 00:17:34.800
هذا السجود لا يصح والدليل اخواني على اشتراط كشف شيء من الجبهة حديث خباب ابن الارت رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء

47
00:17:34.850 --> 00:17:58.450
اي حرارة الشمس في النهار حر الرمضاء فلم يشكنا اي لم يزل شكوانا اي لم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ستر جباههم ولو كان ستر الجباه جائزا لا يمنع صحة الصلاة لارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ستره

48
00:17:58.450 --> 00:18:24.600
في جباههم فقال رحمه الله واقله مباشرة جبهته مصلاه ولو سجد على الشعر الذي ينزل من رأسه قلنا لا يكفي ذلك اي لا يصح سجوده. بخلاف ما لو نبت بخلاف ما لو نبت له شعر في جبهته فسجد عليه فان ذلك يجزئه

49
00:18:24.650 --> 00:18:47.700
كذلك لو سجد على عصابة عمت جبهته عصابة ان كان به جرح فعصب رأسه وعمت العصابة جبهته وخشي لو ازال العصابة من محذور تيمم من محذور يبيح التيمم كان خاف على نفسه او عضوه مثلا

50
00:18:47.700 --> 00:19:10.950
فانه يسجد على تلك الكيفية ولا يعيد الصلاة. الا في سورة يعيد الصلاة اذا كان تحت العمامة نجاسة لا يعفى عنها. فاذا كان تحت عصابته او عمامته نجاسة لا يعفى عنها. فحينئذ يعيد

51
00:19:10.950 --> 00:19:38.050
واحد قال رحمه الله تعالى واقله مباشرة جبهته مصلاه فان سجد على متصل به جاز ان لم يتحرك بحركته هذه مسألة مشهورة وهي اذا سجد المصلي على محمول له متصل به هل يصح سجوده ام لا

52
00:19:38.150 --> 00:20:03.300
لو انني سجدت على عمامتي تمام او سجدت على ثوبي وقع ثوبي بالارظ فسجدت عليه ووضعت الجبهة عليه فهل يصح هذا السجود او لا يصح قال رحمه الله فان سجد على متصل به اي فان سجد على محمول له متصل به

53
00:20:03.300 --> 00:20:33.900
جاز لكن بقيم قال جاز ان لم يتحرك بحركته. قال جاز ان لم يتحرك بحركته ولذلك نقول اذا كان لا يتحرك بحركته جاز لانه في حكم المنفصل عنه واما اذا كان يتحرك بحركته فانه لا يجوز ولا يصح سجوده. خلافا

54
00:20:33.900 --> 00:20:57.100
مذهبي الامامين الجليلين الامام ابي حنيفة والامام مالك فان السجود عندهم يصح لو سجد على محمول له متصل به وهنا ايضا مسألة تتفرع عن هذه المسألة لو ان المصلي لو كان بحيث اذا صلى قاعدا

55
00:20:57.200 --> 00:21:21.650
فان هذا الثوب المحمول له لا يتحرك بحركته ولو صلى قائما فانه يتحرك بحركته فهل لو سجد على هذا الثوب حال كونه صلى قاعدا هل تصح صلاته ام لا؟ نقول ان هذا الثوب حال كونه يصلي قاعدا لا يتحرك بالفعل

56
00:21:21.700 --> 00:21:46.700
لكنه يتحرك بالقوة لانه لو صلى قائما لو صلى قائما لتحرك فعند شيخ الاسلام زكريا وعند العلامة ابن حجر ان العبرة بالتحرك بالفعل. وبالتالي يصح سجوده خلافا للعلامة الرملي الذي جعل المعتبر هو التحرك بالقوة

57
00:21:47.000 --> 00:22:06.150
وهنا مسألة اخرى تنبني او تتفرع عن هذه. لو انه يا اخواني سجد مثلا لو انه سجد على ورقة على ورقة يحملها في يده تمام؟ او على كتاب يحمله في يده. فوضع جبهته على هذا الكتاب

58
00:22:06.200 --> 00:22:31.150
وهذا الكتاب محمول بيده فهل يصح سجوده او لا يصح قالوا يصح سجوده لان هذا الذي تحمله اليد بمثابة منفصل عنه هذا الذي تحمله اليد بمثابة المنفصل عنه وعبارة المقدمة الحضرمية واضحة في هذا

59
00:22:31.250 --> 00:22:51.700
ونصها قال وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته الا ان يكون شيئا في يده الا ان يكون شيئا في يده. ولذلك عبارة منهاج تحتاج الى هذا التقييد. عبارة منهاج فان سجد على

60
00:22:51.700 --> 00:23:11.700
متصل به جاز ان لم يتحرك بحركته نقول الا ان سجد على شيء في يده فان سجوده يصح لكنه مكروه في هذه السورة ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى

61
00:23:11.900 --> 00:23:36.100
ولا يجب طبعا هذه عبارة الامام النووي التي من المحرر قال ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الاظهر قال الامام النووي مستدركا على الامام الرافعي قلت الاظهر وجوبه والله اعلم

62
00:23:36.550 --> 00:23:59.250
يقول رحمه الله ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الاظهر الامام الرافعي رحمه الله يرى ان السجود الواجب هو وضع الجبهة على الارض ان تباشر الجبهة الارظ او ان تباشر الجبهة موضع السجود. هذا عند الامام الرافعي

63
00:23:59.500 --> 00:24:26.050
لكن الامام النووي رحمه الله يرى وجوب وضع الاعضاء السبعة فلو قال قائل ما مستند الامام الرافعي رحمه الله في الاقتصار على وضع الجبهة دون بقية الاعضاء سبعة فالجواب ان الامام الرافعي علل ذلك بان الجبهة هي المقصودة بالوضع

64
00:24:26.100 --> 00:24:51.300
لان الجبهة اشرف الاعضاء ومقصود السجود ان يباشر اشرف الاعضاء موطئ الاقدام مقصود السجود ان يباشر اشرف الاعضاء موطئ الاقدام. وبناء عليه قال ان الجبهة هي المقصودة بالسجود فهي التي يجب وضعها دون غيرها

65
00:24:51.500 --> 00:25:13.450
والامر الثاني قال لان الجبهة لو وجب وظع غيرها من الاعظاء لوجب الايماء به عند العجز والايماء لا يجب عند العجز باليدين ولا يجب الايماء عند العجز بالركبتين ولا يجب الايماء عند العجز بالقدمين

66
00:25:13.500 --> 00:25:34.600
انما يجب الايماء عند العجز بالجبهة فقط. فدل ذلك على ان الجبهة هي المقصودة بالسجود لكن الامام النووي رحمه الله استدرك عليه هذه المسألة وقرر ان الاظهر وجوب وضع الاعضاء السبعة

67
00:25:34.650 --> 00:25:54.400
وذلك للحديث الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا للحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم

68
00:25:54.500 --> 00:26:20.650
الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ويكفي يا اخواني ان يضع جزءا من جبهته فلا يشترط وضع جميع الجبهة بل يكفي وضع جزء منها. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد والسابع

69
00:26:20.650 --> 00:26:48.000
سجود مرتين مع شيء من الجبهات مكشوفا يضع ويكفي ايضا ان يضع جزءا من ركبتيه ويكفي ايضا ان يضع جزءا من بطن اصبع اصلية لا زائدة ان يضع جزءا من بطن اصبع اصلية من كل يد او من كل رجل. فاذا فعل هذا فقد حصل السجود

70
00:26:48.000 --> 00:27:12.400
الواجب لكن لابد لابد ان يضع هذه الاعضاء كلها في وقت واحد في ان واحد مع الطمأنينة حتى يحصل السجود المجزئ ثم نقول بارك الله فيكم يسن للرجل ان يكشف يديه وقدميه عند السجود

71
00:27:13.050 --> 00:27:37.300
ويجب عليه ان يكشف جبهته ويكره ان يكشف ما زاد على القدر الواجب ستره من الركبتين واضح التفصيل هذا او لا مرة اخرى يستحب للرجل ان يكشف في اثناء السجود عن يديه وقدميه

72
00:27:38.050 --> 00:28:00.900
واما الجبهة فيجب عليه كشفها. واما الركبتين فيكره كشف القدر الزائد عما يجب ستره واما القدر الذي يجب ستره من الركبتين ليتحقق بستره ستر العورة فانه يحرم كشفه هذا بالنسبة للرجل

73
00:28:01.100 --> 00:28:31.850
واما المرأة فيسن لها كشف اليدين فقط ويحرم عليها كشف الركبتين والقدمين كما هو واضح ويجب عليها كشف جبهتها عند السجود ثم نقول ايضا ولا يجب التحامل اي الظغط والتثاقل على هذه الاعضاء. الا الجبهة. لا يجب ان تتثاقل على يديك

74
00:28:31.900 --> 00:28:52.700
ولا على ركبتيك ولا على اطراف قدميه الا الجبهة اما التثاقل على بقية الاعضاء غير الجبهة فانه يسن ولذلك خذ هذه الفائدة نقول ان الجبهة في السجود تختص بثلاثة احكام

75
00:28:53.000 --> 00:29:19.200
الجبهة في السجود تختص بثلاثة احكام الحكم الاول انه يجب كشفها اما بقية الاعضاء ففي كشفها تفصيل تقدمت الاشارة اليه الحكم الثاني ان الجبهة يجب الايماء بها عند العجز واما بقية الاعضاء فلا يجب الايماء بها

76
00:29:19.350 --> 00:29:41.800
الحكم الثالث ان الجبهة يجب التحامل عليها. واما بقية الاعضاء فلا يجب التحامل عليها ثم نقول بارك الله فيكم الانف لا يجب وضعه على الارض مثلا عند السجود. وانما يسن

77
00:29:42.200 --> 00:30:05.400
لكنه لكنه يتأكد وضعه ومن ثم اختار بعض الشافعية وجوبا وضع الانف في اثناء السجود ويسن ان يكون الانف مكشوفا حال السجود قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويجب ان يطمئن

78
00:30:05.700 --> 00:30:28.900
اي ويجب ان يطمئن في سجوده بحديث المسيء صلاته وهذا الواجب الاول من واجبات السجود. الان سيذكر شروط صحة السجود فالشرط الاول من شروط صحة السجود الطمأنينة في السجود قال ويجب ان يطمئن فيه هذا الاول

79
00:30:29.000 --> 00:31:02.350
قال وينال مسجده ثقل رأسه. مسجده مفعول مقدم وينال مسجده ثقل رأسه. هذا الشرط الثاني والمعنى ان يتحامل على رأسه على جبهته بحيث بحيث لو كان تحته هو قطن مثلا لانكبس لانضغط ولو كانت يده تحت ذلك القطن لاحست

80
00:31:02.350 --> 00:31:28.850
يده بذلك التثاقل. لا حست يده بذلك الظغط. لو كانت تحت ذلك القطن هذا معنى قوله وينال مسجده ثقل ثقل رأسه فليس المقصود من السجود انك تلامس موضع السجود ملامسة دون ان تضع الثقل الرأس. هذا الشرط الثاني

81
00:31:28.950 --> 00:31:51.000
والشرط الثالث والا يهوي لغيره الا يهوي لغيره اي الا يهوي بقصد غير السجود الا يهوي بغير قصد الا يهوي بقصد غير السجود. فهنا اربع سور ذكرتها لك في الركوع. السورة

82
00:31:51.000 --> 00:32:12.100
الاولى ان يهوي بقصد السجود فقط الصورة الثانية ان يهوي بقصد السجود وغيره. الصورة الثالثة ان يطلق وهذه الصور الثلاث السجود فيها صحيح والصورة الرابعة ان يهوي بقصد غير السجود فقط

83
00:32:12.800 --> 00:32:38.350
وهذه الصورة هي التي لا يصح السجود فيها. قال رحمه الله تعالى والا يهوي لغيره فلو الان تفريع فلو سقط لوجهه وجب العود الى الاعتدال فلو سقط لوجهه وجب العود الى الاعتدال. المعنى اخواني لو سقط

84
00:32:38.800 --> 00:33:03.300
المعتدل لو سقط من الاعتدال قهرا على وجهه لم يحسب له ذلك لماذا؟ لانه لابد من فعل اختياري وهنا لا يوجد فعل اختياري فاذا سقط من الاعتدال قهرا على وجهه لم يحسب له ذلك

85
00:33:03.500 --> 00:33:23.450
بخلاف انتبه معي. بخلاف ما لو سقط من الهوي ما لو سقط من الهوي يعني كان معتدلا وهوى الى السجود. وفي اثناء هويه الى السجود سقط اذا هذا سقط بعد ان هوى الى السجود فان هذا يجزئه

86
00:33:23.650 --> 00:33:45.300
كذلك لو كان معتدلا وقصد ان يهوي الى السجود وبعد هذا القصد سقط فان السجود حينئذ  بخلاف ما لو كان معتدلا وسقط من اعتداله قبل ان قبل ان يقصد الهوي الى السجود

87
00:33:45.550 --> 00:34:09.000
ثم ذكر الشرط الرابع من شروط السجود وهو في قوله وان ترتفع اسافله على اعاليه في الاصح ان ترتفع اسافله على اعاليه في الاصح فهنا هنا اخواني ثلاث حالات انتبهوا معي

88
00:34:09.350 --> 00:34:32.750
الحالة الاولى الحالة الاولى ارتفاع الاسافل على الاعالي بهذا الشكل ان تكون عجيزته مرتفعة وان يكون الرأس مثلا نازلا بهذا الشكل فهذا سجود صحيح قطعا هذه السورة الاولى الصورة الثانية العكس

89
00:34:32.850 --> 00:34:57.850
ان الاعالي مرتفعة والاسافل منخفضة فهذا سكوت لا يصح قطعا هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يستوي او ان تستوي الاسافل والاعالي ان تستوي الاسافل والاعاني هذه السورة الثالثة فيها خلاف. والاصح عدم الاجزاء

90
00:34:57.900 --> 00:35:27.800
اذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى في الاصح يعود الى السورة الثالثة اما السورة الاولى فهي محل جزم كذلك الصورة الثانية محل جزم. انما الخلاف في الصورة الثالثة قال رحمه الله تعالى واكمله اي واكمل السجود ثم ذكر. وسيذكر الان سبع سنن من سنن

91
00:35:27.800 --> 00:35:59.250
في السجون فقال رحمه الله واكمله ان يكبر لهويه بلا رفع اذا السنة الاولى ان يكبر ندبا بلا رفع يديه السنة الثانية قال ويضع يديه ثم ركبتيه قال عفوا ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه

92
00:35:59.500 --> 00:36:22.050
ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه اي بهذا الترتيب فيقدم الركبتين ثم اليدين ثم يضع الجبهة والانف معا هذه السنة الثانية السنة الثالثة قال ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا

93
00:36:22.950 --> 00:36:43.400
يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا اقله في حصول السنة ان يقول ذلك مرة واكثره ان يقول ذلك احدى عشر مرة وادنى الكمال ان يقول ذلك ثلاثا وقوله هنا ويقول سبحان ربي الاعلى

94
00:36:43.750 --> 00:37:04.650
سبحان ربي الاعلى واما زيادة وبحمده فانها لم تأتي في الصحيح. بل جاءت باسانيد فيها ضعف. ومع ذلك احبها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بان تلك الاسانيد يتقوى بعضها ببعض

95
00:37:05.300 --> 00:37:24.850
فيقول سبحان ربي الاعلى وبحمده. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم بغير لفظ التثليث واما لفظ التثليث فانه في سنن ابي داوود. اذا هذه ثلاث سنن. السنة الاولى ان يكبر بلا رفع يديه

96
00:37:24.850 --> 00:37:45.000
السنة الثانية ان يرتب الاعضاء في الوضع السنة الثالثة ان يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا او سبحان الاعلى وبحمده وهو افضل ثلاثا ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويزيد المنفرد

97
00:37:45.050 --> 00:38:10.800
ومثل المنفرد في هذا امام قوم محصورين راضين بالتطويل. قال ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصراحة فتبارك الله احسن الخالقين. او تبارك الله احسن الخالقين

98
00:38:10.950 --> 00:38:36.250
والمراد بقوله سجد وجهي اي سجد بدني. من باب اطلاق البعض وارادة الكل. كقوله في دعاء الافتتاح اي بدني والسنة الخامسة قال ويضع يديه حذو عفوا هذه السنة الرابعة. نعم ان يزيد كذا وكذا. السنة الخامسة

99
00:38:36.250 --> 00:39:01.900
ان يضع يديه حذو منكبيه اي عند السجود. يضع يديه حذو منكبيه. مقابل منكبيه قال الفقهاء بحيث لو كان في منكبه شيء وسقط وقع على كفه بحيث لو كان في منكبه شيء وسقط وقع على كفه. اذا وضع اليدين عند السجود يكون مقابل

100
00:39:01.900 --> 00:39:27.550
الى المنكبين ثم قال رحمه الله وينشر اصابعه مضمومة للقبلة بحيث يحصل الاستقبال بها قال رحمه الله في السنة السابعة ويفرق ركبتيه ان يفرقوا بين ركبتيه قدر شبر. وكذلك يفرق بين قدميه قدر شبر

101
00:39:28.550 --> 00:39:52.700
قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر قدميه ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه وهذا التفريق بين القدمين بنحو شبر يكون في القيام

102
00:39:52.800 --> 00:40:23.400
وفي الركوع وفي الاعتدال وفي السجود ايضا. فعند السجود السنة ان يفرق بين قدميه نحو شبر لا انه يلصق قدميه ثم قال رحمه الله تعالى وتضموا المرأة والانثى اخواني بارك الله فيكم في اثناء السجود يستحب للذكر ولو كان صبيا ان يجافي يديه عن جنبيه

103
00:40:23.950 --> 00:40:44.550
يستحب للذكر ولو صبيا ان يجافي يديه عن جنبيه وان يجافي بطنه عن فخذيه. ولذلك قال بعد ذلك وتضم المرأة والانثى. اي ان المرأة ولو كانت صغيرة يضم بعض جسدها الى بعض

104
00:40:44.600 --> 00:41:02.850
فتلصق بطنها بفخذيها في جميع صلاتها حتى ولو كانت تصلي في خلوة كما قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج حتى لو كانت تصلي في خلوة فانها تضم بعض بدنها الى بعض

105
00:41:02.950 --> 00:41:27.550
والخنثى كالمرأة يضم بعض بدنه الى بعض. احتياطا لاحتمال كونه انثى ومثلهما مثل المرأة والخنثى الذكر اذا كان عاريا. فالذكر اذا كان عاريا ايضا يضم بعض بدنه الى بعض لان ذلك استر له

106
00:41:27.650 --> 00:41:53.350
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الثامن الجلوس بين سجدتيه الثامن الجلوس بين سجدتين مطمئنا ويجب الا يقصد غيره. والا يطول ولا الاعتدال. اقول بارك الله فيكم الركن الثامن من اركان الصلاة

107
00:41:53.450 --> 00:42:20.800
هو الجلوس بين السجدتين. والجلوس بين السجدتين ركن سواء في صلاة الفرض او في صلاة النفل وشروطه ثلاثة الشرط الاول ان يطمئن في جلوسه بين السجدتين يقينا وذلك بان ينفصل رفعه عن السجدة الاولى

108
00:42:20.950 --> 00:42:40.700
عن هويه الى السجدة الثانية ينفصل رفعه عن السجدة الاولى عن هويه الى السجدة الثانية هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يقصد به غيره يعني لا يقصد برفعه من السجود

109
00:42:40.950 --> 00:43:04.500
غيره فلو انه رفع رأسه من السجود فزعا من شيء ما فان ذلك الرفع لا يكفي الشرط الثالث الا يطوله فلو انه طول الجلوس بين السجدتين بالمقدار الاتي بقدر الذكر المشروع فيه

110
00:43:04.550 --> 00:43:30.900
رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافني. بقدر هذا الذكر زائدا قدر اقل التشهد بقراءة معتدلة لو انه طول الجلوس بين السجدتين عن هذا المقدار بطلت صلاته  بطلت صلاته

111
00:43:31.150 --> 00:43:56.750
واضح؟ لان الجلوس بين السجدتين ركن شرع للفصل وليس مقصودا لذاته وبالتالي لو طوله عن هذا المقدار بطلت صلاته هذا معتمد المذهب واختار كثيرون من الشافعية عدم البطلان اذا باختصار اخواني حفظكم الله

112
00:43:57.000 --> 00:44:18.250
نقول ان الجلوس بين السجدتين له ثلاثة شروط وهذه الشروط كلها موجودة في كلام المصنف الشرط الاول ان يطمئن فيه يقينا الشرط الثاني الا يقصد غيره الشرط الثالث الا يطوله ولا الاعتدال

113
00:44:18.400 --> 00:44:45.250
واضح ثم قال الامام النووي رحمه الله مبينا الاكمل في الجلوس بين السجدتين قال واكمله ان يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر اصابعه الاكمل بارك الله فيكم ان يكبر اي بلا رفع لليدين

114
00:44:45.550 --> 00:45:06.850
وان يجلس مفترشا والافتراش في الجلوس بين السجدتين افضل من الاقعاء المسنون وان كان الاقعاء المسنون مستحب لكنه خلاف الافضل ويضع يديه على فخذيه ندبا يضع يديه على فخذيه ندبا

115
00:45:07.000 --> 00:45:31.300
استحبابا لا وجوبا. ولذلك لو انه ابقى يديه بالارض وجلس واستمر وضع يديه على الارض الى ان سجد السجدة الثانية فان صلاته تصح لكن ذلك مكروه واضح؟ ويستحب ان تسامت رؤوس اصابعه اوائل ركبتيه

116
00:45:31.350 --> 00:46:00.150
يعني لو كانت هذه الركبة فان رؤوس الاصابع تسامت تسامت اوائل ركبتيه قال رحمه الله تعالى واكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر اصابعه اي وينشر اصابعه حال كونها مضمومة ليحصل الاستقبال للقبلة

117
00:46:00.600 --> 00:46:30.950
قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافني ورد ذلك في حديث اخرجه الامام الحاكم رحمه الله عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد الامام الغزالي في الاحياء واعف عني. وهذه الالفاظ فيها اختلاف في الحديث. يعني بعض الالفاظ جاءت في

118
00:46:30.950 --> 00:46:56.500
وبعضها جاءت في رواية اخرى قال رحمه الله ثم يسجد الثانية كالاولى. اي ثم يسجد السجدة الثانية كما سجد السجدة الاولى والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم

119
00:46:56.500 --> 00:47:24.400
عنها وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها هذه يا اخوان جلسة الاستراحة من مفردات المذهب الشافعي فعند الشافعية يستحب للمصلي ان يجلس جلسة الاستراحة

120
00:47:24.550 --> 00:47:49.000
ولو كان قادرا على القيام بدونها ولو كانت الصلاة صلاة نافلة وذلك لثبوتها في صحيح الامام البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض

121
00:47:49.000 --> 00:48:10.050
حتى يستوي قاعدا. فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهظ حتى يستوي قاعدا قال بعض الفقهاء. ان النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل هذه الجلسة فعل هذا الجلوس لما اسن. فهو

122
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
وفعله ليس تشريعا وانما لحاجته اليه. لكن هذا الكلام يرد بان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تدور بين التشريع والجبلة انها محمولة على التشريع. وليست محمولة على

123
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
بالله لان الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام هو بيان الشرائع لا بيان الامور الجبلية وفي ذلك يقول علامة الاشهر رحمه الله تعالى في ذريعة الاصول في ذريعة الاصول واحمل على الشرعي ما تردد

124
00:48:50.050 --> 00:49:10.850
على الاصح كالدخول من كذا واحمل على الشرعي اي واحمل على التشريع. ما تردد اي ما احتمل ان يكون تشريعا او ان يكون فعله جبلا واحمل على التشريع ما تردد على الاصح كالدخول من كدا. اي كالدخول

125
00:49:10.900 --> 00:49:30.900
الى مكة من كدا. وكدا بفتح الكاف والدال اعلى مكة. فان النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة دخل من كذا. هل دخله عليه الصلاة والسلام او هل دخل عليه الصلاة والسلام مكة من كذا لان ذلك

126
00:49:30.900 --> 00:49:50.900
كان مناسبا له او لان ذلك تشريع. يحتمل هذا ويحتمل هذا. والاصل انه تشريع قال واحمل على الشرعي ما ترددا على الاصح كالدخول من كذا ثم قول الامام النووي رحمه الله

127
00:49:51.700 --> 00:50:14.400
ثم يسجد الثانية كالاولى والمشهور سن جلسة خفيفة قيدها بكونها خفيفة. قال سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية. اقول يا اخواني حفظكم الله انتبهوا معي لهذه المسألة جلسة الاستراحة لها ثلاث مراتب

128
00:50:14.800 --> 00:50:39.800
جلسة الاستراحة لها ثلاث مراتب المرتبة الاولى اذا طولها عن الجلوس بين السجدتين جلسة الاستراحة لها ثلاث مراتب المرتبة الاولى اذا طولها على الجلوس بين السجدتين بقدر اقل التشهد بقراءة

129
00:50:39.800 --> 00:51:06.950
هذه المرتبة الاولى طيب المرتبة الثانية ان تكون جلسة الاستراحة زائدة على قدر الجلوس بين السجدتين ان تكون جلسة الاستراحة زائدة على قدر الجلوس بين السجدتين واضح المرتبة الثالثة ان تكون جلسة الاستراحة ادنى

130
00:51:07.350 --> 00:51:40.950
من المرتبة الثانية ادنى من المرتبة الثانية. كم هذه مراتب ثلاث من كتبها يعيدها علي تفضل يا شيخ عبدالرحمن  احسنتم ما الحكم في هذه السورة؟ ما الحكم في هذه السورة

131
00:51:41.100 --> 00:52:03.650
الحكم في هذه الصورة ان الصلاة تبطل عند العلامة ابن حجر ان الصلاة تبطل عند العلامة ابن حجر في المرتبة الاولى اذا اطال جلسة الاستراحة تمام عن مقدار الجلوس بين السجدتين بقدر

132
00:52:03.750 --> 00:52:31.650
اقل التشهد الاول بقراءة معتدلة بطلت صلاته عند العلامة ابن حجر خلافا لشيخ الاسلام زكريا وللعلامة الرملي. فقالوا بالكراهة دون البطلان هذا حكم المرتبة الاولى واضح؟ طيب حكم المرتبة الثانية ما هي المرتبة الثانية؟ انه يطول جلسة الاستراحة زائدا على الجلوس بين السجدتين

133
00:52:32.000 --> 00:52:53.600
ولو بادنى زيادة. لكن لاحظ معي زائدا على الجلوس بين السجدتين ولو بادنى زيادة. ما الحكم هذا مكروه. لكن لم تصل الى الى المرتبة الاولى فاهمنا طيب الحالة الثالثة انه يأتي بجلسة الاستراحة وتكون مثل

134
00:52:53.800 --> 00:53:18.050
الجلوس بين السجدتين او اقل مثل الجلوس بين السجدتين او اقل. فهذه السورة هي التي تكون فيها جلسة الاستراحة مندوبة اتضح انت واحد. طيب سورة البطلان ما هي ما هي سورة البطلان او التي فيها خلاف البطلان

135
00:53:18.200 --> 00:53:38.400
الصورة الاولى التي هي ايش؟ اطالة جلسة الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين بقدر اقل التشهد الاول بقراءة معتدلة. صح هينتبه معي الان. انتبه معي في هذه السورة قلنا العلامة ابن حجر يقول بالبطلان

136
00:53:38.650 --> 00:53:57.300
جاء العلامة الاهدل شارح الزبد فقال رحمه الله تعالى قال ينبغي ان يكون محل الخلاف في البطلان وعدم البطلان في صلاة الفرض اما صلاة النفل ينبغي ان تكون خارجة عن محل الخلاف

137
00:53:57.850 --> 00:54:21.150
سؤال لماذا قال لان صلاة النفل يجوز بها القعود مطلقا اتضح يجوز فيها القعود مطلقا. فيكون جلوسه للاستراحة واقع في محل القيام و جلوسه في النفل جائز في جميع الصلاح

138
00:54:21.250 --> 00:54:41.800
وبالتالي اذا اطاله في صلاة النافلة لم تبطل صلاته ثم قال هذا هو الظاهر وان لم ارى ما صرح به هكذا قال اذا هذا الخلاف محمول على صلاة الفرض دون صلاة النفل والله اعلم

139
00:54:42.100 --> 00:55:03.050
ثم قال رحمه الله تعالى في كل ركعة يقوم عنها قال رحمه الله في كل ركعة يقوم عنها اي ان جلسة الاستراحة انما تستحب في الركعة التي لا يعقبها تشهد

140
00:55:04.250 --> 00:55:27.600
وبالتالي في الركعة الاولى اذا سجد السجدتين ثم قام الى الثانية هنا تستحب جلسة الاستراحة. كذلك في الثالثة اذا قام للرابعة تستحب جلسة الاستراحة. بخلاف ما لو كان عقبها تشهد فلا تستحب جلسة الاستراحة. لكن

141
00:55:27.850 --> 00:55:51.500
لو انه ترك التشهد الاول لو انه ترك التشهد الاول هل يستحب له جلوس الاستراحة ام لا؟ الجواب نعم يستحب له واضح وقوله هنا في كل ركعة يقوم عنها تستفيد ان جلسة الاستراحة بارك الله فيكم لا

142
00:55:51.500 --> 00:56:18.450
يستحب في سجود التلاوة ولا تستحب في سجود الشكر ولا تستحب في صلاة القاعد لان سجود التلاوة والشكر ليس ركعة يقوم عنها. وصلاة القاعد ليس فيها اصلا قيام قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ولو ان الامام ترك جلسة الاستراحة

143
00:56:18.500 --> 00:56:44.350
فانها تسن للمأموم فلا يتركها لان زمنها يسير. والله اعلم ثم نقول يا اخواني يستحب للمصلي اذا قام حتى ولو كان قويا شابا حتى ولو كانت امرأة ان يعتمد على بطن كفيه مبسوطتين على الارض

144
00:56:44.400 --> 00:57:01.300
ان يعتمد على بطن كفيه مبسوطتين على الارض. لا انه مثلا يعتمد على ظاهر كفيه او ظاهر اصابعه. ولا ان انه يقوم دون اعتماد على كفيه. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله

145
00:57:01.750 --> 00:57:27.300
يسن للمصلي ولو كان شابا او امرأة ان يعتمد على بطن كفيه مبسوطتين على الارض عند من السجود كذلك عند القيام من التشهد كذلك عند القيام من جلوس الاستراحة ثم بعد ذلك شرع في الركن التاسع والعاشر والحادي عشر

146
00:57:27.800 --> 00:57:44.850
الوقف هنا حسن لكن لعل الله عز وجل ييسر لنا يوم الثلاثاء مجلسا اضافيا او نقدم مجلس الجمعة الى الثلاثاء اذا يسر الله نحاول ان نكمل هذا المبحث في صفة الصلاة

147
00:57:45.300 --> 00:58:05.300
بعد ذلك اذا انتهينا من هذا المبحث ننتقل ان شاء الله عز وجل الى كتاب الصيام لنعود بعد ذلك لاتمام كتاب الصلاة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وال

148
00:58:05.300 --> 00:58:09.450
وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين