وان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله والا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه والا فهو متردد ان نقل عن مجتهد قولان بعدما فرغ من قضية التعارض بين الادلة نقلنا الى التعارض بين اقوام الامام المجتهد فالسبيل في التعامل مع اقوال الامام المتعارضة في المسألة الواحدة هو كالسبيل في مسألة التعارض الادلة بنظر المجتهد وعادة ما يجعل الاصوليون هذا متصلا به لان المأخذ فيه واحد. ثم لان فقهاء المذاهب اسسوا سبلا يتعاملون بها مع اقوال الائمة ونصوصهم وفتاويهم فهذا من باب تقرير مذاهب الائمة الصورة كالتالي ماذا لو وجدنا للامام الشافعي او ابي حنيفة او مالك او احمد رحم الله الجميع. وجدنا للواحد منهم قولين في مسألة واحدة فما السبيل على على سبيل المثال تجوزا وافتراضا لتقريب المسألة. وجدنا الواحد منهم يقول ان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب ووجدنا له قولا اخر في المسألة نفسها انه سنة فما الذي سنعمل؟ قال المصنف رحمه الله ان نقل عن مجتهد قولاني متعاقبان. قوله متعاقبان يعني ليس في زمن واحد. طيب لاقرب لك الصورة سنقسم المسألة كالتالي عندما ينقل عن المجتهد الامام قولان فاما ان كون ذلك في موضع واحد او في موضعين مختلفين. ايش نقصد بموضع واحد ان يأتي سياق القولين في موضع واحد في سياق واحد. او يأتي في موضعين. يعني وجدنا هذا له في كتاب وهذا في كتاب. او نقل هذا عنه واحد الرواة ونقل الرواية الاخرى راوين اخر فاذا نفترض الصورة كالتالي اذا نقل عن مجتهد قولان فاما ان يكون في موضع واحد او يكون في موضعي. ممتاز. فان كان في موضع واحد فاما ان يذكر الامام القولين المتعاقبين المختلفين او المتنافيين ويعقبه بما يشعر بترجيحه لاحد القولين الذي اشعر به ترجيحه فهو قوله ومذهبه كيف يشعر بترجيحه يقول مثلا والى هذا امين او وارجح هذا او لعله اقرب مثلا يقول بعض الاصوليين اشعاره بالترجيح احيانا ولو بالتفريع عليه ربما فرع عليه مسألة فيكون هذا مشعرا بترجيحه. اذا تنقل القولين اذا نقل الامام القولين في موضع واحد مع تعقيبه بما يشعر بترجيح احدى القولين فالمرجح عنده هو وقوله طيب ماذا اذا لم يعقبه بشيء؟ ذكر القولين وسكت ما الذي تحكم به على موقف الامام وجدت نصا له يسوق القولين في المسألة الواحدة نقطة وانتهى الكلام ماذا ستقول ما مذهب فلان؟ اعطيك مثالا اعطيك مثالا. سئل الامام احمد رحمه الله عن وقوف المغمى عليه بعرفة شخص مغمى عليه وكان في عرفة وهو محرم حاج والحاصل انه مغمى عليه المقصود يعني طيلة النهار بعرفة اتوا به مغمى وخرج وهو مغمى ما ادرك ولو لحظة من النهار او من الليل بعرفة في افاقة. قال رحمه الله الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه وسكت فماذا فعل الحنابلة؟ يعني هذه هذه رواية لامام مذهبهم. فكيف سيقولون ما مذهب الامام احمد في وقوف المغمى عليه فهذه الرواية ما افادت بترجيح ولا اشعرت به. فقالوا مثل هذا يشير الى توقفه وهذا الذي عبر عنه المصنف بقوله والا فهو متردد طيب هذا كله اذا كان سياق نقل القولين المتنافيين في موضع واحد. طيب ماذا اذا نقل القولين او نقل عنه القولان في موضعين مختلفين ممتاز نعمل بالمتأخر منهما. فيكون المتأخر منهما قوله ومذهبه. طيب اذا جهلنا المتقدم والمتأخر ماذا يفعل فقهاء المذاهب مع روايات عن الائمة يجدون فيها قولين او روايتين مختلفتين ولا يعرفون المتقدم والمتأخر لا ينقلوها على انها قولين للامام يقول عن الامام فيها قولان هذا اختصره لك المصنف بقوله وان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله. يعني هذا اذا كان في موضعين مختلفين قال والا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه هذا اذا نقل في سياق واحد. والا يعني ما علم هناك التاريخ وهنا ايضا ما اشعر بترجيح قال فهو متردد نعم ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا. ما الذي وقع له هذا النقل عنه بقولين متناخيين في مسألة واحدة اعتنى السبكي رحمه الله بالامام الشافعي لانه امام مذهبه. والا فهو حاصل لغيره ايضا وهكذا العلماء والمجتهدون فان الواحد منهم لا يزال يقع له الاختلاف في الرواية ويذكر عن مذهبه ذلك الاختلاف. قال رحمه الله ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا يقول الامام الشيرازي ابو اسحاق عن القاضي ابي حامد ليس للشافعي مثل ذلك الا في بضعة عشر موضعا ستة عشر او سبعة عشر فحددها هكذا بالعدد فيما قال القاضي ابو بكر الباقلاني قال المحققون ان ذلك لا يبلغ عشرا فنزل بالعدد وقالوا ولا يبلغ عشرة مسائل عن الامام الشافعي وحكى الزركشي في البحر المحيط عن الاستاذ ابي اسحاق نقلا عن ابن الصلاح انها لا تبلغ اكثر من اربع او خمس والباقي كلها قطع فيها باحد القولين كان هذا تحرير يعني بعدما جمعت هذه المواضع وجدوا ان الشافعي يتبقى له من تلك المسائل فيما لم يقطع فيها باحد القولين اربع او خمس مسائل ابن الملقن رحمه الله نقل تلك الاقوال ثم قال هذا غريب فمن تأمل كلام الشافعي وجد فيه اكثر من ذلك بل من تأمل الامة وحده وجد ما يتعجب من ذلك. يعني من من اقرأ ونظر فسيجد مواضع للشافعي ايا كان العدد عنايتهم بهذه المواضع دليل على اهتمام فقهاء المذاهب بفقه الامام وان هذا تحرير لمذهبه فاذا نسبوا شيئا انه يقول بكذا او بذاك هو من باب الامانة في عزو ما يصح نسبته الى الامام نعم وهو دليل علو شأنه علما ودينا. كيف يكون تردد الامام واختلاف النقل عنه؟ دليل على علو شأنه في العلم وفي الدين نعم اما في العلم فلانه يدل على استمرار نظره وبحثه وتعقبه لان المستمر في النظر والمدارسة والمذاكرة والعلم والتعلم سيجد من الادلة والاقوال ما يجعله يجد موقفا اخر ونظرا اخر متجددا على الدوام. فهذا يدل على امامة وعلم ورسوخ اه ويضربون مثالا لذلك حتى بكبار الصحابة يعني اما توقف عمر رضي الله عنه في مسائل كمثل تفسير الكلالة وتفسير الاب ومثل بموقفه من ميراث الجد مع الاخوة فقال هذا يدل على امامة وهي مناقب قال واما الدين يعني يدل على علو مكانته في الديانة لانه ما وجد حرجا ان ينقل عنه في المسألة قولان مختلفان ولا عد هذا قدحا او معيبة يمكن ان تنسب اليه. ولا كابر في موقف قال به او مسألة افتى بها ثم بدا له غيره ما استنكف ان يتراجع ويظهر قولا اخر ولا يرى هذا مذما ولا قادحا. والحق ان ائمة الاسلام كن لهم رحمهم الله بهذه المثابة فهم اجل والله واعلى قدرا من ان يقول احدهم في دين الله ما يكون على حساب كلام الناس فيه او نظرتهم اليه او حديثهم عنه والا فما حفظ الله الدين الا بامثال هؤلاء وبهم بقيت الاسماء تحفظها الاجيال ورفع الله عز وجل بهم دينه وحفظ بهم علم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف مخالف ابي حنيفة منهما ارجح من موافقه وعكس القفال والاصح الترجيح بالنظر نعم قالوا اذا وجدنا في هذه المواضع بضعة عشر ستة عشر سبعة عشر عشرة اربعة خمسة ايا كان العدد. اذا جئنا وقد اتفقنا على انه ما لم نعلم المتأخرة من المتقدم فهما قولان للامام. طيب اذا كانا قولين للامام فما الذي سنرجح منهما قال هنا ثلاثة اقوال ذكر فيه الشيخ ابو حامد الاسرائيلي ان القول الذي يخالف فيه الشافعي ابا حنيفة اولى لم قالوا لانه بدا له من المأخذ للمسألة خلاف الذي قرره الامام ابو حنيفة فيكون ارجح وعكس القفال قال لا بل ما وافق فيه الشافعي ابا حنيفة من القولين ارجح لانه توافق امامين فيكتسب من القوة ما ليس للقول الاخر قال المصنف والاصح الترجيح بالنظر. وهذا الصحيح الاصح الترجيح بالنظر يعني ان تنظر الى القولين فما كان احظ بالنظر واسعد بالدليل فهو ارجح لانك تتعامل ومع قولين كأنما تتعامل مع دليلين نعم وان لم يعرف للمجتهد وقف فان وقف فالوقف. ايش يعني فان وقف فالوقف يعني ان وقف الشافعي الامام في المسألة عن القول فنحن نتوقف عن ترجيح شيء من الاقوال ونسبته اليه وهذا طبيعي لن تنسب الى رجل قولا هو متوقف فيه لكن هل معنى هذا اذا توقف هو في اجتهاده يلزم الامة من بعده عموما والشافعية خصوصا ان يتوقفوا اتباعا لامامهم لهو ما يقصد هذا يقصد الان في نسبة القول الى الامام نحن لنا ان نرجح اذا تعارض له القولان وما عرفنا ايهما هو مذهبه. لكن اذا ثبت عندنا انه توقف في المسألة مثل ما ذكرت لك في قال احمد رحمه الله عن وقوف المغمى عليه بعرفة لا يستطيع حنبل ان يأتي فيما بعد ويقول الارجح ان نقول يصح حجه او لا يصح حجه وان هذا هو مذهب احمد. اذا صرح بالتوقف فلن ننسب اليه الا التوقف ولا غير