والترجيح تقوية احد الطريقين. هذا انتقال من المصنف بعدما شرح لك التعارض او التعادل وبين لك احكامه جملة انتقل للترجيح تعريفا فقط ومسائل مهمة وستأتي المرجحات في الدرس القادم ان شاء الله. قال الترجيح تقوية احد الطريقين الترجيح مصدر للفعل رجح يرجح ترجيحا. الترجيح فعل المجتهد ماذا يفعل المجتهد في الترجيح؟ يقوي احد الدليلين على الاخر كيف يقويه يبحث عن مأخذ يتقوى به كأنه جعل الدليلين في كفتي ميزان فلما جعلهما وقد تعادل فيبحث عن وجه ما يجعل به احد الدليلين ارجح يقال رجحت كفة الميزان اذا ثقلت عن الاخرى فالترجيح هكذا فمحاولة للبحث عن تقوية احد الدليلين على الاخر. قال المصنف الترجيح تقوية احد الطريقين. ايش يقصد بالطريقين الدليلين سواء سميتها بالمصطلح العام او بالمصطلح الخاص ان الدليل هو القطعي والامارة هو الظني ولهذا فان البيضاوي مثلا وكذلك الرازي يقولون ترجيح احدى الامارتين لانه قالوا قررنا ان القطعيات لا تعادل فيها ولا ترجيح. فاذا كان سيقتصر فقط على الظنيات فنقول تعادلوا احدى العمارتين نعم وللمصنفين للاصوليين تعريف متعددة للترجيح متقاربة. نعم والعمل بالراجح واجب وقال القاضي الا ما رجح ظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجح احدهما بالظن فالتخيير. العمل بالراجح واجب يعني اذا تعارض دليلان فامكن ترجيح احدهما على الاخر فاصبح احدهما راجحا والاخر مرجوحا فما الحكم؟ قال العمل بالراجح واجب هذا الذي عليه جمهور الاصوليين والفقهاء وهذا هو المقرر. تعرف ما معنى واجب يعني اذا ترجح عندك احد الدليلين لزمك المصير اليه ولا يسعك تركه ولا التخلي عنه ولا الانصراف عنه. قال بل العمل بالراجح واجب. يعني سواء كان معلوما او مضمونا. ايش يعني معلوما او مظنونا يعني سواء وقع لك الترجيح قطعا او وقع الترجيح ظنا الترجيح ظنا يعني ان تبدي وجها من وجوه الترجيح مع احتمال ها ان يكون الراجح هو الطرف الاخر لكن هذا وسعك ونظرك واغلب ما يقع في الفقهيات من الترجيحات ظنية وليست قطعية لان لو كانت قطعية ما وسعها الخلاف عامة ما يقع هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ هل نزع الخف بعد المسح عليه يبطل الطهارة به عدد ما شئت من مسائل الطهارة فضلا عن الصلاة الصيام الزكاة الحج فضلا عن مسائل العقود في المعاملات في البيوع والانكحة عامة الترجيح في تلك المسائل هي ظنيات فالجمهور يرون ان العمل بالراجح واجب وذكر ها هنا قولين اخرين. قال رحمه الله تعالى والعمل بالراجح واجب. وقال القاضي الا ما رجح ظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري او نقلت المخالفة هنا عن القاضي ابي بكر وابي عبدالله البصري المعتزلي الملقب بجعل القاضي ابو بكر يقول انما يعمل بالراجح في القطعيات فقط اذا كان المرجح قطعيا. يقول اما اذا كان المرجح ظنيا فلا المرجح قطعي مثل ماذا؟ تقديم النص على القياس. هذا ترجيح قطعي. يقول مثل هذا العمل به واجب قال رحمه الله اذ لا ترجيح بالظن فما ترجح فيه احد الدليلين على الاخر بامر ظني فانه لا يوجب العمل به اما ابو عبدالله البصري فانه ايضا مخالف للجمهور. وقال ان رجح احدهما بالظن فالتخيير يعني الترجيح الظني لا اعتبار به. بل الواجب التوقف او التخيير على ما مضى. يعني كانه يعتبر الترجيح لاغيا. فما قلنا اذا عدم الترجيح او الجمع او النسخ سينتقل للخطوة الاخيرة قال ينتقل اليها مباشرة اذا كان الترجيح ظنيا بينما يقرر الجمهور كما علمت انه حيثما وجد سبيل للترجيح بين الدليلين وامكن فالعمل بالراجح واجب الاجماع ها هنا دليل الجمهور وهو اجماع بصورتين يستدل الجمهور على مخالفيهم كالقاضي وابي عبد الله البصري بالاجماع والاجماع على ماذا؟ قالوا اجمع الصحابة ومن بعدهم على العمل بالراجح في المسائل المختلف فيها ويضربون عدة امثلة منها لما اختلف الصحابة في مسألة وجوب الغسل من الجماع من غير انزال فانهم رجحوا حديث عائشة في التقاء الختانين على انما الماء من الماء ولا يزالون في تطبيقاتهم رضي الله عنهم لما ينظرون الى التعارض بين الادلة يعملون بما ترجح مع ان الراجح قد لا يكون قاطعا فلما تقرر ذلك تكونت صورة اجماع هذا دليل يستعمله الاصوليون عادة على مخالف هذه المسألة وان العمل بالراجح بواجب الدليل الاخر اجماع عقلي. كيف هو؟ يتكون من مقدمتين الاجماع على ان الظن الغالب يقدم. بعيد عن مسألة الادلة السنا نتفق اليس يتفق العقلاء ان الظن الغالب اقوى من غيره بلى هذه واحدة. الثانية ايضا اجمع العقلاء على ان الظنون تتفاوت في ظن قوي وظن ضعيف وظن بينهما. اليس كذلك؟ طيب ما الذي يتكون؟ اذا كانت الظنون تتفاوت متفقنا على هذا واتفقنا ثانيا على ان الظن الاقوى يقدم على غيره ما النتيجة الظن الاقوى يقدم فهذا اجماع عقلي. فاذا كان كذلك فلنطبقه ايضا في الادلة الشرعية اذا تعارضت فانما اخذها واحد ويلزم منه العمل بالراجح الامام الحرمين لما نقل حكاية القاضي وقول البصري قال رحمه الله ولم ارى ذلك في شيء من مصنفاته بعد بحثي عنها هذا من باب تحرير الاقوال وتحري نسبتها الى المذكورين. نعم ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض. هذا تقدم في صدر المسألة اول سطر قرأناه يمتنع تعادل القاطعين فلما اعاده المصنف هنا؟ قال ولا ترجيح في القطعيات هناك ذكر امتناع التعادل وهنا ذكر امتناع الترجيح والمأخذ فيهما واحد هناك ذكر امتناع تعادل القطعيات لا يمكن ان تتساوى لم لانه يلزم منه اجتماع النقيضين او ارتفاعهما. هنا كذلك قال ولا ترجيح في القطعيات. لم لا نعمل بالترجيح بين القطعيات لانه اصلا ما يقع بينها التعالم ليس تكرارا اتى بهذه الجملة ليبني عليها المسألة الاتية