اذا اجتمعت فيها شروط النسخ والاعتبارات المتعلقة به والمتأخر ناسخ وان نقل المتأخر بالاحاد عمل به لان دوامه مظنون. طيب طالما لا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض. فالمسلك اذا عند الاصوليين اذا ما تعارضت الادلة هو النظر الى المتقدم والمتأخر ثم اذا ثبت تأخر احد الدليلين عن الاخر فما النتيجة المتأخر ناسخ ويثور هنا اشكال. ماذا لو نقل المتأخر بالاحاد كما مر بنا في مسألة نسخ كتاب بالسنة الاحاد. وهناك نقل اتفاق كثير من الاصوليين على ان السنة الاحاد اتنسخوا القرآن ولا السنة المتواترة. ما مأخذ هذا القول ان القطعية لا ينسخ بالظن. هنا ماذا قال؟ قال والمتأخر ناسخ. وان نقل المتأخر بالاحاد عمل به لان دوامه مظنون هنا فلسفة لامكانية جعل المتأخر ناسخا ولو كان احادا يقول لانه في الحقيقة ليس خبر الواحد المظنون هو الذي نسخ الاية المتواترة القطعية يقول المتأخر الاحاد المظنون ما نسخ القرآن بل نسخ دوامه. ما نسخ السنة المتواترة بل نسخ دوام ودوامها مظنون. فالذي حصل ان الظني نسخ ظنيا وليس شيء سوى ذلك. على ان الراجح كما تقدم لكم هناك هو انه متى صح الدليل في السنة الاحاد فانه يجري مجراها في المتواتر وان تكون ناسخة او منسوخة