﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة

2
00:00:18.700 --> 00:00:35.700
ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة طيب طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:35.900 --> 00:00:54.600
فيما يتعلق بقوله رحمه الله ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته تلج وجليد وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في

4
00:00:54.700 --> 00:01:22.200
ذكر ما يبيح الجمع آآ افرده ذكرا في اخر ذكر الاحوال التي يجوز الجمع فيها آآ لانه مما يختص بالعشائين. والمقصود بالعشائين المغرب والعشاء اه قوله رحمه الله ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته

5
00:01:22.400 --> 00:01:45.800
ولو صلى اشارة الى الخلاف حيث ان جماعة من اهل العلم يرون انه ان صلى في بيته كالمعذور في ترك الجمعة والجماعة وآآ المعذور ومن لا يجب عليه ولو صلى في بيته كالمعذور في ترك الجماعة والمرأة ومن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة

6
00:01:45.900 --> 00:02:02.650
وآآ العبد ونحو ذلك ممن ذكر اهل العلم في من لا تجب عليه صلاة الجماعة. آآ لو صلى هؤلاء في بيتهم فلهم على ما ذكر المؤلف لاجل ثلج وجليد وريح شديدة باردة ووحل

7
00:02:02.750 --> 00:02:26.350
ومطري يبل الثياب وتوجد معه مشقة. العلة في هذا آآ ان الرخصة اذا جاءت فانها تعم من تتناوله المشقة ومن لا تتناوله لان الترخيص هو لمظنة المشقة وليس لتحققها في كل الافراد

8
00:02:27.100 --> 00:02:52.250
الذين تعمهم الرخصة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل عدم الجمع الا لعذر فمن كان صلى في جماعة ووافقهم بصلاتهم وجمعوا فله ان يجمع ولو كان لا يشق عليه. اما من ليس في الجماعة اصلا

9
00:02:52.400 --> 00:03:10.900
كالذي في بيته فهذا لا وجه لجمعه لانه لا ليس ممن يعمهم الخطاب في التخفيف. اذ انه ليس من اهل الجماعات فبالتالي الراجح في هذه المسألة ان من صلى في بيته

10
00:03:11.350 --> 00:03:28.200
اه ولم يكن عليه مشقة في عدم الجمع فانه لا يشرع له الجمع لان الاصل عدم الجمع بين الصلوات وما ذكروه من ان المظنة مظنة المشقة تقوم مقام تحققها هذا في من

11
00:03:29.400 --> 00:03:44.800
ترد عليه المشقة او تحتمل في حقه المشقة كالذي يحضر المسجد ولا يشق عليه لكن صلى موافقة للجماعة ففي هذه الحال يدخل معهم لان مظنة المشقة كافية في ظمه الى

12
00:03:45.550 --> 00:04:04.100
اه من لا من من تتحقق في حقه المشقة. من تتحقق في حقه المشقة. فقوله ولو صلى في بيته الصواب انه ان صلى في بيته ولا مشقة عليه في عدم الجمع فانه لا يجمع. من صلى في بيته ولا مشقة عليه في عدم الجمع

13
00:04:04.150 --> 00:04:23.200
فانه لا يجمع طيب من حضر؟ ذكرنا من حضر ولا مشقة عليه. حضر المسجد وجمع ولا مشقة عليه فيقال له موافقة الجماعة اه افضل من مفارقتهم لان مظنة المشقة كافية في

14
00:04:23.400 --> 00:04:47.500
الترخيص  ايضا والقاعدة الاخرى عما لا يثبت استقلالا. قوله رحمه الله ومطر يبل الثياب ليس ثمة دليل على هذا القيد وانما يذكره الفقهاء رحمهم الله لاجل مظنة المشقة في هذه الصورة

15
00:04:48.200 --> 00:05:07.450
فما ذكروه من بل الثياب ونحوها من العلامات التي اظافوها للمطر الذي يبيح الجمع انما لكون المطر اذا بلغ هذا المبلغ فانه تقترن به المشقة غالبا هذا وجهه وليس عليه دليل

16
00:05:07.550 --> 00:05:28.800
ولهذا بعضهم يذكر هذا القيد وبعضهم يذكر غيره من من القيود والمرجع في ذلك كله الى بذل الوسع في تحديد ما يكون مشقة ما تكون معه المشقة. بذل وصف تحديد ما تكون معه المشقة من المطر

17
00:05:29.100 --> 00:05:52.800
قوله رحمه الله فان جمعه احسن الله اليكم فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما. وان يستمرا الى فراغ الثانية. وان جمعت

18
00:05:52.800 --> 00:06:12.850
اخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم او بمأموم الاولى وباخر

19
00:06:12.850 --> 00:06:29.350
الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح هذا ما يتعلق بشروط جمع التقديم وجمع التأخير قال رحمه الله فان جمع تقديما

20
00:06:30.000 --> 00:07:01.850
اشترى شرع في ذكر شروط الجمع تقديما لانه الاسبق اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى وهذا يتضمن ذكرى شرطين الشرط الاول النية والشرط الثاني الترتيب حيث قال عند احرام الاولى فدل ذلك على ايش

21
00:07:02.350 --> 00:07:24.600
على انه لابد ان يرتب فيبدأ بالاولى قبل الثانية فهذان شرطان الشرط الاول الترتيب والشرط الثاني نية الجمع فقول نيته اي نية الجمع و نية الجمع مشترطة عند احرام الاولى

22
00:07:24.650 --> 00:07:52.150
يعني عند تكبيرة الاحرام من الصلاة الاولى وذلك ان صلاته مجموعة فكان من شرط صحتها النية فكان من شرط صحتها النية والقول الثاني انه لا تشترط النية عند احرام الاولى

23
00:07:54.050 --> 00:08:13.450
فلو لم ينوي بمعنى انه لو طرأ العذر في اثناء الاولى وجمع فانه لا حرج عليه ولا دليل على اشتراط نية الجمع عند احرام الاولى فقد لا يطرأ العذر الا في اثناء الاولى

24
00:08:14.850 --> 00:08:38.100
والمشترط هو ان يكون العذر قائما عند الثاني كما سيأتي اما النية فالنية ليست شرطا لعدم الدليل ومن اشترط ذلك فلابد ان يقيم دليلا عليه قال والا يفرق بينهما هذا الشرط الثالث من شروط

25
00:08:39.100 --> 00:09:00.100
الجمع تقديما الا يفرق بينهما اي بين الصلاتين المجموعتين بنحو نافلة اي بقدر نافلة سواء تنفل او لم يتنفل بل بقدر اقامة ووضوء خفيف يعني له ان يفرق بينهما بقدر

26
00:09:01.250 --> 00:09:24.750
الاقامة هو بقدر وضوء خفيف يعني بقدر وضوء الخفيف الذي يجتمع معه الاقامة وذلك ان انه لا يتحقق الجمع الا بالمتابعة والمقارنة فاذا فرق لم يجمع وهذا ما ذهب اليه الجمهور

27
00:09:24.800 --> 00:09:46.650
من اهل العلم. والقول الثاني ان له ان يفرق بينهما وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه في مزدلفة امر المؤذن اذن للصلاة ثم اقام للمغرب فصلى

28
00:09:46.700 --> 00:10:06.050
ثم انزل كل صاحب رحل رحلة انزلوا رحالهم ثم اقام العشاء فصلى ففصل بينهما صلى الله عليه وسلم بقدر انزال الرحل وهذا مع الجمع الكبير وكثرة الناس الذين معه صلى الله عليه وسلم

29
00:10:06.350 --> 00:10:30.600
و اه تفرق اه اه الرواحل يأخذ شيئا من الوقت ولابد ولهذا القول الصحيح انه لا يشترط الا يفرق بينهم بل يسن الا يفرق بينهما لكن لو فرق بين المجموعتين صح جمعه

30
00:10:32.750 --> 00:10:49.450
ولكن التفريق الذي لا يجعل كل صلاة منفصلة في وقتها بان يصلي الظهر مثلا في اول الوقت ثم يصلي اذا دخل العصر هنا لا يكون جمعا انما ان يجمع بينهما في

31
00:10:49.500 --> 00:11:21.900
في في وقت احداهما نعم نعم قال رحمه الله نعمان وان يوجد العذر عند افتتاحهما هذا الشرط الرابع من شروط صحة الجمع ان يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين المجموعتين والصواب انه

32
00:11:22.000 --> 00:11:38.400
اذا وجد في اخر الصلاة الاولى او بعد الفراغ منها فله الجمع. لانه رخصة وجد سببها فلا حرج من الاخذ بها اما اشتراط ان يكون عند افتتاحهما فلا دليل عليه

33
00:11:39.150 --> 00:12:00.250
الشرط الخامس قال ويستمر يعني يستمر ايش العذر الى فراغه الى فراغ الثانية الى ان يفرغ من الصلاة الثانية فلو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد فان

34
00:12:01.850 --> 00:12:25.450
حصل وحل لم يبطل الجمع يعني بالمطر اما اذا لم يحصل وحل فهنا يبطل الجمع بتوقف المطر لزوال العذر المبيح والصواب انه يكفي في جواز الجمع وجوده عند افتتاح الثانية

35
00:12:27.850 --> 00:12:50.350
لانه لانه شرع في وقت مأذون له في الشروع فلا يبطل بزواله والا لترتب على ذلك مشقة وعسر هذا ما يتعلق بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما اذا جمع تقديما

36
00:12:52.800 --> 00:13:23.500
هي خمسة شروط الترتيب النية الا يفرق بينهما ان يوجد العذر عند افتتاحهما ان يستمر الى فراغه من الثانية والذي خلص على الراجح من هذه الشروط الترتيب الترتيب؟ الترتيب والترتيب مشترط في الجمع وفي غيره يعني لا يختص الجمع

37
00:13:24.650 --> 00:13:51.800
طيب اذا زعل اذا افتتح الثانية هو ليس ثم  اي نعم عند افتتاح الثاني ان يكون العذر قائما لا اذا غلب على ظنه ان ان المطر باقي او الاذى والمشقة باقية اي رخصة

38
00:13:53.650 --> 00:14:13.800
نعم. قال وان جمع تأخيرا شرع في ذكر شروط اه وان جمع تأخيرا اشترط له الترتيب آآ شرع في ذكر شروط جمع التأخير ما تقدم من الشروط الخمسة في جمع التقديم. اما شروط جمع التأخير فهي ثلاثة

39
00:14:14.400 --> 00:14:29.450
الترتيب وهو متفق متفق مع الاول. الثاني نية الجمع بوقت الاولى. نية الجمع في وقت الاولى وذلك انه اذا لم ينوي فانه يكون مفرطا في اضاعة الصلاة. مفرطا باضاعة الصلاة

40
00:14:29.850 --> 00:14:58.500
فلا بد ان يكون ناويا الجمع في وقت الاولى ليحل له التأخير الى الثانية يحل له تأخير الصلاة من عن وقتها الى وقت الصلاة التالية قال رحمه الله نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها. لانه اذا ظاق وقتها عنها

41
00:14:58.700 --> 00:15:22.100
كان مفرطا بترك نية الجمع فيتعين عليه فعلها في الوقت اذ تأخيرها الى هذا الحد حرام الا ان يكون قد نوى الجمع الشرط الثالث من شروط جواز جمع التأخير بقاء العذر

42
00:15:23.200 --> 00:15:40.050
اي ان يستمر العذر من نيته الجمع الى دخول وقت الثانية الى دخول وقت الثانية ولذا قال بقاء العذر الى دخول وقت الثانية فاذا دخل وقت الثانية والعذر قائم حل له الجمع. لو انكشف العذر

43
00:15:40.100 --> 00:15:57.250
قبل دخول وقت الثانية وجب عليه المبادرة الى الصلاة في وقتها لانه لا يحل له الجمع قال رحمه الله لا غير اي لا يشترط غير ما تقدم من الشروط فلا يشترط استمراره

44
00:15:58.400 --> 00:16:22.600
في وقت الثانية لانهما صارتا واجبتين في ذمته. فلابد من فعلهما قال رحمه الله بعد ذلك ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين كل واحدة خلف امام

45
00:16:22.750 --> 00:16:46.950
صلى الظهر خلف امام والعصر خلف امام او صلاهما بمأموم الاولى وبمأموم اخر الثانية او صلاهما خلف من لم يجمع كان صلى الظهر خلف مقيم ثم صلى عصر خلف من يتم

46
00:16:48.300 --> 00:17:13.400
او صلى احد احداهما خلف من يتم وصلى الثانية منفردا او صلى واحدة في جماعة والاخرى منفردة كل هذا يدخل في قوله رحمه الله او احداهما منفردا والاخرى في جماعة او صلى بمن لم يجمع صح ذلك كله

47
00:17:17.050 --> 00:17:42.700
لكن متى ذكر انه  نسي من الاولى ركنا او احداهما ونسيهما اعاد ان بقي الوقت والا قضاهما مرتبتين والمقصود انه لا يشترط اتحاد امام ولا اتحاد المأموم ولا كون الامام

48
00:17:42.950 --> 00:17:57.100
في الصلاتين يقصر ولا كونه يحل له الجمع او لا يحل له الجمع كل هذا لا اثر له في صحة الجمع تقديما وتأخيرا