المعاني على ان لم يكن فمطلق له في اللغوية على قبل الاعتدال مما ينتقى كدكاترة قال رحمه الله المجاز باللغة مكان الزواج من اصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة وزاد البيانيون وقرينته وكذلك زاد هذا القيد من لم يجوز اطلاق اللفظ على حقيقة ايوا مجازه في ان واحد قال رحمه الله بينا اقسام المجازي ومنه جائز وما قد منعه كل واحد عليه اجمع من المجاز ما هو جائز اجماع ومنه اجماعا ومنه ما هو مختلف فيه وقد سبق فيه المشترك وهو اطلاق اللفظ على حقيقتيه بناء على قول المالكية انه وعلى مجازيه او حقيقته ومجازيه قالوا العلم جائز وما قد منعوا ومنه ما هو ممنوع ثم قال وكل واحد من الجائز والممنوع اجمعه عليه يعني جائز بالاجماع ثم شرعت في بيان هذين القسمين. اما الجائز اجماعا فقال لك ضابطه هو ماذا اتحاد جاء فيه المحمل وللعلاقة ظهور اول هو ما جاء المحمل اي المعنى الذي يحمل عليه اللفظ ويقصد به لا اتحاد صاحب اتحاد الامم المتحدة واحدا. فاخرج بذلك المشترك اذا اطلق على حقيقته ومجازه او على مجازيه والشرط الثاني قال وللعلاقة ظهور يصاب ان تكون علاقته ظاهرة بينة احترز بهذا من القسم الثاني الممنوع اتفاقا اول اي قسم من القسمين السابقين والجائز بالجماعة ثم فاشار رحمه الله للقسم الثاني وهو ممنوع بالجماعة قالت ثانيهما اي القسمين المذكورين ما ليس ما لا يفيد المعنى المراد للمتكلم بسبب بسبب خفاء العلاقة. يسبب ذلك التعقيد المعنوي. قال لمنع الانتقاد بالتعقيد لاجل تعذر انتقال الذهن من المعنى الاصلي الى المعنى المجازي بسبب التعقيد المعنوي وهو عدم ظهور العلامة ثم قال رحمه الله حيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز او لاقرب حصل. اذا استحال حمل اللفظ على حقيقته فيحمل على مجازه ان كان له مجاز واحد لم يتعدد فإن تعدد المجال سيحمل على اقرب المجازين او للمجازين ثم قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن اتي ادعى ابن جني وتبعه الصبي الهندي الا المجاز هو الغالب في اللغات اي المفردات والمركبات والذي عليه الجماهير آآ العكس ان الغالب هو الحقيقة قال وليس بالغالب في اللغة على الصحيح والخلاف في هذا لابنه فئات جاء لابن جني اي عنه فهو الذي ادعى ان اغلب الكلام من الجسد هذا حاصل ما تقدم مكان الجواز الى العبور اصطلاح البيانين الرصد المستعمل في غير ما هو فعله لعلاقة بينهما مع قرينة صارمة عن ارادة ما وضع له اولا كاسد في الحمام تريد كلمني اشتريت سوكيو قرينة البقالة والمجاز المستعمل بوضع ثان لا علاقة قال المحلي ومن زادك البيانيين مع قرينة صارفة عن ارادة ما وضع له اولا مشى على انه لا يصح ان يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معه وهذا تعني واضح وجه ذلك علاش لي مشى على هاد القول لا يزيد اه يزيد مع قرينة صالحة؟ واضح لماذا فلابد زاد الاصولي وفي تعريف المجازي هذا القيد مع قريبة فيلزمه القول بعدم جواز اطلاق اللفظ على حقيقته لماذا؟ لأن وجدت القرينة فلا يصح ان يراد به الحقيقة وان لم توجد القليلة فلا يصح ان يراد به المجاز وهذا تعريف المجاز المفرد. اما المركب العقلي فلم يتعرض لهما الاصوليون وتكلم عليهما اهل البيان. نعم والمجاز يستلزم وضعا صادقا عليه اتفاقا واختلف في سبق لاستعماله المعنى الحقيقي قيل نعم والا عري اللفظ الاول عن الفائدة وقيل لا مطلقا اذ لا مانع ان يتجاوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له اولا قيل لا يجب في غير المصدر فلا يتحقق في المشتق مجاز قبل استعماله في مصدره حقيقة وان لم وان لم يستعمل المشتق فحقيقة كالرحمن لم يستعمل الا لله وهو من رحمته وحقيقته الحنو المستحيل على الله تعالى قول بني حنيفة الرحمان اليمامة يعنون مسيرة من كفرهم وتعنتهم فيه واضح هاد انا التي اشار اليها والمجاز يستلزم وضعا سابقا عليه اتفاقا. واضح واختلف في سبق الاستعمال المجاز وضعا سابقا عليه اتفاقا وهو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي فهذا من حقيقته اذن لا يقال ان هذا اللفظ مجاز الا اذا اعتقدنا ولابد لزوما تلا هذا اللفظ قد وضع لمعنى اخر. قبل ان يستعمل في هذا المعنى المجازي. اذا يستلزم وضعا سابقا اتفاقا. لكن اختلفوا في ماذا؟ فيه استعمال وفرق بينهما فقل بين الوضع والاستعباد اتفقوا على انه يستلزم وضعا سابقا. لكن اختلفوا هل يستلزم الاستعمال في ذلك الوضع السابق مثلا تنفرض جدلا لفظ الاسد وضع ابتداء الحيوان المفترس ثم بعد ذلك اذا استعمل في الرجل الشجاع كان مجازا اذا الان لاحظنا ان الاسد لما استعمل في الرجل الشجاع قد سبقه وضعنا هذا امر لابد منه وهو انه وضع للرجل الشجاع هل يجب ان يسبق بالاستعمال؟ يعني ان يستعمل ذلك اللفظ في الحيوان المفترس او وضعه الوضع واش لابد ان يستعمل عاد بعد ذلك يستعمل في المعنى المجازي حتى يستعمل في المعنى الحقيقي لذلك ثلاثة اقوال القول الأول قال اهله نعم لابد من صدق الاستعمال سبق الوضع والإستعمال بجوج يوضع ويستعمل عاد حينئذ يستعمل في المعنى المجازي قالوا لماذا اشنو الدليل ديالهم؟ والا علي الوضع الاول عن الفائدة الا وضعناه للحيوان المفترس وما استعملناهش فيه اذا كان ذلك يعني وضعا بلا فائدة القول الثاني قال اهله لا مطلقا اش معنى لا مطلقا اي بدون تفصيل كيقصد مطلقا الاحتراز من القول الثالث الآتي معنا لأن القول الثالت اهله فصلوا قالك لابد ان يستعمل في المصدر ولا يشترط ان يستعمل في المشتقات من المصدر هاد القول التاني قال اهله لا مطلقا اش معنى لا مطلقا لا يشترط الاستعمال الشرط عندهم هو ان يسبق الوضع فقط ولو لم يستعمل في المعنى الحقيقي ممكن اول ما نستعمله نستعمله في المعنى المجازي واضح هاد القول اذن قالوا اذ لا مانع ان يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له اولا. القول الثالث قال اهله بالتفصيل. قال لك لا يجب في غير المصدر بمعنى لا يجب سبق الاستعمال الا في المصدر المصدر اللي هو المستقمل هو اصل المشتقات هذا لابد ان الى بغينا نتجوجو في المصدر الا بغينا نتجوجو في المشتق منه خصاش لابد من ان يسبق استعمال اما في المشتقات من المصدر ولو لم يسبق استعماله لا بأس غير المهم يكون المصدر ديال هاد المشتقات اه استعمل في المعنى الحقيقي واضح لك الآن اذا قالوا لا يجب في غير مصدره فلا يتحقق في المشتق مجاز قبل استعماله في مصدره حقيقة حتى يستعمل المشتق منه في حقيقته وان لم يستعمل المشتق حقيقة ثم باش تقتلو بتلوه بالرحمن بناء على اصلهم في تأويل الصفات قالك اسيدي الرحمان لم يستعمل الا الرحمان مشتق هدا وصف هدا الرحمان وصف فعلا مشتق من الرحمة قالك اذن الرحمان هذا المشتق اول ما استعمل بل لم يستعمل اصلا الا في الله تعالى اذن هذا دليل على انه لم يستعمل القسم في غير الله. ولما استعمل في الله ولم يستعمل الاله كان هذا الاستعمال مجازيا واضح علاش قالك لأن الرحمة معناها الحنو المستحيل على الله تعالى الرحمة المشتق من الرحمة والرحمة معناها الحلو والحلو مستحيل على الله اذن فالرحمن ليس المقصود به انه متضمن صفة الرحمة واضح وانما يؤول ذلك على عادتهم في تأويل الصفات. اذا المقصود ان الرحمن لما استعمل في الله بل ولم يستعمل الا فيه تبارك وتعالى كان هذا الاستعمال مجازيا مع انه لم يسبق له استعماله في شيء اخر لماذا قال لك توفر الشر؟ شنو الشرط؟ وهو ان المصدر المشتق منه اللي هو الرحمة قد استعمل في معناه الحقيقي وصاحب الشمال في المستقبل ليس بوجه سوى بالمصدر. نعم. اذا هذا نظم القول الثالث منه جائز وراءه وكل واحد عليه اجمع يعني ان من المجاز ما هو جائز بالاجماع ومنه ما هو ممنوع بالاجماع ومنه ايضا ما هو مختلف فيه كاطلاق المشترك على معنييه على القول بانه مجاز تبارك الله على حقيقة وعلى مجازيه كما تقدم لدى اتحاد جاء فيه محمل وللعلاقة ظهور اول. يعني ان القسم الاول وهو الجائز اتفاقا وما كان له محمل واحد والعلاقة الظاهرة خرج الاتحاد المحملي المشترك اذا اطلق على معنييه او معانيه فانه من المجاز المختلف فيه كما تقدم طرز بظهور العلاقة عن خفائها وهو مخرج للقسم الممنوع اتفاقا وهو الاثم والعلاقة هي انتصار امر بامر في معنى كاتصال الرجل الشجاع بالاسد في في الشجاعة فقوله ما مبتدأ الخبر اول وقوله ده اتحاد حال من المحمل المحمل هو المعنى الذي يحمل عليه اللفظ اي ما جاء المحمل فيه وحكاية ناظم الاجماع على جواز هذا النوع من المجاز لعله من باب وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من المظالم لانه حكي عن جماعة منعه مطلقا وقد منعه قوم في القرآن فاما قول من منعه مطلقا فقد ردته في المعتمد بقوله وليس يخلو خلافهم في ذلك اما ان يكون خلافا في معنا او في عبارة. هم الآن غادي يدكر لينا الرد على من آآ منع المجاز مطلقا واضح قالت المعتمد في الرد على منع المجاز مطلقا قالوا تأملوا فهاد الردود قال والخلاف قال لك اولا ما هذا لذلك؟ قال لك وليس يخلو خلافهم اي يقصد مانعي المجاز في ذلك اما ان يكون خلافا في معنى او خلافا في عبارة اما يكونوا كيخالفونا في المعنى اي الخلاف حقيقي او كيخالفونا فقط في بمجرد العبارة غير في اللفظ قال والخلاف في المعنى والخلاف في المعنى ضربان احدهما ان يقولوا ان اهل اللغة لم يستعملوا الاسماء فيما نقول انها مجاز فيه نحو اسم الحمار نحو اسم نحو سقف الحمار في البريد وهذا مكررة لا يرتكبها احد والاخر ان يقولوا ان اهل اللغة وضعوا في الاصل اسم الحمار للرجل البديهي كما وضعوه للبهيمة وهذا باطل لان كما نعلم بتكرار انهم يستعملون ذلك في البريد فاننا نعلم انهم يستعملوا ذلك على طريق التبع والتشويه للبهيمة وان استحقاق البريد لذلك ليس كاستحقا البهيمة ولذلك يسبق الى الافهام رأيت الحمار البهيمة دون البليد ولو كان موضوعا لهما على سواء لم يسبق الى الافهام احدهما حاسبوا هاد الدليل هذا ما علاش قلت لكم تأملوا لان الادلة هذه التي رد بها ليست ادلة قوية لاحظوا الوجه الثاني قال ان يقولوا ان اهل اللغة وضعوا في الاصل اسم الحمار للرجل البريد كما وضعوه للبهيمة. نعم يقولون هذا. قال لك وهذا باطل. علاش ا سيدي لانا كما نعلم باظطرار انهم يستعملون ذلك في البريد اي اسم الحمار. في البريد فانا نعلم انهم استعملوا ذلك على طريق والتشبيه للبهيمة من اين نعلم ذلك ما الدليل على ذلك؟ هذا يحتاج الى دليل فانا نعلم انهم استعملوا ذلك على طريق التبعي والتشبيه للبهيمة لو كنا نعلم هذا لما كان خلافنا ما الدليل على هذا؟ انه على طريق التبعي والتشبيه للبينة قال وان استحقاق البريد لذلك ليس كاستحقاق البهيمة ما الدليل على ذلك؟ هادي كلها هادي هي هذا هو مورد النزاع اصلا ولذلك يسبق الى الافهام من قول القائل رأيت الحمار البهيمة دون البليد هذا لا اشكال فيه قد يسبق الفهم من قول القائل الحمار البهيمة دون البنيد لانه يستعمل في الحمار اكثر يستعمل في في البهيمة اكثر تسبق الأذهان ماشي دليل على انه راه باتبع لأنه في الغالب يستعمل اسم الحمار في البهيمة واضحك نعم فسبق الأفهام ليس دليلا قاطعا في مسألته بل سيأتينا ان شاء الله بالعكس لاحظ غادي يجينا انهم سيقولون بالمجاز بانه يقدم مجاز الراجح على الحقيقة الناجوحة مثلا او احيانا المعنى الحقيقي يمات شنو لي كيسبق للأفهام حينئذ ملي كيكون المجاز اكثر استعمالا من الحقيقة او كتكون الحقيقة ماتت ما الذي يسبق لي الافهام؟ المعنى المجازي قال ولو كان موضوعا لهما على السواء لم يسبق الى الافهام احدهما لا يلزم لا يلزم موضوع له ما عدا السواء لكن يستعمل الحمار في البهيمة اكثر وبدون قرائن واذا ارادوا استعماله البليت يأتون بالقرائن واش واضح بماذا يرد الان منكرو المجاز اش كيقولو كيقولو ليهم لم ولو كان موضوعا او لم يسبقنا فهمي احدهما كيقول ليهم لا يلزم علاش اي ان العرب تطلق اللفظ على البهيمة اكثر هذا وجه الوجه الثاني اذا ارادوا البهيمة لا يأتون بقرينة واذا ارادوا البليد يأتون بقرينه باش يفرقوا لك في الاستعمال يقول لك راه الان قصدنا البهيمة وهنا قصدنا الجديد ثم قال فإن قيل كاينة فإذا كانت را ماشي اي رد اي رد قيل هو معتبر واي رد رد به فهو صحيح لا تجد على الردود ردودا هاد الاجوبة بنفسها اجيب عنها منكرو المجاز يجيبون عنها ويردون باوجه قوية قال فان قيل فاذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوز بالاسماء عما وضعت له قيل لان في المجاز من المبالغة والحذف ما ليس في الحقيقة ولهذا اذا وصف البريد بانه حمار ان ابلغ في الامانة عن بلدته من قولنا بلي واما الخلاف في الاسم فبأني اسلم المخالف ان استعمال اسم الحمار في البريد ليس بموضوع له في الاصل وانه البهيمة اخص لكنه واما الخلاف في الاسم كيقصد فيه في العبارة هداك الثاني لي قال اما في معنى او في عبارة دابا الان غيرد على الوجه التاني فبيان يسلم مخالف ان استعمال اسم الحمار في البريد ليس بموضوع له في الاصل وانه بالبهيمة اخص ولكنه يقول لا اسميه مجازا لان اهل اللغة لم يسموه بذلك بل اسميه مع قرينته حقيقة. نعم فيقال له ان اردت ان العرب لم تسمه بذلك فصحيح. نعم. وان اردت ان الناقلين عنهم لم يسموه بذلك فباطل بترحيبهم له في كتبهم وبانهم يقولون في كتب هذا الاسم مجاز وهذا الاسم الحقيقة وليس اذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع ان يضع الناقلون عنهم له هذا الاسم ليكون الة واذى في صنائعهم لأن اهل الصنائع يفعلون ذلك ولهذا سمى النحات الضمة المصفصة رفع والفتحة النصب اولا يلحقهم بذلك عيب تحاسبوك حتى هاد الوجه هذا وجه ضعيف واش هاد قال فيقال له ان اردت ان العرب لم تسمه بذلك فصحيح واضح بعدا الوجه وجه منكري المجاز ما قالوه قالوا كلام معتبر قال لك اه استعمال اسم الحمار في البريد ليس بموضوع له في الاصل وانه بالبهيمة اخص لكن يقول لا اسميه مجازا اذا عني به البريد بان اهل اللغة لم يسموه بذلك بل اسميه مع قرينته حقيقة. بمعنى اسم الحمار عندي حقيقة سواء استعمل في البهيمة او في البريد. قال لك الجواب ان اردت ان العرب لم تسمه بذلك فصحيح يعني هاد التقسيم اصلا مكانش معروف عند العرب الحقيقي والنجاسة وان اردت ان الناقلين عنهم لم يسموه بذلك فباقوا منكر المجاز لا يريد هذا ما كيخرجش النقالة اصلا مختلفون وهاد التقسيمات التقسيمات حادثة اتى بها المتأخرون في الزمن المتأخر وان اردت ان ناقلين عنهم لم يسموه بذلك كفى باطل ناقلين يعني الذين نقلوا اللغة العربية وصنفوا وكتموا فيها بتنقيبهم له في كتبهم بالمجال هذا ليس اجماعا يعني من ذهب الى ان الى هذا التقسيم يلقب هذا النوع بالمجاز ولا يحتج بفعل الكثير ممن لقبه بالمجاز على من لم يلقبه بالمجاز وبانهم يقولون في كتبهم هذا ليس المجاز هذا من يثبتون المجاز كل لي كيقولو في كتبهم مجاز او او نقلو او قسمو ذلك من يثبت المجاز؟ فالآن تستدل بمن يثبت المجاز على من ينكره وهذا الاسم يقولون هذا الاسم مجاز وهذا الاسم الحقيقة شكون هادو؟ واش العرب ولا المصنفين المتأخرين المصنف المصنفون المتأخرون واذا كان كذلك فهل يكون فعلهم حجة هوما صنفو قالوا مجاز اذن هذا حجة على من ينكره قال وليس اذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع على ماذا ما قال به احدا منقدرش الى مسمعتش العربية لكن ملي كان لما كان هذا الآن منكر المجاز لماذا انكروه ذلك ماشي اكثر من جهة الاصطلاح انكروه من جهة ما يترتب عليه اذكار المجاز من جهة ما يترتب عليه ويبنى عليه من انكار الصفات ونحو ذلك من مسائل الاعتقاد هذا هو وجه الانكار اما مجرد الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح لكن نتوما ملي غادي هاد الاصطلاح تبنيو عليه مسائل اخرى نقولو ليكم لا اصلا هداك حقيقة وهدا حقيقة بحال بحال لانكم ستبنون على ذلك امورا فقال وليس اذا لم تسمه العرب بذلك يمتنع ان يضع الناقلون عنهم له هذا اسم ماذا لم يقل به احد اصلا واش كاين اللي قال الاصطلاحات التوقيفية؟ لا يجوز ما قال بذلك احد لكنهم منعوا وسدوا الباب بما ترتب وبني عليه ليكون الة واداة في صناعهم لان اهل الصناعي يفعلون هذا ولهذا سمى النحات الى اخره ثم قال واما تسميتكم واما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فانه لو صح ذلك لم يقدح في تسمية اهل اللغة باسم بانفراد مجازا اهل اللغة التسميتي هي اللغة شكون هادو؟ مثبتو المجاز مراد اهل اللغة من يثبتون المجاز العبارة هم اش؟ الاجماع انهم اجمعوا على انهم هذا المراد به من يثبت المجاز ومن لا يثبته لا يسمي اصلا بهذا قال على ما حكيناه عنهم على ان الوصف بالمجاز وبالحقيقة يرجع الى الالفاظ لأنها هي المستعملة في المعاني دون القرائن لأن القرائن قد تكون شاهد حال وغير ذلك مما ليس من فعل نعم ولكن مع ذلك يجب مراعاتها تراعى تلك القرائن ويقال هذا حقيقة بالقرينة سواء اكانت القرينة شاهد حاليا او عقلية او غير ذلك ثم قال ولو في ورود المجاز في القرآن اذكر لكم هذا لتعلموا ان الخلاف في المسألة قوي وانما رد به مثبتو المجاز على المنكرين ليس بمسلم بمعنى ماشي هذا الخلاف وخلاف ضعيف وغير معتبر لا خلاف في مسألته قوي جدا قال واما قول من منعه في القرآن فقد رده الباجي في احكام الاصول قال فاما المجاز فذهب اكثر شيوخنا لأنه في القرآن واليه ذهب ابو حنيفة والشافعي قال محمد بن خبيز من داد من اصحابنا من يقول لا يصح وجود المجاز في القرآن وبه قال داوود ابن علي والطريق الى اثبات ذلك الدليل هو الايجاب اما الدليل فهو انه القرآن والطريق الى اثبات هذا الكلام الباجي الان والطريق الى اثبات ذلك اي المجاز بمعنى المجاز كاين قال لك غادي نتبتو بامرين الدليل والإيجاد اما الدليل القرآن نزل بلغة العرب والمجاز من اكثر شيء في كلامهم وابين المحاسن في خطابهم وبه يجملون مخاطباتهم ويعدونه من البديع بينهم فلا مانع من وجود ذلك فيه بان المجاز وضح الدليل الاخرون يقولون هادشي كاين الاستعارة والتشبيه كاين لكن ذلك ليس مجازا هداك حتى هو وضع عربي كما تستعمل العرب اللفظ فهاد المعنى تستعمله في هذا السياق كل ذلك حقيقة هلا بان المجاز لموضع الضرورة والله تعالى عن الضرورة والجواب انا لا نسلم انه لموضع الضرورة بل يستعمله العرب والفصحاء مع القدرة على غيره والنار ابلغ في المقاصد من اللفظ الموضوع لذلك المعنى. مهم تدل بان القرآن كله حق ومحال ان يكون حقا ما ليس بحقيقة والجواب ان الحقيقة من اقوى ادلتي ماتت جوج ادلة للثار ماشي هي من اقوى ادلتهم ان ذكروا هذا الى كانوا ذكروا فعلا هاد جوج العديد فهذا مما يستأنس به ولا يؤيد به منع المجاز في القرآن لكن ماشي هادي هي اقوى الأدلة قال الجواب ان الحقيقة ليست من الحق في سبيل لأن الحق ضد الباطل والحقيقة ضد المجاز وقد يؤتى بلفظ الحقيقة ويكون الخبر باطلا ويؤتى بلفظ المجاز ويكون الخبر حقا ألا ترى أن انك اذا اخبرت عن رجل شجاع انه في الدار فقلت الاسد في الدار لكنت قد قلت الحق لم تأتي بالحقيقة فلو اردت ان تخبر ان في الدار رجلا ولم يكن فيها احد فقلت الرجل في الدار لكنت قد جئت في اللفظ بالحقيقة لانك استعملته فيما وضع له ولم تقل الحق. انتهى واضحة قال الغزالي في الاساس القياس تلفوا في القرآن هل يشتمل على المجاز؟ فقال بعضهم يشتمل وقال بعضهم يستحيل القائلين قائلين محب ولو شرح ما اراده بالمجاز لم يخالف الخصم الاخر. لا لكي الخلاف واخا يشرحها هو غادي يشرح الغزالي رحمه الله لكن ولو شرح مع الشرح يوجد الخلاف ماشي هداك هو المقصود ها الوجه التاني لي غادي يدكر هو موضع الخلافة قال ولو شرح ما اراده بالمجاز لم يخالفه الخصم الاخر لكن ولو شرح هاد الشرح الاتي والخلاف حاصل قال فان الحقيقة ان الحقيقة قد يراد بها الحق وهنا به شيء حق في نفسه وهو ذات الشيء وحقيقته وما هيته ويقابله المجاز ويكون تقابل التقابر الحقيقة والمجاز بهذا الطريق كتقابل الحق والباطل وهذا مجاز لا حقيقة له ولا اصلب. نعم. وبهذا المعنى يجب القطع بان القرآن لا مجاز فيه. مم وقد يراد بالحقيقة اللفظ العربي الذي استعمل فيما وضع له وفي مقابلته المجاز وهو اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه واستعمل لا على مقتضى الوضع الاصلي وبهذا المعنى يشتمل القرآن على المجاز قطعا. وهذا المعنى هو المختلف فيه اصلا هاد الوجه التاني ثقة على هذا هو المختلف فيه واش يسمى ذلك مجاز ولا لا؟ المنكرون كيقولو لهم اه ما تعبرون عنه باستعمال اللفظ في موضع له اولا باستعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا لا يسمى ذلك ثم اصلا هم ينازعونهم في مسألة استعمال اللفظ فيما وضع له اولا وفيما يقولون ما الدليل؟ ما دليلكم على ذلك على ان اللفظ وضع اصالة لهذا المعنى ووضع بالتبع لهذا المعنى. وعلى انه استعمل اولا فهاد المعنى واستعمل ثانيا فهاد المعنى. ما الدليل على الثاني فان قالوا الدليل على ذلك انه المعنى الاول بلا قرينة وفي المعنى الثاني بلا بالقرينة فيقولون لا يلزم لا يلزم ذلك. يمكن يجوز آآ ان يضع الواضع النقد اول مرة ويستعمله في هذا المعنى مع القرينة ثم يستعمله ثانيا في معنى اخر بلا قليل يمكن يجبد عقلا قال محمد جعيط في حاشيته وباشتراطهما يعني علاقة واخرين ترد على الظاهرية النافينة وقوع المجاز في القرآن والسنة زاعمين انه كذب بحسب الظاهر ووافقهم بالخبيز من المالكية كما نقل ذلك الباجعة ووجه الرد انه لا كذب مع اعتبار العلاقة والقرينة لان الكاذب لا ينصب دليلا على مراده بل يروج ظاهر كلامه. لا. قال البرناوي وقد الجأت هذه المذاهب الفاسدة سلطان العلماء ابن عبد السلام الى ان يصنف الكتاب والحافل في مجالس القرآن اطال فيه وعم نفعه واختار البلاد انتهى اذن الآن قد نقل الشارح نزولا عمن يثبت المجاز ويرد على المنكرين والطالب المنصف اذا اراد الوقوف على ادلة منكري المجازي في القرآن او في اللغة عموما فليطالع كلامهم لن نقول عنهم هذا هو الإنصاف فليطالع كلامه وادلته وردودهم على هذه الأدلة حينئذ يقف على ما لا يقف عليه في معرض الرؤوس لانه في معرض الرد قد يذكر كلام الخصم على غير وجهه او يذكر بصورة ضعيفة بوجه ضعيف مع ما فيه من القوة ولذلك فليقرأ كلام المخالفين هناك الترجيح لكن لتظهر قوته من ذلك مثلا رسالة الشيخ محمد الامين منع المجاز المنزل للتعبد والاعجاز قد سبق شرحها وآآ كذلك آآ الصواعق المرسلين لابن القيم رحمه الله او مختصر الصواعق اه فقد ذكر فصلا طويلا في الكلام على على المجاز وربط اه الرد على المثبتين له تجدون في ذلك حججا قوية وكل من منع المجاز خصوصا فيما يتعلق بالشرع في القرآن والسنة او في القرآن انما منعوا هذا التقسيم لا من جهة الاصطلاح لكن لما رتب اه المحرفة واهل البدع عليه من المسائل الاعتقادية. لما ترتب على ذلك فلما رتبوا على ذلك مسائل وامورا تتعلق بالشرع لجأ الكثير الى من سد الباب من اصله ومنع ذلك. وقالوا لهم كل هذا الاستعمال حقيقة. وهذا الاستعمال حقيقة بمعنى فلا مجال اه نفي بعض النصوص او لتحريفها بناء على القول بانها من باب قال انما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد يعني ان النوع الثاني وهو قسم ممنوع اتفاقا ما ليس بمفيد للمقصود لتعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود سبب التعقيد التعقيد مأخوذ من العقد وهو الربط لانه يصعب فهمه كما يصعب حل المعقود والمرغوط في تأتي قال قاله الشوشاوي. نعم. ومجاز التعقيد هو ان يقصد المتكلم بالكلمة لازما ليس من لوازمها التي تقصدها الناس فيتعذر بذلك فهم المقصود لان تعارفهم على خلافه يمنع ذهن السامع له من فهم المراد منه المدار على خفاء القرينة الى قلة الوسائط وكثرتها والمراد من الانتقال من معنى الى اخر توجيه النفس من المعنى الاصلي الى المعنى المراد لعلاقة بينهما ما لو قلت رأيت اسدا يرميه تريد ان استعارة الاسد ابحر منتن الرائحة استعارة الاسد للاخر غير متعارضة وتعارفها هو معنى الظهور المشترط في القسم الاول وكقول العباسي الاحنف اطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيني الدموع لتجمد انه كنا عن السرور بجمور العين ظنا منه ان خلوها انه انه خلوها عن الدمع مطلقا والذي اشتهر انه انه خلوها عن الدم عند ارادة البكاء ومنه قول الشاهد الا ان عينا لم تجد يوم واصف عليك بجار دمعها لجمودك لجمود والمجاز يحتاج الى العلاقة والى القرينة فالعلاقة هي المجوزة والقرينة هي الموجبة للحمل واجمعوا انه لا يعتبر في العلاقة واضح قال واجمعوا انه لا يعتبر بعلاقتي شخصها بأن لا يستعمل الا في الصورة التي استعملته فيها العرب ولابد من جنسها وقيل لابد من السماع في النوع فليس لنا ان نتجاوز في نوع منه كالسبب والمسبب الا اذا سمع من العرب صورة منه مثلا وهذا ما صححه الامام واتباعه اختاره في جمع الجوامع وقيل لا يشترط بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا اليها. فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه وهو الصحيح عند ابن الحاجب وتوقف الاملي في ذلك الكوكب وسمعوا فينا وين المجازي واشترط وقيل بالوقف وقيل الجنس قط وحيثما استحالة واضح العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هل يشترط سماع شخصها او نوعها او جنسها ثلاثة اقوال قيل يشترط النوع ولا يشترط الشخص بمعنى اذا وجدنا ان العربة تطلق السبب وتريد المسبب او المسبب وتريد السبب فهذا النوع يجوز لنا ان نستعمل المجاز في اي سبب ومسبب في اي امر كان لكن لو اعتبت عن العرب واما الشخص فنستعمل ذلك في اي فرض من الافراد غير تكون العلاقة ديال السببية والمسببية ومنهم من قال يشترط شخصها بمعنى ما نتبتوش المجاز في لفظ الا الى كانت العرب تجوزت فهاد اللفظ وهذا قول ضعيف والقول الثالث قالوا يشترط الجنس لا النوع بمعنى اذا اثبت اثبتت مثلا العرب اه التجوز في سبب اطلاق السبب على المسبب ممكن حنا نستعملوه في العكس نطلق المسبب ونريد اذا اطلقت الحال وارادت المحل ممكن ان نعكس اه نتجوز فنطلق المحل ونريد الحال وهكذا قال السمع في نوع المجاز يشترط وقيل بالوقف وقيل الجنس قط نتوما يعني انه حيث السحر حمل اللفظ تعذر على حقيقته فانه ينتقل الى المجاز ان لم يتعدد او لاقرب المجازات الى الحقيقة عند تعددها كالمسح على الرأس والوضوء والرأس حقيقة في الجلد وقد تعذرت فينتقل الى اقرب المجازات اليها وهو الشعر العمامة وان كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها فهو محمول عند المالكية على خوف الضرر ولهذا رد ابن رشيد على بعض الحنفية سواء كانت استحالة الحقيقة عقلية ومنهما في مسلم الثبوت. مسلم الثبوت لمحبي الله الهندي في اصول الفقه كتاب في اصول الفقه في اصول الحنفية والشافعية واشهر شروحه الشرح المسماه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت كتابه قال ومنه ان من قال ان من قال لعبده الذي هو اكبر من مسلما ان تبني يعتق عليه وان لم ينوي العتق الذي هو لازم البلوة صونا للكلام عن الالغاء وتقديم العتق على الشفقة لانه اين الاستحالة العقلية هنا اين الاستحالة العقلية لأنه اكبر من مقل ان تبني قال لعبده الذي هو اكبر منه يستحيل عقلا ان يكون ابنه وهو اكبر منه سنا اذا فلا شك ان هاد الكلام فيه تجوز ولا لا؟ نعم فيه تجوج قطعا اين هي القرينة؟ علاش ما نحلوش على حقيقته؟ انت منين قصد ولده بصح؟ لأنه اكبر منه مستحيل ان يلد الاصغار الاكبر طغى للكلام عن الغاء وتقديم العتق على الشفقة لانه لازم لا يتخلف ولهذا لا لا يعتق في شيوعه في الدين يعني لكثرة استعماله في الاخوة في الدين او كانت الاستحالة عادية في حنة من حلف لا يأكل من هذه القدر بما يحلها لان الاكل منها محال على اذا بالحلف لا يأكل من هذه القدر القدر مثلا مطبوخ فيها لحم قال والله لا اكل من هذه القدرة ثم اكل بما يحلها واضح؟ اوتي له باللحم الذي طبخ في تلك القدر في اناء اخر واكل يحنث اه طيب لماذا اذا على هذا حملنا الكلام على مجازه؟ لان الحقيقة ديال الكلام لا يأكل من هذه القدر منه لا يباشر الأكل منها من داخلها والآن قالوا يحنث ولو اكل ما يحلها ولم يأكل منها اتي له بطعام طبخ فيها. علاش اين القرينة لي جعلتنا نصرفو الكلام عن حقيقته الى مجازه هي استحالة ذلك عادة لأنه في العادة الناس مكيباشروش الأكل من القدر الكبير. القدر غي كيطبقو فيه في فواتح الرحموت او كانت الاستحالة شرعية فلا يحدث للزنا من حلف لا ينكح اجنبية يحمل النكاح على العقد دون الوقت الذي وضع له في اللغة لانه هجر شرعا وقد خالف الشافعي في الانتقال الى المجاز عند تعذر الحقيقة بل هو لغو عنده فلا يعتق العبد بالنثال المتقدم الى تصحيحه ما ذكر اي جواز تصحيحه بغير العتق كالشفقة والبنوك قال شيخ الاسلام بمعنى ان تبني شفقة وحنوا قال ولك ان تقول ان هذا مجاز ايضا قال العبادي يمكن ان يجاور المراد ان عدم الاعتماد انما هو بالنسبة للاحكام لا مطلقة قد نزع السمكي في نسبة هذا الاصل للشافعية وليس بالغالب في اللغات والخوف فيه يعني ان المجاز ليس بالغالب في اللغات اي المفردات والمركبات وخال فيه ابو الفتح الجني فقال انه ما من لفظ الا واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة اكثر من استعماله حقيقة بدليل الاستقراء قال العطار قال الصفي الهندي الغالب في الاستعمال المجاز ولا الحقيقة اما بالنسبة للكلام الفصحاء والبلغاء في نظمهم ونثرهم فظاهر بان اكثرها تشبيهات واستعارات وكنايات وكنايات واسنادات قول او فعل الى من لا يصلح ان يكون فاعلا لذلك كالحيوانات والظهر والاطلال والزمن لهم ان كل ذلك تجاوزوا واما بالنسبة الى الاستعمال المعلوم فكذلك فان الرجل يقول سافرت الى البلاد ورأيت العباد ولمست الثياب وملكت العبيد مع انه ما سافر الى كلها ولا رأى كلهم وما لبس كل الثياب ولا ملك كل العبيد وكذلك تقول ضربت زيدا مع انك ما ضربت الا جزءا منه كذلك قولهم طاب الهواء وبرد الماء ومات زيد ومرض عمر فالاسناد الافعال لاختيارات اختيارية كلها الى الحيوانات على مذهب اهل السنة مجازا لان فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى فاسنادها الى غيره مجاز عقلي انتهى لكن اسناد الفعل في نحو مات زيد ومرض بكر لما قام فيه الفعل بذات الفاعل فيما ظهر للسامع من حال المتكلم حقيقة عقلية لا مجالس عقلي كما هو معلوم في علم البلاغة قاله في الاصل قال الصفي ان الغلبة لو ثبتت فانما تثبت من مجموع مجاز الافراد والتركيب اما مجاز الإفراد وحده فلا انتهى ابن جني بسكون الياء فليس الدين نسبي معرب بالني بكاف بين الجيم والتاء النية واضح ثم قال رسول الله لا لا بمعنى يمكن القول بذلك بناء على ان الواضع هو الله او انها اصطلاحية لان المقصود بذلك واحد اللفظ وضع ابتداء لمعناه واستعمل فيه ثم استعمل بعد ذلك وفي المعنى الآخر سواء قلنا الواضع هو الله او لا اصطلاحية ممكن ان الوضع الجزئي لا غير الاستعمال دابا الآن وضع حنا قلنا اللفظ وضع للدلالة على الحيوان المفترس مثلا واستعمل فيه ثم تجوز المتكلم وتوسع في اللفظ الذي وضع في الاصل واستعمله في شيء اخر لعلاقته سواء كان الواضيع هو الله او الاصطلاحية اه وضع ثاني هو وضع ثاني ولذلك هاد الوضع التاني تجاوز فيه توسع وتجاوز الوضع الأصلي هو الأول ثم قال رحمه الله اذا قال وبعد تأسيس مجاز فيلي الاضمار فالنقل على المعول فالاشتراط بعده النسك جرى لكونه فيه الثرى ذكر الناظم رحمه الله هنا اه تعارض المجاز مع غيره اذا تعارض المجاز مع غيره فما الذي يقدم او قل ان شئت ذكر رحمه الله ما اذا احتمل اللفظ امورا فما الذي يرجح منها اذا احتمل اللفظ امورا وتعارضت فيه وهي مذكورة هنا اذا احتمل هذه الامور وتعارضت فيه فما الذي يقدم منها؟ فذكرها رحمه الله تعالى على هذا الترتيب الذي عندكم يقدم اه التخصيص على المجاز والمجاز على الادمان والادمار على النقل والنقل على الاشتراك والاشتراك على النسخ على هذا الترتيب لأن التخصيص اقوى من المجازي والمجاز والمجازة اقوى من الإدبار والإدبار اقوى من النقل والنقل اقوى من الإشتراكي اشتراك اقوى من النسخ لذلك يقدم كل واحد على ما بعده واذا قدم التخصيص على المجاز فتقديمه على ما بعد المجاز من باب الاولى واذا قدم المجاز على الادمان فتقديمه على ما ذكر بعد الانمار من باب اولى وهكذا وفي هذا الترتيب الذي ذكر الناظم رحمه الله آآ في بعضه خلاف بينهم وذلك كتقديم الادبار على النقل فيه خلاف قيل النقل مقدم على الاضمان وقيل الادمان مقدم على المجاز والنقل معا وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك. اذا واضح اش بغا يتكلم الان اذا لما ذكر المجاز وعرفه كذا ذكر لك بعض الامور التي تعارض المجاز قالك اذا تعارض المجاز مع امر اخر وذكر امور فما الذي يقدم بل يقدم المجاز على معارضيه او يقدم اه المعارض عليه في ذلك تفصيله قال رحمه الله اذا احتمل اللفظ هذه الامور فهو على هذا الترتيب وبعد تخصيص مجاز اذن اذا دار اللفظ بين حمله على التخصيص وعلى المجاز ما الذي يقدم منهما التخصيص مقدم على النجاسة واحد اللفظ لنا فيه حملان او تأويلان اما ان نحمله على التخصيص او ان نحمله على المجاز ما الذي يقدم؟ التخصيص قال رحمه الله وبعد تخصيص المجاز التقدير ومجاز كائن بعد تخصيصه مؤخر وبعدها دار في المتعلق بوحدو في خبر مقدم ومجاز كائن بعد تخصيص لماذا يقدم التخصيص على المجاز قالوا لان اللفظ يبقى في بعض الحقيقة لانه في التخصيص اللفظ يبقى في بعض الحقيقة لأن التخصيص اش هو الفقيه؟ هو قصر العام على بعض افراده والعام في الأصل يدل على كل افراده في الحقيقة واضح فإذا قصرناه على بعض الأفراد فهو حقيقة في الباقي فيما بقي على الصحيح وان اختلف في هذا كما سيأتي باب التخصيص فهو حقيقة فيما بقي واضح الكلام مثلا واذا قلت اكرمي الطلاب فلفظ الطلاب يشمل المراد به عشرة من الطلاب ثم خصصنا خمسة اذا بقي اللفظ اللي هو الطلاب دالا على على خمسة فدلالة على ما بقي وهو الخمسة الذين لم يخرجوا بالمخصص حقيقة اذا يقدم التخصيص على المجاز لماذا لانه في التخصيص يبقى اللفظ دالا على بعض الحقيقة ومعلوم ان الحقيقة في الجملة مقدمة على المنجز اذن فإلى كان يبقى في بعض الحقيقة كان هذا من قبيل تقديم الحقيقة على المجاز اوب وبعد تخصيص المجازر فيلي الادمار فيلي الاضمار اي فيلي المجاز الادمان الادمان والفاعلية ديالي والمجازة فيلي المجاز الادمان اذا دار حمل اللفظ بين حمله على المجاز وحمله على الإمارة قد عرفتم الإدمان لي هواش دلالة الإقتضاء وهو مقابل للاستقلال الادمان يقابل اذا المقصود في ذلك اش؟ دلالة اذا دار الكلام اه بين ان نحمله على احد امرين اما ان نقول في الكلام حذف يتوقف الكلام المذكور عليه تتوقف صحة الكلام وصدقوه على تقدير محذوف او ان ذلك اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له شنو قدموا؟ قال لك المجاز المجاز مقدم. لماذا؟ قالوا لان المجاز اكثر منه في الكلام مفهوم بقى اذن ما حجة هؤلاء اللي قالوا بتقديم المجاز على الإدمان؟ قال لك لأن المجاز اكثر من الادمان في الكلام وهمت المسألة وقيل العكس وراحنا قلنا هاد الترتيب اللي ذكرناه في بعضه خلاف اذا هذا ما ذكر الناظم وقيل بالعكس شنو بالعكس ان يقدموا الادمان على وقيل هما سيان لا يقدم احدهما على الاخر فيبحث على مرجح من خارج مرجحين اجنبيين لماذا لانه باسيا واضح المسألة اذا اذا تعارض الادمان والمجاز ففي اش؟ ذلك ثلاثة اقوال الذي ذكر الناظم يقدم المجاز على الادمان. وقيل العكس وقيل خماسيان فيلي فالنقل على المعول اي فيليهن قل فيليه نقل اي فيلي الادمان النقل فيلي الادمارا نقله المقصود اذا تعارض النقل مع الادمان فما الذي يقدم؟ الادمان مقدم على النقل النقل بعد الادبار لماذا؟ قالوا لسلامة المعنى الاول فيه من النسخ لأن النقلة اش معناه؟ هو نقل الكلمة من معنى الى معنى اخر نقل الكلمة من معنى الى معنى اخر. طيب لماذا يقدم الادمان عليه؟ قال لك لسلامة المعنى الاول فيه من النسخ لأن في النقل مني كنقلو لفظ من معنى الى معنى اخر اذن المعنى الأصلي المنقول منه صار منسوخا انا النصارى منسوخا ماشي نسخ الإصطلاح الى في المعنى في المعنى ازيل المعنى الأول رفع المعنى الأول الأصلي وصار لفظا على المعنى ثانيا المنقول اليه واش واضح الكلام هذا هو معنى صار منسوخا باش الناس قاليك بخلاف الإدمان الإدمان مكنسيروش المعنى الأصلي منسوخا مفهوم الكلام اذن الإدمان يقدم على النقل ما علة ذلك عندهم قالوا لي سلامة المعنى الاول فيهم الى النسخ في الادمان اما في النقل فانه ينسخ المعنى الاول الاصلي قال فالنقل واعترض لاحظ هاد هاد الترتيب ديال الناظم هو السطح الادمارا بين المجاز والنقل اعترضه غير واحد لماذا قالوا لان النقل نوع من المجلس النقل حقيقة نوع من المجازي بل قال بعضهم لا يعقل فرق بين النقل والمجاز هو نوع منه. واذا كان كذلك فاما ان نقدمهما معا على الانمار واما ان نؤخر فهما معنا على الادماغ واضح الكلام؟ وان نفس العلة هذه الاية التي استدل بها على تقديم الادمان ممكن نستدل بها على تأخير المجاز عن الادمان قلنا في تقديم الإدمان على النقل شنو هي العلة كنا لسلامة المعنى فيه من كذلك في تعارض المجازر الحمار نكون يقدم الادمان على المجاز لسلامة المعنى الاصلي من النسخ لانه في المجاز يتجوز باللفظ عن معناه الحقيقي الى معناه المجازر اذن فالمعنى الحقيقي انه صار منسوخا فهذه العلة اللي هي لسلامة المعنى الاول به من الناس يمكن ان تقال ايضا في تقابل الادمان مع المجاز وعليه فيقدم الادمان على المجاز والنقل معا قال فالنقل اي نقل الكلمة الى معنى اخر وقد ذكرت لكم قبل الفرق بين المجازي والنقل لما تكلمنا على اه الموافقة الاولوية اختلف في دلالته على اربعة اقوال من ذلك وقيل نقل اللفظ لها عرفا. ذكرنا هناك الفرق بينهما وهو انه في النقل يصير المعنى يصير المعنى المنقول منه نسيا منسيا في النقل ينقل اللفظ الى معنى ويصير المعنى الاول مهجورا نسيا منسيا فلا يستعمل اللفظ الا في المعنى المنقول اليه اما في المجاز فلا ينسى اللفظ بالكلية واضح ولذلك لا يدل اللفظ على المعنى المجازي الا الا بقرينة لابد من استصحاب القرينة سواء اكانت عقلية او عادية او شرعية او لفظية لان المعنى الاصلي ما زال يستعمل نقض فيه بخلاف النقل اذن قال اذا تعارض الارهاب والدخل فيقدم الادبار على النقل لكن اعترض هذا لان بان النقل نوع من المجاز وان هذه العلة التي ذكر في تقديم الادمان يقال مثلها اذا تعرض المر مع المجالس قال على المعول استفيد من قوله على المعول اش ان في المسألة خلافا وهو كذلك بمعنى يقدم الادمان على النقل ويتأخر النقل عن الادمان على القول المعول قال فالاشتراك بعد النقل يأتي بالاشتراك اذا اشتمل حمل اللفظ على النقل او على الاشتراك. فما الذي يقدم قالك النقل مقدم على الاشتراك لماذا قال لك لان الاشتراك فيه الاخلال بالفهم اللفظ المشترك فيه الاخلال بالفهم لانه يطلق على معنيين فاكثر. يشترط على معنيين فأكثر حقيقة فحمل اللفظ على المعنى المشترك فيه اخلال بالفريد متنعرفوش في المقصود هل المقصود هذا المعنى او المقصود هذا المعنى؟ واش واضح؟ فيه اخلال بفهمه وشنو المقصود بالفهم؟ اي اخلال بالفهم اليقيني والا مطلق الفهم راه اصل كما سبق معنا المشترك مطلق الفهم حاصل فيه ان المراد اما هذا او هذا لكن داك الفهم اليقيني شكون لي مراد بالخصوص بالضبط واش هذا ولا هذا لا يحصل في المجتمع بخلاف النقل في النقل يدل اللفظ على معنى واحد اذا فيكون المراد واضحا مفهوما فالاشتراك قال بعده النسخ جرى اذا تعارض الاشتراك والنسخ ما الذي يقدم؟ الاشتراك مقدم على النسخ دائما النسخ يؤخر ولذلك قال لكونه يختاط فيه اكثر لماذا اخر النسخ على الاشتراك وجعل في المرتبة الاخيرة قال لك لكونه اي النسخ يحتاط فيه اكثر لماذا؟ لتسييره اللفظ باطلا النسخ يحتاطون فيه دائما ويؤخرونه لانه يسير اللفظ الاول باطلا ولذلك يؤخر بمعنى ذاك الفهم في الجملة اولى من ابطال اللفظ من كليته الفهم في الجملة مقدم على الغاء اللفظ واهماله كما يقع في النسخ اذن فالاشتراه مقدم على اذن الخلاصة ان هذه الامور على هذا الترتيب الذي ذكره اولها تخصيص ثم مجاز ثم الإدبار ثم النقل بل اشتراك ثم النسخ ستة امور لكن بتقديم الادبار على النقل وتأخيره عن المجاز خلاف بينهم وفي ذلك نظر عند بعض اهل العلم تقديم الادمان على النقل بمعنى ان النقل نوع من المجاز فعلى القول بتأخير الاضمار على المجاز فيؤخر كذلك على النقل وقد ذكرنا ان في المسألة ثلاثة اقوال قيل يقدم الادمان على المجاز وقيل المجاز على الادمان وقيل هما سواء والنقل نوع من المجازي ولذلك فينبغي ان يؤخر الادمان عنهما او يقدم عليهما معا كما قال بعضهم وسيأتي ان شاء الله زيادة بيان لهذا عند الصرف اذا وضحت المسألة امثلة ذلك واخا نمثل امثلة ذلك. اولا قلنا التخصيص و اذا تعارض التخصيص هو المجالس الذي مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذه الاية تحتمل التخصيص وتحتمل المجازة اما التخصيص فنخصصها بغير الناس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الا الناسية الذبيحة اذا لم يذكر عليها اسم الله فلا تأكلوا منها الا الناسي فلا بأس ان تأكلوا من ذبيحته واضح الآن خصصناها لغير الناس اذن ولا تأكلوا من لم يذكروا شنو المقصود من هاد الآية المقصود بها غير الناس اللي ما سماش الله عبدا غير الناس هو المتعمد فجعلنا الاية خاصة بغير الناس واخرجنا منها الناس دلالتها دلالة الآية على غير الناس حقيقة ولا لا دابا الأصل فالآية الفقيه كانت عامة كل ما لم يذكر اسم الله لا تأكلوا منه ما لم يذكر اسم الله سواء كان اه عدم الذكر نسيانا او معدل اذا كانت تشمل هذه الافراد فخصصناها بغير الناس اي بالمتعمد اذا المتعمد بعض الافراد ولا لا بعض الافراد اذا فاللفظ اطلق على بعض حقيقته هذا التأويل الأول الاحتمال الثاني الذي يحتمل اللفظ ان المراد بقوله مما لم يذكر اسم الله عليه ما اهل به لغير او ما مات من غير تذكية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اي ما اهل به لغير الله ما ذبح لغير ذبح لعيسى ولا لموسى ولا او مات من غير تزكية اه هاد المعنى التاني الذي يحتمله اللفظ على سبيل التجوز الله قال لنا لم يذكر اسم الله عليه فحمل هذا اللفظ على ان المقصود به ما ذبح لغير الله اش؟ مجاز اذن ما الذي يقدم يقدم التخصيص على المعنى الاول يقدم على المعنى التاني لان الاول تخصيص ففيه استعمال اللفظ في بعض الحقيقة والتاني مجاز فيه آآ فيه صمت اللفظ اصلا عن ظاهره عن حقيقته الى معنى اخر طيب مثال تعارض المجازي والإدمان قلنا الى تعارض المجاز والإدمار شنو اللي يقدم كيقولك ناضي من المجاز مثاله كما لو قال السيد لعبده الذي هو اكبر منه سنا انت ابي فهذا اللفظ يحتمل المجاز ويحتمل الادمان المجاز وهذا السيد يقول لعبده اللي هو اكوه انت ابي اي في الشفقة والحلو بمعنى انت ابي لما بيني وبينك من الشفقة والحلو وهذا اش نجس ويحتمل الكلام الادبار وانه من باب التشبيه البليغ. انت ابي اي مثل ابي واضح ايهما يقدم اي ايهما يقدم؟ يقدم المجاز ان المراد انت ابي في الشفقة والحلو وليس المراد انت مثل ابي مثال فتعارض الإدمار والنقل قلنا يقدم الإدمار على النقيب. مثال ذلك انت دابا قول الله تعالى وحرم الربا فهذا الكلام يحتمل الادمان اي وحرم اخذ الربا ويحتمل اه النقلة اي ان لفظ الربا نقل من اصل وضعه اللغوي اللي هو الزيادة الى العقد الشرعي وحرم الربا اي وحرم العقد عقد الربا اذا فعلى قول الحنفية الذي سبق انهم يصححون العقد الفاسد اذا زال الوصف فمثلا لو ان اثنين تعاقدا عقدا ربويا فعند ابي حنيفة يزال الدرهم الربوي الزائد الوصف الزائد ويصح العقد هذا بناء منهم على ماذا على ان في الاية اضمانا وحرم الربا حرم اخذ الربا اذا ديك الربا لي خديتيها ردها والعقد يصح لكن اذا قلنا ان الاية فيها النقل نقل لفظ الربا من معناه اللغوي اللي هو النمو والزيادة الى العقد. اذا فالعقد فاسد حرم عقد الربا محرم هو باطل العقد واضح؟ وحينئذ لا يصحح اذا فالشاهد يحتمل اللفظ المعنى الاول والتاني على ما ذكر الناظم ايهما يقدم المعنى الأول انه من باب الإدمان حرم الربا اي اخذ الربا وعليه فيصح العقد بما ذكر واضح الكلام مثال تقديم النقل على الاشتراك اذا دار حمل اللفظ بين هذين الامرين قلنا شنو يقدم النقل مثال ذلك لو فرضنا جدلا ان لفظ الزكاة اريد به الجزء المخرج من المال. نحن نعلم ان الزكاة في اللغة هي النماء الزكاة الزكاة لغة النبأ فإذا نقل اللفظ من هذا المعنى وصار مستعملا في القدر المخرج من المال المخصوص الذي بلغ اه توفرت فيه الشروط المخصوصة في الزكاة. اذا الزكاة المراد بها القدر المخرج من مال مخصوص وقلنا ذلك المعنى الاصلي اللي هو ان الزكاة في اللغة هي النمو قد صار نسبة وصار لفظ الزكاة نقل لهذا المعنى وصار يستعمل فيه اذن ها هو الاحتمال الاول ان الزكاة المراد بها القدر المخرج هذا هو النقل وبين حمله على الاشتراك اش معنى الاشتراك؟ ان لفظ الزكاة مشترك بين المعنيين يطلق على القدر المخرج حقيقة وعلى النماء حقيقة ايهما يقدم الاول انه ان المراد به يقدروا هذا مقدم على انه مشترك لماذا؟ لما علمتم من ان الاشتراك اه فيه اخلال بفهم المعنى اليقيني بالمعنى العام كاين داك المعنى اليقيني اذا هذا حاصله مثال تعارض الاشتراك بالنسخ وهذا التعارض الاشتراكي والنسخ لا يتأتى الا في المشتركين المتضادين الى كان واحد اللفظ مشترك يطلق على معنيين متضادين كالقرئ يطلق على الحيل والطهر فحينئذ يتصور فيه هذا فلو قال قائل قول الله تعالى ثلاثة قروء هاد الآية لاحظ عندنا جوج د الاحتمالات تحتمل الحيض والطهر وهذا هو حملها على الاشتراك والاحتمال الثاني انها منسوخة جا واحد ادعى مثلا قالينا هذه الاية منسوخة ما الذي يقدم اشتراك انها من باب المشترك هذا اولى من كونها منسوخة هذا حاصل ما في هذه الاديان ثم قال رحمه الله وحيثما قصد المجاز قد غلا تعيينه لدى القرار المنتخب ومذهب النعماني عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه المبتدأ هاد المسألة سهلة جدا وقد عرفتموها قبل في التسهيل وهي اذا دار نلفظ بين الحقيقة بين حمله على الحقيقة المرجوحة والمجازي الراجح واحد اللفظ اما ان يدور حفظه على امرين اثنين اما ان نحمله على حقيقته المرجوحة او على مجازه الطبيعي واحد اللفظ يستعمل في في مجازه اكثر من استعماله في حقيقته فسار بهذا الاستعمال المجاز ارجح من الحقيقة مفهوم الكلام فما هو الأصل الذي يجب ان يحمل عليه اللفظ هاد اللفظ ما هو الاصل واش واضح الكلام هل يحمل على المجازي الراجحي او على الحقيقة المرجوحة في ذلك ثلاثة اقوام. قال الناظم وحيثما قصد المجاز قد غلب اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع النجاح وحيثما قد غلب اي رجح قصد المجاز على الحقيقة متل متلا لفظ الدابة شوف لاحظ الفقيه لفظ الدابة لغة حقيقة في كل ما يدب على الارض وكثر استعمال الدابة في خصوص ذوات القوائم الاربع. واضح وحيثما قد غلب اي رجح قصد المجازر اش معنى غلبة قصد المجاز؟ كان استعمال اللفظ في مجازه اكثر بالاستعماره في حقيقته فما الذي يقدم؟ القول الاول قال تقديمه لدى القرار المنتخب تقديمه ضمير تعيينه ضمير مذكر شنو لي مذكر؟ المجاز لها حقيقة المجلس الحقيقة في المقدمة يقول لك تقديمها تعيينها تعيينه اي البجال تعيينه اي الحمل على المجاز ان القرى في منتخب لماذا ما العلة قالك لكثرة الاستعمال ملي كان براسي الاستعمال بمعنى غنقدمو المجاز لأنه هو الراجح ومقرر عند العلماء وجوب العمل بالراجح ياك العلماء كيقولو يجب العمل بالراجل او فهاد الصورة هادي اه المجاز ارجح ادن فيقدم لأنه الراجح تعيينه اي الحمل على المجاز لكثرة الاستعمال اي المجاز الراجح لدى القرافي وكذلك لدى ابي يوسف صاحب ابي حنيفة هاد القول هو اختيار القرافي وهو قول ابي يوسف صاحب ابي حنيفة قبل الامام القرار منتخب المختار وراجح ولا يحمل عندهم على القرينة حينئذ الا الا بقليلة يصير العكس الراجح ان يحمل النفض على مجازيه ولا يحمل على حقيقته الا بقرينته فده القول الاول القول الثاني قال ومذهب النعمان عكس ما مضى. مذهب الامام ابي حنيفة ابن عباد عكس ما مضى ان تقدم الحقيقة المرجوحة على المجاز الواجب لماذا ما حجة اهل هذا القول؟ قالوا ان لانها الاصل لان الحقيقة هي الاصل ولا يحمل اللفظ على المجاز الا بقرينة. العكس اذا الاخرون قالوا لكثرة الاستعمال وهادو للاصل القول الثالث قال والقول الثالث وهو قول الرازي والسبكي بالاجمال لتساوي الاحتمالين قال لك لان كل لكل منهما مرجحا الحقيقة عندها مرجح وهو الاصل ومجاز له مرجح وهو كثرة الاستعمال اذا فلما كان لكل منهما مرجح تساوى الاحتمالان. فقال هؤلاء باش بالإجمال لأنه مجمل والقول الثالث بالاجبار فيه اي في ذلك اللفظ مرتضا فلا يحمل على المجاز ولا على الحقيقة بمعنى لا يقدم احدهما على الاخر لانه مجمل كان لفظ غير مشترك الذي اطلق على حقيقته لا يقدر لها اذا اذا كان مجملا ما الذي يطلب تطلب القرائن ان يؤتى بقليل ترجح المجاز او ترجح الحقيقة والا فهما فهما متساويين فمتساويان في الاحتمال يستوي الاحتمالان لان لكل مرجحة وضحت المسألة هذا حاصل هذه المسألة طيب فهاد البيت هادا شنو دكرنا ثمن المجاز الراجح مع الحقيقة فإذا تساوايا واحد الصورة لم يتحدث عنها البارك وهي اذا تساوى الاستعمالان استعمال اللفظ في حقيقته وفي مجازه بمعنى لم يكن المجاز ارجح من الحقيقة. اما اذا كانت الحقيقة ارجح فتقدم على المجاز بالاتفاق واضح لانها الاصل ولكثرة الاستعمال في هذا لا كلام فيه الآن بقات واحد الصورة ملي كرة الناظمة وهي اذا تساوى المجاز مع الحقيقة واحد اللفظ يستعمل في مجازه كما يستعمل في حقيقته ففي ذلك خلاف فتقدم فتقدم الحقيقة عند الحنفية لانها الاصل لاحظ الى الامام ابو حنيفة يقول بتقديم الحقيقة ولو كان المجاز راجحا فكيف لو تساويا من باب اولى اه نعم اذن ابو حنيفة اش يقول هنا؟ بتقديم لانها الاصل وعند الامام القرافي لي كيقول فهاد السورة هادي بتقديم المجاش كيقول فهاد السورة التي ذكرتها يقول بانه مجمل بان اللفظ مجمل قال لتساويهما في القصد اذا الامام القرافي فهاد الصورة يقدم المجاز لكن اذا تساوت الحقيقة والمجاز اش كيقول مجمل لتساويهما مثال ذلك تساويهما مثلا من حلف لا نكح من حلف قال والله لا انكح ومعلوم ان النكاح حقيقة في الوطئ مجاز في العقد فالمختار عند اه عند القرافيين هنا الوقف القرافي فهاد المسألة الوقود وعند ابي حنيفة تقدم الحقيقة في حبل قوله لا نكحت على ايش على الوضع على ان المراد به الوضع. وضحت المسألة ثم قال اجمعها ان حقيقة ثمات على التقدم له الاثبت هذه صورة ثابتة وهي اذا اميتت الحقيقة اذا ابيت الحقيقة وصار اللفظ لا يستعمل الا في المعنى المجازي. فما الذي يقدم وعلى ماذا يحمل اللفظ على بالإجماع بلا خلاف قال لك اجمع اي اتفق الاثبات هذاك هو الفاعل في اخر البيت اجمع الاثبات اجمع الاثبات جمع ثبت وهم العلماء اجمع العلماء على التقدم له اي على تقديم المجاز التقدم له اي للمجاز على الحقيقة. المجاز مذكر حقيقي متى ان حقيقة تمات ان اميتت الحقيقة ان تماثوا حقيقة بعد اميتت الحقيقة اي هجرت بالكلية اذا هجرت الحقيقة بالكلية هذا هو معناته ماتوا حقيقة اذا اميتت الحقيقة اي هجرت مثال ذلك من حلف لا يأكل من نخلة فيحنث اذا اكل من ثمنها ولا يحنث اذا اكل من خشبها بان اطلاق النخلة على خشبها اش؟ حقيقة مهجورة اذا الدخلة في الاصل في اللغة العربية الدخلة تطلق على على الثمرة وعلى الغصون وعلى الخشب كل ذلك وعلى جذوعها كل ذلك يسمى نخلة لكن لو قال قائل والله لا اكل من هذه النخلة لا اكل من هذه النخلة فعلى ماذا يحمل كلامه؟ على ان المراد بالدخلة الثمر فان اكل من خشبها واغصانها وجذوعها فلا فلا يحدث لان اطلاقا النخلة على هذا المعنى اش وميتة اطلاق اللفظ على الحقيقة هجر واميت فلا يستعمل ولا يطلق الا على المعنى المجازي اذا قال اجمع اي اتفق الاثبات اي العلماء على التقدم له اي على تقديم المجاز على الحقيقة تبات حقيقة اي هجرت بالكلية ثم قال وهو حقيقة او المجاز وباعتبارين يجل جوازه قال لك اعلم ان اللفظ المستعمل في معنا لا يخلو من من ثلاثة احوال اما ان يستعمل في معنى حقيقة او ان يستعمل في معنى مجازا او ان يستعمل اللفظ في معنى حقيقة ومجازا لكن الاختبارين هو حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار الاخر يعني من جهتين اثنتين ان نظر اليه من جهة فقط اريد به المعنى الحقيقي وان نظر اليه من جهة فقد اريد به المعنى المجازي لا مانع من ذلك هادو باعتبارهم شي جواز هو المقصود اصلا بهدا وباعتبارين يجب جوازه قال وهو اي اللفظ المستعمل في معناه اما حقيقة كاسد للحيوان المفترس علاش نفض الان المستعمل في معناه اما وهو حقيقة اي فقط او المجاز فقط كاسد الرجل الشجاع وباعتبارين يجب جوازه. قال ويجيء الجواز باعتبارين. اي اما باعتبار واحد فلا يجوز ولا ممكن واحد اللفظ الفقيه شوف لا واحد اللفظ مستعمل فمعناه نقولو فيه حقيقة ومجاز ممكن اه نعم لكن باعتبارين ماشي باعتبار واحد باعتبار واحد لا يجوز ولا يصح لكن باعتباره يجوز نقولو هذا الله شنو الفقيه؟ هذا اللفظ حقيقة لغوية في هذا المعنى ومجاز عرفي في هذا المعنى اول ما جاهز هذا اللفظ حقيقة شرعية في هذا المعنى ومجاز لغوي في ذلك المعنى اذا باعتبارين اثنين قال ويجيء الجواز باعتبارين ايش معنى يجيء الجواز؟ اي ان يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار. واما باعتبار واحد فلا يمتنع لماذا للتنافي لتنافيهما راه الحقيقة والمجال شيئان متنافيان متضادين يستحيل اجتماعهما التنافي بينهما لان ملي كنقولو هاد اللفظ المستمر الحقيقي اش يقتضي ذلك اي فيما وضع له اولا ولا قلنا مجاز اي فيما وضع له ثانيا اذا لا يمكن الجمع بينهما فاما ان يكون وضع لذلك المعنى اولا او ثانيا فالجمع بينهما باعتبار واحد يمتنع عقلا لكن باعتباره لا يجوز مثلا استعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة نقول استعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة في العبادة المخصوصة. حقيقة شرعية ومجاز لغوي قوة الامن استعمال الصوم في العبادة المخصوصة حقيقة شرعية ومجاز وحقيقة ومجاز لكن باعتبار يعني باعتبار الشرع حقيقة وباعتبار اللغة باش دازت استعمال الدابة في خصوص ذوات القائم الاربع. حقيقة عرفية ومجاز لغوي قال ويجيك جواز باعتبارين كما مثلت لكم الان اما باعتبار واحد واختلف في الكناية الان كترنا الحقيقة والمجاز وسيدي ان شاء الله باب بالكلاية واختلف في الكناية هل هي واسطة بين الحقيقة والمجاز او هي من قبيل المجاز؟ واضح اختلف فيها فقيل هي واسطة وعلى هذا فالقسمة ثلاثية على القول بأنها واصدة فالقسمة ثلاثية وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك اذن ف لفظ ما ان يراد به حقيقته او مجازه او الكناية وقيل هي من قبيل المجاز وعلى ذلك فالقسمة ثنائية فاللفظ محصور في قسمين وعلى انها واسطة فهو غير محصور في قسمين محصور في ثلاثة اقسام وسيأتي كلامه عن الكناية بعده وهو حقيقة او المجاز وباعتبارين هي الجواز ثم قال واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي اعلم ان ما يجمع هاد الكلام اللي كان ناضي رحمه الله قاعدة واحدة او كلام مختصر ذكره في جمع الجواب معقول واللفظ محمول على عرف المخاطب ابدا هاد العبارة اختصر لك ما ذكر الناظم اللفظ يحمل على عرف المخاطب ابدا الأصل الأصل ان يحمل اللفظ على عرف المخاطب فان كان المخاطب باللفظ هو الشرع فيحمل اللفظ على حقيقته الشرعية ان كانت له حقيقة شرعية وان كان المخاطب اهل اللغة فيحمل اللفظ على معناه اللغوي وهو الحقيقة وان كان اللفظ المخاطب به اهل العرف العرف العام فيحمل على معناه عنده واهل العرف الخاص يحمل على معناه عندهم لماذا؟ لانه في كل ذلك حمل قد حملنا اللفظ على حقيقته واش واضح وهو محمول على عرف المخاطب ابدا. اي سواء كان المخاطب الشرع او العرف او اللغة. والعرف العام العرفي اذن الى كان المخاطب اللي تكلم بواحد اللفظ هو الشرع على ماذا نحمل لفظه على معناه عند وهي الحقيقة الشرعية واذا كان المتكلم هو اهل اللغة فنحمل اللفظ على حقيقته عنده واهل العرف نحمل اللفظ على معناه عند المخاطب. ففي كل ذلك غنكونو حملنا اللفظ على حقيقته وبالكلاب الى فهمنا هاد الكلام غتفهمو هاد الترتيب لي فداك الناظم واللفظ محمول على الشرعيين ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي يقصد رحمه الله ماذا؟ اذا كان الكلام من الشرع واللفظ محمول على الشرعية اشمن لفظ هذا اللفظ الذي تلفظ به الشارع وعلاش تقدم هذا؟ لأن اهل الأصول كيتكلموا على هذا؟ اهل الأصول كلامهم انما هو على الفاظ الشارع. والا ماشي اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية مطلقا لا الى اللفظ تكلم به اه تكلم به اهل اللغة نفسروه بالحقيقة الشرعية لا نفسره بعرفهم هو قال لك انا محمول على الشرعي لانه عرف بمعنى الا اصدر الكلام من الشارع فيحمد على المعنى الشرعي قال رحمه الله واللفظ محمول على الشرعية المقصود واللفظ ان احتمل معاني مختلفة وكان من الشارع اللفظ ان احتمل معاني مختلفة زد وكان من الشارع عاد نقول محمول على الشرعية قال محمول على معناه الشرعي اولا بانه عرفه محمول على معناه الشرعي الشرعي لانه عرفه والشارع عرفه الشرعيات. لانه بعث لبيانها وقلت هذا راه يدخل فداك الأصل العام اللي هو ان اللفظ يحمل على عيون المتكلم شارعا او غيره هادي القاعدة العامة كتجمع هاد المسائل اللفظ يحمل على عرف المتكلم به. سواء كان شارعا او غيره ادن هنا علاش كنتكلمو ملي قلنا محمولون على الشرعية نتحدث عن اللفظ الصادر من الشارع قال واللفظ محمول على الشرعية ان لم يكن فمطلق العرف فإن لم يكن لذلك اللفظ مدلول شرعي ممكن واحد اللفظ معندوش معنى شرعي خاص ليس له مدلول شرعي خاص بمعنى ان الشريعة لم يجعل له حقيقة خاصة ولكن له معنى عرفي خاص ما وجدنا الشريعة جعل له معنى خاصا لكن له معنى عرفي ومعنى لغوي ما الذي يقدم؟ واش واضح اذا انا مازال كنتكلمو على الصادر من الشارع لم تكن له حقيقة شرعية لكن وجدنا له حقيقة عرفية وحقيقة لغوية الحقيقة العرفية ماشي في زماننا في زمن نزول الوحي فداك الزمان ديال نزول فعلى ماذا يحمل قالك ان لم يكن له معنى شرعي يحمد على المعنى العرفي في ذلك الزمن على عرف ذلك الزمن قال ان لم يكن بمعنى ان لم يكن للفظ مدلول اي استعمال شرعي ان لم يكن الاستعمال شرعي موجودا في ذلك الزمن. او كان وصرف عنه صارف واحد اللفظ عندو معنى شرعي لكن صرف عنه صارف في ذلك الخطابي كاين واحد الصريف يصرف عن المعنى الشرعي كنعرفو انه ماشي المقصود بالمعنى الشرعي فعلى ماذا يحمل؟ قال فمحمول على مطلق المعنى العرفي كالدابة مثلا شوف الدابة الشارع ما عندوش ليها مفهوم خاص واضح فإذا اطلق الشارع الدابة فتحتمل معنى عرفيا ومعنى لغويا تحمل على ماذا على المعنى العرفي قال فان لم يكن فمطلق العفية اي فمحمود على مطلق المعنى العرفي. وعلاش قال؟ مطلق فمطلق المعنى العرفي سواء اكان عاما او خاصا باهل بلد وسواء اكان قوليا او فعليا لذلك قال فمطلق العرفي فاللغوي فاللغة بمعنى حمله على المعنى اللغوي هو الأخير فتلاه المعنى اللغوي. اذا المعنى اللغوي يحمل عليه متى؟ اذا لم يكن للفظ معنى شرعي ولا معنى او كان وصرف عنه صارف فتلاه المعنى اللغوي فيحمل عليه حيث لم يوجد اصطلاح شرعي ولا عرفي قال رحمه الله على القول الجليل على على القول الجلي اي الظاهر الصحيح. بدل تستفيد من قوله على القول اي ظهير سعادة في المسألة خلافا كأنه قال خلافا لبعضهم كالقرافي الإمام القرافي رحمه الله خالف في المسألة خالف فاش؟ في العرف الفعلي فلم يعتبره خالف فيه لم يعتمره. قال لك اذا تحدث الشارع بكلام وكان له عرف فعلي فلا يحمل على العرف الفعلي. نحمله على المعنى اللغوي والصحيح اش؟ فبطلق العرفي مطلق العرفي يشمل العرف القولية والعرف الفعلية خلافا للقرافي في العرف الفعلي واضح الكلام خلافا للقرافي في العرف الفعلي وخلافا لبعضهم في تقديم اللغوي على الشرع. كاين بعضهم لي قال اش يقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي هذا مرجوح بل يحمل الكلام على عرف المخاطب ابدا المخاطب اللي تكلم كنحملو الكلام على عرفه وحنا الان هاد المسألة فاش كنفرضوها في كلام الشارع في الكتاب والسنة فيحمل ذلك على عرف الشارع قلت سواء اكان العرف عاما او خاصا العرف العام هو ما لم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقده ثم قال ولم يجب بحث عن المجازف الذي انتخب فهل يجب قبل العمل بالمعنى الحقيقي ان يبحث عن المجاز بل يجب البحث عن المجاز قبل العمل بالحقيقة شو هاد الكلام واحد اللفظ عندو