العموم وتفيد غير ذلك مما لا يفيده التنوين والله اعلم ثم قال رحمه الله وانه لا تجب نية الخروج اي لا تجب ليست من اركان الصلاة نية الخروج من الصلاة لا تبطله اتضح لكن ما قدمه وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد به. فلا بد من اعادته في موضعه. هذا هذا هذه السورة الاولى من صور عدم البطلان امنة الله يحفظنا واياكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين لا زال اخواني الكرام الحديث متصل لا زال الحديث متصلا حول اركان الصلاة ووصلنا الى قول الامام النبوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة اركان ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى الركن الاول التشهد الاخير والركن الثاني القعود للتشهد الاخير ومثله القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن الثالث الصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم في التشهد الاخير والتشهد اخواني حفظكم الله سمي بالتشهد من باب تسمية الشيء ببعضه بجزء منه لان التشهد يتضمن الشهادتين فلما كان التشهد يتضمن الشهادتين سمي التشهد فهو من باب اطلاق الجزء على الكل قال الامام النووي رحمه الله فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان والا فسنتان التشهد والقعود له ان كان بعدهما سلام فانهما ركنان وان لم يعقبهما سلام يريد ان التشهد الاول والقعود للتشهد الاول فانهما سنتان اي من ابعاد الصلاة فان قال قائل ما الدليل على وجوب التشهد فالجواب دليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فان الله عز وجل هو السلام. ولكن قولوا التحيات لله فعلمهم التشهد اذا تقرر هذا فان هذا الحديث يدل على فرضية التشهد من وجهين. الوجه الاول من قول الصحابي الجليل ان كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. فان هذا واضح صريح في ان التشهد قد فرض الوجه الثاني من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا ولكن قولوا فصيغة قولوا امر والامر المجرد عن القرائن الاصل فيه الوجوب. كما هو قول جمهور ونص عليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى واذا ثبت وجوب التشهد ثبت وجوب القعود له. لان كل من اوجب التشهد اوجب القعود له واما اذا كان التشهد لا يعقبه سلام فانه سنة والقعود له سنة ايضا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن بحينة صلى باصحابه الظهر ثم فقام عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين ولم يجلس حتى حتى اذا قضى صلاته حتى اذا قضى صلاته عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم فهذا الحديث يدل على ان التشهد الاول سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. ولو كان ركن لما جبر بسجود السهو واما اراء المذاهب في التشهد الاول والاخير فهي ثلاثة اراء مذهب الشافعية ما علمتم ان التشهد الاخير ركن وان التشهد الاول سنة مؤكدة ومذهب المالكية ان التشهدين الاول والاخير سنتان ومذهب الحنابلة ان التشهد الاخير ركن. واما التشهد الاول فعند الحنابلة واجب وعند الحنابلة الواجب اذا تركته عمدا او اذا تركته عمدا بطلت صلاتك. واذا تركته سهوا جبر بسجود السهو اذا هذه اراء المذاهب في حكم التشهدين الاول والاخير قال الامام النووي رحمه الله فالتشهد وقعوده ان عقبهما سلام فركنان والا فسنتان ثم قال وكيف قعد جاز اشار رحمه الله تعالى الى مسألة وهي ان القعود ليس فيه هيئة واجبة يجب اتباعها بل لو قعد على اي هيئة كانت من افتراش او تربع او تورك باي جلسة من جلسات الصلاة فان ذلك يجوز بالاجماع لكن الكيفية الافضل انه يقعد مفترشا في سائر جلسات الصلاة الا في تشهد يعقبه سلام فالافضل في حقه ان يقعد متوركا ولذلك قال الامام النووي رحمه الله وكيف قعد جازا ويسن في الاول اي ويسن في التشهد الاول ومثل التشهد الاول في هذا الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وكذلك جلوس المصلي الذي لا يستطيع القيام. فانه يسن له الافتراش في هذه الحالة كلها قال ويسن في الاول الافتراش ثم بين صفته قال فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع اطراف اصابعه الى القبلة وفي الاخر اي في التشهد الاخير الذي يعقبه سلام. بهذا الظابط الذي يعقبه سلام يسن له التورك والتبرك مثل الافتراش الا انه يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه. ولذلك قال رحمه الله التورك وهو لكنه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالارض قد يقول قائل ما الحكمة في التفريق بين جلوس التشهد الاول وجلوس التشهد الاخير فالجواب الحكمة من وجهين. الوجه الاول ان يتذكر المصلي في اي ركعة هو ان يتذكر المصلي في اي ركعة هو؟ هل هو في الركعة الاخيرة؟ او هو في غير الاخيرة هذه الحكمة الاولى والحكمة الثانية ان يعلم المسبوق في اي تشهد امامه يعني اذا رأى المسبوق الامام متوركا علم انه في التشهد الاخير. واذا رأى المسبوق امامه مفترشا كان علم انه لا زال في التشهد الاول ثم قال رحمه الله والاصح يفترش المسبوق والساهي الاصح ان المسبوق الذي سيأتي ببقية صلاته بعد سلام امامه وان الساهي الذي يريد ان يسجد سجود السهو او انه اطلق الاصح في حق هذين انهما يفترشان ولا يتوركان قد قلت لكم قبل قليل اخواني ان ضابط التورك انه يسن ضابط سنية التورك ان يكون في تشهد بعده سلام ان يكون في تشهد يعقبه سلام. وبالتالي المسبوق تشهده لا يعقبه سلام كذلك الساهي تشهده لا يعقبه سلام فلما كان كل منهما لا يعقب تشهده سلام كان الافضل في حقهم الافتراش ولذلك قال رحمه الله والاصح يفترش المسبوق ويفترش الساهي اي الذي يريد ان يسجد للسهو او الذي اطلقه واما من عليه سكوت السهو وقد نوى تركه فان السنة في حقه التبرك واضح؟ من كان عليه سجود سهو واراد ان يتركه فان السنة في حقه التورك. فان ظهر له بعد ان تورك انه يسجد للسهو غير مقصده واراد سجود السهو بعد ان تورك فانه بارك الله فيكم يجلس مفتريا يجلس مفترشا حتى وان حصل له انحناء. لان هذا الانحناء متولد عن امر ما به وهو مراعاة التبرك وهو مراعاة الافتراش والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله والاصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الاصابع بلا ضم. قلت الاصح الظم والله اعلم قال رحمه الله ويضع فيهما اي ويضع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير يسراه على طرف في ركبتيه على طرف ركبتيه بحيث تسامت اصابع يديه تسامت ركبتيه رؤوس ركبتيه. قال منشورة طابع بلا ظم اي انه يفرجها تفرج اي انه يفرق بينها تفريجا وسطا هذا ما قرره الامام الرافعي رحمه الله قال الامام النووي رحمه الله قلت الاصح الظن اي انه يضم اصابعه حتى يحصل استقبال القبلة بها قال قلت الاصح الظن والله اعلم ثم قال رحمه الله ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الازهر. اذا هذه الاصابع الثلاث الخنزر والبنصر الوسطى يقبضها. يقبض هذه الاصابع الثلاث. قال ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الاخضر ويرسل المسبحة ويرسل المسبحة ويرفعها عند قولي الا الله قال ويرسل المسبحة اي في جميع التشهد وسميت مسبحة لانه يشار بها عند التشهد. وتسمى ايضا السبابة لانه يشار بها عند السبب قال ويرفعها اي ويرفعها مع قليلا لان لا تخرج عن سمت عن سمت القبلة. يعني لا رفعا مبالغا فيه بل يرفعها قليلا مع الامالة حتى لا تخرج عن سمت القبلة عند قوله الا الله. وتبقى مرفوعة الى اخر التشهد الى القيام ان كان التشهد تشهدا اول والى السلام ان كان التشهد تشهدا اخيرا ويكره يا اخواني حفظكم الله ان يشير بسبابة اليسرى كذلك يكره ان يرفع غير سبابة اليمنى حتى ولو فقدت. يعني كان مقطوعا سبابة اليمنى فانه لا يرفع لا يرفع غيرها. يعني لا يرفع مثلا آآ الخنصر لا يرفع مثلا البنصر اذا لماذا؟ لان هذا يفوت سنتها. فان سنة الخنصر والبنصر والوسطى هي القبظ فسنة هذه الثلاث القبض. فاذا رفع غيرها فوت سنتها والله اعلم قال رحمه الله ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الازهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند الا الله ولا يحركها اي لا يحرك المسبح لحديث عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. هذا الحديث اخرجه ابو داود في سننه وورد في حديث وائل ابن حجر انه عليه الصلاة والسلام كان يحركها يدعو بها. وحمل العلماء رحمهم الله تعالى حديث وائل ابن حجر فرأيته يحركها يدعو بها حملوا حديثه هذا على ان المراد بالتحريك الرفع وليس المراد به تكرار الحركة بل المراد الرفع عند قوله الا الله جمعا بين الدليلين ومراعاة ومراعاة لقول من يقول ان الحركة هذه تبطل الصلاة وان كان المعتمد في المذهب ان حركة العضو الخفيف لا تبطلوا الصلاة وان كثرت وتوالت. قال رحمه الله تعالى ولا يحركها. ثم قال والاظهر ظم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين الاظهر ظم الابهام اليها. اي ظم الابهام اليها. الظمير في قوله اليها يعود على ماذا يعود على يعود على المسبحة يعود على المسبحة. قال والاظهر ظم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين. تكون يا اخواني بهذا الشكل ما ادري هل ترون صورتي او لا لا ادري اين ذهبت صورتي انا ترون خلاص جيدا بهذا الشكل انظر يجعل يجعل رأس الابهام عند حرف السبابة بهذا الشكل واضح؟ هذه افضل الكيفيات هذه افضل الكيفيات والكيفيات خمس هذه افضلها كما يقول علامة ابن حجر لان روايتها ثقار الكيفية الثانية انه يرسل الابهام هكذا فيجعل الابهام مرسلة مع المسبحة بهذا الشكل. هذه الكيفية الثانية الكيفية الثالثة انه يجعل الابهام على الوسطى. بهذا الشكل الابهام على الوسطى بهذا الشكل الكيفية الرابعة انه يحلق بين الابهام والوسطى. فيضع رأس الوسطى على رأس الابهام. بهذا الشكل واضح؟ الكيفية الخامسة انه يجعل رأس الابهام في عقد او في منتصف عفوا انه يجعل رأس الوسطى العصا الوسطى هذه يجعله رأس الوسطى في اه عقدي انملة انملتي الابهام بهذا الشكل اذا صارت الكيفيات خمس صح صارت خمسا هذه خمس كيفيات ذكرها العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله في حواشيه على المنهج القويم شرح مقدم الحظرمية وذكرها عنه ايضا العلامة با عشر رحمه الله تعالى في بشرى الكريم اذا تقرر هذا فانه قال هنا والاظهر ظم الابهام اليها كعاقد ثلاثة وخمسين ثم قال رحمه الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاول والاظهر سن عفوا فرض في التشهد الاخير. هكذا عندكم والاظهر سنها والاظهر سنها في الاول. اذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول سنة مؤكدة من ابعاد الصلاة. يجبر تركها نعم هكذا طيب وي تنبغي ليكم فنقول ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول حكمها سنة مؤكدة من ابعاد الصلاة يجبر تركها عمدا او سهوا بسجود السهو. واما في التشهد الاخير فهي ركن من اركان الصلاة قال رحمه الله ولا تسن الصلاة على الان في الاول على الصحيح لا تسنوا الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول على الصحيح وقوله على الصحيح اشارة الى وجود خلاف لكنه خلاف ضعيف طيب لو قال قائل لماذا لا تسن الصلاة على الان في التشهد الاول؟ فالجواب لامرين لتعليلين. التعليل الاول لان ان التشهد الاول مبني على التخفيف التعليل الثاني لان الصلاة على الان ركن في قول عند الشافعية لان الصلاة على الان ركن في قول عند الشافعية ونقل ركن قولي من موضعه الى موضع اخر تبطل به الصلاة على قول عند الشافعية. فروعي ذلك القول يعني الهما قولان ضعيفان في المذهب القول الاول ان الصلاة على الاهل ركن هذا ضعيف والقول الثاني ان نقل ركن قولي يبطل الصلاة هذا ضعيف. ومع كونهما ضعيفان ومع كونهما ضعيفين الا انهما روعيا اذا قال الامام النووي رحمه الله ولا تسن الصلاة على الالف الاول على الصحيح قال وتسن في الاخير وقيل تجب. انظر وتسن اي وتسن الصلاة على الال الكرام في التشهد الاخير فهي بعض من ابعاد الصلاة اي في التشهد الاخير. وقيل تجب الصلاة على الال في التشهد الاخير كما قررته لكم قبل قليل لكنه ضعيف ثم قال رحمه الله واكمل التشهد مشهور. اي ان التشهد بصيغته الكاملة مشهور وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذا او هذه الصيغة الكاملة للتشهد واما اقله فبينه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله واقله التحيات لله كلام لاحظ معي سلام بالتنكير. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ولاحظ معي هنا انه كرر اشهد مرة ثانية وسيأتي بعد قليل من كلام الامام النووي ان الاقتصار على واحدة اي اشهد الاولى هذا هو القدر الواجب. واما الاتيان بقوله واشهد بعد ذلك في المرة الثانية ان هذا مستحب سيأتي هذا من كلام الامام النووي رحمه الله بعد قليل اخواني الكرام التشهد له شروط اهمها خمسة شروط. الشرط الاول ان يسمع به نفسه. وهذا شأن كل الاذكار في الصلاة ان يسمع به نفسه. الشرط الثاني ان يقرأ التشهد قاعدا الا من عذر ان يقرأ التشهد قاعدا الا من عذر التشهد الثالث ان يكون باللغة العربية اذا كان قادرا عليها الشرط الرابع الشرط الرابع ان يراعي الحروف والكلمات والتجديدات فلان فليس له ان يخل بحرف من اقل التشهد. ليس له ان يخل بتشديدة من اقل التشهد. فلو فلو اخل بحرف او اخل بتشديدة لا يصح تشهده. كذلك لو ابدل كلمة بكلمة اخرى ولو كانت مرادفة لها لا يصح تشهده. كان ابدل مثلا النبي بالرسول او الرسول بالنبي فان تشهده لا يصح. فمثلا لو قال سلام قال كلام عليك ايها النبي. قال سلام عليك ايها الرسول. فان تشهده لا يصح ولا يشترط في التشهد الموالاة بين لا يشترط في التشهد الموالاة عند العلامة ابن حجر لكن يشترط يشترط الموالاة عند العلامة الرملي ولا يشترط في التشهد الترتيب. فلا يضر اذا قدم بعض الجمل على بعض لا يشترط الترتيب في التشهد. فلا يضر ان يقدم بعض الجمل على بعض ما لم يكن مخلا بالمعنى. اما اذا اخل بالمعنى كأن قدم اجزاء الجملة الواحدة فانه يضر. كان قال مثلا قال مثلا لا اله الا الله اشهد فان هذا يضر فتبطل به الصلاة ثم نقول بارك الله فيكم لو انه اظهر النون المدغمة في اللام في قوله اشهد الاصل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله. لكن لو قال اشهد ان لا لا اله الا الله. واضح؟ فاظهر النون فان صلاته تبطل. لماذا تبطل طبعا يبطل تشهده واذا لم يعده بالصيغة الصحيحة بطلت صلاته. طب لماذا تبطل هو قال اشهد ان لا اله الا الله. نقول تبطل لانه اخل بتشديدة من التجديدات واضح وبالتالي يجب عليه ان يعيده على الصواب فان اعاده على الصواب صحت صلاته والا بطلت قال الامام النووي رحمه الله تعالى وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول ان محمدا رسوله قلت الاصح وان محمدا رسول الله. وثبت في صحيح مسلم والله اعلم. كم هذه مسائل اربع مسائل هذه اربع مسائل المسألة الاولى قال وقيل يحذفه بركاته. يعني قال بعض الشافعية يحذف وبركاته من اقل التشهد. طيب كيف يصير يصير هكذا التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله بدون وبركاته. لماذا لماذا يحذف بركاته؟ قالوا لان السلام يغني عنها هذه المسألة الاولى لكن هذا ضعيف انا ضعيف. طيب المسألة الثانية يا اخواني وقيل يحذف الصالحين. كيف يعني كيف تكون الصيغة الصيغة هكذا سلام علينا وعلى عباد الله بدون الصالحين طب لماذا يحذف الصالحين؟ ما التعليل؟ من قال يحذف الصالحين من اقل تشهد؟ قالوا لان كلمة عباد الله تغني عن كلمة الصالحين فهمتم طيب المسألة الثالثة وقيل يجوز ان يقول وان محمدا رسوله. يعني يكون هكذا التشهد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله بالظمير هكذا لاحظ معي ان الامام النووي يقول ان الصيغة الاقل ان يقول واشهد ان محمدا رسول الله هنالك من قال الاقل ان يقول واشهد ان محمدا رسوله واضح وحينئذ نقول بارك الله فيكم هذا ايضا ضعيف. بل الاقل ان يقول واشهد ان محمدا واشهد ان محمدا رسول الله. طبعا كلمة اشهد تنبيه عليها الان. طيب المسألة الرابعة يا اخواني هل يقول هكذا واشهد او يقول هل يقول هكذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد يكرره مرة اخرى ان محمدا رسول الله هل هذا القدر المجزئ؟ او ان القدر المفزع قوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعني هل يكرر اشهد او لا يكرر؟ واضح؟ ماذا قال الامام النووي؟ قال قلت الاصح وان محمدا رسول الله اي انه لا يكرر فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اتضح لكم هذا وذلك لانه ثابت في صحيح مسلم. اذا قول الامام النووي رحمه الله هنا قلت الاصح وان محمدا رسول الله ماذا يريد؟ يريد من ذلك اسقاط لفظة اشهد الثانية اذا تقرر هذا فخذ هذه الفائدة عندنا عدة صيغ الصيغة الاولى ان تقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه الصيغة مجزئة بالاتفاق وثابتة في الصحيحين الصيغة الثانية ان تقول واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله. وهذه الصيغة التي ذكرها الامام النووي في المتن. وهي مجزئة اتفاقا وثابتة في صحيح مسلم الصيغة الثالثة ان تقول وان بدون اشهد وان محمدا عبده ورسوله وهذه ايضا مجزئة بالاتفاق وثابتة في صحيح مسلم الصيغة الرابعة ان تقول وان محمدا رسول الله وهذه ايضا مجزئة لكنها لم ترد في الاحاديث الصيغة الخامسة ان تقول وان محمدا رسوله وان محمدا رسوله. فهذه الصيغة لا تجزئ. عند العلامة ابن حجر الصيغة الخامسة ان تقول واشهد ان محمدا رسوله بزيادة اشهده. واشهد ان محمدا رسوله. فهذه مجزئة عند العلامة ابن حجر، رحمه الله تعالى، ورحم الله سائر الفقهاء ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واله. اللهم صل على محمد واله. هذا اقل مجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وان الصلاة على الالي مستحبة ويكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الصلاة على محمد. لو قال الصلاة على محمد ونوى بها الدعاء فان ذلك كذلك لو قال صلى الله على محمد فان ذلك مجزئ. كذلك لو قال صلى الله على رسوله فان لكن انتبه معي. لو قال صلى الله على رسوله فان ذلك مجزئ. اما لو قال صلى الله على الرسول بالالف واللام على الرسول فان ذلك لا يجزئ في الصلاة فان ذلك لا يجزئ في الصلاة. وان كان يجزئ في خطبة الجمعة. وانتم تعلمون في خطبة الجمعة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اتركهم فيها وكذلك يجزئ لو قال اللهم صل على النبي. وهنا فائدة اخرى انه لو قال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لو قال صلى الله على الرسول على الرسول هذه لا تجزئه ولو قال صلى الله على النبي هنا تجزئه واضح ولم اجد تعليلا في الفرق بين الامرين. يعني لماذا اذا قال وصلى الله على الرسول لا تجزئه واذا قال وصلى الله على النبي فانها تجزئه وبالتالي يا اخواني من باب الفائدة الالفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثة اقسام الفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة القسم الاول ما يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة وهو مثلا ان تقول اللهم صل على محمد هذا يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة او تقول اللهم صل على النبي هذا يجزئ في الصلاة وفي الخطبة او تقول اللهم صل على او تقول آآ صلى الله على رسوله فهذا يجزئ في الصلاة ويجزئ في الخطبة. هذا القسم الاول القسم الثاني ما يجزئ في الخطبة ولكنه لا يجزئ في الصلاة يجزئ في الخطبة ولا يجزئ في الصلاة مثلا لو قلت اللهم صلي على الرسول هذا يجزئ في خطبة الجمعة لكنه لا يجزئ في الصلاة كذلك لو قلت اللهم صل على العاقل او اللهم صل على الحاشر او اللهم صل على الماحي عليه افضل الصلاة والسلام. فان هذا يجزئ في خطبة الجمعة وطبعا في سائر الاطر لكن لا يجزئ في الصلاة طيب القسم الثالث ما لا يجزئ فيهما لا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة من باب اولى. كأن تقول مثلا اللهم صل عليه اللهم صلي عليه فلو قلت اللهم صلي عليه بالظمير فان هذا لا يجزئك في صلاتك ولا يجزئك ايضا في خطبة الجمعة مثلا والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله والزيادة الى حميد مجيد سنة في الاخير اي ان اكمال الصلاة الابراهيمية الى قولك في العالمين انك حميد مجيد. هذه سنة ثم قال رحمه الله وكذا الدعاء بعده اي وكذا الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه سنة. فيسن حتى لامام قوم غير محصورين. يسن الدعاء بعد وقبل السلام حتى لامام قوم غير محصورين. بل يكره ترك الدعاء للخلاف في وجوبه العلماء رحمهم الله تعالى اكدوا هذا الدعاء خاصة الدعاء الذي فيه الاستعاذة من اربع من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فان هذا مما ينبغي ان يحافظ عليه. وقد ذكر الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ان طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله رأى ولده صلى ثم كأنه رأى انه استعجل في فسأله هل اتيت بهذا الدعاء؟ فقال لا فامره ان يعيد الصلاة وكان طاووس رحمه الله كان يرى وجوبه. او انه امر ابنه باعادة الصلاة من باب التعليم والتأديب له فقال هنا وكذا الدعاء بعده ومأثوره افضل المراد بالدعاء المأثور ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمأثور افضل ثم نقول الدعاء بامر يتعلق بالاخرة مستحب واما الدعاء بامر يتعلق بالدنيا بامر دنيوي فانه مباح واما الدعاء بامر محرم فانه حرام تبطل به الصلاح وصارت القسمة ثلاثية مرة اخرى الدعاء اذا كان بامر من امور الاخرة فانه مستحب واذا كان الدعاء بامر دنيوي فانه مباح. واذا كان الدعاء بامر محرم. كان يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا ليس له كأن يقول يا رب اجعلني نبيا مثلا فان هذا الدعاء يكون مبطلا للصلاة وهو حرام في نفسه لانه كلام اجنبي قال الامام النووي رحمه الله ومنه اي ومن الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى اخره وتتمته وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت قال رحمه الله ويسن الا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المعنى يا اخواني انه يسنك. الا يزيد الامام في الدعاء على قدر اقل التشهد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زاد على ذلك او ساوى ذلك فانه يكره. فالاصل ان الدعاء يكون دون ذلك هذا بالنسبة للامام. طيب وبالنسبة للمأموم؟ نقول المأموم تابع لامامه واما بالنسبة للمنفرد فله ان يطيل ما شاء ما دام انه لا يخاف السهو. لا يخاف الوقوع في السهو ثم قال رحمه الله ومن عجز عنهما ترجم ومن عجز عنهما عجز عن ماذا عجز عن التشهد وعجز عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترجم عنهما قالوا ومن عجز عنهما درجم ثم قال ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الاصح المعنى ان المصلي اذا عجز عن الدعاء او عجز عن الذكر المندوب فانه يترجم فانه يترجم عن المأثور منهما فانه يترجم عن المأثور منهما فانه يترجم عن الماثور منهما. اما غير المأثور كان يخترع دعاء من قبل نفسه فهذا لا يجوز ان يترجم عنه. وهذه يا اخواني مسألة كثير ما يسأل عنها الناس. خاصة العجم. هل يجوز انني اتي بدعاء واترجمه في الصلاة او لا شافعية رحمهم الله يقولون ان الترجمة للدعاء والذكر المندوب انما تكون في دعاء وذكر مندوب مأثوم عن النبي صلى الله عليه وسلم واما غير المأثور الذي يخترعه الانسان من قبل نفسه فهذا لا يجوز ان يترجم ان يترجم عنه جزما وتبطل الصلاة به هذا يا اخواني بالنسبة للعاجز قال ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز. اما القادر فانه لا يجوز مطلقا ان ترجم وتبطل صلاته بذلك لعدم الحاجة اليه والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى مبينا الركن الثاني عشر من اركان الصلاة قال السلام والسلام ركن من اركان الصلاة للحديث المشهور. اقصد المشهور عند الفقهاء مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والسلام يا اخواني له تسعة شروط. السلام له تسعة شروط. نظمها بعضهم في بيتين فقال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وابليس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا واضح اعيد مرة اخرى عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا اقرأها مرة اخيرة عرف وخاطب وصل واسمع وو عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا تسع شروط قال رحمه الله واقله بل اسألكم سؤالا قبل ان ادخل في هذا. هل الترتيب مذكور او غير مذكور هل الترتيب مذكور؟ غير مذكور. ما معنى كوني غير مذكور؟ انه ليس بشرط ليس بشرط وبالتالي لو قلت لو قلت عليكم السلام صحت صلاتك لكن مع الكراهة. لكن لو قلت سلام عليكم. سلام عليكم لا تصح لانك لم تعرف اول شرط عرف ولو قلت السلام عليكما لا يصح لان من الشروط الجمع عرف وخاطب وصل واجمع عليكما مثنى ولو قلت السلام عليهم لا يصح لانك لم تخاطب واضح اذا تنبهوا لهذه الشرور قال اقل السلام اقله اي اقل السلام السلام عليكم. هذا اقله وهذا السلام عليكم قد جمع هذه الشروط التسعة التي ذكرتها لك في البيتين قال رحمه الله والاصح جواز سلام عليكم ها على على القاعدة التي ذكرتها لك هل يصح هذا لا يصح سلام عليكم يصح ولا يصح على القاعدة التي على القاعدة لا لا يصح لماذا؟ لانه غير معرف صح؟ غير معرف عند الامام الرافعي يصح عند الامام الرافعي يصح عند الامام النووي لا يستقطب السؤال لماذا قال الامام الرافعي انه يصح لسببين السبب الاول قياسا على التشهد اقل التشهد سلام عليك ايها النبي بالتنكير هذا السبب الاول. السبب الثاني قال لان التنوين يقوم مقام ال. لان التنوين يقوم مقام الف هذان سببان لذلك قال الرافعي ان ان قال الامام الرافعي رحمه الله ان سلام عليكم يجزئ. لكن الامام النووي تعقبه هنا فقال قلت الاصح المنصوص لا يجزئه والله اعلم الاصح المنصوص لا يجزئه والله اعلم. لماذا لا يجزئه لماذا؟ لانه لم ينقل التنكير في السلام. وان نقل في رواية في التشهد ولذلك فرقوا التنكير في التشهد مجزئ. اما التنكير في السلام لا يجزئ قال الامام النووي في كلام له التنوين لا يقوم مقام ال. لان ال تفيد التعريف وذلك بالقياس على سائر العبادات التي لا تجب فيها نية الخروج وفي قول مهجور ان نية الخروج ركن من اركان الصلاة لكن مراعاة لهذا القول الضعيف في المذهب يسن الاتيان بها وتكون مقارنة لاول السلام لكن لو انه قدم نية الخروج من الصلاة على السلام بطلت صلاته لو انه نوى الخروج من الصلاة قبل ان يأتي بالسلام لم تقارن النية السلام بطلت صلاته والله اعلم قال رحمه الله واكمله اي واكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله. هذا المقطع فيه مسألتان المسألة الاولى يا اخواني ان ظاهر كلام الامام النووي انه لا تسن الزيادة بركاته لا تسن الزيادة بركاته لانه قال السلام عليكم ورحمة الله واضح؟ وهذه المسألة خلافية هذا المعتمد انه لا تسن زيادته بركاته العلامة بن حجر رحمه الله استثنى صلاة الجنازة. فقال صلاة الجنازة تسن تسن فيها زيادة بركاته ولم اجد كلاما صريحا له هل تسن في التسليمتين او تسن في التسليمة الاولى لكن العلامة البيجوري في حاشيته ذكر رأيين انها تسن في الاولى ورأي انها تسن في التسليمتين اي في صلاة الجنازة وبعض الشافعية اختار اختيارا لقوة الدليل انه بركاته تسن في كل الصلوات. وليس فقط في صلاة جنازة وذلك لانها ثبتت كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج احاديث الاذكار له كتاب اسمه نتائج الافكار احاديث الاذكار للامام النووي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الاحاديث بها قد وردت من طرق عدة وان انها ثابتة اي بزيادة وبركاته هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية انه يسن في السلام عدم المد يسن في السلام عدم المد. وجاء في حديث اخرجه الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال حذف السلام سنة والله اعلم قال رحمه الله قال واكمله السلام عليكم ورحمة الله. مرتين يمينا وشمالا. ملتفتا في الاولى حتى يرى لا يرى خده الايمن. وفي الثانية الايسر واضح وذلك لحديث سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى اراد بياض خده. وهذا الحديث في صحيح مسلم ويسن يا اخواني ان يبتدأ السلام حال كونه مستقبل القبلة. وان ينهيه حال انتهاء به من الالتفات. فتكون الكيفية هكذا. السلام عليكم ورحمة الله ثم يعود ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله بهذا الشكل فيبتدأ حالة كونه مستقبل القبلة وينهي السلام مع انتهاء الالتفات. لا انه يلتفت ثم يبتدأ السلام مثلا كما نراه من بعض الناس ثم قال الامام النووي رحمه الله ناويا السلامة اي حينما يسلم يسن ان ينوي السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وانس وجن المراد بارك الله فيكم ان المسلم ينوي السلام على من التفت اليه ممن عن يمينه وممن عن يساره. ثم قال وينوي الامام السلام على المقتدين وينوونهم اي قال هنا وهم الرد عليه. اي وينوونهم الرد عليه والمعنى يا اخواني ان الامام ان الامام ينوي السلام على من خلفه فينوي بالتسليمة الاولى السلام على من على يمينه وينوي بالتسليمة الثانية السلام على من عن يساره واما من خلف الامام فينويهم اما بالاولى واما بالثانية والاولى افضل هذا بالنسبة للامام واما بالنسبة للمقتدين فانهم ينوون الرد على الامام والرد على بعضهم البعض فمن كان عن يمينه ينوي الرد عليه بالتسليمة الثانية ومن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالتسليمة الاولى. ومن كان خلفه ينوي الرد عليه باي تسليمة والاولى بالاولى وقد جاء في الحديث عن سمر بن جندب رضي الله عنه ان انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسلم على انفسنا وان ينوي بعضنا بعضا وهذه المسألة اشار اليها علامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد فقال والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام قال رحمه الله تعالى الثالث عشر من اركان الصلاة ترتيب الاركان كما ذكرنا. ترتيب الاركان كما ذكرت وانما قال رحمه الله كما ذكرنا لانه ذكر في المتن ان بعض الاركان قد تقترن ببعض فمثلا النية وتكبيرة الاحرام والقيام هذه الاركان الثلاثة تكون مقترنة كذلك قراءة الفاتحة والقيام ركنان مقترنان كذلك التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الاولى هذه الثلاثة تقارن القعود لها. اذا بعض الاركان تكون مقترنة. ولذلك قال الترتيب او ترتيب الاركان كما ذكرنا وقوله رحمه الله ترتيب الاركان لا يفهم منه ان الترتيب ليس مطلوبا بين السنن فان بعض السنن الترتيب شرط لحصولها. لا تحصل الا بالترتيب. فلو قدمها عن موضعها مثلا فان انها لا تحصل السنة. مثال ذلك دعاء الافتتاح حتى تحصل السنة به لابد ان يتقدم على التعوذ فلو انه شرع في التعوذ ولو سهوا فهذا دعاء الافتتاح. ونبهنا على اذى من قبل مثلا التشهد الاول مقدم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلو اتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول قبل التشهد الاول لا تحصل له سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث قراءة السورة لا بد ان تتأخر عن قراءة الفاتحة فلو انه قرأ السورة قبل قراءة الفاتحة لا تحصل له سنة قراءة السورة كذلك الموضع الرابع الدعاء الذي قبل السلام لابد ان يتأخر عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو انه اتى بالدعاء ثم اتى بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصلوا له سنة الدعاء. اذا يا اخواني قد يكون مطلوبا حتى في السنن. حتى تحصل حتى تحصل تلك السنة قال رحمه الله فان تركه عمدا بان سجد قبل ركوعه بطلت صلاته. هذه المسألة تحتاج الى بعض الانتباه انتبهوا معي فان تركه الضمير في قوله تركه يعود على ماذا يعود على الترتيب يعود على الترتيب. انتبه معي ترك الترتيب يبطل الصلاة في سورتين ولا يبطل الصلاة في صورته ترك الترتيب يبطل الصلاة في سورتين ولا يبطل الصلاة في صورتين. ولاحظ معي نحن هنا نتكلم عمن ترك الترتيب عمدا. انظر ماذا قال في المتن ان تركه عمدا. اذا كلامنا عمن ترك الترتيب عمدا. تبطل صلاته في سورتين. ما هي الصورتان؟ السورة الاولى اذا قدم ركنا فعليا على ركن فعلي واضح عامدا ان الكلام في العامل اذا قدم ركنا فعليا على ركنا فعلي مثاله كأن سجد قبل ان يركع. هنا تبطل الصورة الثانية اذا قدم السلام عن موضعه عامدا مع ان السلام ركن قولي لكنه اذا قدمه عن موضعه عامدا بطلت صلاته هذا الموضع الثاني هاتان صورتان لو قدم فيهما الركن عامدا بطلت الصلاة وعندنا صورتان لو قدم فيها الركن حتى ولو عامدا لا تبطل الصلاة لكن لا يعتد بالمقدم الصورة الاولى اذا قدم ركنا قوليا على ركن قولي اذا قدم ركنا قوليا على ركن قولي مثاله انه قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الاخير. فان الصلاة التركيب. الصورة الثانية من صور عدم البطلان بترك الترتيب اذا قدم ركنا قوليا غير السلام طبعا غير السلام على ركن فعلي اذا قدم ركنا قوليا غير السلام كما مر على ركن فعله. ما مثاله؟ مثاله لو انه تشهد قبل ان يسجد لو انه اتى بالتشهد الاخير قبل ان يسجد فان عامدا فان صلاته لا تبطل لكن لا يعتد بالذي قدمه واضح قال رحمه الله تعالى نزيد هذه المسألة قال وان سهى فما بعده عفوا اه لا هذه طويلة هذي لها اربع حالات طويلة نتركها ان شاء الله في مفتتح الدرس القادم ان شاء الله انا عندي سفر في هذه في هذا في يوم الجمعة القادم ان شاء الله يوم الثلاثاء في الاسبوع القادم ناخذ الدرس ونحاول ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم نختم ما يتعلق باركان الصلاة لنشرع بعد ذلك ان شاء الله تعالى في كتاب الصيام بسبب بمناسبة قدوم الشهر الكريم. ثم بعد ذلك نعود الى ترتيب دروسنا. هذا استحسنتم الفكرة والا الامر لكم اذا اردتم ان نستمر على طريقتنا فالامر لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولا تنسونا من صالح دعائكم. وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى وجعل الله اعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصرف عني وعنكم كل سوء ومكروه. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين