وانا اغتسل به ويفضل فضله وهذا في الحقيقة يعني اه اه مدان من ماء يغتسل بذلك القدر من الماء ويفضل منه شيء فقال الرجل له انا استنفر بمدين فقال له سعيد ولم يغسله. والنضح يعني هل النضح لا تتصور ان النضح هو ان يدخل يديه في يدخل اصابعه في الاناء ثم يرش رشا هكذا انما النضح المقصود به ان يرش الماء حتى تنغى ينغمر البول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في غسل الجنابة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله واحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. كنا شرعنا في الحديث على ما يتعلق اثر عائشة رضي رضي الله عنها هذا وقولها رضي الله عنها ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بهما اصول شعره تقدم لنا تخليل اه الشعر هو من ها؟ وهو من فرائض الغسل نعم. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. اذا خلل اصابع اذا خللا اصول شعره اصابعه اتبع ذلك بصب الماء على رأسه فكان صلى الله عليه وسلم يغترف ثلاث غرفات الغرفات جمع غرفة والغرفة هي المرة من الاغترا. المرة من الاغتراف يقال فيها والغرفة بضم الغين هو الماء المغروف. والغرفة بكسر الغين هي هيئة الاغتراف فالغرفة المرة والغرفة الماء والغرفة الهيئة. وهذه فعلة غرفة على وزن فعلة هذا آآ مضطرب للفعل الثلاثي آآ يقول ابن مالك في لاميته لمرة فعلة لمرة فعلة تعرفه لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء مشية الخيلاء وجلس جلسة القرفصاء ونحو ذلك. وآآ غرفة الذي قلناه تجمع على غرفات الاسم اذا كان على فعله على وزن فعله جمعه يكون على وزن فعالات بفتح العين. تقول مثلا ركعة وركعات وجفنة وجفنات حفنة وحفنات وحسرة وحسرات ونحو ذلك. فاذا كان هذا الاسم اذا وقع صفة اذا كان فعله صفة فان جمعه يكون على وزن تفاعلات بسكون العين فتقول مثلا صعبة وصعبات وسهلة وسهلات وضخمة وضخمات ونحو ذلك واذا كان الاسم واوي العين. فكذلك يجمع على فعله. اذا كان فعله واوي العين كذلك يجني على فعلات فتقول مثلا سوءة وسوءات هم وعورة عورات ومثل ذلك ايضا اذا كان فعله يا اي العين فتقول اه غيبة وغيبات غيبة هذا على وزني فعلة عينه ياء فجمعه على وزن على وزنه فعلت فتقول غيبة وغيبات وهيئة وهيئات ونحو ذلك نعم ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم يفيض الماء على جلده كله الافاضة ارسال الماء افاضة الماء على الجيب ارساله. لكن نحن نقول هنا ان هذه الافاضة لابد فيها من امرار يد عالبدن لماذا؟ البدن اجمع العلماء على انه يجب تعميمه بالماء هذا موضع اجماع وقد علم ان في البدن مغابن ومواضع لا يصلها الماء اذا ارسل على من فوق ارسالا اذا ارسل الماء اكتفي بافاضته وارساله فان في البدن مواضع لا يصلها الماء اذا لم تعمل اليد عملها في ايصاله الى تلك المواضع فلذلك قلنا ان اه امرار اليد مع افاضة الماء هذا شرط في صحتي الغسل وهذا امرار اليد هو هو الدلك هذا مذهب المالكية وآآ آآ قالوا في المشهور عنهم انه لا يصح الغسل الا بالدرك ولذلك ذكرنا الدلك من من فرائض الغسل فرائض غسل من يعدها؟ فروضه خمس فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء اه وخللي الشعر ووالك الوضوء. اه استدلوا استدل المالكية على ذلك ايضا على على وجوب الدلك في الغسل باللغة وبالشرع فاما اللغة فان الغسل عند العرب قلنا لكم هو ارسال الماء مع امرار اليد لان العربة تفرق بين الغمس والغسل والافاضة العرب لا تسمي الغمسة او الافاضة او الغمرة او النضحة كل ذلك لا تسميه العرب غسلا. وقد بينا لك بينا لكم في المجلس الماضي انتزاع ذلك من حديث ام قيس الحديث الذي رواه الشيخان عن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فأمر بماء فنضح فيصير الثوب مبتلا بذلك الماء. فهذا الابتلاء لا يصير الثوب مغسولا لأنه قال فنضحه ولم يغسله. فالزائد نقول نحن الزائد هو الدلك. آآ ذهب الحنابلة والحنفية والشافعية الى ان الدلك ليس من فرائض الغسل. ويصح الغسل من غير دلك. واستدلوا على ذلك ايضا قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الله تعالى جعل غاية الغسل غاية الجنابة الاغتسال والاغتسال عندنا من جهة العربية بيشترط فيه الدلك ومن جهته القياس ايضا لان العلماء مجمعون على ان قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم في الوضوء اجمع العلماء وعلى انه مع الدلك لأنه لا يتصور غسل للوجه من غير امرار لليد على الوجه فقال المالكية فكذلك يقاس عليه قول الله تعالى ولا جنبا الا حتى تغتسلوا. الشافعية والحنفية والحنابلة يرون ان الدلك لا يشترط في صحة الطهارة في صحة الاغتسال. واستدلوا على ذلك ايضا بالعربية وبالنص اما العربية فقالوا ان الغسل يطلق في اللغة على ما صاحبه دلك وعلى ما لم يصاحبه دلك ايضا العرب تقول غسلت السماء غسلتنا السماء ولا دلك والعرب تقول غسل المطر الارض ولا دلك فقالوا فكذلك هنا لا دلك واستدلوا على على ذلك من من الشريعة بما رواه بحديث الباب ما رواه مالك في موطئه عن عائشة قالت ثم يفيض الماء على جلده كله ولم تذكر تدلكا. وكذلك استدلوا على عليه بما بما رواه الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها لما وصفت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة رضي الله عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض الماء على عليه ثم تنحى فغسل رجليه هذه غسله من الجنابة فلم تذكر فلم تذكر تدلكا وهذا مذهب قوي ومذهب المالكية ايضا لا يخلو من قوة وقد بينا لكم اه وجه انتزاع اشتراط اشتراط الدلك من حديث ام قيس هم وهو مع ذلك احوط ولكن آآ مواد في في جسد الانسان مواضع قد لا يصل اليها بين اكتافه من خلف ظهره مثلا كثير من الناس قد لا تبلغ يده تلك المواضع قال المالكية في المشهور عنهم ان من لم يبلغ لم تبلغ يداه مواضع من جسمه فانه اما ان يوكل اما يوكل احدا يدلك له مواضعه تلك واما يعني الدلك العربي ماشي الدلك المغربي لأنه الناس تتصور الدك العربي امرار اليد فقط اه واما يستعين على ذلك بحبل او بمنديل. هذا معروفة بالاسواق. وهذا الذي اشار اليه ابن عاشر في قوله وصل لما عسر بالمنديل وصل لما عسر من مواضع بدنك بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل ابن عاشر يعني ظاهر كلام ابن عاشر رحمه الله يدل على ان هذا واجب لكن قال الشيخ المهدي الوزاني الفاسي رحمه الله في آآ حاشيته على شرح ميارة صغير عن المرشد قال ذلك ليس بولي. استعمال الحبل او توكيل احد لتلك المواضع ليس بواجب. طيب ماذا يفعل يوالي صب الماء على تلك المواضع ويطهر بذلك قال هو مراعاة للخلاف في وجوب الدلك. وهذا اذهبوا اه ومذهب ابن حبيب من المالكية واستظهره ابن رشد الجد وقال وهو الاشبه بيسر الدين. فمن لم يبلغ تواضعا من جسده فليس عليه يعني وجوبا ان يستعمل حبلا ولا ان يوكل انسانا وانما اذا والى صب الماء على ذلك الموضع طهر في آآ هذا الموضع يعني من المسائل المتعلقة به. من اجنب في يوم الجمعة فاغتسل بنية رفع الجنابة. هل يحصل له اجر غسل الجمعة المذهب عندنا انه لا يحصل له اجر غسل الجمعة وانما يعني ذلك يكون لو نواه لو لو اغتسل بنية الجنابة وبنية رفع وبنية غسل الجمعة حصل له الاجر عند الائمة الاربعة. لكن اذا اغتسل بنية الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة فليس له اجر غسل جمعة هذا مذهب المالكية. ذهب الشافعية والحنفية الى ان له اهذا الاجر؟ من وان لم ينوه وانما ينوي هو باغتساله وسط الجمعة غسل الجنابة ولم ينوي غسل جمعة قال حنفيته الشافعية له فضل غسل الجمعة. لماذا لانه اوقع غسلا شرعيا في جمعة ومذهب المالكية هو الموافق للقياس لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف عندكم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانما هذه تفيد الحصر ان للمرء الا ما نوى ولا يكون له ما لم ينوي وحاصل قول الشافعية والحنفية ان هذا لم ينوي الجمعة لم ينوي الغسل للجمعة ومع ذلك فله اجره غسل الجمعة فيكون له حينئذ اجر ما لم ينوي وهذا مصادم ما سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لكم اما اذا نوى اه بذلك الغسل الجمعة والجنابة ورفع الجنابة فانه يقع له ذلك عند الائمة الاربعة سبق لنا في الكلام على الفرائض ان النية من فرائض الغسل فنية فروضه خمس فتنوي غسلك وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ان النية يعني من فروض الطهارة سواء اكانت طهارة كبرى او صغرى. وسواء اكانت طهارة مائية او ترابية لا تصح طهارة الا بنية لماذا لان الله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اخلاص الدين هو الاخلاص. اخلاص ان تقصد بعبادتك اداء ما افترضه الله عليك وهذا هو النية وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية اي ليست تصح الاعمال الا بالنية ذهب الحنفية الى ان النية لا لا لا تشترط في الغسل وفي الوضوء. وانما تشترط في التيمم فقط واستدلوا على ذلك لان النية قالوا المقصود من النية ما هي ما هو يعني ما هي علة النية علة النية عندهم التفريق بين مراتب الأفعال يعني مثلا الصلاة فيها فرض فيها نفل. ما الذي يفرق هذا من هذا الصبح ركعتان والفجر ركعتان ولكن ما الذي يصير ذلك فرضا وذاك نية وذاك سنة؟ النية. نية المصلي. قالوا النية جاءت لتفرق بين مراتب الافعال لتميز الفرض الواجب من السنة الوضوء ليس فيه فرض وسنة الوضوء ليس فيه فرض ونفل. من اراد ان يصلي نفلا فيجب عليه ان يتوضأ مفهوم؟ قالوا لذلك لا يحتاج الوضوء الى نية لا يحتاج الغسل الى نية لانه لا يقع لكن التيمم يحتاج نية لانه بدل عن الوضوء وهذا القول فيه نظر نظر ظاهر لماذا؟ لان فعل الشيء متوقف كما قلت لكم على ارادته ونيته. فكيف يقال ان فلانا فعل شيئا وهو لم ينوه اصلا يعني المحصل مذهب الحنفية رحمه الله انك يقع انك يصح وضوءك وانت لم تنويه ولم تقصده وهذا في غاية البعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفلق من الجنابة قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عنه هشام عن عن ابن شهاب عن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري الزهري نسبة الى زهرة ابن عبد مناف سورة ابن عبد مناف نعم. توفى سنة ها؟ اربع وعشرين ومئة وقيل خمس وعشرين من هنا. عن عروة بن الزبير. عروة بن عروة بن الزبير العوام توفى سنتين. اربع وتسعين. عن عائشة ام من مؤمنين عائشة ام المؤمنين توفيت سنة. ها؟ سبع وخمسين عن الصحيح. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اغتسلوا من اناء هو الفرق من الجنابة. قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اناء هو الفلق من الجنابة ترتيب الكلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة من اناء هو الفلق خلقها رضي الله عنها من اناءهم والفرق هذا يحتمل معنى يحتمل معنيين اما ان تقصد خصوص الاناء المستعمل كان يغتسل من الاناء يكون الكلام منصبا على الاناء ذاته وهذا قد اجمع العلماء على انه الطهارة تصح انه يجوز استعمال كل اناء غير نجس وليس فيه ذهب ولا فضة كل اناء طاهر وليس فيه ذهب ولا فضة فقد اجمع العلماء على انه يجوز استعماله. وقد تقصد بقولها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرج يعني كان يغتسل بملئ اناء هو الفراغ فيكون الحديث حينئذ عن قادرين الماء المستعمل لا عن الإناء التقليل من الماء هذا آآ مستحب آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن انس ابن مالك يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الصاع هو اربعة امداد وانا دائما عندما اقرأ هذا الحديث للناس استدعيهم الى ان يجربوا هذا. خذ اناء واملأه بصاع من ما وحاول ان تغتسل به غسلا شرعيا. فاذا كان لا يكفيك الا ستة اصع او سبعة اصع فعليك ان تجتهد في في تقليل الماء. آآ جاء رجل الى سعيد بن المسيب فقال له بكم يعني ما الذي آآ ما مقدار الماء الذي احتاجه للاغتسال؟ فقال سعيد المسيب ان لي اناء يسعهم الدين ما تأمرني ان كان الشيطان يلعب بك؟ فقال ان مدينك قليل وانا رجل كما ترى فقال فثلاثة امداد فقال ثلاثة امداد قليل قال فصاع وكذلك قال آآ سليمان بن يسار وقال وكذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق الفرق هذا يعني هو ثلاثة اصع يعني كم من الامداد لا اثنى عشر مدا هو ما يقارب ثماني لترات وربع ثمان لترات وربع هذا هو الفلق. الفلق يطلق ايضا على اه الخوف والفارق ايضا يطلق على فلق الصبح يقال فرق الصبح وفلق الصبح والفرق بمعنى الإناء هو الذي اه هو الذي قصد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر الفارق منه او الفرق منه الفرق هذه فيها لغتان الفرق بفتح الرأي والفرق باسكانها ما اسكر الفرق منه اذا شربته فملئ الكف منه حرام. المقصود بالفرق هنا الإناء. ما اسكر الفرق منه يعني لا لا لا يبلغ السكر لا يبلغ شاربه السكر الا بشرب تمنية يطرو فملئ الكف منه حرام نعم وهذا يعني معناه مذكور في المعروف ما اسكر كثيره فقليله حرام وما اسكر قليله هذا ها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن من مالك عن نافع مولى ابن عمر امام مشهور المعروف الذي كان في خلقه نوع عسر وكان الامام ما لك الله يعني يعني يتأتى له اليه يتوسل اليه بحيلة وحسن تاتم حتى كان يتراعوا من علمه وقد يعني قد تركه ابو اويس ولم يصبر صبر مالك وقال ما اصنع بهذا العبد؟ لانه لانه يعني مولى وان اعتقه ابن عمر فقال ما اصنع بهذا العبد فتركه قال فتركته وانتفع به غيري. يقصد الامام مالكا رحمه الله ومات نافع سبع عشرة ومائة نعم ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب آآ ابوه فكنت ابو عبدالرحمن نعم. توفى سنة ثلاث وسبعين. هذا المجبر. هذا ما عنده علاقة ليس هو من الناس ابن عمر هو من نسلي هو من نسل عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب وليس من نسل عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها. نعم يبدأ بغسل يديه اليمنى يفرغ على يده اليمنى اولا فيغسلها لانها هي التي سيدخلها في الاناء ليستعملها في نقل الماء. ولم يغسل يده اليسرى. لانها ستباشر الاذى تيغسل بها فرجه فلا لا معنى لغسلها في ذلك الوقت نعم. ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه يغسل ما عليه من الاذى وهذا ايضا مذكور في حديث ميمونة الذي ذكرت لكم الذي رواه الشيخان في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت آآ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ثم غسل فرجه وما اصابه من الاذى والبداءة بغسل فرجها الفرج هذا عندنا من من فضائل الغسل قال البشار وفضله تعود على الغسل. وفضله البدء بغسل الخبث ان كان عن جسمه ورأسا ثلث نعف ثم مضمض واستنثر ثم مضمضة واستنثر نحن لم نذكر لكم المضمضة والاستنثار في فرائض الوضوء دل ذلك على انها على ان المضمضة الاستنشاق ليس ليس من ليستا من من فرائض الوضوء وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية والحنابلة الى آآ ان المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. نحن نرى المالكية والشافعية يرون ان الاستنشاق غير واجبتين لا في وضوء ولا في اغتسال. الكلام عن الوضوء سبق فلا نحتاج اعادته انابيله والحنابلة يرون وجوبهما في الوضوء وفي الاغتسال. والحنفية يرون وجوبهما في في الاغتسال فقط لا في الوضوء ونحن طبعا هذا فقط للتذكير والا فقد تقدم الكلام عن الوضوء والان ساتحدث عن المذاهب في في الاغتسال فقط. الحنابلة والشافعي الحنفية يرون ان المضمضة والاستنشاق من واجبات الاغتسال ام واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك ذلك ابدا في اغتساله. فدل ذلك على وجوبهما ونحن نرد على ذلك باننا نقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. وقالوا كان لم يكن يفعله فقط بل كان يداوم على فعله ونحن نقول ان المداومة ايضا لا تدل على الوجوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم غسل يديه قبل ادخالهما في الاناء في الوضوء هذا كانت كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كلما اراد ان يتوضأ افرغ على يديه فغسلهما قبل ان يدخلهما في وضوءه والحنابلة والحنفية لا يقولون ان غسل اليدين قبل ادخالهما في الوضوء في الوضوء واجب. مع انه كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول الابنة لا تجيبه الا على المستيقظ وحنا قد تقدمنا الكلام في هذا ايضا فإذا المداومة هم نقدوا ايضا اصلهم في كون لم وجدوا فعلا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يحكموا بوجوبه الحنفية يستدلون بدليلين اخرين. الاول ما رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. آآ عن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر اما تحت كل شعرة جنابة قال الحنفية في الأنف شعر وفي الفم بشرة وهذا يجعل المضمضة والاستنشاق واجبين ونحن نقول ان هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاستدلال يعني المحدثون يضعفونه. الحنفية يستدلون ايضا بما رأوا الدار قطني. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ونحن نجيب نقول ان الدارقطني الذي روى هذا الحديث قال بعده وهذا باطل هذا حديث باطل ولذلك الشافعية والمالكية يتمسكون بقول الله تعالى حتى تغتسلوا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا قالوا جعل غاية الغسل وحده غاية للجنابة ولم يذكر فيه مضمضة ولا استنشاقا فدل ذلك على انهما غير واجبين. وقد روى مسلم في آآ صحيحه عن ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة انقض ظفر رأسي اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقل لغسل لغسل الجنابة ولغسل الجنابة فقال صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة ولا استنشاقا. الحنابلة الحنفية لهم اجوبة على الحديث يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها عما علم انها تقصد ولم يجبها عن الغسل عموما لذلك لم يذكر النية ونحن نوجبها. وهذا اعتراض صحيح والمناقشة تحتمل يعني آآ اطول من هذا الكلام لكن بهذا كفاية ان شاء الله نعم ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل وجهه ونضح في عينيه نضح الماء في عينيه في جوف عينيه. وهذا كان آآ يعني آآ آآ عادة لابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اغتسل غسل الجوف عينه ايضا وقد قال الامام مالك رحمه الله ليس العمل على فعل ابن عمر في نضح العينين ليس العمل على هذا آآ آآ يقصد انه ليس بسنة. وهذه القضية تنبؤكم الى مسألة يعني تنبئكم على مسألة مهمة وهي ان نصوص الحديث محتاجة دائمة من الى كلام الفقهاء لا يمكنك ان الان من غيب نصوص الفقهاء على حديث ابن عمر وقال وابن عمر رضي الله عنه من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم خيارة. وقال هذه سنة اجي نديروها صار ايضا يغسل جوف عينيه نقول له لم تفعل سنة بإجماع العلماء فنصوص الحديث محتاجة دائما لمن اراد ان ينظر فيها ان لا ينظر فيها منعزلة عن كلام الفقهاء عليها بل قال بعض العلماء ان فعل ابن عمر هذا كان سببا في اذهاب بصره الشيء الذي يترتب على فعله اذهاب البصر ولم يرد به الشرع يعني لابد ان يكون حراما اقل احواله اذا لم يكن حراما ان يكون مكروها ولذلك قال الامام مالك ليس العمل على فعل ابن عمر في نضح العينين نعم ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى وهذا فيه استعمال التيمن اي البداءة بالاعضاء اليمنى وهذا ايضا عندنا من فضائل الصلاة من فضائل الاغتسال. قال بشار رحمه الله عادا فضائل الغسل وفضله البدء بغسل الخبث ان كان عن جسم ورأسا فله وغسل اعضاء الوضوء وحدي وباليمين والاعالي فابتدي. ما هذا؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ظاهر في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما لما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة فهذا فيه استعمال التيمن نعم. ثم غسل رأسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء. نعم قال عبيد الله بن يحارب بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحف على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها هذا البلاغ وان رواه الامام مالك بلاغا فهو صحيح عن عائشة رضي الله عنها مشهور عنها هذا الفعل وانها كانت تعمله وتفتي به آآ وقد روى مسلم عن عبيد بن عمير انه بلغ عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر كان يأمر النساء اذا اغتسلنا ان ينقضن شعرهن يعني النساء آآ تكون لهن ظفائر فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمرهن اذا اغتسلن ان ينقضن تلك الظفائر لا يعني لا يدعهن يغتسلن وشعرهن بل يأمرهن بنقض الضفائر. فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت وعجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن ان ينقضن شعرهن هلا امرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد رأيتني لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فلا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات فهي تستدل بفعلها وهي طبعا هذا من شؤون النساء والنساء اعلم بذلك من الرجال ولاسيما عائشة ولاسيما وكانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه ان المرأة لا يجب عليها في غسلها ان تنقض ضفيرتها وانما آآ تفعل ما امرت به عائشة وسيأتي بعد ان شاء الله نعم ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت بتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء. مما يدل على ما قالت عائشة رضي الله عنها حديث ام السلامة الذي ذكرت لكم الذي رواه مسلم ان ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد اشد اشد ظفر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم ان عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت بتحف على رأسها ثلاث حفلات من الماء. في تحفين هذا حفنة يحفن حفنا اذا اخذ راحته براحة كفه لكن الاخفش قيد الحفنة باليدين قال العرب لا تقولوا حفنة الا اذا لملئ الكفين واما ملك ملؤ الكف فتسميه العرب حفيه وقد نزع في ذلك نزع الاخفش في هذا التقسيم. نعم. ولتدغث رأسها بيديها. ولتدغث رأسها بيديها. الضغط الخلط الضغف يضغث ضغطا هذا فيه قاعدة صرفية وهذا جاء على القياس هذا الفعل. نحن قلنا لكم غير مرة ان فعل الفعل الماضي المفتوح العين في الماضي. اذا كانا حلقي العين باغاث عينه عينه غين والغين من حروف الحلق. اذا كان الفعل الماضي مفتوح العين في الماضي بحال قي العين فإن قياس مضارعه ان يكون على وزن يفعل تقول مم مثاله ايضا سأل يسأل واه رأى فيرأف ونحو ذلك. قالوا اضغاث احلام اي اخلاط احلام. قال ربنا سبحانه وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث. الضعف من الحطب هو الحزمة اختلط يابسها برطبها نعم فالمقصود اي انها يعني شعرها تخلط بعضه ببعض في اذا خللته نعم قالت رضي الله عنها ولتضغث رأسها بيديها قلنا هذا يكفي وليس يجب عليها ان تنقض ظفائرها ولكن هذا مشروط بما اذا وصل الماء الى بشرتها اذا وصل الماء الى اصول شعرها وغضون رأسها اما اذا كان الشعار مظفورا ظفرا بحيث لا يصل الماء الى اصول الشعر اذا لم ينقض. فهذا يجب حينئذ نقضه. نوى يعني احيانا قد يظفر الشعر ظفرا وتكون في في بذلك الظفائر يكون فيها خيوط ونحو ذلك ونحو ذلك فلا يصل الماء الى شؤون الرأس والى البشرة فحينئذ لا يجزئ الا نقد الضفائر واذا كان الماء يصل فالنقض ليس بواجب. ونحن يعني اقصد المالكية لا يفرقونها في في يعني في عدم ايجاب النقد نقل الظفائر لا يفرقون بين غسل الجنابة غسل الحيض. المرأة لا يجب عليها ان تنقض ضفائر رأسها. سواء كانت في غسل جنابة من في غسل حياة والحنابلة وهذا مذهبنا هو مذهب الجمهور. الحنابلة يفرقون فيقولون اذا كانت المرأة تغتسل غسل جنابة ليس عليها ان تنقض ضفائرها ولكن اذا كانت ان تغتسل غسل جنابة يجب عليها نقد ضفائرها. وهم يستدلون على ذلك بما رواه ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تنقض شعرها وتغتسل وهم رأوا ان هذا الحديث يعارض حديث ام سلمة حيث ام سلمة الذي قال لها لا لما سألته هل يجب عليها ان تنقض شعرها؟ قال لا. وهنا امر عائشة ان تنقض شعرها. قالوا فحديث عائشة كان في حيض في اغتسال من حال هو حديث ام سلمة كان في في اغتسال وهذا ضعيف هذا هذا هذا التفريق فيه نظر لماذا؟ لأن هذا الحديث كان في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها حاضت قبل ان تبلغ مكة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعرها وان تغتسل وان تمتشط وان تهل بالحج وهي كانت حائض من تطهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. معناها انها شرعت في الحج وكانت بعد حائض مفهوم؟ فإذا هذا الحديث لم يكن وقد طهرت من الحيض وانما كان اغتسال تنظيف واغتسالا لاستقبال الحج فلا علاقة قتله بالحيض ولذلك الاصح ما ذهب اليه المالكية والجمهور. نعم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب واجب الغسل اذا التقى الختانان ختامان تثنية ختان والختان هو موضع الختم من الذكر والانثى. الختم الختان هذا يطلق على الموضع الذي موضع القطع ويطلق على الفعل ايضا وبعضهم يقول هو مصدر ختانة والواقع انه ليس بمصدر الختان هذا ليس مصدرا انما مصدر ختمة هو الختم تقول ختنا يختن ختنا نعم التقاء الختانين هذا موجب للغسل. هذا موضع اجمع عليه العلماء وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. لكن في اول الاسلام وقع خلاف بين الصحابة. في اول اسلام لم يكن الغسل واجبا الا بالانزال فإذا جامع الإنسان فلم ينزل فلا غسل عليه وآآ قد روى الشيخان عن ابي ابن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجامع المراة ولا ينزل. فقال صلى الله عليه وسلم اغسل ما اصابك منها ثم توضأ وضوءك للصلاة. وقد روى البخاري ابو قدرة والبخاري ومسلم آآ آآ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء فلما كان ببني سالم وقف على باب على باب عتبان عتبان ابن مالك ثم صرخ فخرج ويجر ازاره فقال له صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم. فقال اذا اعجلت او اقحت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل لا يلزم فقال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء انما الاغتسال الماء هنا بمعنى الاغتسال من الماء اي من الإنزال هذا كان مستقرا في في اول الإسلام ثم نسخ ذلك وقع خلاف بين الصحابة الحديث رواه البخاري ومسلم وقع خلاف بين الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. فقال بعض الصحابة انما الغسل اذا انزل اذا لم ينزل لا غسل. وقال بعض اذا التقى الختانان وجب الغسل وان لم يكن انزال فقال ابو سعيد الخدري انا اشفيكم فذهب الى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا اماه اني اريد ان اسألك عن شيء ولكني استحيي. فقالت لا تستحيي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك فقال لها الرجل يجامع اهله ثم يعني لا ينزل. هل عليه خصل؟ فقالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وروى الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزلوا وعلى هذا انعقد الاجماع. والتقاء الختامين ان لا يكون الا بالإيلاج نحن الآن الختان هنا مقصود به موضع الختم ولا يلتقي الختانان الا بالإيلاج اذا لم يحصل ايلاج لا يلتقي الختانان ولعلنا ان شاء الله كلام في هذا في المجلس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واليك والحمد لله رب العالمين