والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم واجماع الكل على ما خالف فيه العوام. شرع الان في مرجحات الاجماع السؤال هل تتعارض الاجماعات حتى يبحث فيها عن ترجيح هل تتعارض الاجماعات للبحث فيها عن مرجحات الظنية يقع فيها التعارض اما القطعية فلا فاذا ينبه الى ان المقصود هنا في الاجماعات التي يطلب فيها الترجيح فانما هي الظنية مثل اجماع السكوت والاجماع غير الصريح. اما الاجماع النطق او الصريح الذي اتفق عليه اهل العصر وقلت مر بكم ان هذا اظهر ما يكون في اجماعات الصحابة رضي الله عنهم. اذا من مرجحات الاجماع ما قال المصنف الاجماع دم على النص هذا من حيث الجملة دليل الاجماع راجح على دليل النص وقد مر بكم ايضا مثل هذا التقرير لان الاجماع نص والزيادة نص واتفاق هذه واحدة. ولان الاجماع يسلم مما يعرض له النص مثل التأويل النسخ التخصيص والاجماع لا يدخل عليه ذلك فهو راجح من هذا الباب. ثم داخل الاجماعات ذاتها اجماع الصحابة راجح على اجماع غيرهم لم لامرين اولا تحقق وقوع الاجماع بينهم اكثر من غيرهم. والثاني فضل الصحابة انفسهم على غيرهم. يعني مهما اتيت بفقهاء اجلة في زمن من الازمان. فاجمعوا على قول ثم وجدنا اجماع الصحابة على خلافه فلا شك انه لا يعدل بفقه الصحابة في الامة احد بعدهم رضي الله عنهم. واجماع الصحابة على غيرهم هذه صورة صورة ثالثة اجماع الكل على ما خالف فيه العوام. يعني الاجماع الذي يتفق فيه العلماء والعوام ارجح من الاجماع الذي ينفرد به العلماء دون العوام. قد تقول وما شأن العوام؟ وقد تقدم انه لا عبرة بقولهم في الاجماع. يشير الى القول المرجوح هناك في المسألة اما مر بكم ان منهم من يرى الاحتجاج بالعوام في الاجماع فهب اني اقول بذلك سيبقى الاجماع الذي يتفق فيه الكل علماء وعوام اكثر رجحانا من الاجماع الذي ينفرد به العلماء لما ذكر اجماع الصحابة هنا ماخذ ثالث انه حيث قام اجماع ولو ظنيا فانه ارجح من اجماع ينعقد بعده لان الاجماع الاخر اما ان يدل على خطأ الاول او على بدو شيء حدثت له المسألة توجب اختلاف حكمها فاذا كان كذلك فان فضيلة الازمان توجب ترجيح الزمن الاقرب الى العهد النبوي على وفق الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وبعض كتب الاصول تصرح بذلك. تقول اجماع الصحابة مقدم على غيره فاجماع التابعين مقدم على من بعدهم وهكذا حسب الاقرب فالاقرب. نعم والمنقرض عصره وما لم يسبق بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل سواء هاتان صورتان من صور الاجماع التي مر بكم فيها الخلاف. الاجماع الذي يشترط فيه انقراض العصر وقد مر بكم ان الراجح عدم الاشتراط وحيث انعقد الاجماع اضحى حجة واشتراط الانقراض تلزم منه لوازم آآ حرجة فاذا نحن نقول على على النظر في الاجماعات فوجدنا اجماعا قد انقرض عصره والاخر لا وافترضنا التعارض بينهما بحيث كانا ظنيين فاي الاجماعين ارجح لما كان المنقرض عصره ارجح لانه مستقر اولا. طيب انا مذهبي؟ مذهبي اني لا اشترط انقراض العصر فكلاهما عندي مستقر فما وجه الرجحان نعبر بطريقة اوضح يعني انا مذهبي عدم اشتراط انقراض العصر فلا يختلف عندي اجماع انقرض عصره والذي لم ينقرض لان كلاهما عندي حجة الاتفاق والاختلاف نعم الصورة التي ينعقد فيها الاتفاق اقوى يعني لما اتي الى اجماع المنقرض العصر سيقول بحجيته كلا الطائفتين اما الاجماع الاخر فلا اقول بحجيتي الا انا ومخالفي لا يراه حجة. فالاجماع المتفق على حجيته اقوى. وكذلك الصورة الاخرى ما لم يسبق بخلاف يعني ومر بكم هل يصح الاجماع على احد القولين الذين سبقا في عصره. يعني هل يجوز لاهل العصر اختيار احد القولين في خلاف سابق وانعقاد الاجماع والصحيح جواز ذلك. طيب هل الاجماع المنعقد عقب خلاف اولى اقوى او الاجماع الذي لم يسبقه خلاف يعني الخلاف في اباحة المتعة وتحريمها ثم انعقاد الاجماع ان سلم لمن يدعيه ثلاثة اقوال قال رحمه الله واجماع وما لم يسبق بخلاف على غيرهما يعني ارجح وقيل المسبوق اقوى قيل مسبوق بخلاف سابق اقوى وقال رحمه الله وقيل سواء وظرب ها هنا او ذكر ها هنا المسألة على ثلاثة اقوال. اذا من قل ان المسبوق بخلاف اقوى يرى ان الاجماع بعد خلاف اكد في نفي الخلاف ورفعه وحصول الاتفاق وانه حيث وجد الخلاف قبله دل على استيعابه واحتوائه وتجاوزه. فهو اقوى في الدلالة ومن رأى الاجماع المنعقد ابتداء من غير خلاف سابق قال ابدا ذاك عارضه خلاف ومن العلماء من لا يرى حجيته وهذا اكد باتفاق والصورة المتفق عليها في الاجماع ارجح من غيرها. وقيل هما سواء يشير الى المذهب الثالث انه لا علاقة لهذا بالترجيح وينظر الى الاجماع بترجيح من جهة اخرى