﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووجاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربه فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. هذا الحديث اخرجه كما ذكر الحافظ الامام احمد. وكذلك ابو

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابن الجاروت في منتقاه كله من طريق خالد الحداد عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن عياض بن حمار. رضي الله تعالى عنه. وهذا اسناد صحيح. اسناد صحيح

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
على شرط الصحيح. وصحابيه هو عياض ابن حمار. ابن ابي ابن نادية المجاشي رياض ابن حمار. ابن ناجي التميمي المجاشع كان صديقا لرسولنا صلى الله عليه وسلم قديما واهدى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة قبل ان يسلم فلم يقبل منه. سكن البصرة روى عنه مطرف. واخوه يزيد والحسن البصري وغيرهم

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكره الحاكم ابن حجر في باب اللقطة ليبين مسألة وهي مسألة هل يجب الاشهاد عند التقاط اللقطة؟ بمعنى اذا التقط المسلم لقطة واخذها

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
لتعريفها هل يلزمه عند التقاطها ان يأتي باثنين من ذوي العدل فيشهدهما على لقطته انه التقط كذا وكذا. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. فذهب كثير من الفقهاء الى ان الاشهاد مستحب وليس بواجب وهو المشروع عند مالك وهو ايضا احد قولي الامام الشافعي وهو المذهب

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث زيد ابن خالد الجهل الذي مر بنا سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعرف ولم يأمره بالاشهاد. ولو كان واجبا لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. هذا

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
جت الجمهور. وذهب اخرون الى ان الاشهاد واجب. وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى وهو قول ابي حنيفة والرواية الاخرى للامام الشافعي رحمه الله تعالى. ورجحها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. مستدلين

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
مستدل اي الذين قالوا بهذا القول استدلوا بحديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. فقوله فليشهد ذوي عدل يدل على وجوب الاشهاد. ولا شك ان من قال بهذا القول هو الاسعد بالدليل. لان حديث زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
لا يدل على الادب وانما يدل على انه اذا التقط اللقط عرفها. فجاء حديث عياض ابن حمار بزيادة حكم. وهو انه يشهد ولا شك ان الاشهاد الاشهاد له فوائد كثيرة. من ذلك انه

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
اصول النفس عن الطمع لان الانسان اذا التقط شيئا وهو لا يعلم به احد اذا التقط شيئا ويعلم انه ليس هناك من يعلم فان نفسه قد تراوده على ان يتملك تلك اللقطة ولا يعرفها. فاذا اشهد صان نفسه عن الطمع فيها. ايضا

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
ان في الاشهاد حفظ اللقطة لان الانسان لا يدري متى يموت ومتى يتوفاه الله عز وجل فاذا اشهد علم ان هذه لقطة وان لها صاحب ولابد ان يكمل تعريفها سنة كاملة. فيؤمن ايضا من باب

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
على الا يأخذها الورثة ميراثا. وايضا من من آآ ذلك ايضا ان الاشهاد هو امر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل. وفي رواية ذا عدل او

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
ويعدل وسواء قلنا ذا عدل او ذوي عدل بمعنى انه يشهد رجلين وان واحد على انه التقط لقطة ايضا فلا بأس بذلك. وعلى هذا يقال ان الاشهاد القول بالوجوب هو قول

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
القوي هو القول الاقوى وهو الذي هو الابي وهو الاسعد الدليل. كذلك ايضا في قوله وليحفظ عفاصها وكاءها ثم لا يكتم. اي انه يعرف ومتى ما جاء صاحبها وطالبها وعرفها بوصفها

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
لزمه ان يدفعها له. ولا يجوز ان يمتنع من دفعها له. ولا يغيب ايضا اي لا يغيب هذه اللقطة وانما يخبر الناس ان عنده لقطة وكلها من باب تأكيد التعريف كما مر بها

17
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
سابقا ان التعريف يعرفها انه يعرفها سنة سنة كاملة. واما قوله في اخر الحديث فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ذكرنا هذه المسألة فيما سبق وهي هل اللقطة بعد التعريف يتملكها

18
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
وملتقطها او لا؟ وذكرنا ان هناك ثلاث اقوال. القول الاول انه انه لا يمتلكها ولا الانتفاع بها ومتى ما جاء صاحبها في اي وقت من اوقات عمره لزمه ان يدفعها له. بمعنى عرفتها سنة

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
وبعد سنة لك ان تتصرف فيها بالبيع والشراء والهبة. لكن لو جاء صاحبها بعد عشر سنوات يقول له ماذا؟ يلزمك ان تعطيه قيمتها ان كانت لها قيمة او مثلها ان كانها مثل ولا تقولنها مالي وليس لك المطالبة هذا القول

20
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
اولا القول الثاني قال ان كان غنيا ان كان فقيرا تملكه وان كان غنيا فانه لا يتملكها ابدا وهذا قول اهل الرأي قالوا بالتفريق بين الملتقطين فقالوا ان كان الملتقط من الفقراء فبعد

21
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
تعريفها سنة ماذا يفعل؟ يأخذها له وهي ماله. ويتصرف فيها كيف شاء. وان كان غنيا فانه لا يتصرف بها لنفسه وانما يتصرف بها لحظ صاحب اللقطة بمعنى انه يتصدق بها على الفقراء بنية صاحبها. القول الثالث

22
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
هو قول اهل الدار من وافقه الى ان الى ان النقط تملك ملاك المال ان يملكك ملك ماله اذا عرفها سنة ولو جاء صاحبها ذاك فانه لا يعطيها اياه. ولا يضمنها ابدا وانما تكون ماله كما قال عليه فهو مال الله يؤتيه من يشاء

23
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
لكن يقال ان قوله مال الله يؤتيه من يشاء اذا لم يأتي صاحبها. واما اذا جاء صاحبها فهو مال الله يؤتيه صاحبها ايضا كما ان الله اعطاك هذه هذا المال لكونك التقطته ولم يأتي صاحبه ولم يأتي صاحبه فكذلك يقال لك ايضا

24
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
اذا جاء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء وقد ملك الله هذا المال لمالكه الاول الذي هو صاحب هذه العيلة فقدت وايضا ان هذا النص المطلق كما اجاب الجمهور مقيد بما تقدم لحزين ابن خالد رضي الله تعالى عنه فمتى ما جاء صاحبها فعرفها

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
فاعطه اياه. قال بعد ذلك وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقطة الحاج نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم. عبدالرحمن بن عثمان التيمي هذا

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
هو عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي ابن اخي طلحة بن عبيد الله كان من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه وقيل اسلم في الحديبية وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله ابن وهب عن عن

27
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
العمر الحارث عن البكية بن عبدالله الاشد عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطف عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي القرشي واخرجه ايضا ابو داوود وزاد فيها وزاد في هذا اللفظ يتركه قال يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن وهب

28
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
يعني يتركها حتى يجدها حتى يجدها صاحبها. هذا الحديث يدل على تحريم نقطة لقطة الحاج يدل على تحريم نقاط الحج. وان لقطة الحاج لا تلتقط لا تلتقط. بمعنى انها تترك حتى يأتي

29
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
حتى يأتي صاحبها وحتى يأتي من هي من هي له. ولذا اختلف العلماء في مسألة لقطة الحاج يا حاج. هل تملك بعد التعريف؟ او لا تملك؟ نقول الصحيح اول ان نقطة الحاج تترك

30
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
حتى يأتي حتى يأتي صاحبها. اذا امن عليها التلف او امن عليها الضياع. اما اذا خشي المسلم على قضت الحاج ان تضيع او ان تتلف او ان تفسد فانه يلتقطها ويلزمه تعريفها ابدا. اي انا لا تملك

31
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
ولو مضت سنوات ولو مضت سنوات. ولذا في هذا الحديث فرق بين لقظة مكة وبين لقطة حاج جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة في الصحيحين في نقط مكة قال ولا تحل ساقطتها الا

32
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
امسك الا لمنشد وهنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج اي ان ما يفقده الحاج فانه فانه لا يملك فانه لا يملك وان لقطه الملتقط. واما قوله في حديث ابن عباس ولا تحل ساقية

33
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
الا لمنشد هذا يتعلق بمكة. ولذا اختلف العلماء هل هذا الحديث بمعنى احيه السابق؟ بمعنى ان قوله لقطة الحاج يقصد بها ما يلتقطه الحاج في مكة؟ وهل المراد به مكة؟ الصحيح الصحيح ان لقطة الحاج تختلف عن

34
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
لقطة مكة لان المراد بلقطة الحاج هي الاماكن التي يجتمع فيها الحجاج ويردها الحجاج ولا شك ان الحجاج يجتمعون في غير مكة فيجتمعون في المواقيت يجتمعون في آآ في طريقهم طريق الحاج الذي يسلكه الحاج يجتمعون في تلك

35
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
الطرق فاذا كان في موسم الحج والحجاج يسلكون طريقا معينا كاهل مكة اهل المدينة يسلكون طريق ساحل مثلا او طريقة لذي الحليفة الى ان يصلوا مكة. كذلك اهل نجد يسلكون طريق طريق قرن المنازل

36
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
لكن والطرق التي يسلكها الحجاج اذا وجد المسلم فيها لقطة او وجد فيها لقطة فانه يلزم بتعريفها يلزم بتعريفها وان علم ان صاحبها سيرجع فان نقطته لها لا يجوز نقطته لها لا يجوز اما اذا كان لا يأمن عليها التلف ولا الافساد

37
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
فانه يأخذها ولكن لا تملك لا تملك ابدا. ويلزمه تعريفها دائما الى ان لن يجد صاحبها. اختلف العلماء على ذاك على قولين. القول الاول ان لقطة مكة تختلف عن غيرها

38
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
فيا لا تحل الا لمن يريد ان يحفظها لصاحبها. هذا القول الاول وهو قول الامام الشافعي وهو ايضا آآ رواية الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به بعض المالكية كابن العرب وابن رشد ورجحه واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم

39
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
ولا تحل ساقطة الا لمنشد اي لا تحل الا لمن يريد تعريفها. وايضا يحتج ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نقطة الحاج قالوا فنقطة الحاج لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة هذا هو القول الاول القول الثاني

40
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
ان لقطة مكة كغيرها بالتعريف والتملك. فاذا عرفها سنة تملكها وهذا جاء عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عائشة وهو المشهور عند الحنابلة وهو القول المالكية ايضا والشافعية بما انه قول كثير من الفقهاء والصحيح

41
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
الصحيح هو القول الاول. لان النبي صلى الله عليه وسلم خص لقطة مكة. ولقطة الحاج بانها لا تحل الا لمنشد. ونهى عن لقطة الحاج نهى عن لقطة الحاج بانها لا تلتقط لتملك وانما تلتقط

42
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
وعلى هذا يقال من التقط لقطة حاج او لقطة في مكة فانه يلزمه تعريفها ابدا الى ان يأتي الى ان يأتي صاحبها. ولا يجوز له ان يتملكها. ان يتملكها. فاذا خشي عليها التلف عند

43
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
عنده فانه يتصدق بها على نية صاحبها على نية صاحبها ويكون هذا الاجر لمن كانت له تلك اللقطة فاذا جاء صاحبها بعد ذلك اخبره بانه تصدق به عنها تصدق به عنه. فان قبل الصدقة والا لزمه ان يعطيه قيمتها

44
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
او مثلها اذا كانت مثلية. اما الجمهور فاجابوا الذين قالوا بان نقط مكة كغيرها قالوا لا تحل سقاطتها الا لمنشد او نقطت الا لمنشد او ساقطة لمنشد قالوا قالوا بان الرسول نص على التعريف لئلا يتوهم ان تعرية مختص

45
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
بايام المواسم فقط وانما هو حول كامل. وهذا الجواب ليس بسديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ان ساقطة مكة او ساقطتها لا تحل الا لمنشد. ونهى عن نقطة الحاج ايضا. فهذا نص صريح

46
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
تدل على ان لقطة مكة لا تملك بالتعريف اذا مضى عليها سنة. وان لا تبقى في ذمة لاقطها حتى يأتي صاحبها فاذا لم يأتي صاحبها فانه عندئذ يتصدق بها او يجعلها في حرز ويخبي ورثة ان هذه لقطة

47
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
فمتى ما جاء صاحبها دفعت اليه. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبحديث ايضا حديث عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه ان لقطة الحاج لا تجوز اي لا تملك وانما تؤخذ من باب التعريف تؤخذ من

48
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
التعريف ثم قال عن المقداد بن معد كربل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو لاب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنه. قبل ان نتكلم عن هذا الحديث ايضا فيما سبق في لقطة مكة

49
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
او لقطة الحاج الذي يعلم ان اهله تركوه وهذا يحصل في اثناء الحج نجد ان الحجاج هذا يرمي رداءه وهذا يرمي بحذاءه ويتركون ذلك. ونقطع ان هؤلاء انما تركوها استغناء عنها. فهذه لمن وجد ولا يقال فيها انها

50
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
لان صاحبها تركها متعمدا. فمن اخذ لينتفع بها نقول له لا حرج لك. ترى ذلك واضحا اذا نفرت من مزدلفة الى تجد البسط التي تركها اهلها وتجد الحذاء الذي تركه اهله وكذلك تجد اشياء كثيرة من الطعام والشراب يتركها

51
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
هنا فهنا يقال في ان هذا من التافه الذي لا تلتفت له النفوس فاخذه لا يلزمه التعريف لا يلزم اخذه التعريف وانما ينتفع به ان كان طعام الاكلة وان كان شرابا شربا وان كان حذاء لبسه وان كان بساطا اخذ وانتفع به لان تاركه لم يتركه فقدان

52
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
وانما تركه استغناء باستغناء عنه. فلا يقال في هذا انها لقطة. اما اللقطة ما له ما له قيمة يعني مثلا تجد محفظة فيها مثلا خمس مئة ريال نقول هذي لقطة اذا وجدتها في مجامع الحجاج حتى ولو كان حتى ولو كان المكان خارج حدود الحرم وجدت

53
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
في الميقات نقول هذه لقطة حاج لا تملك. يلزمك ان تعرفها. ان عجزت عن ذلك فتدفعها واعطها كاتب التعريف التي تسمى مكاتب المفقودات يضعها عندهم وتبرى ذمته عند الله عز وجل. وان اراد ان يأخذها فنقول

54
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
له يلزمك ان تعرفها في المواسم وان تأتي لهذا المكان وتعرف تلك اللقطة حتى يأتي حتى يأتي صاحبه ولا شك بهذا كلفة شديدة اذا كان سيأتي كل سنة سيعرف وتبقى في ذمته الى ان يأتي صاحبه نقول هذا فيه كلفة فيه كلام عظيم ولذلك قال الجمهور

55
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
قول الجمهور اني اخذا من هذا قال لو قلنا انه يعرفها دائما اصبح في ذلك مشقة وحرج. ولذا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاجة اتركها حتى يأتي حتى يأتي صاحبه ومالك او يأخذها من هو يستطيع ان يعرفها من اهل مكة واما يعني ان تأخذها

56
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
وانت في بلاد اخرى ثم تنقلها معك فانها تضيع لهذه اللقطة. وعلى قول الجمهور اذا قلنا بقول الجمهور فانه يلزم ان سنة كاملة في اماكن في اماكن تجمع الحجاج وفي مكة. ولا يجوز ان يترك تعريفها ان يلاقي في سنة كافية اذا انتهت السنة وعرفها

57
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
الذي يبيع ذلك على قول الجمهور انها له يتصرف فيها كما يتصرف في مال لكن القول الاول القول اللي ذكرناه قبل قليل وهو قول انها لا تلتقط الا منشد ولا تحل ساقطة الا لمنشد يدل على ان لقطة مكة ونقطة الحاج الا تبقى في ذمة ملتقى

58
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
الى ان يأتي صاحبها. واما لو قال قال ماذا يفعل بها؟ نقول لك بعد سنوات ما اتى ولم تعرف ان تتصدق بها على نية صاحبها. اما حديث المقدام ابن معد كب رضي الله تعالى عنه وهو ابو كريمة المقدار

59
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
هذا الحديث الا لا يحل ذو نام من السباع ولا الحمار الاهلي ولا من مال معاهد الا ان يستغني عنها. قال رواه ابو داوود من حديث مروان ابن رؤبة التغلبي عن عبدالرحمن بن ابي

60
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
عن المقدار المعدي كربل على النبي صلى الله عليه وسلم وتمامه وايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له ان ان يعقبهم بمثل قراءهم. ان يعقبهم فله ان يعقبهم بمثل قراءة ان يأخذ منهم بقدر بقدر

61
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
هذا معنى ان يعقبهم بمثل قرائه اي بقدر ضيافته. الحديث اسناده اسناده فيه قال ابن رؤبة التغلبي وهذا الرجل لم يوثقه الا ابن حبان رحمه الله تعالى. رمز له الحافظ بانه

62
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
ذكر الحافظ ابن حبة قال انه مقبول. مقبول. واما عبدالرحمن بن عوف الجرشي فهذا ثقة. هذا ثقة. والثقة غير واحد الحديث بهذا الاسناد لا بأس به الاسناد الحديث في هذا الاسناد لا بأس به وهو يدل

63
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
على ان مال المعاهد كمال المسلم ان مال المعاهد كمال المسلم وهذا يدل على عظيم اعتناء اسلام باموال اهل الذمة. وان الذمي لا يجوز اخذ ماله. لا يجوز اخذ ماله. ولا يجوز ظلمه ان يظلم ولا

64
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
ولا يجوز ان يؤكل حقه وانه اذا كان من اهل الذمة ومن المعاهدين فانه يعامل في امواله كما يعامل المسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها. ولكن كثيرا من الناس يظن اذا كان

65
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
هذا كاتب او نصراني او اه وثني وهو معاهد ان ماله غير محترم واننا يجوز لنا ان نأخذ ماله وان اغنى ماله نقول لا يجوز اذا كان معاهدا او ذميا فان ماله اذا فقده فوجدناه فانه يكون في حكم اللقطة

66
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
بحكم اللقطة. كما ان الذمي اذا وجد مال في بلاد المسلمين يكون ايضا في حقه في حكم اللقطة. يعرفه سنة فان جاء صاحبه الا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. لان بعض اهل العلم يقول الذمي لا لا يلتقط واذا التقط شيئا فانه

67
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
لا يعطي الا هو يلزمه دفع لصاحب ولو بعد سنوات لا يملكه بعد التعريف لكن الصحيح ان الذمي اذا التقطا حكم حكم المسلم اذا التقط ايضا حكمه حكم المسلم. فاذا التقطت مالا وهذا المال عليه ايظا عليه ما يعني اموال اهل الذمة مثلا او

68
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
الكفرة ممن لهم عهد او ذمة فانه يلزمك ان تعرف هذا المال سنة فاذا جاء ذلك الذمي صاحب المال وجب عليك ان تدفع المال له. ولا يحل لك ما له لكونه كافرا او لكونه يهوديا او نصرانيا بل يلزمك

69
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
ان تدفع المال له. اما قوله الا لا يحل ذو داب مر بنا في كتاب الاطعمة في غير هذا الكتاب؟ ان السباع التي تفترس بها انيابها ان اكلها محرم. في قول عامة اهل العلم. كذلك ايضا الحمار الاهلي اتفق اهل العلم. اتبق اهل العلم على تحريم

70
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
ونقل فيه الاجماع ان اكله محرم كان هناك خلاف سابق ثم انعقد الاجماع على تحريم الحمر الاهلية الانسية سواء حاشاك اذا كان انسيا واستوحش او اه اذا كان انسيا واستوحش فانه ايضا يبقى محرما. فالحمار الاهلي الانسي اكله حرام واما

71
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
وقوله من مال معاهد كما بينا قبل قليل ان مال المعاهد اذا فقد فوجده المسلم فانه يلزمه ما يلزم اذا التقط مال مسلم فلقط في المعاهد اي اي ما يفقده المعاهد من المال يجري عليه احكام اللقطة ايضا من جهة التعريف وان يعرف عفاصة

72
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
جاءها وان يعرفها سنة كاملة. فاذا جاء هذا الذمي يسأل عن ماله وعرف ما له وضبط وكاءه وعفاصه المال له ولا يجوز لنا ان نأخذ هذا المال. لكونه ما لا تعاهد. بل يرد المال له وهذا من كما ذكرت

73
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
مما يدل على عدالة الاسلام وعنايته باموال المعاهدين فكيف باموال المسلمين؟ اذا كان اذا كان الاسلام اعتنى هذا الاعتناء باموال المعاهدين فكيف بمال المسلم؟ فان الاعتناء به اعظم. هذا ما

74
00:24:50.000 --> 00:25:30.000
يتعلق ايضا بلغة المعاهد. يقول هذا الحديث هو اخر حديث في باب في باب اللقطة في باب اللقطة حلوة في بسامة ذكرناها  النقط ذكر لنا ايش؟ ان لحكم ايش؟ في حكم الودايع. ايش معنى يقول انه في حكم الوديعة؟ ان ملتقطها امين. امين. فلو

75
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
في يدي دون تفريط فلا يلزمه شيء. اذا تلمت بيده دون تفريط فلا يلزمه شيء. ايضا ذكرنا في باب اللقطة اذا كانت اذا ملتقط حيوان قسمنا الحيوان الى قسمين حيوان لا يدفع الاذى عن نفسه وحيوان يستطيع ان يدفع الاذى عن نفسه ويستطيع ان يعيش دون

76
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
دون ان يكون اه دون ان يكون معه احد. فالنبي ذكر في الشاة قال هي لك او لاخيك او للذئب. هي لك او لاخيك ولده فاذا قال هي لك او لاخيك انزلك منزلة انه يجوز لك اكله مباشرة وليستدل بعض العلماء بل نقل بعض الاجماع

77
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
ال الشاة اذا التقطها ملتقط يجوز له مباشرة يذبحها ويأكلها مباشرة ويجوز له ذلك. يجوز ان يأكلها مباشرة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفي لك او لاخيك لكن هل يعني ذلك ان التعريف يسقط؟ نقول لا. بل هناك من قال من العلم ان التعريف

78
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
ايضا يسقط لانه قال هي لك او لاخيك او للذهب فيجوز لك ان تأكلها دون تعريف لكن نقول الاصل انها مال له قيمة والاصل فيما له انه يعرف انه يعرف سنة. وذكرنا سابقا ان على الصحيح ان هناك ان الملتقط للبهائم او للشياه انه مخير

79
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
بين ان يذبحه ويأكله مباشرة او بين ان يحفظها فاذا جاء صاحبها الزم به شيء بنفقة هذه الشاة ان النفقة غير لازمة. وقد قضى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فيمن اخذ شاة ورباها لصاحبها فلما جاء قال يطالبهم

80
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
بنفقتها انكر الشعبي هذه القضية قال ليس له ذلك والصحيح ان ما افتى به هو الصواب لان الشعب هذا قال قال هو اكبر اطعم بغير اذن صاحبها يقول اطعم غير اذن صاحبها واذا كان متطوع في ذلك فلا يلزمه فلا يلزم صاحب الشئ ان يدفع له هذا الطعام

81
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
انما يكون له صدقة يؤجر عند الله لكن الصحيح نقول ان من اطعمها اطعمها لكي يعود على صاحبه بماله فله ان يأخذ من صاحبها المال الذي دفعه. ولذا القول الاقرب انه بمجرد ان يأخذ ماذا يفعل؟ يذبحها ويأكلها. فاذا جاء صاحبها في مدة

82
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
او بعد التعريف اعطاه قيمتها او اعطاه مثلها هذا هو الاقرب. نعم. ابتداء النقط مستحب او مباح. نعم. ذكرنا المسألة هذي. ذكرنا المسألة هذي في اول باب اللقطة وذكرنا ان لاهل في ذلك

83
00:28:10.000 --> 00:28:40.000
اقوال. القول الاول التقاط اللقطة مكروه. وينهى عنه. وهذا هو المذهب. وجاء ذاك عن ابن ايضا كره التقاط اللقطة. وقال اخرون فهم الجمهور باستحباب التقاطها. استحباب التقاطها. وقال اخرون بتحريم التقاطها انه لا يؤضال الا ضال. فقالوا يحرم التقى لكن الصواب اللي ذكرناه الصواب انه اذا امن على

84
00:28:40.000 --> 00:29:00.000
نفسه من من آآ الخيانة ومن عدم الحفظ اذا انه يحفظها وانه لا يخون والمال يتلف فان الافضل في حقه ان ان يلتقطها. اما اذا لم يأمن فخاف من نفسه ان تسول له

85
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
وبيئات بتملك هذه النقطة نقول لا يريدك ان تلتقط اتركها ويأتي غيرك. فالصواب انه من باب حفظ مال المسند نقول لايش؟ القول بالكراهة والقول بالوجوب والقول بالاستحباب. القول بالوجوب هو قول اهل الظاهر والقول في الاستحواذ

86
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
يقول جمهور القوم الكراهة مذهب الاحمد رحمه الله من وافقه. واصح الاقوال في هذه ان على الاستحباب على الاستحباب فاذا خاف عليها الضياع او التلف فانه يلزمه ان يحفظ على الصحيح. نعم. لو كان مثلا

87
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
اذا كان يسير لا قيمة له ولا يبى له فيملكه بمجرد اخذه فلا يعرض مثل ما ذكرنا سابقا التمرة والخبزة والكسرة والقلم الذي هو رخيص جدا مثل هذه لا تعرف

88
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
ايه؟ في مجلس هو يعرف الذي الذين حضروا يعرف هؤلاء ها؟ يعرفهم يقول يسألهم جميعا من فقد هذه العين وان كانت ليش تمرة لا خمسطعش بعض الناس عنده لا شك يعني اذا كان اذا يستطيع ان يعرف في هذا المكان يا اخوان من فقد مال

89
00:30:30.000 --> 00:30:40.000
سهل الامر سهل ليس فيه مشقة يعني ما يحتاج انسان يذهب الى مجامع الناس هذا في مكان محصور في مكان محصور فالتعريف فيه اهون واسهل يعني انت في هذا المجلس مثلا

90
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
وجدت عشرة ريالات يا اخوان من فقد مال مبلغ ولا المال؟ سهل. سنة ليس مما مما تلتفت اليه اواسط الناس. يعني مثل العشرة يعني الناس لا تلتفت لها ابصارهم ولا تتعلق بها قلوبهم. لو كان الانسان يعني

91
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
اجير يعمل في مكان وهذا الاجير هو الذي تعطل له قطر. يملك الاجير. يملك الارض. بالله. صاحب العمل. ما يملكها الاجيل. اذا التقط الاجير لقطة فان اللقطة تكون له. اذا مضى عليها سنة. بل لو ان الملتقى قطع هذه المسألة لو ان الملتقط الاول اضاعه

92
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
وجدها اخر لزم ان يعيدها المنتقض الاول. ان لا يعرفه لنفسه يعرفها يعيدها الاول ويدفعها له ثم يكمل يكمل تعريفه الذي التقطها الاول وحيكون مبلغ كبير وربما يتشوف الاجل انه يملكه بعد فما يسلم

93
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
يعرفان حسنه ويقتسمانها ويضمنانها اذا مثلا كانت عندي معاهد ولديها قيمة لكن هو كمعاهد يعني اذا فقدها لا يهتم بها هذا الشيء ليس سياسيا لكن لديها قيمة وهو لكن اذا ليس ليس له ضابط هذا. نقول عرفها لان ما لها

94
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
قيمة هذي في ظنك انت وفي ظن بعظهم قد يكون غيره لها قيمة. فتعرف حتى لو كان عند هذا الرجل ليس لها قيمة يقول هي عند غير لها قيمة فتعرفها سنة. في في لقطة الحاجة السلام عليكم. يعني الموسم يتفرق

95
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
بعد شهرين او ثلاثة. هذه هنا الاشكال. فيبقى انه انها لا تملك. ينتظر الموسم القادم. يسأله على قول الجمهور بعد سنة الجمهور على انها تملك بعد سنة. ثلاث شهور يتفرغ يتصرف لها. يتصرف فيها بعد الاسئلة لكن القول الاول؟ ايه. لابد ان يعرفها كل سنة. ولا يستفيد شيء

96
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
يعني هو محتسب في محتسب يقول لك اتركها اعطيها المفقودات هذه ها او يجي صاحبها في مكانها ما يجدها سبحان الله ولذلك من ترك اللقطة في مكة يأتي صاحبه يجدها سبحان الله كثير في المساجد يجي دور نظارة قلم

97
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
الامام يلزمه هنا ولا ما يلزمه يعني الامام يلزمه التعريف الايمان اي نعم او يقول لا اقبله. ايه لا اقبلها. عرفها انت ما لي دخل. لكن اذا اخذها في المسجد مثلا اذا اخذها ضمنها الامام. ولذلك يقال في مثل هذه الحالة

98
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
اما ليقول ان لا ليس لي دخل خذها ان تعرفها انت. واما اذا اخذ كتب ورقة من فقد متاعا فليراجع الامام. ان فقد شيء بعضهم يتركها في مثل هذي قد يكون اشياء تافهة في المسجد ما فيش هذا خلاص متى ما جا صاحب عرفة

99
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
خلاص هذا محله لكن تغيير مكانها هذي مسألة ايضا مسألة اخرى اذا التقطها ووضعها في مكان اخر ظمنها لو في نفس اذا اخذها يعني اخذ لقطة وجدها مثلا في منى ونقلها الى مزدلفة يقول

100
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
يلزمك الان تضمنها لانك انت لا متعدي متعدي انت الان زدت صاحبها ضياعا وانت ذهبت بها الى مزدلفة مثل فقدها في آآ مثلا شمال الرياض وذهب بها الى جنوب الرياض ووضعها في جيوب الرياظ يقول ما

101
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
انت الان ظابط يلزمك ان تضمنها وتدفع قيمتها لصاحبها حتى لو اجمعني كيف اظمنها؟ لو جا صاحبه قال والله انا حطيته في الجنوب يقول الان من يضمنها؟ انت الذي وجدتها في الشمال. تدفع له قيمتها. انا محسن. انت محسن لو لم تتعدى. واضح

102
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
معناه هنا يجب عليه دفع النقل هذا الشيء في ايش؟ هذا النقطة ولا نضيعها هو ضيعها. اذا نقل من مكان لمكان في مصلحة الملتقط في مصلحة صاحب اللقطة قل لان الصواب في ذلك يكون نفقة على صاحب اللقطة. واضح؟ يضمن اجرة النفقة هذه. لكن اذا هو متعدي ونقل

103
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
طلب انت متعدي ليش ليش ما يلزمني شيء؟ يعني يلزمه ان يأتي بها الى نفس المكان الاصل ان المساجد لم تبنى بهذا لا تبنى ينشد فيه عن الضوال لكن يجعل عند ابواب المسجد عند باب المسجد مثلا لوحة هناك مفقودات

104
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
من فقد شيئا فليراجع جزءا بس فقط. يأتي يسأل اذا لكن لا يقول الامام من فقد مالا فليأت. يقول المسألة لم تهدى عن بعض اللي بيجوز ان ما فقد المسجد يعرف المسجد لكن الصواب نقول لا. يستطيع تعريفه خارج المسجد بان يضع لوحة او

105
00:36:10.000 --> 00:36:26.089
وضع شخص خارج المسجد يكلم من خرج من المأمومين ان هناك مفقودات عند الامام من كان له شيء مفقود فليراجع الامام والله اعلم واقر وصلى الله على سيدنا محمد