﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. اخبرنا نصر ابن علي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عفوة عن عائشة رضي الله

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
انها كانت تردد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها. فيناولها رأسه وهي في حجرتها باب غسل باب غسل الحائض رأس زوجها عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني الي رأسه وهو معتكف فاصله وانا حائض. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الاعمشة اانتمي ابني سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد

4
00:01:00.400 --> 00:01:10.400
لو معتكف فاغسلهما وانا حائض. اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عمر وثنى به عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:10.400 --> 00:01:32.700
وانا حائض باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين اخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصة قالت كانت ام عطية لا اتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت لابى فقلت اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا

6
00:01:32.700 --> 00:01:52.700
قالت نعم بابى قالت لتخرج قال لتخرج العواتق ودواث الخدور والفيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل القيض والمصلى. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. خبرنا محمد ابن سلمة قال حدثنا عبدالرحمن ابن القاسم. قال

7
00:01:52.700 --> 00:02:12.700
مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صافية بنت حويج قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت بلى. قال فاخرج. باب ما تفعل

8
00:02:12.700 --> 00:02:22.700
عند الاحرام اخبرنا محمد ابن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى ابن سعيد عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه. في حديث اسماء بنت

9
00:02:22.700 --> 00:02:37.500
حين نفست بذي الحليفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر مرها ان تغتسل وتهل. باب الصلاة على النفساء اخبرنا ثم اذا تم سألت عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم

10
00:02:38.550 --> 00:02:48.550
عن ابن ابي بريدة عن ثمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:02:48.550 --> 00:03:08.550
وفي الصلاة في وسطها باب دم الحر يصيب الثوب. اخبرنا يحيى ابن حبيبنا عربي قال حدثنا حماد عن هشام ابن عرة عن فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وكانت تكون في حجرها ان امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيبه ثوب

12
00:03:08.550 --> 00:03:34.050
فقالت فقال حطيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو مقدام ثابت الحداد عن عدي ابن دينار قال سمعت ام قيس بنت محصن انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيطة يصيب الثوب. قال حكيه بضلع

13
00:03:34.050 --> 00:03:52.300
بماء وسدر. اخر كتاب الحي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ترجيل حائض رأس زوجها وهو معتكب المسجد

14
00:03:52.400 --> 00:04:17.650
ومعنى ترجيله ومعنى ترجيل الحائض لرأس زوجها هو تواء تمشطه وان تمشط شعر رأس زوجها والترجيل هو المشط. رجله اذا مشطه ذكر في هذا الباب قال اخبرنا نصر ابن علي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا مع عمار عن الزهري عن عروة عن عائشة انها قالت

15
00:04:18.100 --> 00:04:35.550
انها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وهو معتكب فيناولها رأسه وهي في حجرتها. الحديث يدل على ان الحال يجوز لها ان تمس شعر زوجها. ويدل على ان الحيض ليس في يدها

16
00:04:36.150 --> 00:04:54.950
ويدل على طهارتها وان ليست بنجسة وانما هذا الوصف الذي بها وهو الحيض يمنعه من من مزاولة بعض الامور التي حرمت منعت منها وهي كالصلاة والطواف ما شابه ذلك والامر الثالث يدل على جواز اخراج المعتكف لبعض جسده

17
00:04:55.500 --> 00:05:19.600
فهو قد اخرج رأسه من خوخة لعائشة رضي الله تعالى فيه ترجله فافاد هذا ان خروج بعض الجسد لا يبطل الاعتكاف فلو اخرج الانسان رأسه او راح جاء اخذ شيئا من جسمه واصل قدميه في المسجد لا يسمى قد خرج من المسجد. ثم قال غسل الحائض رأس زوجه

18
00:05:19.600 --> 00:05:34.750
حديث الترجيف الصحيح وفي البخاري وهو في الصحيحين ثم ذكر ايضا الحديث اخبر عمرو بن علي الفلاس قال ان يحيى ابن سعيد سفيان قال ان منصور عن إبراهيم عن اسنان عائشة قال يدني الي

19
00:05:34.750 --> 00:05:59.100
سواه معتكف فاغسله وانا حائض. وهذا ايضا مثل الذي قبله وفي الصحيحين وفيه جواز ان يغسل المعتكف رأسه وان يخرج رأسه ليغسله غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج بعض جسده من معتكفه. وجعل زوجته تغسله وهي حائض. هذا دليل على ان الحائض

20
00:05:59.250 --> 00:06:24.200
يجوز باشرتها ويجوز مخالطتها ويجوز ان تمس يداها آآ الانسان وان وهي تكون بهذا طاهرة ما قال اخبر القتيبة حدثني الفضيل وهو ابن عياض عن الاعمش عن ابن سلمة العروة عن عائشة كان يخرج رأس المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض وهذا مثل الذي قبله ثم ذكر مالك عن هشام عن عروة عن عائشة قال كنت ارجل

21
00:06:24.200 --> 00:06:40.250
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا حائض وهذه الاحاديث كلها التي ساقها ان سيأتي تدل على ان الحيض ليس في يد الحائض وانما هو في محله ومكانه وان الممنوع من الحيض هو ان يباشر هذا الدم

22
00:06:40.400 --> 00:06:57.650
او يباشر محله وهو الفرج واما غيره كعرقها او سؤرها او اه جسدها فلا بأس ان يباشر ان يمسه. ومن ذلك له ان فيها شعره وان يعطيها رأسه لتغسله ولترجله

23
00:06:57.850 --> 00:07:10.400
ولا حرج عليه في ذلك قال باب شهود الحيض العيدي ودعوة المسلمين. ذكر عند عمرو بن زرارة قال خلاص نعيم وابن عدية عن ايوب عن حفصة قالت كانت ام عطية

24
00:07:10.400 --> 00:07:30.750
لا تذكره وسلم لا قالت بابى اي بابى وامي فقلت فقلت اسمعتم يقول كذا وقالت نعم بأذى قال لتخرج لتخرج لقول صلى الله عليه وسلم لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير ودعوة المسلمين

25
00:07:30.900 --> 00:07:52.250
وتعتزل الحيض المصلى. هذا دليل على انه يجوز للحيض ان يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليشهدن المصلى فتكون قريبة من المصليات وتكون خلف المصليات ويستمعن للذكر والتكبير ويكبرن معهم ويسمعن ويؤمننا على دعوة الامام ويشهدن الخير

26
00:07:52.550 --> 00:08:16.950
فهذا دليل على ان جلوس الحائض في المصلى انه لا حرج فيه والصحيح ان دخول الحائض للمسجد الذي يصلى فيه العيد لا حرج فيه ايضا اذا استثفرت بحفاظ فهي كما انه يجوز ان تدخل المصلى نقول ايضا تجوز يجوز ان تدخل المسجد وتكون في اخر الصفوف. ولا تظيق على المصليات

27
00:08:16.950 --> 00:08:32.600
في صلاتهن قال المرأة تحيض بعد الافاضة. اخبر محمد بن سلمة قال عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرو عن عائشة انها قالت ان صفية بنت قد حاضت فقال وسلم لعلها تحبسنا

28
00:08:32.800 --> 00:08:50.850
الم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت بلى قال فاخرجن. هذا دليل على ان الحائض اذا حاضت بعد طواف الافاضة ان حجها قد تم وان طواف الوداع يسقط عنها وتكمل بقية مناسكها كالرمي

29
00:08:50.900 --> 00:09:14.650
والمبيت بمنى واما الطواف فانها تنفر وتترك طواف الوداع اما اذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تحبس حتى تطهر ثم تطوف فانشق عليها ذلك ذهبت ورجعت بعد طهرها وان عجزت ولم تتمكن من الرجوع

30
00:09:15.050 --> 00:09:35.300
تلاها على قول ان تنيب من يطوف عنها او ان تطوف وهي حائض تطوف وهي حائض كل هذا من باب الضرورة وتريخ دما عند بعض اهل العلم. قال ما ما تفعل النفساء عند الاحرام؟ قال اخبرني محمد ابن قدامة حدثني جرير عن يحيى ابن سعيد

31
00:09:35.450 --> 00:09:53.450
عن جاهل محمد عن ابيه عن جاه ابن عبد الله فيما امرها ان تغتسل وتهل وهذا دليل على ان الحيض النفاس لا يمنع من الاحرام وانه يجوز للحاضر النساء ان تحرم حال حيضها ونفاسها. وانما تمنع الحال النفساء

32
00:09:53.550 --> 00:10:10.850
حالة حيضها ونفاسها تمنع من الطواف بيت واما ما عدا ذلك فلها ان تفعله فلها ان تصل لها ان تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبيت بمنى وترمي الجمار وتفعل كل شيء غير انها لا تطول بيت حتى تطهر

33
00:10:11.500 --> 00:10:30.950
فالنبي امرها ان تغتسل وتهل فدل على جواز اهلال الحيض النفساء وان الحيض والنفاس لا يمنع من الاهلال. قال باب الصلاة على النفساء اخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب حدثنا حسين المعلم حسين زكوان

34
00:10:31.100 --> 00:10:42.950
عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت وسلم على ام كعب ماتت في نفاسها فقال وسلم في الصلاة في وسطها قال في الصلاة في وسطها وهذا دليل على ان المرأة اذا ماتت

35
00:10:43.650 --> 00:10:59.300
وهي نفساء انه يصلى عليها ويدخل بها المسجد ويدخل بها المسجد والمصلى. فاذا مات وهي نفساء جاز ان يدخل بها المسجد ويصلى عليها. واذا صلى المسلم على المرأة فانه يقوم وسط طهة

36
00:10:59.900 --> 00:11:12.900
وليس القيام في الوسط خاص بالنفساء بل هو عام لكل امرأة سواء كانت نفساء او غير ذلك الدليل ان النفساء دخل بها المصلى وصلي عليها فاذا كان يصلى في المسجد والمساء

37
00:11:12.950 --> 00:11:37.200
وادخل بها المسجد وصلي عليها وهي نفساء ويقوم الامام في وسطها او على وسطها قال باب دم الحيض يصيب الثوب. دم الحيض نجس بالاجماع ولا خلاف العلم في نجاسته وهذا الدم لابد من غسله وازالته. ذكر في هذا الحديث يحيى ابن يحيى حديث يحيى ابن حبيب ابن عربي. وابن سلمة

38
00:11:37.200 --> 00:11:53.750
الشعب ملعوبة عن فاطمة المذرع الاسماء قالت وكانت تكون في حجرها تكون في حجرها ان امرأة استفتى النبي وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حطيه واقرصيه وامظحيه وصلي فيه. فهذا هو دم الحيض انه يجب حده

39
00:11:53.950 --> 00:12:12.700
وقرصه وغسله نظحنا المعنى الغسل الحد والقرص هو ان يزيل جرم الدم فاذا حتته وقرصته بالماء وزال جله نظحته الماء حتى يذهب اثره فذهب اثره وبقي لونه فلا يضره ويصلى في الثوب الذي

40
00:12:12.850 --> 00:12:32.300
الذي فيه ذلك الدم ثم ذكر ايضا هذه كلها حديث صحيحة حديث جاد ابن عبد الله في مسلم واحد دم الحيض في الصحيحين حديث سمرة في مسلم قال اخبر عبيد الله بن سعيد قال حتى يحيى عن سفيان قال عند ابي المقدار عن علي ابن دينار قال سمعت ابن قيس ان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:12:32.600 --> 00:12:49.000
عن دم الحيض قال حكيه بالضلع واغسلي ماء وسدر وهذا حي اسناده جيد فيه بالمقداد وهو لا بأس لا بأس به وقد اخرج له البخاري فحديث هذا حسن. حديث حسن وعلي ابن الدينار ايضا

42
00:12:49.000 --> 00:13:13.550
للرجال الصحيح فهذا حديث جيد اسناده صحيح ويدل على ان دم الحيض دم النجس وانه يغسل ويحك حتى حتى يزول جرمه ثم يغسل بعد ذلك كل هذه ذكرها ذكرها هي صحيحة وهي تدل على ان سوء من الحائض ليست بنجسة في ذاتها وانما نجاستها في محل

43
00:13:13.900 --> 00:13:33.900
بهذا الدم الذي يخرج من رحمها وانه يجوز للرجل ان يباشرها وان وان يستخدمها وان آآ ينام وان يؤاكلها كل هذا جائز. ويجوز لها ان تصلي ان تخرج فتشهد دعوة المسلمين كما ذكر في ابو عطية. وايضا آآ انه

44
00:13:33.900 --> 00:13:41.638
يدخل بها المسجد وهي النفساء اذا ماتت ويصلى عليها اذا مات وهي نفساء. ولا حرج في ذلك كله والله اعلم