﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
صلاة الاستسقاء واذا اجدبت الارض والارض واحتبس المطر خرج الناس مع الامام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الايات التي

3
00:00:40.100 --> 00:01:03.950
الامر به ويحول الناس ارضيتهم وان خرج معهم اهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون ان ينفردوا عن المسلمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين  وقفنا آآ في الدرس الذي مضى ما يتعلق بصلاة الكسوف

4
00:01:04.250 --> 00:01:22.500
وقد انهينا جل مسائل صلاة الكسوف لكن بقي عندنا بعض المسائل فمما يحسن ذكره في هذا المقام ذكرنا ان صلاة الكسوف من اهل العلم من يفرق بينها وبين صلاة الخسوف

5
00:01:23.050 --> 00:01:41.250
هناك كسوف وهناك خسوف ومنهم من يجمع بينهما ولا يفرق بينهما ومرادهم بصلاة الخسوف هي خسوف القمر هي صلاة خسوف القمر اذا خسف القمر فماذا يفعل المسلمون؟ وماذا يفعل المصلون

6
00:01:41.300 --> 00:01:55.750
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى صلاة الخسوف. وانما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة عندما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم وصلى لا صلاة الكسوف

7
00:01:55.800 --> 00:02:10.400
اما القمر فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلاها لكن ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس انه صلى صلاة الكسوف كصلاة خسوف انه صلى كصلاة الخسوف كصلاة الكسوف

8
00:02:10.900 --> 00:02:36.850
وعلى هذا وقع الخلاف والعلم في صلاة الكسوف فعلى في صلاة الخسوف فمنهم من يفرق بينها وبين كسوف الشمس الفرق الاول هل تصلى جماعة او لا تصلى جماعة ذهب الامام احمد والشافعي واهل الحديث الى ان صلاة الكسوف تصلى كصلاة الخسوف. وانه لا فرق بينهما اي لا فرق بين خسوف القمر

9
00:02:36.850 --> 00:02:53.150
وبين كسوف الشمس وانهما يصليان على صفة واحد وعلى هيئة واحدة وذهب ابو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى الى ان صلاة الخسوف لا يجتمع لها ولا تصلى جماعة وانما يصلى

10
00:02:53.150 --> 00:03:13.150
فرادى وانما يصلونها فرادى. الفرق الثاني ايضا من اهل العلم من يفرق كما هو مذهب الشافعي الى ان صلاة الخسوف يجهر فيها بالقراءة لان صلاة الليلة لانها صلاة ليلية واما صلاة الكسوف فلا يجهر فيها بالقراءة والمذهب الصحيح عند وهو مذهب احمد ان

11
00:03:13.150 --> 00:03:33.150
نهى انه يجهر فيها جميعا يجهر في صلاة الخسوف ويجهر ايضا في صلاة الكسوف وهي مسألة اخرى وهي مسألة ما الدليل على ان المسلم يجهر في صلاة الكسوف. ما الدليل على ذلك؟ جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء يرون ان صلاة الكسوف لا يجهر فيها بقراءة القرآن

12
00:03:33.150 --> 00:03:53.150
انما يصلي الامام وانما يصلي الامام سرا. خاصة اذا كانت في النهار. ودليل في ذلك حديث ابن عباس وعائشة الصحيحين. وفيه ان ابن عباس قال قال احول من سورة البقرة ولم يذكر انه سمع قراءته وانما قدر طول قيامه بقدر سورة البقرة وايضا ما جاء بحيث جاء

13
00:03:53.150 --> 00:04:03.150
سمرة انه قال لم اسمع له حرفا. الم اسمع له حرفا يقرأ به. ولا شك ان حديث جا بن سمرة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ابن عباس وفي الصحيحين

14
00:04:03.150 --> 00:04:26.400
وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الا ان في حديث عائشة وهذا قول الجمهور قول الشافعي ومالك وابي حنيفة انه لا يجهر بالقراءة في لصلاة الكسوف. ذهب اسحاق فهو قول احمد ايظا رحمه الله تعالى الى ان صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة يجهر بالقراءة واحتج بما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن

15
00:04:26.400 --> 00:04:46.400
نبي نمر عن الزهري عن عروته عن عائشة وذكر فيها انه جهر بالقراءة انه جهر بالقراءة. وعبدالرحمن بن ابي بن ابي هذا ليس بذلك الحافظ لكنه قد توبع فقد تابعه سليمان بن كثير وحسين بن سفيان ايضا او سفيان بن الحسين تابعاه في رواية هذا الحديث عن

16
00:04:46.400 --> 00:05:06.400
ويذكر ان الاوزاعي اذا رواه فذكر الجهر بالقراءة. وبهذا اخذ البخاري رحمه تعالى وصح رواية زيادة الجهر بالقراءة. وهذا من جهة الدليل اما من جهة التعليل فقد علمنا ان كل صلاة يسجد فيها ويجتمع فيها الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهو في القراءة فرأينا ان صلاة صلاة العيد

17
00:05:06.400 --> 00:05:26.400
يجهر فيها بالقراءة وصلاة ايضا الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وصلاة الجمعة ايضا يجهر فيها بالقراءة. وان كل لكن يسجد فيها ويركع فيها وتكون جماعة كصلاة العيد وصلاة وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة انه سيجهر فكذلك ايضا نقول يجهر

18
00:05:26.400 --> 00:05:46.400
في صلاة يجهو في صلاة الكسوف. ولان عامة الناس لا يمكن ان يطول ان يقوم القيام الطويل وهو لا يسمع قرآنا لان بعض الناس لا يحسن القراءة فلو قرأ الامام سرا لشق ذلك على المصلين. فاذا لو صلى سرا وعندما يجهر فان المأموم يسمع قراءته ويتدبر معه

19
00:05:46.400 --> 00:06:10.100
في قراءته. فالصحيح والقول الراجح في هذه المسألة انه يجهر في القراءة في صلاة الخسوف في صلاة الكسوف. وان صلاة الخسوف ايضا انها تصلى تصلى جماعة. المسألة الاخرى هل تصلى صلاة الكسوف في اوقات النهي؟ على قولين لاهل العلم. فمنهم من يمنع من صلاة الكسوف في وقت النهي كما مذهب الجمهور. والصحيح

20
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
انه انها تصلى في صلاة انها تصلى في اوقات النهي كما مذهب الشافعي جاء عن بعض جاء عن عن جمع من السلف انه ان الشمس كسبت في في مكة فخرجوا الى المسجد واخذوا يذكرون الله ويكبرون ويحمدونه حتى تجلت ولم يصلوا. وذلك انها انها

21
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
كانت كسبت في وقت نهي لكن نقول الصحيح ان من ذوات الاسباب ان من ذوات الاسباب وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة يدخل فيه جميع الاوقات يدخل فيه جميع الاوقات سواء وقت نهي او غيره فالصحيح بهذه المسألة ان صلاة الكسوف ايضا تصلى في وقت تصلى في وقت النهي

22
00:06:50.100 --> 00:07:06.300
الاخرى في صلاة الكسوف ايضا باي شيء يدرك المصلي الركعة كاملة علمنا ان صلاة الكسوف لها عدة صفات وان الصحيح من هذه الصفات انها تصلى باربع سجدات واربع ركعات. فمن فاتته الركعة الاولى من الركعة

23
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
هل وادرك الركعة الثانية هل يسمى انه مدرك لصلاة الكسوف؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف عند الجمهور وذلك ان بعضهم يرى ان الكسوف تصلي ركعتين ولا يزيد عليها ابدا وهو مذهب الاحناف ومنهم من يرى انها انها تصلى ركعتي اربع ركعات في اربع سجدات ومن يرى اكثر من ذلك. والذي يعنينا هنا من

24
00:07:26.300 --> 00:07:46.300
قل اربع ركعات او اكثر من ذلك وادرك المأموم الركعة الثانية او الثالثة والرابعة على حسب الامام. هل يكون مدركا الركعة عليه الجمهور ممن يرى انه يصلي ركعتين فاكثر في كل ركوع قالوا انه لا لا يسمى مدركا الا اذا ادرك الركوع الاول ورأى ان الركوع

25
00:07:46.300 --> 00:08:06.300
بل هو الفرض وان الركعة الثانية هي النفل. وعكس مالك رحمه الله تعالى فرأى ان الركوع الاول ان المالكية ان الركوع الاول هو النفل والركوع الثاني هو الفرض. فمن ادرك الركعة الثانية مع الامام يسمى مدركا لصلاة الكسوف. الا ان الراجح في ذلك ان ان الركوع الذي

26
00:08:06.300 --> 00:08:26.300
يعقبه السجود هو الركوع الذي هو الركوع هو الركوع هو ركوع الفرظ. اما ما قبل ذلك يكون في حكم النافلة. فلابد للمسلم ان ان يدرك الركعة الاولى ان يدرك الركعة الاولى حتى يسمى مدركا مدركا للصلاة. وصورة ذلك لو ان مأموما دخل مع مع

27
00:08:26.300 --> 00:08:43.500
في صلاة الكسوف في الركعة الثانية ثم قام نقول يأتي بركعة كاملة مع ركعتيها يعني يأتي بركعة بركعتيها وسجدتيها ثم يسلم ويفعل كما يفعل المسبوق في صلاته. فالقول الراجح والصحيح من المسألة ان ادراك الركعة الاولى

28
00:08:43.850 --> 00:09:03.850
هو اللي يترك هو الذي تدرك به صلاة الكسوف. اما الركعة الثانية لو ادركها المسبوق فانها فانه لا يعتد بها ويلزمه ان يأتي ان يأتي بركعة كاملة بركوعيها وسجدتيها. هذا هو الراجح في هذه المسألة. اذا هذه المسألة الثالثة والرابعة مسألة صلاة الكسوف. المسألة الرابعة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:03.850 --> 00:09:23.850
في صلاة الكسوف انه يقرأ بسورة معينة نقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف انه خص قراءتها بسورة معينة وانما جاء عن الصحابة انه قرأ بقدر سورة البقرة كما ذكرت ذلك عائشة وذكر ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والصحيح انه يقرأ قراءة

30
00:09:23.850 --> 00:09:43.850
طويلة يقرأ قراءة طويلة بقدر سورة البقرة فسواء قرأ البقرة وال عمران والنساء او قرأ اي شيء من القرآن نقول هذا هو هذا هو السنة وان قرأ البقرة لا حرج لك لكن لا يقل ان هذا من السنة وان كان الفقهاء يرون ان السنة ان يقرأ البقرة في الركعة الاولى وال عمران في الركعة الثانية لكن نقول ليس على هذا دليل على

31
00:09:43.850 --> 00:09:59.750
النبي صلى الله عليه وسلم. هذي بعض المسائل التي ما ذكرناها في مسألة في مسألة صلاة كسوف. هنا مسألة اخيرة الظاهر وهي مسألة اذا اذا اذا غربت الشمس اذا غربت الشمس وهي كاسفة. هل يصلي المصلون او

32
00:09:59.750 --> 00:10:19.750
او تنتهي الصلاة نقول بغروب الشمس وهي كاسفة ينتهي المصلون عن صلاة الكسوف وينصرفون من صلاتهم. لان سلطان الشمس قد غاب بمغيبها ولم يبقى لها ولم يبقى لها حكم. كذلك مسألة اذا غاب اذا طلع الفجر الصادق اذا طلع الفجر الصادق والقمر كاسف والقمر كاسف

33
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
هل يصلي المسلمون على قولين والصحيح انه ما بقي سلطانه فانه يصلى فانه يصلى له وما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس ولو كان كاسفا نقول لا يصلي المسلمون لان سلطانه قد قد ذهب. فالعبرة ببقاء الكسوف. فمتى فما دام نرى الكسوف فان

34
00:10:39.750 --> 00:10:59.750
لا نصلي الا اذا ذهب اذا ذهب السلطان وهذا احد الامور التي لا يصلي فيها المصلي يعني الكسوف تنتهي صلاة الكسوف بامور الامر الاول بان يتجلى الكسوف يعني لا يصلون اذا تجلى الكسوف فانهم لا يصلون. الامر الثاني اذا غاب الشمس او القمر وهو كاسف وذهب سلطانه

35
00:10:59.750 --> 00:11:15.600
فانهم ايضا لا يصلون فانهم ايضا لا يصلون. هذه المسألة الاخيرة مسألة صلاة الكسوف وهناك مسائل اخرى لعلها تأتي في الى ان شاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى الظرب الثالث صلاة الاستسقاء

36
00:11:15.950 --> 00:11:35.950
صلاة الاستسقاء اصلها من الاستسقاء اصله من طلب السقيا. سمي الاستسقاء استسقاء لان المستسقي يطلب يطلب السقيا. وطلب السقيا تسقاه هو طلب من الله عز وجل والاستسقاء انما يشرع عند جذب الارض وعند حاجة الناس الى الماء وعند حاجة الناس الى الماء فانهم يستسقون

37
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
ويطلب من الله عز وجل السقيا. وصلاة والاستسقاء سنة باتفاق اهل العلم. الاستسقاء سنة باتفاق اهل العلم ولا خلاف العلم ان الاستسقاء سنة ومنهم من يراه مندوب. الا الا ان الخلاف وقع بينهم. هل يشرع لها صلاة او لا يشرع؟ هل يشرع لها صلاة؟ او لا يشرع

38
00:11:55.950 --> 00:12:15.950
متفقون على ان الاستسقاء سنة ومختلفون في مسألة الصلاة هل يصلى لها او لا يصلى لها؟ والذي عليه عامة الفقهاء وعامة اهل اهل العلم وهو قول الائمة الثلاثة قول مالك والشافعي واحمد وقول صاحبي ابي حنيفة ايضا انه يصلى لها وذهب

39
00:12:15.950 --> 00:12:35.950
ابو حنيفة الى انه لا يصلى للاستسقاء صلاة وانما يخرجون ويدعون ويستغفر الله عز وجل. والجمهور احتجوا بالاحاديث كثيرة عبد الله بن زيد ابن عباس وحيث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين واستسقى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح اما ابو حنيفة

40
00:12:35.950 --> 00:12:55.950
فاحتج بفعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه استسقى على المنبر ودعا ربه وقرأ قوله تعالى وقلت استغفروا ربكم لو كان غفارا ولم يصلي وكذلك بحديث انس مالك في الصحيحين انه انه استسقى يوم الجمعة للمنبر ولم يصلي وهذا لا حجة فيه فان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما دعا هذا الدعاء نزل المطر

41
00:12:55.950 --> 00:13:14.600
فلم يحتج ان يصلي بعد ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى في الخطبة قد صلى بعد خطبته صلاة الجمعة فيسمى انه صلى مع استسقاء قال صلى الله عليه وسلم اذا القول الصحيح ان صلاة الاستسقاء انها سنة انها سنة. المسألة الثالثة ايضا في صلاة الاستسقاء

42
00:13:14.850 --> 00:13:34.850
المسألة الثالثة هل يشترط لها اذن الامام على قولين لاهل العلم؟ منهم من يرى اما الاحناف اما الاحناف فلا يرون آآ ان اذا اليوم لها شرط وذلك وذلك انهم يرون الاستسقاء واي شيء هو دعاء وذكر والدعاء والذكر لا لا يحتاج الى شرط وهنا وايضا هناك من

43
00:13:34.850 --> 00:13:54.850
يرى هريرة احمد انه لا انه لا يشترط اذن الامام في في صلاة الاستسقاء. وقول الجمهور انه يشترط اذن الامام اذا ارادوا ان صلوا جماعة وان يخرجوا جماعة فانه يشترط لهم ان يستأذوا الامام حتى يصلوا صلاة الاستسقاء. اما اذا كان رجل واهل بيته او الجماعة في

44
00:13:54.850 --> 00:14:14.850
ففي بيته او دون ان يخرج جماعة للمسلمين فلا حرج ان يصلوا دون اذن دون اذن الامام كأن يكون صاحب مزرعة او في او في صاحب آآ بئر في بادية وفي صحرا وخرج هو واولاده ليصلي صلاة الاستسقاء نقول لا يشترط عندئذ ان ان يستأذن الامام في خروجه لصلاة

45
00:14:14.850 --> 00:14:37.850
استسقاء بل يخرج هو واهل بيته واولاده فيستسقوا الله عز وجل. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة صفة صلاة الاستسقاء. صفة صلاة الاستسقاء. هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم ايضا. فجمهور اهل العلم يرون ان صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كصلاة العيد. والا تصلى كصلاة

46
00:14:37.850 --> 00:14:57.850
العيد ويقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيد. واحتج من قال بذلك بحديث بحديث هشام ابن اسحاق ابن ابن اسحاق بن عبدالله بن كنانة عن ابيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه عندما سأله عن مروان بن عبد الملك مروان عن صلاة الاستسقاء قال خرج المتبذلا

47
00:14:57.850 --> 00:15:17.850
تواضعا متضرعا حتى اتى المصلى ثم رقى المنبر صلى الله عليه وسلم فاستسقى ودعا ثم نزل فصلى ثم نزل وصلى ركعتين ولم يخطب كخطبتكم هذه. هذا الحديث وصلى كصلاة العيد وصلى كصلاة العيد. قالوا قول وصل لك صلاة العيد دليل عليه شيء على انه فعل بصلاة الاستسقاء

48
00:15:17.850 --> 00:15:37.850
كصلاة العيد فكبر فيها سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية وقرأ فيها قرأ فيها سبح والغاشية وقرأ فيها اقتربت الساعة وانشق القمر انشق القمر والغاشية قالوا ذلك. وهذا الحديث هذا الحديث مداره على على

49
00:15:37.850 --> 00:15:57.850
هشام ابن اسحاق ابن عبدالله ابن كنانة وهو عن ابيه وهو مجهول لا يعرف واسناده ضعف وقد صحح او حسن بعض العلم هذا الحديث وقبله لكن الصحيح نقول ان في هذه العلة وقد جاء عن المسيب ايضا فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد قال سنة صلاة الفطر والاضحى سنة الاستسقاء

50
00:15:57.850 --> 00:16:20.850
كسنة صلاة الفطر والاظحى في التكبير. فايظا يرى ان سنة صلاة الاستسقاء كسنة صلاة العيد من جهة التكبير. فذهب الجمهور الى هاذ وقال انه يصلي كصلاة العيد يكبر سبعة تكبيرات وخمس تكبيرات في الركعة الاولى والثانية. اما مالك رحمه الله تعالى فذهب انه يصلي ركعتين

51
00:16:20.850 --> 00:16:40.850
ولا يكبر فيها تكبيرات العيد ولم يرى هذا الحديث صحيحا ولم يرى الحديث الصحيح فانه لم يأخذ به رحمه الله تعالى وانما اخذ الا تصلى ركعة كما في ظاهر حي عبدالله بن زيد وحديث ابن وحديث ايضا عائشة رضي الله تعالى عنه حديث ابن عباس انه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا

52
00:16:40.850 --> 00:17:00.850
اختلفوا مسألة الخطبة هل يخطب لها خطبتان او يخطب لها او يخطب لها خطبة واحدة؟ فمنهم من قال هل يخطب لها يخطب لها خطوتين او خطبة واحدة على قولين فذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى انه يخطب خطبتين كما يخطب في صلاة العيد وذهب احمد

53
00:17:00.850 --> 00:17:20.850
تعالى الى انه يخطب خطبة واحدة. الجمهور يخطب بخطبتين والاحمد يرى انه يخطب خطبة واحدة. ودليل احمد قوله قول ابن عباس ولم يخطبك خطبتكم هذه لم يخطب خطبتكم هذه. واما ثبات الامة الخطبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استسقاءه انه قام فدعا الله ورقي المنبر

54
00:17:20.850 --> 00:17:40.850
فاحمد الله واثنى عليه وقال انكم شكوتم جدب ارضكم وتأخر اباء نزوله ثم آآ قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وخطب الناس ثم استسقى ودعا. فالخطبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تثبت انها خطبتان وانما هي خطبة واحدة يخطبها الامام اذا استسقى

55
00:17:40.850 --> 00:18:00.850
مسألة اخرى ايهما يقدم هل يقدم الخطبة على الصلاة او الصلاة على الخطبة؟ اه هذه المسألة فيها ثلاث اقوال الجمهور يرون انه يقدم ثم الخطبة يقدم الصلاة ثم الخطبة ومنهم يرى الخطبتين وهذا قول الشافعي واحمد وايضا مالك رحمه الله تعالى القول الثاني وهو قول اصحاب

56
00:18:00.850 --> 00:18:20.850
ابي حنيفة وكذلك قول الليث ابن سعد وهو انه يقدم يقدم الخطبة على الصلاة يقدم الخطبة على الصلاة القول الثالث التخيير ان شاء قدم الخطبة عن الصلاة وان شاء قدم الصلاة على الخطبة. وبهذا قال ابن جرير الطبري وهذا القول هو ارجح الاقوال لانه ورد

57
00:18:20.850 --> 00:18:34.200
ورد ورد الامران ورد انه خطب ثم صلى ورد انه صلى ثم خطب. ورد عن ابي هريرة عند ابن ماجه باسناد فيه ضعف انه انه خطب ثم ثم صلى ورد ايضا حديث عائشة حديث عائشة

58
00:18:34.500 --> 00:18:54.500
الذي رواه هشام العروة عن ابيه عن عائشة انه اتى منبر فرطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم صلى ركعتين حمدالله ابن زيد كذلك وورد لعله صلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم فنقول الصحيح ان الامام مخير ان شاء قدم الخطبة على الصلاة وان شاء قدم الصلاة

59
00:18:54.500 --> 00:19:14.500
على الخطبة وان شاء قدم الصلاة على الخطبة والامر في هذا واسع والامر في هذا واسع. المسألة الاخرى هل يبتدأ ويفتتح خطبته بالتكبيرة او بالاستغفار او بحمد الله آآ الجمهور يرون انه يفتتح خطبة صلاة الاستسقاء يفتتحها بالتكبير كصلاة العيد فيكبر فيكبر

60
00:19:14.500 --> 00:19:34.500
كبروا فيها تسع تكبيرات في في الخطبة الاولى وفي ثناياها وكذلك الخطبة الثانية. وذهب الامام احمد الى انه يبتدأ بالاستغفار يبتدئها بالاستغفار والصحيح في هذه المسألة انه يبتدأ خطبة الاستسقاء كما يبتدئ سائر الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه ويكون في ثناياها كثرة الاستغفار

61
00:19:34.500 --> 00:19:54.500
لان من لان الاستغفار من رمضان من مظان من مظان الاغاثة ومظان السقيا من مظان السقيا. اذا هذا هو الصحيح لعدم الدليل. جاء عن سعيد بن انه قال سنة الاستسقاء كسنة العيد والاضحى في التكبير. وكذلك جاء عن حديث ابن عباس صلى بهم كصلاة العيد والعيد يعني يكثر فيها

62
00:19:54.500 --> 00:20:12.200
التكبير لكن نقول الصحيح انه لا لا يكبر وانما يستغفر في ثناء الخطبة ويبتدأها بحمد الله وبحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه قال الحمد لله نحمده ونستعينه كما يبتدأ سائر خطبه وكما يبتدأ خطبة الجمعة. المسألة الاخرى

63
00:20:12.450 --> 00:20:32.450
هل يصلى؟ هل تصلى صلاة الاستسقاء؟ هل تصلى صلاة الاستسقاء في اوقات النهي؟ الذي عليه عامة اهل العلم ان صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهي وذلك ان وقتها موسع ان وقتها موسع وان وانها تنبني على الحاجة فمتى اراد ان يصلي صلى ووقتها المشروع هو بعد طلوع الشمس

64
00:20:32.450 --> 00:20:42.450
بارتفاعها قيد رفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما برز لما برز حاجب الشمس خرج الى المصلى فصلى صلاة الاستسقاء كما في حديث عائشة عند ابي داوود باسناد جيد

65
00:20:42.450 --> 00:21:02.450
فهذا وقته وان صلاها بعد الزوال او قبل الزوال فالامر في ذلك واسع حتى لو صلاها قبل الزوال يستحب الفقهاء او او من اداب صلاة الاستسقاء يقولون وليس على ذلك على ذلك دليل يرون انه يصوم لذلك اليوم صياما لان لان الصيام مظنة اجابة الدعاء. يرون ايضا لو

66
00:21:02.450 --> 00:21:22.450
قدم بين يدي استسقاءه بصدقة وهذا ايضا حمل حسن يشرع فعله. يرون ايضا لو يخرج الى الصحراء يخرجون متبذلين متواضعين خاضعين آآ يمشون ثلاث ايام في الصحراء حتى حتى يستجيب الله عز وجل لهم ويرون ايضا بعضهم يرى ان يخرج الاطفال والصغار

67
00:21:22.450 --> 00:21:42.450
جائز ويعزل بعضهم عن بعض وهذا الصحيح انه لا اصل له لا اصل له لكن لا بأس ان يخرج الضعفاء وكبار السوء العجائز لاننا لا ننصر ولا يستجاب لنا الا بضعفائنا فبنا فبهم ينصر المسلم بهم يأتيهم ايضا الرزق فلا بأس ان يخرج الضعفاء

68
00:21:42.450 --> 00:22:02.450
عجز في طلب السقيا. اما خروج اهل الذمة فمنهم من منع كما هو مذهب الاحناف فانهم يرون ان اهل الذمة لا يخرج عن المسلمين الى الاستسقاء وقالوا ان هؤلاء كفار وانهم يستوجبون اللعنة والسخط وانهم يلعنون ولا يخرجون مع المسلمين. وذهب الجمهور الى ان هذا

69
00:22:02.450 --> 00:22:22.450
الامر والاستسقاء امر يشترك فيه يشترك فيه المسلمون ويشترك فيه اهل الذمة وانهم كلهم يحتاجون الماء فسمحوا لاهل الذمة لاهل الذمة ان يخرج معهم الا انهم يأمرونهم بمفارقتهم في المصلى فيجعلهم على حدة او في مكان اخر ويدعو هؤلاء ويدعو هؤلاء وبهذا قال

70
00:22:22.450 --> 00:22:42.450
جمهورهم الصحيح انه لا يمنع اهل الذمة من الخروج مع المسلمين لكنهم يعتزلون المصلى ويكون في مكان اخر غير مكان المسلمين لانهم كفار وقد يكون خروج سببا لنزول سخط الله عز وجل او غضب الله على هؤلاء. هذا ايضا من بعض الاداب. اذا والادب نشره في هذا انه لا بأس من الصيام

71
00:22:42.450 --> 00:22:58.250
ان الصيام ظنت اجابة الدعاء لا بأس من الصدقة بين يدي الاستسقاء فهذه ضمة ظنة اجابة الدعاء. وهنا يقول رحمه الله تعالى قال واذا اجدبت الارض واحتبس القطر خرج الناس مع الامام. متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصل

72
00:22:58.250 --> 00:23:18.250
بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر من الاستغفار وتلاوة الايات التي فيها الامر بالمعروف ويحول الناس ارضيتهم. هنا مسألة وهي مسألة تحويل قبل ذلك ان الاستسقاء له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يخرجوا ويسأل الله يدعوه دون صلاة. الحالة الثانية ان يخرجوا

73
00:23:18.250 --> 00:23:38.250
يدعو ويستسقوا ويصلوا ركعتين. الحالة الثالثة ان يخرجوا وينزلوا المطر قبل قبل صلاتهم. فهنا من اهل العلم من يرى انهم يرجعون ويحمدون الله ويشكرونه ومنهم يرى انهم يصلون لكن صلاة شكر وحمد والصحيح انه اذا نزل المطر قبل استسقائهم انهم يحمدون الله

74
00:23:38.250 --> 00:23:58.250
يذكرونه ولا يصلوا صلاة الاستسقاء. اذا هذا حالات الاستسقاء اما بالدعاء اما ان يدعو خروج مستقل ويقصد به الدعاء واما ان يصلوا وصلاة الاستسقاء واما ان يستسقى بهم في صلاة الجمعة على المنبر يستسقي الامام ويدعو الله عز وجل ان يغيثهم. هنا ذكر مسألة تحويل الرداء

75
00:23:58.250 --> 00:24:10.450
تحويل الرداء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حول رداءه في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه هذي مسألة تحويل الداء وقع فيها خلاف

76
00:24:11.200 --> 00:24:31.200
الخلاف في هذا التحويل اولا هل هو خاص بالامام؟ او يلحق او او يشمل الامام والمأموم؟ الخلاف الثاني هي مسألة كيف يقلب هذا الرداء المشهور عند الجمهور ان القلب يكون بجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين هذا هو القلب يجعل ان كان

77
00:24:31.200 --> 00:24:51.200
البس عباءة يجعل يمينها على يسارها ويسار على يمينها. القول الثاني هو قول الشافعي انه يقلبها يختلف بحسب حال ان كان مربعا جعل اعلاه او اسفله وجعل يسار الاسفل على على يمين الاعلى ويمين الاسفل على يمين على يسار الاعلى مثلا اي الجبة على

78
00:24:51.200 --> 00:25:11.200
الجبة يلبس العباءة يقلبها قلبا كاملا. ثم اذا قلبها يجعل اسفلها على اعلاه. والجهة اليمنى من جهة الاسفل تكون على جهة اليسار والجهة اليسرى تكون على جهة اليمين وبهذا قال الشافعي ان عجز احتفى فقط بقلب الشمال اليمين واليمين على الشمال كما هو اذا كانت مدورة والصحيح ان

79
00:25:11.200 --> 00:25:31.200
قلبه اسفل على اعلاه انه انه ورد بحيث عمر ابن غازي عن عبدالله وزيد الا ان هذه ان هذه الرواية فيها شذوذ وذلك ان الزهري رواه عن عباد يذكر هذه اللفظة فهي شاذة ومنهم من حسنه وصححها وذهب اليه الشافي رحمه تعالى فرأى ان الاصل ان يقبل ان يقلب الاسفل الاعلى فاذا عجز قلب

80
00:25:31.200 --> 00:25:51.200
يمين على الشمال والشمال على اليمين. هذا مسألة القلب. اه المسألة الثانية هل هذا الحكم خاص بالامام؟ ثبت انقلب رداءه حال صلاته. ومتى يقلب الرداء يقلبه اذا دعا واستقبل القبلة لان اول خطبته يخطب الناس ويحمد الله ويثني على الله عز وجل. ففي اثناء الخطبة وقت الدعاء يعطي المصلين ظهره

81
00:25:51.200 --> 00:26:11.200
ويستقبل القبلة ويدعو ثم يحور رداءه حال حال الدعاء اي قبل الدعاء يحول رداءه ثم يدعو ثم بعد ذلك يدعو الناس مثله هذا وقت تحويل النداء اما الناس فقد ورد عند احمد من حيث محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد انه حول الناس وحول الناس ارديتهم

82
00:26:11.200 --> 00:26:21.200
فقال دليل ان الناس حوله ايضا ارجلهم الا ان هذه الا ان هذه اللفظة تفرد بها محمد بن اسحاق عن الزهري وعامة من يروي هذا الحديث عن الزهري وهم اكابر اصحاب

83
00:26:21.200 --> 00:26:41.200
لا يذكر هذه الزيادة وبها اخذ جمهور الفقهاء اخذ بها اخذ بها احمد واخذ بها الشافعي واخذ بها مالك فقالوا ان يقلب والناس يقلبون واخذوا من باب الدليل ومن باب التعليل لان القلب من باب التحول والناس بحاجة ايضا انهم يتفائلوا بتحول اردتهم وقلبها ان

84
00:26:41.200 --> 00:27:01.200
ان يقلب الله عز وجل الحال من الجذب الى الى الغيث ومن القحط الى المطر فيشتركون في هذه العلة. وذهب الليث ابن سعد واصحاب حنيفة الى ان الامام الى ان المأموم لا يقلب لعدم صحة الخبر عندهم وان القلب خاص بالامام والامر في هذا واسع انقلب الامام وقال المأموم

85
00:27:01.200 --> 00:27:20.150
فلا حرج في ذلك اما الامام فقلب الارداء سنة اما المأموم فكما ذكرت ان شاء قلب وان شاء ترك فالحديث الذي فيه وقلب الناس ارديتهم حديث فيه الا وعلته تفرد ابن اسحاق بهذا بهذا الحديث. تفرد اسحاق بهذا الحديث. اذا هذا بعض مسائل

86
00:27:20.750 --> 00:27:40.750
هذا بعض ما ساء ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. هنا مسألة هل يخرجون متزينين متجملين او يخرجوا متذللين مخاضعين مسألة فيها قولين او فيها قولان القول الاول انهم يخرجون كما يخرجون لصلاة الجمعة متطيبين متزينين متجملين. والقول الثاني هو قول الجمهور انهم يخرجون

87
00:27:40.750 --> 00:28:00.750
خاضعين متواضعين وهذا اقرب هذا القول هو اقرب لكن لا يخرج لا يخرج بروائح كريهة او نتنة وانما يخرج بثياب عليه الذل والخضوع والانكسار فيتطيب ويتطيب حتى لا يتأذى الناس برائحته لكنه لا يخرج بكامل زينته وانما يخرج على

88
00:28:00.750 --> 00:28:20.750
سورة الذليل المتواضع الخاضع هذا ما يتعلق ببعض ببعض مسائل صلاة الاستسقاء. وايضا اما القراءة فالصحيح الذي على الجمهور انه يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها بالقراءة وهذا محل اتفاق بين من يرى ان الاستسقاء يصلى لها. واما ما يقرأ فيها على خلاف منهم

89
00:28:20.750 --> 00:28:30.750
يرى انه يقرأ فيها كما يقرأ في صلاة العيد والصحيح انه لا يثبت في هذا شيء فالامام مخير ان قرأ سبح ان قرأ الغاشية ان قرأ اي شيء من القرآن فلا

90
00:28:30.750 --> 00:28:50.750
لا حرج في ذاك الامر فيه واسع لعدم ثبوت حديث ابن عباس انه صلى منك صلاة العيد ولو قلنا بثبوته فليس فيه دليل انه شابهها بجميع احوالها وهيئاتها او بقرائته وصلاتها وان فيه انه صلى كصلاة العيد اما انه بالتكبير واو بانه صلى

91
00:28:50.750 --> 00:28:58.617
ركعتين هذا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد. اللهم صل