ولذلك اخرها وذكرها اش قبل كيفية قسمة التركة مباشرة لتكون حديث عهد بها اذن هي لا شك انه هو المقصود وهو مهم جدا لكن فهاد كيفية تصحيح مسائل ركزوا على الوصايا كتر صلاة في باب يكون لوارثين قسمات من مقام صحيح عمل تصحيح مسائل الاقرار الدرس الماضي كان متقدمين عمل تصحيحي مسائلي خنتها وتحدثنا عن كيفية تصحيح مسألة الخنثى المتحد ومن بعد عن كيفية تصحيح اه مسائل الخنثيين بقي شيء من السرد ياك ها بقية غير عمل تصحيح واخا نزيدو ثم قال عمل تصحيح مسائل الوصايا الوصايا جمع وصية والمقصود بالوصية هنا كما يفهم من كلام بني عرفة انها عقد يوجب حقا في ثلث عقيده يلزم بموته الوصية هي عقد يصدر هذا العقد من الموصي لشخص يقال له الموصى له وهذا العقد يوجب حقا في ثلث عاقده يوجب يصير لازما عليه بمجرد تلفظه فقال اوصيت لفلان بكذا فهذا هو العقد ولا يشترط فيه ان يكون مكتوبا الكتاب معروف لاجل التوثيق فقط فاذا قال اوصيت لفلان بكذا فهذا عقد من الموصي اوجب في حقه وفي ماله بمال العاقد اللي هو الموصل حقا للموصى له اه يوجب حقا في ثلث عقيدة يلزم بموته وهذا الحق انما يلزم ان يؤخذ من ماله بعد موته اذا مات لأن هذه هي الوصية وبهذا القيد تفارق الهبة فلو انه اه اعطى لشخص مالا يتصرف فيه قبل موته كان ذلك هبة لكن بعد موته هو اش هو اه وصية الوصية ليست اتضح لها اركان ثلاثة وكل ركن له شروط الركن الاول لا تكون وصية الا بهاد الاركان التلاتة الركن الاول الموصي والركن الثالث الموصى له والركن الثالث الموصى به الموصي هو داك المتبرع صاحب العقد الذي يقول مثلا اوصيت بثلث مالي لفلان اذن هذا هو الموصي والموصى له هو ذلك الشخص اللي هو فلان زيد ولا عمرو والموصى به هو ذلك القدر من المال الثلث فاقل ويشترط في الموصى به كما لا يخفى كما هو معلومات ان يكون ان يكون ثلثا فأقل ان لا يتجاوز الثلث الا اذا اذن الورثة في ذلك الاصل ان الثلث لا يجوز ان يتجاوز الثلث ان الموصى به لا يجوز ان يتجاوز الثلث ان يكون بالثلث فأقل بالثلث او الربع او الخمس او السدس او السبع او الثمن الى اخره الثلث فأقل فان اوصى احد باكثر من الثلث فانه لا تنفذ وصيته الا في الثلث شي واحد اوصى بنصف ماله انما نعطي للموصى له او لهم ان تعددوا الثلث فقط وحينئذ ان ان كان واحدا فالامر ظاهر وان كانوا اكثر من واحد يتحا الصون في ذلك الثلث طول المحاصات بينهم اه اذن فالموصى به الشرط ان يكون اقل من الثلث فأقل كما سيأتي ان شاء الله الا اذا اذن للورثة اذا جوزو ذلك فالورثة اذا اذنوا نفوذ الوصية ولو جاوزت الثلث فذلك حقهم لهم ان يتبرعوا به وحينئذ يكون ما زاد على الثلث منهم تبرعا وتطوعا منهم فتنفذ حينئذ الوصية كما اوصى بها الموصي والموصى له الاصل فيه الشرط المعروف فيه ان شاء الله الا يكون وارثا الموصى له يشترط الا يكون وارثا اذ لا وصية لوارث ان يكون اجنبيا المقصود بالاجنبي ماشي ماشي المقصود الاجنبي الا يكون قريبا لا لا يكون وارثا ما يكون من الورثة ولو كان ابن الابن او بنت الابن اذا لم يكن وارثا للهالك بان كان له ابن يحجبه فيجوز ان يوصله اذا انتبهوا ملي كنقولو ليس لوارث اي لوارث في تلك المسألة فإذا لم يكن وارثا في تلك المسألة لم يصل الجد اذا كان معه لاب لا يرث اذا تجوز له الوصية ابن الابن معه الابن لا يرد تجود له الوصية وغير هؤلاء من الاجانب كزيد وعمرو بكر ما ليسوا اصلا من قرابته تجوز ايضا فيهم الوصية. فالمقصود ان لا تكون لوارث يرث من الهادي الا اذا اذن الورثة ايضا فاذا اذن الورثة بذلك قالوا لا مانع عندنا من ان يأخذ الوارث الوصية فإنه يأخذها ويكون ذلك اه تنازل منهم على حقهم والموصي يشترط فيه ان يكون عاقلا لا يكون مجنونا وان لا يكون محجورا عليه سفيها صبيا ان يكون مميزا واضح اما ان يكون بالغا او قريبا من البلوغ المقصود انه ليس محجورا عليه ولا صبيا يجهل مصالح نفسه وان يكون الموصي مالكا لما يوصي به كن مالكا له فلا يجوز للانسان ان يوصي بمال غيره يقول دار فلان اوصيت بها وهي ليست له تلك الدار اوصيت بها ولا يملكها لا تصح الوصية ينوي تملكها لا تصح اذن لابد ان يكون مالكا لمن يصيبه ومن هذا يخرج العبد العبد لا يجوز له ان يوصي بشيء لماذا لأنه ليس مالكا لذلك الشيء ملكا تاما على الحقيقة فما تحت العبد لسيده فلا يجوز للعبد ان يوصي بشيء و اه مما يدخل في هذا ان يكون مالكا للشيء ملكا تاما الا يكون عليه ديون تستغرق ما عنده من المال فحينئذ لا وصية راه كتسبق لنا هذا في الكلام على حقوق المتعلقة بالتاريخ الدين مقدم على الوصية فلو ان احدا اوصى ببعض ماله وكانت وكان عليه دين يستغرق جميع ماله فيبدأ اصحاب الدين الا وصية الشاهد شروط هذه الأركان الأركان ثلاثة شروط كل ركن منها وتفصيل تلك الأركان يأتي معنا ان شاء الله عند المؤلف في الشرح ويأتي بعض ذلك في النظم مفهوم الآن اللي كيهمنا هو اش؟ هو عمل تصحيح مسألة فيها موصى له سواء اكان واحدا او متعددا لأن الموصى لهو الفقيه شوف الصور لي عندنا الموصى له اما ان يكون متحدا او متعددا واما ان يوصله بالثلث او اكثر اذا اذن الورثة واما ان يكون اجنبيا او وارثا اذا اذن الورثة هادي كلها ان شاء الله غيجي معانا كيفية تصحيحها الثلث او اكثر اذا اذن الورثة ولاجنبي او حتى لوارث الادلة الورثة ولواحد ولمتعدد وانتبهوا لمسألة لتعرفوا الفرق بين هذا وبين ما سبق هذا الباب اهم من سائر الأبواب لي سبقت معنا في كيفية تصحيح المسائل هاد المتأخرة من مسألة الاقرار والاستهلال هذا اهم منها ومحتاج اليه في زماننا اكثر من غيره وايضا باب المناسخات الآتي ان شاء الله وذلك نحن ان شاء الله عند الانتهاء من هذا سنقف وقفة لضبط ومراجعة هذين البابين بالخصوص مسائل الوصايا ومسائل المناسخات هما اهم من كل ما سبق دابا الآن سبق معانا كيفية تصحيح اه سكيفية تصحيح مسائل فيها وريث مفقود وعمل تصحيح مسائل الصلح وعمل تصحيح مسائل الاقرار وعمل تصحيح مسائل التنازع في الاستهلاك وعمل تصحيح مسائل الخنثى المشكل اهم هده هو هاد الباب عمل تصحيح مسائل الوصايا وعمل تصحيح مسائل المناسخات هاد الجوج داللخرين اه اهم مما سبق لذلك ان شاء الله سيكون التركيز عليهما اكثر للحاجة اليهما يعني هما اكثر احتياجا للفقيه من حيت العمل من غيرهما من من الابواب. ابواب صور نادرة تلك الامور نادرة وقليلة جدا. لكن الذي يكثر وجوده لا في الزمن السابق ولا حتى في زمننا ويحتاج اليه وهو اهم هو الوصايا والمناسخات وعلى مسائل المناسخات الاتية ان شاء الله قال الناظم رحمه الله وان يكن اذن ها هو ناضي ملي غيذكر لنا الأركان ويذكر لنا شروط بعض الأركان في شرح بعض التفصيل لتلك الشروط قال وان يكن حر مميز ملك اوصى بشائع كتلت ما ترك او دونه او اكثر ان قبل ورثه زائد ثلث كاملة الى اخره اشار بالبيت الاول الى بعض اه شروط ركن من اركان الوصية وهو اش؟ الركن الأول الموصي موصي والشخص المتبرع بماله قال وان يكن حر اي وان يكن الموصي حر لانه غيجيب لنا الخبر غيقولينا اوصى بشأن هاديك الجملة ديال اوصى هي الخبر وان يكن حر مميز مالك او اوصى بشائع كتلت ما ترك. اذا يشترط في الموصي اولا ان يكون لأن العبد قلنا ما له لسيده مميز اما اذا كان سفيها محجورا عليه فكذلك كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مميز هذا فهؤلاء لا تنفذه اذن ماشي يشترط البلوغ يشترط التمييز فإذا كان غير مميز فلا اذا خاصو يكون مميز اذا فان كان الموصي طفلا لكنه يعلم مصالحه وكان مميزا يصح لا يصح ذلك منه مميز الشرط تيتقال ملك الجملة ديال ملك نعت لما سبق مالك حر مميز مالك لما يوصل هادشي لي بغا يوصي به مالك له لا ان الإنسان بملك غيره اوصيت بتلك الدار وهو لا يملكها اذا مالك ملكا تاما او يريد ان يوصي بشيء وعليه ديون تستغرق ذلك الشيء فكذلك يشهد الانسان ملكا تاما او يريد ان يوصي بشيء يستحقه ليس له لم يحزه ولم يأخذه غي كيستحق وصافي. كيقول لك انا اوصيت بما لي من دين على ولهذا كنتسال فلان شي فلوس وصيت بها لفلان فاش؟ هذا مال يستحقه ليس عنده لم يحوزه واضح؟ اذن هذا الملك ماشي تام ملك ناقص انت عاطيه فهي كتستحقها تقدر تاخدها ولا ما تاخدهاش واضح؟ اذا وان يكون حر مميز ملك مالك اوصى بشائع او بمعين اوصى بشائع كتلت ما ترك. اوصى بشائع كتلت ما ترك مثلا يقول اوصيت بثلث مالي فاقل او بربوعه او خمسه او سدسه الى اخره هذا هو الشائع شائع اي غير معين او اوصى بمعين لكن لا يتجاوز الثلث مفهوم قال مثلا اوصيت بمكتبة عين التركة الكتب ديالي اوصيت بها لما قومنا ملكه لقينا المكتبة مكتجاوزش الثلث في القيمة الثلث فأقل فكذلك او بذلك البيت الفلاني لي اوصى به لعام او لواحد او لمتعدد قال اوصى بشائع مثال ذلك كثلثي ما ترك اذا قال اوصيت بثلث ماله هذا شائع ولا لا؟ هذا الموصى به شائع غير معين كثلت ما تركه اي ما تركه الموصي اذن فيستفاد انها تنفذ ويتصرف الموصي الموصى له بالموصى به بعد موت موصي لا يتصرف قبل ذلك او دونه اوصى بثلث او دونه فاقل من الثلث لي هو الربع والخمس او اكثر لكن بشرط ملي قال او اكثر ذكر واحد الشرط ولا لا؟ او اكثر ان قبل وراثه زائد ثلث كاملة او كمل ان قبل وراثه اي ورثة ذلك الموصي زائد تلت ما زاد على الثلث الا وصى بأكثر من الثلث والورثة قبلوا ووافقوا على ذلك وراته زائد ثلث كاملة اي وافقوا على ما زاد على الثلث فانه يجوز والا فلا هذا الزائد على الثلث طيب او سالما لاجنبيا باش متعلق بقوله اوصى وان يكون اوصى بشائع لاجنبي اذن لاحظوا اجتهاد اوصى بشائع لاجنبيين هاد الجملة كتجمع اركان الوصية الثلاثة اوصى بشائع لأجنبي فيها الأركان كلها اوصى موصي بشائع الموصى به لأجنبي ولذلك الشخص اللي غادي يورث كنقولو مصى له باللام والآخر موسى به لأن الفعل اللي هو اوصى يتعدى بذلك كنقولو اوصى فلان لفلان بكذا فالذي يتعدى بالماء هو الموصى به والذي يتعدى باللام هو الموصى له الشخص مفهوم قال لأجنبي هذا واضح اش معنى لأجنبيين؟ اي لغير ورثته لغير وارث من ورثته اوى او لوارث حنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث لكن بهاد القيد او لوارث جلى لوارث ظاهر ان كان كباقي الوارثين كمل اذن حتى هو نفس الشرط يشترط له وهو موافقة او لوارث جلاء ظاهر جلي لكن بشرط ان كان باقي الوارثين كمل اشمعنى كمل؟ اي كمل تلك الوصية و اه اجازها كملها واجازها قال لك لا بأس غي خليها ماشي مشكل قال رحمه الله فصححاه دابا كيفاش دير تصحح المسألة اذن الفاء هاديك رابطة بين الشرط فين الشرط؟ وان يكن عاد جا الجواب فصححني طيب ماذا تفعل؟ اول شيء تبدأ به تصحح مسألة الورثة. الآن ماشي تا لستة بالخيار. غتبدا بالورثة هما لولين صحح مسألة الورثة دون الموصى له هما شحال جاهم بوحدهم قال فصحح المسألة الورثة واجعل اذا هانتا بديتي صححتي المسألة ديال الورثة ولم تورث الموصله بعد ذلك اجعل مقاما بعد للوصية اجعل بعد ذلك مقاما للوصية على حسب الوصية انتم تعرفون المقامات ولا لا مقامات ديال الفروض مقامات الفروض ان اوصى بالثلث فمقامه ثلاثة بالربع مقام اربعة المقام هو اقل عدد يؤخذ منه ذلك النصيب. اقل عدد اذن لوصى بالثلث بلا ما نديرو ستة ستة عند الثلث لكن كاين ما هو اقل اذا المقام هو ثلاثة نديرو ثلاثة بلا ما نكترو العادات اقل عدد ناخدوه اوصى بالربوع المقام اربعة بالخمسة بالسدس ستة بالسبوع سبعة بالثمن ثمانية وضحت المسألة قال فصحح المسألة الورثة يجعل مقاما بعد للوصية اذا المسألة اللول بعد اندير مقام ديال وصية ملي غندير المقابر ديال الوصية ماذا سأفعل مثلا درت من بعدها مقام ديال الوصية وصى بالثلث كتب ثلاثة شحال غنعطي للموصى له؟ واحد من ثلاثة واحد الثلث ديالها اكتب ثلاثة وغنعطيه التحت في الخانة ديالو قدام في بيته كيما كيقولو في البيت ديالو غنعطيه واحد شحال بقاو ليا قولي يجوز الى كان المقام هو ربعة وعطيتو واحد اللي هو الربع بقاو تلاتة عطيتو واحد بقاو هداكشي لي باقي نشوف ان كان منقسما على الورثة دوك الورثة اللي ينقسم عليهم وما فيه لا انكسار ولا شيء فإن المسألة سهلة وانتهى الأمر وما نحتاجش نزيد من بعد فقط ماذا سأفعل حينئذ؟ غناخد داك العدد وغادين نقص غادي نقسمو اناخد العدد الذي بقي ماشي كلشي لي بقا وغادي نقسمو على اصل المسألة ديال الورتة. ويكون هداك لي غيخرج لينا هو جزء السهم ديالها واضرب لكل وارث في مسألة الورثة في جزء السهم واعطيه الخارج في مقام الموصى له. وبذلك غنكون ساليت وما نحتاجش للجامعة غي بهادوك بجوج غنخدم غي اتكون ديك المسألة اللي فيها المقام ديال الموصى له كتجمع الموصى له الورثة لكن هاد العمل ايمتا كيكون ساهل بهاد الشرط لي غيدكر لينا الناظم وهو ادا كان ذلك الباقي ينقسم على الورثة داك الباقي كينقاسم عل الورثة فحينئذ نحتاج نزيد ما نحتاج لا جامعة ولا والو غي دوك بجوج غنخدم بهم وغتصير هاديك هداك المسألة التانية لي التي صححتها من مقام موصى له هاديك المسألة الثانية غتصير كأنها جامعة غندير فيها الانصبة ديال الورثة وديال الموصالة ونجمعهم في مسألة وحدة بالحكم كأنها جامعة لكن شنو هو الشرط؟ الى كان داكشي اللي بقا ينقسم على الورثة فإن كان لا ينقسم ففي ذلك تفصيل اذن هو الآتي في الأبيات الآتية اذن دابا غيبدا لينا بهاد الصورة الليلة واجعل مقاما بعد الوصية فهمناها ياك؟ اذن من بعد غنديرو مسألة خرى نصححها من مقام الوصية على حسب شحال اوصى به الموصي واستخرجي المقام ان تعددت بنظر بين مقامات بدت. طيب الى كان هناك موصى له واحد فالامر سهل غنصح هاد المسألة من مقامه تلت من تلاتة ربع لكن اذا تعدد الموصى له فإذا غتكون عندي مقامات متعددة غنقابل بينها بالأوجه الأربعة ديك المقامات المتعددة ديال الموصى لهم غنجعلها كيفما كنتعامل مع الورثة في في مقامات الورتة واضح؟ مثلا هلك هالك واوصى بثمن ماله لشخص وبسدس ماله لشخص واضح مثلا فرضنا بربوع ماله لشخص واش غادي ندير غنقابل بين مقام السدس لي هو ستة ومقام الثمن لي هو تمنية ومقام الربع لي هو اربعة بالأوجه الأربعة بين ستة وثمانية مثلا توافق في النصف اضربوا ثلاثة في تمرين ربعة وعشرين بين ربعة وعشرين واربعة تداخل استغني بالاكبر وغنصحح اه مسألة الموصى له من ربعة وعشرين وغنعطي لهاداك اللي وصل ديالهم ربعة وعشرين ولاخر بالسوس ربعة وعشرين والربع ربعة وعشرين وما بقية نشوف هل ينقسم او لا؟ الى كان ينقسم على باقي الورثة انتهت المسألة الا والأمر سهل فحين اذ هداك الباقي اقسمه على اصل المسألة ديال الورثة ويكون هو الخارج هو جزء السهم واعطيهم في هاديك ربعة وعشرين وما نحتاجش لسورة اية لكن اذا كان لا ينقسم غتحتاج الجامعة ثالثة غتجمع لك الموصى له والورثة. واضح؟ بعمل من الأعمال سيأتي ان شاء الله. اذن دابا حنا مازال غي في السورة الاولى. سواء كان الموصى له واحد او غي شنو بين لك هنا؟ قال لك الى كان واحد راه الأمر سهل من مقام واحد صحح المسألة لكن بحال كيفما كنديرو مع الورثة الى عندك شي مسألة بلا موصى له فيها وارث واحد لي كيورث بالفرض ولخرين كيورتو بالتعصيب. مناش كنصحو المسألة من مقال عندي مقام واحد انصح من داك المقام لكن عندي جوج مقامات وثلاثة غنقابل بالعجول الأربعة التوافق التباين الى اخره قال رحمه الله واستخرجي المقام ان تعددت بنظر بينما قام مقامات بدت ان تعددت الوصية كانت لجوج ولا تلاتة اش؟ غتستخرج مقام بنظر بين مقامات بالأوجه الأربعة بدأت اي ظهرت بالاوجه الاربعة المفصلة في باب تصحيح لكل مسألة هذا يحتاج الى شرح هاد البيت التي سبقت في باب تصحيح المسائل وهي التماثل والتداخل الى اخره طيب بعد ذلك اش دير ملي تصحح مسائل الوصية تبدا بالورثة لا بدا بالموصى لهم. لأن علاش؟ خاصك ملي تعطي الموصى لهم عاد تشوف داك اللي بقى واش ينقسم ولا لا ينقسم اذا غا تبدا بالموصى لهم وتبدا اشمن ورثة قال واعطني الموصلهم من المقام ذاك المقام الذي بدا لك بعد المقابلة اعطهم ان تعددوا لا اعطه ان اتحد وانظر لباق للتمام ديك الساعة غادي تعطيهم شوف شنو باقي داك الباقي شحال لتتمم عملك وانظر لباق للتمام طيب كيفاش غادير تتمم علاش شفت الباقي نذرت له كيغندير نتمم في الصلاة قال فان يكن لوارثيه القسم فمن مقام صححا واقسما ان يكن ذلك الباقي منقسما على الورثة الباقين فصححن المسألة كلها وغتسالي منها من دلك من مقام اي من دلك المقام لي هو مقام الموصى له ولا الموصى لهم هداك التاني هداك هو المقام هداك المقام اللي صحتي به منو نيت غتصح المسألة طيب كيف غتصح؟ واقسما اي اقسم ذلك الباقي على اصل المسألة السابقة ويخرج لك جسة مضرب فيه وعطيهم الحظ ديالهم فداك المقام ديال الموصى لهم وضحت فمتالها ما عندكم في مثلا فين هادوك الأقلام ترك مثلا ابنا حنا دابا شنو خصنا منخرجوش على ما نحن فيه نحاولو نكتب شي امثلة كن ما بقي ينقسم لا زوج يبدا هداك لي بقا مغينقاسمش تاجو نتاقلو الكرة الآتية المسألة يكون داكشي اللي غيبقى على الموصى له على الورق اذن بالتالي نديرو ليه العصب فهمت خصوصا له في الربوعي اولا غنصحو مسألة الورثة عصاب من عدد رؤوسهم موصى له باش اوصي له بالربوع مقام ديال الربوع واربع اذن اش غادي نديرو الموصى له بحال بقا لينا لي بقات تنقسم على هؤلاء اش غادي نديرو حنا غنشدو هاد تلاتة وغنقسموها على اصل المسألة ذات التي بقيت على اصل المسألة اللي هي ثلاثة مقسومة على ثلاثة شحال قال هذا اللي خرج لنا هو جزء السر نضرب الورثة في واحد في واحد واحد بواحد عندنا في مسألة تعطيوني شي مثال فيه قدرو يكون ما بقي والقاسية مثلا ممكن نديرو وابنا مسألة صافي خليوها هكذا ماشي مشكل لن تصح صح بعد ذلك غنديرو موصا له بالسبع خصوصا له نعم بقية السنين نقسم الستون على اصل المسألة اه واحد واحد فواحد هادي هي الطريقة اذا كان هذا الباقي ينقسم فإن كان لن ينقسم ستأتي قال رحمه الله وان يكن لوارثيه انقسما فمن مقام صححن واقسما ثم مثل لذلك بمثول يالاه تفضل اسي اه بلاتي نسينا مزال مصححتش مسألة خرى فيها تعدد المسالات طيب يلاه تفضل ترك اخا لاب اختا لاب حتى اللي امين وموصى له بخمسة اسماء يوصل له بخمسة اثمان تما تحت منو ماشي مشكل تحت خمسة اتمان دير تمانية هي اللولة ودير خط لا لا ديرو فجنبها فجنبها ماشي مشكل ديالها لا دير الخمسة ملهيه من لهيه ديما تنخليوها من هاد الجيه اش كيخليو خمسة من هاد الجيه لأجل المقابلة دابا الآن لو قدر الله عندنا موصل له واحد خور لنفرض عندنا موصل له اخر بالسبوع شنو الطريقة قلنا كنقابلو بين المقامات؟ بغى يقابل السياسيين بين المقام ديال اه الموصى له اللول والثاني واش غيقابل بين سبعة وخمسة ولا بين سبعة وثمانية لذلك كنخليوها هي اللي فالطرف لأن هي اللي كنقابلو بها واضح؟ دابا الآن عندك مقام اخر واحد اوصي له بالربوع اللي هي ربعة ولا تلاتة ولا خمسة ولا سبعة باش غتقابل خمسة مع هذا واش تتقابل سبعة مع خمسة ولا مع ثمانية مع تمنية لأن تمنية هي المقام هي الثمن واضح وهاديك خمسة غير علامة على ان هاد السيد اوصي له بخمسة اثمان غياخد خمسة دالاجزاء من تمنية يلاه تفضل صحيح اولا مسألة الورثة اخ لأب اخت لأب يلاه اخوها يعصبها الأخت ديالو يعصبها الأخلاق هم تلاتة عدد الرؤوس اخلي الأب جوج او اخت للأب واحد تلاتة يخفى عليك حنا وصلنا للوصية ومازال ضمنتك استدركت داكشي لي فرق بين الحضور يلا صحح الان اه مسألة الوصية من مقام الموصى له مقام الوصية اذن لاحظتي مصححهاش من خمسة حيت خمسة ماشي مقام خمسة غي اجزاء المقام المقام هو تمنية وخمسة اجزاء ديال داك المقام ولذلك مثلا لو لو وصى لاحد بالثلثين فين كنكتبو ثلاثة هي اللي كنكتبوها في الطرف هنا مقادة مع تمنية لأن هي لي غنقابلو بها وكنكتبو اثنين في جهة اخرى كناية على انه جوج د الأجزاء من ثلاثة مثلا سبعين سبعين فين غنكتبو سبعة لهاد الجيه وجوج لأن غنقابلو بسبعة وجوج د الأجزاء من سبعة وعين ولا تلاتة د الأتساع ولا كذلك ولا قدر الله مثلا كان عندنا الوصية اه بنصف الثمن مثلا الثمن لي هو تمنية ماشي بنصف بثلث الثمن شوف ثلث الثمن الثمن الثلث ديالو ام واحد وصى بثلث شغلك فيه؟ قال لك انا وصيت بثلث ثمن مالي اش غادي نكتبو اهاه اه زيد اهاه الثالثة هي الثانية اهاه ومن بعد غنديرو ما بعد ذلك الجواب انه الا كان هاديك هداك الأجزاء اللي ورتها الوارث هي نفسها تتجزأ كنجمعوهم بجوج ديك الأجزاء بجوج وكيعطيونا مقام واحد عاد كنقابلوه مع المقام الآخر ثلث وثمانين كنكتبو ثلاثة وثمانية ولكن عند المقابلة غنقابلو هاد مثلا غنقابلو هاد التمنية ولا ديك سبعة مع تلاتة ولا مع تمنية مع المجموع نقولو تلاتة باش؟ في ثمانية شحال كتساوي ربعة وعشرين غنقابلو تمنية مع ربعة وعشرين واضح لأن هاديك ثلاثة وثمانية هي لي غتعطينا ثلث الثمن صحيح بلا انكسار ثلث ثمن صحيح بلا انكسار اش غتعطيه لينا؟ هو نضربو واحد فواحد تلاتة وتمنية ربعة وعشرين عاد غيعطينا تلت تمن صحيح الثلث الثمن ديال ربعة وعشرين شحال هي تلاتة ثلاثة الثمن ديال ثلاثة شحال ثمن ثلاثة الا هي واحد هي واحد ربعول هي واحد ثمن ثلاثة هي ثلاثة والثلث ديال ديك التمنية هي واحد لأن تلت بحال بحال را هو نفس العدد ربعة وعشرين بغيتي نتا واحد وصى بثلث الثمن المال غنقسموه على ربعة وعشرين الثلث ديال ربعة وعشرين شحال؟ ثمانية والتمن ديال ربعة وعشرين هو واحد العكس الثمن ديال ربعة وعشرين ثلاثة والثلث ديال ثلاثة هو واحد بحال بحال اذن فالشاهد حنا عند المقابلة اللي كيهمنا شنو كنديرو؟ غادي نضربو تلاتة فتمنية وداك العدد اللي خرج هو اللي غتوقع بيه المقابلة. غنقابلوه مع تمنية مع ربعة مع الستة مع وهكذا نفعل واخا زيد تفضل هي خمسة بحال باقي التنازل ينقسم طيب هنا سؤال باش كتعرفو ينقسم ولا لا ينقسم هداك الباقي شنو هي الضابط لي كتعرفو ينقسم ولا لا ينقسم قل ياسين ا لا لا اصل المسألة لأن راه اصل المسألة ما فيهاش المصالة هو را ما كاينش كتقابل بين داك الباقي واصل المسألة وكتشوفو واش ينقسم ولا لا؟ الى انقسم على اصل المسألة راه غينقسم على الورثة لأن داك اصل المسألة ياك هو لي عطيتي منو الورثة؟ الورثة منين خداو حظوظهم اذا انقسم على اصل المسألة فينقسم على الورثة قطعا لان حظوظهم راه فديك المسألة سواء كان فيها عون ولا مفيهاش عون اذا انقسم على اصل المسألة ينقسم عليه اذن فكتقابل بين داك الباقي وبين اصل ان انقسم فبها ونعمة انتهينا كما فعل الان صافي جزاك الله خير اذن الآن اش غنديرو؟ نقسمو المال على ثمانية شتي هاديك ثمانية هاديك تمنية هي الجامعة صارت ديك تمنية منها عطينا للورثة وعطينا الموصى له ولا لا اه او لاحظ هنا الوصية خمسة اتمان بأكثر من الثلث ولا لا اه اذن هاد الصورة مفروضة فاش؟ ان الورثة اجازو ذلك ذلك لا يقول قائل يلاه اسي الناصيري تفضل دير ابنا ابنا بنتا المسألة بعدا اللولة باش نتأمل شي المتال يعطينا طيب صافي لا وذكرا باثنين عت دابا الآن غنفرضو الموصلة هو ديك البنت نفسها ديك الورتة يعني الورثة اجازو ذلك البنت اوصي لها بالسدس كون حيدتي داك الخط شوف داك الخط اللي تحت منها اللي تحت من البنت قيدوا دير هاديك مصليها قريب ليها زعما راه هي الموصى ليها تا زيد زيد طلعها زيد في بيتها ازيد طلع شوية واخا يلاه سير موصل لها بالسدس وخا يكتبها تماك ما تحتاجش تزيد هاديك خانة راه هي نفس البنت هي الموصى لها فهمتي بلا ما تزيد هادوك لتحت البيوت لي زدتي لتحت يلاه الآن اش غدير غتصحح مسألة الوصية صححها من ماذا عطي للموصى لها السدس لا راه البيت ديالها علاش قلنا لك حنا ما ديريش ديك الخطوطة نمسح هادوك البيت ديالها هو هداك عطيه عطيه السوس السدس ديال ستة غي واحد البقات دابا تنقسم حنا تعمدنا هاد المثال باش يكون ينقسم طيب اذن خمسة تنقسم على خمسة نقسمها على خمسة واحد عطي للورثة وراه تيضرب ليهم فجزء السام وعطيهم جوج فواحد جوج فواحد البنت البنت تا هي را وارثة واحد في واحد واحد فواحد شحال واحد فواحد اللي عند البنت فمسألة الورتة فمسألة الورثة البنت شحال عندها واحد فواحد شحال كيعطينا لاحظ ضيفو لهاداك الواحد لي خداتو بالوصية شحال غيوليو جوج احيد واحد ودير جوج يعني واحد غتزيدو على داك الواحد دابا خدات جوج خدات واحد بالوصية وواحد بالورث واحد وريتته والواحد لاخر بالوصية هو كيفاش كنديرو الطريقة ايلا كان الوارث موصى له فهمنا؟ عطيناه حظو فلول بالوصية عاود مشينا بغينا مسألة الوراثة لقيناه وارث عاود داك الحظ ديالو للورثة جمعناه هو الحظ اللي خداه بالوصية وعطيناه المجموع نعام لا هي في الاصل ديالها المنشأ ديالها وصية غير الورثة اجازوا ذلك ادينوا به فهمتي قالوا زعما الوصية ديال الهالك لا نغيرها وخلاو الأمر هي منشأها وصية لكن هم لهم حق فسخها ان شاءوا اه نعم طيب دير زوجتان وبنتان واخوة اخا شقيقا هادي مسألة الورثة الآن دابا الآن غانديرو موصل لهم موصل لهم متعددون موصله الأول بالسمن باش منطولوش ديرها قدامها ردو شوية اللور وديرها تما او باش باش تراعي دوك المقامات لي غيجيو معانا دير هاكدا او دير واحد زعما تمن واحد لأنه غيجيو معانا باش ديك الساعة تعرض وان كان يكفيه ولده يكفي ان شاء الله اه سدس واحد والسادس موصل له بثلث الثمن بتلت تمن واحد ثلثي ولا قل بتوموني ثلثي واحد كيفما بغيتي لا لا هذا هو الغلط لي قلنا قبيلا لا كتبتيها بحال هكذا اذن عند المقابلة اش غنديرو؟ غنقابلو تمنية مع الستة وستة مع لا هذا غلط التلت هاديك تمنية وتلاتة بجوج درهم من مور الخط تمنية وتلاتة بجوج بعد الخط امسح امسح لأن بجوج غنقابلو بيهم غنضربو واحد فواحد يسميوه هذا تسطيح الامامين تسطيحهما هو هذا تمنية وتلاتة بجوج منين غتجي باش هكذا يكتبون وتلاتة هادو بجوج غنقابلو بيهم وهنا صفر واحد بمعنى ثمن ثلث واحد ماشي تلت واحد وتمن واحد لا تمن وتلت واحد شيء رقم واحد وهو الواحد واضح دابا الآن في المقابلة شنو غادير كتقابل بين تمنية وستة هدا واضح هنا بماذا ستقابل هذا ولا هذا بمجموعهما اذن الى بغيتي تسهل عليك المسألة ممكن تبدا من هنا لأن هذا غيتضرب واحد وغتبدا به هو اللول تمنية فتلاتة ربعة وعشرين طيب اذا بعد ذلك بدا بلتحت ولا الفوق نفس الخارج غادي يخرج لك النصف ديال الستة مضروب في تمنية بينهما التوافق في النصف ربعة وعشرين مع ربعة وعشرين كما تنستغني بأحدنا او بدينا بهنا ربعة وعشرين مع الستة التداخل ربعة وعشرين مع تمنية التداخل غنستغنيو بربعة افصل بين هادوك الموصى لهم افصل بينهم اذا صححها من مقام الموصى لهم اللي هو ربعة وعشرين اربعة باب الموصى لهم هما لولين ثمن ثمن الثلث دابا تمن الثلث ساهلة الثلث ديال ربعة وعشرين غتخرجو الثمن ديال هداك الثلث دابا سولتك السؤال اللول ماهو تلت ربعة وعشرين ثمانية ما هو ثمن ثمانية ثمنه ثمانية واحدة الفقيه واحد السي مراد ثلث اربعة وعشرين نعاودو السؤال وتومنو تمانية. واحد. واحد. العكس تمن اربعة وعشرين تلتتهم تلت هاد التلاتة هادي واحد ادن هو واحد واحد من اربعة وعشرين شوف ما بقي كم بقي بقية ستة عشر تنقسم على ثمانية شوف ثمانية المسألة ديال الورثة. نعم مقاسم يالاه قسمها واضحة الطريق الآن داك الباقي هو لي كنشوفو واش ينقسم ولا لا فهاد المسألة انقسم انقسم سطاش كتنقسم على تمنية جوج طيب اذن ضرب للورثة واحد في الى اخره اه نعم جزء من اربعة وعشرين جزءا هو هداك غير دابا المقام اللي هو تمنية تمنية معندهاش تلت تمن لا كسر فيه مكاينش فإذا دابا حنا علاش عطينا القاعدة؟ دابا الآن غي ربعة وعشرين لأنها باينة قلتي هي ربعة وعشرين دابا القاعدة فهاد الباب هي انك كضرب داك الجزء في ذلك الجزء الآخر وكيعطيك واحد واحد العدد اللي غتستخرج منو ذلك الجزء صحيحا لا كسر فيه نتا خديتي الآن قاعدة عامة هاد ضربنا تمنية فتلاتة عطاتنا ربعة وعشرين غي مثال وصافي واضح؟ دائما انت غضرب جزء في جزء وغيعطيك واحد العدد هو اللي غتلقى له داك المقدار بدون كسر لا كسر فيه بمعنى اقل عدد عندو تمن التلت هو ربعة وعشرين اقل عدد عندو تمن التلت هو ربعة وعشرين مثلا واحد اوصى لهاديك نشوف شخص اولى لهالك بربع العشر يالاه دابا نطبقو القاعدة شخص اوصى لهالك بربوع العشر كي نديرو نخرجو المقام ديال الربع العشر احسنت غنكتبو ربعة وعشرة غنضربو ربعة فعشرة شحال ربعين ربع العشر ديال ربعين هو واحد بقاعدة كنعملو بها عموما مطلقا اه اذن هدا هاد العمل لي دكرنا الان اذا اذا كان الباقي منقسما فان يكن غير منقسم هو لشر بلديات يقول وان يكن ممتنعا هداك الباقي ممتنعا من قسمتي لا ينقسم على ورثته يعني على مسألة الورثة فانذره مع مسألة الورثة هل الوفاق حاصل بينهما او المباينة لا غيرهما حينئذ تنظر له بالاوجه الاربعة. وفي الوفاق هل الوفاق بينهما او المباينة؟ يعني بوجهين اثنين. اما التوافق ولا ايوة وفي الوفاق اجل وفق المسألة وفي عدد المقام تبدو مكملة واضرب لكل وارثي ما حصل الى اخره الشاهد هذا ان شاء الله نرجئه الى الدرس الآتي لأنه بقي علينا السرد ولان لا تختلط المسائل وهاد مسائل الوصايا كيما قلنا هو والمناسخات مهم جدا خصوصا في في بلدنا هذا الكلام على الوصايا كثير جدا وفيه الكلام على ما يسمى بالوصية الواجبة لذلك بعد باذن الله قال ماشي ياتي في كلام ان شاء الله في كلامنا الناضي منتكلمش عليه لكن زادوه زد قال علاش شديتو هداك شنو كاين شي مانع اه واخا غير جهة بعدا غير شي شوية اي تلك المسائل الاربعة اربعة للمسائل نعم ها اه واخا انزل وثلاثة ضيع فوق اجي اسي نسيناك اجي اسي حنا واقيلا مكيتسمعش مزيان واعلم ان واعلم ان الوصية بالمال لها ثلاثة اركان لا توجد وبدون تلك التي هي وهي صافي اما المصيبة المميزة فلا تصح من عبد ولا من غيره مميزين كلمة في اول والصبي والصبي في اول اذا لاحظ قال لك في اول صغري كنفهمو منو الى كان مميز وتجوز وصية ابن وما قاربها اذا لم يكن فيه اختلاط ولا تصح ايضا من غير فمات فسح وجميع فاستحق اه يعني هو اوصى بثلث دار معينة ولما مات الموصي عاد استحق تلك الدار مثلا اوصى بدار ابيه لما اوصى بها لم يكن مالكا لها لكن لما مات استحقها كان ابوه توفي قبله وتوفي بعده بلحظة فاستحقها مثلا بارث او بدين كان له على فلان دين واخدت تلك الدار مثلا فكذلك لا تجوز لأن هذا ليس ملكا تاما ماشي ملك تاما نعم يعني اذا لم يكن فهاد العشر سنوات اختلاط من الصبي اختلاط بمعنى واحد الصبي غير مميز تمييزا تاما اما الموصى به فلابد ان يكون قال ويكون مما يصح ان يملكه الموصى له فلا تصح الوصية وللموصي نعم اذن مما يشترط فيها ان تكون مما يصح ان يملكه الموصى له اذا فإذا اوصى الموصي بشيء لا يجوز ان يتملكه الموصى له. فلا يجوز اوصله بشيء محرم بخمر ولا اوصى بآلة لهو ونحو ذلك مما يحرم اصلا استعماله وبيعه ونحو ذلك بلا تصحوا بالموصي ان يجعل وصيته في معين فيلزم ذلك ورثته. نعم ممكن يديروها في معين كما قلنا اوصى بمكتبته دار الوصية في شيء معين اوصى ب اه جزء من من عقاره ولا بشقة من بيوته ولا يجوز قاد واما المصالح فلابد ان يكون غير وارث الا يقتل عمدا يقتل عمدا من اوصاله نعم لانه اذا اقتل الموصي اذا قتل الموصي من اوصى له يحرم من الإرث لأنه تعجل الشيء قبل اوانه. فكما ان القتل يمنع الوارث من الارث فيمنع كذلك الموصى له من الوصية نفس العلة ان يكون حيا بعد موت الموصي ان مات الموصى له في حياة المصيبة طالت وان يكون وان يكون حيا بعد موت المسلم مثلا شخص وصى لزيد بشيء وهداك زيد مات قبل من الموصي اذن فلا وصية له ولكن بالقيود الاتية ان شاء الله. فإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية علم الموصي بموته ام لا الليلة الموصي قال قد اوصيت بهذا المال لفلان او لورثته شوف لفلان او لورثته منه فحينئذ الا مات الموصى له غتبقى الوصية في الورثة ديال الموصى له اما اذا كانت للموصى له بعينه بشخصه ومات سواء علم الموصى او لم يعلم صافي انتهت الوصية لان شرطها ان تنفد بعد موت الموصل الموصى له الموصى له مبقاش قال وان يقبلها ان يقبلها بعد موت موصي ان كان معينا مات الموصى له بعد موت وقبل القبول كان لوارثه القبول نعم وان يقبلها بعد موت الموصي ان كان معينا الى كان اه الشخص الموصى له شخصا معينا لم تكن الوصية لعام مثلا لشخص غير معين اوصيت بهذا اه مثلا مجتهدين ولا فقيرين ولا لعابري سبيل او نحو ذلك لا اذا كان معينا فلابد ان يقبلها بعد موت الموصي. يعني ان يكون اش موافقا على تلك الوصية وان مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل وقبل وقبل القبول كان لورثته القبول. الموصى له هذا مات بعد الموصي اذن الوصية صحيحة لكن مزال ما تعرضاتش عليه الوصية لكي يقبلها وصية الموصي لم تعرض عليه شخص اوصى بمال لشخص داك الشخص فبلد اخر ما ساقش الخبار مات الموصي والموصى له بقا عايش ولم تعرض عليه ليقبلها وقبل ان تعرض عليه ليقبلها ما تحته فلورثته من بعده القبول وعدم القبول فان قبلها ورثته هذاك الموصى له اخذوها والا فلا قال كان قال وان مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول يعني مات بعد الموصي لكن قبل آآ قبوله لها لانه لم يعلم بها. كان لوارثه ان يقبلها ان شاء وارث الموصى له بمكانه نعم مات قبل العلم او بعده سواء عليم او لم يعلم لكن مزال مجاوبناش وصلو خبار اولا مزال مجاوبناش قال الا ان يعلم الا ان يعلم الا فهاد السورة شنو هي؟ الا ان يعلم ان الموصي اراد الموصى له بعينه دون ورثته عرفنا انه قاصد فلان بشخصه الورثة ديالو لا فحينئذ اذا مات قبل القبول فلا تنتقلوا للورثة قال فليس لوارثه القبول حينئذ ومن الشروط وان يصح هو حقيقة وان يصح تملكه شكون هذا؟ دابا الشروط ديال منين كنتكلمو عليه الموصى له موصى له اذن من شروطه ان يصح تملكه اي تملك الموصل له للشيء حقيقة وحكما اذا فيخرج معنا العبد لأن العبد لا يمكن ان يتملك الشيء حقيقة قال فيدخل في ذلك الاحرار والعبيد الموجود يوم ومن سيكون بعدها اذا وجد والميت الذي علم هادو لي كيدخلو ماشي لي كيخرجو قال فيدخل في ذلك الأحرار والعبيد لأن العبيد يمكن ان يتملكوها حكما ماشي حقيقة لكن حكما يملكها هو وتكون حكما في ملك سيده يملكها فتنتقل لسيده فهو ملك حكما ماشي حقيقة وحكما وحقيقة كالأحرار وأيضا مما يدخل في قوله حكما الحمل الموجود يوم الوصية واحد المرا حامل وشخص اوصى بشيء لذلك الحمل الذي في بطنها كان موجود يوم الوصية ومن سيكون بعدها اذا وجد واستهل ومن سيكون بعدها مثلا واحد الشخص ولدو يلاه تزوج مزال ما كاين لا حمل ولا شيء فقال ليه اوصيت بكدا وكدا لولدك الذي سيولد لك فإذا ولد له مولود واستهل كان ذلك الموصى به له وديك الساعة غيورثوه الورثة ديالو الورثة ديال داك الولد الذي استهل قال ومن سيكون بعدها؟ اي بعد الوصية ولو ما كاينش الحمل ديك الساعة عاد غادي يكون من بعد اذا وجد واستهل اذا مفهومه انه قال اوصيت لولدك وكان داك ولدو عاقر ما ولدتش كاع نفلا وصية او قدر ان ولد له ولد لكنه مات ولم يستهل فكذلك لا وصية قال والميت ويدخل في ذلك معطوف على ما سبق. الميت الذي علم الموصي بموته. لان المقصود بالموصي حينئذ ورثته ورثه وغريمه. نعم. يجوز لشخص ان يوصي ان يوصي لميت اه يجوز والموصي عارف انه ميت عارف انه ميت لأنه حين هادي اش كيقصد؟ الورثة ديالو مثلا شخص هو ما عندوش علاقة بولاد داك الموصى له له علاقة وقرابة بالموصى له. فقال اوصيت بمالي لفلان وفلان ميت اذا لا شك انه يقصد اش؟ ورثة تقدر تقولو علاش ما يوصيش الورثة مباشرة ليظهر ان اش؟ سبب الوصية هو داك الميت والذي له علاقة به رانا وصيت لفلان وفلان كأنه ترك لكم مالا او غريمه الا كان عليه دين واحد مات وعليه دين فاتى شخص اخر وقال اوصيت لفلان لي مات فحينئذ يأخذ المال شكون غريمه الذي عليه دين الذي له عليه دين واشار الى الاركان الثلاث معك فيه. والمسجد والقنطرة لان المقصود من ينتفع بذلك. نعم واشار الى الاركان الثلاثة مع والى اخره واخا ان شاء الله اه حاولوا تصحوا كل واحد منكم يصحح المسألة الوصايا كلكم عاد تفرقوا