الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الفصل هو اخر ما يتعلق بصلاة اهل العذاب وقد خصه المؤلف رحمه الله بعذر الخوف وقد تقدم عذر المرظ ثم عذر السفر وختم بعذر الخوف لان اذا الخوف في الوقوع ليس كعذر المرض والسفر كثرة هذا من جهة ومن جهة اخرى ان عذر الخوف ليؤثر صفة الصلاة لا في عددها ولا في وقتها بخلاف ما تقدم من السفر فانه يؤثر في عدد ركعاتها وفي جمعها الى ما تجمع اليه و عذر السفر وعذر المرض اه يتعلق صفتها وب جمعها واما صلاة الخوف فتتعلق بالصفة فقط في الاصل وقد يباح الجمع لكن الاصل انه ان احتاج الى جمع فينتقل الى عذر آآ الى الجمع دون دون قصر فعذر الخوف قد يبيح الجمع كالمرظ وقد وقد يبيح النقص في جميع اجزاء الصلاة بخلاف المرض فانه لا ينقص الا فقط ما كان محتاجا اليه لدفع الاذى الحاصل بالمرض خلاصة ما يتعلق بالاعذار انها ثلاثة اعذار. العذر الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله المرض وقدمه لكثرة وقوعه ثم السفر ثم الخوف وتقدم الاشارة الى الفروقات بين هذه الاعذار. قال رحمه الله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حضرا وسفرا تصح صلاة الخوف اي تجزئ وتجوز وسميت الصلاة بصلاة الخوف لان سبب ما يتعلق بهذه الصلاة في صفتها وفيما يتصل بجمعها الى غيرها هو الخوف فهم باب اضافة الشيء الى من باب اضافة الموصوف الى صفته او الى سببه والذي يظهر انه من باب اضافة الشيء الى سببه ويصلح ان يكون من باب اضافة الشيء الى صفته يعني الصلاة التي تصلى في الخوف قال رحمه الله ان كان القتال مباحا هذا قيد لجواز صلاة الخوف فيما اذا كان الخوف في القتال والخوف يكون في القتال ويكون في غيره كما سيأتي في بيان انواع واسباب الخوف وبدأ بالقتال لانه الذي جاء به النص في قوله تعالى فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك الى اخر ما ذكر الله تعالى في الاية فان الاية ذكرت صفة صلاة الخوف في القتال فقدمها المؤلف ذكرا لانها التي جاء النص عليها في القرآن والا فأسباب الخوف وبواعثه متعددة. قال رحمه الله تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا اي غير محرم والقتال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا فتجري فيه آآ الاحكام وقول مباح يشمل ما اذا كان القتال واجبا او مستحبا. من باب اولى قال ولو حضرا يعني ولو كانت في الحظر فانه لا فرق في صلاة الخوف بين السفر والحضر فتكون في السفر وتكون في الحضر لان الموجب لها الخوف. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ولم يذكر في ذلك آآ اه قيدا بان يكون في سفر او نحوه بل اطلق ذلك في قوله فان خفتم يعني حضر لو سفرا فرجالا او ركبانا يعني فصلوا حال كونكم راجلين وصلوا حال كونكم راكبين قال رحمه الله ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. قوله رحمه الله تأثير للخوف يعني ان الخوف لا يؤثر بعدد ركعات الصلاة وانما يؤثر في صفتها فالصلاة لا تقصر عن عددها بسبب الخوف بل عددها كما هو فتصلى الظهر اربع ركعات وتصلى العصر اربع ركعات وكذا سائر الصلوات على نحو ما شرع وانما يكون النقص في صلاة الخوف في صفتها وفي اركانها وشروطها وواجباتها لا في عددها ولهذا قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها في صفتها يعني في كيفية ادائها وفي بعض شروطها المتعلقة بها وهنا قرر المؤلف ما عليه عامة اهل العلم وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم وقال بعضهم ان صلاة الخوف تكون متأثرة بالخوف في العدد بمعنى انها ان الخوف يؤثر في عدد الركعات واستدلوا لذلك بما جاء عن ابن عباس من ان صلاة الخوف ركعة واحدة والصواب الذي عليه العامة ان الصلاة لا ينقص عددها بل النقص في صفتها وما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يمكن ان يفسر بوجه من الوجوه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه في طائفتين كل طائفة صلى بهم ركعة واتموا لانفسهم فالمهم انه يمكن ان يوجه ذلك الى اه وجه يستقيم به المعنى اذ النصوص دلت على تأثير الخوف في الصلاة في صفتها لا في عددها. سواء كان ذلك في دلالة القرآن او كان ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاحاديث قال رحمه الله واذا اشتد الخوف وهذا بيان ان الخوف مراتب ليس على منزلة واحدة بل هو مراتب اذا اشتد الخوف بان تواصل القتال والكر والفر مثلا وما اشبه ذلك فانه فانهم يصلون على ما يسر الله تعالى لهم من جهة. ولذلك قال واذا واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا اي صلوا حال كونهم راجلين وحال كونهم راكبين يعني صلوا وهم في تنقل بكل وسائل النقل سواء كان النقل بالسير على الارجل او كان ذلك بما يسر الله من المراكب من الدواب او غيرها من وسائل النقل التي يستعملها الناس في قتالهم صلوا رجالا او ركبانا للقبلة وغيرها يعني متجهين الى القبلة وغيرها. وهنا يفوت شدة الخوف شرط استقبال القبلة ويفوته في شدة الخوف شرط القيام الذي يكون الانسان في قانتا ساكنا حيث قال تعالى فرجالا او ركبانا والدليل على ما ذكر المؤلف قول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وهنا يقيد ما في الاية بما اذا كان الصلاة راكبا او راجلا يدفع المخافة فان كانت المخافة تندفع بدون ان يكون راكبا او راجلا بما هو دون ذلك فان الواجب ان يقدر الانسان الامر بقدره كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قالوا ولا يلزم افتتاحها اليه اليها ولا يلزم افتتاحها يعني لا يجب على المصلي بصلاة الخوف ان يفتتحها ان يبتدئها الى جهة القبلة بل يصليها حيث تيسر له الى جهة القبلة او الى غيرها لانه جاز له التوجه الى اي جهة فكونه يتوجه الى القبلة او الى غيرها لا يؤثر. قال رحمه الله ولو امكن هذا اشارة الى الخلاف يعني ان ذلك يجوز ولو امكنه ان يتوجه الى القبلة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك مبني على ان الامكان قد يلحقه به مضرة وانه لما كان يمكنه ان يكون لا يمكنه ان ان يدوم الى القبلة فانه يصلي الى اي جهة لعموم قوله فان خفتم فرجالا او ركبانا وهذا من باب التخفيف اذ ان وجود مظنة المشقة تقوم مقام تحقق وجودها تقوم مقام تحقق وجودها ولو قيل انه اذا كان لا يظره ويمكنه استقبال القبلة فان الواجب عليه استقبال القبلة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثم بعد ذلك يواصل في مسيره الى القبلة او الى غيرها سواء كان راجلا او راكبا وهذا القول اسعد بالدليل لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهو الموافق لما قال رحمه الله يومئون طاقتهم حيث اناط الامر بالطاقة والاستطاعة فاذا استطاعوا شيئا من الاركان والواجبات وجب عليهم ان يأتوا به يومئون يعني بالركوع والسجود والاماء هو الاشارة الرأس او بالبدن بالجذع يومئون بالركوع السجود طاقتهم اي بالقدر الذي يطيقونه ولا يلحقهم به مضرة لانهم لو اتموا الركوع والسجود كان ذلك موجبا للحوق الظرر بهم قال وكذا في حالة الهرب من العدو. يعني هو ومثل ما تقدم من انهم يصلون رجالا او ركبانا فيما اذا اشتد الخوف كذا اذا كانوا في حالة هرب من عدو يطلبهم ولو لم يكونوا في قتال سواء كان العدو الذي يطلبهم انسيا او غير ذلك مما يخاف قال رحمه الله اوسيب يعني في حال مخافة سير يدركهم ثم قال رحمه الله او سبع يعني في حال فرار وهرب من سبع وهو الحيوان المفترس الذي يخاف اعتداؤه قال او نار يعني ان تدركهم النار كما لو كانت النار في غابة او في حديقة او في مزرعة ويخشى ان يدركه آآ الحرق والمكان كبير ويخشى فوات الصلاة او غريم ظالم غريم يعني من يطلبه حقا لكنه ظالم يخشى من سطوته وهو فيما اذا طلبه في حال عسرته قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ثم قال رحمه الله او خوف فوات وقوف خوف فوات وقت الوقوف بعرفة اي مما يسوغ الصلاة على النحو المتقدم رجالا او ركبانا الى القبلة او غيرها ما اذا خاف فوات وقت الوقوف بعرفة فيخاف اذا نزل فاته الوقوف ومثله الوقوف في مزدلفة فانه في هذه الحال يفعل ما يستطيع من الواجبات في صلاته فيصلي راجلا وراكبا الى القبلة والى غيرها وذكر هذا بيان ان الخوف لا يقتصر على صورة من الصور بل يشمل كل ما يخالف الضرر بحصوله او فواته نكمل غدا ان شاء الله