﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت

2
00:00:28.950 --> 00:00:52.150
وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه وكذلك مسافر منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع

3
00:00:52.150 --> 00:01:08.200
في الوقت اخر الى اخره وان يأس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف ان لا يدرك الماء في الوقت ورجاء يدركه فيه

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.750
ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك مسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه

5
00:01:28.750 --> 00:01:55.200
ولا يعيد غير هؤلاء حسبكم قال رحمه الله باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم باب في حكمي من لم يجد الماء ما الذي يجب عليه ونص على الذي لم يجد الماء لأنه هو المذكور في القرآن في الكتاب. قال تعالى فلم تجدوا ماء

6
00:01:55.300 --> 00:02:15.300
والا فحكم العاجز عن استعمال الماء كحكم من لم يجد ماء. اذا فهذا الباب في الحقيقة في من لم يجد الماء وفي عاجز عن استعمال الماء في الذي لا يقدر على استعماله. وانما نص على من لم يجد الماء لانه

7
00:02:15.400 --> 00:02:33.100
جاء في القرآن واما العاجز عن استعماله فقد جاء في السنة قال تعالى فلم تجدوا ماء فنص على العاجز اه على الذي لم يجد الماء والعاجز عن استعماله جاء ذكره في السنة في احاديث

8
00:02:33.350 --> 00:02:48.550
قال فيمن لم يجد الماء اي وكذلك يلحق به من وجد الماء لكن لا يقدر على استعماله فالذي فالواجد للماء الذي لا يقدر على استعماله حكمه كحكم من لم يجد ماء

9
00:02:49.150 --> 00:03:10.900
وصفة التيمم وهذا الباب في بيان صفة التيمم قال رحمه الله التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت التيمم يجب لعدم الماء هذا العذر الأول

10
00:03:11.150 --> 00:03:34.900
اه من العذرين المبيحين للتيمم. الاول عدم وجود الماء وقوله في السفر للغالب خرج مخرج الغالب وقد جاء ذكر هذا القيد في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر. والا فالذي لا يجد ماء وهو حاضر كحكم المسافرين

11
00:03:35.500 --> 00:03:51.700
اذا فقوله يجب لعدم الماء في السفر هذا من باب خرج مخرج الغالب لان عدم وجود الماء في الغالب يكون في حال السفر عدم وجود الماء انعدام الماء في الغالب هاد العذر يكون للمسافرين

12
00:03:51.800 --> 00:04:15.600
لكن لو فرض ان الحاضر لم يجد ماء او حال بينه وبين الماء حائل مانع. منعه من الوصول الى الماء مانع. الماء موجود وهو حاضر وصحيح ليس بمريض لكن لا يستطيع الوصول الى الماء لمانع كما سيأتيك الخوف من لصوص او سباع فانه كذلك يتيمم. اذا فالشاهد قوله يجب لعدم

13
00:04:15.600 --> 00:04:33.100
الماء في السفر هاد عبارة في السفر لا مفهومة لها في السفر او في في الحضر من لم يجد ماء جاز له التيمم قال يجب علاش نص على السفر؟ لأنه كيما قلنا الغالب يعني عدم وجود الماء هاد السبب الأول. الذي يرخص في التيمم

14
00:04:33.100 --> 00:04:46.150
متى يكون؟ متى يحصل في السفر في الغالب لان الحاضر غالبا لا يفقد الماء. لي كيكون ساكن في مدينة ولا قرية وراه عايش فيها مادام الماء موجودا راه الناس يعيشون في المكان

15
00:04:46.600 --> 00:05:08.100
اذا فالاصل ان الحاضر لا لا يعدم ماء. وانما الذي يعدم الماء في الغالب هو المسافر لكونه سيحمل معه الماء في سفره فقد اه ينقضي الماء وقد يضيع منه ماؤه الذي يحمله معه فهو عرضة لعدم وجود الماء. لكن الحاضر لا ولهذا قال في السفر من باب

16
00:05:08.100 --> 00:05:38.400
الغالبي لكن قد يحصل هذا الأمر للحاضر نعم والحكم واحد اذن يجب التيمم لعدم وجود الماء في السفر او في الحضري قال اذا يئس ان يجده في الوقت اذا يئس اي قطع عنده قطع يقين انه لن يجد الماء في وقت الصلاة وهنا فهاد الباب متى قيل

17
00:05:38.400 --> 00:05:58.250
فالمراد به الوقت المختار فهاد الباب الوقت اي الوقت المختار اذا يئس اي قطع وايقن انه لن يجد الماء في الوقت بمعنى ان جاء ان وجد الماء او لحقه الماء فانه سيجده بعد خروج الوقت. ففي هذه الحالة

18
00:05:58.350 --> 00:06:18.550
يجب عليه ان يتيمم ويستحب له المسارعة في ذلك. يجب عليه التيمم ويستحب له المبادرة يتمم في اول الوقت ولا فائدة من تأخيره وان اخر من حيث الجواز جائز لكن خالف الأولى الأفضل يقدم التيمم لأننا كما نعلم

19
00:06:19.200 --> 00:06:37.950
المتوضئ او المغتسل المتطهر طهارة مائية يجوز له ان يصلي في اي حصة من حصص الوقت المختار في اي جزء من اجزاء الوقت المختار. فكذلك هذا الذي يتيمم ويجوز له ان يصلي في اي حصة من حصص الوقت. فاذا قولهم

20
00:06:37.950 --> 00:06:51.600
يتيمم في اول وقت ولا يحتاج الى التأخير من باب الاستحباب لكن الا بغى يأخر تال اخر وقت ويصلي فله ذلك كما لو كان متوضئا او مغتسلا هذا كله وقت ففي اي جزء او

21
00:06:51.600 --> 00:07:09.800
وقع الصلاة صحت واجزأت اذا قال اذا يئس ان يجده في الوقت اذا تيقن انه لن يجد الماء في الوقت وانما يمكن ان يجده او يلحقه بعد خروج الوقت فانه يتيمم وجوبا واجب

22
00:07:09.800 --> 00:07:22.400
عييت يما ليصلي الصلاة في الوقت لكن واش واجب عليه يتم في اول الوقت؟ لا لا يجب المقصود واجب عليه يتمم في الوقت وان يصلي في الوقت لكن في الاول لا يجب انما

23
00:07:22.400 --> 00:07:41.700
تحابوا كما سيأتي بيان قال وقد يجب مع وجودة اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر. الآن ذكر لينا السبب الثاني الموجب للتيمم ذكر السبب الثاني الموجب للتيمم وهو عدم القدرة على

24
00:07:41.950 --> 00:07:57.750
استعمال الماء قال لك ممكن احيانا الشخص يجد الماء ومع ذلك كاين الما موجود ومع ذلك سيتيمم لماذا؟ لعدم قدرته على استعماله. اذا فاللول يجب لعدم الماء. هذا السبب الأول

25
00:07:57.800 --> 00:08:14.700
وقوله وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه فيه اشارة للسبب تاني لخوف ضر او عدم ما عوض من الطهارة التيمم فقوله هنا يجب لعدم الماء هو قول ابن عاشر او عدم ما

26
00:08:14.750 --> 00:08:30.150
وقوله اذا لم يقدر على مسه هو قوله قول ابن عاشر لخوف ضر اذا قال رحمه الله وقد يجب اي التيمم مع وجوده اي مع وجود الماء كاين الماء وواجب التيمم متى؟ اذا لم يقدر على مسه

27
00:08:30.400 --> 00:08:53.400
اي اذا لم يقدر على استعماله لا يقدر ان يتوضأ لا يستطيع ان يغتسل هذا هو معنى المس لا يستطيع ان يتوضأ او اغتسل قال في سفر او حضر علاش هنا ذكر السفر والحذر لأن هذا العذر يقع في السفر والحذر معا

28
00:08:53.550 --> 00:09:07.150
لي هو عدم القدرة على استعمال الماء بسبب مرض او نحوه هذا امر ما عنده علاقة بالسفر ولا ليست له خصوصية في السفر ولا في الحضر. فالإنسان كيكون فدارو محاضرا ويمرض

29
00:09:07.550 --> 00:09:19.850
وكذلك قد يمرض في السفر ولذلك قال هنا في سفر او فلا اغلبية لاحد الامرين على الاخر لكن الأول قال في السفر لأنه في الغالب الإنسان مكيلقاش الما في السفر لكن قاد

30
00:09:20.200 --> 00:09:42.500
يعدم الماء في في الحضر فيكون الحكم واحدا والمسألة اللولة اللي قلنا يجب لعدم الماء اذا لم يجد الانسان ماء واش المقصود لم يجد ماء بالكلية او يدخل في ذلك ايضا من وجد ماء لكن لا يكفي للطهارة. كذلك هاد السورة في حكم العدم كمن لم يجد ماء

31
00:09:42.750 --> 00:09:59.600
اذا الذي لم يجد ماء لم يجد ماء بالكلية او لم يجد ماء كافيا لطهارته واحد جنوب خاصو يغتاسل عنده ماء قليل كهذا الماء مثل هذا الماء لا يكفي للاغتسال واش هذا يكفي للاغتسال؟ لا يكفي. وضع

32
00:10:00.000 --> 00:10:14.800
فإذا هذا في حكم عادم الماء كمن لم يجد ماء او نصف هذا الماء وهو يريد ان يتوضأ محدث حدثا اصغر خاصو غير يتوضأ ووجد نصف هذا الماء الموجود في هذا الكأس النصف ديالو

33
00:10:15.400 --> 00:10:31.000
ونصفه هو يعلم انه لن يكفيه للوضوء كله سيغسل يديه ويغسل غير الفرائض وجهه يديه الى المرفقين فينتهي الماء. لن يكفيه لغسل الرجلين او لمسح الرأس مثلا فهذا في حكم

34
00:10:31.800 --> 00:10:50.100
عادمي المائي واش واضح؟ اذن المراد بقول ان يجد ماء لم يجد ماء بالكلية او وجد ماء لا يكفي لطهارته اما ما يكفيش للغسل ان كان محدثا حدثا اكبر او لا يكفيه للوضوء ان كان محدثا حدث فهذا عندنا في المذهب كمن لم يجد ماذا يفعل؟ يتيمم

35
00:10:50.400 --> 00:11:13.000
يقصد التيمم مباشرة ويتيمم ولا يحتاج الى اه الى ان يغسل بعض اعضاءه او ان اه يتوضأ لبعض الاعضاء من وجد بعض الماء الذي لا يكفيه هل عندنا في المذهب يتوضأ في بعض الأعضاء والأعضاء الأخرى يتيمم لها؟ لا لا فائدة من غسله للأعضاء

36
00:11:13.000 --> 00:11:30.700
بلية تيمم مباشرة ولا يحتاج ان يغسل نصف الأعضاء لا في الغسل ولا في في الوضوء نعم قالوا ان امكنه واحد الامر خاصو يديرو وهو اش؟ مثلا لو ان شخصا امكنه ان يتوضأ بنصف الماء

37
00:11:30.750 --> 00:11:49.350
وان يحتفظ بالماء الباقي. مثلا يتوظف واحد الإناء كبير وداك المال الذي آآ آآ داك الماء المستعمل الذي استعمله في الوضوء الذي يرجع الى اناء يمكنه ان يتم به الطهارة. لانه راه سبق معنا فيما مضى ان الماء

38
00:11:49.350 --> 00:12:06.650
المستعملة عندنا في المذهب يصح الوضوء به اذا لم يوجد الا هو را كنا ذكرنا اثناء الكلام على اقسام المياه ذكرنا واحد الأنواع ديال المياه يجوز استعمالها يكره استعمالها مع وجود غيرها. فإذا لم يوجد غيرها

39
00:12:06.650 --> 00:12:25.500
تازة استعمالها ومن ذلك الماء المستعمل في الوضوء اذا فلو ان احد الناس عندو واحد المقدار قليل لا يكفيه لغسل الاعضاء كلها لكن يمكنه يستطيع ان آآ يغسل بذلك الماء شيئا من اعضاء الوضوء

40
00:12:25.700 --> 00:12:41.800
وذلك الماء المستعمل الذي ينزل من اعضائه يمكنه ان يجمعه وان يغسل به ما بقي اغسل يديه ووجهه و يمسح رأسه وما بقي يمكنه ان يجمعه ويغسل به رجله. يصح؟ اه يجوز

41
00:12:41.850 --> 00:12:55.450
لأن هاد الماء المستعمل يكره الوضوء به مع وجود غيره اما اذا لم يوجد غيره فلا كراهة لكن اذا لم يمكن لم يستطع ذلك فإنه يتيمم مباشرة ولا يحتاج لغسل

42
00:12:55.700 --> 00:13:15.700
بعض الأعضاء اذن الحاصل عموما ان من كان معه ماء قليل لا يكفي طهارة كلها فلا يحتاج ان يغسل بعض الاعضاء وان يكمل بالتيمم بل يتيمم مباشرة. اذا قلنا النوع الثاني اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر

43
00:13:15.700 --> 00:13:34.750
يقدر على مسه لم يستطع استعمال الماء في وضوء او غسل. قال لمرض مانع او آآ لمرض مانع اذا لم يقدر على مسه في سفر او حضر لمرض مانع هل قولهم لمرض مانع؟ هاد المرض المانع انواع

44
00:13:35.100 --> 00:13:58.450
اما ان يكون المرض اه المانع مرض يخشى بسببه الهلاك لمن استعمل الماء. شخص كان جنبا كان محدثا حدثا اكبر وهو يعلم يقينا او يغلب على ظنه غلبة الظن تكفي في هذا المقام

45
00:13:58.850 --> 00:14:18.800
انه ان اغتسلها لك مات ما حكم هذا؟ يجب عليه التيمم بلا خلاف بالاجماع بالاتفاق. واجب عليه يتمم والا لم يتيمم فيعتبر متسببا في قتل نفسه. وليس فعله من الدين في شيء ليس من العبادة في شيء. واجب عليه ان يتيممه بالاتفاق

46
00:14:18.800 --> 00:14:41.900
هادي الصورة اللولة الصورة الثانية ان يخشى من استعمال الماء سواء كان بغسل او وضوء ان يخشى من استعمال الماء تأخر قالبو رأي المرض حاصل لكنه يخشى تأخر البول لا الهلاك بالكلية لكن يخشى باستعمال ما ان يتأخر برؤه. شخص مريض يرجى برؤه

47
00:14:42.850 --> 00:15:06.950
في العاجل يرجى برؤه في زمن قريب. لكنه يعلم انه ان اغتسل سيتأخر سيزيد مرضه. او يتأخر مثلا كان فيه جراحة. الجراحة يوشك ان اه تبرأ فإن استعمل الماء طال زمن البرؤ فيجوز له ان يتيمم. السورة الثالثة زيادة المرض. الثانية

48
00:15:06.950 --> 00:15:23.900
تأخر ثانيا زيادة المرض مريض مثلا بحمى او زكام او نحو ذلك وهو يعلم انه ان استعمل الماء يزداد مرضه. تزداد حدة المرض تزداد الحمى يزداد الزكام اكثر فهذا ايضا

49
00:15:24.100 --> 00:15:42.450
يعتبر عذرا او شخص كان صحيحا لكنه يتوقع من استعمال الماء المرض هو صحيح في الحالة الراهنة الآن صحيح ما مريضش لكنه وماشي وهما لا شكا لا يوقن بذلك او يغلب على ظنه. الوهم هنا غير معتبر

50
00:15:42.700 --> 00:15:57.250
الا كان واحد فهاد الصور لي دكرنا حصول المرض في السور كلها متوهما. واضح الكلام؟ ماشي يغلب على ظنه وليست له عادة في بذلك ولا تجربة ولا علم يتوهم ذلك

51
00:15:57.750 --> 00:16:19.150
فإن ذلك لا يؤثر لا قيمة له لا عبرة بالوهم ولا بالشك. اذا فهاد الصور كلها اما عنده او يقين او غلبته اظن يغلب على ظنه ان المرض سيحصل يتوقع حصوله اذا اما ان يكون المرض واقعا او متوقع الوقوع

52
00:16:19.550 --> 00:16:36.850
ففي الاحوال كلها التي ذكرنا يجوز له ان يتيمم اذا الصورة اللولة ان يخشى على نفسه الهدي بالاجماع الصور الاخرى التي ذكرت بعد السورة الاولى كلها على المشهور اللولة بالاتفاق والصور الاخرى اللي ذكرناها كلها على

53
00:16:37.050 --> 00:16:52.950
عن مشهور في المذهب ماذا تفهمون من العبارات المشهورة؟ ان هناك قولا مقابلا للمشهور؟ اه نعم. هناك قول مقابل مشهور وهو مروي عن مالك نفسه. انه لم يجيز تيممه ونقل هاد الرواية عنه ابن ناجي والشيخ زروق

54
00:16:53.100 --> 00:17:11.850
انه لم يجز التيمم الا في الحالة الاولى اللي هي خوف الهلاك بالكلية روي ذلك عن مالك لكن رويت عنه روايات اخرى وهي المشهورة في المذهب انه يجوز التيمم في الأحوال الأخرى الزائدة على الحالة الأولى

55
00:17:12.000 --> 00:17:28.400
اذن الحالة اللولة يجوز فيها التيم بل يجب التيمم اتفاقا. والأحوال التي بعد الأولى على المشهور والراجح. والمشهور كثر قائله وهو الراجح خلافا لتلك الرواية التي تروى عن مالك رحمه الله انه لم يبح التيمم الا في حال الخوف

56
00:17:29.250 --> 00:17:43.900
على النفس من الهلاك اذن شنو هي الأحوال لي ذكرنا زيادة على الأولى؟ اما توقع حصول المرض ظنا او يقينا لا وهما توقع حصول المرض وذلك بأن تكون الإنسان اعادة في ذلك يعرفها

57
00:17:44.150 --> 00:18:03.000
توقع مع انه الان في الحالة الراهنة صحيح لكن يتوقع مرضه. الصورة الثانية ان يكون المرض واقعا. لكن ان استعمل الماء يتأخر  الثالثة والمرض واقعا يستعمل الماء يزداد المرض اه الصورة الثالثة اش قلنا

58
00:18:05.350 --> 00:18:24.350
اذا خشي ان يقع المرض. اذا اما ان يخشى زيادة المرض او تأخر البرء او ان يتوقع حصوله. ففي كل هذه الاحوال وهل يجوز له ان ويعتبر غير قادر على استعمال الماء. ولو كان موجودا كيتعتبر هذا غير قادر على

59
00:18:24.500 --> 00:18:44.500
وفي كلها لابد كيما قلنا اما من ظن او يقين. عندنا سورة اخرى ذكرها الشيخ قال او مريض يقدر على مسه ولا يجد من اياه هذا شخص مريض لكنه يقدر على استعمال الماء لا يضره استعمال الماء. مريض مرضا مزمنا

60
00:18:45.000 --> 00:19:05.250
او مرضا غير مزمن لا يستطيع ان يتحرك لكن ان اتيته بالماء يستطيع ان يتوضأ ولا يضره ابدا استعمال الماء. واضح مريض مثلا مرضا في بطنه داخل بطنه او مريض في فخيضه او مريض في ساقيه ولا او مريض في رجليه لكن

61
00:19:05.250 --> 00:19:24.000
استعمال الماء لا لا يضره لكن هاد المريض لم يجد من يناوله الماء يستطيع ان يستعمل الماء اذا كان بقربه لكنه لم يجد من يناوله الماء هذا كذلك يجوز له يجوز له وذلك كالمريض مرضا مزمنا

62
00:19:25.250 --> 00:19:38.100
واضح وزميل قد عدم ولا قال ابن عاشر اش قال وزامن مناولا قد عدم هو هدا اللي كنتكلمو عليه. مريض مرضا مزمنا او غير مزمن لكن لم يجد من يناوله الماء

63
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
يجوز له ان يتيم. وضحت الصورة شخص مريض لا يستطيع ان يتحرك. والماء في مكان اخر. الماء بعيد عنه ولا يستطيع الوصول اليه ولم يجد احدا قربه لما دخل وقت الصلاة لم يجد احدا بجانبه من اهله واقاربه ليناوله الماء. وهو يعلم انه

64
00:19:58.300 --> 00:20:17.950
ان ياتي من يناولنا الا بعد خروج الوقت يغلب على ظنه او يوقن ذلك فإنه يتيمم ويصلي في الوقت اذا قال او مريض يقدر على مسه لا يضره استعمال الماء لكنه لا يجد من يناوله اياه فهو مريض من حيث انه لم يجد احدا

65
00:20:18.700 --> 00:20:37.400
يقرب اليه الماء قال وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع او حاضر هذا مسافر غي ذكرها من باب الغالب هادي ممكن توقع حتى للحاضرة الصورة. وكذلك مسافر او حاضر. يقرب منه الماء بمعنى ان الماء

66
00:20:38.100 --> 00:20:54.550
بعد مسافة قريبة لا ليس في الوصول اليها مشقة. هذا هو معنى يقرب منه الماء. ماشي قريب منو الماء هي هنا. لا بينه وبين الماء لصوص او سباع لكنه في الجملة لكن المسافة في الجملة مسافة قريبة ما فيهاش مشقة شديدة

67
00:20:55.650 --> 00:21:11.900
اذا الماء حاضر موجود في بئر او نهر او قراب او نحو ذلك كاين الما وقريب بمعنى ليست المسافة بعيدة مطالب ان لم يكون هناك لصوص ولا سباع وجب عليه ان يأتي بالماء ليتوضأ لأن المسافة ليست

68
00:21:11.950 --> 00:21:32.550
بعيدة اقل من ميلين كما ضبطه المالكية اقل من ملايين. لكن يحول بينه وبين الماء لصوص او سباع او نحو ذلك من ما يخاف منه يغلب على كذلك الوهم هنا غير معتبر. يغلب على ظنه او يوقن انه ان اراد

69
00:21:33.650 --> 00:21:49.050
اخذ الماء ان اراد الاتيان بالماء حصل له ضرر يخاف حصول ضرر اما يقينا ولا ولا ظنا. اما ضرر من حيوان او ضرر من انسان من قاطع طريق او سارق او قاتل

70
00:21:49.050 --> 00:22:10.450
او نحو ذلك حال بينه وبينه اما الى كان مجرد وهم فانه لا اثر له. واحد يتوهم وجود السباع واللصوص ولا اثر لذلك فلا اه عبرة بالوهم لكن يغلب على ظنها ويوقن نعم يجوز له ان يتيمم. اذا قال رحمه الله وكذلك مسافر وعلاش خصه بالمسافر؟ لأن هاد الصورة

71
00:22:10.450 --> 00:22:32.400
في الغالب تقع لأن الناس الى مستقرين فواحد المكان وعايشين فيه الغالب انه لا يحول بينهم وبين ما يريدونه من الضروريات شيء ما غيسكنوش في مكان الأصل ان الناس لن يقيموا ولن يستوطنوا مكانا يحول بينهم وبين ضروري مانع يخافون منه الى قوم ان المغرب ستوطنوش اصلا

72
00:22:32.400 --> 00:22:50.200
فهذا في الغالب لا يقع للحاضرين لكن قد يقع هادشي علاش عبر المؤلف بالمسافر لأن هاد الصورة في الغالب تقع لين ينزل بمكان يبيت به فيحول بينه وبين الماء حائل مانع يخاف منه هادشي لاش والا فالمسافر الحاضر سواء

73
00:22:50.200 --> 00:23:04.450
كذلك مسافر قلت او حاضر يقرب منه الماء. علاش قال يقرب منه الماء؟ لأن الماء ان كان بعيدا بحيث يشق الوصول اليه فلا يلزم دمه الاتيان به ولو لم يوجد مانع

74
00:23:05.700 --> 00:23:23.700
واحد الإنسان نزل بمكان ما معه الما وكذا شرب الما ولا جا حيوان اراق ذلك الما ما لقى باش يتوضا والما يوجد ولا يوجد ما يخاف منه لكن الماء بعيد عنه ما كاينش شي حاجة خايف منها لكن الماء بعيد جدا اكثر من ميلين

75
00:23:23.700 --> 00:23:45.150
ماشقا باش يوصل الما او خاصو يسافر نصف يوم ليصل الى الماء او ربع يوم يقصد مسافة بعيدة جدا فهل يجب عليه؟ لا يجب ولو لم توجد موانع يخافها ولو لم تكن ثمة موانع يخافها. ولذلك الشيخ جلال القايد قال لك يقرب منه الماء. مفهومه اذا كان الماء بعيدا فلا يجب

76
00:23:45.150 --> 00:24:07.850
عليه الوصول اليه بحيث يشق يشق ذلك في العادة كما لو كان اكثر اه اه بينه وبين الماء اكثر من ميلين. فانه لا يجب عليه قال ويمنعه اذا الماء قريب بحيث لا يشق الوصول اليه ويمنعه منه خوف لصوص او سباع او نحو ذلك من كل

77
00:24:07.850 --> 00:24:36.400
يخاف منه من كل ما يؤذي اي حاجة كتأدي وكضر لكن وجود ذلك الضار المؤذي اما يقينا او ظنا فانه يجوز له ان يتيم. وضح المعنى قال الشيخ  واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره. وان يأس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده

78
00:24:36.400 --> 00:24:56.100
منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه الشيخ هنا قسم فاقد الماء الى اربعة اقسام الكلام الناضي المؤلف قسم فاقد الماء الذي لم يجد ماء في الحالة الراهنة

79
00:24:56.350 --> 00:25:13.100
قسمه الى اربعة اقسام القسم الأول قال واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اذا الأول الموقن بوجوده في الوقت هذا ما حكمه؟ من عنده يقين انه سيجد الماء او سيلحقه الماء اما هو غيلقاه او

80
00:25:13.600 --> 00:25:36.350
سيأتيه الماء الوجود واللحوق في هذه الاحكام سواء بحال بحال. المقصود انه سيتمكن من الماء. سيعثر على الماء اما وجده او لاحقه وضح المعنى الحكم سواء اذا ايقن المسافر او الحاضر المسافر هذا غي من باب الغالب كيفما قلنا فيما جرى او الحاضر الذي آآ فقد الماء بوجود الماء في

81
00:25:36.350 --> 00:25:50.850
وقت عنده يقين انه سيجد الماء قبل خروج الوقت المختار قبل خروج الوقت المختار شنو هو هاد الوقت المختار؟ يعني واحد الوقت سيكفيه للطهارة وللصلاة وقت غيكفيه باش يغتسل ولا يتوضا

82
00:25:50.850 --> 00:26:15.450
يكفيه لاداء الصلاة عاد يخرج الوقت هذا هو الوقت المختار فإذا ايقن ذلك ما الحكم؟ الى ايقان انه سيجد الماء هذا يجب عليه ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقتي ترجيحا للطهارة المائية لانها الاصل على الطهارة الترابية لانها فرع لانها بدل

83
00:26:15.450 --> 00:26:34.950
عن الاصل فيرجح هذا الامر لي هو الطهارة المائية على فضيلة الصلاة في الوقت. لانه الان فهاد المسائل الثور الاتية معنا يتعارض عندنا اصلا الأصل الأول هو ان الطهارة تكون مائية. الأصل في الطهارة باش كتكون؟ بالما

84
00:26:35.150 --> 00:26:54.800
وكونها بغير الماء من تراب او حجر بالصعيد كونها بالصعيد هذا فرعون هذا بدل عن الأصل اذا عدم الأصل اذا فالاصل فالطهارة ان تكون مائية هذا الاصل الاول الاصل الثاني اللي كيتعارض فهاد الباب هو فضيلة اداء الصلاة في اول الوقت

85
00:26:55.200 --> 00:27:22.900
يستحب اداء الصلاة في الجملة في اول الوقت. فإذا فهاد السورة الأولى يؤخر الصلاة الى اخر الوقت ترجيحا للطهارة المائية التي هي الاصل لانها اكد من فضيلة اول الوقت الصورة الثانية قال رحمه الله وان يئس قال بوجود الماء اخره وذكر الحكم اخر الى اخره وان يئس منه تيمم

86
00:27:22.900 --> 00:27:44.950
في اوله اذا الصورة الثانية اليائس اليائس من وجود الماء في الوقت. اش معنى يائس؟ اي عنده يقين. عنده قطع انه لن يجد الماء او لن يلحقه الماء في في الوقت. عنده يقين انه في الوقت راه ما غيحضرش الما او ما غيلقاش الما. لن يجده مثلا لكونه بعيدا

87
00:27:44.950 --> 00:28:00.450
الما بعيد عليه وعارف لا بغى يمشي للما غادي يخرج وقت الصلاة بقي لوقت الصلاة مثلا ساعة ستين دقيقة بالحساب ديالنا. وهو يعلم ان داك المكان اه مسافة الوصول اليه تستغرق اكثر

88
00:28:00.450 --> 00:28:21.750
ساعة او شخص اتيه بماء وهو يعلم انه سيلحقه ان يصل اليه بعد ساعة اذا عنده يقين انه آآ لن يحصل الماء في الوقت هذا هو اليائس من وجود الماء في الوقت. هذا ماذا يفعل؟ قال لك الشيخ في اوله تيمم في

89
00:28:21.750 --> 00:28:38.400
باوله استحبابا يستحب له ان يتيمم في اول الوقت. يائس بمعنى لا حاجة لي لان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت وهو يائس فتفوته فضيلتان. غتفوتو الفضيلة ديال الطهارة المائية والفضيلة ديال

90
00:28:38.900 --> 00:28:58.850
الصلاة في اول الوقت فإذا هذا الى فادتو الفضيلة ديال الطهارة المائية فلا اقل من تحصيل فضيلة الصلاة في اول الوقت فقالوا اذن الأحسن يصلي يستحب له ذلك لكن ان شاء هو ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت المختار له ذلك يجزئه لكن الافضل الا بغينا الاجر ديال الصلاة في اول وقت الا

91
00:28:58.850 --> 00:29:24.900
ليؤخر لا فائدة من تأخيره وهو يعلم انه لن يجد ماء هذه الصورة الثانية. السورة الثالثة قال الشيخ وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه هذا هو الذي يقال له المتردد متردد الشاك ليس عنده علم لا بوجود الماء ولا

92
00:29:24.900 --> 00:29:43.400
عدم وجوده ما عنده ظن غالب لا يغلب على ظنه وجود الماء في الوقت ولا عدم وجوده في الوقت متردد شاك يستوي عنده الطرفان قد اجد وقد لا اجد قد يلحقني الماء وقد لا يلحقني الماء. راه قلنا الوجود واللحوق بمعنى الواحد هنا

93
00:29:44.150 --> 00:30:04.800
فما هذا ما حكمه؟ يتيمم في وسط الوقت في الوسط قالوا يستحب له يأخر لكن ماشي تا لخر حتى للوسط لأنه آآ متردد قد يأتي الماء وقد لا يأتي السورة الرابعة قال وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه

94
00:30:05.050 --> 00:30:24.350
ظاهروا عبارة الشيخ وعليها على هذا الظاهر حملها الفاكهان رحمه الله وبعض شراح الرسالة انه ان الراجية حكمه حكم متردد هذا هو ظاهر عبارة الشيخ الراجي للماء حكمه حكم متردد. من هو الراجي

95
00:30:24.450 --> 00:30:45.800
الذي يغلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت يغلب على ظنه وجود الماء او لحوقه في الوقت. كيغلب على ولكن ما عندوش يقين بالوجود ولا هو ايس من عدم الوجود هو متردد كيغلب على ظنو انه سيجد او سيلحقه الماء قبل خروج الوقت المختار

96
00:30:46.200 --> 00:31:07.500
المشهور في المذهب اللي قريتو في بنو عاشر الراجي يستحب له التأخير يستحب له التأخير لكن ظاهر عبارة الشيخ هنا توهم خلاف المشهور كما انبى عليه الفاكهان وغيره من الشراح لأنه وش قال؟ وكذلك الظاهر ان الإشارة ترجع الى اخر المذكور واخر

97
00:31:07.500 --> 00:31:23.250
المذكور شكون هو؟ المتردد والمتردد ما حكمه يصلي في وسط الوقت قال ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه مترد عنده خوف الا يدرك الماء في الوقت لكن يغلب على ظنه

98
00:31:23.500 --> 00:31:40.850
انه سيدركه في الوقت فقال لك كذلك اش معنى كذلك يصلي في في الوسط والمشهور انه يصلي في اخر الوقت اذا فظاهر كلام الشيخ مخالف للمشهور في المذهب فهو يرى رحمه الله ان الراجي

99
00:31:41.150 --> 00:31:59.850
كالمتردد حكم الراجحي كحكم المتردد وانه يصلي في الوسط. والمشهور ان الراجية يستحب وهذا كله على سبيل الاستحباب كما ذكرت لكم. والمشهور ان  يستحب له التأخير الى اخر الوقت. قال في هذا في المرشد المعين اخره للراجي

100
00:32:00.200 --> 00:32:26.000
ايس فقط اوله والمتردد الوسط وذكر الأنواع ثلاث او الأقسام ذكر اقساما ثلاثة اخره للراجي الراجي الذي يرجو وجود الماء من باب اولى ذلك كاين غي الراجي موقن من باب اولى؟ اه الى كان غي الراجي يستحب له التأخير الموقن دخل في كلامه من باب اولى لأن الرجل شكون يغلب على ظنه؟ يرجو

101
00:32:26.000 --> 00:32:43.800
اوكل من باب اولى اخره للراجي. ايس فقط اوله. الآيس فقط هو الذي يستحب له ان يصلي في اول وقوة وهو الذي اي عنده يأس قطع يقين من وجود الماء في الوقت. هذا يصلي في اول الوقت لانه لا فائدة من التأخير

102
00:32:43.950 --> 00:33:07.200
والمتردد شاكما عنده يأس ولا رجاء ولا يقل من باب اولى فإنه يصلي يستحب لا يصلي في وسطه قال والمتردد الوسط اذن ظاهر عبارة الشيخ كما قلنا ان الراجية المترددي ولذلك اختلف الشراح فهاد العبارة واش قوله وكذلك هاد الإشارة؟ راجعة لآخر مذكور اللي هو

103
00:33:07.800 --> 00:33:27.150
متردد او راجعة للاول بعض الشرح شنو قال لك؟ قال لك هاد التشبيه هذا راجع للأول شكون الأول للي قلنا؟ واذا ايقن المسافر وجود الوقت في الوقت اخر الى اخره. قال لك وكذلك ان خاف اي اخر الى اخره. فقالوا ها التشبيه في قوله وكذلك راجع

104
00:33:27.550 --> 00:33:49.400
للاول والاول شنو قلنا حكمه يؤخر الى اخر الوقت قال كذلك هذا قوله وكذلك راجع للاول بمعنى ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجاء ان يدركه فيه يستحب له ان يؤخر الى اخره. اذا هذا كل كله من باب الاستحباب والا فهم متفقون. على ان عادم الماء

105
00:33:50.050 --> 00:34:08.250
بعد دخول وقت الصلاة يجوز له ان يتيمم ويصلي. لاحظوا الى دكرنا واحد الكلام مجمل عام شنو قلنا عندنا في المذهب من لم يجد ماء ليتوضأ او يغتسل به بعد دخول وقت الصلاة. دخل وقت الصلاة بغا يتوضا ولا يغتسل لم يجد ماءا

106
00:34:08.600 --> 00:34:23.250
ما حكمه يجوز له ان يتيمم ان تيمم وصلى صحت صحت صلاته بلا اشكال غيجي معانا غير وسيستحب له الاعادة في الوقت لا لا تفصيل سيأتي لكن تيمم وصلى صحت صلاته صحت

107
00:34:23.400 --> 00:34:39.650
بقا لينا واحد الأمر من باب الإستحباب هو هاد التفصيل لي هو نقولو ليه الأولى ان كنت راجيا وجود الماء او موقنا ان تؤخر الى اخر الوقت. وان كنت مترددا يستحسن ان تصلي في وسط الوقت. وان كنت ايسا من عدم وجوده

108
00:34:39.650 --> 00:34:53.600
فالاولى ان تصلي هذا تفصيل فاش في الاستحباب والا من حيث الاجزاء من لم يجد ماء وتيمم فقد فعل ما امره الله به. لان الله قال لنا فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا دخل

109
00:34:53.600 --> 00:35:05.000
وقت الصلاة بغا يصلي في اول الوقت هو ولم يجد ماء. ففي الحالة الراهنة التي لم يجد فيها ماء عنده عذر ان تيمم وصلى فعلى ما امره الله فعل ما امره الله

110
00:35:05.100 --> 00:35:22.000
سيستوي هو والمتوضئ الواجد للماء. هذا لم يجد ماءا تيمم وصلى وواحد في مكان اخر وجد ماء توضأ وصلى هما معا ممتثلان لأمر الله هكذا قال مالك رحمه الله قال الأول امتثل

111
00:35:22.100 --> 00:35:32.100
امر الله فعل ما امره الله به ودفع ما امر الله. الله به. هذا قال لي الله فلم تجدوا ما ان فتيمموا متيمما. اذا فهذا التفصيل فاش في في الاستحباب

112
00:35:32.100 --> 00:35:56.450
والمالكية على المشهور عندهم في المذهب اه الصورة التي يمثل بها في الاصول لي هي استصحاب محلي استصحاب الاجماع في محل النزاع يقولون فيها بمشروعية التيمم واكمال الصلاة شنو هي هاد السورة؟ من لم يجد ماء في اول الوقت حنا دكرنا الآن انه يجوز له ان يتم تيمم وشرع في الصلاة لما شرع في الصلاة

113
00:35:56.450 --> 00:36:13.600
الماء لحقه الماء ودخل في الصلاة فكان فاقدا للماء تيمم فعل ما امر الله دخل في الصلاة فعل ما امر الله نعم فحضر الماء وهو داخل الصلاة هل تصح صلاته؟ نعم هل المشهور عندنا في المذهب تصح صلاته

114
00:36:13.950 --> 00:36:29.350
ولا تلزمه الاعادة لا تجب عليه وانما يستحب له كما سيأتي اعادة الوقت. لكن من حيث الصحة تصح صلاته ويجب عليه الاكمال ولا يجوز له القطع. علاش قالوا لانه لما تيمم وشرع في الصلاة فعلى ما امر الله

115
00:36:29.400 --> 00:36:44.700
فيستصحب هذا المحل المجمع عليه في سورة النزاع لأنه في الأول لما كان فاقدا يجوز له التيمم بالإجماع ولا لا؟ بالإجماع يجوز له ان يستبيح الصلاة بالإجماع ولا لا؟ بالإجماع. فاستصحب

116
00:36:44.750 --> 00:37:01.150
الاجماع في محل النزاع اللي هو انه حضر الماء في تلك الحالة اذا هذا حاصل متى؟ ثم قال ومن تيمم هؤلاء ثم اصاب غي تكلم لينا على متى تستحب الإعادة في الوقت؟ ومتى لا تستحب اعادة وقته؟ وإلا من حيث الصحة

117
00:37:01.150 --> 00:37:27.200
من لم يجد ماء وتيمم من هؤلاء المذكورين فإنه صلاته تصح وبقا غي واحد المبحث متى يستحب الإعادة ومتى لا تستحب نتركه الى الدرس الآتي قال  اه نعم نتم ما بقي علينا من امس

118
00:37:28.550 --> 00:37:54.450
بسم الله الرحمن الرحيم   ارفع ارفع صوتك عند وضوئه يجمع ذلك الغسل المذكور فيه ماء في الرجلين فين فين توقفنا امس ها هو يغسل الماء فيهما اي في الرجلين لاجل ثمن غسله الواجب ولتمام وضوءه المستحب

119
00:37:54.500 --> 00:38:18.200
ان كان اخر له ما في الوضوء    اقفاهيسي   رجليه باي نية يغسلهما قال ابن ابي زيد ينوي الوضوء والغسل قال القابسي لا يحتاج ان يلوي الوضوء وقع على انه لا ينوي به ثمن وضوءه

120
00:38:18.450 --> 00:38:33.100
واضح هاد الكلام اللي اشرنا اليه امس تكلمنا عليه امس ياك؟ ودكرنا ايضا اه ملحظة ذلك او مأخذ ذلك اذن اه اذا غسل رجليه بأي نية يسر فقال ابن ابي زيد ينوي الوضوء والغسل وقال القابسي

121
00:38:33.100 --> 00:38:49.200
لا يحتاج ان ينوي الوضوء او اتفقوا على انه اتفقوا على انه لا ينوي به تمام وضوئه لأن را دكرنا ان هاد الوضوء جزء من الغسل فهو لن ينوي تمام الوضوء بذاته اما ينوي تمام الوضوء والغسل لأن الوضوء والغسل هنا شيء واحد

122
00:38:49.200 --> 00:39:10.150
راه جزء من الغسل واما الا على قول القميص لا يحتاج ان ينوي الوضوء بمعنى ينوي غي الغسل تتم تتميم الغسل اما ان ينوي به تمام وضوءه اي فقط دون الغسل فلا لان هاد الوضوء اللي هنا فالغسل ليس مستقلا هو جزء من الوضوء من الغسل

123
00:39:10.200 --> 00:39:44.600
قال توضأ الجنوب بعد   احفظوا من ذلك بعد ذلك   بباطن كفه ظاهره ان ظاهره على قول انه لا يجب الوضوء وضوء بمس الذكر اذا الا بباطن كفر ومذهب ابن القاسم بني القاسم ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من نفسه بباطن الكف او بباطن الاصابع

124
00:39:45.250 --> 00:40:13.500
في المختصر او بجانبهما. بجانبيهما بجانبيهما اي الكف والاصابع  اذن بجانب الكف هذا مثلا يعتبر جانب الكف وجانب الأصابع هوما هادو من على اليمين والشمال قال لم يتحفظ  ذلك المس بشيء مما ذكر عاملا او ناسيا

125
00:40:13.750 --> 00:40:43.700
انه قد اوعى   نحسبوك نعم اه نعم هادي هي واحد المسألة في العبارة وصافي. وفعل ذلك المس فعل ولا لا مس يمس مسا مصدر والمصدر يطلق على الفعل فقال لك وفعل ذلك المس هاد التقدير العبارة فيها شيء لأنها غتؤدي لاش؟ فعلى الفعل

126
00:40:44.450 --> 00:41:02.650
واضح فعلى الفعل فقال لك الأولى ما يقولش وفعل ذلك ما يفسرش ذلك بالمس لأن لا يؤدي الى فعل الفعل. كأنه قال فعل الفعل ففيه تكرار هذا هو الوجه لأن المس فعلنا من حيث العبارة وصافي. قال لك

127
00:41:03.450 --> 00:41:22.700
اه فين هي؟ قال انت خبير بان المستفعلون فكيف يتعلق به الفعل؟ قلت يمكن الان غيتأول يمكن ان يراد بالمس المعنى الحاصل بالمصدر ويراد بالفعل المعنى المصدرية بمعنى الفعل لما قال فعل اراد به المعنى المصدر اللي هو الحدث

128
00:41:23.200 --> 00:41:40.000
ولما ذكر المس اراد بالمس المعنى الحاصل بالمصدر بمعنى اراد اثره وهاد التفريق بينهما راه كان سبق معنا في للتراقي اذا اراد بالمص بالمس المعنى الحاصل بالمصدر الاثر ديال الحدث

129
00:41:40.150 --> 00:41:56.450
واراد بعبارة فعالة المعنى المصدري اللي هو الحدت بمعنى قصد بالفعل الحدت وقصد بالمس الآثار ديال الحدث هذا غي من باب تأويل العبارة لتستقيم هذا هو المعنى قال هذا الوضوء ان اراد الصلاة

130
00:41:56.650 --> 00:42:19.400
هذا الغسل والا فلا تلزموا اعادته حتى  يريد الصلاة  نعم حيث قلنا يعيد الوضوء انه ينوي بداخله ينويه فانه ينويه بلا خلاف عند بعضه ان الحدث الاكبر قد ارتفعت. نعم. واما ان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع وضوءه وضوء منه

131
00:42:19.850 --> 00:42:35.950
من المغتسل مغتسل يعني من نفسه ان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء من نفسه موضع الوضوء ديالو هذا هو معنى منه اي من المغتسل نفسه الا

132
00:42:36.100 --> 00:43:07.100
فليمر بعد المس بيده على فليمر فليمر بيديه يمر بعد ذلك المس بيده على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك الاشارة عائدة  قائد الوضوء وسنته وسننه وفضائله وسننه وفضائله وقيل

133
00:43:07.300 --> 00:43:24.400
قيل على اجزاء ما اجراء الماء اجراء الماء على الاعضاء والدلك فعلى الاول يكون ينبغي على بابه وعلى بمعنى بمعنى الوجوه. نعم. واختلف في على بابه اللي هو الاستحباب. وهذا تا هو فيه نظر. على الاول شنو هو الاشارة عائدة الى

134
00:43:25.100 --> 00:43:35.100
الترتيب هذا هو الاول الاشارة عائدة على الترتيب قال لك يكون ينبغي على لان المؤلف قال على ما ينبغي من ذلك ولا قلنا الاشارة ارجع للترتيب قال لك فكلمة ينبغي على بابها

135
00:43:35.100 --> 00:43:54.900
اللي هي ان ذلك سنة لان الترتيب كما هو معلوم بين الفرائض سنة وبين غير الفرائض فضيلة فقال لك هادي كلمة ينبغي على لأن كلمتان باغية مكدلش عل الوجوب  قال وعلى الأخيرين بمعنى الوجوب لي قلنا الضمير راجع للفرائض فرائض الوضوء والسنن والفضائل نعم

136
00:43:55.150 --> 00:44:14.150
قال في تجديد النية هذا المصمم ينويه ان يلزمه تجديدهما تجديدها اي النية وقال القابسي لا يلزمه تجديده مبنى الخلاف هل يظهر كل عضو بانفراده او لا يطهر الا بالكمال

137
00:44:14.250 --> 00:44:32.050
ان كنا بالاول لزم تجديده تجديدها ان طهارته قد ذهبت الحدث فوجد تجديد النية لها عند تجديد الغسل قمنا بالثني الزمه لم يلزمه لم يلزمه تجديدها ببقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى

138
00:44:32.200 --> 00:44:50.700
نعم. ولما انهى الكلام على الطهارة الاصلية وهي المائية  يتكلم على  وشيئا تيمم تيمم ومسح وبدأ بالاول فقال باب التيمم المسح منه المسح على الجبيرة كما سيأتي ان شاء الله

139
00:44:50.850 --> 00:45:20.900
والمسح على الخفين باب في حكم من لم يجد الماء وفي بيان الاعضاء المبيحة للتيمم وفي بيان  وغير ذلك والتيمم لغة قصدها قال تعالى      عبارة الحكم وشرعا عبادة حكمية تستباح بها الصلاة. نعم

140
00:45:22.050 --> 00:45:41.450
القصد الى الصعيد الطاهر يمسح يمسح به وجهه ويديه يمسح اي اذن شرعا عبادة حكمية تستباح بها الصلاة او نحوها ماشي غير الصلاة الصلاة او نحوها مما يتوقف على كالطواف

141
00:45:41.750 --> 00:46:05.700
وهي اي هذه العبادة الحكمية اش هي؟ قال لك هي القصد الى الصعيد الطاهر اي التوجه الى الصعيد الطاهر والمراد بالصعيد كل ما المراد به كل ما على الأرض الطاهر فيه احتراز من النجس لأن الطهارة لا تكون بنجس لابد ان يكون

142
00:46:05.850 --> 00:46:29.850
ما على على الارض طاهرا فان مسته نجاسة فلا يصلح لطهارتي قال وهي القصد الى الصعيد الطاهري يمسح به يمسح اي المتيمم القاصد اللي قصد هاد الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه بالصفة الاتية ان شاء الله فهذا باختصار هو التيمم شرعا

143
00:46:30.800 --> 00:46:49.550
قال واجب بالكتاب والسنة قال تعالى انه صعيدا طيبا المسلمين من قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الناس بثلاث  صفوف هناك صفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا

144
00:46:49.850 --> 00:47:11.700
جعلت تربتها طهورا اذا لم لنا طهورا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء قال ابن عمر ما هو على ان التيمم واجب في عدم الماء وعدم القدرة على استعماله؟ نعم

145
00:47:21.700 --> 00:47:38.300
لا معندوش نص في الدليل لكن غي عموماتهم لا ليس نصا لكن فهم فهمتي؟ فهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اه اذا مررنا بهذه الديار امرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم

146
00:47:38.650 --> 00:48:02.400
اه ان نتعوذ بالله من اهلها لان اهلها كانوا مجرمين كانوا طغاة فبعضهم فهم من هذه النصوص اللي فيها اه يعني التحذير من اماكن هؤلاء انه لا يجوز التيمم عليها. اما دليل خاص لا غير موجود. فهم مجرد فهم من العمومات

147
00:48:03.400 --> 00:48:26.100
نعم قال  فهو ولوجوبه ست شهور قال فمن جحده او شك فيه فهو كافر. قال الشيخنا معلقا وفيه نظر لانه لا يترتب على كون الشيء مجمعا عليه ان انه اه جحده انه جحده او شك فيه يكون كافرا

148
00:48:26.450 --> 00:48:49.050
لان الكفر لا يترتب الا على كونه مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة وهو كذلك بمعنى ليس اي شيء مجمع عليه يكون منكره كافرا وانما يكون منكر المجمع عليه كافرا اذا كان ذلك المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة قريناه في الاصول في البراقي

149
00:48:49.050 --> 00:49:06.750
اجمعوا عليه ينقسم الى ثلاثة اقسام معلوم من الدين بالضرورة ومشهور وما ليس كذلك ما ليس مشهورا ولا معلوم الدين بالضرورة الذي يكفر جاحده هو المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة هذا هو الذي يكفر

150
00:49:07.000 --> 00:49:28.300
واما من اما من انكر او خالف خالف في امر مجموع مجمع عليهم الضرورة مشهور ففيه خلاف اختلف العلماء فيه واش يكفر او يفسق ومن خالف في مجمع عليه ليس مشهورا ولا معلوما الدين بالضرورة فلا يفسق ولا يكفر لا يعلم الا يعلمه الا الخاصة

151
00:49:28.300 --> 00:49:48.050
لا يعلمه الا العلماء الا طلبة العلم هذا لا يكفر ولا يفسق. المعلومة الدينية بالضرورة هذا يحتاج اليه الناس كلهم المشهور يحتاج اليه طالب الناس ولا يحتاج اليه الناس كلهم وكانوا قد مثلوا هناك لهاد الأمر اللي هو المجمع عليه المشهور

152
00:49:48.550 --> 00:50:15.800
اه مثل له الاصوليون مثلا فساد الحج فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة. امر مجمع عليه لكنه مشهور وليس معلوما من الدين بالضرورة لغير المشهور بالاجماع على ان لبنت الابن مع بنت الصلب السدس. فمن انكر هذا لا يكفر لكونه ليس معلوما شورى

153
00:50:15.800 --> 00:50:31.200
بين الناس لكن من انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فهذا هو الذي يكفر في ذلك خلاف نعم اشار اليه في المراقي اش قال والكافر الجاحد ما قد اجمع

154
00:50:31.750 --> 00:51:01.350
مم والكافرون الجاحدون ما قد اجمع عليه كرر المعلومة ديالي بالضرورة قيده بعد ذلك مم. قال رحمه الله ست شرائط الاسلام والبلوغ والعقل  الماء او  اذا قال ولوجوبه ست شرائط هاد الشرائط لي ذكر متنوعة منها ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب وصحة

155
00:51:01.650 --> 00:51:14.450
وخالطها رحمه الله لذلك هو لم يقيد الشرائط بقيد قال شرائط ما قال لا وجوب ولا صحة قال وهي الإسلام والبلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس هذا شرط واحد عده واحدا

156
00:51:14.500 --> 00:51:30.250
ودخول الوقت هذا الخامس عندنا في المذهب وسيأتي وجهه علاش كيشترطوا دخول الوقت والسادس عدم الماء او عدم القدرة على احدهما لأن غي واحد كاف للتيمم ماشي ان يجتمعا معا اما عدم الماء واما عدم القدرة

157
00:51:30.300 --> 00:51:50.700
على استعماله فهذه ستة. اولها الإسلام. الإسلام هذا شرط صحة لماذا؟ لانه في مقدور المكلف تحصيله المكلف مطالب بتحصيله وهو مقدور له شيء الدخول الى الاسلام الاتصاف بالاسلام شيء مقدور للمكلف

158
00:51:50.700 --> 00:52:09.050
وقد امر بتحصيله وكل ما كان مقدورا للمكلف مأمورا بتحصيله فهو شرط صحة اذا هذا شرط صحة. بقي عليه ثاني من شروط الصحة كما ذكر المحشي الا يكون على الاعضاء حائل. لا يكون على الاعضاء حائل من ثوب

159
00:52:09.050 --> 00:52:33.650
وبين او نحوه عائل كثوب والا يكون مناف الا يكون على الاعضاء شيء مناف مناف هكذا. اسم يكون متأخر. مناف ميتين او نحوه مما يمنع كذلك اه وصول الماء فالذي يمنع وصول الماء كذلك يمنع التيمم معه او صباغة او نحوها

160
00:52:34.750 --> 00:52:51.100
لابد ان لا يكون علاء والمقصود بالاعضاء هنا اليدان والوجه لان اليد عندنا في المذهب اه تمسح في التيمم الى المرفق الى المرفق. اذا اليدان الى المرفقين والوجه ان لا يكون على

161
00:52:51.100 --> 00:53:09.000
هذين العضوين حائل كثوب حائل واضح. او شيء ينافي آآ وصول الماء للأعضاء لأن التيمم هنا يأخذ حكم المائي ويزاد امور الشروط في الصحة موالاته في نفسه ولما فعل له

162
00:53:09.550 --> 00:53:20.800
من شروط الصحة عندنا موالاته في نفسه شمعنى موالاته في نفسه اي لا يفصل بين مسح الوجه واليدين في نفسه ما يمسحش الوجه ويمشي تال من بعد وعاد يمسح يدو. وجب ان

163
00:53:21.400 --> 00:53:36.950
يكون التيمم في نفسه في ان واحد الفور داك الفور لي مشترط في الوضوء مشترط في التيمم. ولما فعل له تيممت لتصلي الظهر تيممتي صلي مباشرة تيممت لنافلة صلها مباشرة تيممت لطواف طف مباشرة

164
00:53:37.050 --> 00:53:53.550
اذن موالاته في نفسه الافعال ديالو في نفسها تكون في ان واحد ولما فعل له لا تنتظر ساعة ولا ساعتين عاد تصلي. هذا عندنا في المذهب قال رحمه الله والبلوغ البلوغ شرط

165
00:53:54.000 --> 00:54:17.750
بوجوب علاش شرط ووجوب لأنه ليس في طوق المكلف ولم يؤمر بتحصيله الله تعالى مقالش للإنسان ابلغ سر بالغا لأنه ليس في بطوقه فهو شرط وجوبنا وكذلك عدم القدرة على استعمال الماء داك الأمر الآتي معا ان شاء الله المرخص لي سبق معنا من الشروط المذكورة هنا. من الأمور المرخصة

166
00:54:17.750 --> 00:54:31.600
عدم القدرة على هل هاد الأمر اللي هو عدم القدرة على استعمال الماء؟ شرط وجوب ولا شرط صحة شرط وجوب ولاحظوا هي العبارة تدلكم عدم قدراته على استعماله اذا الأمر ليس في طوق المكلف

167
00:54:31.800 --> 00:54:47.200
وكل وكل ما ليس في طوق المكلف فانه لا يؤمر بتحصيله ادن هاد كونه اه لا يستطيع استعمال الماء هذا امر ليس في طوقه فهو شرط وجوب وثبوت حكم الحدث

168
00:54:47.850 --> 00:55:11.700
او الشك فيه تا هذا شرط وجوب ثبوت حكم الحدث اي كون الشخص محدثا اما ثبوت حكم الحدث بناقد من النواقض المشهورة بال او تغوط او خرج منه ريح او بالشك فيه تردد واش هو محدث ولا حصل الناقد او لم يحصل لانه يعد عندنا ناقضا. فهذه الثلاثة شروط

169
00:55:12.100 --> 00:55:32.650
وجوب لانها كلها ليست في طوق المكلفين والعقل العقل هو وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت من شروط الوجوب والصحة او تذكر الفائدة ودخول وقت وعدم الماء هادي كلها قال لك من شروط الوجوب والصحة من جهة هي من شروط الوجوب

170
00:55:32.650 --> 00:55:47.450
من جهة من شروط الصحة. من جهة هي كونها من شروط الوجوب من جهة ماذا؟ واضح للجهة وهي ان العقل وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت او تذكر فائتة وعدم المعدي كلها من جهة عدم

171
00:55:47.650 --> 00:56:03.300
اه قدرتي المكلف عليها ليست تحت طوقه فهي شروط وجوب من هذه الجهة والامر في ذلك ظاهر وهي شروط صحة من حيث ان من حيث ان صحة الصلاة مثلا تتوقف عليها

172
00:56:03.500 --> 00:56:19.600
لا تصح الصلاة الا بتوفر هذه الشروط اذا لم تتوفر فان الصلاة لا تصح فإذا صلت امرأة حائضا او نفساء او صلى احد قبل دخول وقت ولو كان صبيا قبل دخول الوقت

173
00:56:19.650 --> 00:56:34.900
او تذكر فائتة في حاضرة او آآ عدم الماء فانه في هذه بمعنى بلا ماء بلا وضوء فانه في الاحوال كلها لا تصح صلاته. فاذا هي شرط وجوبه وشرط صحة

174
00:56:36.450 --> 00:56:54.500
بهذين الاعتبار شرط وجوب من حيث انها ليست في طوق المكلف وشرط الصحة من حيث توقف صحة الصلاة عليها قال وبقي من شروط الوجوب والصحة بلوغ الدعوة ووجود الصعيد الطاهر وكون المكلف غير ساه ولا نائم ولا غافل. اذا ما شروط وجوب بلوغ الدعم

175
00:56:54.500 --> 00:57:09.400
هنا بلوغ الدعوة اي ان يبلغا الشخص الاسلام ان تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لي هي الإسلام هذا شرط وجوب باعتباراش ان هاد الأمر ليس في طوق مكلف

176
00:57:09.450 --> 00:57:30.400
واحد يعيش في قطر بعيد عن الجزيرة العربية لم يسمع بنبي اسمه محمد. لم يسمع به قط فهل في طوقه ان تبلغه الدعوة يقال له يقال له يجب عليك ان تبلغك الدعوة هذا ليس في طوقه. لم يسمع بنبي مرسل ابدا

177
00:57:30.950 --> 00:57:48.350
اذن فهذا شرط وجوبي لانه ليس في طاق المكلف ولا يؤمر بتحصيله الأمر الثاني وجود الصعيد الطاهري وجود الصعيد الطاهر. كذلك من جهة وشرط وجوب ومن جهة شرط صحة. شرط وجوب

178
00:57:48.600 --> 00:58:06.650
اه من جهتي ان المكلف لا يؤمر بتحصيل ذلك لأن ذلك حاصل اوجده الله تبارك وتعالى في الكون. كدخول الوقت وهو شرط صحة باعتبار ان صحة الصلاة تتوقف على ذلك على وجودة ليتيمم عليه

179
00:58:07.050 --> 00:58:23.150
وكونه لو فرضنا ان مكلفا مثلا فواحد المكان كان في مكان ما محصورا فيه محبوسا فيه ولا يوجد الا صعيد نجس ما حوله كل نجس لا يمكن ان اه يتيمم به

180
00:58:24.000 --> 00:58:49.450
وليس في طوقه وجود الصعيد الطاهر فان وجود الصعيد الطاهر يعتبر شرطة وجوب في حقه وكون المكلف غير صاه ولا نائم ولا غافل لان المكلف حال سهوه او نومه او غفلته في هاد الحال يستحيل خطابه لا يمكن ان يخاطب لا يمكن ان يتوجه اليه الخطاب. امره بالتيمم ولا بالصلاة

181
00:58:49.450 --> 00:59:07.400
حالة غفلته او سهوه او نومه امر له بما لا يطيقه. تكليف له بما لا يطاق واحد حال غفلته ولا حال نومه او سهوه يقال هو مخاطب التيمم او بالصلاة هذا خطاب في غير

182
00:59:07.400 --> 00:59:21.950
محله لان كونه مخاطبا في هاد الاحوال فيه تكليف له بما لا يطاق يعني كلفناه بشيء ليس تحت طوقه حال النوم وحال الغفلة وحال وحال السهو واش واضح؟ ولذلك تعتبر

183
00:59:23.350 --> 00:59:44.700
آآ يعتبر هذا الأمر هو كون المكلف غير صائم بمعنى لا يوجد فيه مانع من هاد الموانع ان لا يكون ساهيا ولا نائما ولا غافيا يعتبر شرطا في بوجوب التيمم هذا شرط في وجوب التكليف اصلا لا يكون مكلفا الا بانتفاء هذه الموانع موانع التكليف ولذلك

184
00:59:44.700 --> 01:00:01.650
وبعض العلماء اعتبر هذه الثلاثة اعتبرها شروط اداء اعتبرها شروط اداء وجعل شروط الاداء واسطة بين شروط الوجوب وشروط الصحة فالمراقي اش قال فيها هادي وعدم الغفلة والنوم بعدها اه

185
01:00:04.300 --> 01:00:30.400
شرط الوجوب بما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف والنقائي وكبلوغ بعث الانبياء وما تمكن من الفعل اذى ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بعد اذا شرط الاداء هو ما به يكون التمكن من الفعل. شرط الاداء ما به يكون التمكن من الفعل. اذا فاذا كان شرط

186
01:00:30.400 --> 01:00:50.100
هو الشيء الذي به يكون التمكن من الفعل فالغافل حال غفلته والنائم حال نومه هؤلاء ليسوا ليسوا مكلفين لان خطابهم في هذه الاحوال يتعذر معه التمكن من الفعل هل يمكن ان يتمكن النائم حال نومه من الفعل

187
01:00:50.150 --> 01:01:09.650
او الغافل حال غفلته من الفعل والساحر لا يمكن فارتفع التكليف عن هؤلاء وضح المعنى قال رحمه الله زيد اخيرا على سبيل البدن على سبيل البدل بمعنى اي واحد منهما يكفي لا يشترط اجتماعهما

188
01:01:10.000 --> 01:01:29.000
ولانهما متنافيان اصلا قال الى الاول منهما مع الحكم بقوله التيمم يجب اما حقيقة الا يجدوا الا يجد الماء الاصلب واما حكم بأن لا يجد الماء بأن يجد ماء بان يجد حكما بان يجد

189
01:01:30.250 --> 01:01:56.750
الثانية ماشي الاولى او وخا او حكما ياك بان يجد في ان يجد ماء لا يكفيه لوضوء او غسل ان يجد ما ان يكفيه لا يكفيه تصح العبارة مع هذا طيب شنو عندك

190
01:01:58.850 --> 01:02:14.000
هادي اولى اما العبارة الصحيحة لكنها من ناحية الفصاحة هذه افصح. بان يجد ماء لا يكفيه. اللولة قلنا بالا يجد الماء اصلا. والثانية العكس بان ماء لكن لا لا يكفيني

191
01:02:14.600 --> 01:02:31.750
ان يجد ماء لا يكفيه لوضوء وفي الحاشية عندكم قوله ماء لا يكفيه ياك؟ ماء لا مم قال  وان كان في السفر او في سواء كان السفر لا سواء كان المسافر صحيح

192
01:02:32.100 --> 01:02:53.400
مريضة. نعم. ولا يقول عدم الماء نعم ولا يكون عدم الماء سببا سببا زد بوجوب التيمم الا اذا يئس من ان يجده يريد ان يريد او غلب على ظنه. لان عبارة يائسة اش كتقتضي اليقين

193
01:02:53.450 --> 01:03:07.650
فغيرك الشيخ قصد او غلب على ظنه واضح الكلام اذا يئس ان يجده قال الفاكهان يريد ان يقصد الشيخ بن ابي زيد او غلب على ظنه عدم وجوده بمعنى اما يئسا

194
01:03:07.650 --> 01:03:24.900
اولى غلب على ظني بحال بحال نفس الحكم نعم عود يريد يريد او يغلب على او يغلب ماشي مشكل ماشي مشكل المهم ماشي ان او امم ويغلب على ظنه عدم وجوده في الوقت

195
01:03:24.950 --> 01:03:38.400
بمعنى بغا يقول لينا السورتان لهما نفس الحكم يئس اولا غلب على ظنه نفس الحكم والظاهر شنو عندك السي ايوب؟ غلبة ولا يغلبون غلبة لأن هادا هو المناسب اذا يائسة يائسة فعل ماض

196
01:03:39.050 --> 01:03:55.650
فالأصل العطف الماضي على الماضي يائسة او غلبة كون كان التعبير بالمضارع من كلام الشيخ يناسب العطف بالمضارع يقول اذا ييأس من وجوده او يغلب لكن في الأصل التعبير بالماضي يئس

197
01:03:55.700 --> 01:04:20.300
فناسب ان يعطف عليه الماضي او غلب نعام اه شنو عندكم في الحاجة لا يريد او غلب عندي او غلب على ظنه  تا فالحاشية وغلبة. نعم. قال يريد بالوقت الوقت المختصر اقفهسي نعم قال يريد بالوقت الوقت المختار وهو الذي

198
01:04:20.400 --> 01:04:42.200
يستعمل فيها نعم واليأس انما يكون بعد ان يطلبوا ان يطلبه لا يشق بمثله اذن قالك واليأس انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله نعم لا يشق بمثله هاد المسألة راه احترز عنها

199
01:04:42.200 --> 01:04:57.950
كنا دكرناها ان الماء اذا كان بعيدا فلا يجب عليه طلبه ولو تيقن من وجوده. واحد متيقن كاين الملاك مسافة بعيدة جدا. يشق عليه الحصول عليه فلا يجب عليه ذلك. لكن الطلب

200
01:04:58.550 --> 01:05:15.450
اللي مطلوب من العبد ان اه يفعله لوجود الماء هو الطلب الذي ليست فيه مشقة يطلب الماء لكونه قريبا منه مغيمشي يقلب على الما ويمشي يجيب الما ولا يبحت عليه لكن في مسافة قريبة لا تحصل بها

201
01:05:15.600 --> 01:05:38.150
المشقة اما الى كانت واحد المسافة يشق اه بها الوصول الى الماء فانه لا يطالب بذلك. يعتبر عادما للماء شرعا يعتبر عادما للماء. ولذلك قال الشيخ انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله اذ لا تلزمه

202
01:05:38.550 --> 01:05:58.550
اه لا يجب عليه الطلب الذي يشق عليه وانما المسافة القريبة وقد ضبطت بميلين فاقل. واذا كانت اكثر من ميلين فهي مسافة بعيدة تعتبر مشقة. وقوله انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله

203
01:05:58.550 --> 01:06:15.800
واش هادا لازم في جميع الصور هاد اليأس بمعنى اليأس لا يكون الا بعد الطلب لا قال اهل المذهب آآ اذا يأس من وجود الماء ولو لم يطلبه يعلم انه ان طلبه غيضيع وقته فإنه في حكم ذلك بمعنى متى يؤمر

204
01:06:16.150 --> 01:06:42.500
بالطلب ان يطلب الماء ليصير يائسا اذا وجد عنده احتمال ان يجد الماء عندو احتمال كيقول ربما نلقى الما فحينئذ هاد البحث عن البحث عن الماء له وجوب لكن لو فرضنا ان واحد المكلف فواحد المكان معين لم لم يسافر لغيره. وطالب الماء امس قلب على الما البارح وما لقاهش ما كاينش تما الما

205
01:06:42.500 --> 01:06:56.900
واي قناة مكاين لا بير لا نار لا اي قناة ان الماء ما كاينش تما فهل يطالب في بعد دخول اي صلاة يمشي يقلب على الما؟ فينما يدخل وقت شي صلاة سير قلب على الما حتى لتكون يائسا خاصك تقلب على الما

206
01:06:57.050 --> 01:07:11.000
واضح؟ لا فإنه يعتبر يائسا ولو لم يبحث عنه اذا لم يوجد عنده احتمال وجود الماء ما كاينش احتمال وجود الماء فانه يعتبر يائسا ولو لم يطلبه. اذا قول الشيخ هنا واليأس

207
01:07:11.000 --> 01:07:25.050
انما يكون بعد ان يطلبه طلبا لا يشق بمثله غالبا ولهذا قال ولا يلزمه الطلب ها هو وضحها ولا يلزمه الطلب الا اذا كان يرجو وجوده او يتوهمه. اما انقطع بعدمه فلا

208
01:07:25.050 --> 01:07:39.600
يطلب ويعتبر يائسا بلاما يطلب يعتبر يائسا. اذا فالطلب ليس مقصودا لذاته. وانما هو مقصود لوجود الماء فإلى كاين احتمال تلقى الماء اطلبوا اذا لم يوجد احتمال وجود الماء فلا معنى للطلب

209
01:07:40.000 --> 01:07:56.300
قال والثاني منهما والثاني منهما على ثلاث  اشار اليه بقوله وقد يجب التيمم مع وجوده اي ما اذا لم يقدر على نفسه كان في سفر او في من اجل مرض مانع من استعماله بان يخاف

210
01:07:56.800 --> 01:08:23.950
بان يخاف باستعماله روحي او فوات منفعة او زيادة مرض او فوات منفعتين. قال الشيخ هنا المحشي ان كان قصده منفعة ان كان قصده منفعة توجد منه فهو لا عما دكره من قوله او زيادة مرض فالاحسن ان يفرد هذا بالذكر ويمثل له بما اذا خاف عطش حيوان

211
01:08:23.950 --> 01:08:41.600
معه في رفقته من ادمي او بهيمة ملكه او ملك آآ غيره ولو كانت قردا او دبا الى اخره. اذا قال لك آآ مثال هذه السورة اللي هي ان يخاف فوات منفعة

212
01:08:41.650 --> 01:08:57.550
مثال خوفه فوات منفعة اذا خاف عطش حيوان محترم معه في رفقته كان مسافرا ومعه ما يكفيه من الماء هو ليشرب وكذا عندو عندو ماء زائد يقدر يتوضا بيه ولا يغتاسل بيه لكن

213
01:08:57.700 --> 01:09:22.550
خاف فوات حيوان محترم معه في رفقته كان مسافرا مع رفقة ومعهم واحد الحيوان. واحد الحيوان شديد العطش. يحتاج الى ماء وهو معه ماء زائد ذاك الماء الزائد ان شرب منه الحيوان المحترم اه فلن يجد ما يتوضأ به

214
01:09:23.550 --> 01:09:43.500
سيضطر الى التيمم كذلك نفس الحكم قال كذلك نفس الحكم سواء اكل الحيوان له او لغيره سواء كان يملكه هو او يملكه غيره وآآ سواء اكان ذلك يعني بهيمة او ادميا

215
01:09:43.750 --> 01:10:03.050
ولو لم يكن هو يعطيه لغيره هذا هو معنى خشي فوات منفعة يعطي داك الما لغيره لينجو ويتيمم طيبو هاد القايد ديال حيوان محترم ما الذي قصدوا به؟ قال والمراد بالخوف تحقق عطشه او

216
01:10:03.100 --> 01:10:19.250
اه المراد بالخوف اه تحقق عطشه او غلب على ظنه فانه يترك الماء لذلك ويتيمم. واما الشك فلا واولى التوهم بمعنى اما يغلب على ظنو ولا يتحقق ان داك الحيوان شديد العطش. اما ايلا كان عندو مجرد وهمولات

217
01:10:19.250 --> 01:10:36.100
شك قال فلا واما اذا كان متلبسا بالعطش بالفعل وخاف الضرر عليه فانه يتيمم مطلقا تحقق الضرر او ظنه او شك فيه او تواه بمعنى الصورة اللولة اذا لم يكن متلبسا بالعطش غير يخشى عليه ذلك

218
01:10:36.200 --> 01:10:52.150
لان التلبس بالعطش مضنة الضرر. وخرج بالمحترم الكلب غير المأذون في اتخاذه ومثله الخنزير الكلب الذي ليس مستثنا الكلب كلب الصيد ولا واوكل بالحراسة الكلب الذي لا يؤذن في اتخاذه

219
01:10:52.500 --> 01:11:13.400
ومثله الخنزير اذا كان آآ يقدر على قتلهما بمعنى الى واحد اه الشخص رأى خنزيرا ويستطيع قتله او رأى كلبا ليس مما يجوز اقتناؤه مما يجوز اتخاذه ويستطيع قتله فانه يقتله

220
01:11:13.500 --> 01:11:31.000
قال والا ترك الماء لهما ولا يعذبان بالعطش بمعنى اه اذا رأى خنزيرا او كلبا غير مأذون في اتخاذه وكانا محتاجين الى الماء. الكلب محتاج لمولى الخنزير محتاج الى الماء

221
01:11:31.650 --> 01:11:47.200
فما هو الأولى ان يعطيهما من الماء ويتيمم او ان يقتلهما. الأصل قالوا ان يقتلهما. لأن لا يموتا بالعطش ويستعمل هو الماء في وضوءه. فإن لم يستطع قتلهما لم يقدر

222
01:11:47.900 --> 01:12:13.500
فانه يعطيهما الماء ولا يتركهما يعذبان بالعطش هكذا قال المحشي. بمعنى يعطيهم الماء ويتيمن لأن لا يموت بالعطش بمعنى اما يقتلهم بسيف او نحو ذلك مما لا تعذيب فيه ويتيمم واما ان يعطيهما الماء لكن لا يتركهما يعذبان بالعطش ويموتان به. من باب الرفق بالحيوان واضح. اذا قتلتم فاحسنوا

223
01:12:13.500 --> 01:12:36.450
لقيت له واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح قال رحمه الله    المرض هذا هو المعروف من المذهب قوله تعالى وما جعل لكم في الدين من حرج وكذلك اذا خاف  بمناسبة نزلة او حمى فان ذلك ضرر ظاهر

224
01:12:36.900 --> 01:12:56.900
ان كان انما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبة امره لزمه الوضوء او الغسل. نعم لاحظ هاد الصورة دابا العكس. ان كان انما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبة امريكا هادي كتوقع الى كان الما بارد ولا مثلا شي حد عند استعماله للماء في غسل الوضوء يتألم في الحال لكن لا يخاف عاقبة امره

225
01:12:56.900 --> 01:13:19.500
انا لا يغلب على ظني انه سيمرض يصاب بزكام او حمى او نزلة عند استعماله الماء يحصل له شيء من الألم لكن بعد الفراغ من الوضوء او الغسل يغلب على ظنه ما عنده يقين ولا يغلب على ظنه انه لن يمرض اعتاد ذلك ولفو لكن عند استعمال الماء يحس بشيء من الألم قال لزم

226
01:13:19.500 --> 01:13:44.950
الوضوء او الغسل اذن داك الألم الحاصل اثناء الوضوء او الغسل قد يكون مقصودا للشارع هاديك المشقة تكون مقصودة للشارع لكن شنو هادا هاد الألم؟ هاد الألم الذي لا لا يكون متلبسا بالعبد ومتصلا به في عاقبة امره. بمعنى ما غيمرضش من بعد غي فديك الحالة يجد شيئا من الألم

227
01:13:44.950 --> 01:14:06.750
ذوي الصعوبة والشدة والمشقة ونحو ذلك. او يتألم في بدنه لكن باستعمال الماء لكن اذا فرغ من الغسل فلا يخشى من شيء فيجب علي هذا ان ان يتوضأ ويغتسل والعكس شخص لا يتألم حال الوضوء او الغسل عند استعمال الماء ما كيضرو الما ما كيألمو الما سخون لا يؤذيه لا

228
01:14:06.750 --> 01:14:21.050
لكنه يغلب على ظنه او يوقن انه بعد الفراغ من الغسل او الوضوء مثلا سيمرض يوقن ذلك او يغلب على ظني انه اما سيصاب بحمى او بنزلة برد او نحو ذلك من الامراض فهذا

229
01:14:21.400 --> 01:14:48.450
يتيمم هذا عندو الرخصة يتيمم اما الذي بالعكس في الحال قد يتألم لكن لا يخاف عاقبة امره يلزمه الوضوء والغسل. فهم المعنى  وثانيه ما اشار اليه. وثانيها وثانيها وثالثها كما اشار والثاني منهما على ثلاثة انواع اذا ثانيها اي ثاني

230
01:14:48.900 --> 01:15:10.700
الأنواع قال اشار اليه او مريض يقدر على او مريض معطوف على ما سبق او مريض مريض يقدر على مسه اي الماء ولكن لا يجد من يناوله اياه فهو كالعدم. نعم. وثالثها اشار اشار بقوله وكذلك مثل من

231
01:15:10.700 --> 01:15:27.600
قدم في وجوب التيمم على على عليه مسافر يقرب منه الماء ولكن يمنعه منه اي من الوصول  نصوص جمع جمع لص وهو السارق انفس باع على نفسه اتفاقا او على المشروع

232
01:15:28.100 --> 01:15:46.050
او على ماله على المشهور ما عندكمش او على مالهم اه كتبوا او على ماله على المشغول وهو السرقة وخوف سباع على نفسه اتفاقا او على ماله على المشهور. قال الاخفيسي هذا اذا ايقن وغلب على ظنه والا فلا. فهمتوا هاد الصورة الان

233
01:15:46.400 --> 01:16:02.000
اذا خاف من سارق من لص او من حيوان على نفسه فيجوز له ان يتيمم بالاتفاق بلا خلاف. واضحة الصورة لولا الصورة الثانية اذا خاف على ماله سواء اكان المال لنفسه او لغيره

234
01:16:02.500 --> 01:16:17.100
فكذلك يجوز له التيموم ولكن ماشي اتفاقا على على المشهور فهمتو المال مثلا؟ شخص يخشى انه الى مشى يجيب الما سيسرق ماله فواحد المكان عام فيه لصوص فيه كذا ان ذهب يأخذ الماء

235
01:16:17.350 --> 01:16:31.200
اه سرق ماله سواء كان المال لنفسه او لغيره كان حارصا لما لغيره فهاد الحكم واحد فيجوز له ان ان يتيم عاشوراء لكن هذا كله كيفما قلنا اذا ايقن او

236
01:16:31.600 --> 01:16:44.800
غلب على ظنه اما الا كان مجرد وهم او شك فلا فانه لا اه لا حكم له وضح المعنى وحتى المال هذا مالا اشمن مال؟ المال لي القيمة ديالو كتر من الما

237
01:16:44.950 --> 01:16:52.500
اما الى كان داك المال اللي هو خايف عليه اقل قيمة من الماء فلا. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله نتركه للدرس الذاتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

238
01:16:54.000 --> 01:17:20.500
يعني اشكال ولا واضح وامسك   نعام  اه في ذلك تفصيل قالوا على حسب آآ ودكرو واحد المسألة قريبة من هادي تا هادي تا ينص عليها شنو هي هاد المسألة القريبة

239
01:17:20.550 --> 01:17:25.999
وهي  اذا امكنه