دلالة التلازم وبدلالة المفهوم حتى تستنبط معنى المحدود فاذا افترضنا تجويزه عند من يقول به فان الحد الصريح ها اولى من غير الصريح الذي لا يفيدك ما قلت لك الا بدلالة التلازم ونحوها ارجح ولا شك لان الخفاء ها يعارض مقصود الحدود كلما كان خفيا ما تحقق به مقصود الحد الذي يراد به تعريف المحدود ولهذا قال الاعرف مأخوذ من التعريف يعني كلما كان الحد اكثر تعريفا والاعرف من الحدود السمعية على الاخفى. ختم المصنف المرجحات بترجيحات الحدود وهي التي يستخدمها الاصوليون عادة في تعريف الاحكام الشرعية لا يريد المصنفون الحدود العقلية ليست مقصودة المراد حدود الاحكام قال الاعرف من الحدود السمعية على الاخفاء يعني الحدود الشرعية تعريف الواجب تعريف المندوب المباح الحرام المكروه. تعريف الصلاة الحج الزكاة الى اخره. الحدود الشرعية. عندما يتعارض تعريفان وحدان للحدود فالاعرف ارجح من الاخفى. يعني الاكثر معرفة اولى مما كان خفيا لا يستفاد منه معرفة المحدود والذاتي على العرضي والصفة الذاتية على العربي وهو الذي يقال فيه احيانا ان تعريف الشيء بذاته اولى من تعريفه بحكمه ما يسمونه الحد والرسم الرسم تعريف الشيء بحكمه ان تقول ما الواجب فتقول ما يثاب فاعله ويذم تاركه شرعا مطلقا هذا تعريف بذاته او بعرضه هذا بعرضه. فاذا قلت في تعريف الواجب ما طلب او ما طلبه الشرع طلبا جازما عرفته بذاته فاذا تعارض عندي تعريفان او احتجت الى تعريفين تكافئ في محدود واحد فايهما اولى الحد الذاتي ارجح من الحد العرضي. ووجه ذلك ان الذاتي يفيد الكنه كنه المحدود كنهاهو يعني ماهيته وحقيقته في الحد التام. او الاطلاع على الجزء الاخص في الحد الناقص. بخلاف العرضي فانه لا يوقفك على كنه المحدود. اقول ما يثاب فاعل وهو يذم تاركه شرعا ما حدد لي ما هو؟ ما حدد ماهيته. وصف لي حكمه وهو عرظ كما علمت. نعم والصريح والاعم الحد الصريح اولى من غيره والحد الاعم اولى من غيره ومخالفه هذه مجموعة مرجحات كلما كان الحد صريحا في تناوله للمحدود اولى من ايش غير الصريح لا غير الصريح لما تستخدمه في الحد الفاظا تفهم بها بدلالة تلازم بدلالة مفهوم هذه اباها كثير من صناع الحدود في صناعة الحدود يأبون استخدام الفاظ لا تفيد المعنى صراحة يعني ان لم يكن الحد في الفاظه يفيد بدلالة المطابقة او التضمن فانهم يأبون. لا تستخدمني في الحد لفظا لا يفيد الا والاعم كذلك يعني عندما يكون من الحدود ما هو اعم في اشتماله على الافراد اولى من الحدود الناقصة ولهذا يقولون فيه ان يكون جامعا. نعم وموافقة نقل السمع واللغة لا شك ان الحد كلما وافق المعنى اللغوي والشرعي كان اولى من غيره قال هذا الذي يقصده بقوله نقل السمع يعني المعنى الشرعي واللغة معروف. ورجحان طريق اكتسابه. نعم كلما كان الطريق المكتسب الحد ارجح كان اولى من غيره