استفراغ الوسع في طلب شيء من الاحكام على وجه يحس به على وجه يحس به العجز عن المزيد فيه وذا تعريفاتهم دائرة حول هذا المعاني والخطب فيها يسير كما اسلفت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا السادس والخمسون بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وهذا المجلس السادس والخمسون نشرع فيه في الكتاب الاخير من هذا المتن بحمد الله. وهو الكتاب السابع في الاجتهاد هذا الباب الذي يؤخره الاصوليون عادة ويجعلونه من تتمات علم الاصول وليس من صلبه. وقد مر بكم مرارا ان علم الاصول قائم على محورين اثنين احدهما الادلة الشرعية والثاني كيفية منها ويأتي الحديث عن الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي او المجتهد والمقلد تتمة وليس صلبا موضوع علم الاصول لان مدار الاصول في الادلة والدلالات عائد على المجتهد. ومن ثم ذكروا مقابله وهو المقلد وما يتعلق بهما من مسائل واحكام والا فلو جرد كتاب من كتب الاصول من هذا الباب. وجعل في بعض ابواب الفقه في دراسة المسائل المتعلقة به لم يكن ذلك نقصا في علم الاصول الذي يتناوله الكتاب على كل حال يؤخر هذا الباب عادة لهذا السبب لكونه تتمة وليس اصلا من الاصول. ولان عدم تناوله ليس قادحا في دراسة مسائل علم الاصول وانما هو من باب معرفة ما يلحق بالشيء ويتصل به بدأ المصنف رحمه الله كتاب الاجتهاد بتعريفه وشروط المجتهد وبعض مسائله التي نأتي عليها تباعا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على النبي الهادي الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين الكتاب السابع في الاجتهاد. الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. هكذا عرف المصنف رحمه الله او الاجتهاد وهو مأخوذ في اللغة من الجهد او من الجهد بفتح الجيم وبضمها. والجهد او الجهد والطاقة وبذل الوسع. ومن ثم جاء التعريف الاصطلاحي مأخوذا منه. قال هو استفراغ الفقيه الوسع ظن بحكم. اخذ المصنف رحمه الله تعريفه هذا من ابن الحاجب فانه عرفه تماما بهذا اللفظ بزيادة شرعي في اخر التعريف. اي ان ابن الحاجب عرف الاجتهاد بقوله استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل ظن بحكم شرعي فحذف المصنف لفظة شرع وابقى باقي مفردات التعريف والوصوليون متقاربون في ذكر تعريف الاجتهاد وامره سهل قريب التناول. مبنى الاجتهاد على بذل الطاقة والوسع لتحصيل المسألة وهو هذا الفقه الذي يشتغل عليه الفقهاء. استفراغ الفقيه الوسعى ان يبذل طاقته لتحصيل ظن بحكم وهذه قيود التعريف. استفراغ الفقيه ليخرج غير الفقيه. فانه مهما بذل واجتهد لا يسمى صنيعه اجتهادا. والمقصود بالفقيه من يأتي تعريفه بعد قليل. والمراد بالمجتهد هنا هو الفقيه المذكور في التعريف كما قال بعده والمجتهد الفقيه وذكر شروطه الاتية. لتحصيل ظن لان تحصيل القطعيات ليست من اجتهاد اذ لا اجتهاد فيها بل تدرك بداهة اليقينيات. فقيدها بالظنيات وقوله بحكم ولم يذكر شرعي لمعلمه بذلك المقصود ان شغل الفقيه حول الاحكام الشرعية. واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بذكره الفقيه عن ان يذكر لفظة شرعي في اخر التعريف. يعني لما قال استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. قد تقول ربما كان حكم لغويا او حكما عقليا او حكما شرعيا. فاتى ابن الحاجب بلفظة شرعه لتكون احترازا. بينما ذهب المصنف الى ان ذكر الفقيه في التعريف يغني اذ صنعة الفقيه العناية بالاحكام الشرعية فلن يكون استفراغه الوسع في باب اخر داخل في هذا التعريف رغبة في الايجاز ولو بلفظة في التعريف كما تعلمون. عرف البيضاوي الاجتهاد فقال الجهد في درك الاحكام الشرعية. استفراغ الجهد في درك الاحكام الشرعية. وعبر بالدرك ليكون اعم من الظن واليقين وربما يؤخذ عليه ايراده لفظة الجهد في تعريف الاجتهاد وما يلزم منه في جزئية الدور. عرف الاميدي فقال