وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. وثالثها في الاراء والحروب فقط. هذه مسألة اخرى هل يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ايش المقصود باجتهاده نعم من غير وحي يعني ان يقرر للامة عليه الصلاة والسلام حكما قائما على اجتهاد لا على وحين ينزل اليه اختلفوا في هذا قال المصنف وجوازه عطفا على قوله والصحيح يعني والصحيح جواز اجتهاده ووقوع اجتهاده عليه الصلاة والسلام فهتان المسألتان الجواز والوقوع فمن يقول بالوقوع يقول بالجواز من باب اولى لكن بعض القائلين بالجواز يرى عدم الوقوع فاما الجمهور فيرون وهذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويرون وقوعه. بعض الجمهور وان رأى الجواز يرى عدم الوقوع وبعضهم يتوقف هذا من حيث الوقوع ثلاثة مذاهب. يقع او لا يقع ومنهم من توقف لتكافؤ الادلة. طيب من يمنع من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المنع منسوب الى الجباء. قيل وابنه ايضا ابي هاشم. ويذكر عن ابن حزم كذلك. يرون ان مثل قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نص في انه عليه الصلاة والسلام لا يبتدر من تلقاء نفسه وان تشريعه للامة كله وحي فلا اجتهاد فيه ثم يعضدون هذا بانتظاره عليه الصلاة والسلام في غير ما موقف في مساعي لا ينتظر الوحي فيحيل السائل او ينتظر الجواب حتى يأتيه الوحي. وعن هذين جواب. اما وما ينطق عن الهوى فاقرار بان ما يقره عليه الصلاة والسلام عائد الى الوحي اما بمباشرة الوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم او بما يلهم من اجتهاد فيكون ايضا نطقا منسوبا الى الوحي في الجملة. واما انتظاره الوحي عليه الصلاة والسلام فليس دليلا على المنع من الاجتهاد. لكن يحصل هذا تارة ويحصل تارة من جميل استدلال الشافعي رحمه الله على جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام قال وقد قال بعض اهل العلم في بهذه الاية والله اعلم يقصد اية قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي يقول وقد قال بعض اهل العلم في هذه الاية والله اعلم دلالة على ان الله جعل لرسوله ان يقول من من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا الاية كانت جوابا على طلبهم اتيانه عليه الصلاة والسلام بشيء من القرآن واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غيري هذا او بدله. ما الجواب؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي اذا فما لم ينزل به كتاب فلن يبدله من تلقاء نفسه. يقول الشافعي في هذا دلالة على ان الله جعل لرسوله ان يقول من تلقاء نفسي بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله اعلم. فاستنبط دلالة بخلاف ما كان السياق مقصودا له. على كل هو دلالة لكن الاقوى من ذلك الوقوع. السؤال هل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد من غير وحي اذا قلت نعم فما الامثلة عفا الله عنك لما اذنت لهم لما اذن للمنافقين بالاذن في غزوة تبوك عبس وتولى ان جاءه الاعمى ما كان لنبي ان يكون له اسرى لما اجتهد في اسارى بدر عليه الصلاة والسلام. فوقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز من باب اولى. المانعون سيجيبون عن هذه الادلة انها وحي وعندئذ يشبه ان يكون الخلاف ما اقول هو خلاف لفظي تماما لكن يشبه ان يكون مقاربا على ان المأخذ لن يكون بعيدا الجمهور فقالوا ما المانع من اجتهاد عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا الشريعة التي ندبت الامة الى الاجتهاد والفقهاء من زمن الصحابة فمن بعدهم واعتبرت هذه فضيلة ومنقبة. فان الاولى بهذه الامامة في هذا الباب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعتبروا يا اولي الابصار الا يدخل فيه صلى الله عليه وسلم هذا من باب اولى قالوا ثم هو اعظم درجة له عليه الصلاة والسلام فاثباتها له حيازة لمرتبة شريفة لائقة به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وثالثها في الاراء والحروب فقط من الوصول الى من قال انه يجوز اجتهاده في الاراء والحرب يعني في الامور الدنيوية لا في قضايا تشريع الاحكام. وقد عرفت ادلة الجمهور فيه. نعم. والصواب ان اجتهاده عليه افضل الصلاة والسلام لا يخطئ به قال الاكثر نعم قالوا يجوز اجتهاده. فاذا اخرجت الان مذهب من لا يجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام كالجبائي وابنه. تعال الى الجمهور الذي يقولون يجوز اجتهاده. اليس الاجتهاد دائرا بين صواب وخطأ؟ طيب فاذا اقررت بجواز اجتهاده هل تقر بخطئه في اجتهاد طب قال المصنف والصواب ان اجتهاده عليه افضل الصلاة والسلام لا يخطئ. هذا ترجيح الامام الرازي والصفي الهندي ان الحنابلة ترجيح ابي علا وابي الخطاب. لكن الامدي وابن الحاجب ونسبه الامدي الى الاكثر. قالوا يجوز وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده بشرط الا يقر عليه. يعني يأتي الوحي استدراكا واتوا بالادلة عفا الله عنك ما كان لنبي ان يكون له اسرى ونحو هذا وهنا ايضا يتأكد لك ان الخلاف سيعود لفظيا. القائلون بعدم وقوع الخطأ ماذا يقصدون؟ لا يمكن ان يكون نبيا اجتهد فيقرر الامة احكاما خاطئة. ومن قال يجوز ان يقع منه الخطأ استثنوا فقالوا بشرط الا يقر وهذا محل اتفاق بين الجميع. فلا احد يقر في علماء الامة انه صلى الله عليه لما اجتهد فاخطأ فقدم للامة حكما خاطئا خلاف شريعة الله. لا يقول بهذا مسلم فضلا عن ان يكون من اهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام في في حديث الرجلين الذين اختصما عنده انما احكم بالظاهر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع هذا تصريح انه عليه الصلاة والسلام يتحرى فيما يبدو له في القضاء والحكم ونحو ذلك