﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر

2
00:00:18.200 --> 00:00:34.400
لا عذر له وكذا على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد. اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها رسخ فارسخ فاقل. ولا تجب على من يباح له القصر

3
00:00:34.500 --> 00:00:51.800
وعلى ولا على عبد ومبعد وامرأة. ومن حضرها منهم اجزأته. ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

4
00:00:52.050 --> 00:01:10.950
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة اتى بصلاة الجمعة في باب مستقل وهي من الفرائض لانها تختص باحكام لا تشاركها فيها بقية الفرائض

5
00:01:11.700 --> 00:01:27.900
وصلاة الجمعة لا خلاف بين اهل العلم انها من الفرائض دليل ذلك الكتاب والسنة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

6
00:01:28.300 --> 00:01:42.700
واما السنة فما في الصحيح من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم فصلاة الجمعة فرض من الفرائض

7
00:01:42.850 --> 00:02:03.600
الا انها تختص باحكام منفردة عن سائر الفرائض ولذلك افردت بذكر احكامها وسميت هذه الصلاة بصلاة الجمعة لانه اليوم الذي تكون فيه هذه الصلاة فهو من اضافة الصلاة الى من اضافة الشيء الى زمانه

8
00:02:03.900 --> 00:02:41.050
فالجمعة هو افضل ايام الاسبوع وهو آآ خيرها وآآ اظيفت الصلاة اليه لانه موضع وزمان فعلها قال رحمه الله اه تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له بدأ بذكر حكمها فذكر الوجوب وقد تقدم قبل قليل ان وجوبها متفق عليه

9
00:02:41.100 --> 00:03:01.450
دل على ذلك الكتاب والسنة من حيث الجملة الا انا تختص او تتميز عن بقية الفرائض ان وجوبها ليس عاما على كل احد كما هو في الفرائض الخمس المكتوبات فان وجوبها يشمل الحر والعبد والذكر والانثى

10
00:03:01.650 --> 00:03:19.100
والصغيرة والكبير. الصغير من دون البلوغ ممن آآ خوطب بالصلاة مرور اولادهم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر فالخطاب فيها للجميع بخلاف الجمعة فانها لا تجب الا على من توافرت فيه شروط

11
00:03:20.500 --> 00:03:54.000
وهي الذكورية والاسلام والتكليف والحرية  الملاحظ ان شرطين من الشروط المذكورة هما ما يختص بالجمعة وهي الذكورية والحرية. فخرج بالذكورية النساء فلا جمعة عليهن اي على وجه الوجوب واللزوم والحرية خرج به الرق

12
00:03:54.650 --> 00:04:22.800
فلا يجب تجب الصلاة على الرقيق سواء كان قنا كامل الرق او كان مبعظا واما الاسلام والتكليف فهما شرطان في كل الفرائض والعبادات والتكييف يتضمن شرطين يتضمن البلوغ والعقل وبه ايضا

13
00:04:23.050 --> 00:04:44.900
يتبين ان من دون البلوغ لا تجب عليه الجمعة وكذلك الصلوات لكنه يؤمر بها وان لم تكن واجبة عليه قال رحمه الله لا عذر له هذا اظافه من ظمن الشروط والحقيقة انه ليس شرطا

14
00:04:44.950 --> 00:05:04.500
انما هو انتفاء مانع الذئب الذكورية والاسلام والتكليف والحرية شروط و اما قول لا عذر له اي انتفاء ما يمنع حضوره والعذر في الصلاة اما خوف او مرض او سفر كما تقدم

15
00:05:05.000 --> 00:05:23.150
وسيتبين من كلام المؤلف رحمه الله. فقوله لا عذر له اي ليس آآ خائفا خوفا يمنعه من الحضور ولا مريضا مرضا يمنعهم من الحضور ولا مسافرا سفرا يعذره في ترك الجمعة

16
00:05:24.100 --> 00:05:45.700
و قوله رحمه الله وكذا على مسافر لا يباح له القصر اي وتجب ايضا على كل مسافر لا يباح له القصر ونص عليه لان السفر عذر فهو كالاستثناء من قوله لا عذر له

17
00:05:46.050 --> 00:06:09.800
لاجل الا يتوهم ان السفر عذر على وجه عموم في كل آآ ترك للجمعة انما هو السفر المباح الذي يبيح القصر واذا قال وكذا على كل سفر لا لا يباح له القصر

18
00:06:10.100 --> 00:06:43.500
لا يباح له القصر وهو ما كان سفر طاعة  كان قد حقق المسافة التي يكون بها القصر على قول من يقول بالمسافة والمدة لكن قوله على كل مسافر لا يباح له القصر اي تجب على كل مسافر لا يباح له القصر وهذا يشمل من كان سفره سفر معصية

19
00:06:43.600 --> 00:07:03.250
ومن كان سفره دون مسافة القصر فهذا اذا ادركته الجمعة وجبعت عليه كغيره لان سفره ليس عذرا مبيحا للترك قال رحمه الله وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة

20
00:07:03.900 --> 00:07:31.850
وقت فعلها فارسخ فاقل على مقيم اي نازل نزل نزول اقامة خارج البلد اي خارج الحواضر والقرى والمدن على اختلاف مسمياتها فانه يجب عليه اذا شريطة ان يكون بينه وبين الجمعة

21
00:07:32.200 --> 00:07:57.850
وقت فعلها اي زمن فعلها ترسخ فاقل ترسخ فاقل الفرسخ ثلاثة اميال يعني قريب من آآ قريب من خمسة كيلو تقريبا لان الميل الف وست مئة تقريبا متر وثلاثة يصير

22
00:07:58.200 --> 00:08:20.150
تقريبا خمسة وشيء. المهم قوله فارسخ هذا المسافة فاقل اي فما دون والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء الجمعة على من سمع

23
00:08:20.250 --> 00:08:43.100
النداءين تجب على من سمع النداء و الحديث ليس فيه تقدير ذلك بمسافة ولكن العلماء قالوا ان النداء في المعتاد يبلغ هذا القدر وهو الفرصة اذا لم يكن هناك ما يمنع من

24
00:08:43.700 --> 00:09:01.850
بلوغ الصوت ولذلك قالوا يجب ان يصلي يجب ان يحضر من بلغ هذا القدر من المسافة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر منوط بالسماع المعتاد فما زاد او قل

25
00:09:01.950 --> 00:09:25.200
امره قريب فالتحديد يحتاج الى دليل ليس عليه دليل بين فيرجع في ذلك الى ما جرى به العرف في بلوغ مدى النداء قال رحمه الله وعلى مقيم خارج البلد ذلك ان من كان خارج البلد لا تجب عليهم

26
00:09:25.450 --> 00:09:49.550
صلاة من كان في غير مواطن الاقامة والحواضر لا تجب عليهم جمعة لان الجمعة بالاتفاق لا تقام الا في الحواضر  اماكن الاستيطان اما البراري مواطن الارتحال التي ليس فيها بناء

27
00:09:51.200 --> 00:10:11.150
فانه لا تقام فيها الجمعة قال رحمه الله ولا تجب على من يباح ولا تجب على من يباح له القصر اي لا تجب الجمعة على من يباح له القصر اي من سافر سفرا يباح له القصر وهو

28
00:10:11.700 --> 00:10:35.300
من سافر سفر طاعة وبلغ المسافة التي تبيح القصر على القول بالمسافة والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فانهم كانوا يسافرون و تمضي عليهم الجمع ولا يقيمونها حال سفرهم

29
00:10:36.100 --> 00:10:54.150
فما كانوا يقيمون الجمعة في الاسفار فدل ذلك على انها ليست موضعا الصلاة وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء ان الجمعة لا تجب على من على مسافر يباح له القصر

30
00:10:54.400 --> 00:11:14.150
بذاته لكن اختلفوا فيما اذا كان نازلا في مكان اقيمت فيه الجمعة وهو مسافر بمعنى انه نزل مكانا في سفره واقيمت الجمعة يجب عليه الحضور او لا بعضهم حكى الاجماع على انه لا تجب عليه الجمعة

31
00:11:14.800 --> 00:11:29.400
وقال اخرون بل لا اجماع في ذلك ويجب عليه اذا كان لا يوجد ما يمنع ان يشهد الصلاة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

32
00:11:30.100 --> 00:11:49.250
وبهذا قال النخعي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية احتمالا في مذهب الامام احمد واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يجب عليه النداء يجب عليه اجابة النداء اذا كان نازلا في مكان ولو كان مسافرا

33
00:11:53.150 --> 00:12:10.100
لكنه اذا كان سائرا في طريق وليس نازلا فانه لا يجب عليه ان يتوقف لاجل الصلاة قال ولا على عبد ومبعظ وامرأة اي لا تجب الجمعة على هؤلاء وهذا محل اتفاق

34
00:12:11.050 --> 00:12:38.650
انه لا تجب الجمعة على عبد ولا على مبعظ وهو من بعظه حر وبعضه رقيق  ولا على امرأة فهي ليست من اهل الجمع واستدلوا لذلك بحديث طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب

35
00:12:38.950 --> 00:13:11.450
على كل مسلم الا اربعة عبد ويصلح ان تقول عبد عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض  الحديث اسقط الوجوب عن المرأة والعبد وعن من لم يبلغ والمريض قال رحمه الله ومن حضرها

36
00:13:11.650 --> 00:13:31.500
منهم الضمير يعود على من لا من لا تجب عليه الجمعة المريض اه كالمريض والمرأة والعبد وما اشبه ذلك من حضرها منهم اجزأته يعني اذا حضرها وصلى مع الناس جمعة

37
00:13:31.950 --> 00:14:00.750
اجزاء لان الحديث اسقط الوجوب ولم ينفي الصحة دل ذلك على ان هؤلاء اذا حضروا صحت صلاتهم وقد نقل ابن المنذر الاجماع  على انه لا جمعة على النساء ولا على ولا على الرقيق

38
00:14:01.150 --> 00:14:23.900
وانهم اذا صلوا اجزأتهم وصحت منهم قال رحمه الله ولا وصحته من النساء قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا الله مساجد الله ومما تقصد له المساجد من الصلوات الجمعة فاذا حضرت المرأة الجمعة وصلت

39
00:14:24.350 --> 00:14:44.250
صحت صلاتها قال رحمه الله ومن حضرها منهم اجزأته من حضرها اي حضر الصلاة منهم الضمير يعود على من تقدم ثم قال ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. يعني لا يعتد بهم

40
00:14:44.300 --> 00:15:08.550
في تحصيل العدد الواجب او المشترط لصحة الجمعة كما سيأتيه فهي تصح منهم ولكن لا تنعقد بهم الجمعة من جهة العدد ولذلك قال ولا تصحوا ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من من الاربعين من ليس من اهل بلد يعني المسافر

41
00:15:08.550 --> 00:15:28.550
لو كان نازلا ولا ها ولا يحسب هو من حضرها منهم وهم العبد والمبعظ والمرأة ومن يباح له السفر قال ايه نعم افردوا في قوله ومن ليس من اهل البلد

42
00:15:28.650 --> 00:15:55.200
من الاربعين يعني غير المستوطن هذا مقصوده ليس من اهل البلد لانهم يخرجون المقيم ولو كان نازلا والمسافر وهو السائل فقوله ولا من ليس من اهل البلد لاخراج المقيم ومن تقدم مسافر قال ولا تجب على من يباح له القصر وهو المسافر

43
00:15:55.550 --> 00:16:14.600
لكن حتى لو كان غير من تباح له من يباح له القصر كالمقيم الذي اقم اربعة ايام اكثر من اربعة ايام فان هنا يكون ممن يعتد به في الجمعة لانه ليس مستوطنا

44
00:16:14.700 --> 00:16:33.400
فهذا سبب افراده هذا سبب افراده في قوله ومن ليس من اهل البلد من الاربعين ليدخل في ذلك من المقيم فقوله ولا يحسب هو يشمل من تقدم ممن لا ممن لا تجب عليهم الجمعة. وهم من يباح له القصر

45
00:16:33.650 --> 00:16:53.900
والعبد والمبعظ والمرأة باقي المقيم اشار اليه بقوله ولا من ليس من اهل البلد وهو المقيم من الاربعين يعني وهو العدد المشترط لصحة الجمعة كما سيأتي قال ولا تصح امامتهم

46
00:16:54.050 --> 00:17:13.800
فيها اي لا تصح امامة هؤلاء في الجمعة اما المرأة فحكي الاتفاق على عدم صحة امامتها سواء كان ذلك في الجمعة او في غير الجمعة حكى الاجماع على ذلك واما

47
00:17:15.650 --> 00:17:39.850
العبد والمبعض ومن يباح له القصر ومن ليس من اهل البلد فما ذكره هو احد القولين في مسألة والقول الثاني ان امامتهم تصح وهذا اقرب الى الصواب لانه  القاعدة ان كل من صحت صلاته صحت امامته

48
00:17:40.350 --> 00:18:09.400
ثم قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط نعم احسن الله اليكم وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت ظهر وتجب بالزوال وبعده افضل. الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون. استيطان

49
00:18:09.400 --> 00:18:31.400
اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور اربعين فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما يقول رحمه الله

50
00:18:31.900 --> 00:18:56.200
وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط شرط اي طلب على وجه اللزوم فلا تصح الجمعة الا بهذه الشروط الاربعة و دليل ذلك دليل هذا العدد الاستقراء وقوله احدها الوقت هذا اول

51
00:18:56.550 --> 00:19:14.400
الشروط وقال الوقت ولم يقل دخول الوقت وما الفرق بينهما في الصلاة قال دخول الوقت من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لكن في صلاة الجمعة قال في شرط الجمعة قال الوقت

52
00:19:15.250 --> 00:19:37.250
الفرق بينهما ان الجمعة لا تصح الا في الوقت لا تصح الا في الوقت واما ما عدا الجمعة فانه تقضى بعد فوات الوقت فمن فاته ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر قضاه

53
00:19:38.750 --> 00:19:50.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ناسها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وجرى منه ذلك فعلا في حديث ابي قتادة وعمران ابن حصين في صلاة الفجر

54
00:19:52.400 --> 00:20:07.450
ولهذا قال احدها الوقت ولم يقل دخول الوقت لانه ليس الشرط هو دخول الوقت بل الوقت. فيشمل دخوله وان تكون فيه هذا ايش ما شر طيب دخول الوقت الذي تفعل فيه

55
00:20:07.500 --> 00:20:33.450
وان لا تكون الا فيه فاذا خرج الوقت ولم يصلوا جمعة لم يصلوها الا ظهرا لانها لا تصلى الجمعة الا في وقتها ثم بين بعد ذلك آآ الوقت بقوله وهو من اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر

56
00:20:35.750 --> 00:20:57.000
وقت الجمعة له مبدأ ومنتهى مبدأ مبتداه فيه خلاف بين اهل العلم وما ذكر المؤلف رحمه الله هو احد القولين واما منتهاه فمتفق عليه بين اهل العلم وهو نهاية وقت الظهر وهو دخول وقت العصر

57
00:20:57.700 --> 00:21:20.450
بداية الوقت محل خلاف اما نهايته محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه قوله رحمه الله وهو من اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر هذا بيان للمبدأ والمنتهى دليل المبدأ

58
00:21:21.850 --> 00:21:50.000
ما في حديث عبدالله بن  سيدان السلمي قيل هو صحابي وقيل تابعي شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار قبل نصف النهار وهذا يقين انه قبل الزوال

59
00:21:52.450 --> 00:22:18.450
والمقصود بالنهار الضحى وليس النهار اليوم كما يتبين من بقية الاثر هذا ما يتعلق اول ما ذكر وهو وهي صلاته مع ابي بكر وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد ان

60
00:22:18.700 --> 00:22:47.100
انتصف النهار يعني في وسط الضحى ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار زال النهار اي تحول انتقال الشمس من المشرق الى المغرب الا ان هذا الحديث

61
00:22:48.050 --> 00:23:17.250
ظعفه جماعة من اهل العلم بسبب رويه واستدلوا ليه ما ذكر من ان صلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر في ابتداء وقتها بحديث سلمة بن الاكوع حيث قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع

62
00:23:17.550 --> 00:23:39.550
فنتتبع الفي  وفي الحديث وفي الرواية الاخرى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به اما الحديث الاخر قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع

63
00:23:40.850 --> 00:23:59.500
نتتبع الفي والتتبع يعني يطلبون الظلال وهذا يدل على انهم صلوا في اول اما في اول وقت الزوال او قبل ذلك على على كل حال استدلوا بعدة ادلة والذي عليه الجمهور

64
00:23:59.700 --> 00:24:24.700
ان صلاة الجمعة لا تكونوا الا بدخول وقت الظهر لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وما جاء من الاحاديث التي فيها انه صلى قبل الزوال محمولة

65
00:24:24.750 --> 00:24:52.750
على مبادرته صلى الله عليه وسلم الى الصلاة في اول وقتها وسرعة انقضاء صلاته صلى الله عليه وسلم على النحو الذي ذكره في تتبع الفير وهناك قول رجحه ابن قدامة رحمه الله ان

66
00:24:52.900 --> 00:25:13.000
صلاة الجمعة تبتدأ يبتدئ وقتها في الساعة الخامسة وهو ما قبل الزوال بقليل وعلى كل حال الاحوط والاسلم الا يصلي الا بعد دخول وقت الظهر خروجا من الخلاف ولان الاحاديث محتملة وليست

67
00:25:13.250 --> 00:25:36.100
واضحة الدلالة في آآ صلاة الجمعة قبل الزوال قال وتجب الزوال وبعدها افضل. قوله تجب بالزوال اي يثبت في الذمة الطلب بها بالزوال اي بسببه وبعده افظل اي بعد الزوال افظل

68
00:25:37.500 --> 00:26:11.000
عللوا ذلك بانه خروج من الخلاف خروج من الخلاف وذلك ان جمهور العلماء على ان الصلاة لا تجب الا الزوال لا تجب الجمعة الا بالزوال ثم قالها رحمه الله الثاني اي من شروط الجمعة هذا الشرط الاول وهو الوقت

69
00:26:11.200 --> 00:26:34.400
الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب اي الاستيطان الشرط الثاني ان تكون في مكان استيطانه وهي الحواضر وقولا تكون بقرية المقصود بالقرية في كلام الفقهاء المدن كالاستعمال القرآن ولذلك مكة تسمى ام ام القرى

70
00:26:34.600 --> 00:27:00.400
لانها ام المدن قال رحمه الله ولو من قصب يعني ولو كان بناؤها من قصب وليس من طين او حجر  قوله من قصب يخرج به ما اذا كانت القرية من خيام

71
00:27:01.900 --> 00:27:28.600
او بيوت شعر فانه لا جمعة عليهم على ما ذكر المؤلف رحمه الله يعني قال ولو من قصب تنبيه الى ان ما لم يكن من المواطن مبنيا قصب فما زاد فانه لا يصلى فيه الجمعة ولهذا المذهب ان اهل الخيام واهل بيوت الشعر

72
00:27:28.750 --> 00:27:56.100
لا جمعة لهم لان هذا لا ينصب للاستيطان عادة انما ينصبه الرحل اصحاب الانتقال و هذا القول من مفردات مذهب الحنابلة اذ جمهور العلماء على ان كلما اتخذه الناس موطنا

73
00:27:58.050 --> 00:28:23.900
باي صفة كان بناؤهم فانه تقام فيهم الجمعة فلو كانوا من سكان الخيام او من سكان بيوت الشعر وعلى وجه الدوام لا يرتحلون منه فانهم تجب فيهم الجمعة وهذا القول اقرب الى الصواب

74
00:28:24.900 --> 00:28:56.050
مما ذكره الاصحاب رحمهم الله وهو قول ثان في المذهب قال يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء يستوطنها هذا قيد وسيأتي ذكر العدد في الشرط الثالث لكن مرادها هنا التنبيه الى

75
00:28:56.200 --> 00:29:20.900
ان النازل في هذا المكان نزول دوام وليس نزول ارتحال وانتقال وليس غرضه ذكر العدد لان العدد سيأتي في شرط مستقل. يستطيعونها اربعين والاستيطان اقامة لا يلعنون اي يرتحلون صيفا ولا شتاء

76
00:29:21.800 --> 00:29:44.700
وهو قول اكثر اهل العلم من حيث ان الجمعة لا تقام في غير مواطن الاقامة الدائمة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء تصح فيما قارب البنيان من الصحراء تبعا

77
00:29:44.750 --> 00:30:06.850
للبنيان لكن ما نأى وبان عن البنيان من الصحراء فانه لا تقام فيه الجمعة اما ثالث الشروط قال حضور اربعين اي ان يحظرها اربعون من اهل الوجوب. من هم اهل الوجوب

78
00:30:07.200 --> 00:30:35.450
كمسلم مكلف ذكر مسلم مكلف حر فحضور اربعين المقصود بالاربعين هنا هم من كانت الجمعة واجبة عليهم فلو كانوا اقل من هذا العدد لا تصح الجمعة واستدلوا لذلك لانها جابر رضي الله تعالى عنه قال

79
00:30:35.500 --> 00:30:58.850
مضت السنة ان في كل اربع فما فوق جمعة وكذلك في حديث كعب بن مالك ان اول من جمع باهل المدينة اسعد بن زرارة وكانوا قد بلغوا هذا العدد وكان من اربعين رجلا كما في السنن

80
00:31:01.500 --> 00:31:25.850
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط العدد بل الجمعة تقام ولو كان العدد دون ذلك فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ولم يكن قد بقي معه في المسجد الا اثنا عشر رجلا ولذلك قالوا

81
00:31:27.300 --> 00:31:46.950
فانها تقام بهذا العدد في قوله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما وقال اخرون بل تقوم الجمعة بثلاثة وهذا الاقرب الى الصواب ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

82
00:31:47.050 --> 00:32:14.150
فاسعوا الى ذكر الله و استدلوا ايضا بانه ما من ثلاثة في بلد لا تقام فيه  الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان ثم قال رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا

83
00:32:14.750 --> 00:32:32.750
يعني ان نقص العدد بان طرأ لاحدهم عذر او مات احدهم او ما اشبه ذلك فانهم يصلونها ظهرا ولا يكملونها جمعة ولو بدأوا على انها جمعة قال رحمه الله بعد ذلك

84
00:32:34.250 --> 00:32:55.000
تقدم خطبتين وهذا هو الشرط الرابع من شروط الجمعة لان يتقدم الصلاة خطبتان والمقصود بالخطبتين خطبة الجمعة خطبتيها فالجمعة خطبة الجمعة من خطبتين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب

85
00:32:56.950 --> 00:33:24.149
الجمعة خطبتين ويقعد بينهما وعلى هذا انعقد الاجماع انه لابد بصلاة الجمعة من خطبتين تتقدمان الصلاة ولا تصح الا بذلك. ثم ذكر المؤلف ما ما يشترط في الخطبتين نجعلها يوم غد ان شاء الله تعالى