لانها ام المدن قال رحمه الله ولو من قصب يعني ولو كان بناؤها من قصب وليس من طين او حجر قوله من قصب يخرج به ما اذا كانت القرية من خيام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له وكذا على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد. اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها رسخ فارسخ فاقل. ولا تجب على من يباح له القصر وعلى ولا على عبد ومبعد وامرأة. ومن حضرها منهم اجزأته. ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة اتى بصلاة الجمعة في باب مستقل وهي من الفرائض لانها تختص باحكام لا تشاركها فيها بقية الفرائض وصلاة الجمعة لا خلاف بين اهل العلم انها من الفرائض دليل ذلك الكتاب والسنة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واما السنة فما في الصحيح من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم فصلاة الجمعة فرض من الفرائض الا انها تختص باحكام منفردة عن سائر الفرائض ولذلك افردت بذكر احكامها وسميت هذه الصلاة بصلاة الجمعة لانه اليوم الذي تكون فيه هذه الصلاة فهو من اضافة الصلاة الى من اضافة الشيء الى زمانه فالجمعة هو افضل ايام الاسبوع وهو آآ خيرها وآآ اظيفت الصلاة اليه لانه موضع وزمان فعلها قال رحمه الله اه تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له بدأ بذكر حكمها فذكر الوجوب وقد تقدم قبل قليل ان وجوبها متفق عليه دل على ذلك الكتاب والسنة من حيث الجملة الا انا تختص او تتميز عن بقية الفرائض ان وجوبها ليس عاما على كل احد كما هو في الفرائض الخمس المكتوبات فان وجوبها يشمل الحر والعبد والذكر والانثى والصغيرة والكبير. الصغير من دون البلوغ ممن آآ خوطب بالصلاة مرور اولادهم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر فالخطاب فيها للجميع بخلاف الجمعة فانها لا تجب الا على من توافرت فيه شروط وهي الذكورية والاسلام والتكليف والحرية الملاحظ ان شرطين من الشروط المذكورة هما ما يختص بالجمعة وهي الذكورية والحرية. فخرج بالذكورية النساء فلا جمعة عليهن اي على وجه الوجوب واللزوم والحرية خرج به الرق فلا يجب تجب الصلاة على الرقيق سواء كان قنا كامل الرق او كان مبعظا واما الاسلام والتكليف فهما شرطان في كل الفرائض والعبادات والتكييف يتضمن شرطين يتضمن البلوغ والعقل وبه ايضا يتبين ان من دون البلوغ لا تجب عليه الجمعة وكذلك الصلوات لكنه يؤمر بها وان لم تكن واجبة عليه قال رحمه الله لا عذر له هذا اظافه من ظمن الشروط والحقيقة انه ليس شرطا انما هو انتفاء مانع الذئب الذكورية والاسلام والتكليف والحرية شروط و اما قول لا عذر له اي انتفاء ما يمنع حضوره والعذر في الصلاة اما خوف او مرض او سفر كما تقدم وسيتبين من كلام المؤلف رحمه الله. فقوله لا عذر له اي ليس آآ خائفا خوفا يمنعه من الحضور ولا مريضا مرضا يمنعهم من الحضور ولا مسافرا سفرا يعذره في ترك الجمعة و قوله رحمه الله وكذا على مسافر لا يباح له القصر اي وتجب ايضا على كل مسافر لا يباح له القصر ونص عليه لان السفر عذر فهو كالاستثناء من قوله لا عذر له لاجل الا يتوهم ان السفر عذر على وجه عموم في كل آآ ترك للجمعة انما هو السفر المباح الذي يبيح القصر واذا قال وكذا على كل سفر لا لا يباح له القصر لا يباح له القصر وهو ما كان سفر طاعة كان قد حقق المسافة التي يكون بها القصر على قول من يقول بالمسافة والمدة لكن قوله على كل مسافر لا يباح له القصر اي تجب على كل مسافر لا يباح له القصر وهذا يشمل من كان سفره سفر معصية ومن كان سفره دون مسافة القصر فهذا اذا ادركته الجمعة وجبعت عليه كغيره لان سفره ليس عذرا مبيحا للترك قال رحمه الله وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل على مقيم اي نازل نزل نزول اقامة خارج البلد اي خارج الحواضر والقرى والمدن على اختلاف مسمياتها فانه يجب عليه اذا شريطة ان يكون بينه وبين الجمعة وقت فعلها اي زمن فعلها ترسخ فاقل ترسخ فاقل الفرسخ ثلاثة اميال يعني قريب من آآ قريب من خمسة كيلو تقريبا لان الميل الف وست مئة تقريبا متر وثلاثة يصير تقريبا خمسة وشيء. المهم قوله فارسخ هذا المسافة فاقل اي فما دون والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء الجمعة على من سمع النداءين تجب على من سمع النداء و الحديث ليس فيه تقدير ذلك بمسافة ولكن العلماء قالوا ان النداء في المعتاد يبلغ هذا القدر وهو الفرصة اذا لم يكن هناك ما يمنع من بلوغ الصوت ولذلك قالوا يجب ان يصلي يجب ان يحضر من بلغ هذا القدر من المسافة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر منوط بالسماع المعتاد فما زاد او قل امره قريب فالتحديد يحتاج الى دليل ليس عليه دليل بين فيرجع في ذلك الى ما جرى به العرف في بلوغ مدى النداء قال رحمه الله وعلى مقيم خارج البلد ذلك ان من كان خارج البلد لا تجب عليهم صلاة من كان في غير مواطن الاقامة والحواضر لا تجب عليهم جمعة لان الجمعة بالاتفاق لا تقام الا في الحواضر اماكن الاستيطان اما البراري مواطن الارتحال التي ليس فيها بناء فانه لا تقام فيها الجمعة قال رحمه الله ولا تجب على من يباح ولا تجب على من يباح له القصر اي لا تجب الجمعة على من يباح له القصر اي من سافر سفرا يباح له القصر وهو من سافر سفر طاعة وبلغ المسافة التي تبيح القصر على القول بالمسافة والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فانهم كانوا يسافرون و تمضي عليهم الجمع ولا يقيمونها حال سفرهم فما كانوا يقيمون الجمعة في الاسفار فدل ذلك على انها ليست موضعا الصلاة وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء ان الجمعة لا تجب على من على مسافر يباح له القصر بذاته لكن اختلفوا فيما اذا كان نازلا في مكان اقيمت فيه الجمعة وهو مسافر بمعنى انه نزل مكانا في سفره واقيمت الجمعة يجب عليه الحضور او لا بعضهم حكى الاجماع على انه لا تجب عليه الجمعة وقال اخرون بل لا اجماع في ذلك ويجب عليه اذا كان لا يوجد ما يمنع ان يشهد الصلاة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وبهذا قال النخعي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية احتمالا في مذهب الامام احمد واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يجب عليه النداء يجب عليه اجابة النداء اذا كان نازلا في مكان ولو كان مسافرا لكنه اذا كان سائرا في طريق وليس نازلا فانه لا يجب عليه ان يتوقف لاجل الصلاة قال ولا على عبد ومبعظ وامرأة اي لا تجب الجمعة على هؤلاء وهذا محل اتفاق انه لا تجب الجمعة على عبد ولا على مبعظ وهو من بعظه حر وبعضه رقيق ولا على امرأة فهي ليست من اهل الجمع واستدلوا لذلك بحديث طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد ويصلح ان تقول عبد عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض الحديث اسقط الوجوب عن المرأة والعبد وعن من لم يبلغ والمريض قال رحمه الله ومن حضرها منهم الضمير يعود على من لا من لا تجب عليه الجمعة المريض اه كالمريض والمرأة والعبد وما اشبه ذلك من حضرها منهم اجزأته يعني اذا حضرها وصلى مع الناس جمعة اجزاء لان الحديث اسقط الوجوب ولم ينفي الصحة دل ذلك على ان هؤلاء اذا حضروا صحت صلاتهم وقد نقل ابن المنذر الاجماع على انه لا جمعة على النساء ولا على ولا على الرقيق وانهم اذا صلوا اجزأتهم وصحت منهم قال رحمه الله ولا وصحته من النساء قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا الله مساجد الله ومما تقصد له المساجد من الصلوات الجمعة فاذا حضرت المرأة الجمعة وصلت صحت صلاتها قال رحمه الله ومن حضرها منهم اجزأته من حضرها اي حضر الصلاة منهم الضمير يعود على من تقدم ثم قال ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. يعني لا يعتد بهم في تحصيل العدد الواجب او المشترط لصحة الجمعة كما سيأتيه فهي تصح منهم ولكن لا تنعقد بهم الجمعة من جهة العدد ولذلك قال ولا تصحوا ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من من الاربعين من ليس من اهل بلد يعني المسافر لو كان نازلا ولا ها ولا يحسب هو من حضرها منهم وهم العبد والمبعظ والمرأة ومن يباح له السفر قال ايه نعم افردوا في قوله ومن ليس من اهل البلد من الاربعين يعني غير المستوطن هذا مقصوده ليس من اهل البلد لانهم يخرجون المقيم ولو كان نازلا والمسافر وهو السائل فقوله ولا من ليس من اهل البلد لاخراج المقيم ومن تقدم مسافر قال ولا تجب على من يباح له القصر وهو المسافر لكن حتى لو كان غير من تباح له من يباح له القصر كالمقيم الذي اقم اربعة ايام اكثر من اربعة ايام فان هنا يكون ممن يعتد به في الجمعة لانه ليس مستوطنا فهذا سبب افراده هذا سبب افراده في قوله ومن ليس من اهل البلد من الاربعين ليدخل في ذلك من المقيم فقوله ولا يحسب هو يشمل من تقدم ممن لا ممن لا تجب عليهم الجمعة. وهم من يباح له القصر والعبد والمبعظ والمرأة باقي المقيم اشار اليه بقوله ولا من ليس من اهل البلد وهو المقيم من الاربعين يعني وهو العدد المشترط لصحة الجمعة كما سيأتي قال ولا تصح امامتهم فيها اي لا تصح امامة هؤلاء في الجمعة اما المرأة فحكي الاتفاق على عدم صحة امامتها سواء كان ذلك في الجمعة او في غير الجمعة حكى الاجماع على ذلك واما العبد والمبعض ومن يباح له القصر ومن ليس من اهل البلد فما ذكره هو احد القولين في مسألة والقول الثاني ان امامتهم تصح وهذا اقرب الى الصواب لانه القاعدة ان كل من صحت صلاته صحت امامته ثم قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط نعم احسن الله اليكم وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت ظهر وتجب بالزوال وبعده افضل. الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون. استيطان اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور اربعين فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما يقول رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط شرط اي طلب على وجه اللزوم فلا تصح الجمعة الا بهذه الشروط الاربعة و دليل ذلك دليل هذا العدد الاستقراء وقوله احدها الوقت هذا اول الشروط وقال الوقت ولم يقل دخول الوقت وما الفرق بينهما في الصلاة قال دخول الوقت من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لكن في صلاة الجمعة قال في شرط الجمعة قال الوقت الفرق بينهما ان الجمعة لا تصح الا في الوقت لا تصح الا في الوقت واما ما عدا الجمعة فانه تقضى بعد فوات الوقت فمن فاته ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر قضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ناسها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وجرى منه ذلك فعلا في حديث ابي قتادة وعمران ابن حصين في صلاة الفجر ولهذا قال احدها الوقت ولم يقل دخول الوقت لانه ليس الشرط هو دخول الوقت بل الوقت. فيشمل دخوله وان تكون فيه هذا ايش ما شر طيب دخول الوقت الذي تفعل فيه وان لا تكون الا فيه فاذا خرج الوقت ولم يصلوا جمعة لم يصلوها الا ظهرا لانها لا تصلى الجمعة الا في وقتها ثم بين بعد ذلك آآ الوقت بقوله وهو من اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر وقت الجمعة له مبدأ ومنتهى مبدأ مبتداه فيه خلاف بين اهل العلم وما ذكر المؤلف رحمه الله هو احد القولين واما منتهاه فمتفق عليه بين اهل العلم وهو نهاية وقت الظهر وهو دخول وقت العصر بداية الوقت محل خلاف اما نهايته محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه قوله رحمه الله وهو من اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر هذا بيان للمبدأ والمنتهى دليل المبدأ ما في حديث عبدالله بن سيدان السلمي قيل هو صحابي وقيل تابعي شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار قبل نصف النهار وهذا يقين انه قبل الزوال والمقصود بالنهار الضحى وليس النهار اليوم كما يتبين من بقية الاثر هذا ما يتعلق اول ما ذكر وهو وهي صلاته مع ابي بكر وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد ان انتصف النهار يعني في وسط الضحى ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار زال النهار اي تحول انتقال الشمس من المشرق الى المغرب الا ان هذا الحديث ظعفه جماعة من اهل العلم بسبب رويه واستدلوا ليه ما ذكر من ان صلاة الجمعة تختلف عن صلاة الظهر في ابتداء وقتها بحديث سلمة بن الاكوع حيث قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتتبع الفي وفي الحديث وفي الرواية الاخرى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به اما الحديث الاخر قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفي والتتبع يعني يطلبون الظلال وهذا يدل على انهم صلوا في اول اما في اول وقت الزوال او قبل ذلك على على كل حال استدلوا بعدة ادلة والذي عليه الجمهور ان صلاة الجمعة لا تكونوا الا بدخول وقت الظهر لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وما جاء من الاحاديث التي فيها انه صلى قبل الزوال محمولة على مبادرته صلى الله عليه وسلم الى الصلاة في اول وقتها وسرعة انقضاء صلاته صلى الله عليه وسلم على النحو الذي ذكره في تتبع الفير وهناك قول رجحه ابن قدامة رحمه الله ان صلاة الجمعة تبتدأ يبتدئ وقتها في الساعة الخامسة وهو ما قبل الزوال بقليل وعلى كل حال الاحوط والاسلم الا يصلي الا بعد دخول وقت الظهر خروجا من الخلاف ولان الاحاديث محتملة وليست واضحة الدلالة في آآ صلاة الجمعة قبل الزوال قال وتجب الزوال وبعدها افضل. قوله تجب بالزوال اي يثبت في الذمة الطلب بها بالزوال اي بسببه وبعده افظل اي بعد الزوال افظل عللوا ذلك بانه خروج من الخلاف خروج من الخلاف وذلك ان جمهور العلماء على ان الصلاة لا تجب الا الزوال لا تجب الجمعة الا بالزوال ثم قالها رحمه الله الثاني اي من شروط الجمعة هذا الشرط الاول وهو الوقت الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب اي الاستيطان الشرط الثاني ان تكون في مكان استيطانه وهي الحواضر وقولا تكون بقرية المقصود بالقرية في كلام الفقهاء المدن كالاستعمال القرآن ولذلك مكة تسمى ام ام القرى او بيوت شعر فانه لا جمعة عليهم على ما ذكر المؤلف رحمه الله يعني قال ولو من قصب تنبيه الى ان ما لم يكن من المواطن مبنيا قصب فما زاد فانه لا يصلى فيه الجمعة ولهذا المذهب ان اهل الخيام واهل بيوت الشعر لا جمعة لهم لان هذا لا ينصب للاستيطان عادة انما ينصبه الرحل اصحاب الانتقال و هذا القول من مفردات مذهب الحنابلة اذ جمهور العلماء على ان كلما اتخذه الناس موطنا باي صفة كان بناؤهم فانه تقام فيهم الجمعة فلو كانوا من سكان الخيام او من سكان بيوت الشعر وعلى وجه الدوام لا يرتحلون منه فانهم تجب فيهم الجمعة وهذا القول اقرب الى الصواب مما ذكره الاصحاب رحمهم الله وهو قول ثان في المذهب قال يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء يستوطنها هذا قيد وسيأتي ذكر العدد في الشرط الثالث لكن مرادها هنا التنبيه الى ان النازل في هذا المكان نزول دوام وليس نزول ارتحال وانتقال وليس غرضه ذكر العدد لان العدد سيأتي في شرط مستقل. يستطيعونها اربعين والاستيطان اقامة لا يلعنون اي يرتحلون صيفا ولا شتاء وهو قول اكثر اهل العلم من حيث ان الجمعة لا تقام في غير مواطن الاقامة الدائمة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء تصح فيما قارب البنيان من الصحراء تبعا للبنيان لكن ما نأى وبان عن البنيان من الصحراء فانه لا تقام فيه الجمعة اما ثالث الشروط قال حضور اربعين اي ان يحظرها اربعون من اهل الوجوب. من هم اهل الوجوب كمسلم مكلف ذكر مسلم مكلف حر فحضور اربعين المقصود بالاربعين هنا هم من كانت الجمعة واجبة عليهم فلو كانوا اقل من هذا العدد لا تصح الجمعة واستدلوا لذلك لانها جابر رضي الله تعالى عنه قال مضت السنة ان في كل اربع فما فوق جمعة وكذلك في حديث كعب بن مالك ان اول من جمع باهل المدينة اسعد بن زرارة وكانوا قد بلغوا هذا العدد وكان من اربعين رجلا كما في السنن والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط العدد بل الجمعة تقام ولو كان العدد دون ذلك فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ولم يكن قد بقي معه في المسجد الا اثنا عشر رجلا ولذلك قالوا فانها تقام بهذا العدد في قوله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما وقال اخرون بل تقوم الجمعة بثلاثة وهذا الاقرب الى الصواب ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و استدلوا ايضا بانه ما من ثلاثة في بلد لا تقام فيه الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان ثم قال رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا يعني ان نقص العدد بان طرأ لاحدهم عذر او مات احدهم او ما اشبه ذلك فانهم يصلونها ظهرا ولا يكملونها جمعة ولو بدأوا على انها جمعة قال رحمه الله بعد ذلك تقدم خطبتين وهذا هو الشرط الرابع من شروط الجمعة لان يتقدم الصلاة خطبتان والمقصود بالخطبتين خطبة الجمعة خطبتيها فالجمعة خطبة الجمعة من خطبتين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة خطبتين ويقعد بينهما وعلى هذا انعقد الاجماع انه لابد بصلاة الجمعة من خطبتين تتقدمان الصلاة ولا تصح الا بذلك. ثم ذكر المؤلف ما ما يشترط في الخطبتين نجعلها يوم غد ان شاء الله تعالى