والاصح ان الاجتهاد جائز في عصره. وثالثها باذنه صريحا قيل او غير صريح ورابعها للبعيد. وخامسها للولاة. هذه مسألة اخرى خلصنا من مسألة جواز اجتهاده هو عليه الصلاة والسلام. السؤال هل يجوز للصحابة في زمنه الاجتهاد السؤال هل هم في حاجة والوحي ينزل والنبي بين ظهرانهم عليه الصلاة والسلام هذا مأخذ المانعين لاحظ معي الجبائي وابنه الذين يمنعون اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوزون اجتهاد الصحابة في عصره؟ لا من باب اولى فلذلك المانع هناك مانع هنا لا يجوزون اجتهاد الصحابة ومأخذهم انه لا حاجة الى هذا الاجتهاد الاجتهاد اليس بحثا عن الحكم فاذا كان بحثا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم حي فما الداعي للاجتهاد؟ فمن هنا انبثقت الاقوال منهم من قال نعم هذا اذا كان اما اذا كان غائبا عنه فيجوز له الاجتهاد. ومنهم من قال اذا كان بعيدا ونزلت المسألة بحاجة الى حكمها فيحتاجون الاجتهاد وبالتالي فصارت الاقوال كما ترى الذي عليه الجمهور جواز الاجتهاد في عصره مطبقا وهو الاصح ثم قال المصنف بعده وانه وقع يشير الى وقائع حصل فيها اجتهاد الصحابة هل تحفظ منها شيئا اجتهاد اجتهاد سعد بل يحكمه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ارى ان تقتل مقاتلتهما تسبى ذراريهم ويحكم بهذا فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فماذا سيقول المانعون عن مثل هذا دليل سيقولون اقرأوا طيب هو هذا نحن سنقول هو اجتهاد بل فوضه النبي عليه الصلاة والسلام فيه اجتهدوا في مسيرهم الى بني قريظة لما قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. فوقع الاجتهاد فطائفة صلت في الطريق وطائفة اخرت الصلاة فلم يعنف احدا عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما قتل ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قتل رجلا فاخذ سلبه فخاصمه عليه انصاري اخذ سلب القتيل. فاختصما الى النبي عليه الصلاة والسلام فاراد الانصاري من النبي عليه الصلاة والسلام ان يقنع ابا قتادة بالتنازل له عن سلام القتيل. وابو بكر حاظر رضي الله عنه فغضب للموقف ابو بكر رضي الله عنه قائلا لاه الله اذا تعمد الى اسد من اسد الله ورسوله يقاتل عن الله وعن رسوله فتأخذ سبب قتيله فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الذي اخرجه الشيخان من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فهذه اجتهادات كانت تحصل لو كان هذا ممنوعا لما اذن لهم عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فان الاجتهاد الحاصل في زمنه عليه الصلاة والسلام منه ما كان باذن منه وتفويض كما حصل مع سعد. ومنه ما كان في حاجة كما صار في مسيرهم الى بني قريظة وليس معهم صلوات الله وسلامه عليه والمسألة عاجلة تحتاج الى الصلاة فاجتهدوا فيها ومنها ما كان في حضرته عليه الصلاة والسلام ويبتدرون فيكون هذا من تعويد الشريعة لهم على ممارسة الاجتهاد يتهيأ لهم هذا الدور بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومنه ما كان عن بعد اما ارسل الولاة وارسل عليه الصلاة والسلام الدعاة الى خارج المدينة ارسل معاذا وابا موسى فانت تجزم ان الواحد منهم كان يحتاج الى الاجتهاد فيفعل. لن تستشهد بحديث معاذ لما بعثه الى اليمن فقال كيف تقضي؟ قال بكتاب الله لان الحديث الصحيح فيه عدم ثبوته وقول جملة محدثين في كثير منهم بعدم الحديث انه ضعيف ومداره في اسانيده لا لا يثبت منها شيء. لكن جملة الوقائع تدل على ذلك. فهذا مأخذ الجمهور في جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام والوقوع اكبر دليل. المذاهب الاخر اشار اليها المصنف اختصارا. المذهب الثاني المقام لهذا المنع مطلق وهو منسوب الى الجباء وبه قال ايضا بعض الشافعية وعمدتهم ما هو لا حاجة الى الاجتهاد والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر. المذهب الثالث الجواز للغائب. دون الحاضرين. المذهب الرابع يجوز للغائب اذا كان واليا او قاضيا المذهب الخامس الجواز باذن. اذا اذن له النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الاذن صريحا او غير صريح وهذان مذهبان. اشار المصنف الى هذا فقال وثالثها باذنه صريحا. قيل او غير صريح. الصريح مثل سعد لما حكمه عليه الصلاة والسلام في بني قريظة وغير الصريح مثل صلاتهم في الطريق الى بني قريظة ورابعها للبعيد اذا كان بعثه في مسافة وغاب عنه واحتاج وخامسها للولاة خاصة دون غيرهم وكل ذلك كما اسلفت لك محاولة لتضييق دائرة الاجتهاد بالنظر الى عدم الحاجة. فكأنهم نظروا انه متى قامت الحاجة صحة. الاجتهاد والاصل جوازه مطلقا كما رجحه الجمهور والعلم عند الله. نعم وانه وقع بعدما فرغ من الجواز انتقل الى الوقوع فذكر فيها اربعة اقوال وانه وقع وثالثها لم يقع للحاضر ورابعها الوقف بعد القول بان الاجتهاد جائز هل وقع او ما وقع؟ الجمهور يقولون وقع وقد عرفت الشواهد والامثلة. القول الثاني لم يقع اطلاقا فاذا جئت بالامثلة قالوا لا هذا الحكم فيه اقرار منه عليه الصلاة والسلام وربما اتوا باجابات اخرى. القول الثالث لم يقع للحاضر بل وقع للغائب كما حصل في الصلاة في بني قريظة وغيرها. ورابعها الوقف وينسب الى القاضي عبدالجبار الامام الرازي لما ذكر مسألة اجتهاد الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام قال الخوظ في هذه المسألة قليل الفائدة لانه لا ثمرة له في الفقه صح لا ثمرة لها في الفقه. هل يجوز للصحابة ان يجتهدوا او ما يجوز قول يجوز والثاني لا يجوز والثالث باذن والرابع كذا والخامس هل وقعوا ما وقع؟ سنأتي بالامثلة وقائع الاحداث لا ينكرون يعني ما في واحد ينكر قصة سعد ابن معاذ في بني قريظة. لكن الخلاف في فهم هذه الواقعة وتنزيلها على المعنى الذي وردت عليه في احداث السيرة يقول الغزالي رحمه الله والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لانه لا ثمرة له في الفقه. ابن الملقن رحمه الله في شرحه للمنهاج البيضاوي عقب على كلام الرازي فقال وهذا منه غريب. فانه ينبني عليه عدة فروع. اسمع الفروع واربط لي بينها وبين هذا المسألة. قال اورد جملة من الفروع ثم ذكر منها اه لو لو اشتبه عليه اناء طاهر ونجس وعنده اناء ثالث طاهر بيقين هل يجوز له التحدي في الاناءين وعنده طاهر يقينا شك في اناءين وعنده اناء ثالث طاهر يقينا. هل يجوز له الاجتهاد في هذين؟ الصحيح نعم يجوز. عند الشافعية نعم يجوز له اه قال ايضا من الامثلة كان في بيت مظلم واشتبه عليه الوقت وامكنه الخروج لرؤية الشمس لم يلزمه وجاز له الاجتهاد يبقى في البيت وما يحتاج يخرج حتى يرى الشمس ويعرف الوقت. يجتهد مع امكانه اليقين قالوا يصلي في المسجد الحرام والكعبة غائبة عنه وبامكانه ان يعاينها يمشي خطوات حتى يعاين الكعبة فيصيب عينها يلزمه ذلك او يكفيه غلبة الظن والاجتهاد. هذه القضايا وامثالها ما علاقتها بالمسألة نعم هل يجوز الاخذ بالظن مع امكان اليقين اذا امكنك اليقين هل يلزمك الاخذ به؟ ام يجزئك غلبة الظن؟ الفروع التي اوردها ابن الملقن نقلا عن الاسناوي ايضا في التمهيد هو ايضا ممن اورد المسائل هي ليست تفريعا على المسألة بل تفريع على اصل المسألة نعم جواز اجتهاد الصحابة مرده بين المانعين والمجوزين هو هذا ما الحاجة اليه؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرين. فاذا قلت ثبت الاجتهاد ثبت عندك اصل شرعي مهم. يجوز العمل بغلبة الظن مع امكان اليقين فاذا قررت هذا بنيت عليه فروع فالكلام يمكن ان تبنيه على وجه ما ان من يجوز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام سيستفيد مهمة وهي جواز الاخذ بالظن او بغلبة الظن مع امكان اليقين ولا يلزمه الاخذ باليقين مطلقا نقف عند هذا درسنا القادم سنبدأ فيه مسائل اخرى. بعدما يفرغ المصنف من مسائل الاجتهاد يشرع في التقليد وتعريفه ومسائله. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين