مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا فان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز نقط. نعم هذه مسألة التي يقول فيها الفقهاء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وحكى فيها غير واحد الاجماع كما صنع المصنف هنا بقوله لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا يحكون الاجماع في المسألة وانه لا يخالف في ذلك احد يقال هنا خلاف ينسب الى آآ ابي بكر الاصم الذي مر ذكره قبل قليل في المسألة السابقة في تأثيم المخالفين المجتهدين المخطئين اه ينسب اليه جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد. الاجماع المحكي في المسألة هنا مبناه على انه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لادى ذلك الى عدم الاحكام وكل اجتهاد سينقضه اجتهاد ليتلوه. سواء كان الاجتهاد التالي الثاني الناقض للاول من الاول نفسه او من غيره فاذا نقض الاجتهاد بالاجتهاد تسلسل وعدم استقرار الاحكام سيترتب عليه. والاجماع محكي على ما استقر عليه صنيع الصحابة رضي الله عنهم في امضاء اجتهادهم وان لهذا هم اذا اختلف في المسائل الاجتهادية كما حصل في الفرائض فقد تقرر الحكم ذاك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ولا ينقض الاجتهاد السابق ويبنى على هذا عدة فروع الفقهية. ولهذا قال الغزالي في المستصفى لما جاء للمسألة قال هذه مسائل فقهية اعني نقض الحكم في هذه الصور وليست من الاصول في شيء يقول فايراد ها هنا ليست من محل الاصول. ولذلك تذكر في كتب القواعد الفقهية وهي بها اليقوا. قال رحمه الله الاجتهاد لا ينقض اتفاقا ثم استثنى صورا ان خالف نصا يعني اداه اجتهاده الى مخالفة النص. هل يقبل من مجتهد مخالفة النص ستقول هو معذور اذا ما بلغه لكن في التصويب والتخطئة اتفقنا على انه غير مصوب وانه مخطئ وانه لا يأثم الا في حالة اذا قصر في طلب الدليل. فان اجتهد فاداه اجتهاده الى مخالفة نص او اجماع فهل ينقض اجتهاده الجواب نعم قال لا ينقض في الحكم الا اذا خالف النص او الاجماع او الظاهر الجلي وقصد بالظاهر الجريمة دون النص في الدلالة. ليس قاطع لكن لما قال جلي يعني عنده في قوة الظهور ما يقارب دلالة النص فهو في حكمه لوضوحه وعدم جواز مخالفته او الحكم بما يناقضه لاحظ ان بعض الفقهاء لا يعتبر هذا من الاستثناء من القاعدة وان الحكم او الاجتهاد الذي يبنى على مخالفة نص او اجماع او ظاهر جلي ثم نأتي فننقضه لم ننقض باجتهاد اجتهادا بل الاجتهاد السابق الخطأ اجتهاد غير مستقر فيكون الاجتهاد التاني ليس ناقضا له بل انشاء لاجتهاد جديد والاجتهاد السابق الذي خالف النص او الاجماع لم يقم اصلا ولم يستقر فلن يكون من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال رحمه الله ولو قياسا هل يكون القياس اذا خولف في الاجتهاد مثل الاجتهاد الذي يخالف النص قال رحمه الله ولو قياسا يشير الى الخلاف وان بعظهم رأى ان مخالفة الاجتهاد للقياس منقوظ كمخالفته للنص والاجماع. ولا شك ان القياس اضعف ولهذا فان بعض الاصوليين لا يعتبر نقض الاجتهاد الا اذا خالف النصف او الاجماع واما الادلة الظاهرة الاخرى مهما بلغت ومنها القياس فانها لا تصح ان تكون كذلك. وان كان هذا الذي صرح به الغزالي والامدي والقرافي ان القياس وبالذات القياس الجلي منه فانه في عداد النص والاجماع وانه متى خالفه الاجتهاد فانه منقوظ. نعم. قال رحمه الله الله او حكم بخلاف اجتهاده يعني لو ان مجتهدا حكم بخلاف رأيه في المسألة التي يؤدي اليها اجتهاده فان هذا ايضا مما ينقض فيه لم؟ لانه اصلا ما حكم بما يؤديه اليه اجتهاده فهو مخطئ في هذه الصورة واجتهاده لا يقر عليه. مثلها لو حكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز هذا بناء على ان المقلد يلزمه اتباع مذهب امامه فيما يقرره عامة المتأخرين وان المجتهد بالمذهب يلزمه يلزمه متابعة وموافقة اجتهاد امام المذهب فاذا خالف مذهب امامه فهو في عداد مخالفة النص والاجماع فاجتهاده عندئذ لا عبرة به ويمكن ان ينقض باجتهاد اخر بقيدين القيد الاول اذا كان مخالفته لمذهب امامه ليس موافقة لامام اخر اذا موافقة لماذا قال لاجتهاد من تلقاء نفسه فاذا خرج عن مذهب امامه ولم يعدل الى مذهب امام مجتهد اخر فان مذهبه ها هنا غير معتبر وواجتهاده منقوظ والشرط الثاني يقول حيث يجوز يعني عندما تكون الصورة يجوز فيها للمقلد مخالفة مذهب امامه بشروط سيأتي في بعض المسائل الاتية ايرادها كل ذلك فيما ذكر من الصور قال نوقظ اذا قوله نقض يعني اجتهاد المجتهد ان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف امامه غير مقلد غيره حيث يجوز الحكم في كل تلك الصور نقض يعني اجتهاده الذي خالف فيه الصور المذكورة. نعم ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح تحريمها. هذا ايضا مثال للمسائل الخلافية يجوز النكاح بلا او يشترط الولي في النكاح فان كان مذهبه جواز النكاح بلا ولي تزوج موليته او هي تزوجت بغير ولي بناء على فقه بلغ بها الاجتهاد الى تصحيح النكاح بالاول. ثم دعاها اجتهادها اي المرأة الى ان النكاح لا يصح بلا ولي هل يقال هنا الاجتهاد؟ لا ينقض بالاجتهاد؟ قال المصنف ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح تحريمها يعني بطلان ذاك النكاح؟ وهل يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هي صورة منها وايرادها ها هنا كالاستثناء وانما نصوا عليها لانها تتعلق بمحل واحد في حكم لا يسع فيه تغير الاجتهاد مع استمرار ودوام الحكم يقولون مثلا لو اجتهد في القبلة فاداه اجتهاده الى جهة فصلى ثم حان وقت الصلاة الثانية فأداه اجتهاده الى جهة اخرى. ما الحكم يصلي للجهة الاخرى. طيب وهل يعيد الصلاة الاولى الجواب لا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب ماذا لو اختلف اجتهاده اثناء الصلاة وهو في الصلاة اداه اجتهاده الى غير جهة التي يصلي هو عليها هذا مثال لان الاجتهاد انما يقال فيه لا ينقض بالاجتهاد حيث وقع العمل وانقضى اما اذا ما زال باقيا وله استدامة فانهم يوردون عليه احتمال نقض الاجتهاد لتغيره والنكاح مثله عندما تقول الاجتهاد هنا يفسخ به او يبطل به النكاح الاول الذي بني على الاجتهاد في تصحيحه بالاول لن يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد لان المحل واحد واختلاف الاجتهاد سيفظي ظرورة الى بطلان النكاح القائم الان ومع ذلك فالمسألة محل خلاف فقال المصنف فالاصح وهذا اختيار الغزال وابن الحاجب وبعض الاصوليين يبقيها على الاصل والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ويبقى النكاح صحيحا ولا حاجة الى التحريم نعم وكذا المقلد يتغير اجتهاده. الصواب في هذه المسألة يعني حتى اه يعني لو وقع مثلها عمليا. الصواب كما رجحه عدد منهم القرافي وغيره ان ورجحه امام الحرمين ان المسألة هذه لا يصح فيها القول ببطلان النكاح الاول ولو تغير فيها اجتهاد صاحب المسألة الا اذا حكم به حاكم اما اذا صارت المسألة اجتهادا فانه لا يقال فيه ذلك اذ لا موجب لنقض الحكم. نعم. وكذا المقلد وكذا المقلد يتغير اجتهاد امامه يعني ما به المقلد يتغير اجتهاد امامه سيتبع اجتهاد امامه فينتقل معه حيث يتغير اجتهاده. نعم ومن تغير اجتهاده اعلم المستفتي ليكف. المفتي المجتهد الذي يجتهد في مسألة فيفتي بها في عقد من صور عقود البيع فافتى بجوازه في معاملة من المعاملات فقال بحلها ثم تغير اجتهاده فانه سيفتي لاحقا بالاجتهاد الجديد. قال يلزمه اعلام المستفتي يعني الذي استفتاه في المسألة سابقا ليكف اه اليوم يقوم مقام هذا اعلان هذا للناس اذا عرف ان فقيها وعالما ومجتهدا يقول بجواز صورة او بتحريمها ثم تغير فاظهار هذا واعلانه للناس في وسائل الاعلام بمثابة اعلان هذا للناس لان لا يظن المتبع او المقلب والمستفتي ان العالم والمجتهد والفقيه لا يزال على القول الاول في ظل يعمل بفتوى قد تراجع عنها صاحبها قال رحمه الله ليكف يعني في مستقبلا في مسائل مشابهة فلا يعمل بموجب قول رجع عنه صاحبه فلا يقول به. نعم. ولا ينقض معموله يلزمه اعلام المستفتي ليكف مستقبلا لكن ما مضى من الاحكام ووقع لا ينقض لا ينقض معموله اسم اسم مفعول يعني ما عمل به ما عمل به بناء على الاجتهاد السابق سواء كان لنفسه او لمن استفتاه تغير اجتهادك لا يلزمك ان تقول للناس عفوا انا تراجعت عن قولي السابق فافسخوا عقود البيع التي كانت وعقود الانكحة التي فعلتها فانا قد رجعت عن القول لا ينقض معموله. اذا ما فائدة تغير الاجتهاد المستقبل لئلا يقع على وفق الاجتهاد الذي قد فارقه صاحبه. نعم. ولا يضمن المتلف ان تغير اجتهاده لا هذي ايضا تبع لها تغير اجتهاده وترتب على اجتهاده ترتب على اجتهاده عدم ضمان اتلاف في مسألة كان قاضيا فيها. فعرظت له المسألة فنظر ولما جاءه تقرير المرور بتحميل الخطأ نسبة ما ونظر واستمع من الطرفين حكم بالا ضمان على الجاني او على المدعى عليه وبرأه ثم تغير اجتهاده في مسائل من هذا القبيل في حوادث المرور وفي التعديات والجنايات فتغير اجتهاده تغير اجتهاده فسيلزم من تغير الاجتهاد القول بضمان المتلف في صورة ما قد سبق له الحكم فيها بخلافه. لن يعود اجتهاده الجديد باثر رجعي على المسائل السابقة. قال ولا يضمن المتل فان غير اجتهاده الا في حالة اذا كان اجتهاده خالف فيه قاطعا. هذه التي قلنا لا يعذر فيها. ولهذا استثنى فقال لا لقاطعين. يعني الا اذا تغير اجتهاده لدليل قاطع بين لنا ان اجتهاده السابق كان خطأ مخالفا للدليل القاطع فانه يضمن المتلف ويتحمله لانه مخالفته كان فيها مقصرا وكان فيها متحملا جناية الخطأ فيظمن هو الحاكم او القاضي او المفتي او المجتهد