ويجوز تقليد الميت خلافا للامام وثالثها ان فقد الحي ورابعها قال الهندي ان نقله مجتهد في مذهبه هذه مسألة تقليد الميت. هل يجوز تقليد العالم الميت بعد موته الذي عليه غالب الاصوليين الجواز والذي عليه العمل قال المصنف يجوز تقليد الميت. هذا الذي عليه الاصوليون كافة الا من ذكر بعض القيود فيما سيأتي ذكره الان وفي مسألة ذاهب اربعة. فالذي عليه الاكثر جوازه. وهو الذي عليه العمل. اليست الامة الى اليوم تقلد ابا حنيفة ومالكا والشافعي واحمد وهم ولهذا يؤثر عن الشافعية رحمه الله قوله المذاهب لا تموت بموت اربابها. وان المذهب يبقى ولو مات صاحبه طيب ما وجه الاشكال عند المانعين فيما ينسب الى الامام الرازي؟ لما قال خلافا للامام. الامام الرازي يرى لا يرى ان اذهب يموت بموت صاحبه لكن يقول الا ترى الى المجتهد ان خالف فالاجماع لا ينعقد بحياته فاذا مات انعقد الاجماع ولا عبرة بخلافه فدل هذا على ان قوله ليس بمعتبر فاذا كان قوله غير معتبر اذا هو ليس بحجة فكيف يجوز تقليده في الدين والاخذ به؟ لكن هذا التقرير بعيد ولذلك بعض الشراح لما اتى الى هذا وعلق على كلام الرازي يقول وهو الرازي نفسه الان شافعي فكيف فعل؟ وكيف صنع في تقليده لامام قد مات لكن هذا يعني فيه شيء من المماحكة بوسعك ان تقول لكنه مجتهد في المذهب وبالتالي فهو ليس مقلدا والكلام على التقليد للعوام. وهو الذي يناقش فيه الرازي والمسألة على كل فيما يتعلق بتقليد الميت فيها المذاهب اربعة الجواز وهو الذي عليه الاكثر آآ الثاني ما نسبه الى الامام الرازي وهو قول ايضا ابي الحسين البصري. ووجهه كما قلت لك بناء على انه لا قول للميت بدليل انعقاد الاجماع بخلافه وهو مذكور هذا القول عن الرازي وابي الحسين مذكور لبعض الشافعية وبعض الحنابلة كذلك المذهب الثالث قال المصنف رحمه الله وثالثها ان فقد الحي يعني يجوز تقليد الميت اذا لم يوجد مجتهد حي فان وجد لا يجوز تقليد الميت. المذهب الرابع ونسبه الى الصفي الهندي قال ان نقله مجتهد في مذهبه. وهذا ايضا تحصيل وحاصل يعني يجوز تقليد المجتهد الميت اذا نقل مذهبه احد المجتهدين الاحياء ممن هو عالم بمذهبه. والواقع كذلك فما حفظ مذاهب الفقهاء الاموات الا الائمة المجتهدون في مذهبهم والعارفون باقوالهم تحرزا من ان يؤخذ المذهب على غير وجهه الصحيح. وان ينقل قول الامام وقد مات على غير مراده فيقع فينسب اليهما لم يقل فعلقوا ذلك بنقل امام مجتهد في مذهبه يعرف اصوله ويعرف قواعده ما استقر عليه المذهب للامام وما قال به وما لا يصح نسبته اليه. فعندئذ يجوز. هذا ليس كقول مستقل بل يصلح ان يكون تقييدا للقول بجواز تقليد الامام الميت او المجتهد الميت انه يتحرز في صحة نسبة القول اليه والمذهب الذي يعمل به بناء على ما يعلمه علماء المذهب المجتهدين في مذهبه