﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين من شرط صحتهما خمسة اشياء. الوقت والنية

2
00:00:18.200 --> 00:00:38.600
وقوعهما حضر وحضور الاربعين وان يكون مما تصح امامته فيها واركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة

3
00:00:38.600 --> 00:01:04.600
والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع وسننهما الطهارة وستر العورة. وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وان يتولاهما وان يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وان يخطب قائما على مرتفع

4
00:01:04.600 --> 00:01:26.950
على سيف او عصا وان يجلس بينهما قليلا. فان ابى او خطب فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية اقصر. ولا بأس ان يخطب من  الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

5
00:01:27.150 --> 00:01:52.050
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ ذكر رحمه الله في هذا مقطع من باب صلاة الجمعة ما يتعلق بالخطبة من الاحكام المؤلف رحمه الله ذكر شروط صحة الجمعة وختم الشروط

6
00:01:52.450 --> 00:02:14.350
بذكر الخطبتين حيث قال في الشرط الرابع تقدم  خطبتين وذلك لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم و لقول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله بالاجماع هو الخطبة

7
00:02:14.900 --> 00:02:37.800
التي تكون بين يدي الصلاة وهذا محل اتفاق بدأ ما يتعلق بالخطبتين بذكر شروطهما فقال من شرط صحتهما  هذه الشروط مطلوبة في الخطبتين اي في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية

8
00:02:39.450 --> 00:03:07.150
وليس في خطبة واحدة منهما وقوله من شروطهما امن شرط صحتهما المقصود بالشرط هنا ما كان مطلوبا للصحة سواء كان في اثناء الخطبة او قبلها وقول خمسة اشياء هذا بالاستقراء

9
00:03:08.100 --> 00:03:28.500
اول ذلك الوقت ومعناه ان تكون الخطبة واقعة في وقت صلاة الجمعة وهو ما تقدم على المذهب من اول وقت صلاة العيد الى وقت صلاة العصر فلو كانت الخطبة خارجة عن هذا الوقت لم تصح

10
00:03:29.650 --> 00:04:05.050
اسماعيل خرج جميعها او بعضها وقوله رحمه الله والنية هذا شرط في سائر العمل والمقصود به نية الخطبة لان الكلام قد يقع تذكيرا بلا نية الخطبة بلى يكون مجزئا في خطبة الجمعة التي هي شرط

11
00:04:05.300 --> 00:04:37.050
من شروط صحة الصلاة والثالث من الشروط وقوعهما حظرا اي وقوع الخطبتين حظرا اي لا في صحراء او في غير اماكن الاستيطان قال وحضور الاربعين هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الخطبة بناء على ان من شروط

12
00:04:37.950 --> 00:05:00.750
صحة الجمعة حضور اربعين وهذا لا يختص الصلاة بل يشمل الصلاة و الخطبة فلا بد من حضور اربعين لصحة الخطبة واما الشرط الخامس ان يكون ممن تصح امامته فيها يعني ان يكون الخطيب

13
00:05:01.150 --> 00:05:29.600
المتولي للخطبة ممن تصح امامته فيها سم نعم وهو المسلم الحر المكلف  وهذه الشروط منها ما هو مسلم ومنها ما هو محل نقاش. فالوقت متفق عليه كذا النية لانها شرط في سائر العمل

14
00:05:29.650 --> 00:05:44.350
كذا وقوعها في حظر لان الخطبة لا تكون في مواطن السفر او في مواطن في غير مواطن الاقامة والاستيطان واما حضور اربعين فهذا مبني على ان الجمعة لا تصح الا بهذا العدد

15
00:05:44.450 --> 00:06:03.400
قد تقدم ان الراجح من الاقوال صحة الجمعة بما دون هذا العدد وعليه فلا يشترط هذا في صحة الخطبة وان يكون ممن تصح امامته فيها اي امامته في صلاة الجمعة

16
00:06:05.500 --> 00:06:36.450
وهذا شرط عليه عامة اهل العلم وعليه فيخرج بذلك المرأة فلا تصح ان تكون خطيبة الصبي فلا يصح ان يكون خطيبا  وكذلك من لا يعتد به فيها وهو الرقيق العبد

17
00:06:36.750 --> 00:06:59.300
فانه لا يعتد به وايضا المسافر لانه لا يعتد به بالجمعة فلا يصح ان يا امة فيها وعليه فلا يصح ان يخطب والصواب ان كل من صحت امامته ولو لم يكن ممن

18
00:06:59.350 --> 00:07:35.050
وجبت عليه صحة خطبته فالمسافر ونحوه كالرقيق وكذلك الصبي المدرك كل هؤلاء تصح صلاتهم وتصح خطبتهم تصح امامتهم وتصح خطبتهم بعد ان فرغ من الشروط انتقل الى الاركان والفرق بينهما ان الشروط منها ما يكون

19
00:07:35.500 --> 00:08:01.350
متقدما ومنها ما يكون مستصحبا في جميع اه اجزاء آآ العبادة المشترط فيها الشرط واما الاركان فانها جزء مماهية الشيء ولهذا الحمد جزء من الخطبة كالركوع جزء من الصلاة فهو ركن فيها

20
00:08:01.800 --> 00:08:24.150
قوله رحمه الله واركانه ستة ايضا هذا مبني على الاستقراء وبدأه ب الحمد فقال حمد الله اي افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه وهذا يكون بكل صيغة يحمد الله تعالى فيها

21
00:08:24.550 --> 00:08:45.950
ولا يتعين نوع من الصيام ولكن اكمل ذلك خطبة الحاجة فانها ثبتت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولو نوعوا اتى بصيغة اخرى فلا بأس واستدلوا لكون الحمد ركنا

22
00:08:46.600 --> 00:08:59.050
في الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجذب وهو حديث في السنن من حديث ابي هريرة الا ان هذا الحديث

23
00:08:59.950 --> 00:09:27.050
في اسناده مقال ثم الاستدلال به على ركنية الحمد في الخطبة يحتاج الى تأمل ونظر اذ ان هذا لا يفيد الركنية انما يفيد الطلب ولذلك لا يصلح الاستدلال بهذا على ركنية الحمد

24
00:09:27.650 --> 00:09:50.300
لكن يمكن ان يستدل بدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطبه يذكر افتتاح ذلك بالحمد و قد جاء في

25
00:09:51.600 --> 00:10:10.600
الحديث حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله وهذا مثل ما ذكرت اقوم في الاستدلال من جهة الدوام فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

26
00:10:11.050 --> 00:10:31.900
لكن الركنية تحتاج الى ما هو اقوى من هذا يحتاج الى ما هو اقوى من هذا فدوام الفعل ليس دالا على الوجوب فضلا عن ان يدل على الركنية اما ثاني ما ذكر من الاركان قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:10:33.550 --> 00:10:58.050
اي دعاء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بان يصلي عليه واستدل لذلك بتعليم وليس بنص حيث قال لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان

28
00:10:58.950 --> 00:11:21.200
وهذا التعليم غير مضطرد اذ انه ثبت في العبادات التي يكون فيها ذكر الله ولم يثبت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك التلبية

29
00:11:21.700 --> 00:11:41.950
في الحج والعمرة فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرن التلبية بالصلاة عليه مع انها عبادة فيها ذكر او افتقرت الى ذكر فمقتضى الاضطراد الذي ذكروه انها تفتقر الى

30
00:11:42.100 --> 00:11:56.000
ذكره صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا ولهذا الراجح انه ان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من اركان الخطبة قال رحمه الله وقراءة اية من كتاب الله

31
00:11:58.100 --> 00:12:22.450
اي من اركان الخطبة ان تقرأ اية والمقصود بالاية الاية التي تفيد معنى مستقلا اما ما كان من الايات التي لا يتم بها معنى مثل مدهامتان مثل ونظر مثل عبس

32
00:12:22.900 --> 00:12:48.200
مثل نون وما اشبه ذلك فانه لا يتحقق به الركنية المطلوبة في قراءة اية واما دليلهم فدليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ايات ويذكر الناس وهذا حكاية فعل

33
00:12:49.800 --> 00:13:09.150
عنه صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا قبل قليل الفعل لا يقوى على اثبات الوجوب فضلا عن ان يثبت الركنية ولهذا القول الثاني واختاره ابن قدامة ان انه لا يلزم قراءة اية في الخطبة فلو ذكر دون ان يقرأ اية

34
00:13:09.850 --> 00:13:30.300
فان الخطبة صحيحة اما الركن الرابع قال الوصية بتقوى الله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه تدور على هذا المعنى التذكير بتقوى الله ولانها وصية الله للاولين والاخرين

35
00:13:30.400 --> 00:13:52.800
والجمعة اعظم المجامع التي تتكرر على المسلمين في الاسبوع فكان تذكيرهم بوصية الله من اولى ما يكون ولكن هذا لا يلزم ان يكون بلفظ التقوى على وجه التعيين فلو انه امرهم

36
00:13:53.100 --> 00:14:14.950
بما تتحقق به التقوى من لزوم طاعة الله واجتناب المعاصي وما اشبه ذلك كان هذا محققا للمطلوب لان ذلك امر بالتقوى قال رحمه الله وموالاتهما مع الصلاة. موالاتهما اي موالاة

37
00:14:15.450 --> 00:14:36.150
الخطبتين مع الصلاة بان لا يفصل بين الخطبة الاولى والثانية وان لا يجزئ الخطبة نفسها بل يصلها يتتابع حديثها حديثه فيها وكذلك الموالاة بين الخطبة والصلاة. فلا يفصل بين الصلاة والخطبة بفاصل

38
00:14:37.800 --> 00:15:02.750
و استدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفصل بين الخطبتين ولا بين الخطبة والصلاة وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا كما تقدم لا يصلح ان يكون دليلا على الركنية لانه حكاية فعل

39
00:15:06.700 --> 00:15:28.750
و نقلوا اثرا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد للمنبر صعد مترسلا واذا نزل انحدر ولكن هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه

40
00:15:29.000 --> 00:15:46.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فاذا نزل كان يكلمه الرجل في حاجته ثم يتقدم فيؤم الناس وهو في السنن وهذا يفيد انه قد يفصل بين الخطبة والصلاة

41
00:15:47.500 --> 00:16:11.950
الا ان هذا الحديث ضاعفه الائمة ضعفه النووي وغيره و الصواب ان الموالاة سنة وليست واجبة ولا ركنا بين الصلاة والخطبة فلو فصل بتجديد وضوء او باصلاح امر او بما تقتضيه الحاجة

42
00:16:12.100 --> 00:16:34.800
فلا حرج في ذلك اما الركن السادس من اركان الخطبة فيما ذكر المؤلف قال الجهر اي رفع الصوت وقدر ذلك حده ان يسمع من يجب عليهم حضور الجمعة وهم اربعون

43
00:16:34.950 --> 00:16:59.450
ولذلك قال بحيث يسمع العدد المعتبر معنى المعتبر يعني المشترط بصحة صلاة الجمعة وهو اربعون كما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم قال حيث لا مانع هذا قيد حيث لا مانع اي حيث لا يوجد مانع فان وجد مانع مثل ايش؟ الصمم

44
00:16:59.950 --> 00:17:23.950
فلو كان من حضور الجمعة من هو اصم لا يسمع وهنا عدم السماع ليس لعدم الجهر بل لوجود مانع في احد الحاضرين فمثل هذا لا يؤثر على صحة الخطبة او دليل هذا الشرط

45
00:17:24.100 --> 00:17:42.600
قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي صلاتهم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فامر بالسعي الى الخطبة فدل ذلك على لزوم التذكير بها ولا يتحقق هذا الا بان يرفع صوته بالقدر الذي

46
00:17:43.300 --> 00:18:09.750
يسمعه العدد المعتبر في الجمعة دون ان يوجد معنى وهذا الاستدلال وجيه بعدها ان فرغ المؤلف رحمه الله من اركان الجمعة اركان اه خطبة الجمعة انتقل الى بيان جملة من السنن المتعلقة

47
00:18:09.900 --> 00:18:34.550
بخطبة الجمعة فقال وسننهما اي سنن الخطبتين الطهارة والمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدث والخبث يعني والنجاسة فلو كان على ثوبه نجاسة لم يؤثر ذلك على صحة الخطبة ولو كان محدثا حدثا اصغر

48
00:18:35.100 --> 00:18:56.050
لم يؤثر على صحة الخطبة بل لو كان عليه جنابة وخطب فان ذلك لا يؤثر على صحة الخطبة وهذا قد يحصل بان ينسى الخطيب جنابته او حدثه ويخطب فهذا لا يؤثر على صحة الخطبة

49
00:18:56.500 --> 00:19:16.850
قوله رحمه الله  اما اما كون الطهارة سنة فلان الخطبة ذكر والذكر يسن ان يكون على طهارة كما جاء في حديث الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته

50
00:19:17.000 --> 00:19:31.650
فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فضرب بيديه الجدار ثم رد عليه السلام فقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة اما السنة الثانية قال وستر العورة

51
00:19:33.750 --> 00:20:00.650
ستر العورة اي عورة الصلاة هذه سنة اما عورة النظر فسترها واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة وانما المقصود بالعورة هنا عورة الصلاة

52
00:20:01.300 --> 00:20:26.050
لا عورة النظر اذا عورة النظر يجب سترها في الخطبة وفي غيرها قال وازالة النجاسة وهذا ذكره استقلالا مع دخوله في الطهارة كما تقدم ان الطهارة تشمل نوعين قال رحمه الله والدعاء للمسلمين

53
00:20:26.450 --> 00:20:59.350
اي ومن سنن الخطبة الدعاء للمسلمين وهذا يشمل الدعاء لعامة المسلمين ولائمتهم اي لولاة الامر والدعاء هنا بما تقتضيه المصلحة والنصيحة بالحفظ والمغفرة والصيانة واعادة من الفتن وما اشبه ذلك

54
00:21:01.500 --> 00:21:26.650
ويتأكد في السنية الدعاء لولاة الامر في في الخطب لما في الدعاء لهم من المصالح العامة التي لا تختص فردا بل تعم الامة جميعا فصلاح الائمة ينعكس على صلاح الامة

55
00:21:27.050 --> 00:21:47.800
ولهذا كان من طريقة السلف الدعاء لولاة الامر البر منهم والفاجر ولا يختص هذا من ترظى عنه او تحبه بل يشمل ذلك كل من ولي للمسلمين امرا الامام احمد ناله ما ناله

56
00:21:48.650 --> 00:22:12.400
وقد جاء عنه انه قال لو كان لي دعوة مجابة لجعلتها للسلطان وجاء عن غيري هذا الكلام وهذا طريق قوي وافشاؤه واظهاره مما يؤلف القلوب ويحقق المصلحة لاهل الاسلام. فقوله والدعاء للمسلمين يشمل ائمتهم

57
00:22:12.600 --> 00:22:37.850
وعامتهم لكن لا يخص نفسه بالدعاء اما لو خص من به مصاب او نازلة سواء فئة او جماعة فلا بأس بذلك لعموم الندب الى الدعاء للمسلمين لكن لا يخص نفسه دون

58
00:22:38.300 --> 00:22:57.800
الناس قال رحمه الله وان يتولاهما مع الصلاة واحد. اي من السنن وهذه السنة الرابعة او الخامسة على حسب عد المؤلف في التفصيل بين الطهارة وازالة النجاسة قال وان يتولاهما مع الصلاة واحد

59
00:22:58.000 --> 00:23:17.700
يعني ان يتولى الخطبة والامامة واحد وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السادس قال ورفع الصوت بها اول ظروف رفع صوتي بهما حسب الطاقة رفع الصوت بهما اي بالخطبة

60
00:23:18.850 --> 00:23:35.050
فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع صوته بالخطبة كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته

61
00:23:36.100 --> 00:23:57.350
على صوته فدل ذلك على استحباب الرفع حسب الطاقة بما لا يحصل به اذى للخطيب ولا للسامع قال رحمه الله وان يخطب قائما هذه السنة السادسة او السابعة من سنن

62
00:23:59.000 --> 00:24:26.550
الخطبة ان يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك وتركوك قائما. وهذا بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من خرج من الصحابة بسبب ما جاء من التجارة  كانت هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:26.750 --> 00:24:42.700
كما في الصحيح من حديث جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فهذا فعله وكذلك جاء عن ابن عمر في الصحيحين

64
00:24:42.750 --> 00:25:02.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما فدل ذلك على استحباب القيام ولكن لو جلس يكون قد فوت سنة. قال على مرتفع اي على مكان مرتفع

65
00:25:03.400 --> 00:25:29.450
لانه ابلغ في ايصال الصوت وايضا نظر الحاضرين من السامعين للخطبة قال معتمدا على سيف او عصا معتمدا اي مستندا في قيامه على سيف او عصا واستدلوا لذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. الا ان فعله صلى الله عليه وسلم

66
00:25:31.900 --> 00:25:52.000
لم يكن فيه ذكر السيف بل فعله كان استناده صلى الله عليه وسلم على قوس او عصا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب معتمدا على قوس او

67
00:25:52.650 --> 00:26:18.100
عصى في حديث حكم ابن حزم ولكن الحديث كما اه ولكن الحديث فيه ضعف قال رحمه الله آآ ولا نعم وان يجلس بينهما قليلا ان يجلس بينهما قليلا والمقصود بالجلوس الراحة والفصل

68
00:26:18.750 --> 00:26:41.500
فلو فصل من غير جلوس فوت السنة لكن لو لم يفصل يكون قد فوت ركنا من اركان الخطبة وهي من اركان صحته صلاة الجمعة وهي ان يكون بينها خطبتان قال رحمه الله

69
00:26:41.650 --> 00:27:06.400
فان ابى يعني الجلوس او خطب جالسا ابتداء فصل بينهما بسكتة لاجل ان يفصل بين الخطبتين ليحصل التمييز بين الخطبتين ثم قال وسنة قصرهما والثانية اقصر سن قصرهما اي قصر الخطبتين

70
00:27:06.850 --> 00:27:31.500
لحديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة مئنة من فقهه مئنة يعني دلالة وعلامة على فقهه  فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة والطول هنا المقصود به

71
00:27:32.550 --> 00:27:53.950
طول الخطبة طول الصلاة على نحو ما جاء في السنة وليس المقصود ان تكون الخطبة اقصر من الصلاة انما المقصود الا يطيل الخطبة لكن ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم

72
00:27:55.000 --> 00:28:13.150
ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه فان طول الصلاة فاطولوا الصلاة واقصروا الخطبة ان تكون الصلاة اطول من الخطبة هذا ليس مقصودا انما المقصود الا الا يجعل خطبة طويلة طولا

73
00:28:14.150 --> 00:28:34.400
يرهق الناس ولا يقصر الصلاة بحيث يفوت الطمأنينة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم والطول مقيد بفعله فانه ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي انه قرأ في الصلاة

74
00:28:35.350 --> 00:28:54.150
الجمعة والمنافقون وقرأ فيها بسبح والغاشية وقرأ فيهما ب الجمعة والغاشية كما في حديث النعمان ابن بشير في صحيح الامام مسلم وسيأتي ان شاء الله تعالى قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة

75
00:28:54.550 --> 00:29:23.750
اي لا حرج في ان يقرأ الخطبة من ورقة او من مما يكتب به فان ذلك لا يؤثر على صحة الخطبة ولا يفوته مقصودها ثم قال رحمه الله فاصل  سم

76
00:29:26.950 --> 00:29:50.350
هل سيأتي ان شاء الله في موضوع وجوب الانصات للخطيب نعم نعم ما في سنة قبلية الى الجمعة لا لا ليست ليس الجمعة سنة قبلية انما الجمعة لها سنة بعدية

77
00:29:50.400 --> 00:30:05.600
اما ركعتان واما اربعة واما اربع ركعات اما بعدي قبلية فليس لها لكن اذا جاء صلى ما شاء لعلى انه راتبة انما انا في المطلق اذا جاؤوا وكان هذا في

78
00:30:05.650 --> 00:30:23.900
آآ وقت النهي دخل المسجد فهو لا ينهى عنه لانه تحية مسجد. اما ان يتعمد ان يقوم ليصلي وقت الزوال فالجمعة على الراجح من قول العلماء كغيرها من الايام لا يصلى فيها

79
00:30:24.000 --> 00:30:53.900
في وقت نهي وهو وقت توسط الشمس كبد السماء او ما جاء من استثناء الجمعة كما في آآ مسند الشافعي وهو قوله ليس بصحيح نعم فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. بحيث يسمعه. ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعاء

80
00:30:54.150 --> 00:31:11.250
وتحرم طيب قال رحمه الله يحرم الكلام والامام يخطب. والكلام هنا هو كل ما يصدر عن الانسان من اللفظ المفيد وايظا اللفظ غير المفيد الكلام في الاصل لا يطلق الا على

81
00:31:11.600 --> 00:31:29.400
اللفظ المفيد لكن لو صدر منه لفظ غير مفيد فانه لا يجوز فليس المقصود بالكلام هنا الذي يحرم ما كان مفيدا كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم انما المقصود الا يتلفظ بقول

82
00:31:29.750 --> 00:31:50.200
سواء كان مفيدا او غير مفيد وقوله يحرم اي لا يجوز و هذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم في انه لا يجوز لغير الامام الكلام حال الخطبة

83
00:31:51.500 --> 00:32:10.550
عند سماعه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامر بالانصات مع انه وسيلة اليه في حال وجود من يتحدث

84
00:32:12.500 --> 00:32:39.250
وجعل ذلك لغوا ومعنى قوله لغوت اي وقعت في الباطل و قوله والامام يخطب يعني حال خطبته وهذا فيما اذا كان يسمع خطبة الامام اما اذا كان لا يسمعها فانه لا يمنع من الكلام لوجود

85
00:32:39.500 --> 00:32:57.000
لعدم وجود القيد في قوله اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت وهل هذا يفرق فيه بين ان يكون الانسان داخل المسجد وخارج المسجد الجواب لا يفرق بينهما لمن

86
00:32:57.250 --> 00:33:18.300
كان حاضرا الجمعة قاصدا الجمعة اما اذا كان يقصد مسجدا ومر بامام سمع صوته فهذا لا يخطب له هذا الذكر ليس موجها اليه ولا هو ساع اليه فلا بأس ان يتكلم

87
00:33:18.700 --> 00:33:21.897
نعم