بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين من شرط صحتهما خمسة اشياء. الوقت والنية وقوعهما حضر وحضور الاربعين وان يكون مما تصح امامته فيها واركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع وسننهما الطهارة وستر العورة. وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وان يتولاهما وان يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وان يخطب قائما على مرتفع على سيف او عصا وان يجلس بينهما قليلا. فان ابى او خطب فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية اقصر. ولا بأس ان يخطب من الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ ذكر رحمه الله في هذا مقطع من باب صلاة الجمعة ما يتعلق بالخطبة من الاحكام المؤلف رحمه الله ذكر شروط صحة الجمعة وختم الشروط بذكر الخطبتين حيث قال في الشرط الرابع تقدم خطبتين وذلك لفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم و لقول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذكر الله بالاجماع هو الخطبة التي تكون بين يدي الصلاة وهذا محل اتفاق بدأ ما يتعلق بالخطبتين بذكر شروطهما فقال من شرط صحتهما هذه الشروط مطلوبة في الخطبتين اي في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية وليس في خطبة واحدة منهما وقوله من شروطهما امن شرط صحتهما المقصود بالشرط هنا ما كان مطلوبا للصحة سواء كان في اثناء الخطبة او قبلها وقول خمسة اشياء هذا بالاستقراء اول ذلك الوقت ومعناه ان تكون الخطبة واقعة في وقت صلاة الجمعة وهو ما تقدم على المذهب من اول وقت صلاة العيد الى وقت صلاة العصر فلو كانت الخطبة خارجة عن هذا الوقت لم تصح اسماعيل خرج جميعها او بعضها وقوله رحمه الله والنية هذا شرط في سائر العمل والمقصود به نية الخطبة لان الكلام قد يقع تذكيرا بلا نية الخطبة بلى يكون مجزئا في خطبة الجمعة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة والثالث من الشروط وقوعهما حظرا اي وقوع الخطبتين حظرا اي لا في صحراء او في غير اماكن الاستيطان قال وحضور الاربعين هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الخطبة بناء على ان من شروط صحة الجمعة حضور اربعين وهذا لا يختص الصلاة بل يشمل الصلاة و الخطبة فلا بد من حضور اربعين لصحة الخطبة واما الشرط الخامس ان يكون ممن تصح امامته فيها يعني ان يكون الخطيب المتولي للخطبة ممن تصح امامته فيها سم نعم وهو المسلم الحر المكلف وهذه الشروط منها ما هو مسلم ومنها ما هو محل نقاش. فالوقت متفق عليه كذا النية لانها شرط في سائر العمل كذا وقوعها في حظر لان الخطبة لا تكون في مواطن السفر او في مواطن في غير مواطن الاقامة والاستيطان واما حضور اربعين فهذا مبني على ان الجمعة لا تصح الا بهذا العدد قد تقدم ان الراجح من الاقوال صحة الجمعة بما دون هذا العدد وعليه فلا يشترط هذا في صحة الخطبة وان يكون ممن تصح امامته فيها اي امامته في صلاة الجمعة وهذا شرط عليه عامة اهل العلم وعليه فيخرج بذلك المرأة فلا تصح ان تكون خطيبة الصبي فلا يصح ان يكون خطيبا وكذلك من لا يعتد به فيها وهو الرقيق العبد فانه لا يعتد به وايضا المسافر لانه لا يعتد به بالجمعة فلا يصح ان يا امة فيها وعليه فلا يصح ان يخطب والصواب ان كل من صحت امامته ولو لم يكن ممن وجبت عليه صحة خطبته فالمسافر ونحوه كالرقيق وكذلك الصبي المدرك كل هؤلاء تصح صلاتهم وتصح خطبتهم تصح امامتهم وتصح خطبتهم بعد ان فرغ من الشروط انتقل الى الاركان والفرق بينهما ان الشروط منها ما يكون متقدما ومنها ما يكون مستصحبا في جميع اه اجزاء آآ العبادة المشترط فيها الشرط واما الاركان فانها جزء مماهية الشيء ولهذا الحمد جزء من الخطبة كالركوع جزء من الصلاة فهو ركن فيها قوله رحمه الله واركانه ستة ايضا هذا مبني على الاستقراء وبدأه ب الحمد فقال حمد الله اي افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه وهذا يكون بكل صيغة يحمد الله تعالى فيها ولا يتعين نوع من الصيام ولكن اكمل ذلك خطبة الحاجة فانها ثبتت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولو نوعوا اتى بصيغة اخرى فلا بأس واستدلوا لكون الحمد ركنا في الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجذب وهو حديث في السنن من حديث ابي هريرة الا ان هذا الحديث في اسناده مقال ثم الاستدلال به على ركنية الحمد في الخطبة يحتاج الى تأمل ونظر اذ ان هذا لا يفيد الركنية انما يفيد الطلب ولذلك لا يصلح الاستدلال بهذا على ركنية الحمد لكن يمكن ان يستدل بدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطبه يذكر افتتاح ذلك بالحمد و قد جاء في الحديث حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله وهذا مثل ما ذكرت اقوم في الاستدلال من جهة الدوام فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن الركنية تحتاج الى ما هو اقوى من هذا يحتاج الى ما هو اقوى من هذا فدوام الفعل ليس دالا على الوجوب فضلا عن ان يدل على الركنية اما ثاني ما ذكر من الاركان قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دعاء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بان يصلي عليه واستدل لذلك بتعليم وليس بنص حيث قال لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان وهذا التعليم غير مضطرد اذ انه ثبت في العبادات التي يكون فيها ذكر الله ولم يثبت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك التلبية في الحج والعمرة فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرن التلبية بالصلاة عليه مع انها عبادة فيها ذكر او افتقرت الى ذكر فمقتضى الاضطراد الذي ذكروه انها تفتقر الى ذكره صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا ولهذا الراجح انه ان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من اركان الخطبة قال رحمه الله وقراءة اية من كتاب الله اي من اركان الخطبة ان تقرأ اية والمقصود بالاية الاية التي تفيد معنى مستقلا اما ما كان من الايات التي لا يتم بها معنى مثل مدهامتان مثل ونظر مثل عبس مثل نون وما اشبه ذلك فانه لا يتحقق به الركنية المطلوبة في قراءة اية واما دليلهم فدليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ايات ويذكر الناس وهذا حكاية فعل عنه صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا قبل قليل الفعل لا يقوى على اثبات الوجوب فضلا عن ان يثبت الركنية ولهذا القول الثاني واختاره ابن قدامة ان انه لا يلزم قراءة اية في الخطبة فلو ذكر دون ان يقرأ اية فان الخطبة صحيحة اما الركن الرابع قال الوصية بتقوى الله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه تدور على هذا المعنى التذكير بتقوى الله ولانها وصية الله للاولين والاخرين والجمعة اعظم المجامع التي تتكرر على المسلمين في الاسبوع فكان تذكيرهم بوصية الله من اولى ما يكون ولكن هذا لا يلزم ان يكون بلفظ التقوى على وجه التعيين فلو انه امرهم بما تتحقق به التقوى من لزوم طاعة الله واجتناب المعاصي وما اشبه ذلك كان هذا محققا للمطلوب لان ذلك امر بالتقوى قال رحمه الله وموالاتهما مع الصلاة. موالاتهما اي موالاة الخطبتين مع الصلاة بان لا يفصل بين الخطبة الاولى والثانية وان لا يجزئ الخطبة نفسها بل يصلها يتتابع حديثها حديثه فيها وكذلك الموالاة بين الخطبة والصلاة. فلا يفصل بين الصلاة والخطبة بفاصل و استدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفصل بين الخطبتين ولا بين الخطبة والصلاة وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا كما تقدم لا يصلح ان يكون دليلا على الركنية لانه حكاية فعل و نقلوا اثرا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد للمنبر صعد مترسلا واذا نزل انحدر ولكن هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فاذا نزل كان يكلمه الرجل في حاجته ثم يتقدم فيؤم الناس وهو في السنن وهذا يفيد انه قد يفصل بين الخطبة والصلاة الا ان هذا الحديث ضاعفه الائمة ضعفه النووي وغيره و الصواب ان الموالاة سنة وليست واجبة ولا ركنا بين الصلاة والخطبة فلو فصل بتجديد وضوء او باصلاح امر او بما تقتضيه الحاجة فلا حرج في ذلك اما الركن السادس من اركان الخطبة فيما ذكر المؤلف قال الجهر اي رفع الصوت وقدر ذلك حده ان يسمع من يجب عليهم حضور الجمعة وهم اربعون ولذلك قال بحيث يسمع العدد المعتبر معنى المعتبر يعني المشترط بصحة صلاة الجمعة وهو اربعون كما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم قال حيث لا مانع هذا قيد حيث لا مانع اي حيث لا يوجد مانع فان وجد مانع مثل ايش؟ الصمم فلو كان من حضور الجمعة من هو اصم لا يسمع وهنا عدم السماع ليس لعدم الجهر بل لوجود مانع في احد الحاضرين فمثل هذا لا يؤثر على صحة الخطبة او دليل هذا الشرط قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي صلاتهم يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فامر بالسعي الى الخطبة فدل ذلك على لزوم التذكير بها ولا يتحقق هذا الا بان يرفع صوته بالقدر الذي يسمعه العدد المعتبر في الجمعة دون ان يوجد معنى وهذا الاستدلال وجيه بعدها ان فرغ المؤلف رحمه الله من اركان الجمعة اركان اه خطبة الجمعة انتقل الى بيان جملة من السنن المتعلقة بخطبة الجمعة فقال وسننهما اي سنن الخطبتين الطهارة والمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدث والخبث يعني والنجاسة فلو كان على ثوبه نجاسة لم يؤثر ذلك على صحة الخطبة ولو كان محدثا حدثا اصغر لم يؤثر على صحة الخطبة بل لو كان عليه جنابة وخطب فان ذلك لا يؤثر على صحة الخطبة وهذا قد يحصل بان ينسى الخطيب جنابته او حدثه ويخطب فهذا لا يؤثر على صحة الخطبة قوله رحمه الله اما اما كون الطهارة سنة فلان الخطبة ذكر والذكر يسن ان يكون على طهارة كما جاء في حديث الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فضرب بيديه الجدار ثم رد عليه السلام فقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة اما السنة الثانية قال وستر العورة ستر العورة اي عورة الصلاة هذه سنة اما عورة النظر فسترها واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة وانما المقصود بالعورة هنا عورة الصلاة لا عورة النظر اذا عورة النظر يجب سترها في الخطبة وفي غيرها قال وازالة النجاسة وهذا ذكره استقلالا مع دخوله في الطهارة كما تقدم ان الطهارة تشمل نوعين قال رحمه الله والدعاء للمسلمين اي ومن سنن الخطبة الدعاء للمسلمين وهذا يشمل الدعاء لعامة المسلمين ولائمتهم اي لولاة الامر والدعاء هنا بما تقتضيه المصلحة والنصيحة بالحفظ والمغفرة والصيانة واعادة من الفتن وما اشبه ذلك ويتأكد في السنية الدعاء لولاة الامر في في الخطب لما في الدعاء لهم من المصالح العامة التي لا تختص فردا بل تعم الامة جميعا فصلاح الائمة ينعكس على صلاح الامة ولهذا كان من طريقة السلف الدعاء لولاة الامر البر منهم والفاجر ولا يختص هذا من ترظى عنه او تحبه بل يشمل ذلك كل من ولي للمسلمين امرا الامام احمد ناله ما ناله وقد جاء عنه انه قال لو كان لي دعوة مجابة لجعلتها للسلطان وجاء عن غيري هذا الكلام وهذا طريق قوي وافشاؤه واظهاره مما يؤلف القلوب ويحقق المصلحة لاهل الاسلام. فقوله والدعاء للمسلمين يشمل ائمتهم وعامتهم لكن لا يخص نفسه بالدعاء اما لو خص من به مصاب او نازلة سواء فئة او جماعة فلا بأس بذلك لعموم الندب الى الدعاء للمسلمين لكن لا يخص نفسه دون الناس قال رحمه الله وان يتولاهما مع الصلاة واحد. اي من السنن وهذه السنة الرابعة او الخامسة على حسب عد المؤلف في التفصيل بين الطهارة وازالة النجاسة قال وان يتولاهما مع الصلاة واحد يعني ان يتولى الخطبة والامامة واحد وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السادس قال ورفع الصوت بها اول ظروف رفع صوتي بهما حسب الطاقة رفع الصوت بهما اي بالخطبة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع صوته بالخطبة كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته على صوته فدل ذلك على استحباب الرفع حسب الطاقة بما لا يحصل به اذى للخطيب ولا للسامع قال رحمه الله وان يخطب قائما هذه السنة السادسة او السابعة من سنن الخطبة ان يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك وتركوك قائما. وهذا بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من خرج من الصحابة بسبب ما جاء من التجارة كانت هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فهذا فعله وكذلك جاء عن ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما فدل ذلك على استحباب القيام ولكن لو جلس يكون قد فوت سنة. قال على مرتفع اي على مكان مرتفع لانه ابلغ في ايصال الصوت وايضا نظر الحاضرين من السامعين للخطبة قال معتمدا على سيف او عصا معتمدا اي مستندا في قيامه على سيف او عصا واستدلوا لذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. الا ان فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ذكر السيف بل فعله كان استناده صلى الله عليه وسلم على قوس او عصا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه خطب معتمدا على قوس او عصى في حديث حكم ابن حزم ولكن الحديث كما اه ولكن الحديث فيه ضعف قال رحمه الله آآ ولا نعم وان يجلس بينهما قليلا ان يجلس بينهما قليلا والمقصود بالجلوس الراحة والفصل فلو فصل من غير جلوس فوت السنة لكن لو لم يفصل يكون قد فوت ركنا من اركان الخطبة وهي من اركان صحته صلاة الجمعة وهي ان يكون بينها خطبتان قال رحمه الله فان ابى يعني الجلوس او خطب جالسا ابتداء فصل بينهما بسكتة لاجل ان يفصل بين الخطبتين ليحصل التمييز بين الخطبتين ثم قال وسنة قصرهما والثانية اقصر سن قصرهما اي قصر الخطبتين لحديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة مئنة من فقهه مئنة يعني دلالة وعلامة على فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة والطول هنا المقصود به طول الخطبة طول الصلاة على نحو ما جاء في السنة وليس المقصود ان تكون الخطبة اقصر من الصلاة انما المقصود الا يطيل الخطبة لكن ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه فان طول الصلاة فاطولوا الصلاة واقصروا الخطبة ان تكون الصلاة اطول من الخطبة هذا ليس مقصودا انما المقصود الا الا يجعل خطبة طويلة طولا يرهق الناس ولا يقصر الصلاة بحيث يفوت الطمأنينة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم والطول مقيد بفعله فانه ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي انه قرأ في الصلاة الجمعة والمنافقون وقرأ فيها بسبح والغاشية وقرأ فيهما ب الجمعة والغاشية كما في حديث النعمان ابن بشير في صحيح الامام مسلم وسيأتي ان شاء الله تعالى قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة اي لا حرج في ان يقرأ الخطبة من ورقة او من مما يكتب به فان ذلك لا يؤثر على صحة الخطبة ولا يفوته مقصودها ثم قال رحمه الله فاصل سم هل سيأتي ان شاء الله في موضوع وجوب الانصات للخطيب نعم نعم ما في سنة قبلية الى الجمعة لا لا ليست ليس الجمعة سنة قبلية انما الجمعة لها سنة بعدية اما ركعتان واما اربعة واما اربع ركعات اما بعدي قبلية فليس لها لكن اذا جاء صلى ما شاء لعلى انه راتبة انما انا في المطلق اذا جاؤوا وكان هذا في آآ وقت النهي دخل المسجد فهو لا ينهى عنه لانه تحية مسجد. اما ان يتعمد ان يقوم ليصلي وقت الزوال فالجمعة على الراجح من قول العلماء كغيرها من الايام لا يصلى فيها في وقت نهي وهو وقت توسط الشمس كبد السماء او ما جاء من استثناء الجمعة كما في آآ مسند الشافعي وهو قوله ليس بصحيح نعم فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. بحيث يسمعه. ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعاء وتحرم طيب قال رحمه الله يحرم الكلام والامام يخطب. والكلام هنا هو كل ما يصدر عن الانسان من اللفظ المفيد وايظا اللفظ غير المفيد الكلام في الاصل لا يطلق الا على اللفظ المفيد لكن لو صدر منه لفظ غير مفيد فانه لا يجوز فليس المقصود بالكلام هنا الذي يحرم ما كان مفيدا كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم انما المقصود الا يتلفظ بقول سواء كان مفيدا او غير مفيد وقوله يحرم اي لا يجوز و هذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم في انه لا يجوز لغير الامام الكلام حال الخطبة عند سماعه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامر بالانصات مع انه وسيلة اليه في حال وجود من يتحدث وجعل ذلك لغوا ومعنى قوله لغوت اي وقعت في الباطل و قوله والامام يخطب يعني حال خطبته وهذا فيما اذا كان يسمع خطبة الامام اما اذا كان لا يسمعها فانه لا يمنع من الكلام لوجود لعدم وجود القيد في قوله اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت وهل هذا يفرق فيه بين ان يكون الانسان داخل المسجد وخارج المسجد الجواب لا يفرق بينهما لمن كان حاضرا الجمعة قاصدا الجمعة اما اذا كان يقصد مسجدا ومر بامام سمع صوته فهذا لا يخطب له هذا الذكر ليس موجها اليه ولا هو ساع اليه فلا بأس ان يتكلم نعم