﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله  وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجار او سباخة. فان تعلق

2
00:00:21.900 --> 00:00:55.850
شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا اضرب بيديه الارض فيمسح يمناه بيسراه. حسبك  اصبر قال رحمه الله والتيمم بالصعيد الطاهر  عليكم السلام جزاك الله خيرا قوله رحمه الله بالصعيد الطاهر هذه عبارة عبارة طاهر تفسير منه للطيب الذي ورد في الآية

3
00:00:56.450 --> 00:01:16.350
ففي الاية ربنا تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا ففسر الشيخ رحمه الله الطيب بالطاهر ولهذا عدل عن اللفظة الواردة في الآية. علاش ما قالش؟ والتيمم بالصعيد الطيب كما في القرآن. قصد بذلك البيان والإيضان

4
00:01:16.350 --> 00:01:33.550
اح فقال ما كان الطيب الطاهر بمعنى بغا يقولنا قول الله تعالى صعيدا طيبا اي طاهرا فجاء هذا الكلام منه على وجه التفسير ولهذا مدحه السارح كما عندكم مدحه الشارح قال لك هذا من تفسير

5
00:01:33.850 --> 00:01:59.050
الراسخين قال والتيمم بالصعيد الطاهر اي الطيب المذكور في الآية وذنب تفسير اللفظ به لفظ اخر ما بالتفسير اللفظي  اه وهو ما ظهر على وجه الأرض فسره رحمه الله قال وهو ما ظهر على وجه الأرض منها شنو هو الصعيد ما هو الصعيد

6
00:01:59.200 --> 00:02:19.050
هو ما ظهر على وجه الارض منها اي من الارض كل ما ظهر على وجه الارض ما صعد وعلى على الارض يعني كل شيء يكون فوق الارض ظاهرا ظاهرا على الارض من فوقها

7
00:02:19.100 --> 00:02:36.150
فانه يعتبر صاعدا لكن بشرط قالك منها يكون هادشي من الأرض لا شيء وضعه ادمي فوق الارض فيقال انه علا على الارض او ظهر على الارض الا قال لك بشرط ان يكون من الارض

8
00:02:36.350 --> 00:02:54.650
اذا فكل شيء ظهر على الارض وهو منها خرج من الارض نبت من الارض فانه يعتبر صعيدا  وهذا القول الذي قال به الشيخ وهو قول المالكية هو قول الجمهور خلافا

9
00:02:54.750 --> 00:03:18.550
للشافعية رحمهم الله فان الشافعية خصوا الصعيد بالتراب قالوا الصعيد خاص بالتراب ودليلهم على هذا التخصيص الرواية التي فيها في الحديث السابق الذي سبق معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا

10
00:03:19.900 --> 00:03:35.350
فجعلوا هذه الرواية مقيدة للاطلاق الذي جاء في الاية فكان هذا عندهم من باب حمل مطلق على المقيد. الآية فيها فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد كل ما علا على الأرض. والطيب اي الطاهر فخرج بذلك

11
00:03:35.350 --> 00:03:50.350
المتنجس ولا خلاف ان المتنجس لا يجوز التيمم عليه ولا كلام عليه فقالوا هذا الاطلاق قيد بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد بالصعيد لما قال جعلت لي الارض تربتها مسجدا

12
00:03:50.950 --> 00:04:10.200
وطهورا والجمهور خالفوا الشافعية رحمه الله في هذا وقالوا ان هذا القيد الذي ذكر في الحديث لا مفهوم له اولا لانه لقب واللقب لا مفهوم له التراب التراب اسم جامد. اسم جنس وهو اسم اسم جامد

13
00:04:10.400 --> 00:04:23.150
والاسم الجامد لا مفهوم له كما هو مقرر في الاصول فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها من باب التنصيص على بعض افراد العام. او قل على بعض افراد المطلق

14
00:04:23.400 --> 00:04:42.650
وذكر بعض افراد المطلق او العام بحكمه بحكم العام لا يخصصه هدا كعطفي الخاص على العام فعطف الخاص على العم لا يخصص العام او عموما ذكر بعض افراد العام بحكم العام

15
00:04:42.950 --> 00:05:08.100
لا ينافي العام وضح المعنى لان الاية فيها فتيمموا والحديت فيه فتيمموا ففيهما نفس الحكم الاية امرة بالتيمم بالصعيد. والحديث امر بالتيمم بالتربة فلا خلاف بينهما من حيث الحكم فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها يكون بيانا لبعض افراد الصعيد

16
00:05:08.700 --> 00:05:31.800
بين لينا النبي صلى الله عليه وسلم وعطانا مثال ديال بعض افراد الصعيد اللي هو التراب متى نحتاج الى آآ التخصيص ولابد الى ان نخصص العامة متى يقع للشريدة؟ وقع تعارض ومتى يقع التعارض؟ اذا كان الخبر الخاص منافيا الخبر العام. اذا كان بنومة ناف

17
00:05:32.200 --> 00:05:52.600
العام فيه حكم والخاص فيه حكم مخالف للعام فحينئذ هذا يسمى تعارضا فلابد من حمل العام على الخاص يتعين ذلك كما متلا فالأمثلة الموجودة والمقررات فكتب الأصول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقال ليس فيما دون خمسة اسوق صدقة

18
00:05:52.700 --> 00:06:09.600
فيما سقت السماء عشرا هذا يقتضي اثبات الزكاة وليس فيما دون خمسة صدقة هذا يقتضي نفي الزكاة فيما هو اقل فحصل التعارض فاش؟ فيما هو اقل من خمسة افق في الحديث فالحديث الاول يقتضي اثبات الزكاة

19
00:06:09.750 --> 00:06:23.700
لي هو فيما سقته السبع العشر والحديت التاني يقتضي نفي الزكاة فهنا وقع تعارض في سورة الخاص في الافراد ديال الخاص كاين تعارض فيما عدا سورة الخاص لا تعارض لكن في افراد

20
00:06:23.700 --> 00:06:44.150
الخاص يوجد تعارض فالحديث العام يقتضي حكما الخاص يقتضي حكما منافيا فيجب هنا للجمع بين النصين حمل العام على الخاص القضاء بالعام على الخاص للجمع بين الدليلين اما اذا دل دليل على بعض افراد العام

21
00:06:44.550 --> 00:07:01.100
على خصوص ودل ولكن بنفس حكم العام. ودل دليل على حكم عام لتلك الافراد وغيرها فلا تنافي ولذلك من المقرر في الأصول ان ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه

22
00:07:01.400 --> 00:07:23.750
هذا ليس من المخصصات لأنه لا لا ينافيه ونقولو انما ذكرت بعض افراد العامي من باب البيان او للاهتمام او لغير ذلك من نكت لنكتة ما لامر ما للتنبيه على اهميته للاهتمام به. اه اه بيانه بالمثال او نحو ذلك

23
00:07:23.900 --> 00:07:43.350
فاذا قال قائل مثلا اكرم طلاب هذه المؤسسة وقال ثان اكرم فلانا من الطلاب فهذا الثاني هاد النص الثاني فيه ذكر بعض افراد العام بحكم العام فلا يخصصه. هل يقتضي ذلك الا يكرم الا ذلك المفرد

24
00:07:43.350 --> 00:08:01.850
المعين لا لا يقتضي هذا قال لك اكرم الطلاب كلهم واحد قال اكرم فلانا زيدا منهم لا منافاة بينهما وانما هاد النص الخاص نستفيد منه اش الاعتناء بذلك الخاص كأن ذاك الخاص قد طلب منا اكرامه مرتين. المرة اللولة بالعموم

25
00:08:01.850 --> 00:08:18.300
والمرة الثانية بالخصوص فكنهتمو بيه مزيان عنداك تنسى فلان كذا قدمو هو لول هذا هو المعنى وضح اذا فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الثاني اللي كنجاوبو به كنقولو تربتها هذا لقب واللقب لا مفهوم له كما

26
00:08:18.300 --> 00:08:32.100
هو مقرر في الاصول عند الجمهور وانما اللي اعتبره اش؟ الدقاق هو اللي اعتبر مفهوم اللقب ولا مفهوم له عند الجمهور ضعيف اضعفها اللقب وهو ماء بي من دونه نظم الكلام العربي

27
00:08:32.750 --> 00:08:59.850
والجواب الثاني ان يقال ان حكم الخاص اللي هو تربتها لا ينافي حكم العام وبالتالي لا ضرورة اه لتخصيص العامي لعدم تنافيهما وانما هذا فيه ذكر بعض افراد العامة اه قال والتيمم بالصعيد اذا الصعيد عندنا وعند الجمهورية في الشافعية هو كل ما ظهر على الارض. قال الشيخ وهو ما

28
00:08:59.850 --> 00:09:22.350
على وجه الأرض ولكن بشرط منها ماشي شي حاجة مصنوعة صنعت فوق الأرض بنيت ووضعت على الأرض او شيء مصنوع وضع على الارض هذا لا يعتبر سعيدا صعيد ما ظهر على وجه الأرض ولكن من الأرض خرج من الأرض. والشيخ بين ذلك قال من تراب هادي منين شكتسمى

29
00:09:22.450 --> 00:09:41.000
بيانية. من تراب او رمل او حجارة او سبخة هذه كلها من الارض ناشئة من الارض من تراب هذا واضح وهذا هو الأصل والتيمم به افضل من غيره بلا خلاف. هو الافضل بلا خلاف

30
00:09:41.100 --> 00:10:01.750
ويجوز التيمم بالتراب سواء اكان ثابتا في مكانه او نقل ولو نقل يجوز التيمم به بلا اشكال فهمناه كان في مكانه اي بقي على الارض. نقل من ذلك المكان الى مكان اخر. يجوز التيمم به. بل ولو

31
00:10:01.750 --> 00:10:23.750
عن الارض وصار بينه وبين الارض حائل يجوز التيمم به خدينا واحد المجموعة ديال التراب واحد الكم معين من التراب ووضعناه فوق مثلا مائدة وضعناه فوق فوق غطاء فحال بين ذلك التراب وبين الارض حائل يجوز التيمم به

32
00:10:24.350 --> 00:10:44.350
بلا خلاف وهو الاصل والافضل والتيمم به مجزئ اجماعا لان الشافعي يشترطونه. اذا سواء نقل او بقي ثابتا على الارض من تراب او رمل الرمل هو الحجارة الصغيرة حجارة صغيرة مجتمعة يقال لها اش

33
00:10:44.600 --> 00:11:02.300
رمل الرمل الحجارة الصغيرة سواء كانت بالصورة المعهودة عندنا كذلكم الذي يكون بجانب البحار او كان اغلظ من ذلك او اكبر من ذلك بقليل فهو يسمى يسمى رملا في اللغة. يجوز التيمم عليه لماذا؟ لانه ايضا

34
00:11:02.500 --> 00:11:23.400
قد يكون ظاهرا على الأرض في بعض الأماكن في بعض المواطن او حجارة ولو كانت كبيرة الحجارة المراد بهاش؟ الكبيرة فيجوز التيمم عليها حجر كبير تضرب يديك عليه وتتيمم به لا حرج. او سبخ الارض المالحة او ذات ملح

35
00:11:23.400 --> 00:11:40.450
ارض ذات ملح لكن بشرط ان يكون الملح ثابتا فيها لم ينقل لأن الصدقة كان سبق معنا واش هي الأرض المالحة ولا ارض ذات ملح اذن الى قلنا هي ارض ذات ملح ارض فوق منها ملح

36
00:11:41.400 --> 00:12:04.450
فيجوز التيمم على الملح لكن عندنا في المدد مادام الملح ثابتا او نقل ووضع في مكان اخر اما ان جعل في عقاقير او علب فلا يجوز عندنا يلا لاحظوا الملح اذا كان ثابتا في المكان في المكان الذي كان فيه يجوز او نقل كم كبير منه ووضع في ارض اخرى

37
00:12:05.100 --> 00:12:25.100
نقل كم كبير ووضع في مكان اخر على الارض ما زال مجموعة كبيرة من الملح ان رأيتها من بعيد تقول هذه ارض مالحة يجوز التيمم عليها لكن ان اخذ ذلك الملح وجعل في عقاقير او علب داخل البيوت يستعمله الناس امر ما قالوا هذا لا لا يجوز

38
00:12:25.100 --> 00:12:41.700
التيمم عليه قال من تراب او رمل او حجارة او سبخة او غيرها. ماشي لابد من هذه الاشياء او غيرها كل كما قال الكشاف هادي مجرد امثلة كما قال لك هو ما ظهر على وجه الأرض

39
00:12:42.050 --> 00:12:56.950
منها ما ظهر على وجه الارض منها لكن الأصل هو التيمم بهذه الأمور التي ذكرها التراب او الرمل او الحجارة يعني حجارة الصغيرة او الحجارة الكبيرة يجوز التيمم على كل هذا هذا هو الأصل

40
00:12:57.200 --> 00:13:17.000
وقوله رحمه الله اه كل ما ظهر على وجه الأرض منها قالوا يدخل فيه الخشب غير المصنوع والحشيش والزرع كما ذكر الشيخ ابو الحسن يجوز التيمم ايضا بالخشب غير المصنوع

41
00:13:17.200 --> 00:13:37.200
اما ما دخلته صناعة فعندنا في المذهب لا يجوز التيمم عليه. ما طبخ ما عولج دخلته الصناعة هذا لا يجوز. من خشب او حديد وغيرها اما ما لم تدخله صناعة كحديد معادن مثلا معدن ديال الحديد ولا معدن ديال النحاس او معدن اه للخشب او غير ذلك

42
00:13:37.200 --> 00:13:53.050
او خشب في الغابة ونحو ذلك مما لم تدخله صناعة. يجوز التيمم به كما قال لك الشيخ ابو الحسن. لكن قيد المحسن ذلك بثلاثة قيود على المعتمد على المعتمد في المذهب انه يجوز التيمم بخشب غير مصنوع

43
00:13:53.600 --> 00:14:10.400
اما المصنوع الذي دخلته الصناعة قالوا لا بخشب غير مصنوع او حشيش او زرع الحشيش النبات الذي يكون متصلا بالارض اذا حال بينك وبين الارض داك واحد الارض مغطاة بالحشيش

44
00:14:11.850 --> 00:14:30.650
فيحول الحشيش بينك وبين التراب او بين الحجر هذا الثاني والثالث الزرع كذلك يجوز زرعو بخصوصه يجوز التيمم عليه لكن قالك المحشي هاد التلاتة لي ذكرها الشارح انما يجوز تيمو عليها بتلاتة الشروط بتلاتة القيود

45
00:14:31.200 --> 00:14:53.700
القيد الاول اذا لم يجد غيره والقيد الثاني رحمك الله ولم يمكنه قلعه والقيد الثالث ضاق الوقت قالك بهذه القيود الثلاثة يجوز التيمم على واحد من الثلاثة على المعتمد والا فالتيمم على هذه الثلاثة ضعيف. القول به قول ضعيف ليس معتمدا في المذهب

46
00:14:53.750 --> 00:15:07.450
اذن المعتمد في المذهب ان هاد الثلاثة اللي ذكرنا الآن يجوز التيمم عليها بثلاثة قيود القول الأول اذا لم يجد غيره بمعنى من وجد ترابا او حجارة او رملا فلا يجوز ان يتملى على خشب ولا على حشيش ولا زرع

47
00:15:07.600 --> 00:15:27.600
القيد الثاني ولم يمكنه قلعه. اما اذا امكنه قلعه عندو ارض ديالو. ونبت فيها حشيش ولم يجد تراب او حجرين يتمم عليه والوقت متسع بمعنى يقدر يقلع شيئا من الزرع او الحشيش ويتيمما على التراب فيلزم

48
00:15:27.600 --> 00:15:41.700
دمه ذلك متى لا متى يجوز اذا لم يمكنه ذلك لم يستطع لم يكن ذلك الزرع له او كانت الارض مغطاة بخشب خشب الخشب يصعب اه خلعه ان قلعه يخرج الوقت

49
00:15:41.950 --> 00:15:56.200
اذن اذا لم يمكنه ذلك القيد الثاني القيد الثالث وضاق الوقت علاش قالوا هذا؟ قالوا اذا كان عندهم متسع من الوقت فانه يؤخر الصلاة الى الى اخر الوقت الى ان يتمكن من التيمم على

50
00:15:56.750 --> 00:16:20.600
تراب. اما ان ضاق الوقت بحيث علم انه ان اخر خرج وقت الصلاة. وانه لن يتمكن من التراب او الحجارة او الرمل الا بعد خروج الوقت فحينئذ يجوز. لاحظ لما قال لك الشيخ الخشب غير المصنوع. فهم منه ان المصنوع لا يجوز ابدا بحال

51
00:16:21.100 --> 00:16:47.200
وهكذا سائر المواد المصنوعة عندنا لا يجوز التيمم عليها. سائر المواد المصنوعة كالجير والأجر هداك الطوب الأحمر مما يصنع طوب هذا كيبنيو بيه الآن البيوت المطبوخ المصنوع كنقصدو به المطبوخ المشوي المعالج. اما داك التراب اللي هو مصنوع بطريقة عادية دون شي ولا شيء

52
00:16:47.450 --> 00:17:03.800
اه تراب اه يخلطونه بماء ويتركونه تحت الشمس الى ان يلتصق هذا يجوز التيمم به عندهم. وكيحملو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم فضرب يديه على جدار يحملونه على هذا

53
00:17:03.950 --> 00:17:22.550
انه انه طوب غير مطبوخ اذا الطوب الذي تبنى به الجدران ينقسم الى قسمين القسم الأول الطوبول مطبوخ المشوي المعالج قل ما شئت وهو شبيه بما بما يبني به الناس اليوم اليوم بيوتهم في المدن

54
00:17:23.650 --> 00:17:37.200
كذلك الأحمار او الأزرق او الرمادي ونحو ذلك من هذا عندنا لا يجوز في المذهب لا يجوز التيمم به القسم الثاني ذلك الطوب الذي لم يعالج بمعنى لم لم يدخله

55
00:17:37.350 --> 00:17:56.000
طبخ ولا شي وانما هو مجموع تراب اه خلطت بالماء ووضعت تحت عرش تا يابست ذلك يجوز التيمم به. وضح الفرق فالشاهد اذا لا يجوز عندهم التيمم بالمطبوخ سواء اكان

56
00:17:56.400 --> 00:18:20.050
آآ طوبا واجرا او جيرا. الجير لا يجوز التيمم عليه والرخام المطبوخ. اما الرخام المنحوت فيجوز الرخام منحوتاش هو اخد حجارة معينة ونحتها من الناحية على شكل وصورة معينة هل يجوز التيمم به

57
00:18:20.200 --> 00:18:41.950
لأنه لم يدخله طبخ ولا علاج. واما ما دخله علاج وطبخ دخول مواد وكذا ونحو ذلك قالوا لا يجوز. اذا فعموما ما خرج من الارض ان كان مطبوخا لا يتيمم به وان كان باقيا على اصله او اخذ منه شيء ما او نحت لكنه لم يقع

58
00:18:41.950 --> 00:19:05.900
فيه طبخ ولا علاج يجوز التيمم به بل حتى المعادن كيما قلنا معادن الحديد وغيرها يجوز التيمم بها ما دامت على الارض فيجوز التيمم بها واختلفوا في الذهب والفضة والجوهر ونحو ذلك من الأشياء النفيسة الغالية وعلى المشهور لا يجوز التيمم بها

59
00:19:06.000 --> 00:19:23.500
بالأشياء النفيسة اذن شاهد على كل حال قال لك الشيخ هنا وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب او رمل او حجار او حجارة او او سبخ كذلك مما يجوز التيمم به مما يدخل في هذا الباب

60
00:19:23.650 --> 00:19:49.200
وفيه روايتان عن مالك لكن المشهور هو الجواز هو الثلج لمن كان يعيش بارض ثلج فمن كان يعيش في مكان فيه الثلج والثلج يغمر الأرض ويغطيها ويحول بينه وبين التراب او الحجارة فالثلج يجوز التيمم به. واختلفوا في المذهب واش يجوز التيمم به اذا لم يوجد غيره؟ او يجوز التيمم

61
00:19:49.200 --> 00:20:12.500
به مطلقا ولو وجد غيره اه الظاهر من كلام كثير منهم انه يجوز التيمم بالثلج اذا لم يوجد غيره لكن الشيخ خليلا رحمه الله في المختصر اطلق واد ظهر من كلامه ان الثلج يجوز التيمم به مطلقا لانه ايضا مما يكون على الارض. فقال

62
00:20:12.500 --> 00:20:28.700
رحمه الله وصعيد طهور كتراب وهو الافضل ولو نقل يقول خليل وصعيد طهر كتراب وهو الافضل ولو نقل تراب به ولو نقل من مكانه الى مكان اخر بخلاف الحشيش الحشيش

63
00:20:28.700 --> 00:20:49.700
شو الزرع لي تكلمنا عليه راه يتى يوم بالشروط الثلاثة فهمتم منها انه يكون ثابتا ملتصقا بالارض اما اذا ازيل فلا يتيمم به بلاغ اشكال قال وثلج وخضخاض وثلج فعطفه على تراب دون ان يقيد ذلك بما اذا لم يوجد غيره

64
00:20:49.700 --> 00:21:14.300
فظاهر اطلاقه رحمه الله انه يجوز التيمم بالثلج ولو وجد غيره لكن قال قال آآ غيره غير الشيخ ان التيمم بالثلج انما يجوز اذا لم يوجد غيره اذا لم يوجد تراب او حجارة او رمل او نحو ذلك. اذا هذا حاصل ما يتيمم به. قال رحمه الله

65
00:21:14.350 --> 00:21:31.850
يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا قال اولا يضرب بيديه الأرض اش معنى يضرب؟ موراه الضرب بقوة؟ لا قالوا المراد بالضرب الوضع يضرب بيديه الأرض ان يضع

66
00:21:31.850 --> 00:21:50.350
لديه على الارض اذا المراد بالضرب ايش الوضع لا الضرب بشدة ان يضع كفيه على الأرض اي على الشيء الذي سيتيمم به مما على الأرض على الأرض يعني من تراب او حجارة او رمل او سبخة

67
00:21:50.350 --> 00:22:17.850
او خشب غير او غير ذلك مما هو على الأرض منها كما سبق قال يضرب بيده ان يضع يضع يديه على ذلك الشيء الذي به. قال اه اهل العلم استفيد من قولهم يضرب بيده الأرض او يضع يديه كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم انه ضرب بيديه الأرض

68
00:22:18.150 --> 00:22:39.000
انه لو علق بيديه تراب دون ان يضربهما بما تيمم به من تراب او حجارة فانه لا يجزئه لو فرضنا ان احدا اراد ان يضرب بيده حجرا او ترابا فالتصق بيديه تراب كثير بسبب ريح مثلا جات واحد الريح فالتصق بي

69
00:22:39.000 --> 00:23:02.150
لديه تراب كثير من الأرض واحد التراب صعد من الأرض والتصق بيديه بكفيه هل يكفيه؟ قالوا لا يجزئه لو تيمم لا يجزئه لابد ان يضرب هاد الضرب مقصود لذاته قالوا وضعوا اليدين على ما يتيمم به مقصود لذاته. سواء علق بهما شيء اولى

70
00:23:02.250 --> 00:23:19.700
علق بهما تراب او لا؟ علوق التراب بهما ليس مقصودا ان علق بهما شيء استحب له نفضه ان يلفظه بفمه استحب له ذلك وان لم يعلق بهما شيء يمسح بهما وجهه وكفيه

71
00:23:20.200 --> 00:23:37.700
اذن فعلوق شيء بيده هذا ليس واجبا في التيمم ليس لازما لكن لي هو لازم هو الوضع ان يضع يديه على ما يتيمم به. فلو فرض ان يديه امتلأتا بتراب او رمل. قبل ان يضعهما على الشيء

72
00:23:37.700 --> 00:24:08.900
فلا يجزئه التيمم بهما قال يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء من غبار نفضهما نفضا خفيفا نفضهما نفضا خفيفا اه فمه هذه سنة وهذا قوله نفضهما نفضا خفيفا استحبابا لا لزوما فلو فرض انه مساحة بيديه على وجهه وكفه دون ان يرفضهما جاز

73
00:24:08.900 --> 00:24:31.700
هاد النفض هادا اش؟ مستحب بل ولو قدر انه مسحهما على شيء مثلا ضرب بيده الأرض التصق بهما غبار فمسح يديه على اه تؤثوا به او الأرض او شيء اخر اجزأه لكن خالف الأفضل. ترك مستحبا من جهة الإجزاء يجزئه ذلك

74
00:24:31.750 --> 00:24:52.200
قال نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا تم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يمسح بهما وجهه استفيد منه انه يستحب للمتيمم ان اه يستحب له ان

75
00:24:52.400 --> 00:25:21.050
يبدأ بوجهه قبل كفيه فالبداءة بالوجه قبل الكفين سنة امر مسنون السنة ان يبدأ بمسح وجهه قبل مسح كفيه. لظاهر الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم انه لما ضرب بيديه الأرض ونفضهما صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفه

76
00:25:21.050 --> 00:25:38.150
وورد في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح يديه ووجهه فحملها اهل العلم على ان الواو ليست للترتيب بدليل انه صلى الله عليه وسلم جاء من قوله وفعله العكس

77
00:25:38.450 --> 00:25:53.050
فقالوا ان الواويس الترتيب وقصد الراوي ان يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم قصده ان يخبر بالتيمم لا ان يخبر بكيفيته على سبيل الخصوص. فالمقصود ان البدء بالوجه قبل

78
00:25:53.050 --> 00:26:09.700
فين سنة ومنعكس اجزاءه لو ان احدا تيمم ومسح يديه قبل كفيه يديه اولا ثم قبل وجهه ثم مسح وجهه يجزئه اه نعم يجزئه فالترتيب بين الوجه واليدين سنة وليس بفرض

79
00:26:10.150 --> 00:26:34.200
وقبل هذا قبل من مسح الوجه ما الذي يجب عليه النية يجب عليه ان ينوي تيمم ان ينوي التيمم بمعنى يجب عليه ابتداء ان ينوي القصد الى الصعيد الطيب او ينوي انه سيتيمم لاستباحة الممنوع

80
00:26:34.750 --> 00:26:52.150
لاستباحة صلاة او طواف او قراءة قرآن او نحو ذلك مما يحتاج الى طهارة لكن قالوا لا يجوز له ان ينوي رفع الحدث لان التيمم عندنا في المذهب لا يرفع الحداثة لا يرفعه

81
00:26:52.300 --> 00:27:07.950
وانما هو مبيح لما يفعل بالوضوء والغسل يبيح التيمم ما يفعل بالوضوء والغسل من صلاة او طواف نحوها لكن الحدث لا يرفعه ولذا قالوا ان نوى رفع الحدث لم يجزئه

82
00:27:08.000 --> 00:27:28.100
لم يجزئه تيممه اذا لا ينوي هذا طيب اشنو ينوي هو مختار فلينوي ان شاء اه القصد الى الصعيد الطيب من اجل التيمم ان وهذا في الجملة اجزاء كفاه او فلينوي استباحة الممنوع بتيممه ينوي بتيممه ان يستبيح ممنوعا كما يفعل في في الوضوء

83
00:27:28.300 --> 00:27:55.950
اجزأه وسواء اكان في الحالين محدثا حدثا اكبر او محدثا حدثا اصغر اذا نوى ما ذكرنا يكفيه لكن ان كان محدثا حدثا اكبر ونوى الطهارة من الحدث الاصغر نوى ان يستبيح الصلاة او نحوها مما يستباح بالتيمم من الحدث الاصغر فانه لا يجزئه

84
00:27:56.250 --> 00:28:13.350
لكن ان عكس الامر اجزأه اش جاو؟ اذن الشاهد هل يشترط؟ هل يجب عليه ان ينوي تيمم من الحدث الاكبر او الاصغر؟ لا لا يجب لكن ان نوى ذلك وكان ان نوى آآ التيمم من الحدث الاكبر

85
00:28:13.450 --> 00:28:29.500
وكان محدثا حدثا اكبر اجزأه وكفاه لكن العكس ان كان محدثا حدث اصغر ونوت يوم الحدث الاكبر فانه لا يجزئه علاش؟ لانه الأول يدخل الحدث الأصغر في في الاكبر ولا عكس ولا يدخل الاكبر في في الاصغر

86
00:28:29.850 --> 00:28:43.300
وبعد ذلك يستحب له بعد النية ان ان يسمي كما في الوضوء والغسل ان يقول بسم الله هذا مستحب. اذا فإذا مسح قال الشيخ ثم يمسح وجهه بهما ثم يمسح

87
00:28:43.300 --> 00:28:58.900
بهما اي بيديه وجهه. قال الشيخ قل له يمسح الوجه كله وقد عرفنا حد الوجه طولا وعرضا. ويستحب له عندنا ان يبدأ بأعلى الوجه كما يفعل في الوضوء في المسح

88
00:28:58.900 --> 00:29:20.300
كذلك يستحب له ان يبدأ بأعلى الوجه ثم ينزل قال وجهه كله كله طولا وعرضا. لكن قال الشيخ مسحا علاش اكد اه الفعل بقوله مفعول مطلق مؤكد لعامله قالوا اكد الفعل مرة مرة اخرى بقوله مسحا

89
00:29:20.500 --> 00:29:45.100
اه ليرفع ما قد يتوهم من قوله كله لانه لما قال يمسح بهما وجهه كل هاد العبارة قد توهم انه يجب عليه ان يتتبع الغضون والمغابن كاسارير الوجه ونحو ذلك. فنبه بقوله مسحا على التخفيف لان الاصل مبني على التخفيف. قال لك لا هذا را غي مسح ماشي غسل

90
00:29:45.850 --> 00:30:04.250
في غسل الوجه في الوضوء تقدم انه يجب ان يغسل وجهه كله وان يتتبع الغضون والمغابين هنا قال لك لا غي هذا را غي مسح بمعنى ان المسح مبني على التخفيف بمعنى شنو اللي الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يعمم الوجه بالمسح لكن واش واجب ان يتتبع

91
00:30:04.250 --> 00:30:27.050
المغابن كأسارير الوجه اه يعني ظاهر الاجفان وباطن الاجفان من الاعلى والاسفل ونحو ذلك لا لا قال لك لا يجب هذا غي مسح والمسح مبني على على التخييم انما الواجب هو التعليم. لكن تتبع المغابن ليس واجبا كما هو واجب في الوضوء. في الوضوء لازم. اما هنا

92
00:30:27.050 --> 00:30:50.450
لانه مناف للتخفيف والمسح مبني على التخفيف لكن قالوا ينبغي له ان يحرص على مسح الوتر هادي هي الوتارة هادي هي ينبغي ان يحرص على مسحها لانها مما ليست من المغابن من الغضون من التكاميش وهي مما يظهر على الوجه فإذا

93
00:30:50.450 --> 00:31:07.500
عندما يمسح ينبغي ان يحرص على مسحها على مسح هذه الوتارة لان مما يظهر على الوجه وليس في تتبعها شيء من المشقة آآ مسحها من تعميم المسح من تعميم آآ المسح للوجه

94
00:31:08.100 --> 00:31:26.400
مسح الوتر من تعميم المسح للوجه فينبغي الحرص عليها لكن المغابن لا ينبغي ذلك بل يكره قال ثم يمسح بهما وجهه كله. واكد الفعل بقوله مسحا بمعنى لا يشترط ما يشترط في الغسل هذا غير مبني على التخفيف

95
00:31:26.900 --> 00:31:44.150
قال رحمه الله ثم ثم المفيدة للترتيب استفدنا منها ان تقديم الوجه مسنون ثم يضرب بيديه الأرض اذن قالك ثم يضرب بيديه عندها في المذهب تستحب الضربة الثانية. الضربة الاولى مسح بها الوجه

96
00:31:44.450 --> 00:32:04.250
وهي الفرض والضربة الثانية سنة وليست فرضا. بمعنى اش معنى قولهم سنة؟ انه لو اقتصر على الضربة الاولى اجزاءه بلا خلاف اجزأه عندنا في المذهب بلا خلاف لكن يسن له ان يزيد ضربة

97
00:32:04.750 --> 00:32:28.550
ثانية. قال ثم يضرب بيديه الأرض اي ضربة ثانية. فإن قال قائل مسح اليدين الى الكفين فرض عندنا في المذهب فرض في التيمم نعم فرض فان قال قائل كيف تكون الضربة سنة؟ الثانية سنة ويمسح بها بالسنة فرضا

98
00:32:29.250 --> 00:32:51.350
الضربة الثانية سنة وسيمسح بها فرضا لي هو مسح اليدين الى الكفين الى الكوعين. اجابوا اجاب المحشي عن ذلك قالك انما اه اجزأ ذلك بالضربة الأولى. والضربة الثانية هي زائدة على الفريضة. بدليل قالوا بدليل انه

99
00:32:51.350 --> 00:33:09.350
لو اقتصر على الضربة الأولى لأجزاءه لو فرضنا ان نفس ديك الضربة مسح بها وجهه ومسح يديه الى الكوعين اجزأه اجزاءه اذن هذا دليل على ان الإجزاء المسحة المفروضة انما حصل بالضربة

100
00:33:09.550 --> 00:33:24.900
الأولى والضربة الثانية زائدة على الفرض زائدة على الفرض مفهوم الكلام اذن ماشي هي نفسها وبذاتها التي حصل بها الفرض لانها سنة وانما هي زائدة على الفرض الذي حصل به الفرض

101
00:33:25.400 --> 00:33:40.300
اذا قال ثم يضرب بيديه الأرض استفيد من واش؟ اه كما قلنا سنية الضربة الثانية وان اقتصر على الأولى اجزأه لأن الثانية مسنونة عندنا في المذهب وفي سنية الثانية خلاف كما لا يخفى. خلاف

102
00:33:40.400 --> 00:34:01.100
في المذهب وخارج المذهب هذا الذي قاله على المشهور على المشهور تسن الضربة الثانية وقيل لا تسن وانما تسن ضربة واحدة للوجه والكفين كما جاء في ظاهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض فمسح

103
00:34:01.450 --> 00:34:21.150
بيديه وجهه وكفيه ولم تذكر فيها الضربة الثانية والرواية التي ذكرت فيها الضربة الثانية ضعيفة لا تصح عند اهل الحديث قال ثم يضرب بيده الأرض فيمسح يمنى هو يسراه فيمسح

104
00:34:22.150 --> 00:34:44.100
يمناه اليد اليمنى واليد اليسرى بتلك الضربة الثانية هذا من حيث الفرض هذا هو المفروض مسحهما الى الكوعين ومسحهما الى المرفقين سنة امر مسنون كما سيأتي ان شاء الله في بيان الصفة المستحبة. وعليه فمن اقتصر في المذهب

105
00:34:44.900 --> 00:35:03.400
اه علم ضربة واحدة واقتصر على مسح اليدين الى الكوعين ولم يصل الى المرفقين اجزأ نعم اجزأه لكن فاتته سنتان السنة الأولى الضربة الثانية والسنة الثانية مسح اليدين الى المرفقين

106
00:35:04.250 --> 00:35:31.900
اذن فهما امران الأمر الأول آآ انه يستحب ضربتان والامر الثاني انه يستحب المسح الى المرفقين ومشهور المذهب كما ذكرنا ان الضربة الاولى اه والمسح الى الكوعين ان ذلك مجزئ وما زاد على ذلك فهو

107
00:35:32.500 --> 00:35:57.750
اه مستحب اه كما نبهنا او كما ذكرنا او سنة ثم قال بعد ذلك يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد انحنى عليه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ

108
00:35:57.750 --> 00:36:17.800
مرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طيي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يديه اليمنى ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا

109
00:36:18.900 --> 00:36:38.000
فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه هذا الذي ذكر الى هنا ما يسمى بالوصف الحميد كما ذكره ابن عاشر رحمه الله مندوبه تسمية وصف حميد الصفة المستحبة في التيمم

110
00:36:38.050 --> 00:36:56.300
بعد ان ذكرها الشيخ قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاءه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى بيمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزاءه. اذا

111
00:36:56.950 --> 00:37:13.850
اه من مسح يمناه بيسراه واوعب المسح كيف ما تيسر له من جهة الاجزاء والمشهور ان هذه الصفة التي ذكر مستحبة في المسح اي في مسح اليدين الى المرفقين مستحبة تسمى بوصف الحميد

112
00:37:14.150 --> 00:37:36.350
وقال ابن عبد الحكم من المالكية لا تستحب لا تستحب بل الذي ينبغي ان يمسح يديه اه ان يمسح يمناه بيسراه والعكس اما هذه الصفة بخصوصها فقال ابن عبد الحكم لا تستحب بذلك قال اكثر اهل العلم لانه لا دليل عليها هاد الصفة هاكدا بخصوصها

113
00:37:36.350 --> 00:37:52.700
لا دليل عليها لم يثبت فيها شيء اكل بخصوصه وانما قال بها من قال من اهل العلم اجتهادا وحاصلها او ضابط هذه الصفة ان شاء الله سنرجع الى الدرس الآتي لكن خلاصتها ضابطها ان

114
00:37:53.050 --> 00:38:20.150
ما مسح به المتيمم عضوا من الاعضاء لا يمسح به العضو الاخر ما مسح به جهة لا يمسح به جهة اخرى. كانه قد اه زال عن زالت عنه صفة المسح بمسحه لجهة فلا يمسح الجهة الاخرى

115
00:38:20.900 --> 00:38:45.250
وحاصل ذلك انه عندما يبدأ المسح يمسح بيده اليسرى يده اليمنى. فيمسح باطراف اصابعه اطراف اصابعه اليمنى من يده اليمنى من ظاهرها يبدأ هكذا ويمسح ظاهر ذراعه ظاهر الذراع الى المرفق الى المرفق

116
00:38:45.650 --> 00:39:03.200
فاذا وصل الى المرفق مسح الان بكفه بهاد هاد النصف هذا مسحنا به ظاهرة ليدي فلا نمسح به الباطل هادي انتهت صلاحيته مسحه هذا هذا هو المعنى. انتهت صلاحية مسحه. اذا فباطن الذراع سنمسحه

117
00:39:03.250 --> 00:39:23.100
بالكف بهاد بالراحة وليحرص الماسح على ان لا يمسح بابهامه الابهام مازال محتاجينو للاصابع واضح؟ هذا يحرص على عدم المسح به. اذا بعد ما انتهي من هنا يدير يده على مرفقه يختلف في المرفق واش يمسح ولا لا يمسح كالخلاف في الوضوء

118
00:39:23.200 --> 00:39:40.250
والغاية داخلة على المشغول. اذن ثم بعد ذلك يمسح بالكف باطن ذراعه وينزل الى الكوعين فإذا وصل الى الكوعين فحينئذ سيمسح بإبهام يده اللي ما مسحش به سيمسح بإبهامه باطن

119
00:39:41.050 --> 00:40:01.050
الابهام ثم ثم يخلل اصابعه باصابع يده الاخرى استحبابا هكذا يقلل اصابعه ويفعل باليسرى ما فعل باليمنى هذا اختصار ان شاء الله يأتي الكلام مع الفاظ الشيخ في الدرس الاتي سبحانك اللهم وبحمدك وهاد الصفة الثانية لي قال هنا ولو المساحة اليمنى

120
00:40:01.050 --> 00:40:14.450
يسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واعوذ بالمسح لاجزأه هذه افضل. لأن هذه هي التي وردت بها السنة ورد بها الحديث. فهي اولى وافضل ليس فيها هي مشقة ولا عسر قال

121
00:40:14.800 --> 00:40:32.900
بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله المنتقل يتكلم على ما على ما يتيمم به فقال وتيمم يكون للسعير الطاهر وهذا من تفسير الراسخين وبيان وبيان المتفقهين للطيب في قوله تعالى فتيمموا

122
00:40:32.900 --> 00:40:45.150
صعيدا طيبا وهو اي الصعيد الطيب في كلام العربي وبه قال مالك ما ظهر اي صعد على وجه الأرض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة الباء واحدة السباق

123
00:40:45.350 --> 00:41:06.150
وهي ارض ذات ملح ورشح ويدخل في قوله منها الخشب غير المصنوع والحشيش والزرع بانه منها ما صعد لانه منها نعم لانه منها صعد خرج به مما هو على وجهها وليس منها كالرماد. نعم الرماد هذا الذي ينشأ عن عن

124
00:41:06.400 --> 00:41:23.900
الخشب المحروق هذا ليس منها. ولو كان على وجه الارض في الرماد فين غتلقاو؟ ممكن تلقاه فوق الأرض. لكن هل هو من الأرض لا ليس من الأرض وظاهر كلامه انه يتيمم على التراب سواء كان على وجه الارض لم لم ينقل منها او نقل

125
00:41:24.000 --> 00:41:46.400
اما الاول فباتفاق واما الثاني فعلى المشهور وغير وغير التراب الملح لا وغير التراب كالملح لا يتيمم عليه وغير التراب كالمثل. ها هو قال لك الشيخ كالملحي والشب والكبريت والنحاس والحديد وسائر المعادن. فهو كالملح فلا يتيمم عليها الا في موضعها

126
00:41:47.550 --> 00:42:12.300
بمعنى هاد الأشياء يتم عفوا فإن نقلت فلا يتيمم عليها ما دامت في موضعها اذا وغير التراب كالملح والشب الشبة لي كنسميوها الشبة را هي قريبة من الملح والكبريت والنحاس والحديد وسائر المعادن. فهو كالملح فلا يتيمم عليه الا في موضع ولكن دابا شنو قال. او نقلت من موضع لآخر ولم

127
00:42:12.300 --> 00:42:30.450
انتصر في ايدي الناس بمعنى نقلت منها كمية كبيرة من مكان لمكان حتى هي يجوز حتى هي يجوز قال ولم تصر في ايدي الناس كالعقاقير ولو جعل بينها وبين الارض حائل بمعنى ولو وضعت مثلا فوق بناية فوق واحد

128
00:42:30.750 --> 00:42:50.750
السطح معين او فوق خشب ولو ما دام الكمية كبيرة يجوز. لكن قال واما لو صارت في ايدي الناس كالعقاقير فلا تحو التيمم عليها شوية ديال الملأ عند الانسان كيطيب بها ولا الشبة ولا هذا عندو في الدار فلا يتيمم عليها اذن ما دامت في موضعها او نقلت الى مكان اخر بكمية

129
00:42:50.750 --> 00:43:04.650
كمية كبيرة قالك يجوز ولو كان بينها وبين الأرض حائل لكن ان جعلت في ايدي الناس كالعقاقير والعلب الصغيرة شي شوية عندو منها فالدار فلا يصح التيمم عليها. قالك واما مع

130
00:43:04.650 --> 00:43:31.650
الذهب والفضة والجوهر ونحوها مما لا يقع به تواضع. الأشياء الغالية الثمينة النفيسة. فلا يصح التيمم على شيء منها ولو في محلها ولو لم يجد سواها وتسقط الصلاة وقضاؤها وهدا لعله هاد قوله مما لا يقع به تواضع فيه اشارة الى ان هذه الاشياء منعت تيمم بها

131
00:43:31.800 --> 00:43:52.500
لنفس علتي منع اتخاذها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال انية الذهب والفضة نعم اتخاذ استعمال انيتها وعلل اكثر العلماء ذلك ان في استعمالها شيئا من الفخر والخيلاء

132
00:43:52.550 --> 00:44:09.500
قالوا في استعمالها خيلاء وهي مدعاة الى الكبر فقالوا لي هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستعمل آآ في الشرب والأكل ونحو ذلك من من دواعي الإستعمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن

133
00:44:09.500 --> 00:44:35.750
في الدنيا ولكم في الآخرة ايضا فيه اشارة لهاد العلة انهم لكفرهم يتبخترون ويتكبرون ولا يمنعهم مانع الكفار زعما واما انتم فانه يجب عليكم ترك ما يدعو الى الفخر والخيلاء والتكبر لزوم ما يدعو الى التواضع. وستكون لكم في الاخرة ويتمتع بها

134
00:44:35.750 --> 00:44:51.100
الكفار في الدنيا. فالشاهد هذا قد يكون مأخوذا من ذاك بمعنى كذلك التيمم على الذهب والفضة وجرح ذلك من الأشياء النفيسة. قد تحمل على الكبر والخيلاء والفخر كاستعمال انية الذهب والفضة في الاكل

135
00:44:51.250 --> 00:45:08.150
والشربي قال ويا دكتوراه كالملح لا يتيمم عليه الا في موضعه والخشب اذا دخلته صنعة لا يتيمم عليه. نعم وظاهر قوله او حجارة انه يتيمم على الجبل والصفا وان لم يكن عليهما تراب وهو كذلك

136
00:45:08.600 --> 00:45:32.050
ثم انتقل يبين صفة التيمم الصفا هي الحجارة الحجارة هي الحجر الاملس. الحجر الاملس او الحجارة الملساء يقال لها الصفا والواحدة صفاة. وتجمع ايضا على صوفي. صوفي. كان هو في جمع

137
00:45:32.050 --> 00:45:53.200
التكسير مثل به ابن مالك هناك قال والعكس جاء كالصوفي كالصوفي جمع صفات وهي الصخرة الملسأ كما هو هناك قال ثم انتقل يبين صفة التيمم فقال يضرب بيديه الأرض ليس مراده حقيقة الضرب بل مراده ان يضعهما على ما على ما يتيمم به ترابا او

138
00:45:53.200 --> 00:46:09.950
وهذا الضرب فرض ولا يشترط علوق شيء بكفيه على ما تكرر من جواز التيمم على الصخر والحجر الذي لا يعلق منه شيء. نعم. فإن تعلق بهما شيء نفضه نفضا خفيفا عد بعضهم هذا النفض من فضائل التيمم لئلا يؤذي وجهه. نعم

139
00:46:10.050 --> 00:46:28.950
ولابد له لأنه قد يدخل شيء منها في عينه فيؤذي عينيه او وجهه او يدخل شيء منها في انفه او نحو ذلك قال ولابد له قبل الشروع في التيمم ان يقصد الصعيد وان ينوي استباحة الصلاة فان كان محدثا حدثا ان يقصد الصعيد هذا لابد منه يعني ان يقصد

140
00:46:28.950 --> 00:46:44.800
تيمما وقوله اوان ينوي استباحة الصلاة هذا لا خصوص له استباحة الصلاة او الطواف او غير ذلك مما يستباح بالتيمم بل لو نوى واستباحة الممنوع لكان كافيا. ماشي لابد من الصلاة نعم. قال فإن كان

141
00:46:44.950 --> 00:46:57.750
كان محدثا حدثا اصغرنا والسباحة في الصلاة من الحدث الاصغر. وان كان محدثا حدثا اكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الاكبر. وان لم يتعرض للحدث الاكبر بذلك التيمم اعاد الصلاة ابدا

142
00:46:58.050 --> 00:47:16.450
يعني وان ترك وان ترك التعرض للحدث الاكبر. الشيخ هنا وضحه قال لك آآ قوله وان لم يتعرض حاجة اكبر اي ترك نية الاكبر عامدا او ناسيا فان والاكبر معتقدا انه عليه. فتبين خلافه اجزأه عن الاصغر

143
00:47:17.700 --> 00:47:37.900
فان والاكبر معتقدا انه علي فتبين خلافه ومن بعد تبين له انه ماعليهش الأكبر عليه غي الحدث الاصغر اجزأه لان الاصغر داخل في الاكبر ان اعتقد وان اعتقد انه ليس عليه وانما قصد بنيته بنيته الاكبر نفس الاصغر

144
00:47:37.900 --> 00:47:55.600
فلا يجزئه بملأ اعتقل بنيته الاكبر نفس الاصغر وهو عليه في الحقيقة الاكبر فلا يجوز لان الاصغر لا يقوم مقاما اكبر ومثل نية السباحة الصلاح فيما ذكر نية استباحة ما منعه الحدث عموما من طواف او غيره او غيره

145
00:47:55.800 --> 00:48:16.200
واما ان نوى فرض التيمم فيجزئه الى واغي انه سيأتي بالتيمم المفروض عليه. راه الآن هو معذور او لم لم يجد ماء فيجب عليه ان يتيمم فنوى بتيممه اداء فردد التيمم فقط ولا منه الى اصغر ولا اكبر ولا شيء يجزئه

146
00:48:16.550 --> 00:48:39.850
قال ويجوز ولو لم يتعرض لنية اكبر عليه ولو لم يتعرض لنيتي اكبر علي اي حدث اكبر علي. بمعنى اذا هو اي اداء فرض التيمم يجزئه قال المتيمم رفع الحدث لم يجزيه فانه لا يرفعه نعم ذكرنا هذا قال ويستحب ويستحب له قبل ان يضرب بيديه الارض ان يقول

147
00:48:39.850 --> 00:48:57.500
بسم الله ثم بعد نفض يديه يمسح بهما وجهه كله مسحا ويراعي الوترة ولا يترك منها شيئا ولو قل ولا خلاف في وجوب ذلك ابتداء فان وقع شيء من ذلك فقال ابن مسلمة اليسير عفو فان وقع شيء من ذلك اي من ترك المسح بمعنى

148
00:48:57.500 --> 00:49:15.850
الواجب ابتداء نقولو ليه خاصك تمسح وجهك كامل تعممو لكن لو قدر انه مسح وقصر واحد البلاصة ما مسحهاش مثلا الوتر نسي كأن يمسحها في التيمم شيء يسير. قال لك فقال ابن مسلمة اليسير عفوا. بمعنى لا حرج الى كان شيء يسير لا حرج

149
00:49:16.150 --> 00:49:28.350
الا ويبدأ من اعلاه كما في الوضوء وان لم يبدأ منه اجزأه. نعم. ويجري يديه على ما طال من لحيته. هذا وجوبا الى كانت عندو لحية فوجب ان يجري يديه على ما طال من

150
00:49:28.850 --> 00:49:43.000
لانها من الوجه تعتبر هي الوجه اللحية اذا كانت كثيفة فهي الوجه فإذا لم يمسح عليها كأنه لم يمسح على جزء من وجهه فهذا وجوبا لابد ان يمسح طلب من لحيته

151
00:49:43.100 --> 00:49:59.950
نعم رفع ما يتوهم من قوله كله انه يمر على غضون الوجه بقوله مسحا لان المسح مبني على التخفيف. نعم ثم بعد ان يفرغ من مسجده يفرغ يفرغ كما قال المحشي قبل قال لك بالضم

152
00:50:00.950 --> 00:50:25.650
وبعد ان يفرغ من مسح وجهه يضرب بيديه الارض ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية نحاسبكم موقفنا     ما حكم التيمم بالجير مع انه من جنس الارض مثل المعادن عند المالكية لا يجوز

153
00:50:25.900 --> 00:50:48.500
ما حكمه عموما ولا في المذهب ان كان في المذهب فعند التيمم لا يجوز لانه اه يعتبر عندهم اه شيئا دخلته الصناعة كيعتابرو شيء دخلته الصناعة اذا جعل على الجدران فعند المالكية لا يجوز وعند غير المالكية خارج المذهب اجازه كثير من العلماء

154
00:50:48.500 --> 00:51:05.000
من اهل الحديث ومن غيرهم اجازوه حكم من فعل سنة التيمم الضربة الثانية واليد الى المرفق هل ينكر عليه بتوجيه الى ما صح عند المتكلم ام يتركه على فعله ذلك

155
00:51:05.100 --> 00:51:28.750
استنادا لما صح عنده لا من جهة الإنكار لا ينكر عليه لكن من جهة آآ الارشاد مثلا الارشاد الى ما هو اولى وما هو احوط فهذا ممكن يعني يرشد الى ما هو اولى وما هو احوط وما فيه خروج من الشك وما هو مجزئ باتفاق العلماء بشرط ان يكون

156
00:51:28.750 --> 00:51:45.550
ارشاد برفق ولين والا يؤدي الى مفاسد. فإن كان هذا الأمر ممكنا وهو الإرشاد بلطف ولين. ان قبل ذلك الإرشاد وان لم يقبل يترك على حاله ولم يؤدي ذلك الى خصومة ولا الى مفسدة فذاك حسن شيء مطلوب

157
00:51:45.600 --> 00:52:02.650
وان علم من الشخص انه متعنت مثلا او انه قد يؤدي ذلك الى خصومة او تغير اه في القلوب او نحو ذلك او اختلاف فهذا لا ينبغي درء هذا درء هذا الاختلاف لي غيوقع بين الناس

158
00:52:02.700 --> 00:52:23.350
اه يؤدي الى خصومة او غيرها او على الاقل يؤدي الى وقوع شيء في النفس بينهما. درء هذا اولى  من من حمله على ما هو افضل لان هذا على كل حال قال به بعض العلماء والفاعل لهذا قد يكون عاميا مقلدا

159
00:52:23.350 --> 00:52:39.800
تاني اه قد يكون معذورا لانه على كل حال مقلد. لكن كيفما قلنا ارشاده اذا كان لا يؤدي الى شيء من هذا بحيث عرف عن اه المنصوح انه ليس متعنتا ولا متبعا للهوى ونحو ذلك فارشاده لما هو احسن. مطلوب

160
00:52:40.000 --> 00:53:16.700
لكن ان علم بالقرائن انه قد لا يقبل كذا وانه متعنت فتركه اولى على حاله والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك  واخا واحد الدقيقة تما ام شنو هو ولولا    اه نعم. نعم. اه نعم. نعم. سبق معانا القول التالت انه لا يرفع الحدت. بناء على القول التالت اللي هو قول المالكية وقول الجمهور

161
00:53:16.850 --> 00:53:42.850
اما عن القول الثاني اللي كان سبق معنا وقلنا هو حكي فيه الإجماع وكذا يصح بناء عليه. نعم صح طيب تفضل في جانب الجدار شنو شنو ايه الغبار لا عندنا في المذهب لا يجزئ. جدار هذا مصنوع يعني من من الطوب ولا الآجور المصنوع ياك

162
00:53:43.600 --> 00:54:10.000
نعم كتقصد الجدار من هذا الطوب المصنوع اه نعم لا يجزئ عندنا. لأنه ليس كافيا في التيمم اعتبر شيئا قليلا   مم لا هذا قول ضعيف قد جاءت نصوص اخرى تدل

163
00:54:10.100 --> 00:54:28.650
على ان الصعيد يطلق على يطلق على الارض التي لا نبات فيها فلا يلزم من ذلك ان يكون ان تكون ان يكون بالارض نبات فتخصيص الطيب بالنبات غير صحيح بمعنى قد يطلق عليه نحن ننفي ذلك صعيد الطيب قد يطلق على الأرض التي لها نبات

164
00:54:28.700 --> 00:54:49.600
وقد يطلق على الارض التي لا نبات فيها التخصيص وبذلك غير صحيح نعم حملها الشافعية ومن يدافع عن مذهب الشافعية على انها للتبعيض وهذا القول دافع عنه الزمخشري بقوة في الكشاف

165
00:54:49.750 --> 00:55:17.000
قال هي للتبعيض لكن رد عليه من قبل الجمهور انها لابتداء الغاية لا للتبعيد مم مم ما وجه الاستدلال به دابا نحك من لم يضع له ايوا  نعم ويسكن من حيث القرآن

166
00:55:18.550 --> 00:55:30.350
لا اولا هذا ان سلمنا كاع الاستدلال عموما بهذا هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم لصورة من الصور المشروعة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هل يدل على شرطيته؟ على لزومه

167
00:55:31.300 --> 00:56:02.350
بالعلم من اين اخذ اللزوم    مم فما وجه الاستدلال على ذلك باللزوم  انه اذا كان ابتدائي اه  نعم وهو كذلك  لا دابا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اين اخذ منه اللزوم وجوب ذلك

168
00:56:02.950 --> 00:56:18.600
دابا نحن نحن نقول اذا كان في الأرض شيء من التراب فذاك وإن لم يكن فلا حرج بمعنى يجوز ان يكون شيء من اليد في التراب ولا لا يجوز؟ يجوز ليس ممنوعا عندنا اذن فهاد الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم فعل لصورته من الصور الجائزة

169
00:56:20.000 --> 00:56:32.250
فعل لصورة من سور لكن لزوم ذلك وانه لابد منه ان يؤخد من الفعل الفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منه وجوب لا يؤخذ منه لزوم يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية هذا

170
00:56:32.550 --> 00:56:45.650
او على انه الافضل مثلا هذا واحد زيادة على ان هاد الحديث هذا راه مردود عند اكثر من محدثين لا يصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر وهو انه ضرب بيديه الجدار

171
00:56:46.200 --> 00:56:56.200
ومسح صلى الله عليه وسلم على وجهه وكفه وهذا في الصحيح هذا انه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في الصحيح ضرب بيديه صلى الله عليه وسلم على الجدار ومسح وجهه وكفيه

172
00:56:56.200 --> 00:57:13.150
هاد الحديث هذا لي في الصحيح لم يرد انه صلى الله عليه وسلم اه حك الحائط الجدار ولا غير ذلك. ضرب مباشرة وتيمم وهذا راه في ثبوته نظر ضعفه كثير من المحدثين. لكن على التسليم بثبوته فيه فعل فقط للنبي صلى الله عليه وسلم

173
00:57:13.200 --> 00:57:55.350
الفعل لا يستفاد منه اللزوم والله اعلم سبحان الله