﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.600 --> 00:00:40.700
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين شرعنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم في الكلام على شروط الصلاة من كتاب منهاج الطالبين

3
00:00:40.950 --> 00:01:03.450
الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وصلنا الى قوله رحمه الله تعالى في الشرق الخامس وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان وذكرنا في الدرس الماضي ان المراد بقوله النجس

4
00:01:03.550 --> 00:01:26.250
النجاسة التي لم يعفى عنها يا عم النجاسة المعفو عنها فانه لو صلى المصلي حال كونه متلبسا بها فان ذلك لا يضره في صلاته وان المراد بالثوب ما يشمل المحمول له

5
00:01:26.600 --> 00:01:49.850
والملاقي لذلك المحمول وان المراد بالبدن ما يشمل داخل الفم وداخل الانف وداخل العين وان المراد بالمكان ما يلاقيه بدنه او ما يلاقيه بدنه او يلاقيه محموله في اثناء صلاته

6
00:01:49.950 --> 00:02:08.300
دون المحاذي لذلك كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى وذكرنا الادلة التي دلت على هذا الشرط اي شرط اجتناب النجاسة في الدرس الماضي قال رحمه الله تعالى بعد ذلك

7
00:02:08.350 --> 00:02:38.550
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد المعنى بارك الله فيكم انه لو اشتبه عليه ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس او اشتبه عليه مكانان. احدهما طاهر والاخر نجس فانه يجتهد حينئذ هذا الاجتهاد هل يكون واجبا او مندوبا

8
00:02:38.850 --> 00:03:05.500
او نقول هذا الاجتهاد هل يكون واجبا او جائزا الجواب ان كان قد ان كان قادرا على طاهر بيقين فان هذا الاجتهاد يكون جائزا وان كان هذا الشخص ليس بقادر على طاهر بيقين فهو لا يملك الا هذين الثوبين

9
00:03:05.500 --> 00:03:33.200
احدهما طاهر والاخر نجس لا يقدر على غيرهما فالاجتهاد حينئذ يكون واجبا ثم ان هذا الاجتهاد يجب وجوبا موسعا حيث كان وقت الصلاة واسعا ويجب وجوبا مضيقا حيث كان وقت الصلاة ضيقا. وهذا في حالة الوجوب كما تقدم تقرير

10
00:03:33.200 --> 00:03:57.050
وقوله رحمه الله تعالى ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد قوله اجتهد محمول على التفصيل الذي ذكرته لكم ثم قال رحمه الله ولو نجس بعض ثوب وبدن وجهل وجب غسل كله

11
00:03:57.350 --> 00:04:19.150
المعنى انه لو تنجس بعض الثوب هو يعلم ان الذي تنجس هو بعض الثوب لا كل الثوب ويعلم ان الذي تنجس هو بعض البدن لا جميع البدن فحينئذ نقول يجب عليك ان تغسل كل الثوب

12
00:04:19.700 --> 00:04:41.400
ويجب عليك ان تغسل كل البدن لماذا؟ لان الاصل ان النجاسة باقية ما بقي جزء لم ينغسل فما دام ان جزءا لم ينغسل من البدن او لم ينغسل من الثوب

13
00:04:41.450 --> 00:05:07.050
الاصل بقاء النجاسة. فلا تبرأ الذمة الا بغسل جميع الثوب او جميع البدن ومع ذلك يا اخواني نفترض ان الشخص مثلا تنجس بعض ثوبه تنجس بعض ثوبه وقلنا له لابد ان تغسل جميع الثوب ان جهلت موضع النجاسة

14
00:05:08.050 --> 00:05:33.600
هذا الثوب مسه شيء مع توسط رطوبة مس شيء مع توسط رطوبة هذا الثوب فان هذا الشيء الذي مس الثوب مع توسط الرطوبة لا نحكم بنجاسته لماذا بانه لا تنجسا الا بيقين

15
00:05:33.800 --> 00:06:00.550
ونحن نشك في موضع النجاسة واضح ولذلك هما مسألتان المسألة الاولى بارك الله فيكم ثوب اصابته نجاسة وجهلنا موضع النجاسة يجب غسل جميعه المسألة الثانية هذا الثوب الذي تنجس بعضه وجهلنا مكان تنجسه

16
00:06:00.700 --> 00:06:25.150
اذا اتصل بشيء اخر مع توسط رطوبة فانه لا ينجس ذلك الشيء الاخر. اي اذا اتصل بعض ذلك الثوب لانه لا تنتقل النجاسة لا يحصل التنجيس الا بيقين وقوله رحمه الله ولو نجس بعض ثوب

17
00:06:25.800 --> 00:06:49.150
وبدن وجهل وجب غسل كله قوله وجهل هذا قيد المسألة خرج بهذا القيد ما لو علم محل التنجيس فانه اذا علم محل التنجيس لا يجب عليه ان يغسل الا محل التنجس فقط دون غيره

18
00:06:49.900 --> 00:07:13.500
ثم قال رحمه الله فلو ظن طرفا لم يكفي على الصحيح بمعنى نفترض ان هذا الثوب الذي علي الان اصابه نجاسة في موضع منه نفترض ان الثوب مثلا اصابه النجاسة في موضع منه

19
00:07:13.600 --> 00:07:35.650
اجتهدت فغلب على ظني ان محل اصابة النجاسة الكم واضح هل نقول ما دام انه غلب على ظنك ان محل اصابة النجاسة هو الكم يكفيك غسل الكم فقط؟ الجواب لا

20
00:07:35.700 --> 00:07:55.850
لماذا لان هذا الكم ما دام متصلا بالثوب فالعين واحدة والاجتهاد بارك الله فيكم لا يكون في عين واحدة. انما يكون الاجتهاد بين متعدد وهذه المسألة ذكرناها في كتاب الطهارة

21
00:07:55.900 --> 00:08:20.850
في مبحث الاجتهاد وهي التي اشار اليها العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد حيث قال ويتحرى لاشتباه طاهري بنجلس ولو لاعمى قادر للكم منه الكم اذا اشتبه احد الكمين من الثوب احدهما طاهر والاخر نجس. فهنا لا يجتهد

22
00:08:21.050 --> 00:08:38.900
لان الاجتهاد هنا في شيء واحد في ثوب واحد اما لو فصل الكم عن الثوب وصار حينئذ عندنا كم منفصل وبقية الثوب فهنا له ان يجتهد لان الاجتهاد حينئذ سيكون بين

23
00:08:38.900 --> 00:09:00.400
متعدد وقال رحمه الله تعالى فلو ظن طرفا لم يكفي. المراد لو ظن بالاجتهاد ان الكم مثلا هو المحل المتنجس فان ذلك لا يكفيه في غسله لان الاجتهاد كما قلت لكم في عين واحدة متعذر

24
00:09:00.600 --> 00:09:21.250
ثم قال رحمه الله تعالى قال ولو غسل لكن قبل ان نشرع في هذا لو ان الانسان بارك الله فيكم تعذر عليه غسل بعض المتميز هل يلزمه قطعه نفترض انه دخل وقت الصلاة

25
00:09:21.550 --> 00:09:40.350
وعندك ثوب تنجس موضع منه وعلمت ذلك الموضع الذي تنجس من الثوب فهل يجب عليك وانت لا تملك ثوبا اخر هل يجب عليك ان تقطع ذلك المحل المتنجس من الثوب

26
00:09:40.800 --> 00:10:02.650
ام لا يجب علي الجواب يجب عليك ذلك بشرطين يجب عليك قطع المحل المتنجس من الثوب بشرطين الشرط الاول ان باقي الثوب يمكن الستر به ولو لبعض العورة ان باقي الثوب

27
00:10:02.800 --> 00:10:26.000
يمكن الستر به ولو في بعض العورة الشرط الثاني ان قطعك للجزء المتنجس لا ينقص من قيمة الثوب اكثر من اجرة ثوب اخر اكثر من اجرة المثل لثوب اخر بمعنى

28
00:10:26.100 --> 00:10:48.900
انك لو قطعت المحل المتنجس من الثوب ولنفترض ان قيمة الثوب مئة مئة دينار وقطعت المحل المتنجس من الثوب بسبب هذا القطع اصبح قيمة او اصبحت قيمة ثوب اصبحت قيمة الثوب اربعين دينارا. كم نقص من قيمة الثوب

29
00:10:49.000 --> 00:11:17.000
بسبب القطع الذي نقص ستون فحينئذ نقول اذا كان الناقص اذا كان الناقص ستين دينارا ويمكنك ان تستأجر ثوبا لتصلي به بعشرين دينارا لا يجب عليك القطع حينئذ لان ما ينقصه القطع اكثر من اجرة مثل لثوب اخر تصلي فيه

30
00:11:17.450 --> 00:11:39.300
قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو غسل نصف نجس ثم باقيه ولو غسل نصف نجس ثم باقيه ايوة انا فعلت هذا حتى اشرح لكم شمال يرى ولو غسل نصف نجس ثم باقيه

31
00:11:39.400 --> 00:11:59.450
الاصح انه ان غسل مع باقيه مجاوره طهر كله والا فغير والا فغير المنتصف انتبه معي لو صرفنا ما ادري الصورة هذي واضحة ام لا لو فرضنا بارك الله فيكم

32
00:11:59.550 --> 00:12:22.450
هذا ثوب تمام هذا ثوب نجس قمت بغسله كله دفعة واحدة. فالامر واضح يطهر جميع الثوب طيب قمت بغسل نصف الثوب غسلت من طرفه الى هنا  هذا الذي غسلته يطهر

33
00:12:22.750 --> 00:12:48.550
لكن هذا المجاور هذا المجاور للنصف الذي لم يغسل سيكون رطبا  وبسبب كونه رطبا سيتنجس مرة اخرى بسبب ملاقاته للجزء الذي لم يغسل. للجزء النجس الذي لم يغسل. اذا هذا الذي في المنتصف

34
00:12:48.750 --> 00:13:08.800
ينجس عندما تريد ان تغسل الجزء الثاني فان غسلت الجزء الثاني الذي لم تغسله اولا مع الذي في المنتصف طهر كله واما اذا غسلت الجزء الثاني فقط دون ان تغسل ما في المنتصف

35
00:13:08.950 --> 00:13:35.050
فان الجزء الثاني يطهر لكن المنتصف يبقى على نجاسته فهمتم علي او لا واضح الصورة يا شيخ عبدالرحمن او لا اه انتبهوا معي هذا ثوب هذا ثوب متنجس اذا غسلت هذا الثوب المتنجس

36
00:13:35.200 --> 00:13:56.950
دفعة واحدة الامر واضح يطهر كله طيب الصورة التي يتكلم عنها الامام النووي رحمه الله اذا غسلته نصف هذا الثوم نفترض انك غسلت من هنا الى هنا. نشربه فهذا الجزء الذي غسلته يطهر

37
00:13:57.700 --> 00:14:23.400
هذا الذي في المنتصف هنا يطهر لكن بسبب ملاقاته للجزء الاخر المتنجس الذي لم يغسل فان هذا الذي في المنتصف بسبب تلك الملاقاة يتنجس مرة اخرى. صح وبالتالي عندما تغسل الجزء الاخر الذي لم تغسله في المرة الاولى

38
00:14:23.550 --> 00:14:47.150
انظر ان غسلت الجزء الاخر مع المنتصف طهر كله وان غسلت الجزء الاخر وتركت المنتصف ظهر الجزء الاخر طهر الجزء الاخر ولم يطهر المنتصف سيبقى المنتصف على نجاسته فتحتاج بعد ذلك ان تغسل المنتصف فقط

39
00:14:47.400 --> 00:15:08.000
اذا اه اذا كان واضح حفظك الله نعود حفظكم الله جميعا نعود الى قراءة العبارة حتى نسقط الكلام عليها قال ولو غسل نصف نجس ثم باقيه شف ثم هذه للتراخي

40
00:15:08.450 --> 00:15:35.200
ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالاصح انه ان غسل مع باقيه مجاوره اي ان غسل مع باقيه الذي لم يغسله في المرة الاولى مجاوره الذي يجاور الباقي كله. يعني اذا غسلت الجزء الذي لم تغسله من قبل

41
00:15:35.800 --> 00:15:59.750
تمام وغسلت ما جاور ذلك الجزء فانه يطهر كله والا ايش معنى والا؟ اي والا بان غسل الجزء الذي لم يغسله المرة الاولى ولم يغسل مجاوره قال والا فيطهر غير المنتصف اي فيطهر الجزء الذي غسلته في المرة

42
00:15:59.750 --> 00:16:21.000
الثانية ولا يدخل المنتصف الذي تنجس بسبب ملاقاته للجزء الذي لم يغسل في المرة الاولى ارجو ان يكون واضحا لكم ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح صلاتك. قبل هذه المسألة يا اخواني

43
00:16:21.050 --> 00:16:41.150
عندي مسألة مهمة تتعلق بهذا المبحث وهي لو ان انسان قبل قليل ذكرنا لو اشتبه على الانسان لو اشتبه على الانسان آآ الكم المتنجس بغيره. قلنا ما دامت العين واحدة لا يجتهد

44
00:16:41.350 --> 00:17:09.650
واذا تعددت العين اجتهد. جيد بسم الله هنا مسألة اذا حصل ان الانسان يعلم ان موظعا من الغرفة عنده غرفة تمام؟ يعلم ان موضعا من هذه الغرفة نجس لكن نسي اين ذلك الموضع الذي تنجس؟ فما الحكم

45
00:17:10.450 --> 00:17:37.300
الجواب ان كان ذلك الموضع ضيقا ان كان ذلك الموضع ضيقا فانه يجب عليه ان يغسل جميعه وان كان ذلك الموضع واسعا فانه يجتهد فان صلى بغير اجتهاد فله ان يصلي في اي موضع

46
00:17:37.900 --> 00:17:59.900
حتى يبقى مكان يسع الصلاة فقط. يسع مكان الصلاة فقط هنا لا يصلي فيه فان صلى في كله حتى في ذلك المكان الذي يسع مكان الصلاة فقط فتلك الصلاة لا تصح

47
00:18:01.050 --> 00:18:21.900
فهمت علي او لا وبالتالي نقول اذا اشتبه مكان بعضه متنجس بجميعه فحينئذ اذا كان المكان ضيقا وجب غسل جميعه طيب يقول قائل ما ضابط المكان الضيق والمكان الواسع الجواب المكان الواسع

48
00:18:21.950 --> 00:18:50.000
هو المكان الذي يزيد على مقدار موضع الصلاة المكان الذي يزيد على مقدار موضع الصلاة هذا واسع والمكان الذي يسع موضع الصلاة فقط هذا ضيق ثم قال ولو غسل نصف نجس ثم باقيه. فالاصح انه ان غسل مع باقيه مجاوره طهر كله. والا فغير

49
00:18:50.000 --> 00:19:13.200
منتصف ثم قال ولا تصحوا صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. وان لم يتحرك بحركته اذا كان الشخص يصلي وعنده رداء فضفاض او عنده طرف عمامة طويل الطرف الطويل من عمامته

50
00:19:13.250 --> 00:19:34.450
او بعض ردائه الطويل الفضفاض وقع على نجاسة فان صلاته لا تصح لان هذا الثوب وان طال منسوب اليه. سواء كان هذا الطرف للثوب من عمامة او رداء يتحرك بحركته

51
00:19:34.450 --> 00:19:55.600
اي بحركة ذلك المصلي او كان لا يتحرك بحركته. في الحالتين لا تصح صلاته وقوله هنا ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة قوله بعض لباسه مثله بل من باب اولى

52
00:19:55.950 --> 00:20:17.850
بعض بدنه ثم قال رحمه الله ولا قابض طرف شيء على نجس ان تحرك بحركته وكذا ان لم يتحرك في الاصح اي ولا تصح صلاة قابض قابض طرف شيء على نجس

53
00:20:17.900 --> 00:20:33.650
ان تحرك بحركته وكذا ان لم يتحرك بالاصح. هذه المسألة يا اخواني نذكر فيها تفصيلا من احسن من فصل فيها العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله في حاشيته على المنهج القوي

54
00:20:33.700 --> 00:21:03.550
نقول الامر كالتالي انا اصلي وفي يدي حبل هذا الحبل تركه الاول بيدي وتركه الثاني موضوع وضعا على جزء طاهر من شيء فيه نجاسة. يعني نفترض عندنا قارب او عندنا سفينة هذه السفينة محملة بالنجاسة

55
00:21:03.700 --> 00:21:29.250
الحبل هذا يتصل بهذا القارب لكنه يتصل بجزء طاهر من ذلك القارب انتبه هنا قيدان القيد الاول ان هذا الحبل موضوع وضعا ليس مشدودا ليس مربوطا الامر الثاني ان هذا الحبل موضوع على جزء طاهر

56
00:21:29.600 --> 00:21:55.750
من شيء فيه نجاسة ولا لا؟ فحين اذ نقول ما دام ان هذا الحبل ليس مشدودا وما دام انه موضوع على الجزء الطاهر فان هذا لا يظر مطلقا ما معنى لا يضر مطلقا؟ اي سواء كان ذلك الشيء الذي وضع عليه الحبل ينجر بجرك او لا

57
00:21:55.750 --> 00:22:20.350
في الحالتين لا يضره طيب الصورة الثانية بارك الله فيكم اذا كان هذا الحبل طرفه بيدك والطرف الثاني منه موضوع على ذات النجاسة نقول اذا كان الطرف الثاني من الحبل موضوعا على ذات النجاسة فان هذا يضر مطلقا

58
00:22:21.500 --> 00:22:39.900
حتى ولو كان الحبل في طرفه الاخر موضوع وضعا بدون شد ولا ربط فان هذا يضر مطلقا هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا كان طرف الحبل الاول في يدك وطرف

59
00:22:39.950 --> 00:23:07.550
الحبل الثاني مربوط ها الاول في الحالة الاولى كان موضوعا وضعا. في الحالة الثالثة مربوط على الجزء الطاهر من الشيء الذي يحمل كقارب صغير فما الحكم هنا؟ الجواب ان كان ذلك الشيء كسفينة مثلا تمام؟ ان كان الجزء الطاهر

60
00:23:07.550 --> 00:23:30.400
مع ما اتصل به من النجس يتحرك بحركتك ينجر بجريك فان هذا يضر وان كان لا ينجر بجرك فان هذا تمام فان هذا لا يضر واضح؟ اذا كم صارت حالك؟ صارت ثلاث حالات. نعود الى كلام المتن. انظر ماذا قال

61
00:23:30.800 --> 00:23:53.950
قال ولا قابض طرف اي ولا تصح صلاة قابض طرف شيء على ان تحرك بحركته وكذا ان لم يتحرك في وكذا ان لم يتحرك اي بحركته في الاصح وقوله رحمه الله

62
00:23:55.000 --> 00:24:21.900
ولا تصح صلاة قابضي ولا قابض طرف قوله قابض اي اذا كان قابضا بيده هذا قيد اخرج ماذا ما لو جعلت الحبل تحت قدمك ما لو جعلت الحبل تحت قدمك فان هذا لا يضر مطلقا. سواء تحرك بحركتك ام لا. لانك حينئذ لست حاملا للنجاسة

63
00:24:22.150 --> 00:24:44.800
انت واقف على ما اتصل بالنجاسة ومن هنا تعلم انه لو صلى رجل مثلا وفي يده حبل طرفه الاول في يده وطرفه الثاني مربوط بساجور كلب. الساجور الذي يكون على الكلب. مثل القلادة

64
00:24:44.850 --> 00:25:11.950
فان صلاة هذا الشخص لا تصح ثم قال رحمه الله تعالى ولا قال يعني هو اه بقوله قابض قلنا اخرج ما لو جعله تحت رجله. ولذلك صرح بهذا فقال فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء تحرك بحركته ام لا ما

65
00:25:11.950 --> 00:25:43.700
المسألة لانه ليس حاملا لما اتصل بالنجاسة فاشبه ما لو كان يصلي على فراش او على خشب موضوع فوق نجاسة وحينئذ صلاته صحيحة قال رحمه الله تعالى ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

66
00:25:43.900 --> 00:26:08.150
لماذا الجواب لعدم الملاقاة نحن فسرنا المكان في اول الدرس بان المراد بالمكان ما يلاقيه البدن او ما يلاقيه محمول المصلي اذا المحاذي المحاذي ليس من المكان الذي تشترط طهارته في الصلاة

67
00:26:08.450 --> 00:26:29.650
هذا هو الصحيح. ولذلك عبر الامام النووي فقال على الصحيح ما مقابل الصحيح؟ مقابل الصحيح انه لو حاذ بصدره مثلا في حال السجود او الركوع تمام فان ذلك يضر لان المكان الذي تحاذيه في اثناء صلاتك

68
00:26:29.750 --> 00:26:54.000
يعتبر من المكان الذي يجب تطهيره من النجاسة هذا مقابل الصحيح ثم قوله رحمه الله في المتن ولا يضر نجس يحاذي صدره قوله صدره يحادي صدره قوله صدره هذا مثال. والا فمثل الصدر في ذلك

69
00:26:54.100 --> 00:27:18.400
البطن ونحوها ثم قال رحمه الله هذه مسألة الان الاتية تحتاج منا الى بعض الانتباه والتركيز قال رحمه الله ولو وصل ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور والا وجب نزعه ان لم يخف ظررا ظاهرا

70
00:27:18.600 --> 00:27:39.400
قيل وان خاف فان مات لم ينزع على الصحيح سورة المسألة يا اخواني شخص حصل له مثلا انكسار في العظم حصل له انكسار في عظم فقار الظهر او في عظم اليد او نحوه

71
00:27:39.600 --> 00:28:03.750
فقام واخذ عظما نجسا كعظم ميتة ووصله بعظامي واضح فما الحكم؟ الان هذا الشخص ما علاقته بدرسنا؟ علاقته بدرسنا انه حامل للنجاسة ونحن عندنا قاعدة ان الحامل للنجاسة لا تصح صلاته

72
00:28:04.050 --> 00:28:21.300
جيد  هل هذا الشخص معذور بحيث تصح صلاته او غير معذور هذه المسألة الاولى. هل يجب عليه نزع ذلك العظم ان نجس او لا يجب عليه؟ هذه المسألة الثانية يقول بارك الله فيكم

73
00:28:21.350 --> 00:28:45.550
وارجو ان تكتبوا معي هذه الشروط الثلاثة يجوز للشخص لان الامام النووي ما ذكر كل الشروط في المسألة نقول يجوز للشخص ان يصل عظمه بعظم نجس بثلاثة شروط يجوز للشخص ان يصل عظمه بعظم نجس بثلاثة شروط

74
00:28:45.950 --> 00:29:09.000
الشرط الاول ان يكون الشخص الذي وصل العظم به معصوما ان يكون الشخص الذي وصل العبد به معصوما ان يكون الشخص الذي وصل العظم به معصوما الشرط الثاني انه يخشى من عدم الوصل

75
00:29:09.600 --> 00:29:36.300
مبيح تيمم انه يخشى من عدم الوصل قبيحة تيمم الشطر الثالث انه يفقد العظم الطاهر الصالح للوصل انه يفقد العظمة الطاهرة الصالحة للوسط اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة ما الحكم

76
00:29:36.800 --> 00:29:59.600
اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فحينئذ نقول يجوز لك ان تصل عظمك بعظم النجس واضح؟ طيب لو سألتكم سؤالا حتى يطمئن قلبي. ما هو الشرط من هذه الثلاثة الذي ذكره الامام النووي رحمه الله في المتن

77
00:30:00.050 --> 00:30:19.650
الاخير ايش قال؟ ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذوره. جيد وحينئذ هذا الشرط الاخير ان يفقد العظم الطاهر الصالح للوصل هل لو قال الطبيب مثلا لو قال الطبيب الثقة

78
00:30:19.850 --> 00:30:41.350
انت يا فلان انت يا زيد من الناس. لو ركبت عظما نجسا اسرع الجبر والبرء اليك ولو ركبت عظما طاهرا فان البرء او فان الجبر يتأخر عنك هل هذا يعد

79
00:30:41.600 --> 00:31:09.550
هل هذا يعد فاقدا للعظم الطاهر او لا الجواب نعم الجواب نعم فاذا كان العظم النجس اسرع الجبري مثلا فحين اذ يتحقق ان هذا الشخص معذور جيد  الشرط الاول ان يكون من وصل به العظم

80
00:31:09.750 --> 00:31:30.500
معصوم ايش معنى معصوم؟ يعني مسلم معصوم الدم او كافر ذمي. يعني ليس بحربي ولا مرتد لماذا الحربي والمرتدي اخواني هذا مستحق الدم. ما معنى مستحق الدم يعني دمه هدر

81
00:31:30.850 --> 00:31:55.750
فحينئذ حتى لو مركبة عظما نجسا فانه مستحق النفس يعني يقتل لا لا يدخل في هذه المسألة اصلا فهمتم علي او لا معصوما. احسن الله اليكم. طيب الان لو اجتمعت الشروط الثلاثة

82
00:31:56.200 --> 00:32:13.150
لو اجتمعت الشروط الثلاثة هذه ايش قال الامام النووي ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. ما معنى كونه معذور الان تخيل معي شرط شخص اسمه زيد تحققت فيه الشروط الثلاثة

83
00:32:13.200 --> 00:32:42.950
وركبنا له عظما نجسا واضح؟ يقول الامام النووي معذور ما معنى كونه معذورا اي ان صلاته تصح  وانه لا يجب عليه نزع ذلك العظم النجس وان وجد طاهرا صالحا ما دام ان في نزع العظم النجس مشقة لا تحتمل

84
00:32:44.550 --> 00:33:03.700
هذا معنى كونه معذورا اذا معنى كونه معذورا ان صلاته تصح واحد وانه لا يجب عليه نزع ذلك العظم النجس وان وجد  عظما طاهرا صالحا ان كان نزع العظم النجس

85
00:33:03.800 --> 00:33:28.900
يشق عليه مشقة لا تحتمل واضح؟ هذا معنى قوله ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. هذا الجزء الاول. قال والا وجب نزعه. ايش معنى قوله والا وجب نزعه باختصار والا اي والا بان فقد شرط من الشروط الثلاثة

86
00:33:29.950 --> 00:33:50.650
فان فقد احد الشروط الثلاثة السابقة يعني مثلا لو انه ركب عظما نجسا مع امكانية ان يركب عظما طاهرا مثلا فقال والا وجب نزعه بشرط ان لم يخف ظررا ظاهرا

87
00:33:51.050 --> 00:34:14.900
طب ايش تفهم؟ انه لو اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تمام؟ فانه يجب النزع ان لم يقف ظررا ظاهرا فان خاف ظررا ظاهرا ايش الحكم لا يجب النزع  ها انتبه هذا المعتمد. شوف ايش قال بعدها

88
00:34:15.400 --> 00:34:40.150
قيل وان خاف. ايش معنى قيل وان خاف ايقينة يجب عليه النزع متى ما اختل احد الشروط الثلاثة؟ وان خاف الضرر لماذا؟ لانه متعد لانه حينئذ اذا اختل احد الشروط الثلاثة سيكون متعددا

89
00:34:40.400 --> 00:35:02.700
فيجب عليه نزعه لذلك العظم المتنجس وان خاف الضرر فهمنا يا شيوخ ولا لا ثم قال فان مات نفترض ان هذا الشخص نفترض ان هذا الشخص لم تتحقق فيه الشروط الثلاثة او اختل واحد منها

90
00:35:02.950 --> 00:35:20.600
تركب عظما نجسا قلنا غير معدول. طبعا ايش معنى ايش معنى يجب عليه النزع؟ تعرف ما معنى يجب عليه النزع؟ يعني انه لو صلى ولم ينزع لا تصح صلاته وان الحاكم

91
00:35:20.650 --> 00:35:43.250
يجبره على نزع ذلك العظم النجس  ثم قال فان مات لم ينزع على الصحيح. يعني سورة المسألة بارك الله فيكم انه اذا مات الموصول به ذلك العظم النجس هل بعد موته نقوم نحن بنزع ذلك العقل

92
00:35:45.750 --> 00:36:11.950
او يحرم علينا ذلك؟ ايش عبارة المنهاج قال رحمه الله فان مات لم ينزع على الصحيح قوله لم ينزع هل معناها يحرم نزعه او معناها يعني الاولى عدم نزعه ولم يصرع بالحكم. لم يقل فان مات حرم نزعهم. قال لم ينزع

93
00:36:12.750 --> 00:36:35.900
ولذلك نقول اذا مات ذلك الشخص الذي وصل به عظم نجس هنا ثلاثة اراء المذهب الشافعي الرأي الاول انه يحرم نزعه لماذا يحرم نزعه؟ لان فيه هتكا لحرمة الميت هذا الرأي الاول

94
00:36:36.550 --> 00:37:00.400
الرأي الثاني انه لا يحرم نزعه لماذا لا يحرم؟ بان الصلاة قد سقطت عليه بالموت ونحن انما ننزع ذلك العظم عنه ونحن انما ننزع ذلك العظم النجس عنه لاجل الصلاح والان الصلاة قد انتهت

95
00:37:00.650 --> 00:37:27.500
يعني لم يكلف بها. صار غير مكلف بالصلاة. ميت ارتفع عنه تكليف الموت تمام الريو الثالث انه يجب النزع عكس الاول مقابل الاول. الاول يحرم النزع الثالث يجب النزع. لماذا؟ لان لا يلقى هذا الميت ربه عز وجل حال كونه حاملا للنجاة

96
00:37:27.500 --> 00:37:54.300
فصارت الاراء كم ثلاثة تمام والذي يظهر والله اعلم هو الاول انه يحرم نزعه ولديك عبارة تحفة المحتاج لكن الذي صرح به جمع ونقله في البيان عن الاصحاب حرمته اي حرمة النزع

97
00:37:55.050 --> 00:38:21.550
جيد ومن هنا من هنا يا اخواني في هذا الموضع يعلم حكم الوشم حكم الوشم والوشم هو الدم الذي اختلط بنينة او نحوها بان تغرز الابرة في الجلد مثلا ثم

98
00:38:21.650 --> 00:38:47.400
اذا دمي الجلد يذر عليه الكحل او تذر عليه النيلة. هذا الوشم اتصل فيه الدم بالظاهر صح؟ سيكون حينئذ حاملا للنجاسة صح؟ ومن هنا قال الفقهاء يجب ازالة الوشم يجب ازالة الوشم

99
00:38:47.750 --> 00:39:12.450
طيب متى يجب ازالة الوشم نقول الناس الذين فيهم هذا الوشم على قسمين القسم الاول ان يكون متعديا بالوشم القسم الثاني الا يكون متعديا بالوشم القسم الاول ان يكون متعديا بالوشم

100
00:39:12.600 --> 00:39:34.000
فهذا يجب عليه ازالة الوشم متى يجب في ثلاثة شروط الوجوب مقيد بثلاثة شروط اذا كان حيا اما اذا مات فلا تجب ازالة الوشم عنه بعد الموت اذا كان حيا

101
00:39:34.450 --> 00:39:59.250
يجب ازالة الوشم اذا مات لا تجب ازالة الوشم عنه بعد الموت. لماذا؟ لان الغرض الذي من اجله وجب ازالته الوشم هو الصلاة تمام؟ وقد رفع عنه التكليف بالموت الثاني ان يكون هذا الشخص الذي تعدى بالوشم ممن تجب عليه الصلاح

102
00:40:00.000 --> 00:40:28.450
وبالتالي لا يزال الوشم عن مجنون مثلا لان المجنون لا تجب عليه الصلاة الثالث الا يخاف من ازالة الوشم ابيح تيمم فلو كان هذا الشخص اذا ازال الوشم محظور تيمم خاف

103
00:40:28.650 --> 00:40:52.700
شيئا من مما ذكر في ضابط مبيح التيمم فحينئذ لا يجب عليه ازالة الوشم هذه ثلاثة شروط كلها في من تعدى بصناعة الوشم اما اذا كان غير متعد مثل الصبي الصغير

104
00:40:53.650 --> 00:41:13.350
الصبي الصغير صنع به الوشم او شخص مثلا صنعوا به الوشم مكرهين له قيد وصنعوا به وشما فهذا هل تجب عليه ازالة هذا الوشم او لا يجب؟ عند العلامة الخطيب

105
00:41:13.450 --> 00:41:32.700
والعلامة الرملي ان غير المتعدي لا يجب عليه ازالة الوشم وحينئذ قلنا اذا كان لا يجب عليه ازالة الوشم لو صلى صلاته صحيحة ولو ازال الوشم فيما بعد لا تجب عليه الاعادة

106
00:41:34.150 --> 00:41:52.750
اتضح يا اخواني بانه معذور اذا غير المتعدي غير المتعدي لا يجب عليه ازالة الوشم. عند من؟ عند الخطيب والرمل. طيب وعند العلامة ابن حجر بالحجر رحمة الله تعالى عليه قال سنضع شروطا

107
00:41:53.300 --> 00:42:13.750
هذا غير متعدي لا يجب عليه ازالة الوشم بشرطين اذا كان هذا الوشم كوسي ولو بجلدة رقيقة لا يجب عليه ازالته اما اذا كان ظاهرا لم يكسى فتجب ازالته. هذا الشرط الاول

108
00:42:14.550 --> 00:42:35.950
والشرط الثاني قال العلامة ابن حجر اذا كان لا يخاف الما يجب ازالته واما اذا كان يخاف الما فلا تجب عليه ازالته تمام فهذان قيدان عند العلامة ابن حجر في حق غير المتعدي

109
00:42:36.100 --> 00:42:58.650
ذكرهما في تحفة المحتاج وان كان خالف قليلا في شرحه على با فضل. في شرح المقدمة الحضرمية لكن لا لا اريد ان استطرد في ذلك طيب في الحالة الاولى اذا كان متعدي قلنا يجب عليه ازالة الوسم بثلاثة شروط صح

110
00:42:59.550 --> 00:43:24.650
نفترض ان هذه الشروط الثلاثة تحققت ومع ذلك لم يزر الوشم فما حكم صلاته تصح لا تصح صلاته صح؟ لا تصح صلاته. جيد. وحينئذ يجبره الحاكم على ازالة الوشم مثل ما يجبر الحاكم

111
00:43:25.550 --> 00:43:47.550
الغاصب على رد المغصوب واضح وهذا الموضع يا اخواني عند هذه المسألة يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة اخرى وهي مسألة وصل الشعر. هو الكلام هنا في الاصل حول ماذا

112
00:43:47.700 --> 00:44:14.450
حول وصل العظم وصل الشعر له صلة بوصل العظم ووصل الشعر له ثلاث حالات وصل المرأة شعرا الى شعرها له ثلاث حالات الحالة الاولى التحريم مطلقا الحالة الثانية الجواز مطلقا

113
00:44:14.750 --> 00:44:40.750
الحالة الثالثة التفصيل متى يحرم على المرأة ان تصل شعرا بشعرها. الجواب يحرم على المرأة ان تصل شعرا بشعرها في صورتين اذا وصلت شعرا نجسا بشعرها وصلت مثلا شعرة ميتة بشعرها

114
00:44:41.750 --> 00:45:05.600
او شعرا اخذ من حيوان غير مأكول لان الشعر المأخوذ من حيوان غير مأكول هذا ماجسون فاذا وصلت شعرا نجسا بشعرها فان هذا يحرم مطلقا. ما المراد بقولنا مطلقا؟ اي سواء

115
00:45:05.600 --> 00:45:30.700
في ذلك الحليل من زوج او سيد ام لا هذه صورة اولى من صور التحريم المطلق الصورة الثانية اذا وصلت المرأة شعرها بشعر ادمية فانه يحرم عليها ذلك حتى لو كان هذا الشعر الذي وصلته بشعرها شعر نفسها

116
00:45:31.000 --> 00:45:55.100
قصت شعرها عندما كانت شابة واحتفظت به. فلما كبرت بعد خمس سنين عشر سنوات ارادت ان تصل  الذي قصته  رأسها الان هذا يحرم جيد. اذا هاتان الصورتان يحرم فيهما وصل المرأة شعرا بشعرها

117
00:45:56.500 --> 00:46:24.050
وسورة يجوز ذلك وهو اذا وصلت المرأة خيوط حرير مثلا بشعرها فان هذا جائز سواء اذن في ذلك الحليل ام لا. فهذا يجوز مطلقا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الثانية اذا وصلت خيوطا

118
00:46:24.300 --> 00:46:47.150
اذا وصلت خيوط كخيوط حرير يعني اليوم بعض النساء تستعمل مثلا ما ادري ماذا يسمى لكن شيء اسود هكذا يكون مثل الدائرة من قماش تمام تدخله بشعرها حتى يعني اه اما حتى يتماسك شعرها او نحو ذلك. فهذا يجوز

119
00:46:47.150 --> 00:47:14.400
سواء اذن فيه الحليل ام لا واضح الحالة الثالثة حالة التفصيل وهو اذا وصلت شعرها بشعر طاهر لغير ادمي اذا وصلت شعرها بشعر طاهر لغير ادمي فحينئذ اذا اذن الزوج او السيد جازع

120
00:47:14.650 --> 00:47:44.500
والا فلا يجوز  ثم قال رحمه الله ويعفى عن محل استجماره الانسان اذا استجمر بالحجارة فضل  تفضل اذا بعد الدرس افضل الله يحفظكم وينفع بكم قال ويعفى عن محل استجماره

121
00:47:44.850 --> 00:48:02.950
اذا استجبر الانسان بالحجارة لا يجوز اذا لم تكن متزوجة تمام في الصورة الثالثة اذا لم تكن متزوجة لا يجوز تمام قال ويعفى عن محل استجماله اذا استجمر الانسان بالحجارة

122
00:48:03.200 --> 00:48:25.250
فمعلوم عندنا مما مر في كتاب الطهارة ان حجر الاستنجاء يخفف النجاسة لكن لا يزيلها وحينئذ يبقى اثر النجاسة هذا الاثر ما حكمه بالنسبة للصلاة الكلام هنا عن الصلاة. بالنسبة للصلاة. الجواب

123
00:48:25.700 --> 00:48:58.600
معفو عنه لكن بشرطين انتبه معي معفو عنه بكم شرط؟ بشرطين الشرط الاول انه معفون عنه في حق نفسه لا في حق غيره. بمعنى لو هو يصلي تمام وبه اثر النجاسة في محل الاستجمار هذا معفو عنه في حق نفسه صلاته صحيحة لكنه لو حمل مستجمرا

124
00:48:58.600 --> 00:49:19.050
لا تصح صلاته فهو لا يعفى عنه في حق غيره. ويعفى عنه في حق نفسه. وهذا سيأتي من كلامه رحمه الله. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان ان هذا الاثر الباقي في محل الاستجمار

125
00:49:19.150 --> 00:49:51.000
لم ينتشر فان انتشر بعرق حتى جاوز الصفحة والحسفة فحينئذ هذا لا يعفى عنه بل هذا الذي انتشر بسبب العرق التجاوز الصفحة والحسفة يجب غسل ذلك المتجاوز فهمتم؟ اذا قوله هنا ويعفى عن محل استجماله؟ الجواب اذا قوله هنا

126
00:49:51.000 --> 00:50:15.350
ويعفى عن محل استجماره هذا مقيد بشرطين الشرط الاول ان العفو في حق نفسه والشرط الثاني الا ينتشر بعرق بحيث يجاوز الصفحة والحسفة ثم يأتي السؤال الان قلنا يعفى عن الاثر الذي يكون في محل الاستجمار

127
00:50:16.050 --> 00:50:39.950
تمام؟ هل يعفى ايضا عما يلاقيه من الثوب ام لا قال الفقهاء ويعفى ايضا عما يلاقيه من الثوب اذا يعفى عن ذلك الاثر في ذلك الموضع من البدن ويعفى ايضا عما لاقاه من الثوب

128
00:50:40.250 --> 00:51:09.150
واضح ثم قال ولو حمل مستجمرا بطلة في الاصح هذا محترز الشرط الاول الذي ذكرته لك فلو حمل المصلي مستجمرا في جزء من صلاته بطلت صلاته في الاصح لماذا لانه لا حاجة لحمله في الصلاة

129
00:51:09.800 --> 00:51:31.750
وقوله رحمه الله في الاصح اشارة الى ماذا الى وجود خلاف وان الخلاف قوي. ما مقابل الاصح مقابل الاصح ان الصلاة لا تبطل لماذا لا تبطل الصلاة؟ لان محل الاستجمار معفون عنه سواء في حقك او في حق غيرك

130
00:51:32.100 --> 00:51:50.150
واضح او لا؟ هذا تعليل مقابل الاصح وهنا يا اخواني تأتي عدة مسائل منها مسألة سأل عنها بعضكم في الدرس الماضي قلت ستأتي في هذا الدرس المسألة الاولى اذا حمل المصلي

131
00:51:50.200 --> 00:52:13.550
ميتة لا دم لها سائل عملها ببدنه او حملها في ثوبه تمام فان صلاته لا تصح لان ما لا نفس له سائلة نجسة ميتته نجسة لان جميع الميتات نجسة ان الادمي والسمك والجراد

132
00:52:13.800 --> 00:52:38.200
وبالتالي لو حمل المصلي ميتة ما لا نفس له سائلة فان صلاته لا تصح اذ لا حاجة لحملها مع انهم صرحوا انه يجوز له قتلها في صلاته يعني اذا كان نملة مثلا او بعوضة يجوز لك ان تقتلها في صلاتك. لكن لا يجوز لك حملها بعد ذلك

133
00:52:39.300 --> 00:53:04.950
حتى لو كان جلدها بعد قتلها حملته في ثيابك في بدنك فان صلاتك لا تصح ثم لو كنت تصلي انتبه معي لو كنت تصلي وامسكت بشخص مستجمر او امسك بك في اثناء صلاتك شخص مستجمر

134
00:53:05.450 --> 00:53:34.400
هاي استجمرة بالحجارة او امسك بك شخص نجاسة تمام؟ ولو كانت هذه النجاسة معفوا عنها تبطل صلاتك وهذا هذا يشبه كثيرا الفرع الذي ذكرناه قبل قليل فيما لو كنت تمسك تقبض طرف حبل

135
00:53:35.150 --> 00:53:57.150
الطرف الاخر موضوع على شيء نجس كنا تبطل صلاته ومن هنا تعلم المسألة او جواب السؤال الذي سأله بعضكم في الدرس الماضي لو كنت اصلي  الطفل في حفاظه نجاسة فامسكت به

136
00:53:57.350 --> 00:54:23.900
او حملته فما حكم صلاتي الجواب صلاتك تبطل واضح ولو حملت تفضل لا بدون امساك لا بأس اذا دفعته بدون امساك لا بأس هنا فرع ثالث لو انك كنت تصلي

137
00:54:24.400 --> 00:54:48.650
وفي اثناء صلاتك حملت ادميا او حملت حيوانا طبعا غير مستثمر ولا نجاسة عليه فان صلاتك صحيحة غير مستجمر ولا نجاسة عليه. صلاتك صحيحة قد يقول قائل اليس هذا الذي حملته

138
00:54:49.350 --> 00:55:09.450
قد يكون في بطنه نجاسة من بول او غائط او نحوها. نقول بارك الله فيكم الشيء في معدنه لا حكم له النجاسة في الباطن لا حكم له. النجاسة انما تؤثر اذا اتصلت بالظاهر

139
00:55:10.300 --> 00:55:33.050
اما لو كان في موضعها في معدنها فلا حاجة له. فلا حكم لها ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت بنت بنته واسمها امامة انت بنته زينب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام

140
00:55:34.300 --> 00:55:57.700
واضح وتفهم من هذا ايضا ان الانسان لو كان يصلي ويحمل قارورة فيها نجاسة حتى لو كانت محكمة الاغلاق لا تصح صلاته بعض الناس يذهب مثلا الى المختبر الطبي لفحص الدم

141
00:55:57.750 --> 00:56:20.900
او لفحص البول اكرمني واكرمكم الله. تمام؟ ويأتي موعد الصلاة فيدخل الى المسجد وهو يحمل هذه العلبة الصغيرة في جيبه هذا لا تصح صلاته  ولو حمل هذا فرع خامس ولو حمل حيوانا مذبوحا ذبحت شاة

142
00:56:22.050 --> 00:56:43.650
وعندما ذبحت الشاة الظاهرة منها غسلت الدم الذي في ظاهرها لكن بقي دم في باطنها وحملتها في اثناء صلاتك ايضا لا تصح صلاتك هذه خمس فروع ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك

143
00:56:46.950 --> 00:57:06.500
هل آآ هل يعيد اذا وجد بعد الصلاة على بدنه او ثوبه ميتة مما لا نفس له سائلا نعم يعيد وهذه ستأتي مسألة في اخر الفصل لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها الا بعد الفراغ من صلاته

144
00:57:06.600 --> 00:57:28.300
الجديد المعتمد انه يعيد والقديم واختاره النووي وهو مذهب المالكية انه لا تجب الاعادة لكن تستحب قال رحمه الله تعالى وطين الشارع. اخواني حفظكم الله اذا ما في عندكم اشكال لا بأس ان نزيد في الدرس ها

145
00:57:32.950 --> 00:58:07.800
جميل جميل قال رحمه الله تعالى وقيل الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن انتبه معي الشارع اذا اختلط بالنجاسة فان هذه النجاسة التي اختلطت بطين الشارع يعفى عنها

146
00:58:08.350 --> 00:58:31.800
لو سألتكم ما علة العفو علة العفو ان الناس يحتاجون للتردد في الشوارع لحوائجهم ولو امر الناس بغسل ما اصابهم في كل مرة لعظمت المشقة عليهم هذه علة العفو لكن نقول

147
00:58:31.900 --> 00:58:56.150
ان العفو عن طين الشارع له خمسة قيود حتى يعفى عن طين الشارع لابد من خمسة قيود ذكر بعضها المتن القيد الاول ان تتيقن نجاسة ذلك الطين ان تتيقن نجاسة ذلك الطين

148
00:58:56.550 --> 00:59:22.000
ماذا يخرج بهذا الشرط؟ يخرج ما لو ظن فقط ان الطين تنجس او شك فقط في نجاسته فحينئذ نقول الاصل عدم نجاسة الاصل عدم النجاسة اذا القيد الاول ان تتيقن نجاسة الطين. هذا القيد من اين نستفيده

149
00:59:22.100 --> 00:59:48.150
يستفيدوه من قول الامام النووي رحمه الله وطين الشارع المتيقن نجاسته جيد طيب الثاني ما هو القيد الثاني ان يكون ذلك الطين من محل من محل مرور الناس ان يكون ذلك الطين من محل مرور الناس. من اين نستفيد هذا

150
00:59:48.550 --> 01:00:11.200
نستفيد هذا بارك الله فيكم من قوله وطين الشارع الشارع هو محل المرور نفهم من هذا انك لو كنت تمشي تمام؟ مثلا تمشي على الرصيف مرت سيارة وعندما مرت تطاير الطين بسبب مرورها فاصاب ثيابك

151
01:00:11.250 --> 01:00:32.100
هذا لا يعفى عنه. لان هذا ليس من طين الشارع. وانما من طين تطاير بواسطة عامل اخر وهو مرور السيارة امتى طيب القيد الثالث ان هذا العفو انما يكون عن القليل

152
01:00:32.800 --> 01:00:55.300
اما الكثير فلا يعفى عنه ولذا قال وهذا يعرف ايضا من كلامه ولذا قال رحمه الله وطين الشارع المتيقن نجاسته؟ يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا اذا محل العفو ما ما

153
01:00:56.700 --> 01:01:17.400
يتعذر الاحتراز عنه غالبا هذا محل العفو هذا هو القليل ولو اردنا ان نضبط القليل سنقول ما قاله العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الجواد القليل هو الذي لا ينسب صاحبه الى صفقة او قلة تحفظ

154
01:01:18.650 --> 01:01:37.600
القنين هو الذي لا ينسب صاحبه الى سقطة انه سقط وتلطخ بالطين بسبب سقوطه او لا ينسب صاحبه الى قلة تحفظ اما لو كان ينسب يعني اذا رأيناه قلنا ما لعلك سقطت. فهذا كثير

155
01:01:38.050 --> 01:02:03.200
واضح اذا رأيناه وقد تلطخ بالطين. قلنا هذا غير مبالي لا تحفظ عنده فهذا كثير. هذا القيد الثالث والقيد الرابع بارك الله فيكم الا تكون النجاسة متميزة عن الطين يعني لو كانت هنالك نجاسة في الان نحن نتكلم عن طين اختلط بالنجاسة

156
01:02:03.900 --> 01:02:29.950
امتزج بالنجاسة اما لو كانت النجاسة متميزة في الطريق مثلا في الطريق يوجد روث متميز متطايرة ذلك فاصاب مثلا ثوبك فهذا لا يعفى عنه لان النجاسة حينئذ المتميزة ليست محل العفو والاحتراز عنها ممكن

157
01:02:30.650 --> 01:02:52.650
والابتلاء بها نادر ليس غالبا بل يقول علامة ابن حجر رحمه الله لو ان النجاسة المتميزة عمت الطريق لا عفو لان هذا نادر يمكن الاحتراز عنه هذا الطيب الرابع وهذا القيد الرابع لم يذكره الامام النووي رحمه الله

158
01:02:52.950 --> 01:03:18.650
القيد الخامس بارك الله فيكم محل العفو محل العفو عن طين الشارع الذي امتزج بالنجاسة هو البدن والثوب هو البدن والثوب اما المكان فليس محل العفو فلو اصاب ذلك الطين الذي اختلط بالنجاسة المكان

159
01:03:18.700 --> 01:03:41.050
فحينئذ هذا المكان الذي اصابه ذلك الطين يجب غسله جيد ادي كم قيود؟ خمسة اذا اكرر لكم ان محل العفو عن طين الشارع الذي اختلطت به النجاسة هو البدن والثوب دون المكان

160
01:03:41.150 --> 01:04:00.000
احيانا في باب المعفوات عندما يتكلمون يقولون ان المعفو عنه قد يعفى عنه تارة في الثوب والبدن دون المكان. هذا صورته هنا سورة المسألة ثم قال رحمه الله ويختلف بالوقت

161
01:04:00.450 --> 01:04:22.600
وموضعه من الثوب والبدن. ما معنى قولي ويختلف بالوقت ان يختلفوا العفو في زمن الشتاء عنه في زمن الصيف فان زمن الشتاء يكثر نزول المطر ويكثر وجود الطين واختلاط الطين بالنجاسات

162
01:04:22.700 --> 01:04:50.450
العفو هنا في زمن الشتاء يكون اوسع فيعفى في زمن الشتاء عما يتعذر الاحتراز عنه اكثر مما يعفى عنه في زمن الصيف لقلة نزول المطر في الصيف. مثلا ويمكن ان يقال ان بعض البلاد التي ينزل المطر فيها اكثر في الصيف لها حكم البلاد التي ينزل المطر فيها اكثر في

163
01:04:50.450 --> 01:05:18.900
قال ويختلف بالوقت. هذا امر ثم قال وموظعه من الثوب والبدن. اي يعفى في ذيل القميص. اسفل القميص والرجل عما لا يعفى عنه في اعالي الثوب والكم واليد لان اعالي الثوب والكم واليد

164
01:05:19.000 --> 01:05:52.850
في العادة ابعد عن النجاسة من ذيل القميص والرجل العفو اكثر سيكون في ذيل القميص والرجل عنه في اعالي الثوب والكم  جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

165
01:05:54.800 --> 01:05:55.450
