بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وشكرا شروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر ويسن ان يستلمه ويقبله. فان لم يستطع اشار اليه. ويقول عند ذلك بسم الله. الله اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وان يجعل البيت عن يساره ويكمل الاشواط السبعة وان يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام وسن ان يضبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر وان يرمل في الثلاثة اشواط الاول منه ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد ان ذكر المصنف ما ذكر مما يتعلق اه احكام الحج واعماله اه اتى الى بيان ما يتعلق الطواف والسعي على وجه الخصوص هما عملان اه رئيسا في الحج والعمرة فالطواف ركن في قول عامة العلماء السعي آآ ركن في قول طائفة واجب في قوله جمع من اهل العلم يقول رحمه الله وشروط الطواف مطلقا النية وهذا شرط في كل الاعمال وانما نص عليه اه تمهيدا لما بعده والا آآ الطواف شرط النية شرط في كل الاعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله مطلقا يعني على وجه آآ الاطلاق في كل الطواف في كل طواف من الاطوفة فانه يشترط ان يكون بنية فلا يصح الطواف الا بنية من الفاعل والنية تتقدم الفعل واستثنى من آآ اشتراط النية من كان دون التمييز فانه يضاف به ولذلك لا تشترط منه النية تجاوزا وتخفيفا قوله والابتداء من الحجر اي ويشترط ابتداء من الحجر والمقصود بالحجر هنا الحجر الاسود وهو مبدأ الطواف لانه الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا والاجماع منعقد على انه يجب الابتداء في الطواف من الحجر الاسود وان الطواف يبتدأ به وينتهي اليه فدليل ذلك الاجماع المستند الى ما دلت عليه ان ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رحمه الله ويسن ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه هذا بيان للاداب والسنن والمشروعات التي آآ تتعلق الطواف فيسن ان يستلمه ويقبل. الاستلام هو ان يضع يده عليه والتقبيل هو ان يضع شفتيه على الحجر هذا الاستلام وذاك التقبيل الاستلام آآ يسن ان يكون مع التقبيل فيسن ان يمسحه بيده وان يقبله. فان لم يستطع فانه يستلم بيده ويقبل يداه فان لم يستطع فان كان في يده شيء يستلم به الحجر ويقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث استلم الركن بمحجن فذاك مرتبة من المراتب فان لم يستطع هذا كله فان لم يستطع هذا كله فانه ينتقل الى الاشارة واذا قال فان لم يستطع يعني استغلال الاستلام والتقبيل انتقل الى الاشارة فقال فان لم يستطع اشار اليه اي يشير اليه بيده والاشارة بيد الله بيديه فما يفعله الناس من اشارة بيدين هذا لا دليل عليه بل الاشارة بيد واحدة وهذا قول جماهير العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه او اذا لم يتمكن من الاستلام ولا من التقبيل فانه يسقط عنه آآ فانه لا يفعل شيء لا لا يشير لان الاشارة ذكروا ان انها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر انه يشير لدلالة السنة حيث جاء في فاشار اليه بشيء في يده قوله رحمه الله ويقول عند ذلك يعني عند الشروع في الطواف ومع الاستلام او التقبيل او الاشارة بسم الله الله اكبر آآ هذا القول آآ مسلول اي كل ما يذكر من الاذكار عند بداية الطواف انما هو على وجه السني والاستحباب لها ليس ركنا ولا واجبا آآ يقول بسم الله الله اكبر والثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير اما البسملة فقد جاء ذلك في اثرا علي ابن عمر رضي الله عنه ولم يرد في ذلك اه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واما الذكر الذي ذكره المصنف وهو ان يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد سليم ولذلك آآ ان شاء قال هو ان شاء تركه لان الاسناد الوارد الذي ورد به هذا الاثر غير مستقيم آآ يعني ضعيف فلا تثبت به السنية قوله رحمه الله وان يجعل البيت عن لسانه هذا شرط من شروط الطواف او هو ثالث شرط يذكره المصنف ان يجعل البيت عن يساره. فهو جعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم اه فدليل ذلك الاجماع وهذا الاجماع يستند الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينقل الذي لم ينقل عنه غيره وفعل المسلمين على التوالي والتعاقب وهذا كاف في ثبوت آآ شرطية ذلك وانه وانه الصفة التي يشرع آآ ان يطوف عليها الشرط الرابع وان يكمل الاشواط السبعة فلابد من استكمال سبعة اشواط لصحة الطواف. فلو قصر عن سبعة اشواط او اه لم يكمل هذا العدد فانه آآ لا يصح طوافه اذا هذا الشرط الرابع من شروط الطواف قوله رحمه الله ان تطهر من الحدث والخبث ان يتطهر من حدث والخبث ذكر هذا بعض اهل العلم على انه شرط من شروط الطواف فمسح الطواف من اه المحدث فهو شرط من شروط صحة الطواف وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الطهارة واجب من الواجبات فاذا تركه جبره بدم وهذا مذهب الحنفية وذهب طائفة الى ان الطواف لا يشترط له الطهارة بل يستحب هذا القول الثالث من اقوال اهل العلم في مسألة آآ الطواف واشتراء حكم الطهارة فيه وهذا القول الاخير هو اقرب الاقوال الى الصواب وهو ان الطهارة ليست شرطا ولا واجبا بل هي مسنونة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم البيت كان اول ما بدا به انه توضأ وضوءا ثم طاف صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم طاف به البيت قوله آآ رحمه الله بعد ذلك آآ والخبث الطهارة من الخبث اي النجاسة قال ذلك في آآ البدن او كان ذلك في الثياب كان يطلب ان يكون نقيا من النجاسات في بدنه وفي لباسه قوله رحمه الله الطهارة في سائر الانساك غيره طواف سنة غير واجبة آآ وفهم من هذا انه يرى ان الطهارة واجبة اه للطواف وهو احد الاقوال كما ذكرت و اه تقدم الخلاف والراجح افادت هذه العبارة ان الطهارة ليست بشرط في كل الانساك يعني في جميع اعمال الحج والعمرة يصح اه ايجاد هوى والقيام بها من غير طهارة ثم قال رحمه الله في الاستدلال للحكم المتقدم قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام وهذا الاثر من حديث ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا والصحيح انه موقوف لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه من كلام ابن عباس لو قدر انه مرفوع وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا دلالة فيه على شرطية الطهارة للطواف ولا على انه يجب لان قول الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هو بيان ان هذا الموضع موضع ذكر ودعاء وثناء على الله عز وجل كما هو الشأن في الصلاة فان الصلاة تسبيح وذكر وقراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم في الصلاة قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو قراءة القرآن والتسبيح وذكر الله عز وجل فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة شرعت لاجل هذا وكذلك الطواف واما ان يقال ان هذا يدل على ان كل ما آآ يشترط للصلاة فانه اشترط الطوف هذا ليس بصحيح في عنا من شروط الصلاة الاستقبال استقبال القبلة وهذا ليس بواجب والان نشترط في الطواف شروط الصلاة ان يسكن قانتا وقوموا الله قانتين من من غير اه اه سعي ولا تنقل وهذا لا ليس اه وهذا لا يمكن ان يكون في الطواف بل الطواف هو السعي والسير حول البيت على الوجه المشروع آآ الحديث لا دليل فيه ومنه الطهارة فانه لا يشترط في الطواف ما يشترط للصلاة من الطهارة قوله رحمه الله وسن ان يطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه وطرفه على عاتقه الايسر. سنة اي شرع ان يطبع والاطباع بين صفته ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفاه او طرفه وطرفه على عاتقه الايسر هذا ما يتصل به المسنون في اه طواف القدوم وهذا يسن في طواف القدوم للحاج وآآ سواء كان مفردا او قارنا وكذلك للمعتمر سواء كانت عمرة مستقلة او عمرة التمتع فانه يسن له آآ هذا الذي اه ذكر المصنف رحمه الله من الطباع ويسن له ايضا سنة ثانية وهي ان يرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه والرمل هو اسراع السير مع مقاربة الخطى وبالتالي اذا كان السير لا يمكن الاسراع فيه فانه لا يشرع ما يفعله بعض الناس من اه تحريك الكتفين على صورة الرامل فان ذلك غير مطلوب لان ذا المطلوب هو الرمل لا هز الكتفين او آآ تحريكهما على صفة الرامل قال رحمه الله ويمشي في الباقي والرمل سنة في الاشواط الثلاث الاول منه والرمل يكون من اول الشوط الى نهايته وذهب طائفة الى انه يسن ما بين الركنين من الركن من الحجر الاسود الى الايمن ثم يمشي بينهما كما جرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية في في عمرة القضية لكن الذي يظهر والذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف هو الرمل في كل الشوط وليس في بعضه قوله رحمه الله ويمشي في الباقي ايوة يسير سيرا اه معتادا في ما بقي من اشواط وهي الاربعة الباقية آآ هذا الذي ذكره رحمه الله من آآ الاطباع والرمل انما يسن في هذا الطواف وهو طواف القدوم وكذلك في طواف العمرة وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع فطواف الافاضة وطاف الوداع وطاف آآ الطواف المسنون المتقرب به فانه لا الطباع فيه ولا رمل هذا معنى قوله رحمه الله وكل طواف سواه هذا لا يسن فيه رمل ولا طباع اما طواف الافاضة فلان المحرم قد تحلل من احرامه وكذا الوداع فلا يتأتى فيه الطباع لان الاطباع لا يكون الا حال الاحرام بان يجعل آآ رداءه تحت عاتقه الايمن وطرفه على يساره على على عاتقه الايسر. هذا ما يتصل الطباع واما الرمل فالرجل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في طواف الوداع ولا نقل في طواف الافاضة والسنن انما تثبت بالنقل ولا مجال للقياس فان القياس في العبادات لا آآ لا يصح لان العبادة مبناها على التوقيف ثم قال رحمه الله هو شروط السعي النية شرع في ذكر ما يشترط بالسعي نعم وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفاء والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانها لن تحل لاحد بعد دي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فان نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال الا الاذخر متفق عليه وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. طيب قوله رحمه الله اه وشروط السعي النية هذا اول الشروط التي ذكرها السعي وهو كما ذكرت شرطه في العبادات كلها فذكره على وجه التمهيد والا فهو مستحضر حتى ولو لم يذكره لان الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات الشرط الثاني تكميل السبعة اي تكبير سبعة اشواط وكل ذهاب شوط فما فكل سعية بين الصفا والمروة شوط ذهابا وايابا قال والابتداء من الصفا هذا الشرط الثاني من شروط اه السعي ولو انه قدمه المصنف لكان اجود آآ في في التصنيف ليه لانه اسبق كما فعل في آآ ذكر شروط الطواف حيث قال النية والابتداء من الحجر وهنا قال شروط السعي النية هو تكميل السبعة وآآ الاولى ان يؤخر على كل حال هذا آآ تقديم وتأخير آآ لا يؤثر في المعنى فالشرط الثاني او الشرط الثالث من شروط السعي الابتداء من الصفا لقول الله عز وجل آآ ان الصفا والمروة من شعائر الله فبدأ بذكر الصفا وقد جاء في صحيح اذا موسى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة ركعتين عند المقام عاد فاستلم البيت ثم خرج حتى اذا جاء الى الصفاء قرأ قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله قائلا ابدأ بما بدأ الله به. ابدأ بما بدأ الله به ولذلك انعقد الاجماع على ان على ان السعي مبدأه من الصفا والصفا جبل في اصل جبل ابي قبيس وهو جبل صغير ذهبت اكثر معالمه الان بهذه التوسعات التي حصلت ولكن بقي منه جزء وهو متسع وليس كما يظن الناس انه ظيق لكن هو جبل صغير في اصل جبل ابي قبيس وهو الاكبر آآ يأتي الى الصفا ويعلو عليه الى حد يرى منه البيت هذا الحد الذي يطلب من المجيء الى الصفا ثم يقف وآآ يذكر الله يكبر الله تعالى ويهلله ويدعو ثم ينصرف نازلا الى جهة المروة يقول رحمه الله والمشروع اي في السعي ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه فاذا المشروع في الطواف والسعي آآ ان يكثر الانسان في طواف وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. لان الذكر هو وروح هذه العبادة وهو مقصودها الاعظم لذلك قال تعالى اه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فجعل علة المجيء الى هذا البيت وهذه البقعة المباركة هو ذكره جل في علاه والله تعالى يقول واذكروا الله في ايام معلومات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال رحمه الله لقوله انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. هذا بيان للمشروع لسبب المشروعية سبب مشروعية هذه الاعمال ان انها انما شرعت لاجل اقامة ذكر الله وقد روى هذا الحديث الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وقد صحح الحديث اه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وان كان قد تكلم في اسناده بعض اهل العلم الا ان الا ان اسناده آآ قابل للتحسين قوله رحمه الله عن ابي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه. الان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق باحكام الحج والعمرة آآ وما يتصل بهما آآ انتقل الى بيان احكام الحرم فهذا الحديث مبدأ ذكر ما يتصل باحكام الحرم والحرم هو ما جعله الله تعالى محرما معظما مخصوصا بجملة من الاحكام وهذا تحريم قدري شرعي لان الله تعالى حرم هذه يوم خلق السماوات والارض حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وجعلها محرمة واظهر تحريمها وحرمتها وقذف في القلوب تعظيمها وهذا هذا الحرم له احكام بينها المصنف رحمه الله بسياق حديث ابي هريرة الذي تضمن ذكر احكام الحرم او بعضا من احكام الحرم. قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس اي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس معلما مبينا فحمد الله واثنى عليه اي حمد الله بما هو اهله من ذكره بالثناء الحسن الجميل باسمائه وصفاته محبة له وتعظيما واثنى عليه اي كرر ما يقتضي تمجيده وحمده ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل ان الله حبس عن مكة الفيل اي منع عن مكة الفيل الذي جاء لهدمها والذي قص الله تعالى خبر اصحابه في سورة الفيل في محكم كتابه الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في ظل تظليل؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم بعصف مأكول وسلط عليها رسوله والمؤمنين والفرق ان هل فيه ان الفيل واصحابه جاؤوا لهدم الكعبة وازالة حرمتها والنيل من مكانتها فلذلك حبسهم الله تعالى ومنع دخولهم باذنه لما عجز اهل مكة عن حمايتها حمى الله بيته واما مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فكان لتعظيم هذا البيت وتطهيره ولذلك مكن الله لرسوله واظهره على خصومه ويسر له امر هذا الدخول على وجه يرضاه جل في علاه ولذلك قال وسلط عليها رسول رسوله والمؤمنين وهذا التسليط تسليط تسليط تسليط قدري شرعي حيث مكن الله رسوله واذن له بالدخول ولذلك قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي اي لم يحلها الله لم يحلها الله تعالى لاحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع فيها سلاحا وان يدخلها عنوا وانما احلت به ساعة من النهار اي برهة من من نهار وهذا الاحلال لتحقيق مقصود شرعي فليس احلالا للامتهان ولا لانتقاص بل هو لتعظيمها وازالة ما كان في تلك البقعة المباركة من معالم الشرك والصد عن سبيل الله ثم قال وانها لن تحل لاحد بعدي وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ان مكة لا تزال بلا داء لا تزال بلاد الاسلام ما شاء الله تعالى ان تكون ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها. اذا الحكم الاول الذي ذكره تحريمها وتعظيمها هذا الذي قرره اولا ثم ازال الشبهة الوالدة اذا كانت حراما فكيف حلت لرسول الله بين ذلك صلى الله عليه وسلم بانه تحليل استثنائي مؤقت وغرضه وغايته تعظيم الشريعة تعظيم هذه تعظيم البقعة واقامة الشريعة تعظيم البقعة واقامة الشريعة. ثم عاد لذكر ما يتعلق بان هذا لا لن يعود وانها ستعود كما كانت حراما ثم ذكر جملة من الاحكام المترتبة على هذا التحريم فقال صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها اي لا يهيج صيدها عن مكانه فلو رأى مثلا انسان الصيد وهو ما يصاد من البهائم لو رآه في ظل لم يجز له ان ينفره ومن باب اولى لا يجوز قتله اذا كان لا يجوز ان ينفره عن مكارم ان يهيجه ليخرج عن مكانه فمن باب اولى لا يجوز التعدي عليه بالقتل قال رحمه الله قال رحمه الله آآ ولا يختلى شوكها هذا اه في سياق حديث ابي هريرة قال ولا يختلى شوكها لا يختلى اي لا يقطع لان حرمة مكة تشمل حرمة الحيوان بقول صيدها وحرمة النبات والاشجار بقوله ولا يختلس شوكها الا ما جاء استثناؤه فاذا كان شوكها رغم ما يمكن ان يقترن بالشوك من الاذى لا يقطع فكيف بغير الشوك من من النباتات التي لا اذى فيها بالتأكيد ان حرمتها وصيانتها من باب اولى واحرى لان النبي ذكر الشوك وهو الشيء الذي يعني يؤذي ويطلب التخلص منه فاذا كان لا يقطع الشوك فغيره من باب اولى. والمقصود بذلك ما كان من الشجر الذي نبت من غير فعل ادمي اما ما كان للادمي في انباته يدل بالزروع التي آآ يستعملها الناس للتجميل او التي في الطرقات او التي يقصد ثمرها وتزرع فهذه لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يختل شوكها وقوله ولا تحل ساقطتها الا لمنشد هذا الحكم الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بتحريم مكة انه لا تحل ساقطتها اي لقطتها الا لمن اخذها للتعريف وهذا معنى قوله الا لمنشد فلقطات مكة ليست كلقطة غيرها فمن التقط لقطة لقطة فيها فانه لا يتملكها بل يجب عليه تعريفها دائما ولذلك قال لا تحل الا لمنشد ولو مضى عليها اعوام بخلاف بقية اموال الملتقطة في غير الحرم فانه يعرفها سنة فاذا لم يأت ربها ولم تعرف فهي لمن اخذها وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد هذا لا اذا مضى ولو مضى عليه اعوام والمنشد هنا سواء كان الانسان بنفسه كما لو شيد عليها وعرفها او كان بالجهة المختصة كالجهات التي يقيمها ولي الامر لصيانة الاموال وحفظها من من من الضائعات فهذا تدفع اليه لانه آآ مؤتمن عليها فقال العباس الا الادخال طلب العباس الاستثناء ها اي ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين هذا بيان ان ان الحرم لا يعيد من ارتكب جناية فيه فانه اذا قتل احد احدا في الحرم من غير حق فانه يثبت عليه القصاص ولذا قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين يعني يخير بين امرين ولو كان ذلك في الحرم اما ان يودع تدفع الدية واما ان يقاد اي يقتص منه وهذا يدل على ان من اتى بما يوجب القصاص في الحرم فانه يؤاخذ به ومثله من اتى بجناية تبيح الدم او تبيح بعظه فانه يعاقب بذلك لانه انتهك الحرمة فعوقب بمكان انتهاكه قوله الا الادخار قول ابن قال ابن قال العباس الا لدخل يا رسول الله هذا استئذان منه وبين السبب بقوله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا والاذخر نبعت ينبت في اه مكة وغيرها يستفاد منه في البيوت وفي القبور اما في البيوت فيجعل بين الجريد وبين الطيب لتقوية البناء ومثله ايضا يستعمل في القبور بان يجعل بين اللبن لسد ما يكون من الفرج في في اللبنة المصفوفة على الميت فقال النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الا الادخال اي استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل كما طلب العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصلحة ويلحق بهذا الاستثناء ما زرعه الادمي فانما زرعه الادمي يجوز الانتفاع به ولا يمنع من اخذه. والحق بعض اهل العلم اليابس من النبات الذي هلك ويبس ومثله الكمأة كل هذا يستثنى. قالوا ايضا ويستثنى ما رعته البهائم بنفسها. فما رعته البهائم بنفسها فانه لا حرج فيه ولا تمنع منه وليس مما اه منع بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل شوقها نقف على هذا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى الله