وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساوية. نعم هذه مسألة التمذه. وهل هي واجبة او ليست واجبة الذي ذكره المصنف هو الذي عليه كثير من المتأخرين. القول بوجوب التمذهب والمقصود بالتمذهب ان يلزم المسلم غير المجتهد المجتهد المطلق ولا المجتهد المقيد ان يلزم مذهب امام بعينه اي امام قال رحمه الله تعالى ثم ينبغي السعي في اعتقاده الارجح من يعتقده ارجح او مساويا. يذهب يبحث عن ما هو ارجح في ثم يلزمه والمقصود بلزومه ها عدم جواز الخروج عنه الى مذهب غيره ولو اختلفت الاحكام والمسائل شافعي يبقى على مذهب الامام في جملة المسائل بمختلف الابواب مالكي المذهب رجح مذهب ابي حنيفة واعتقد واعتنق مذهب احمد فانه يبقى عليه في كل المسائل وكان هذا سائدا الذي هو القول بوجوب التمذهب وفيه ايضا كان استنكار واستبشاع على الخروج عن هذا القول. وانه ربما يفضي الى العبث باحكام الشريعة والدين وجعلوا التمذهب وجوبا وحتما ولازما. وصنفت في تلك المرحلة التي يسميها بعض المؤرخين للفقه الاسلامي. بمراحل الجمود ومراحل الانحطاط في الفقه وعدم التجديد وعدم وان الطاقات التي كانت زاخرة في تلك العصور من العقول والائمة والعلماء انحسرت وتقوقعت في تقرير المذاهب وتخريجها وتحريرها دون الرجوع الى الاستقلال بالرأي ترجيح خلافا لما كان يتبناه الظاهرية وانه لا يجب اعتقاد قول احد من البشر بعينه وانه لا عصمة لانسان سوى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحق لاحد ان يلزم احدا بقول احد من البشر كائنا من كان وان الحجة في الدليل ويجب الرجوع اليه. فنحن بين وجوب التمذهب وبين تحريمه مطلقا ومنعه ورفضه بالكلية والحق بين هذين يا اخوة وفي فترة من بدايات توجه طلبة العلم الى العلم وتحصيله في خلال العقود الاخيرة من هذا الجيل. حيث بدأ توجه كبيبة الى طلب العلم وحفظ القرآن والتأصيل الشرعي والالتحاق بالمعاهد والكليات والاكاديميات كانت هذه المسألة محل قبض بين كثير من طلبة العلم في تلك الاونة. فمن يقرأ لابن حزم مثلا للمتقدمين او للشوكاني من المتأخرين او صديق حسن خان او الامير الصنعاني وهم يقررون وجوب الاخذ بالدليل والعمل بالراجح فكان بعضهم لا يحسن فهم هذه المسائل فما هو الا ان يبتدئ في طلب العلم حتى لا يرى شيئا لكلام الفقهاء ولا تقرير المذاهب وان دراسة الفقه المقررات في متون المذاهب مضيعة وقت وفناء عمر. وان الواجب فقه الكتاب والسنة مباشرة. والقفز على النصوص والنظر في تامها وان العبرة بفهم الدليل والحجة فيه لا في قول احد من البشر. وانه يعني مهما كان الناس من بعد زمن ابوة واختلف العلماء وتفاوت الفقهاء ويتمثلون قول ابي حنيفة ويؤثر عن احمد اذا اختلف الصحابة يتخيرون بين اقوالهم فاذا اختلف من بعدهم فهم رجال ونحن رجال وكان يقولها الصغار طلبة العلم وهم بعد ما درس احدهم ابواب الفقه ولا عرف مسائله. فكان خللا كان سببه الوقوف على بهذا التقرير. ومن ثم ايضا كان تقرير العلماء بان المسألة ما فهمت على وجهها. وان الفقه مبني على تقرير الفقهاء وان تحصيل فهم الدليل ما يتأتى الا ببوابات النظر فيما سطره العلماء ومهدوه من المسائل وفتحوا فيه الاقفال الوزح فيه الاشكالات ثم اذا اشتد عود طالب العلم وقويت ساقه وآآ اورقت آآ اشجاره واينعت ثماره يتأتى له فيما بعد ان يشارك بالنظر ثم اذا فتح الله له ابواب العلم فبلغ درجة الراسخين وشارك بما اتاه الله عز وجل من الفهم واليقين ادراك يستقل بالنظر مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والادب لمقامات العلماء والمجتهدين وعدم تخطي الاعناق وعدم التطاول على العلماء وامثال هذا. فالمقصود نحن بين هذين القولين نقع في اشكال. من يرى وجوب التمذهب وانه لا يصح الخروج عن ذلك وان الخروج عن مذهب امام من الائمة الاربعة تحديدا هو نوع من العبث اللعب بالدين وربما كان عن مسلك الشريعة الذي يقرره هذه الفئة من العلماء والاخر الذي لا يرى التمذهب ولا القول باحكام العلماء وتقرير المذاهب لا يبقي له بالا ولا يقيم له وزنا فعندئذ نقول التزام المذهب بعينه تقرر في الاعصار المتأخرة ويقررونه باستطراد وانه لا يجوز الخروج عنه والقول الثاني الذي قال فيه المصنفون وانه يجب التزام عطفا على قوله والاصح فهو يشير الى ان القول الاخر الذي لا يراه صحيحا الامام السبكي او لا يراه الاصح انه لا يجب التمذهب ويجوز في كل مسألة ان يعمل فيها بقول امام معتبر ومفتي ومجتهد له حظ من النظر وتقرير المسائل وآآ قال النووي رحمه الله لما جاء للمسألة التي تتعلق بوجوب التمذهب ونقل كلام الشافعية قال هذا كلام الاصحاب والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزم التمذه بل يستفتي من شاء او من اتفق له لكن من غير تلقط للرخص لا تصبح المسألة باب عبث وتشهي. وهذا كلام منضبط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصواب المقطوع به عدم وجوب التمذهب وانه له ان يعمل بقول امام معتبر وعالم مجتهد ويأخذ بفتواه. لكن من غير ان يفضي ذلك الى الاخلال باحكام الشريعة او الترخص المفضي الى الفسق كما يقرره العلماء. وانه من تتبع رخص العلماء فقد تزندق وهذا القول هو الذي نصره ابن حزم بقوة في الاحكام ونفى تماما التمذهب ورد عليه العز بن عبد السلام ذكر ايضا ان الاجماع يعني في في تقرير عدم وجوب التمذهب ذكر دليلا لطيفا قال الاجماع على ان من اسلم بعد كفر يعني لا يجب عليه اتباع امام معين لم يقل احد ان من شروط الدخول في الاسلام بعد ان ينطق الشهادتين ان يختار احد المذاهب ليلتحق بها فيسجل في اسلامه. يقول الاجماع منعقد على ان من اسلم لا يجب عليه اتباع امام معين بل هو مخير قال فاذا قلد اماما معينا وجب ان يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه لا سيما والاجماع لا يرفع الا بما هو مثله في القوة على كل اطال مثل ابن القيم ومثل ابن حزم وغيرهم في عدم وجوب التمذه وانه يفضي الى تعطيل احكام الشريعة والى التقديس كلام العلماء والفقهاء والحق ان مرحلة وفي بعض المواضع من بعض المنتسبين الى المذاهب حصل هذا الغلو والشطط في اقوال العلماء. هذا ليس سمتا ولا يصح فايضا ان ينسب الى فقهاء المذاهب اطلاقا على الاطلاق لكن وقع من احاد من بعض المذاهب غلو في الانتساب الى ائمة المذاهب ومبالغة في باقوالهم بل الى درجة محاولة تأويل النصوص ان كانت على خلاف تقرير ائمة المذاهب. هذا ليس شائعا ولا كثيرا ولا ظاهرة منتشرة لكنه مع وجوده النادر يدل على خروج عن الصوام في مسألة اتباع مذاهب الائمة والقول بها فإذا قال بل يستفتي من شاء كما يقول الإمام النووي رحم الله الجميع فإذا نحن فيما يقول المصادف هنا وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساويا. يعني لا بأس اذا عنده بعض المذاهب ان يأخذ بما يراه مساويا لغيره. نعم ثم ينبغي ثم ينبغي السعي في اعتقاده ارجح يعني اذا ترى احد المذهبين المتساويين لا يصح له البقاء والقرار عليه الا اذا تقرر عنده فيما بعد تحصيل رجحاني. هذا بناء على ترجيح المصنف فيما سبق لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل. فاذا هو يقرر هذا حتى حال التساوي ينبغي السعي في اعتقاده ارجح. نعم ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والاصح انه يمتنع تتبع الرخص وخالف ابو اسحاق المروزي طيب ثم في خروجه عند يعني هذا على القول بوجوب التمذهب ده مذهب واختار مذهب امام من الائمة. السؤال هل يجوز له بعد ان سلكه ان يخرج عنه من يقول بوجوب التمذهب فاكثرهم على عدم جواز خروجه عنه. قال ثم في خروجه عنه يعني بعد القول بوجوب التمذهب اقوال. الاول المنع مطلقا لا يجوز وهذا تحجير ايضا اشد من القول السابق. مع القول بوجوب التمذهب يوجب ليس بصراحة بل ضمنا يوجب العصمة لكلام الفقهاء وهذا لا يصح لانك قولك بعدم جواز الخروج يعني ان يبقى على المذهب خطأه وصوابه وراجحه ومرجوحه. وهذا ليس له معنى الا العصمة هذا وان لم يقل صراحة ولا تظنن رعاك الله ان احدا من الفقهاء يطلق مثل هذا الوصف وحاشاه ولا يطلقونه حتى على الائمة لكن احيانا تقرير بعض المسائل يتضمن شيئا من تلك المعاني التي لا يقبلها العلماء بل نحن في الائمة الاربعة انفسهم وصريح مروياتهم المنسوبة اليهم واحدا واحدا. التوجيه لاصحابهم والاخذين عنهم الى وجوب تقديم الدليل والنظر فيه. وانه متى خالف قول احدهم دليلا؟ فالعبرة بالدليل لا ابو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا احمد. صح عن اربعتهم. وقد جمع ذلك الامام الالباني رحمه الله في اكثر من موضع. منها مقدمة كتاب هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحح هذه المرويات عنهم. وانهم على جلالة اقدارهم كانوا ابعد ما يكون. يعني اعتقاد العصمة لاقوالهم او الزام الناس بالاخذ بما يصدر عنهم جملة وتفصيلا. فاذا كان هذا وجهة ائمة المذاهب فالاولى بمن ينتسب اليه مراعاة هذا التقرير وانه الصواب والمنهج العلمي وهو مقتضى الدليل. والعبرة بالحق وما دل عليه الدليل الراجح. قال فاذا آآ يعني من يرى عدم جواز خروجه عن التمذهب آآ فقد بينت لك مأخذة. الرافعي من الشافعية يجوز مع قوله بالتمذهب لكن يجوز الخروج عن المذهب الى مذهب غيره وانه لا يلزمه على الدوام. المذهب الثالث التفصيل. بينما عمل به وما لم يعمل فالمسائل التي عمل به وفق مذهب لا يجوز له العدول عنها في الى غيرها وما لم يعمل به جاز له الانتقال الى مذهب اخر قال رحمه الله ثم في خروجه عنه يعني عن المذهب الذي التزمه اقوال ثالثها لا يجوز في بعض المسائل ويقصد بالمسائل هنا احدى صورتين اما القصد بها المسائل التي وقع منه العمل بها. فهذه لا يجوز له الرجوع عنها الى قول غيره واما ان تقول المسائل التي يرون ان خلاف المذهب فيها وتركه الى مذهب اخر يفضي الى عبث او يفضي الى اجتماع صورة لا يقول بها المذهبان اذا اجتمعا. ويضربون لهذا مثال بصور الوضوء واختلاف المذاهب فيه. وان امن لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق والاخر لا يرى تعميم المسح في الرأس. والثالث لا يرى وجوب دلك القدمين. فاذا اخذ ببعض في كل سورة من السور ربما خرج له في المجموع صورة للوضوء لا يقول بمجموعها في صحته احد فهذا يقصدونه احيانا من التلفيق في الاقوال التي يجتمع فيها صورة لا يصححها احد من الفقهاء نعم قال والاصح والاصح انه يمتنع تتبع الرخص وخلف ابو اسحاق المروجي نعم حتى على القول بجواز الانتقال عن المذهب بعد وجوب التمذهب في مسائل اخرى قال لكنه لا يصح له تتبع الرخص ان حتى من يقول بجوازي خروجه عن المذهب الذي التزمه الى مذهب اخر. لكنه لا يبلغ به تتبع الرخص. ويكون قصده من ترك المذهب الى مذهب اخر البحث عن الرخصة بالتشهي. وهذا يعني يوشك ان يكون اجماعا ايضا ان تتبع الرخص حرام وان المقصود بتتبع الرخص هنا ليس البحث عن يسر الشريعة فهذا لا يأبه العلماء لكن المقصود البحث عن موافقة الهوى وانه في كل باب يلتمس الاوفق لهواه فاذا ترددت المسائل بين حل وحرمة في مسائل العقود مال الى الحل لانها وفق هواه. فاذا كان الانفع له القول بالمنع مال اليه وهكذا. فتتبع الهوى ليس احتكاما للشريعة بل هو احتكاما للهوى. ولهذا جعلوا الترخص والتقاط رخص العلماء من الفسق الذي لا يسلم به يدين صاحبه ولا تبقى معه مروءته. قال وخالف ابو اسحاق المروزي آآ لعل السبكي رحمه الله من اول من نسب هذا الى ابي اسحاق المروزي في القول بجواز تتبع الرخص. وفعل هذا ايضا حتى في شرحه على مختصر ابن الحاجب لكن الشراح منهم المحلي وغيره يقولون لم نجد هذا صريحا في كلام ابي اسحاق ولعله وقع منه ذلك فتراجع عنه خصوصا وان النووي رحمه الله في روضة الطالبين ينقل عن ابي اسحاق المروزي القول بفسق متتبع الرخص فاذا كان يقول بفسقه فيبعد ان يقول بجواز تتبع الرخص وهذا ما يرجح ان اب اسحاق النروزي آآ لا يزال طائفة العلماء في عدم تجويز تتبع الرخص وهي المسألة التي يرونها تحللا من الشريعة وعبثا في احكام الديانة الى هنا انتهت المسائل التي اراد بها المصنف ايرادها فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد او الافتاء والاستفتاء المسألة الاتية الى خاتمة الكتاب ليست من مسائل الاصول الا الجملة الاولى في المسألة الاتية اختلف في التقليد في اصول الدين وهذه يجعلونها ايضا تبعا لما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز فيه التقليد. كمسألة تختم بها ابواب الاجتهاد والتقليد لكن المصنف جعلها بداية جملة بداية لصفحات متتابعة اورد فيها جملا طويلة عديدة في مسائل العقيدة وكانه اراد بها قائمة من المسائل التي ينبغي في ابواب الاجتهاد والتقليد ان يعلم ما الذي يجب اعتقاده من مسائل العقيدة فاتى على ابواب العقيدة باركان الايمان ومسائل الخلاف وكثير من القضايا التي وقع ايضا فيها جدل ونزاع وسردها على غير معهود سابق في كتب الاصول ايراد مثل هذا فهذه مباحث تتعلق بالعقيدة او ما يسمونه بعلم الكلام وفيها اشارة الى تقرير بعض قضايا كلامية دقيقة وقع فيها خلاف بين الاشاعرة والمعتزلة وبين المناطق وغيرهم ومر بها صحيح انها اشارات لكنه سردها في جمل بلغت صفحات متعددة ما سبق السبكية فيما يعهد في كتب الاصول الى هذا احد ثم ختم هذا السرد الطويل لمسائل العقيدة بخاتمة ذكر فيها ايضا نصيحة وجهها الى من يطلب العلم ويصدق سبيله فيما يجب عليه مراعاته وما يجب عليه الحذر منه يصح لنا ان نقول ان اليوم ختمنا مجلس الاصول من حيث المسائل المتعلقة بالعلم. وستأتينا المسائل مجالس الباقية ان شاء الله على عبارات المصنف وبيان ما اوردها فيها من المسائل والاحكام لكنها ليست من مسائل اصول الفقه التي ختمناها بمجلس اليوم بحمد الله تعالى لكن نختم الكتاب على ما ابتدأناه من المرور على كلام المصنف. ولهذا فالمجالس القادمة لن يكون فيها استطراد لمسائل انها لا علاقة لها باصول الفقه وحتى المسائل ذات الخلاف والجدل الكلامي المتعلق بفروع العقيدة واصولها في المذاهب منها لن يكون القصد ايضا الاستطراد في شرحها والتعليق عليها الا بقدر ما تحتمله عبارة المصنف اه ونسأل الله عز وجل ان يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد وان يعيننا على التوام تمام. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين