﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الامامة. روى ابو مسعود البدري ان رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. وقال لمالك بن الحويرث

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.000
اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة فاسدة الا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فانه يعيد وحده ولا تصح خلف تارك ركن الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فانهم

4
00:01:10.000 --> 00:01:34.950
يصلون وراءه جلوسا الا ان يبتدأها قائما ثم ثم يعتل فيجلس فانهم يؤتمون قياما فانهم يأتمون وراءه يأتمون فانهم يأتمون وراءه قياما ولا تصح امامة المرأة ولا من به سلس. سلس البول والامي الذي لا يحسن الفاتحة

5
00:01:34.950 --> 00:01:54.950
او يخل بحرف منها الا بمثلهم. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. والمفترض بالمتنفل. واذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الامام فان وقف عن يساره او فذا وحده لم تصح صلاته الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه

6
00:01:55.250 --> 00:02:15.250
وان كانوا جماعة وقفوا خلفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبه صح وان وقفوا قدامه او عن يساره لم يصح وان صلت وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسط وكذلك امام الرجال وكذلك امام الرجال العراة يقوم

7
00:02:15.250 --> 00:02:32.650
وسطهم وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء ومن كبر قبل كلام الامام فقد ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا. نعم

8
00:02:32.900 --> 00:03:02.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الفصل يتعلق باحكام الامامة والامامة امامتان امامة كبرى وامامة صغرى اما المقصود معنا هنا فهي الامامة الصغرى المتعلقة بامامة الصلاة المتعلقة بامامة

9
00:03:02.550 --> 00:03:25.850
الصلاة وسمي الامام اماما لامرين الامر الاول لتقدمه على المأمومين. سمي اماما لتقدمه على المأمومين والامر الثاني سمي اماما لانه يقتدى به فكل من يقتدى به في الخير او الشر يسمى امام

10
00:03:25.950 --> 00:03:55.600
وسمي المصلى الامام الذي يصلي بالناس اماما لان من خلفه من المأمومين يقتدون به في افعاله فاذا ركع ركعوا واذا كبر كبروا واذا سجد سجدوا فهذا معنى الامام. الامام او الامامة من فروض الكفايات من فروظ الكفايات. فلا بد ان يكون في المسلمين من يقوم بهذه الوظيفة ان يقوم بهذه

11
00:03:55.600 --> 00:04:15.600
الوظيفة فيؤم الناس ويتقدمهم في صلاتهم فيقرأ فيهم القرآن. ولا يجوز ان ان تخلو الامة من من امام يصلي بالمسلمين لا بد ان يكون في المسلمين من يتقدمهم ومن يصلي بهم فهي من فروض الكفايات فاذا قام

12
00:04:15.600 --> 00:04:35.600
فيها من يكفي سقط الاثم عن بقية المسلمين. اما اذا ترك المسلمون هذه الوظيفة وهذا العمل اثموا جميعا حتى لا يوجد من يكفي باقامة هذه بهذه الوظيفة وهذا العمل بين المسلمين. الامامة لها شروط الامامة لها شروط

13
00:04:35.600 --> 00:04:55.600
الاول الاسلام لابد ان يكون الامام من اهل الاسلام. وعلى هذا ينبني مسألة لو صلى كافرا بالمسلمين لو صلى كافر بالمسلمين وهذا يحصل هذا يحصل خاصة مع صرف الرواتب او ما يسمى بالراتب للامام فقد يتقدم من ليس بمسلم

14
00:04:55.600 --> 00:05:15.600
حتى ينال مثل هذه الاجرة ويأخذها ويصلي بالناس وقد وقفت على على قصة ان رجلا من النصارى كان يصلي باهل قرية ونصراني سنتين يصلي بهم جميع الصلوات وهو حافظ لكتاب الله عز وجل ويتقدم في الصلاة وهو نصراني. وكانوا لا يعلمون

15
00:05:15.600 --> 00:05:35.600
فامامة الكافر لا تصح اجماعا امامة الكافر لا تصح اجماعا. وهو بصلاته بصلاته يكون قد دخل بالاسلام على الصحيح يكون قد دخل في الاسلام على الصحيح فان فعل ما يخالف الاسلام بعد صلاته لم ينزل منزلة الكاف الاصلي وانما اخذ احكام

16
00:05:35.600 --> 00:05:55.600
الكافل المرتد فيقام عليه ما يقام على المرتد اذا كفر على الصحيح من اقوال اهل العلم لان الصلاة مظهر وشعيرة من شعائر الاسلام لا يفعلها الا المسلم فيتلبس بها فانه يكون قد اظهر الاسلام وتلبس بالاسلام وتلبس بالاسلام. فالصحيح انه اذا صلى ثبت

17
00:05:55.600 --> 00:06:14.250
اسلامه فان اتى ما يخالف ذلك من نواقض الاسلام اقيم عليه احكام المرتد. ولذلك نقول لو ان هذا الكافر صلى ثم مات حكمه عندنا انه انه مسلم يعامل معاناة المسلم فيصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويكون حكمه احكام ويأخذ احكام المسلمين

18
00:06:14.600 --> 00:06:34.600
اما اذا بقي فننظر ان اتم باحكام الاسلام واتى باحكام الاسلام فهو مسلم. وان خالف عومل بمعاملة المرتد. هذا هو الكافر الاصلي. ايضا هذي مسألة ادخل فيها لكون مسلما المبتدع الذي بدعته مكفرة. الذي يكون بدعته بدعة مكفرة. فمن صلى بالمسلم وبدعته بدعة

19
00:06:34.600 --> 00:06:54.600
كالروافض الذين يشركون بالله عز وجل ويدعون غير الله سبحانه وتعالى ويعتقدون ان القرآن محرف ويقذفون عائشة بالزنا لعنهم الله عز وجل الصلاة خلف هؤلاء باطلة ولا يصح المسلم ان يقتدي بهم وهو يعلم ذلك. فان علم فان علم وبطلت صلاته وفارقهم

20
00:06:54.600 --> 00:07:14.600
اجماعا اما اذا صلى خلف كافر وهو لا يعلم وقد مضت صلوات كثيرة كما حصل مع ذلك الذي صلى خلفه المصلون مدة سنتين نقول صلاتهم صحيحة اذا احسنوا صلاتهم فيما بينهم وبين الله عز وجل. واما ما مضى فانهم لا يكلفون باعادته على الصحيح من اقوال

21
00:07:14.600 --> 00:07:24.600
اهل العلم لا يكلف بعادتها الى الصائم من اقوال العلم. اما اذا ذكر في الوقت او على في الوقت ان هذا الذي صلى به رافظي او صلى به نصيري او صلى به آآ

22
00:07:24.600 --> 00:07:42.300
نصراني او يهودي يدعي الاسلام فانه يعيد الصلاة ما دام في الوقت. الشرط الثاني من شروط الامام ايضا ان يكون عاقلا. فالصلاة خلف المجنون باطلة. ولا يصح ان يكون المجنون اماما. وتلاحظ ان هذه الشروط هي شرط

23
00:07:42.300 --> 00:08:02.300
هي شروط لصحة الصلاة اصلا هي شروط لصحة الصلاة فالاسلام والعقل شرطاء من شروط شرطها من شروط الصلاة فلابد ان يكون عاقلا اذا كان هذا الامام يعتريه شيء من الجنون يعتريه شيء من الجنون فمرة يفيق ومرة يعود الى الى جنونه. فهنا نقول ان صلاة

24
00:08:02.300 --> 00:08:22.300
صحيحة في حالة في حالة ان يكون عاقلا في حالة كونه عاقلا وصلى خلف مسلم فان صلاته صحيحة. اما اذا صلى حال فالصلاة خلفه باطلة ويلزم من صلى خلف مجنون ان يعيد الصلاة وهذا ملاحظة قد يكون لواقع وقد وقد آآ صلى

25
00:08:22.300 --> 00:08:42.300
بعضهم خلف مجنون خلف مجنون وهو لا يدري فلما صام من صلاته اذا هذا الرجل الذي امامه وهو حسن القراءة وحسن الصلاة ايضا لكنه ليس معه عقل ليس معه عقل بل هو فاقد لعقله بالكلية. فيؤمر هذا باعادة الصلاة. يلحق بهذا من نزل منزلة فاقد العقل مثل مثل

26
00:08:42.300 --> 00:08:57.650
السكران الذي يصلي وهو سكران لا يعقل شيء نقول صلاته باطلة لانه في منزلة المجنونة حال صلاته فيلزم من صلى خلف سكران لا يعقم شي ان يعيد الصلاة لانه في حكم المجنون. الشرط الثالث

27
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
وهو شرط وهو شرط وقع فيه خلاف بين العلم وهو ان يكون ان يكون بالغا ان يكون بالغا. فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان الصلاة خلف المميز ليست بصحيحة. وهذا القول الصحيح انه مرجوح وان قال به الاكثر هو غير صحيح وذلك انه

28
00:09:17.700 --> 00:09:27.700
جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجمري رضي الله تعالى عنه انه صلى بقومه وهو ابن ست سنين وهو ابن ست سنين وان بلغ اكثر من ذلك فهو فقيل ثمان

29
00:09:27.700 --> 00:09:47.700
سنوات ثقيلة ثمان سنوات ومع ذلك يبقى في حكم انه لم يبلغ في حكم انه لم يبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاتهم ووجه التصحيح والاقرار هنا وجه التصحيح هو الاقرار فعمرو سلمة الجرم رضي الله تعالى عنه كان يصلي بقومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت صلاته غير

30
00:09:47.700 --> 00:10:07.700
لنزل القرآن والوحي بتبيين ذلك بتبيين ذلك. ويكون الحجة هنا انه فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الوحي لو كان على خلاف الصواب لنزل الوحي بالتبيين بالتبيين وهذا الذي يعتقد الصحابة لذلك قال جاء ابن عبد الله والقرآن فينا ينزل ولو كان

31
00:10:07.700 --> 00:10:27.700
بينه الله عز وجل فاخذ من قول جابر هذا ان اي فعل يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وينتشر فان سكوت الشارع ينهي عن سكوت عنه هو اقرار وتقرير لهذا الحكم ولهذه المسألة. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ان صلاة المميز الذي يحسن الصلاة لنفسه

32
00:10:27.700 --> 00:10:45.700
احكام الصلاة ان صلاته صحيحة وان الاهتمام به وان الائتمان به صحيح لكن الاولى والاكمل ان يصلي المسلم خلف البالغ. المسألة الخامسة ان يكون الامام عالما باحكام الصلاة وباركانها. فان كان

33
00:10:45.700 --> 00:11:05.700
باحكام الصلاة ولا يعرف اركانه واجباتها فان الائتمان به ايضا لا يصح ولا يجوز له ان يتقدم بين المصلين حتى يكون على علم بالصلاة وهذا يحصل قد يكون جاهلا لا يعرف الاركان ولا يعرف الواجبات فهذا لا يتقدم وان تقدم فلا تصح امامته

34
00:11:05.700 --> 00:11:25.700
الشرط الشرط السادس ايضا ان يكون حسن القراءة ان يكون ممن ممن يحسن قراءة الفاتحة على وجه الخصوص. ان يكون ممن قراءة الفاتحة على وجه الخصوص. الا ان يصلي من هو مثله او دونه. اما اذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فانه

35
00:11:25.700 --> 00:11:44.600
ولا يجوز له ان يتقدم للمصلين ولا ان يكون اماما لغيره ممن يحسن القراءة. فاذا صليت خلف رجل لا يقرأ الفاتحة او لا يحصي قراءتها فانك تنوي فارقته وتصلي لنفسك او تجره وتتقدم بدلا عنه اذا لم يكن هناك

36
00:11:45.200 --> 00:12:05.200
اذا لم يكن هناك فتنة او ينبني على هذا الجر مفسدة عظيمة. اما اذا كان الرجل عاقل واذا جررته انجر معك وقدمك على لعلمه انه لا يصح ان يتقدم فانك تجره وتتقدم بدلا عنه. اما اذا علمت انك اذا تقدمت وجررته قد يترتب على ذلك مفسدة

37
00:12:05.200 --> 00:12:28.950
من سب او او او قتال او ما شابه ذلك فنقول تنوي مفارقته وتصلي لوحدك وتصلي لوحدك هناك شروط الاخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي ان يستطيع ان يأتي باركان الصلاة كلها. ان يستطيع يأتي باركان الصلاة كالقيام والسجود والركوع. فاذا لم يكن يحسن ذلك فانه لا

38
00:12:28.950 --> 00:12:47.250
يجوز للقادر على فعل هذه الاركان ان ان يقتدي بهذا الامام. وهذه مسألة ايضا فيها خلاف. كذلك مسألة من به سلس بول. هل يجده يكون اماما يجوز وهذي ستأتي ستأتي معنا. اذا هذا ما يتعلق بالامام ان يكون مسلما عاقلا مميزا

39
00:12:47.450 --> 00:13:07.450
محسنا لقراءة الفاتحة محسنا لمعرفة احكام الصلاة فهذا الذي يتقدم. اذا تشاح الناس في الامامة فمن يتقدم من جهة الاولى ولا الذي يقدم على الناس قوله صلى الله عليه ابن مسعود رضي الله تعالى الذي رواه مسلم في صحيحه قال يؤم الناس اقرؤهم لكتاب الله عز وجل يؤم القوم

40
00:13:07.450 --> 00:13:27.450
اقرأهم لكتاب الله عز وجل. فالذي يقدم فالذي يقدم في الصلاة هو الاقرأ. والمراد بالاقرأ الذي هو احفظ لكتاب الله مع علمه بحدود مع علمه بحروف القرآن ومخارجه يحسن قراءة القرآن ويقيم حروفه ويقيم ايضا

41
00:13:27.450 --> 00:13:47.450
حدوده فهذا الذي يسمى الاقرأ لكتاب الله والاصل في الاقرأ هو الذي يحسن القراءة ويتقن قراءة القرآن مع حفظه مع حفظه لها اما الذي هو اقرأ وليس بحافظ فانه لا يسمى اقرأ من جهة هذا الحديث وانما يسمى قارئ يسمى حسن القراءة ولكن يقدم الاقرب

42
00:13:47.450 --> 00:14:07.450
المراد به الاحفظ لكتاب الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. فاذا كان هناك من يحفظ جزءا اخر يحفظ جزئين يقدم من يحفظ الجزئين على من يحفظ جزءا واحدا. الا اذا كان الذي يحفظ جزءا اتقن للقراءة من الذي يحوي الجزئين

43
00:14:07.450 --> 00:14:29.300
ليحج يلحن لحلا جليا فهنا يقدم الاقل لاتقان لقراءة كلام الله عز وجل. فيقدم اذا الاقرأ. اذا اذا في القراءة فيقدم الاعلى بالسنة الاعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعلم باحكام الشريعة والاعلم باحكام الصلاة ومن هنا نأخذ انه اذا تعارض فقيه

44
00:14:29.300 --> 00:14:49.300
مع قارئ فان الذي يقدم هو من؟ القارئ على الفقيه بشرط ان يكون القارئ عالما باحكام الصلاة وباركانها وواجباتها ولا يلزم ان يكون عالم بفروع هذه الاحكام او بتفاصيله على وجه التفصيل وانما يكفي في ذلك ان يكون عالما باحكام الصلاة على وجه الاجمال

45
00:14:49.300 --> 00:15:09.300
فاذا كان عندنا فقيه عالم بالشريعة عالم بفروعها واصولها لكنه ليس بالحاضر لكتاب الله عز وجل وعندنا من هو حافظ لكتاب الله وليس بعالم فيقدم الاقرأ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وايضا لقوله فان استوفوا

46
00:15:09.300 --> 00:15:33.000
فاعلمهم بالسنة والاعلم بالسنة هو الذي يكون عالما بالاحكام الشرعية. فالفقيه يكون عالم بالسنة لانه مطلع على النصوص والادلة واصبح فقيها فهنا يقدم عند استواء القراءة يقدر بعد ذلك الاعلم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء اي بالعلم بالسنة سواء فيقدم اقدمهم هجرة

47
00:15:33.000 --> 00:15:53.000
والمراد بالهجرة هو ان يهاجر بلد الكفر الى بلد الاسلام على وجه الخصوص. وعلى المعنى الاعم اقدمهم هجرة الذي هجرت الذنوب والمعاصي واصبح هاجرا لها فاذا كان عندنا عندنا اثنان احدهما هجر المعاصي والذنوب قبل سنوات واخر هجرها بعد

48
00:15:53.000 --> 00:16:15.950
فهنا عند التقديم والتفظيل نقدم من هجرها قبل سنوات فهو الاولى ان يقدم في امامة الصلاة. فيؤم القوم اقدمهم هجرة ثم قال بعد ذلك فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا او قال سلما. والصحيح انها سنا اي اكبرهم سنا. ودليل تقديم السن ما جاء بحيث

49
00:16:15.950 --> 00:16:35.950
الحديث في صحيح البخاري عندما قال صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم احدكما وليؤمكما اكبركما وقد يستشكل بعضنا فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتقديم الاكبر مطلقا ولم يقدم الاقرأ ولا الاحفظ. فكيف الجواب؟ الجواب نقول ان ما لك بن حويفة صاحبه اتوا جميعا

50
00:16:35.950 --> 00:16:55.950
وتعلموا جميعا وحفظوا سوا وحفظوا جميعا ايضا ما حفظ كل واحد منهم مثل صاحبه. فعندما استووا في السن استووا ما استووا في هجرة واستوى في حفظ القرآن وفي علم السنة انتقلت مباشرة لاي شيء قال اكبركم سنا فهنا قدم الاسن لانه مستوون في

51
00:16:55.950 --> 00:17:15.950
جميع ما تقدم من القراءة والسن والهجرة فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اكبرهم سنا او قال اسلاما. لكن الاصح ان قوله فاقدمهم فاقدمهم فاكبرهم سنا او اقدمهم سنا. ثم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه

52
00:17:15.950 --> 00:17:35.950
هذه التقييدات تخرج او تخرج عن العلم الذي سبق. فان الاصل ان يقدم الاقرأ الاصل ان يقدم الاقرأ والاعلم بكتاب الله وانما يستخدم لذلك في حالات. الحالة الاولى ان يكون الرجل في سلطانه. فامام المسجد مثلا مسجده وسلطانه

53
00:17:35.950 --> 00:17:55.950
فاذا كان الامام وهو يحفظ اربعة اجزاء وهو الامام الراتب لهذا المسجد واتى لمسجده امام حافظ للقرآن كاملا او حافظ القرآن بروايته هذه العشر فهنا نقول يا الذي تقدم من هو؟ يتقدم الامام لانه صاحب صاحب سلطان لانه صاحب سلطان. رجل في بيته او في مزرعته او في مكانه

54
00:17:55.950 --> 00:18:09.950
وزاره من هو حافظ الا ان هذا الذي في مزرعته في سلطانه اقل حفظا من غيره فهنا يقدم صاحب المزرعة وصاحب السلطان لانه لانه لا يؤمن رجل في سلطانه قال هنا

55
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
ولا يجلس على تكرمته الا باذنه اي لا يجد في المكان الذي يجلس الا باذن السيد. هذه مسألة خارجة عن مسألة الامامة لكنها اذا اذا زار الشخص له فلا يجلس الا في المكان الذي يجلسه فيه صاحب المنزل. ولا يجلس ابتداء الا اذا علم ان صاحب المنزل يجلسه في هذا المكان. وذلك انه قد يكون في مكان

56
00:18:30.200 --> 00:18:48.050
يرى عورة للبيت او يرى بك شيئا لا يحب صاحب البيت ان يراه. ثم اخذ ابن قدامة رحمه تعالى يفصل هذا الحديث. فقال رحمه الله تعالى   وقالبات الحوث وصاحبه اذا حضرت اذا حضر الصلاة لكتاب اذا حضرت الصلاة

57
00:18:48.350 --> 00:19:10.450
وقال رحمه الله تعالى في هذا وقالب اكل الحويت وصاحبه واذا حظت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما وقد ذكرنا وكانت قراءته متقاربة قال ولا لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. الا لمن يعلم

58
00:19:10.700 --> 00:19:30.700
هنا قول لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة مراده من كانت صلاته فاسدة اما بسبب بسبب عدم اسلامه لان كافر صلاته فاسدة او لجنونه فصلاته ايضا فاسدة. كذلك لعدم طهارته فصلاته فاسدة. من صلى وهو

59
00:19:30.700 --> 00:19:50.700
وهو لا يعلم نقول صلاته فاسدة. اما المأموم فاذا علم ان هذا مجنون وصلى خلفه فصلاته باطلة. اذا علم ان هذا وصلى خلفه صلاته باطلة. اذا علم ان هذا محدث وصلى خلفه فصلاته باطلة. اما اذا صلى خلف الامام وهو لا يعلم بحاله

60
00:19:50.700 --> 00:20:10.700
هذا الامام اكل لحم ابل وهو يرى ان الناقة من لحم الابل وصلى والناس خلفه يصلون فلما انصرف من صلاته وذهب الى بيته ذكر انه لم لم يتوضأ من اكل لحم الابل. فهنا نأمره فقط هو ان يعيد الصلاة ولا نأمر المصلين ان يعيدوا الصلاة على الصحيح من اقوال اهل العلم

61
00:20:10.700 --> 00:20:31.450
لان العلم من يرى انه اذا فسد صلاة الامام فسدت صلاته تباعا وهذه على قاعدة وتأصيل عند الفقهاء لان الفقهاء في باب الامام مع المأموم ينقسم الى ثلاث اقسام  ينقسم الفقهاء في حال الامام مع المؤمن فاقسام القسم الاول من يرى ان صلاة المأموم تبع لامامه. اذا صحت صحت صلاة

62
00:20:31.450 --> 00:20:51.450
اذا صحت صلاة الامام صحت صلاة المأموم واذا فسدت فسدت صلاة المأموم وهذا هو مذهب الاحناف. القسم الثاني من يرى ان صلاة الامام مستقلة عن صلاة المأموم فقد تفسد صلاة الامام ولا تفسد صلاة المأموم وهذا مذهب الشاف يرى ان هذا صلاته مستقلة والاخر صلاته

63
00:20:51.450 --> 00:21:11.450
الله. القسم الثالث من يرى ان بين الامام والمأموم ترابط في صلاتهما. وان الامام يتحمل اشياء والمأموم يتحمل اشياء هذا هو مذهب مالك واحمد رحمه الله تعالى فعند النظر على مذهب الاحناف ان من فسد صلاته في نفسه فان المأموم تفسد صلاته فاذا

64
00:21:11.450 --> 00:21:25.750
طل الامام وصلاته فاسدة لعدم وضوءه ولعدم طهارته علم المأوى ولم يعلم فان صلاة المأموم فاسدة متى ما علم ويلزم باعادتها لكن صحيح على قول من يرى انه اذا صلى

65
00:21:26.050 --> 00:21:46.050
الامام وهو على غير طهارة ولم يعلم مأموم نقول ان المأموم صلى صلاة صحيحة واتى باركان الصلاة وان فساد صلاة الامام لا يلزم منها فساد صلاة المأبوب وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه صلى بالناس فلما ذهب الى الى مكان له واراد يتوضأ رأى اثر جنابة

66
00:21:46.050 --> 00:22:06.050
رأى ثراء جنابة وقد صلى بالناس وهو جنب. ومع ذلك اعاده ورضي الله تعالى عنه ولم يأمر الناس بالاعادة. وما جاء انه امر الناس بالاعادة فكذب وباطل. كذب وباطل فلم يا اول العهد وانما صلى هو لنفسه ولم يأمر الناس بالاعادة وهذا هو الصحيح الذي عليه

67
00:22:06.050 --> 00:22:21.700
المحققون من اهل العلم. اذا قوله رحمه الله تعالى  ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة اذا علم الا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم اي اذا صلى الامام وهو جاهل

68
00:22:21.700 --> 00:22:41.700
بحدثه والمأموم ايضا جاهل بحدث الامام فان صلاة المأموم صحيحة وصلاة الامام فاسدة اذا علم انه قد اما اذا لم يعلم وصلى على اصله انه ان صاحبه طاهرة ان صلاته صحيحة فانه لا يلزم بالاعادة. اما اذا علم انه صلى على غير طهارة

69
00:22:41.700 --> 00:22:57.750
فصلاته باطلة متى ما علم متى ما علم. قال هنا فانه يعيد وحده وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ولا تصح خلف تارك ركن. واضح؟ اركان الصلاة ذكرناها قبل مثل القيام

70
00:22:57.750 --> 00:23:22.450
مثل الركوع مثل السجود مثل الجلوس بين السجدتين. امام لا يستطيع القيام ومأموم يستطيع القيام. هل يصح ان يصلي المأموم خلف هذا الامام الذي يصلي جالسا وهو وهو يستطيع القتل. ذهب جمهور اهل العلم. ذهب جمهور اهل العلم الى ان صلاة المأموم خلف الامام قاعدة لا تصح

71
00:23:22.450 --> 00:23:42.450
وانه لا يجوز للمأموم ان يصلي خلف الامام القاعد. سواء كان امام الحي او ليس بامام الحي. امام الراتب ليس امام الراتب واحتجوا ام بحديث لا يصح انه قال صلى الله عليه وسلم لا يأم قاعدا بعدي قائما وهو حديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:23:42.450 --> 00:23:59.300
والامام احمد ذهب في هذه الرواية هنا انه قال الا الامام الراتب يستثنى من ذاك الامام الراتب انه يصلى خلفه يصلى خلفه او قعود ولو صلى ولو صلى قاعدا فانهم يصلون خلفه قعود. اما غير الامام الراتب

73
00:23:59.700 --> 00:24:22.350
فالذي عليه المحققون من العلم وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ان انه يجوز للمأموم ان يصلي خلف القاعد ان يصلي خلف القاعد بشرط بشرط ان بشرط ان يكون ان يكون هذا المأموم اما ان يكون هو الامام الراتب واما ان يكون هو اقرب الذي يحسن القراءة. اما اذا لم يكن يحسن القراءة فانه يقدم

74
00:24:22.350 --> 00:24:42.350
الاقرأ يقدم الاقرأ والاعلم بالصلاة. او دخل الانسان في مسجد وهذا وهذا القاعد يصلي بالناس. فنقول تصلي معه انظر في حال هذا الامام ان كان هو الامام الراتب ان كان هذا هو الامام الراتب فانك تصلي خلفه جالسا ويصلي الناس خلفه ايضا جلوس. وصلاة

75
00:24:42.350 --> 00:24:55.750
خلف الامام جالس تجوز في حالتين تجوز في حالتين يصلي المأموم خلف الامام جالس في حالتين. الحالة الاولى ان يكون الامام هو الامام الراتب ان يكون الامام هو الامام الراتب

76
00:24:56.650 --> 00:25:14.250
الحالة الثانية ليس في حالتين بل في حالة واحدة فقط وهي ان يكون الامام الذي صلى بالناس جالسا هو الامام الراتب. فاذا كان هو الامام الراتب فان المأموم يصلي خلفه جالسا. صورة ذلك

77
00:25:14.250 --> 00:25:34.250
تقدم الامام فجلس وهو الامام الراتب في هذا المسجد. فاننا نجلس خلفه جميعا. نجلس خلفه جميعا ان يصلي خلفه جلوس كما صلى جالسا يصلي خلفه جلوس كما قال وسلم فاذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعين. فامر بالصلاة

78
00:25:34.250 --> 00:25:54.400
خلفه اجمعين جلوسا. هذه الحالة الوحيدة. اما في غير هذه الحالة فانه لا يصلى خلف احد جالس. لو ان الامام الحي لو ان امام الحي ابتدأ الصلاة قائما وفي الركعة الثانية جلس نقول هنا نتم خلفه قياما ولا نصلي

79
00:25:54.400 --> 00:26:14.400
جلوسا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في مع ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان امام وكان ابو بكر والامام وكان صلى ابو ركبة بعد الصلاة ودخل سلم في اثنائها جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر قائم. فلما آآ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وابو بكر قائم

80
00:26:14.400 --> 00:26:34.400
كان المأمومون خلفه قياما ولم يجلسوا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة لان لان الصلاة ابتدأت وهي بامام قائل والنبي كان جلوسه عار في اثناء الصلاة وعلى هذا نقول كما قال احمد انه اذا عرظ الجلوس للامام في اثناء الصلاة فان المأموم يتم صلاته

81
00:26:34.400 --> 00:26:51.100
قائما ولا يصلي خلفه جالسا وانما يصلى خلف الامام جالسة في حالة واحدة وهي حالة ان يبتدأ الصلاة وهو جالس وان يكون هو الامام الراتب. اذا بشرطين ان يكون بشرطين. الشرط الاول هو من يعرف

82
00:26:51.850 --> 00:27:07.800
ان يبتدأ الصلاة جائزة. الشرط الثاني ان يكون هو الامام الراتب. اما اذا دخل في مسجد طريق ووجد امام يصلي بالناس وهو جالس. وهو ليس امام راتب. ماذا نفعل قال يصلي خلفه

83
00:27:07.900 --> 00:27:27.900
قيام يصلي خلفه قيام ولا نجس لماذا؟ لانه ليس هو الامام الراتب على الصحيح من اقوال اهل العلم ولو قال قائل ما الفرق بين الامام الراتب وغيره نقول ان الرخصة لم تأتي الا في الامام الراتب والاصل الرخص ان تقصر على ما جاءت به النصوص والاصل ان الانسان يصلي قائما وان

84
00:27:27.900 --> 00:27:37.900
قيام ركن من اركان الصلاة فلا يترك هذا القيام الا لدليل صريح وهو انه صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى فصلوا خلفه جلوس وهو الامام الذي يصلي بالناس راتبا

85
00:27:37.900 --> 00:27:58.650
اذا قول رحمه الله تعالى في قوله قال ولا تصح خلف تارك ركن نقول الصحيح انه ان الامام اذا صحت صلاته نفسه صحت صلاته لغيره اذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره الا في حالة في حالة عدم قراءة الفاتحة فالذي لا يحسن

86
00:27:58.650 --> 00:28:18.650
قراءة الفاتحة لا يجوز له ان يؤم من يحسن قراءة الفاتحة لان امامته غير صحيحة. اما اذا كان لا يستطيع السجود لا يستطيع ويفعل ما يستطيع فاننا نتابعه ولا نتابعه في هيئته التي اخل بها. مثلا لا يستطيع الركوع لا نقول لا نركع بل نصلي

87
00:28:18.650 --> 00:28:38.650
خلفه وان ركع وان لم يركع ركعنا نحن ان لم يركع ركعنا نحن ان لم يسجد سجدنا نحن فهو يومي ايماء ونحن نسجد ولا لوبي مثله في صلاته وانما نتابع في حالة واحد وهي حالة الجلوس فقط في حالة الجلوس فقط هذا ما ذكره اما قول

88
00:28:38.650 --> 00:28:57.100
فانهم لا يرون ان يصلي قائما لا يصلي قادر على القيام على من هو عاجز عن القيام الا امام الحي اذا صلى جالس لمرظ يرجى برؤه فانهم يصلون وراءه جلوسه هنا اشترط ايظا شرطا ثالثا وهو ان يكون الامام الذي يصلي بالناس مرضه

89
00:28:57.100 --> 00:29:17.100
واما اذا كان مرظ مزمن كشلل دائم فكأنه بهذا التقييد يخرج من مرضه دائم والصحيح اذا كان هو امام الحي وهو الذي يصلي بالناس دائما ولو كان مرضه دائما فانه يصلى خلفه لعدم الدليل على على التفريق بين كون مرضه دائم او كونه

90
00:29:17.100 --> 00:29:37.100
مرضه يرجى برؤه. قال الا ليبتدئها قائما وهي الحالة الثالثة. فان ثم يعتل فيجلس فانهم يتمون قياما. لان النبي صلى الله عليه كما ذكرنا قبل قليل لما صلى مع بكر الصديق وكان بكره الذي ابتدأ الصلاة قائما والرسول صلى بجانبه جالسا اتم الناس قياما لان الجلوس كان عارظا

91
00:29:37.100 --> 00:29:50.978
وليس ابتداء. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. نقف على قوله ولا تصح امامة المرأة بالرجال ومن به سلس بول والامي والله تعالى اعلم