﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.150 --> 00:00:43.200
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين اللهم امين

3
00:00:43.550 --> 00:01:04.750
في الدرس الماضي بارك الله فيكم وقفنا عند قول الامام النووي رحمه الله تعالى والكلام في باب الصلاة عند قوله وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز غالبا

4
00:01:04.850 --> 00:01:26.750
ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن هذا المقدار شرحناه مبدأ درسنا في هذا اللقاء عند قوله رحمه الله تعالى وعن قليل دم البراغيث انبه اولا الى ما نبه عليه جلال الدين المحلي رحمه الله

5
00:01:26.950 --> 00:01:46.350
ان البراغيث ليس لها دم في نفسها وانما هي رشحات دم تمسها من بدن الانسان ثم تمجها فقوله هنا رحمه الله دم البراغيث ليس المقصود ان لها دما في نفسها

6
00:01:46.500 --> 00:02:15.200
وقوله وعن قليل دم البراغيث المقصود انه يعفى عن قليل دم البراغيث وهذا العفو لا فرق فيه بين البدن والثوب والمكان. بخلاف ما مر معنا في طين الشوارع فان العفو في طين الشوارع يختص بالثوب والبدن دون المكان. ولذلك يا اخواني ينبغي ان نضبط هذه القيود

7
00:02:15.200 --> 00:02:35.200
على سبيل المثال يعني نعرف ما الذي يعفى عنه في الماء ولا يعفى عنه في الثوب والبدن؟ ما الذي يعفى عنه في المكان او ما الذي في الثوب والبدن ولا يعفى عنه في المكان. ما الذي يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان؟ وهذا يحتاج منك الى ان تضبط

8
00:02:35.200 --> 00:02:59.400
المسائل هنا لما قال الامام النووي رحمه الله وعن قليل دم البراغيث اي ويعفى عن قليل دم البراغيث. خرج بقوله قليل الكثير فالكثير لا يعفى عنه. وسيأتي تعقب هذا وخرج بقوله دم غير الدم كجلد البرغوث مثلا فانه لا يعفى عنه

9
00:02:59.550 --> 00:03:21.350
وعلة العفو عموم البلوى ومشقة الاحتراز. قال رحمه الله وهو نيم الذباب اي ويعفى عن ونيم الذباب. كذلك يعفى عن الذباب في الثوب في البدن في المكان. لنفس التعليل السابق لانه يعم ولان البلوى تعم

10
00:03:21.350 --> 00:03:41.050
ويشق الاحتراز عنه والمراد بقوله ونيم الذباب اي روث الذباب. قال رحمه الله تعالى والاصح انه لا يعفى عن كثيره. اي هذا بيان لمحتز القيد السابق عندما قال وعن قليل

11
00:03:41.050 --> 00:04:02.200
الدم بين ان هذا قيد محترزه الكثير فلا يعفى عنه. فقال والاصح انه لا يعفى عن كثيره ثم قال ولا قليل انتشر بعرق اي ولا يعفى عن قليل انتشر بعرق التعليل لماذا

12
00:04:02.200 --> 00:04:27.950
التعليل لانه جاوز محله. فما جاوز محله فانه لا يعفى عنه. ثم قال رحمه الله وتعرف الكثرة بالعادة. تعرف الكثرة بالعادة ثم تأتي مسألة بارك الله فيكم انه اذا شك الانسان هل هذا كثير او قليل فانه يجتهد في

13
00:04:27.950 --> 00:04:48.900
ذلك فان لم يتيسر له الاجتهاد فانه يسأل عارفا فيجتهد له العارف. فان اختلف عارفان هذا قال له هذا كثير وهذا قال له هذا قليل فانه يأخذ بالاصل وهو القلة. فالاصل وهو القلة هو

14
00:04:48.900 --> 00:05:11.850
المأخوذ به فالاصل هو العفو قال الامام النووي رحمه الله تعالى متعقبا الاصل وهو المحرر قلت الاصح عند المحققين العفو والله اعلم. هنا في هذا الكتاب في المنهاج الامام النووي رحمه الله يقول قلت الاصح عند المحققين

15
00:05:12.150 --> 00:05:37.200
في المجموع شرح المهذب قال الاصح باتفاق الاصحاب وهذا اشارة الى ان اكثر الاصحاب رأوا هذا الرأي وهو العفو مطلقا. ومعنى العفو مطلقا اي انه يعفى عن القليل والكثير ليس عن القليل فقط. ويعفى عن القليل والكثير اي سواء يعني لما انظر ماذا قال هنا في قبله بعبارة؟ قال

16
00:05:37.200 --> 00:05:58.650
قليل ثم قال ماذا؟ قال ولا يعفى عن قليل انتشر. اذا قوله العفو مطلقا يشمل مسألتين. اي يعفى حتى وان كثر هذا يعود الى قوله وعن قديم اي ويعفى حتى ولو انتشر بعرق. واضح؟ هذا يعود الى قوله

17
00:05:59.100 --> 00:06:23.000
ولا عن قليل انتشر بعرق. اذا العفو يقول الامام النووي رحمه الله ان العفو يشمل الكثير ايضا فلا يختص بالقليل ويشمل المنتشر ايضا الذي جاوز محله فلا يختص العفو بما لم يجاوز محله. اذا كل هذا بارك الله فيكم محل عفو. تأتي

18
00:06:23.000 --> 00:06:42.050
مسألة ان كان كثيرا ان كان كثيرا وانتشر. ان كان كثيرا وانتشر هل يعفى عنه او لا يقول العلامة ابن حجر رحمه الله ظاهر اطلاق عبارتهم او مقتضى كلامهم انه يعفى عن الكثير حتى وان انتشر

19
00:06:42.050 --> 00:07:06.000
ثم قال رحمه الله ودم البثرات كالبراغيث. وقيل ان عصره فلا. البثرات جمع بثرة بسكون الثاء ويصح فتحها لها حكم البراغيث يعفى عنها مطلقا اذا لم تعصر على الاصح. لانه يغلب الابتلاء بها

20
00:07:06.200 --> 00:07:33.800
ومع العصر يعفى عن قليلها او عن قليل الدم منها دون الكثير ومقابل الاصح انها اذا عسرت فلا يعفى عن شيء منها مطلقا. لانه يمكن الاستغناء عنها وخلاصة الكلام يا اخواني في هذه المسألة في مسألة دم البراغيث ودم البثرات انه يعفى عن الكثير بشرطين يمكن ان تكتب الشرطين

21
00:07:34.200 --> 00:07:52.400
انه يعفى عن الكثير من دم البثرات ومن دم البراغيث بشرطين. الشرط الاول الا يكون بفعله. فلو كان بفعله فانه يعفى عن قليله فقط. والشرط الثاني الا ينتقل عن محله

22
00:07:52.450 --> 00:08:12.450
الا ينتقل عن محله. فلو انتقل عن محله فانه يعفى عن يسيره فقط. اذا دم البثرات ودم رغيف قد يعفى عن كثيره بهذين الشرطين. فان اختل واحد من هذه من هذين الشرطين فانه يعفى

23
00:08:12.450 --> 00:08:34.150
عن قديمه فقط ثم قال الامام النووي رحمه الله والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. قيل كالباطرة قيل كالبثرات ايش يعني قيل كالبثرات؟ اي يعفى عن كثيرها عن كثير الدم منها بالشرطين السابقين

24
00:08:34.600 --> 00:08:54.900
فان اختل واحد منهما فانه يعفى عن قليله فقط. هذا معنى قوله قيل كالبثرات. والاصح ان فيها تفصيلا. ما هو التفصيل؟ قال ان كان مثله يدوم غالبا فكلاستحاضة. ان كان مثله يدوم غالبا

25
00:08:54.900 --> 00:09:14.900
يعني اذا كان عنده دماميل هذه الدماميل تستمر تدوم غالبا فحكمها حكم الاستحاضة. ما حكم الاستحاضة؟ حكم الاستحاضة انه يجب التحفظ بعد دخول وقت الصلاة بالحشو والعصب ثم يبادر الى الصلاة. والا بان كان مثله

26
00:09:14.900 --> 00:09:34.900
لا يدوم غالبا بل ينقطع في وقت ويعود في وقت فك الدم الاجنبي. فحين اذ اذا كان كالدم اجنبي او كدمي اجنبي كدم اجنبي فانه يعفى عن قليله. قال رحمه الله والا فكدم الاجنبي

27
00:09:34.900 --> 00:10:00.700
ابي فلا يعفى. تمام وقيل يعفى عن قليله. وقيل يعفى عن قليله. تعقب الامام النووي رحمه الله ايضا عبارة المحرر هنا قال قلت الاصح انها كالبثرات يعني الاصح في الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة انها كالبثرات. ايش معنى ان هذا

28
00:10:00.700 --> 00:10:23.600
الحكم انها كالبثرات. اي انه يعفى عن كثيرها بالشرطين السابقين فان اختل واحد من الشرطين السابقين فانه يعفى عن قليلها فقط. اظن هذا واضح لكم. قال رحمه الله تعالى والاظهر العفو عن قليل دم الاجنبي والله اعلم

29
00:10:23.650 --> 00:10:43.000
قال والاظهر اي من القولين للامام الشافعي رضي الله عنه العفو عن قليل دم الاجنبي والله اعلم. لماذا يا اخوان انظروا الدم وان كان نجسا الا انه يكثر العفو عنه

30
00:10:43.400 --> 00:11:04.800
واضح ولذلك الدم قد يعفى حتى عن كثيره اذا تحققت الشروط ويعفى عن قليله غالبا. وقد لا يعفى عن شيء منه على تفصيل سأذكره لكم بعد قليل ولذلك لو قارنت بين الدم والبول على سبيل المثال

31
00:11:05.050 --> 00:11:21.700
فالدم نجس والبول نجس. الا ان الدم يعفى عنه سواء عفي عن كثيره او عن قليله واحيانا لا يعفى عن شيء منه لكن البول الامر فيه اشد. لا يعفى عن شيء منه

32
00:11:21.900 --> 00:11:39.600
ولذلك من الاحكام التي اختلف فيها الدم عن البول ان الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على انه يحرم البول في المسجد ولو كان في اناء. يعني لو بالداخل المسجد داخل اناء فانه يحرم

33
00:11:39.750 --> 00:11:58.550
بينما قالوا لو احتجم في المسجد وكانت الحجامة في اناء فانه يكره لكنه لا يحرم اشاروا بهذا رحمهم الله تعالى الى ان الامر في البول اشد من الامر في الدم. مع ان هذا نجس وهذا نجس. هنا يقول

34
00:11:58.550 --> 00:12:24.100
رحمه الله والاظهر العفو عن قليل دم الاجنبي والله اعلم. لماذا؟ لان جنس الدم يتطرق اليه العفو. ولذلك قلت لك قد يعفى عن كثيره بشروط سيأتي ذكرها بعد قليل ثم قال رحمه الله والقيح والصديد كالدم وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

35
00:12:24.100 --> 00:12:50.550
وكذا بلا ريح في الازهر قلت المذهب طهارته والله اعلم القيح يا اخواني نجس. لماذا؟ لانه دم مستحيل  الصديد ايضا نجس وهو ماء رقيق يخالطه دم كذلك ماء الجروح هل هو هل هو نجس او لا؟ فيه تفصيل

36
00:12:50.750 --> 00:13:16.400
ماء الجروح فيه تفصيل اذا كان ماء الجروح الماء الذي يخرج من الجروح اذا كان قد تغير لونه او تغيرت رائحته فان هذا نجس قطعا في  طيب اذا كان ماء الجروح لم يحصل له تغير في اللون ولم يحصل له تغير في الرائحة. فهل هو نجس ام لا

37
00:13:16.400 --> 00:13:41.350
لا تفهم من عبارة المصنف اذا كان ماء الجروح لم يتغير لونه لم يتغير رائحته. هل هو نجس ام لا عند الايمان بالرافعي يحكم بالنجاسة وعند الامام النووي يحكم بعدم النجاسة. ولذلك انظر للعبارة. قال والقيح والصديد كالدم اي في العفو

38
00:13:41.400 --> 00:14:00.800
وكذا ماء القروح اي ماء القروح والمتنفق الذي له ريح كذلك كالدم اي في العفو وكذا بلا ريح في في الاظهر اي المتنفق الذي ليس له ريح كذلك نجس لكن يعفى عنه كالدم

39
00:14:00.800 --> 00:14:23.300
هذا كلام الرافعي قال الامام النووي رحمه الله قلت المذهب طهارته طهارة ماذا؟ طهارة ماء الجروح الذي ليس له ريح واضح؟ ولذلك نقول الماء الذي يخرج من الجروح ينقسم الى قسمين. ان كان تغير لونه او تغيرت رائحته

40
00:14:23.300 --> 00:14:50.500
فان هذا الماء نجس. باتفاق الشيخين الرافع والنووي واما اذا كان هذا الماء الخارج من الجروح لم يتغير لونه لم تتغير رائحته. فالامام الرافعي رحمه الله يحكم بنجاسته لكن يجعله معفوا عنه كالدم. واما الامام النووي رحمه الله تعالى فحكم ان المذهب

41
00:14:50.500 --> 00:15:08.400
قولوا بطهارته اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالدم قبل ان ندخل في المسائل التي بعدها الدم بارك الله فيكم يمكن ان نلخص الكلام عليه من حيث العفو وعدم العفو الى ثلاثة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول

42
00:15:08.700 --> 00:15:31.950
دم يعفى عن قليله وكثيره. دم يعفى عن قليله وكثيره. هذا الدم الذى يعفى عن قليله وكثيره هو ما جمع اربعة شروط فاذا توفرت هذه الشروط الاربعة فانه يعفى عن قليله وكثيره. الشرط الاول اذا كان هذا دم من الانسان نفسه دم

43
00:15:31.950 --> 00:15:55.900
الانسان نفسه ليس دما اجنبيا واضح؟ والشرط الثاني اذا لم يخالطه شيء اذا لم يخالطه شيء والشرط الثالث اذا لم يجاوز محله واضح؟ اذا لم يجاوز محله. والشرط الرابع اذا لم يكن بفعله لم يقم هو بعصر الجرح مثلا. فاذا تحققت

44
00:15:55.900 --> 00:16:15.600
هذه الشروط الاربعة فان هذا الدم يعفى عن قليله وكثيره نعيد الشروط سريعا. الشرط الاول ان يكون دم الانسان نفسه واضح؟ الشرط الثاني انه لم يختلط بغيره الشق الثالث لم يجاوز محله

45
00:16:15.700 --> 00:16:45.750
الشرط الرابع لم يكن بفعله من منكم كتب الشروط حتى افرع عليها تفضل يا شيخ ادم تكرما اعد علي شرطا شرطا. بسم الله    احسنت طيب يا يا شيخ ادم الشيخ ادم اذا كان بالانسان نفسه فلو كان اجنبيا فانه يعفى عن قليله فقط

46
00:16:46.200 --> 00:17:06.800
هذا القسم الثاني فان كان اجنبيا فانه يعفى عن قليله فقط جيد طيب الشرط الثاني ما هو طيب فاذا فاذا خالطه اجنبي عنه تمام فانه لا يعفى عن شيء منه

47
00:17:07.800 --> 00:17:29.750
واضح؟ هذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث اذا خالطه اجنبي فانه لا يعفى عن شيء منه جيد  فان جاوز محله عفي عن قليله فقط. هذا القسم الثاني ما يعفى عن قليله فقط

48
00:17:30.150 --> 00:17:53.300
جيد طيب  اه فان كان بفعله فانه يعفى عن قديمه فقط كأن عصر الدمل فخرج الدم فان عصر الجرح فخرج الدم. فهذا يعفى عن قرينه فقط. فخلاصة الكلام ان عندنا ما يعفى عن قليله وكثيره وذلك

49
00:17:53.300 --> 00:18:13.300
لكي اذا توفرت شروط اربعة وما يعفى عن قليله فقط وبينته لكم وما لا يعفى عن شيء منه وهو الدم الذي اختلط باجنبي كثير وكذلك دم كلب وخنزير. فانه لا يعفى عن شيء منه. اذا تقرر هذا

50
00:18:13.300 --> 00:18:32.700
بارك الله فيكم. فهنا تأتينا مسألة. لو ان انسانا يصلي وفي اثناء الصلاة اصابه رعاف فنقول اذا اصابه رعاف في اثناء الصلاة واضح واصاب بدنه او اصاب ثوبه قليل من الدم

51
00:18:32.950 --> 00:18:53.450
فان هذا معفو عنه فلا يقطع صلاته بل يستمر بل يستمر فيها واضح؟ اما اذا كثر ما اصابه من الدم فانه يلزمه ان يقطع صلاته. حتى ولو كانت صلاة الجمعة

52
00:18:54.250 --> 00:19:14.250
فانه يلزمه ان يقطع صلاته. واضح؟ هذا اذا حصل له الرعاف متى؟ اذا حصل له الرعاف في اثناء الصلاة اما اذا حصل له الرعاف قبل الدخول في الصلاة فانه ينظر. اذا كان يرجو انقطاع الرعاف ووقت الصلاة متسع

53
00:19:14.250 --> 00:19:39.100
فانه ينتظر انقطاع الرعاف ويؤخر الصلاة عن اول الوقت حتى يصليها في اثنائه اي في اثناء الوقت واما اذا كان وقت الصلاة ضيقا او كان لا يرجو انقطاع الرعاف فانه يتحفظ كما يتحفظ دائم الحدث ويصلي الصلاة في وقتها

54
00:19:39.350 --> 00:19:58.500
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. ولو تصلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء بالجديد. وان علم ثم نسي وجب على المذهب

55
00:19:58.600 --> 00:20:23.800
يقول الامام النووي رحمه الله ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد المراد يا اخواني هنا بمصطلح القضاء ليس المراد المصطلح الاصولي مصطلح الاصولي للقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها. لكن المراد بالقضاء هنا ما يشمل الاعادة. يعني اذا علم الانسان انه

56
00:20:23.800 --> 00:20:43.800
صلى مثلا بثوب نجس او صلى وعلى بدنه نجاسة فانه مأمور باعادة الصلاة سواء هنا عاد الصلاة في الوقت او اعاد الصلاة خارج الوقت. في الحالتين هو مأمور باعادة الصلاة. اذا المراد بمصطلح القضاء هنا

57
00:20:43.800 --> 00:21:03.800
ما يشمل الاعادة. وليس المراد بمصطلح القضاء هنا المصطلح الذي يذكره الاصوليون. اذا قرر هذا فصورة المسألة ان زيدا من الناس صلى وعليه نجاسة غير معفو عنها. سواء كانت هذه النجاسة في

58
00:21:03.800 --> 00:21:23.300
بدنه او كانت هذه النجاسة في ثوبه او كانت هذه النجاسة في مكانه. والحال انه لم يعلم بوجود هذه النجاسة الا بعد انتهائه من الصلاة فيأتي السؤال هل يلزمه اعادة الصلاة او لا يلزمه اعادتها

59
00:21:23.450 --> 00:21:49.800
الجديد المعتمد انه يلزمه اعادتها. وهذا مذهب الجمهور. مذهب الحنفية والحنابلة. ان من صلى وعليه نجاسة لم يعلمها وجب عليه اعادة الصلاة. مذهب الامام الشافعي في القديم انه لا يجب عليه اعادتها. وهو مذهب المالكية

60
00:21:49.850 --> 00:22:09.850
فان قال قائل ما دليل الجديد؟ ما دليل جديد معتمد؟ نقول دليل الجديد المعتمد ان اجتناب النجاسة من باب الشروط والشروط من خطاب الوضع فهو حكم وضعي. والحكم الوضعي لا يفرق بين المكلف وغير المكلف. لا

61
00:22:09.850 --> 00:22:29.850
بين الجاهل وغير الجاهل لا يفرق بين الناس وغير الناس. اذا من صلى وعليه نجاسة لا يعلمها ثم علم فانه يلزمه اعادة الصلاة لانه اخل بشرط والاخلال بشرط يستوي فيه الجاهل وغيره. هذا مستند

62
00:22:29.850 --> 00:22:50.200
الجديد المعتمد. واما القديم للامام الشافعي وهو مذهب المالكية واختاره النووي انه لا تجب الاعادة ودليل قديم حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه اثناء الصلاة حين اخبره جبريل عليه الصلاة والسلام

63
00:22:50.200 --> 00:23:06.250
بان فيهما قذرا. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولو كانت اعادة الصلاة واجبة لا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها

64
00:23:06.300 --> 00:23:32.050
واضح؟ فهذا في الحقيقة في في ظاهر الامر دليل قوي للمذهب القديم. فان قال قائل هل اجاب الجديد على دليل قديم او لا؟ نعم اجابوا من وجهين. انتبه للجواب اجابوا من وجهين الوجه الاول ان قوله في الحديث ان جبريل عليه الصلاة والسلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:23:32.050 --> 00:23:59.450
بان في نعليه قدرا كلمة القدر ليست صريحة في النجاسة فانه فان القذر يطلق على النجس ويطلق على الطاهر المستقذر. فالمخاط على سبيل المثال قذر واضح فلذلك قوله في الحديث ان جبريل عليه الصلاة والسلام اخبر النبي عليه الصلاة

66
00:23:59.450 --> 00:24:17.300
سلام بان في نعليه قذرا ليس صريحا في النجاسة. فانه يحتمل ان يكون ذلك الشيء الذي في نعليه عليه الصلاة الصلاة والسلام شيء طاهر لكنه مستقذر. ولذلك جاء في بعض الروايات انه اخبره

67
00:24:17.700 --> 00:24:37.700
ان في في نعليه اذى واضح؟ بل قد تكون نجاسة لكنها معفو عنها. واضح؟ فهنا تطرق الاحتمال حيث تطرق الاحتمال في آآ القضايا الفعلية يسقط الاستدلال. هذا الجواب الاول والجواب

68
00:24:37.700 --> 00:25:00.550
الثاني من المحتمل ان تكون هذه الحادثة حصلت قبل ان يكون اجتناب النجاسة شرطا في صحة الصلاة احتمال ان تكون هذه الحادثة حصلت قبل ان يكون اجتناب النجاسة شرطا في صحة الصلاة. ويدل على ذلك

69
00:25:00.550 --> 00:25:19.200
انه في بدء الاسلام لم يكن اجتناب النجاسة شرطا في صحة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الامام البخاري حينما سجد كان يصلي عند الكعبة فحينما سجد جاء او امر ابو جهل

70
00:25:19.350 --> 00:25:39.350
بمن يحمل سلا الجزور فوضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم قطع صلاته او انه استأنف الصلاة مرة اخرى. واضح؟ قال العلماء هذا محمول على

71
00:25:39.350 --> 00:25:59.700
ان اجتناب النجاسة لم يكن في ذلك الوقت شرطا لصحة الصلاة. اذا هذا الحديث الذي استدل به من قال بالقديم وهو ما اختاره الامام النووي؟ الجواب عنه من هذين الوجهين. الوجه الاول بان قوله في الحديث فاخبره جبريل

72
00:25:59.700 --> 00:26:24.150
بان في نعليه قذرا محمول على ان يكون ذلك الشيء طاهرا لكنه مما يستقذر او على ان نجاسة معفو عنها. واضح وحيث تطرق الاحتمال سقط الاستدلال وجواب اخر ان نقول ان هذا محمول على ما كان عليه الامر قبل اشتراط

73
00:26:24.200 --> 00:26:44.200
اجتناب النجاسة لصحة الصلاة. كما تقدم تقريره قبل قليل. قال الامام النووي رحمه الله تعالى وان علم ثم نسي وجب على المذهب. يقول الامام النووي رحمه الله اي ان علم بالنجاسة المذكورة. وهي النجاسة غير المعفو عنها

74
00:26:44.200 --> 00:27:03.100
ثم نسيها سواء كانت في بدنه او ثوبه او مكانه فانه يجب عليه اعادة الصلاة ان كان الوقت لا زال باقيا ويجب عليه القضاء ان كان الوقت قد خرج. لماذا؟ لان النسيان

75
00:27:03.550 --> 00:27:32.950
صاحبه منسوب الى التقصير فالعذر بالجهل اولى من العذر بالنسيان فالجاهل ليس مقصرا بخلاف الناس فانه ينسب الى التقصير. ولذلك لاحظ معي انه في الجاهل حصل خلاف بين الجديد والقديم. واما في الناس فان الاعادة واجبة على المذهب. هنا يا اخواني قبل ان انتقل الى

76
00:27:32.950 --> 00:27:52.150
في الفصل الجديد يعني هنا بعض الفروع الفقهية المهمة التي ينبغي ان تذكر لو قال قائل مثلا هذا الشخص هذا الشخص الذي صلى وعلى ثوبه نجاسة اه لم يعلم بها الا بعد الصلاة

77
00:27:52.300 --> 00:28:14.150
جديد المذهب وهو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة وجوب الاعادة عليه. واضح انه تجب عليه الاعادة يأتي السؤال لو ان هذا الشخص مات قبل الاعادة فما الحكم الجواب نقول اذا مات هذا الشخص قبل الاعادة فله حالتان

78
00:28:14.500 --> 00:28:35.250
الحالة الاولى انه يموت قبل ان يعلم بوجود النجاسة في ثوبه. يعني ما علم. يعني صلى بثوب هذا الثوب نجس  وبعد الصلاة مات مباشرة. لم يعلم ان الثوب الذي صلى به كانت عليه نجاسة. فان هذا الشخص لا يؤاخذ في

79
00:28:35.250 --> 00:28:59.800
اخره والحالة الثانية انه يموت بعد ان علم انه صلى بثوب نجس وتمكن من اعادة الصلاة ولم يعدها. فحينئذ نقول هذا الشخص يؤاخذ في الاخرة الا اذا قلد القائلين بعدم وجوب الاعادة

80
00:29:00.200 --> 00:29:29.200
هذا الشخص يؤاخذ في الاخرة الا اذا قلد القائلين بعدم وجوب الاعادة. هذا فرع فرع ثاني يا اخواني  لو انني مثلا رأيت شخصا يريد الصلاة رأيت شخصا يريد الصلاة وعلى ثوبه نجاسة غير معفو عنها. هل يجب علي اعلامه او لا يجب

81
00:29:29.500 --> 00:29:48.950
الجواب يجب علي اعلامه لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف عن المعصية

82
00:29:49.400 --> 00:30:09.400
لا يتوقف على كون الفاعل عاصيا. اي كون التارك للمعروف او الفاعل للمنكر عاصيا. بل حتى لو وجدت السورة اي سورة المعصية مع انه لا يأثم لجهله او لنسيانه فانه يجب علينا ان نأمره بالمعروف وان ننهاه عن المنكر

83
00:30:09.400 --> 00:30:29.300
واضح؟ ولذلك اذا رأيت من يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة غير معفو عنها وهو لا يعلم بها فانه يجب علي ان اخبره لان الصورة الان صورة معصية وان كان هو ليس باثم

84
00:30:29.300 --> 00:30:52.350
طيب آآ هنا مسألة ثالثة واختم بها قبل الشروع في هذا الفصل. لو اخبرك عدل مثلا بنحو نجاسة في ثوبك او بنحو نجاسة في بدنك. يعني لو جاءك انسان مثلا وقال يا استاذ ادم قبل يومين عندما كنت تصلي

85
00:30:52.350 --> 00:31:16.400
رأيت في ثوبك نجاسة رأيت في ثوبك مثلا آآ دما آآ كثيرا على سبيل المثال واضح انت لا تتذكر هذا لكن اخبرك وهو عدل هل يجب عليك ان تأخذ بكلامه او لا؟ هل يجب عليك ان تعتمد قوله او لا؟ قال الفقهاء رحمه الله

86
00:31:16.400 --> 00:31:36.400
من اخبره عدل رواية بنجاسة غير معفو عنها. في بدنه او ثوبه او مكانه او اخبره مثلا بان عورته كانت مكشوفة في اثناء صلاته فانه يلزمه ان يقبل خبره. فانه يلزمه ان يقبل خبره

87
00:31:36.400 --> 00:31:55.800
بخلاف ما لو اخبرك انتبه معي بخلاف ما لو اخبرك مثلا بانك صليت ثلاث ركعات لاربع ركعات او بانك طفت ستة اشواط لا سبعة اشواط. واضح؟ فان هذا اخبرك بعد الصلاة انك صليت ثلاثا اخبرك بعد الطواف

88
00:31:55.800 --> 00:32:15.800
انك توفت ستا فانه لا يلزمك ان تأخذ بخبره. لماذا؟ لانك حينئذ يعني انت صاحب الفعل فصاحب الفعل مقدم على اخبار الغير. لكن في مسألة النجاسة ليس من فعلك. في مسألة كشف العورة هذا ليس من فعله. واضح

89
00:32:15.800 --> 00:32:40.700
فحينئذ تعتمد تعتمد خبره. فالشاهد او الظابط في هذا ان فعل نفسك لا ترجع فيه الى اخبار غيرك الا اذا بلغ مبلغ التواتر واضح فعل نفسك لا ترجع فيه الى اخبار غيرك الا اذا بلغ مبلغ التواتر. واضح؟ اما ما ليس فعلا لك

90
00:32:40.700 --> 00:33:00.700
فانك تعتمد فيه اخبار غيرك اذا كان عدل الرواية وهذه يا اخواني المسألة مر نظير لها في كتاب الطهارة فيما لو اخبره عدل الرواية بان هذا الماء متنجس فقال هنا في المنهاج قال

91
00:33:00.700 --> 00:33:21.550
اعتمده اي اعتمد ذلك الاخبار قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل. هذا الفصل يا اخواني سيذكر فيه الامام النووي رحمه الله بعض مبطلات الصلاة وسيذكر ايضا بعض سنن الصلاة وبعض مكروهاتها

92
00:33:22.100 --> 00:33:46.900
فبدأ رحمه الله تعالى بمبطلات الصلاة. فقال تبطل بالنطق بحرفين او حرف مفهم وكذا مادة بعد حرف في الاصح قال تبطل اي الصلاة بالنطق بحرفين. تبطل الصلاة بنطق بحرفين. سواء افادا او لم يفيدا

93
00:33:47.300 --> 00:34:09.200
واضح سواء افا دا او لم يفيدا وقوله بالنطق بحرفين اي ولو غير مفيمين لان المفهم ولو بحرف واحد تبطل الصلاح وكذا مادة بعد حرف في الاصح مثلا نطق بحرف ومده تبطل الصلاة

94
00:34:09.250 --> 00:34:30.900
وقوله طبعا اه قبل اه قبل ان نذكر الرأي الثاني لما قال وكذا مدة بعد حرف في الاصح ما تعليل الاصح؟ لماذا لو نطق بحرف ومده؟ تبطل صلاته. لماذا؟ الجواب لان المادة تعد

95
00:34:30.900 --> 00:34:52.800
حرفا فهو نطق بحرف ومده. فهذا الممدود يعد حرفا ثانيا. فكأنه نطق بحرفين. هذا تعليل الاصح. طيب ما مقابل الاصح مقابل الاصح ان صلاته لا تبطل. اذا نطق بحرف ومده. لماذا؟ قالوا لان المادة لا تعد حرفا

96
00:34:53.400 --> 00:35:12.100
واضح اذا باختصار تبطل الصلاة بالكلام. ما معنى الكلام عند الفقهاء؟ ما معنى الكلام عند الفقهاء؟ معنى الكلام عند الفقهاء ان ينطق بحرفين ولو غير مفهمين من في عن واضح

97
00:35:12.850 --> 00:35:37.700
او ان ينطق بحرف مفهم اي من الوقاية اي من الوعي شي من الوشاية واضح او ان ينطق بحرف ممدود مثلا راء واضح؟ فان هذا يبطل الصلاة طيب يقول قائل ما الدليل على ان

98
00:35:38.100 --> 00:35:57.850
الكلام يبطل الصلاة الجواب جاءت احاديث في ذلك منها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا السلام

99
00:35:58.000 --> 00:36:19.550
فلما رجعنا من عند النجاشي اي من الحبشة سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد علينا السلام فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا السلام واما الان فنسلم عليك فلا ترد علينا السلام. فقال عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة شكرا

100
00:36:19.550 --> 00:36:43.750
هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث فيديو ماذا يا اخواني يفيد ان الكلام في الصلاة حرم في مكة قبل الهجرة الى المدينة لان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر ان تحريم الكلام في الصلاة حصل بعد ان عادوا من الحبشة. وهنا ارجو ان تنتبهوا معي قليلا

101
00:36:43.750 --> 00:37:09.550
تمام طيب جاء في حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه قال كان الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة لحاجته فلما نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين امرنا بالسكوت

102
00:37:09.900 --> 00:37:35.700
اي ونهينا عن الكلام واضح هذا الحديث من زيد ابن ارقم فيه دليل على ان تحريم الكلام في الصلاة تأخر الى ما بعد الهجرة. لان زيد ابن ارقم انصاري واضح من اهل المدينة فهو يقول كنا الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة

103
00:37:35.950 --> 00:37:55.450
حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذه الاية اية في سورة البقرة. اذا هي اية مدنية اذا نستفيد من هذا الحديث ان تحريم الكلام في الصلاة كان في المدينة وليس في مكة. وهذا خلاف ما دل عليه حديث عبدالله بن مسعود

104
00:37:55.450 --> 00:38:19.100
مسعود رضي الله عنه. فان قال قائل كيف نجمع بين الحديثين الجواب حاول او جمع العلماء رحمهم الله تعالى باكثر من وجه اذكر وجهين فقط الوجه الاول ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه لم يكن يعلم تحريم الكلام في الصلاة

105
00:38:19.400 --> 00:38:37.150
حتى نزلت الاية الكريمة فعلم تحريم الكلام. اذا كان تحريم الكلام موجودا معلوما عند كثير من الصحابة لكن عند زيد عند زيد ابن ارقم لم يكن معلوما. اي عند بعض الصحابة لم يكن معلوما. حتى

106
00:38:37.150 --> 00:38:57.450
نزلت الاية الكريمة في سورة البقرة. هذا جواب  وجواب اخر اقوى منه. وهو الذي اجاب به العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج. قال يحتمل ان الكلام في الصلاة كان مباحا

107
00:38:58.200 --> 00:39:21.750
ثم حرم الكلام في الصلاة الا لحاجة واضح ثم حرم الكلام في الصلاة مطلقا فالكلام في الصلاة كان مباحا؟ ثم حرم الكلام في الصلاة الا لحاجة وهذا التحريم للكلام في الصلاة الا لحاجة هو الذي كان في مكة

108
00:39:22.900 --> 00:39:40.550
ثم لما هاجر الى المدينة حرم الكلام في الصلاة مطلقا حتى لحاجة ولذلك قال زيد بن ارقم رضي الله عنه كان الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة في حاجته فالكلام الذي كان

109
00:39:41.050 --> 00:39:58.300
مستمرا في اول الامر في المدينة هو الكلام في الصلاة للحاجة. ثم لما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين حتى الكلام للحاجة حرم وهذا في ظني والله اعلم انه اوجه

110
00:39:58.450 --> 00:40:11.700
واقوى من حيث الجمع بين الحديثين ثم مما يدل على تحريم الكلام في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في صلاته

111
00:40:11.700 --> 00:40:29.000
قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس طيب يا اخواني هنا اشكال اخر فانتبهوا له وطالب العلم ينبغي ان يقف عند هذه الاشكالات

112
00:40:29.700 --> 00:40:47.800
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاوية ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس طيب لو قال انسان في اثناء الصلاة عامدا عامدا عالما قال من من

113
00:40:48.100 --> 00:41:21.550
قال في تبطل الصلاة او لا تبطل نطق بحرفين عامدا عالما تبطل الصلاة او لا تبطل؟ هل هذا يسمى كلاما  يسمى كلاما في الصلاة. لكن عند النحات يسمى كلاما اه اذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

114
00:41:21.950 --> 00:41:49.150
ليس المراد بالكلام الكلام المعروف عند النحات لان الكلام عند النحات له قيد وهو الافهام. فالكلام غير المفهم عندهم لا يسمى كلاما. اللفظ الذي لا يفهم وعندهم لا يسمى كلاما. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس المراد

115
00:41:49.150 --> 00:42:07.500
الكلام في العرف الناس. وليس المراد الكلام الذي في اصطلاح النحات اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى قال فصل تبطل بالنطق بحرفين طبعا تبطل بالنطق بحرفين ان تواليا

116
00:42:07.700 --> 00:42:27.550
اي بحرفين غير مفهمين ان تواليا. اما لو نطق بحرف ثم فصل بفاصل عرفي ثم نطق بالحرف الاخر والحرفان غير مفيمين فلا تبطلوا الصلاة. قال ابو حرف مفهم وكذا مادة

117
00:42:27.950 --> 00:42:51.250
بعد حرف في الاصح ثم قال رحمه الله تعالى والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ ان ظهر به بطلة والا فلا ما المراد بقوله رحمه الله ان ظهر به حرفان

118
00:42:51.350 --> 00:43:19.950
المراد بقوله حرفان ما تقدم حرفان او حرف مفهم او مادة بعد حرف اذا المراد بقوله حرفان ما يشمل كلامه السابق وقوله هنا والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ ان ظهر به حرفان بطلت. ما علة البطلان

119
00:43:20.600 --> 00:43:40.600
علة البطلان القياس على ما لو نطق بحرفين غير مفهمين عامدا عالما او نطق بحرف مفهم او نطق بحرف ممدود فان صلاته تبطل. كذلك هنا ان ظهر حرفان او ظهر حرف مفهم او

120
00:43:40.600 --> 00:44:02.050
ظهر حرف ممدود فان الصلاة تبطل. سواء كان بتنحنوح او بغير تنحنح. بضحك او بغير ضحك. ببكاء او بغير بكاء ففي كل الحالات تبطل هذا الاصح تمام ما مقابل الاصح؟ مقابل الاصح عدم البطلان اصلا. لماذا؟ لان

121
00:44:02.350 --> 00:44:22.600
ما يظهر عند التنحنح ما يظهر عند السعال ما يظهر عند البكاء هذا ليس من جنس الكلام هذا اشبه ما يكون بالصوت الغفل. والصوت الغفل هو الصوت الخالي عن الحروف

122
00:44:22.950 --> 00:44:51.050
فالصوت الخالي عن الحروف اذا صدر من الانسان المصلي لا تبطل صلاته. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان الانسان في اثناء صلاته حاكى صوت حيوان من الحيوانات صوت الحصان مثلا صهيل الحصان او آآ زرزقة العصافير او غير ذلك من الحيوانات فان هذا الصوت الذي

123
00:44:51.050 --> 00:45:08.550
يخلو عن الحروف لا تبطل به الصلاة نعم قد تبطل الصلاة بسبب امر اخر وهو اذا قصد اللعب فاذا قصد اللعب بطلت صلاته. ليس لانه تكلم بل لانه قصد اللعب

124
00:45:08.600 --> 00:45:28.600
لكن اذا لم يكن قاصدا اللعب واتى بصوت يخلو عن هذه الحروف يخلو عن الحروف المعروفة ان قلد صوت حيوان من الحيوانات او طائر من الطيور فان صلاته لا تبطل. قالوا حتى وان كثر ذلك

125
00:45:28.600 --> 00:45:48.650
قرر منه لماذا؟ لانه لم ينطق بحرفين لم ينطق بحرف مفهم لم ينطق بحرف ممدود. واضح؟ فقال هنا والاصل ان التنحنحة والضحك والبكاء والانين والنفخة ان ظهر به حرفان بطلت والا ايش معنى والا

126
00:45:49.300 --> 00:46:07.850
ايوة ان لم يظهر شيء تمام فانها لا تبطل. ولذلك التبسم لا يبطل الصلاة. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فتبسم في صلاته

127
00:46:07.850 --> 00:46:32.700
فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه مر بي مر بي ميكائيل عليه الصلاة والسلام فضحك لي فتبسمت له فدل ذلك على ان التبسم في الصلاة لا يبطلها قال رحمه الله تعالى ويعذر في يسير الكلام. يعذر في يسير الكلام. طب يا اخواني

128
00:46:33.800 --> 00:46:52.350
ما هو الكلام الذي نحكم عليه بانه كلام يسير هنا اختلفت عبارات شراح المنهاج علامة بن حجر رحمه الله تعالى مثل لليسير قال ككلمتين او ثلاث. ظاهر تمثيله رحمه الله بقوله ككلمات

129
00:46:52.350 --> 00:47:06.800
او ثلاث ان ما زاد على الثلاث ليس بيسير واضح؟ طبعا هنا انا اقرأ القطعة كاملة. قال ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه. هذه الحالة الاولى او نسي الصلاة

130
00:47:06.800 --> 00:47:30.700
اتى هذه الحالة الثانية او جهل تحريمه هذه الحالة عفوا ان سبق لسانه الحالة الاولى او نسي الصلاة الحالة الثانية او جهل تحريمه الحالة الثالثة في هذه الحالات الثلاث يعذر في يسير الكلام. نحتاج ان نحرر مصطلح يسير الكلام. فالعلامة ابن حجر مثل ليسير الكلام

131
00:47:30.700 --> 00:47:51.800
بكلمتين او ثلاث ظاهر هذا التمثيل ان ما زاد على الثلاث هذا ليس بكثير هذا كثير وبالتالي في هذه الصور الثلاث لو تكلم باربع كلمات بخمس كلمات ظاهر كلام العلامة ابن حجر انه لا يعذر. اي تبطل صلاته

132
00:47:51.800 --> 00:48:15.850
لكن العلامة اليوبي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح المحل كنز الراغبين. يقول ان الكلام اليسير الذي يعذر فيه ست كلمات فاقل. يعني لو تكلم بكلمة بكلمتين بثلاث باربع بخمس بست يعذر. ما فوق الست لا يعذر

133
00:48:15.850 --> 00:48:41.500
واضح؟ وفي الحقيقة ما قاله العلامة اه قليوبي رحمه الله تعالى وجيه لانه ذكر حديثا لذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معاوية ابن الحكم السلمي في صلاته ومعاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في صلاته ماذا قال؟ قال

134
00:48:41.500 --> 00:48:59.700
اثقل اماه ما شأنكم تنظرون الي؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة لانه كان جاهلا انظر ماذا قال؟ قال وا ثكلى هذه كلمة. اماه هذه كلمة ثانية

135
00:48:59.850 --> 00:49:24.650
ما شأنكم؟ ما هذه كلمة ثالثة؟ شأنكم رابعة تنظرون خامسة الي. سادسة وطبعا انتبه معي. المراد بالكلمة هنا الكلمة العرفية. وليس المراد بالكلمة هنا الكلمة في اصطلاح النحاة. لو كان المراد الكلمة في اصطلاح النحاة سنقول الواو كلمة و

136
00:49:24.700 --> 00:49:44.700
تمام ثم ثكل كلمة اخرى واماه هذه كلمتان. تمام؟ الى غير ذلك. لا المراد بالكلمة هنا الكلمة في العرف اذا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم بست كلمات عرفا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:49:44.700 --> 00:50:05.200
بالاعادة. فدل ذلك على ان الكلمات الست محل عفو يعذر فيها. اما ما زاد على الستر فيبقى على الاصل واضح انه لا يعفى عنه. كذلك يؤيد هذا يؤيد هذا. بارك الله فيكم ما جاء في قصة ذو اليدين

138
00:50:05.200 --> 00:50:30.200
فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين وسلم فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا كل ذلك لم يكن قال ذو اليدين بعض ذلك قد كان. فقال عليه الصلاة والسلام احق ما يقول ذو اليدين؟ لو قلت لك يا اخي

139
00:50:30.200 --> 00:50:48.250
الكريم بارك الله فيه. اجمع لي الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اجمعها لي فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالاتي قال كل ذلك لم يكن ثم قال احق ما يقول ذو اليدين

140
00:50:48.500 --> 00:51:13.350
كل كلمة. ذلك كلمة لم يكن كلمة اي عرفا احق رابعة ما يقول خامسة ذو اليدين سادسة. ست كلمات ولاحظ معي ماذا قال ذو اليدين. ماذا قال ذو اليدين؟ قال اقصرت كلمة. الصلاة كلمة. ام نسيت

141
00:51:13.350 --> 00:51:32.600
كلمة ثم قال بعض هذه الرابعة ذلك الخامسة قد كان سادسه اذا دل هذا على ان العفو يكون الى ست كلمات. ما بعد الست ليس محلا للعفو. فيقول الامام النووي رحمه

142
00:51:32.600 --> 00:51:52.950
الله ويعذر في يسيري الكلام. متى يعذر في ثلاث حالات. قال رحمه الله ان سبق لسانه ان سبق لسانه انتبه معي ما الدليل على ان من سبق لسانه فتكلم بكلام يسير انه يعذر؟

143
00:51:53.200 --> 00:52:20.500
الجواب الدليل القياس الاولوي على الناس اذا كان الناس انه في صلاة شخص كان يصلي ونسي انه في صلاة فتكلم بكلام يسير يعذر فمن باب اولى من سبق لسانه. لماذا قلت من باب اولى؟ لان الناس قصد الكلام اما من سبق لسانه فليس له

144
00:52:20.500 --> 00:52:44.900
قصد اصلا فكان اولى بالعذر وقال هنا ان سبق لسانه هذه السورة الاولى او نسي او نسي الصلاة. ما معنى نسي الصلاة؟ اي نسي انه لا زال في الصلاة بان ظن انه قد اكمل الصلاة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما

145
00:52:44.900 --> 00:53:03.000
من الركعتين كان يظن عليه الصلاة والسلام انه قد اكمل صلاته. ولذلك تكلم المقصود بقوله او نسي الصلاة ايظن انه قد اكملها كما في قصة ذي اليدين. بخلاف ما لو نسي

146
00:53:03.000 --> 00:53:20.950
تحريم الكلام في اثناء الصلاة. كان يصلي وفي اثناء الصلاة نسي ان الكلام في الصلاة حرام. فتكلم فانه لا يعذر قال رحمه الله او جهل تحريمه. اي او جهل تحريم

147
00:53:21.650 --> 00:53:41.950
ما اتى به من الكلام حتى وان كان يعلم ان جنس الكلام في الصلاة حرام. ها انتبه لهذا جهل تحريم ما اتى به من الكلام حتى وان كان يعلم ان

148
00:53:42.350 --> 00:54:07.900
جينسا الكلام في الصلاة حرام. يعني امثل لك بمثال زيد من الناس يعلم ان الكلام في الصلاة حرام جيد لكن زيدا هذا استأذن شخص عليه الباب دق عليه الباب يريد ان يدخل فزيد يصلي فقال في اثناء الصلاة

149
00:54:07.900 --> 00:54:38.250
ادخلوها بسلام امنين وعندما تلى هذا المقطع قصد الافهام فقط طيب هذا في الحكم الفقهي تبطل به الصلاة او لا تبطل به الصلاة؟ اسألكم يا شيوخ تكلم بلفظ القرآن تبطل الصلاة. صح؟ تبطل الصلاة. طيب لكن هذا لا يعلم ان هذا يبطل الصلاة ويعلم ان

150
00:54:38.250 --> 00:54:53.100
الكلام في الصلاة حرام. هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ الجواب لا تبطل صلاته. اذا ما المقصود هنا بقول الامام النووي او جهل تحريمه؟ المقصود جهل تحريم ما اتى به

151
00:54:53.100 --> 00:55:18.200
بخصوصه حتى وان كان يعلم ان جنس ان جنس الكلام حرام في الصلاة واضح ومحل عذره بارك الله فيكم محل عذر هذا الجاهل اذا كان قريب عهد باسلام ولذلك قال الامام النووي رحمه الله ان قرب عهده بالاسلام

152
00:55:18.300 --> 00:55:42.850
ان قرب عهده بالاسلام جيد ايش تفهم من هذه العبارة؟ ان قرب عهده بالاسلام ان من لم يكن قريب عهد باسلام فانه لا يعذر ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. كذلك ممن يعذر اذا نشأ بعيدا عمن يعلم ذلك اي

153
00:55:42.850 --> 00:56:02.200
من يعلم تحريم الكلام في الصلاة. يعني شخص نشأ مثلا في بادية بعيدة في جزيرة نائية تبعد عن من يعلم حكم او هذه الاحكام فلم يجد من يعلمه مع ان الفقهاء يقولون انه لو وجد

154
00:56:02.550 --> 00:56:20.350
مؤنة توصله الى من يعلمه ذلك فانه تجب عليه. يجب عليه السفر يجب عليه السفر. فهذا الشخص الذي نشأ بعيدا عمن يعلم ذلك. ونحن نقول هنا عمن يعلم ذلك وان لم يكن عالما

155
00:56:20.350 --> 00:56:47.500
واضح فانه ايضا يكون فانه ايضا يكون معذورا. طيب تأتي مسألة لو كان هذا الشخص يا اخواني يعلم ان الكلام في الصلاة حرام لكنه لا يعلم انه يبطل الصلاة فتكلم في صلاته فان صلاته تبطل. لان مجرد علمه بتحريم الكلام في الصلاة كاف في

156
00:56:47.500 --> 00:57:09.300
ان يمتنع عن الكلام في الصلاة وقال الامام النووي رحمه الله ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه او نسي الصلاة او جهل تحريمه ان قرب عهده بالاسلام لا كثيره

157
00:57:09.400 --> 00:57:29.850
في الاصح لا كثيره في الاصح. ايش معنى لا كثيره في الاصح؟ اي ان الكثير من الكلام ايش ضابط الكثير من الكلام ما ضابط الكلام الكثير الو لا ليس العرف

158
00:57:31.450 --> 00:57:52.600
ما زاد عن الست احسنتم سبع فصاعدا هذا واضح لا كثيره في الاصح. المعنى ان الكلام الكثير وهو اكثر من ست كلمات عرفية تبطل به الصلاح حتى في الصور الثلاث يعني حتى وان سبق لسانه

159
00:57:52.650 --> 00:58:16.450
فتكلم بكلام كثير او نسي الصلاة فتكلم بكلام كثير او جهل التحريم فتكلم بكلام كثير فان صلاته  واضح وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم ساقول لكم ان هنالك ثلاثة اقسام

160
00:58:16.650 --> 00:58:37.650
القسم الاول لا يعذر في الكلام مطلقا حتى وان قل تبطل صلاته. وذلك اذا كان عالما عامدا والقسم الثاني يعذر في يسير الكلام ولا يعذر في كثيره والقسم الثالث يعذر حتى في الكثير

161
00:58:38.000 --> 00:58:58.700
سيأتي بيانه عندما نتكلم ان شاء الله عن المسألة الاتية مسألة التنحنح. واضح؟ نكتفي بهذا القدر والله اعلم واصلي واسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة

162
00:58:58.700 --> 00:59:04.900
الله تعالى وبركاته. ولا تنسونا من صالح دعائكم. بارك الله فيكم