بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين اللهم امين في الدرس الماضي بارك الله فيكم وقفنا عند قول الامام النووي رحمه الله تعالى والكلام في باب الصلاة عند قوله وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن هذا المقدار شرحناه مبدأ درسنا في هذا اللقاء عند قوله رحمه الله تعالى وعن قليل دم البراغيث انبه اولا الى ما نبه عليه جلال الدين المحلي رحمه الله ان البراغيث ليس لها دم في نفسها وانما هي رشحات دم تمسها من بدن الانسان ثم تمجها فقوله هنا رحمه الله دم البراغيث ليس المقصود ان لها دما في نفسها وقوله وعن قليل دم البراغيث المقصود انه يعفى عن قليل دم البراغيث وهذا العفو لا فرق فيه بين البدن والثوب والمكان. بخلاف ما مر معنا في طين الشوارع فان العفو في طين الشوارع يختص بالثوب والبدن دون المكان. ولذلك يا اخواني ينبغي ان نضبط هذه القيود على سبيل المثال يعني نعرف ما الذي يعفى عنه في الماء ولا يعفى عنه في الثوب والبدن؟ ما الذي يعفى عنه في المكان او ما الذي في الثوب والبدن ولا يعفى عنه في المكان. ما الذي يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان؟ وهذا يحتاج منك الى ان تضبط المسائل هنا لما قال الامام النووي رحمه الله وعن قليل دم البراغيث اي ويعفى عن قليل دم البراغيث. خرج بقوله قليل الكثير فالكثير لا يعفى عنه. وسيأتي تعقب هذا وخرج بقوله دم غير الدم كجلد البرغوث مثلا فانه لا يعفى عنه وعلة العفو عموم البلوى ومشقة الاحتراز. قال رحمه الله وهو نيم الذباب اي ويعفى عن ونيم الذباب. كذلك يعفى عن الذباب في الثوب في البدن في المكان. لنفس التعليل السابق لانه يعم ولان البلوى تعم ويشق الاحتراز عنه والمراد بقوله ونيم الذباب اي روث الذباب. قال رحمه الله تعالى والاصح انه لا يعفى عن كثيره. اي هذا بيان لمحتز القيد السابق عندما قال وعن قليل الدم بين ان هذا قيد محترزه الكثير فلا يعفى عنه. فقال والاصح انه لا يعفى عن كثيره ثم قال ولا قليل انتشر بعرق اي ولا يعفى عن قليل انتشر بعرق التعليل لماذا التعليل لانه جاوز محله. فما جاوز محله فانه لا يعفى عنه. ثم قال رحمه الله وتعرف الكثرة بالعادة. تعرف الكثرة بالعادة ثم تأتي مسألة بارك الله فيكم انه اذا شك الانسان هل هذا كثير او قليل فانه يجتهد في ذلك فان لم يتيسر له الاجتهاد فانه يسأل عارفا فيجتهد له العارف. فان اختلف عارفان هذا قال له هذا كثير وهذا قال له هذا قليل فانه يأخذ بالاصل وهو القلة. فالاصل وهو القلة هو المأخوذ به فالاصل هو العفو قال الامام النووي رحمه الله تعالى متعقبا الاصل وهو المحرر قلت الاصح عند المحققين العفو والله اعلم. هنا في هذا الكتاب في المنهاج الامام النووي رحمه الله يقول قلت الاصح عند المحققين في المجموع شرح المهذب قال الاصح باتفاق الاصحاب وهذا اشارة الى ان اكثر الاصحاب رأوا هذا الرأي وهو العفو مطلقا. ومعنى العفو مطلقا اي انه يعفى عن القليل والكثير ليس عن القليل فقط. ويعفى عن القليل والكثير اي سواء يعني لما انظر ماذا قال هنا في قبله بعبارة؟ قال قليل ثم قال ماذا؟ قال ولا يعفى عن قليل انتشر. اذا قوله العفو مطلقا يشمل مسألتين. اي يعفى حتى وان كثر هذا يعود الى قوله وعن قديم اي ويعفى حتى ولو انتشر بعرق. واضح؟ هذا يعود الى قوله ولا عن قليل انتشر بعرق. اذا العفو يقول الامام النووي رحمه الله ان العفو يشمل الكثير ايضا فلا يختص بالقليل ويشمل المنتشر ايضا الذي جاوز محله فلا يختص العفو بما لم يجاوز محله. اذا كل هذا بارك الله فيكم محل عفو. تأتي مسألة ان كان كثيرا ان كان كثيرا وانتشر. ان كان كثيرا وانتشر هل يعفى عنه او لا يقول العلامة ابن حجر رحمه الله ظاهر اطلاق عبارتهم او مقتضى كلامهم انه يعفى عن الكثير حتى وان انتشر ثم قال رحمه الله ودم البثرات كالبراغيث. وقيل ان عصره فلا. البثرات جمع بثرة بسكون الثاء ويصح فتحها لها حكم البراغيث يعفى عنها مطلقا اذا لم تعصر على الاصح. لانه يغلب الابتلاء بها ومع العصر يعفى عن قليلها او عن قليل الدم منها دون الكثير ومقابل الاصح انها اذا عسرت فلا يعفى عن شيء منها مطلقا. لانه يمكن الاستغناء عنها وخلاصة الكلام يا اخواني في هذه المسألة في مسألة دم البراغيث ودم البثرات انه يعفى عن الكثير بشرطين يمكن ان تكتب الشرطين انه يعفى عن الكثير من دم البثرات ومن دم البراغيث بشرطين. الشرط الاول الا يكون بفعله. فلو كان بفعله فانه يعفى عن قليله فقط. والشرط الثاني الا ينتقل عن محله الا ينتقل عن محله. فلو انتقل عن محله فانه يعفى عن يسيره فقط. اذا دم البثرات ودم رغيف قد يعفى عن كثيره بهذين الشرطين. فان اختل واحد من هذه من هذين الشرطين فانه يعفى عن قديمه فقط ثم قال الامام النووي رحمه الله والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. قيل كالباطرة قيل كالبثرات ايش يعني قيل كالبثرات؟ اي يعفى عن كثيرها عن كثير الدم منها بالشرطين السابقين فان اختل واحد منهما فانه يعفى عن قليله فقط. هذا معنى قوله قيل كالبثرات. والاصح ان فيها تفصيلا. ما هو التفصيل؟ قال ان كان مثله يدوم غالبا فكلاستحاضة. ان كان مثله يدوم غالبا يعني اذا كان عنده دماميل هذه الدماميل تستمر تدوم غالبا فحكمها حكم الاستحاضة. ما حكم الاستحاضة؟ حكم الاستحاضة انه يجب التحفظ بعد دخول وقت الصلاة بالحشو والعصب ثم يبادر الى الصلاة. والا بان كان مثله لا يدوم غالبا بل ينقطع في وقت ويعود في وقت فك الدم الاجنبي. فحين اذ اذا كان كالدم اجنبي او كدمي اجنبي كدم اجنبي فانه يعفى عن قليله. قال رحمه الله والا فكدم الاجنبي ابي فلا يعفى. تمام وقيل يعفى عن قليله. وقيل يعفى عن قليله. تعقب الامام النووي رحمه الله ايضا عبارة المحرر هنا قال قلت الاصح انها كالبثرات يعني الاصح في الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة انها كالبثرات. ايش معنى ان هذا الحكم انها كالبثرات. اي انه يعفى عن كثيرها بالشرطين السابقين فان اختل واحد من الشرطين السابقين فانه يعفى عن قليلها فقط. اظن هذا واضح لكم. قال رحمه الله تعالى والاظهر العفو عن قليل دم الاجنبي والله اعلم قال والاظهر اي من القولين للامام الشافعي رضي الله عنه العفو عن قليل دم الاجنبي والله اعلم. لماذا يا اخوان انظروا الدم وان كان نجسا الا انه يكثر العفو عنه واضح ولذلك الدم قد يعفى حتى عن كثيره اذا تحققت الشروط ويعفى عن قليله غالبا. وقد لا يعفى عن شيء منه على تفصيل سأذكره لكم بعد قليل ولذلك لو قارنت بين الدم والبول على سبيل المثال فالدم نجس والبول نجس. الا ان الدم يعفى عنه سواء عفي عن كثيره او عن قليله واحيانا لا يعفى عن شيء منه لكن البول الامر فيه اشد. لا يعفى عن شيء منه ولذلك من الاحكام التي اختلف فيها الدم عن البول ان الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على انه يحرم البول في المسجد ولو كان في اناء. يعني لو بالداخل المسجد داخل اناء فانه يحرم بينما قالوا لو احتجم في المسجد وكانت الحجامة في اناء فانه يكره لكنه لا يحرم اشاروا بهذا رحمهم الله تعالى الى ان الامر في البول اشد من الامر في الدم. مع ان هذا نجس وهذا نجس. هنا يقول رحمه الله والاظهر العفو عن قليل دم الاجنبي والله اعلم. لماذا؟ لان جنس الدم يتطرق اليه العفو. ولذلك قلت لك قد يعفى عن كثيره بشروط سيأتي ذكرها بعد قليل ثم قال رحمه الله والقيح والصديد كالدم وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح وكذا بلا ريح في الازهر قلت المذهب طهارته والله اعلم القيح يا اخواني نجس. لماذا؟ لانه دم مستحيل الصديد ايضا نجس وهو ماء رقيق يخالطه دم كذلك ماء الجروح هل هو هل هو نجس او لا؟ فيه تفصيل ماء الجروح فيه تفصيل اذا كان ماء الجروح الماء الذي يخرج من الجروح اذا كان قد تغير لونه او تغيرت رائحته فان هذا نجس قطعا في طيب اذا كان ماء الجروح لم يحصل له تغير في اللون ولم يحصل له تغير في الرائحة. فهل هو نجس ام لا لا تفهم من عبارة المصنف اذا كان ماء الجروح لم يتغير لونه لم يتغير رائحته. هل هو نجس ام لا عند الايمان بالرافعي يحكم بالنجاسة وعند الامام النووي يحكم بعدم النجاسة. ولذلك انظر للعبارة. قال والقيح والصديد كالدم اي في العفو وكذا ماء القروح اي ماء القروح والمتنفق الذي له ريح كذلك كالدم اي في العفو وكذا بلا ريح في في الاظهر اي المتنفق الذي ليس له ريح كذلك نجس لكن يعفى عنه كالدم هذا كلام الرافعي قال الامام النووي رحمه الله قلت المذهب طهارته طهارة ماذا؟ طهارة ماء الجروح الذي ليس له ريح واضح؟ ولذلك نقول الماء الذي يخرج من الجروح ينقسم الى قسمين. ان كان تغير لونه او تغيرت رائحته فان هذا الماء نجس. باتفاق الشيخين الرافع والنووي واما اذا كان هذا الماء الخارج من الجروح لم يتغير لونه لم تتغير رائحته. فالامام الرافعي رحمه الله يحكم بنجاسته لكن يجعله معفوا عنه كالدم. واما الامام النووي رحمه الله تعالى فحكم ان المذهب قولوا بطهارته اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالدم قبل ان ندخل في المسائل التي بعدها الدم بارك الله فيكم يمكن ان نلخص الكلام عليه من حيث العفو وعدم العفو الى ثلاثة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول دم يعفى عن قليله وكثيره. دم يعفى عن قليله وكثيره. هذا الدم الذى يعفى عن قليله وكثيره هو ما جمع اربعة شروط فاذا توفرت هذه الشروط الاربعة فانه يعفى عن قليله وكثيره. الشرط الاول اذا كان هذا دم من الانسان نفسه دم الانسان نفسه ليس دما اجنبيا واضح؟ والشرط الثاني اذا لم يخالطه شيء اذا لم يخالطه شيء والشرط الثالث اذا لم يجاوز محله واضح؟ اذا لم يجاوز محله. والشرط الرابع اذا لم يكن بفعله لم يقم هو بعصر الجرح مثلا. فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة فان هذا الدم يعفى عن قليله وكثيره نعيد الشروط سريعا. الشرط الاول ان يكون دم الانسان نفسه واضح؟ الشرط الثاني انه لم يختلط بغيره الشق الثالث لم يجاوز محله الشرط الرابع لم يكن بفعله من منكم كتب الشروط حتى افرع عليها تفضل يا شيخ ادم تكرما اعد علي شرطا شرطا. بسم الله احسنت طيب يا يا شيخ ادم الشيخ ادم اذا كان بالانسان نفسه فلو كان اجنبيا فانه يعفى عن قليله فقط هذا القسم الثاني فان كان اجنبيا فانه يعفى عن قليله فقط جيد طيب الشرط الثاني ما هو طيب فاذا فاذا خالطه اجنبي عنه تمام فانه لا يعفى عن شيء منه واضح؟ هذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث اذا خالطه اجنبي فانه لا يعفى عن شيء منه جيد فان جاوز محله عفي عن قليله فقط. هذا القسم الثاني ما يعفى عن قليله فقط جيد طيب اه فان كان بفعله فانه يعفى عن قديمه فقط كأن عصر الدمل فخرج الدم فان عصر الجرح فخرج الدم. فهذا يعفى عن قرينه فقط. فخلاصة الكلام ان عندنا ما يعفى عن قليله وكثيره وذلك لكي اذا توفرت شروط اربعة وما يعفى عن قليله فقط وبينته لكم وما لا يعفى عن شيء منه وهو الدم الذي اختلط باجنبي كثير وكذلك دم كلب وخنزير. فانه لا يعفى عن شيء منه. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فهنا تأتينا مسألة. لو ان انسانا يصلي وفي اثناء الصلاة اصابه رعاف فنقول اذا اصابه رعاف في اثناء الصلاة واضح واصاب بدنه او اصاب ثوبه قليل من الدم فان هذا معفو عنه فلا يقطع صلاته بل يستمر بل يستمر فيها واضح؟ اما اذا كثر ما اصابه من الدم فانه يلزمه ان يقطع صلاته. حتى ولو كانت صلاة الجمعة فانه يلزمه ان يقطع صلاته. واضح؟ هذا اذا حصل له الرعاف متى؟ اذا حصل له الرعاف في اثناء الصلاة اما اذا حصل له الرعاف قبل الدخول في الصلاة فانه ينظر. اذا كان يرجو انقطاع الرعاف ووقت الصلاة متسع فانه ينتظر انقطاع الرعاف ويؤخر الصلاة عن اول الوقت حتى يصليها في اثنائه اي في اثناء الوقت واما اذا كان وقت الصلاة ضيقا او كان لا يرجو انقطاع الرعاف فانه يتحفظ كما يتحفظ دائم الحدث ويصلي الصلاة في وقتها قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. ولو تصلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء بالجديد. وان علم ثم نسي وجب على المذهب يقول الامام النووي رحمه الله ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد المراد يا اخواني هنا بمصطلح القضاء ليس المراد المصطلح الاصولي مصطلح الاصولي للقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها. لكن المراد بالقضاء هنا ما يشمل الاعادة. يعني اذا علم الانسان انه صلى مثلا بثوب نجس او صلى وعلى بدنه نجاسة فانه مأمور باعادة الصلاة سواء هنا عاد الصلاة في الوقت او اعاد الصلاة خارج الوقت. في الحالتين هو مأمور باعادة الصلاة. اذا المراد بمصطلح القضاء هنا ما يشمل الاعادة. وليس المراد بمصطلح القضاء هنا المصطلح الذي يذكره الاصوليون. اذا قرر هذا فصورة المسألة ان زيدا من الناس صلى وعليه نجاسة غير معفو عنها. سواء كانت هذه النجاسة في بدنه او كانت هذه النجاسة في ثوبه او كانت هذه النجاسة في مكانه. والحال انه لم يعلم بوجود هذه النجاسة الا بعد انتهائه من الصلاة فيأتي السؤال هل يلزمه اعادة الصلاة او لا يلزمه اعادتها الجديد المعتمد انه يلزمه اعادتها. وهذا مذهب الجمهور. مذهب الحنفية والحنابلة. ان من صلى وعليه نجاسة لم يعلمها وجب عليه اعادة الصلاة. مذهب الامام الشافعي في القديم انه لا يجب عليه اعادتها. وهو مذهب المالكية فان قال قائل ما دليل الجديد؟ ما دليل جديد معتمد؟ نقول دليل الجديد المعتمد ان اجتناب النجاسة من باب الشروط والشروط من خطاب الوضع فهو حكم وضعي. والحكم الوضعي لا يفرق بين المكلف وغير المكلف. لا بين الجاهل وغير الجاهل لا يفرق بين الناس وغير الناس. اذا من صلى وعليه نجاسة لا يعلمها ثم علم فانه يلزمه اعادة الصلاة لانه اخل بشرط والاخلال بشرط يستوي فيه الجاهل وغيره. هذا مستند الجديد المعتمد. واما القديم للامام الشافعي وهو مذهب المالكية واختاره النووي انه لا تجب الاعادة ودليل قديم حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه اثناء الصلاة حين اخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بان فيهما قذرا. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولو كانت اعادة الصلاة واجبة لا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها واضح؟ فهذا في الحقيقة في في ظاهر الامر دليل قوي للمذهب القديم. فان قال قائل هل اجاب الجديد على دليل قديم او لا؟ نعم اجابوا من وجهين. انتبه للجواب اجابوا من وجهين الوجه الاول ان قوله في الحديث ان جبريل عليه الصلاة والسلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان في نعليه قدرا كلمة القدر ليست صريحة في النجاسة فانه فان القذر يطلق على النجس ويطلق على الطاهر المستقذر. فالمخاط على سبيل المثال قذر واضح فلذلك قوله في الحديث ان جبريل عليه الصلاة والسلام اخبر النبي عليه الصلاة سلام بان في نعليه قذرا ليس صريحا في النجاسة. فانه يحتمل ان يكون ذلك الشيء الذي في نعليه عليه الصلاة الصلاة والسلام شيء طاهر لكنه مستقذر. ولذلك جاء في بعض الروايات انه اخبره ان في في نعليه اذى واضح؟ بل قد تكون نجاسة لكنها معفو عنها. واضح؟ فهنا تطرق الاحتمال حيث تطرق الاحتمال في آآ القضايا الفعلية يسقط الاستدلال. هذا الجواب الاول والجواب الثاني من المحتمل ان تكون هذه الحادثة حصلت قبل ان يكون اجتناب النجاسة شرطا في صحة الصلاة احتمال ان تكون هذه الحادثة حصلت قبل ان يكون اجتناب النجاسة شرطا في صحة الصلاة. ويدل على ذلك انه في بدء الاسلام لم يكن اجتناب النجاسة شرطا في صحة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الامام البخاري حينما سجد كان يصلي عند الكعبة فحينما سجد جاء او امر ابو جهل بمن يحمل سلا الجزور فوضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم قطع صلاته او انه استأنف الصلاة مرة اخرى. واضح؟ قال العلماء هذا محمول على ان اجتناب النجاسة لم يكن في ذلك الوقت شرطا لصحة الصلاة. اذا هذا الحديث الذي استدل به من قال بالقديم وهو ما اختاره الامام النووي؟ الجواب عنه من هذين الوجهين. الوجه الاول بان قوله في الحديث فاخبره جبريل بان في نعليه قذرا محمول على ان يكون ذلك الشيء طاهرا لكنه مما يستقذر او على ان نجاسة معفو عنها. واضح وحيث تطرق الاحتمال سقط الاستدلال وجواب اخر ان نقول ان هذا محمول على ما كان عليه الامر قبل اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة. كما تقدم تقريره قبل قليل. قال الامام النووي رحمه الله تعالى وان علم ثم نسي وجب على المذهب. يقول الامام النووي رحمه الله اي ان علم بالنجاسة المذكورة. وهي النجاسة غير المعفو عنها ثم نسيها سواء كانت في بدنه او ثوبه او مكانه فانه يجب عليه اعادة الصلاة ان كان الوقت لا زال باقيا ويجب عليه القضاء ان كان الوقت قد خرج. لماذا؟ لان النسيان صاحبه منسوب الى التقصير فالعذر بالجهل اولى من العذر بالنسيان فالجاهل ليس مقصرا بخلاف الناس فانه ينسب الى التقصير. ولذلك لاحظ معي انه في الجاهل حصل خلاف بين الجديد والقديم. واما في الناس فان الاعادة واجبة على المذهب. هنا يا اخواني قبل ان انتقل الى في الفصل الجديد يعني هنا بعض الفروع الفقهية المهمة التي ينبغي ان تذكر لو قال قائل مثلا هذا الشخص هذا الشخص الذي صلى وعلى ثوبه نجاسة اه لم يعلم بها الا بعد الصلاة جديد المذهب وهو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة وجوب الاعادة عليه. واضح انه تجب عليه الاعادة يأتي السؤال لو ان هذا الشخص مات قبل الاعادة فما الحكم الجواب نقول اذا مات هذا الشخص قبل الاعادة فله حالتان الحالة الاولى انه يموت قبل ان يعلم بوجود النجاسة في ثوبه. يعني ما علم. يعني صلى بثوب هذا الثوب نجس وبعد الصلاة مات مباشرة. لم يعلم ان الثوب الذي صلى به كانت عليه نجاسة. فان هذا الشخص لا يؤاخذ في اخره والحالة الثانية انه يموت بعد ان علم انه صلى بثوب نجس وتمكن من اعادة الصلاة ولم يعدها. فحينئذ نقول هذا الشخص يؤاخذ في الاخرة الا اذا قلد القائلين بعدم وجوب الاعادة هذا الشخص يؤاخذ في الاخرة الا اذا قلد القائلين بعدم وجوب الاعادة. هذا فرع فرع ثاني يا اخواني لو انني مثلا رأيت شخصا يريد الصلاة رأيت شخصا يريد الصلاة وعلى ثوبه نجاسة غير معفو عنها. هل يجب علي اعلامه او لا يجب الجواب يجب علي اعلامه لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف عن المعصية لا يتوقف على كون الفاعل عاصيا. اي كون التارك للمعروف او الفاعل للمنكر عاصيا. بل حتى لو وجدت السورة اي سورة المعصية مع انه لا يأثم لجهله او لنسيانه فانه يجب علينا ان نأمره بالمعروف وان ننهاه عن المنكر واضح؟ ولذلك اذا رأيت من يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة غير معفو عنها وهو لا يعلم بها فانه يجب علي ان اخبره لان الصورة الان صورة معصية وان كان هو ليس باثم طيب آآ هنا مسألة ثالثة واختم بها قبل الشروع في هذا الفصل. لو اخبرك عدل مثلا بنحو نجاسة في ثوبك او بنحو نجاسة في بدنك. يعني لو جاءك انسان مثلا وقال يا استاذ ادم قبل يومين عندما كنت تصلي رأيت في ثوبك نجاسة رأيت في ثوبك مثلا آآ دما آآ كثيرا على سبيل المثال واضح انت لا تتذكر هذا لكن اخبرك وهو عدل هل يجب عليك ان تأخذ بكلامه او لا؟ هل يجب عليك ان تعتمد قوله او لا؟ قال الفقهاء رحمه الله من اخبره عدل رواية بنجاسة غير معفو عنها. في بدنه او ثوبه او مكانه او اخبره مثلا بان عورته كانت مكشوفة في اثناء صلاته فانه يلزمه ان يقبل خبره. فانه يلزمه ان يقبل خبره بخلاف ما لو اخبرك انتبه معي بخلاف ما لو اخبرك مثلا بانك صليت ثلاث ركعات لاربع ركعات او بانك طفت ستة اشواط لا سبعة اشواط. واضح؟ فان هذا اخبرك بعد الصلاة انك صليت ثلاثا اخبرك بعد الطواف انك توفت ستا فانه لا يلزمك ان تأخذ بخبره. لماذا؟ لانك حينئذ يعني انت صاحب الفعل فصاحب الفعل مقدم على اخبار الغير. لكن في مسألة النجاسة ليس من فعلك. في مسألة كشف العورة هذا ليس من فعله. واضح فحينئذ تعتمد تعتمد خبره. فالشاهد او الظابط في هذا ان فعل نفسك لا ترجع فيه الى اخبار غيرك الا اذا بلغ مبلغ التواتر واضح فعل نفسك لا ترجع فيه الى اخبار غيرك الا اذا بلغ مبلغ التواتر. واضح؟ اما ما ليس فعلا لك فانك تعتمد فيه اخبار غيرك اذا كان عدل الرواية وهذه يا اخواني المسألة مر نظير لها في كتاب الطهارة فيما لو اخبره عدل الرواية بان هذا الماء متنجس فقال هنا في المنهاج قال اعتمده اي اعتمد ذلك الاخبار قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل. هذا الفصل يا اخواني سيذكر فيه الامام النووي رحمه الله بعض مبطلات الصلاة وسيذكر ايضا بعض سنن الصلاة وبعض مكروهاتها فبدأ رحمه الله تعالى بمبطلات الصلاة. فقال تبطل بالنطق بحرفين او حرف مفهم وكذا مادة بعد حرف في الاصح قال تبطل اي الصلاة بالنطق بحرفين. تبطل الصلاة بنطق بحرفين. سواء افادا او لم يفيدا واضح سواء افا دا او لم يفيدا وقوله بالنطق بحرفين اي ولو غير مفيمين لان المفهم ولو بحرف واحد تبطل الصلاح وكذا مادة بعد حرف في الاصح مثلا نطق بحرف ومده تبطل الصلاة وقوله طبعا اه قبل اه قبل ان نذكر الرأي الثاني لما قال وكذا مدة بعد حرف في الاصح ما تعليل الاصح؟ لماذا لو نطق بحرف ومده؟ تبطل صلاته. لماذا؟ الجواب لان المادة تعد حرفا فهو نطق بحرف ومده. فهذا الممدود يعد حرفا ثانيا. فكأنه نطق بحرفين. هذا تعليل الاصح. طيب ما مقابل الاصح مقابل الاصح ان صلاته لا تبطل. اذا نطق بحرف ومده. لماذا؟ قالوا لان المادة لا تعد حرفا واضح اذا باختصار تبطل الصلاة بالكلام. ما معنى الكلام عند الفقهاء؟ ما معنى الكلام عند الفقهاء؟ معنى الكلام عند الفقهاء ان ينطق بحرفين ولو غير مفهمين من في عن واضح او ان ينطق بحرف مفهم اي من الوقاية اي من الوعي شي من الوشاية واضح او ان ينطق بحرف ممدود مثلا راء واضح؟ فان هذا يبطل الصلاة طيب يقول قائل ما الدليل على ان الكلام يبطل الصلاة الجواب جاءت احاديث في ذلك منها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا السلام فلما رجعنا من عند النجاشي اي من الحبشة سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد علينا السلام فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا السلام واما الان فنسلم عليك فلا ترد علينا السلام. فقال عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة شكرا هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث فيديو ماذا يا اخواني يفيد ان الكلام في الصلاة حرم في مكة قبل الهجرة الى المدينة لان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر ان تحريم الكلام في الصلاة حصل بعد ان عادوا من الحبشة. وهنا ارجو ان تنتبهوا معي قليلا تمام طيب جاء في حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه قال كان الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة لحاجته فلما نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين امرنا بالسكوت اي ونهينا عن الكلام واضح هذا الحديث من زيد ابن ارقم فيه دليل على ان تحريم الكلام في الصلاة تأخر الى ما بعد الهجرة. لان زيد ابن ارقم انصاري واضح من اهل المدينة فهو يقول كنا الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذه الاية اية في سورة البقرة. اذا هي اية مدنية اذا نستفيد من هذا الحديث ان تحريم الكلام في الصلاة كان في المدينة وليس في مكة. وهذا خلاف ما دل عليه حديث عبدالله بن مسعود مسعود رضي الله عنه. فان قال قائل كيف نجمع بين الحديثين الجواب حاول او جمع العلماء رحمهم الله تعالى باكثر من وجه اذكر وجهين فقط الوجه الاول ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه لم يكن يعلم تحريم الكلام في الصلاة حتى نزلت الاية الكريمة فعلم تحريم الكلام. اذا كان تحريم الكلام موجودا معلوما عند كثير من الصحابة لكن عند زيد عند زيد ابن ارقم لم يكن معلوما. اي عند بعض الصحابة لم يكن معلوما. حتى نزلت الاية الكريمة في سورة البقرة. هذا جواب وجواب اخر اقوى منه. وهو الذي اجاب به العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج. قال يحتمل ان الكلام في الصلاة كان مباحا ثم حرم الكلام في الصلاة الا لحاجة واضح ثم حرم الكلام في الصلاة مطلقا فالكلام في الصلاة كان مباحا؟ ثم حرم الكلام في الصلاة الا لحاجة وهذا التحريم للكلام في الصلاة الا لحاجة هو الذي كان في مكة ثم لما هاجر الى المدينة حرم الكلام في الصلاة مطلقا حتى لحاجة ولذلك قال زيد بن ارقم رضي الله عنه كان الواحد منا يكلم صاحبه في الصلاة في حاجته فالكلام الذي كان مستمرا في اول الامر في المدينة هو الكلام في الصلاة للحاجة. ثم لما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين حتى الكلام للحاجة حرم وهذا في ظني والله اعلم انه اوجه واقوى من حيث الجمع بين الحديثين ثم مما يدل على تحريم الكلام في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس طيب يا اخواني هنا اشكال اخر فانتبهوا له وطالب العلم ينبغي ان يقف عند هذه الاشكالات النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاوية ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس طيب لو قال انسان في اثناء الصلاة عامدا عامدا عالما قال من من قال في تبطل الصلاة او لا تبطل نطق بحرفين عامدا عالما تبطل الصلاة او لا تبطل؟ هل هذا يسمى كلاما يسمى كلاما في الصلاة. لكن عند النحات يسمى كلاما اه اذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ليس المراد بالكلام الكلام المعروف عند النحات لان الكلام عند النحات له قيد وهو الافهام. فالكلام غير المفهم عندهم لا يسمى كلاما. اللفظ الذي لا يفهم وعندهم لا يسمى كلاما. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس المراد الكلام في العرف الناس. وليس المراد الكلام الذي في اصطلاح النحات اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى قال فصل تبطل بالنطق بحرفين طبعا تبطل بالنطق بحرفين ان تواليا اي بحرفين غير مفهمين ان تواليا. اما لو نطق بحرف ثم فصل بفاصل عرفي ثم نطق بالحرف الاخر والحرفان غير مفيمين فلا تبطلوا الصلاة. قال ابو حرف مفهم وكذا مادة بعد حرف في الاصح ثم قال رحمه الله تعالى والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ ان ظهر به بطلة والا فلا ما المراد بقوله رحمه الله ان ظهر به حرفان المراد بقوله حرفان ما تقدم حرفان او حرف مفهم او مادة بعد حرف اذا المراد بقوله حرفان ما يشمل كلامه السابق وقوله هنا والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والانين والنفخ ان ظهر به حرفان بطلت. ما علة البطلان علة البطلان القياس على ما لو نطق بحرفين غير مفهمين عامدا عالما او نطق بحرف مفهم او نطق بحرف ممدود فان صلاته تبطل. كذلك هنا ان ظهر حرفان او ظهر حرف مفهم او ظهر حرف ممدود فان الصلاة تبطل. سواء كان بتنحنوح او بغير تنحنح. بضحك او بغير ضحك. ببكاء او بغير بكاء ففي كل الحالات تبطل هذا الاصح تمام ما مقابل الاصح؟ مقابل الاصح عدم البطلان اصلا. لماذا؟ لان ما يظهر عند التنحنح ما يظهر عند السعال ما يظهر عند البكاء هذا ليس من جنس الكلام هذا اشبه ما يكون بالصوت الغفل. والصوت الغفل هو الصوت الخالي عن الحروف فالصوت الخالي عن الحروف اذا صدر من الانسان المصلي لا تبطل صلاته. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ان الانسان في اثناء صلاته حاكى صوت حيوان من الحيوانات صوت الحصان مثلا صهيل الحصان او آآ زرزقة العصافير او غير ذلك من الحيوانات فان هذا الصوت الذي يخلو عن الحروف لا تبطل به الصلاة نعم قد تبطل الصلاة بسبب امر اخر وهو اذا قصد اللعب فاذا قصد اللعب بطلت صلاته. ليس لانه تكلم بل لانه قصد اللعب لكن اذا لم يكن قاصدا اللعب واتى بصوت يخلو عن هذه الحروف يخلو عن الحروف المعروفة ان قلد صوت حيوان من الحيوانات او طائر من الطيور فان صلاته لا تبطل. قالوا حتى وان كثر ذلك قرر منه لماذا؟ لانه لم ينطق بحرفين لم ينطق بحرف مفهم لم ينطق بحرف ممدود. واضح؟ فقال هنا والاصل ان التنحنحة والضحك والبكاء والانين والنفخة ان ظهر به حرفان بطلت والا ايش معنى والا ايوة ان لم يظهر شيء تمام فانها لا تبطل. ولذلك التبسم لا يبطل الصلاة. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فتبسم في صلاته فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه مر بي مر بي ميكائيل عليه الصلاة والسلام فضحك لي فتبسمت له فدل ذلك على ان التبسم في الصلاة لا يبطلها قال رحمه الله تعالى ويعذر في يسير الكلام. يعذر في يسير الكلام. طب يا اخواني ما هو الكلام الذي نحكم عليه بانه كلام يسير هنا اختلفت عبارات شراح المنهاج علامة بن حجر رحمه الله تعالى مثل لليسير قال ككلمتين او ثلاث. ظاهر تمثيله رحمه الله بقوله ككلمات او ثلاث ان ما زاد على الثلاث ليس بيسير واضح؟ طبعا هنا انا اقرأ القطعة كاملة. قال ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه. هذه الحالة الاولى او نسي الصلاة اتى هذه الحالة الثانية او جهل تحريمه هذه الحالة عفوا ان سبق لسانه الحالة الاولى او نسي الصلاة الحالة الثانية او جهل تحريمه الحالة الثالثة في هذه الحالات الثلاث يعذر في يسير الكلام. نحتاج ان نحرر مصطلح يسير الكلام. فالعلامة ابن حجر مثل ليسير الكلام بكلمتين او ثلاث ظاهر هذا التمثيل ان ما زاد على الثلاث هذا ليس بكثير هذا كثير وبالتالي في هذه الصور الثلاث لو تكلم باربع كلمات بخمس كلمات ظاهر كلام العلامة ابن حجر انه لا يعذر. اي تبطل صلاته لكن العلامة اليوبي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح المحل كنز الراغبين. يقول ان الكلام اليسير الذي يعذر فيه ست كلمات فاقل. يعني لو تكلم بكلمة بكلمتين بثلاث باربع بخمس بست يعذر. ما فوق الست لا يعذر واضح؟ وفي الحقيقة ما قاله العلامة اه قليوبي رحمه الله تعالى وجيه لانه ذكر حديثا لذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معاوية ابن الحكم السلمي في صلاته ومعاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في صلاته ماذا قال؟ قال اثقل اماه ما شأنكم تنظرون الي؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة لانه كان جاهلا انظر ماذا قال؟ قال وا ثكلى هذه كلمة. اماه هذه كلمة ثانية ما شأنكم؟ ما هذه كلمة ثالثة؟ شأنكم رابعة تنظرون خامسة الي. سادسة وطبعا انتبه معي. المراد بالكلمة هنا الكلمة العرفية. وليس المراد بالكلمة هنا الكلمة في اصطلاح النحاة. لو كان المراد الكلمة في اصطلاح النحاة سنقول الواو كلمة و تمام ثم ثكل كلمة اخرى واماه هذه كلمتان. تمام؟ الى غير ذلك. لا المراد بالكلمة هنا الكلمة في العرف اذا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم بست كلمات عرفا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فدل ذلك على ان الكلمات الست محل عفو يعذر فيها. اما ما زاد على الستر فيبقى على الاصل واضح انه لا يعفى عنه. كذلك يؤيد هذا يؤيد هذا. بارك الله فيكم ما جاء في قصة ذو اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين وسلم فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا كل ذلك لم يكن قال ذو اليدين بعض ذلك قد كان. فقال عليه الصلاة والسلام احق ما يقول ذو اليدين؟ لو قلت لك يا اخي الكريم بارك الله فيه. اجمع لي الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اجمعها لي فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالاتي قال كل ذلك لم يكن ثم قال احق ما يقول ذو اليدين كل كلمة. ذلك كلمة لم يكن كلمة اي عرفا احق رابعة ما يقول خامسة ذو اليدين سادسة. ست كلمات ولاحظ معي ماذا قال ذو اليدين. ماذا قال ذو اليدين؟ قال اقصرت كلمة. الصلاة كلمة. ام نسيت كلمة ثم قال بعض هذه الرابعة ذلك الخامسة قد كان سادسه اذا دل هذا على ان العفو يكون الى ست كلمات. ما بعد الست ليس محلا للعفو. فيقول الامام النووي رحمه الله ويعذر في يسيري الكلام. متى يعذر في ثلاث حالات. قال رحمه الله ان سبق لسانه ان سبق لسانه انتبه معي ما الدليل على ان من سبق لسانه فتكلم بكلام يسير انه يعذر؟ الجواب الدليل القياس الاولوي على الناس اذا كان الناس انه في صلاة شخص كان يصلي ونسي انه في صلاة فتكلم بكلام يسير يعذر فمن باب اولى من سبق لسانه. لماذا قلت من باب اولى؟ لان الناس قصد الكلام اما من سبق لسانه فليس له قصد اصلا فكان اولى بالعذر وقال هنا ان سبق لسانه هذه السورة الاولى او نسي او نسي الصلاة. ما معنى نسي الصلاة؟ اي نسي انه لا زال في الصلاة بان ظن انه قد اكمل الصلاة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما من الركعتين كان يظن عليه الصلاة والسلام انه قد اكمل صلاته. ولذلك تكلم المقصود بقوله او نسي الصلاة ايظن انه قد اكملها كما في قصة ذي اليدين. بخلاف ما لو نسي تحريم الكلام في اثناء الصلاة. كان يصلي وفي اثناء الصلاة نسي ان الكلام في الصلاة حرام. فتكلم فانه لا يعذر قال رحمه الله او جهل تحريمه. اي او جهل تحريم ما اتى به من الكلام حتى وان كان يعلم ان جنس الكلام في الصلاة حرام. ها انتبه لهذا جهل تحريم ما اتى به من الكلام حتى وان كان يعلم ان جينسا الكلام في الصلاة حرام. يعني امثل لك بمثال زيد من الناس يعلم ان الكلام في الصلاة حرام جيد لكن زيدا هذا استأذن شخص عليه الباب دق عليه الباب يريد ان يدخل فزيد يصلي فقال في اثناء الصلاة ادخلوها بسلام امنين وعندما تلى هذا المقطع قصد الافهام فقط طيب هذا في الحكم الفقهي تبطل به الصلاة او لا تبطل به الصلاة؟ اسألكم يا شيوخ تكلم بلفظ القرآن تبطل الصلاة. صح؟ تبطل الصلاة. طيب لكن هذا لا يعلم ان هذا يبطل الصلاة ويعلم ان الكلام في الصلاة حرام. هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ الجواب لا تبطل صلاته. اذا ما المقصود هنا بقول الامام النووي او جهل تحريمه؟ المقصود جهل تحريم ما اتى به بخصوصه حتى وان كان يعلم ان جنس ان جنس الكلام حرام في الصلاة واضح ومحل عذره بارك الله فيكم محل عذر هذا الجاهل اذا كان قريب عهد باسلام ولذلك قال الامام النووي رحمه الله ان قرب عهده بالاسلام ان قرب عهده بالاسلام جيد ايش تفهم من هذه العبارة؟ ان قرب عهده بالاسلام ان من لم يكن قريب عهد باسلام فانه لا يعذر ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. كذلك ممن يعذر اذا نشأ بعيدا عمن يعلم ذلك اي من يعلم تحريم الكلام في الصلاة. يعني شخص نشأ مثلا في بادية بعيدة في جزيرة نائية تبعد عن من يعلم حكم او هذه الاحكام فلم يجد من يعلمه مع ان الفقهاء يقولون انه لو وجد مؤنة توصله الى من يعلمه ذلك فانه تجب عليه. يجب عليه السفر يجب عليه السفر. فهذا الشخص الذي نشأ بعيدا عمن يعلم ذلك. ونحن نقول هنا عمن يعلم ذلك وان لم يكن عالما واضح فانه ايضا يكون فانه ايضا يكون معذورا. طيب تأتي مسألة لو كان هذا الشخص يا اخواني يعلم ان الكلام في الصلاة حرام لكنه لا يعلم انه يبطل الصلاة فتكلم في صلاته فان صلاته تبطل. لان مجرد علمه بتحريم الكلام في الصلاة كاف في ان يمتنع عن الكلام في الصلاة وقال الامام النووي رحمه الله ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه او نسي الصلاة او جهل تحريمه ان قرب عهده بالاسلام لا كثيره في الاصح لا كثيره في الاصح. ايش معنى لا كثيره في الاصح؟ اي ان الكثير من الكلام ايش ضابط الكثير من الكلام ما ضابط الكلام الكثير الو لا ليس العرف ما زاد عن الست احسنتم سبع فصاعدا هذا واضح لا كثيره في الاصح. المعنى ان الكلام الكثير وهو اكثر من ست كلمات عرفية تبطل به الصلاح حتى في الصور الثلاث يعني حتى وان سبق لسانه فتكلم بكلام كثير او نسي الصلاة فتكلم بكلام كثير او جهل التحريم فتكلم بكلام كثير فان صلاته واضح وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم ساقول لكم ان هنالك ثلاثة اقسام القسم الاول لا يعذر في الكلام مطلقا حتى وان قل تبطل صلاته. وذلك اذا كان عالما عامدا والقسم الثاني يعذر في يسير الكلام ولا يعذر في كثيره والقسم الثالث يعذر حتى في الكثير سيأتي بيانه عندما نتكلم ان شاء الله عن المسألة الاتية مسألة التنحنح. واضح؟ نكتفي بهذا القدر والله اعلم واصلي واسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسونا من صالح دعائكم. بارك الله فيكم