﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:36.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد   قال الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الفرائض قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد

2
00:00:36.600 --> 00:01:04.650
ما احرز الوالد او الولد فولي عصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبدالبر هذا الحديث كما قال الحافظ اخرجه ابو داوود في باب ديكتار الفرائض باب الولاء. وكذلك النسائي في الكبرى وابن ماجة. كلهم من طريق عمرو شعيب عن ابيه

3
00:01:04.650 --> 00:01:23.050
جده قال قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث ولفظ ابي داوود رواه داود مطولا ولفظه قال تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم

4
00:01:23.150 --> 00:01:44.250
ام وائل بنت معمر الجمحية ولدت له ثلاثة فتوفيت امهم فورثها بنوها رباعا وولاء مواليها يعني ورث بلوهة رباعا وولاء بواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عم واس

5
00:01:44.250 --> 00:02:00.650
مع ابن العاص وكان عصبتهم فلما رجع ابن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى معم الى عمر. فقال عمر اقضي بينكما او اقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

6
00:02:01.550 --> 00:02:25.900
اقضي بينكما بما سمعت من من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان هذا الحديث اسناده لا بأس به وقد حسنه ابن عبد الهادي وذكر ان ابن المديني ايضا قال هو من هو من صحيح ما

7
00:02:25.900 --> 00:02:42.450
عمرو قال ابن عبدالهادي وهذا الحديث من صحيح ما روى او من صحيح ما روي عن الامر العاصي وعن عمرو ابن شعيب. وكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يدل على

8
00:02:42.450 --> 00:03:05.550
ان الولاء يورث وان ورث الولاء هم عصبة عصبة صاحب الولاء. صاحب الولاء هو الذي هو الذي هو الذي يرث بمعنى مر بنا سابقا ان الميراث اما ان يكون بالفرظ او بالتعصيب اما بالفرض واما بالتعصيب فالفرظ هو ما قسمه الله عز

9
00:03:05.550 --> 00:03:26.650
وجل في كتابه سبحانه وتعالى من فرض السدس والربع والثمن والثلث والثلثان والنصف هذه هي الفروض التي فرضها الله عز وجل وجعلها لمن يستحق ذلك الفرض. وهناك من يرث بالفرظ والتعصيب

10
00:03:27.200 --> 00:04:00.750
وهناك من يرث بالتعصيب فقط. فالذكور من من الاولاد. وكذلك الاخوة الاشقاء والاخوة على ذلك. يرثون ايضا بالتعصيب. حسنا وليس هناك من يرد حول تعصيب فقط تحقق من ذلك   يرث بالفرظ ويرث بالتعصيب ويرث بالفرظ والتعصيب

11
00:04:00.850 --> 00:04:32.550
فالذين يرثون التعصيب هم الذكور من الاولاد والاخوة الاشقاء والاخوة لاب وابناء الاخوة والاعمام  كذلك ايضا ممن يرث بالتعصيب المعتق  المعتق يرث ايضا عصبة الولاء وعصبة الولاية يشترك فيها الذكور والاناث. كما قيل وليس بالنساء طرا عصبا الا التي ادلت بعتق الرقبة

12
00:04:32.850 --> 00:04:56.750
فالمرأة اذا اعتقت عبدا لها فانها تكون مولاته وهي ترثه اذا لم يكن له وارث. اذا مات العبد او المولى الذي اعتق وليس له وارث ورثه عصبته ورثه يعتقه فاذا كان معتقه ميت ورث ورث هذا المولى

13
00:04:56.850 --> 00:05:18.400
ورثه ايضا عصبته من الذكور. ورثه عصبته من الذكور فقط. ولا يرث الاناث والنساء من هذه العصبة شيء بمعنى لو ان مولى مات وليس له وارث الا معتقته. نقول المال كله لمن؟ للمعتق

14
00:05:18.400 --> 00:05:39.900
ليس المال كله لمعتقه. وترث بالتعصيب وليس الترث بالفرظ. انما المال كلها المال كله لها. هذا هذا اذا كانت هذه هي معتقته هذه المعتقة ماتت ولها ذكور واناث وماتت هذه المولات من يرثها

15
00:05:40.000 --> 00:06:03.650
نقول يرثها عصبة عصبة هذه المعتقة بمعنى هلك مولى عن اولادي معتقته عن اولاد معتقته والاولاد يرثون يرثون ولاء امهم من الذي يرث من هؤلاء الاولاد؟ يقول يرث فقط الذكور. اما الاناث

16
00:06:03.750 --> 00:06:21.750
فليس لهن في هذا الميراث شيء وانما يكون للذكور لانهم العصبة وينزل منزلة العصبة اذا ليس بالنساء طرا العصبة الا التي ادلت بعتق الرقبة. في هذا الحديث ذكر ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

17
00:06:22.300 --> 00:06:44.550
لما مات مات اولاد الرباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم الرباب بن حذيفة بن سعيد بن سام بن من ابناء عمومة عمرو بن العاص كانهم يجمعهم انهم سهميون  وتزوج الرباب هذا ام وائل بنت معمر الجمحية من بني جمح

18
00:06:45.000 --> 00:07:06.150
اتولد له ثلاثة فتوفيت امهم الام توفيت ماذا تركت هذه الام فورثها بنوها رباعا وولاء. اي ان عندها موالي اعتقتهم. فورث هذا الولاء بنوها. فلما خرج بهم عون رضي الله تعالى الشاب مات الاولاد. مات هؤلاء الذكور ومات هؤلاء الابناء

19
00:07:06.550 --> 00:07:33.250
فماذا فعل عمر العاص ورثهم على انهم سهميونه وسهمي فالميراث له لكن نظرنا هذه الام التي اورثت هذا الولاء هي من؟ جمحية واولادها قد ماتوا يعود ميراثها لمن يعود ميراثه لعصبتها لان الاولاد الان الابناء قد ماتوا. كان اولاده يرثونها فلما مات ابناؤها ولم يبق لها عصبة

20
00:07:33.250 --> 00:07:52.550
يقول هذا الولاء يرثه عصبة المعتق وليس لها ابناء فيرجع الميراث لمن؟ لاخوتها والذين هم عصبتها. فلما آآ فخرج الامام بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عمواس. ماتوا في طاعون عمواس

21
00:07:52.550 --> 00:08:12.100
فورثه العمر اي ان عمر اخذ ميراثهم واخذ ولاءهم واخذ رباعهم لانه هو الوارث لهم. بالتعصيب فخاصمه في ذلك ابناء جمح يقول فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر الجميحيون

22
00:08:12.350 --> 00:08:32.250
يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر. هذه اختنا وهذا ولاؤها وابناؤها الذكور قد ماتوا. ليس لها عصبة الا نحن فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبة من كان

23
00:08:32.400 --> 00:08:44.950
بعصبة من كان نظرنا هذه الاخت قد ماتت ها اخت قد ماتت وكان لها ابناء والابناء قد ماتوا. بقي لها ولا من يرث هذا الولاء؟ عمرو بن العاص اجنبي عنها

24
00:08:44.950 --> 00:09:03.200
ليس له فيها اي صلة ولا تربطوا بهذه المرأة اي قرابة الا انها ام اولاد بني عمه وهناك اخوتها من بني معمر فقضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عصبة هذه المرأة هم

25
00:09:03.200 --> 00:09:25.800
اخوتها لهلاك لهلاك بنيها. فلما هلك البنون انتقلت العصبة الى الاخوة الاشقاء والاب. وكما ذكرت لو يعني مثلا هذي المرأة التي هلكت ولها ولاء وهذا الولاء ايضا من يرثه هل يرثه الاخوة الاشقاء او الاخوة

26
00:09:26.250 --> 00:09:46.650
يرثه الاخوة الاشقاء والاخوة الاب يسقطون بالاخوة الاشقاء. فاذا هلك الاخوة الاشقاء انتقل الميراث الى الاخوة وهكذا الادنى فالادنى اذا هلك الاخوة انتقل الميراث الى ابناء الاخوة. لكن لو وجد ابن المرأة ابن الجروحية هذه كان

27
00:09:46.650 --> 00:10:09.700
كان ميراثه كان ميراثها له. كان ميراثها له. فهذا الحديث هذا الحديث يدل على ان الميراث ان الولاء ان الولاء ان الولاء يرثه عصبة المعتق. عصبة المعتق من كانوا من كانوا بمعنى سواء من جهة الوالد او من جهة

28
00:10:09.800 --> 00:10:38.900
يعني احرز الوالد والولد يعني ما احرز الوالد فهو لعصبة من كان. عصبته من كان. القريب والبعيد. ويكون الميراث على حسب القرب والبعد    وتكررت هذه القصة انه ذكر الحليفة زاد فيها فقضى ندى به وكتب لنا بها كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر. حتى اذا استخلف او حتى اذا

29
00:10:38.900 --> 00:10:59.250
مروان توفي مولى لنا فترك الفي دينار. فبلغنا ان ذلك القضاء قد غير فخاصموا الى هشام ابن اسماعيل فرفعنا الى عبد الملك فاتينا بكتاب عمر فقال ان كنت لارى ان هذا القضاء لا لا يشك فيه. وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا اي بلغ

30
00:10:59.250 --> 00:11:19.750
الجهل قال يشك في مثل هذه القضية الواضحة. ان يشك في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. اذا الحديث يدل على ان المعتق هو الذي يرث ان المعتق يرث ولاء معتقه. يرث ولاء من اعتق يرث من اعتق

31
00:11:19.750 --> 00:11:44.400
فاذا مات المعتق ورثه ورث هذا الولاء عصبته من كانوا. ورث هذا الولاء عصبته من كانوا. فلو هلك هالك مثلا عن عن بنت عن بنت وعن معتق مثلا كم المسألة من اثنين

32
00:11:44.500 --> 00:12:07.500
البنت لها النصف والباقي للمعتق واضح؟ لو قلنا انها هلكها لك عن ابنتين عن ابنتين وليس له عصبة الا اولاد معتقته اعتقته امرأة وبقي اولادها. الولاء هذا يرث من؟ الاولاد. فنقول المسألة

33
00:12:07.500 --> 00:12:29.800
ايضا هنا تقسم للبنات البنات كم لهم؟ تقسم على ثلاثة تقسم على يمكن من ثلاثة البنات لهم الثلثان ويبقى ثلث واحد يقسم على رؤوس الذكور للابناء هذه المعتقة. فلو ان تركت ثلاثة ذكور واربع بنات نقول ذلك ليس لهن شيء

34
00:12:29.850 --> 00:12:49.650
والمال كله يقسم على الذكور السوية بالسوية. اذا هذا ما يتعلق بوسائل الولاء. اختلف العلماء في مسألة علمنا ان  يرث عتيقه يعني الاعلى يرث الادنى. وهذا لا هذا كما ذكرت في قول عامة العلماء وليس فيه

35
00:12:49.700 --> 00:13:16.400
خلاف الخلاف في هل يرث الادنى الاعلى؟ هل يرث الادنى الاعلى؟ بمعنى لو ان رجلا هلك وله بنت ذهب له بنت فقط وعنده مولى اعتقه. واضح؟ الان هذي البنت التي النصف. وليس هناك

36
00:13:16.400 --> 00:13:37.150
له ابدا لكن له هذا المولى الذي اعتقه. جمهور العلماء يذهبون الى انه لا يرث انما يلث الاعلى ولا يرث الادنى وذهب شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان العتيق يرث من معتقه عند عدم الورثة

37
00:13:37.250 --> 00:13:55.850
وذكر ان انه قال ذاك طوائف من اصحاب احمد لكن هذا متى نقول لا يرثي العصبة هذا متى؟ لمسألة اذا كان البيت ليس له ليس له وارث. لان اذا قلنا هلك هالك عن بنت واحدة

38
00:13:56.000 --> 00:14:15.950
وليس له عصبة مرت بنا المسألة مسألة الرد الخلافي هل هل ترد؟ هل هناك رد او لا؟ فمنهم من يذهب الى ان الى ان صاحب الفرض يأخذ فرضه وما زاد يكون بيت مال المسلمين. وهذا مشهور مذهب الشافعي

39
00:14:16.400 --> 00:14:42.650
والقول الثاني هو الصحيح ان ان ما زاد يرد على الورثة فتأخذ البنت النصف فرضا وتأخذ النص الباقي ردا. ويحمل قول شيخ الاسلام هنا ان العتيق عليه شيء اذا مات وليس له وقت البتة لا ذكور ولا اناث. اليس هناك رد؟ وليس هناك تعصيب

40
00:14:42.700 --> 00:15:07.650
فاذا بات هلك هالك وليس له وارث الا عتيق اعتقه فنقول عتيق هذا من اولى الناس بماله كانه من عليه بعتق رقبة فلو كان هناك ذوي ارحام قدمنا ذوي الارحام على على المولى. لو كان هناك ذوي ارحام قدم ذوي الارحام على هذا العتيق. اي لو قيل

41
00:15:08.000 --> 00:15:30.950
ان هذا الرجل مات عن خاله ومات عن عمته ومات عن عتيق اعتقه قالت عن خال وعن عمه وعن عتيق اعتقه مر بنا ان ان ذوي الارحام كيف ينزلون؟ ينزل كل ممن ادلى به يعني من؟ الواسطة بين الميت الذي ادلى به يربطك به القراب

42
00:15:30.950 --> 00:15:45.200
هو الذي يدلى به. فالعمة من جهة من جهة من؟ تربطنا الائمة. من جهة الاب. الذي ادلى بالواصل بينه وبين العمة هو الاب فتنزل الاب الخال منزلة الام. فتكون مسألة

43
00:15:45.250 --> 00:16:05.250
من ثلاثة الام لها الثلث والباقي للعمة لها الثلثان. ويبقى العتيق ليس له ليس له شيء. ليس له شيء لان لان ذوي الارحام يقدمون على العتيق. بل يقدمون على الصحيح ايضا يقدمون حتى على حتى من كان بالولاء. اي لو ان انسان اعتق

44
00:16:05.250 --> 00:16:22.200
له لو ان رجل اعتق مولى له والمولى هلك وله عمه وخاله له عمه وخاله نقول العمة تنزل منزلة الاب والخال تنزل منزلة الام والمعتق هذا ليس له شيء لانهم

45
00:16:22.250 --> 00:16:43.050
اخذوا المال كله لكن لو ترك عمة الواحد لو ترك مثلا اما خالة ومعتق نقول الخالة لها الثلث والباقي كالمعتق والباقي المعتق اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الولاء وان المعتق يرث بالولاء

46
00:16:43.050 --> 00:17:01.500
يرث بالولاء وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان الولاء يورث. قال له لا يورث به. وكذلك القول الاخر ومذهب وهو رائد احمد ان ان الادنى يرث الاعلى اي ان العتيق يرث ايضا معتقه

47
00:17:01.550 --> 00:17:22.550
اذا لم يكن للمعتق قرابة لا اصحاب فرض ولا من ذوي الارحام ولا اصحاب تعصيب فانه يرث من باب انه اولى الناس اولى الناس به. قال رحمه الله تعالى قال وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى

48
00:17:22.550 --> 00:17:44.450
عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن الشيباني عن ابي يوسف يعقوب الابراهيم القاضي

49
00:17:44.500 --> 00:17:58.500
عن اه عن ابي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث يرويه الامام الشافعي عن محمد بن حسن الشيباني صاحب ابي حنيفة

50
00:17:58.750 --> 00:18:18.550
عن عن ابي يوسف صاحبه بحديث اخر يعني هذان اثنان هم الزم الناس بابي حنيفة فيروي محمد الحسن عن ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي عن ابن دينار عن ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء

51
00:18:18.550 --> 00:18:45.450
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وهذا الحديث اعل اعل بمحمد الشيباني ويعقوب لابراهيم القاضي ابو يوسف. فهما وان كانا من الفقهاء ومن كبار الفقهاء الا انه في باب الرواية ليس بشيء. ويضعفون في الحديث ولا تقبل روايتهما

52
00:18:45.850 --> 00:19:13.050
فقد ظعفهما البخاري قال البخاري في يعقوب لابراهيم القاظي تركوه اي لا يحتج بحديثه وكذلك قال النسائي في محمد الحسن قال ضعيف الحديث ضعفه وذكره الذهبي ايضا في الضعفاء فاكثر الائمة على تضعيف خبرهما. وخاصة ان هذا الخبر

53
00:19:13.800 --> 00:19:29.100
رواه جماعة من حفاظ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ولم يذكروا هذا اللفظ. وقد عل الحديث ايضا الامام البيهقي قال فقال البيهقي قال وكل لسابوري هذا الحديث خطأ

54
00:19:29.200 --> 00:19:46.100
لان الثقات لم يروها كذا وانما رواه الحسن مرسلا اي ان الحسن هو الذي قال ذلك الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وهو الى الحسن وهو الحسن صحيح ذكره ابن ابي شيبة

55
00:19:46.450 --> 00:19:59.800
ورواه بشر الوليد عن ابي يعقوب ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم عن عبيد الله ابن عمر عن ابن دينار به. وهذا ايضا خطأ فالحيث لا يعرف الا من طريق ابن دينار. لهذا الحديث

56
00:20:00.000 --> 00:20:18.000
على جلالته وعلى ما فيه من حكم لا يعرف له راوي الا عبد الله بن دينار واصحاب ابن عمر كسالم ونافع لم يذكروا هذا الخبر ولا يصح من طريق نافع

57
00:20:18.150 --> 00:20:38.150
ولا يصح من طريق سالم هذا الحديث انما صح كما اخرجه البخاري من طريق شعبة عن عن عبد الله ابن دينار عن ابن رضي الله تعالى عنه ان البلاء ان الولاء لا يباع ولا يهب. فهذا اصل الحديث. اصل الحديث في البخاري ومسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

58
00:20:38.150 --> 00:20:58.150
الولاء نهى عن بيع الولاء ليس فيه لا يباع ولا انما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته عن بيع عن هبته هذا اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. اذا هذا الحديث معلم بعدة علل. اولا ان ناحية اسناده ضعيف

59
00:20:58.150 --> 00:21:20.350
هي محبة بالحسن الشيباني وهو ليس ممن يحتج به. وفيه ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم القاضي وهو ايضا ممن لا يحتج به. ثانيا ان الحديث بهذا اللفظ انما جاء من طريق الحسن البصري كما ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه. ثالثا ان الحفاظ يروون الحديث عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار

60
00:21:20.800 --> 00:21:40.800
من طريق عدنان دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن بيع الولاء وعن هبة نعم بيع الولاء وعن هبته. فهذا هو اللفظ الصحيح الذي اخرجه اصحاب الصحيح. وهو يدل على ان الولاء لا يباع. الولاء لا يباع

61
00:21:40.800 --> 00:22:01.350
ولا يهم ولا يتنازل به عنه. يعني بمعنى كما ان المسلم لا يبيع نسبه ولا يهب نسبه ولا يجعل نسبه حلا محل الاخذ والعطاء كذلك الولاء الولاء في حكمه كالنسب. هل يستطيع الانسان

62
00:22:01.400 --> 00:22:16.050
ان يبيع نسبه يقول لو قال رجل لا ينتسب قال يا فلان بعني نسبك وانا شتيه منك مئة الف ريال مثلا انت مثلا من الاشراف انا اريد ان تبيع نسبك لي فاكون شريفا يقول هذا البيع باطل

63
00:22:16.050 --> 00:22:37.450
بيع لا يصح والبلاء والولاء والولاء لا يباع ولا يهاب. كذلك لو ان انسان اعتق مولا له. اعتقه. فلما اعتقه قاله شخص يا فلان هب لي ولاءه. اعطني ولاءه الذي عليه عامة العلماء ان الولاء لا يهب. اعتق مثلا زيد. اذ كان عنده زيد

64
00:22:37.700 --> 00:22:55.200
عبدا له فقال اعتقتك لوجه الله الان هذا العبد يكون ولاء لمن؟ لمعتقه. يكون الولاء للمعتق. فقاله خاله مثلا وهو من غير عصبته يا فلان اجعل ولاءه لي او ابن عمي قال اجعل ولاءه لي

65
00:22:55.500 --> 00:23:17.600
قل لا يجوز لا يجوز ان يبيعه له ولا يجوز ان يهبه له ولا يتنازل له عنه لان الولاء كالنسب لا يباع ولا يهب قد قال بعض جواز ذاك لكن هذا مخالف لحديث ابن عمر وحديث ابن عمر وان كان فردا في هذا الباب الا ان عليه العمل

66
00:23:17.700 --> 00:23:31.750
فقد احتج باصحاب الصحيح وعبدالله بن دينار مما الزي ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخبره وخبره يقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبة وجاء ذلك ايضا العلماء انهم

67
00:23:31.750 --> 00:23:48.750
وبهذه القضية وان الولاء لا يباع ولا يوهب ولا لا يباع ولا يهب وان الولاء يورث كما يورث بل يورث من جهة الذكور فقط من جهة العصبة يرثه عصبة المعتق. اذا اذا مات الميت

68
00:23:48.800 --> 00:24:08.800
وكان له اه ولاء الذي يرث ولاءه ومنهم من عصبته فقط يرثه عصبته فقط. اذا هذا الحديث يدل على ان الولا لا يباع له. الولاء اصله اصل الولاء من النصرة والسلطة. هذا اصل الولاء. يعني الولاء من

69
00:24:08.800 --> 00:24:29.600
السلطة باللغة والنصرة والسلطة ويطلق ويراد به القرابة. فيقال بينهما ولاء اي قرابة والولاء هنا المراد به ولاء العتاقة اي ان اصبح بينهما سلطان واصبح بينهما نصرة بسببه شيء انه اعتقه

70
00:24:29.700 --> 00:24:46.950
فهذا هو الولاء وهو عصوبة وعصوبة الولاء عصوبة ما هو سبب هذه العقوبة النعمة انه انعم علي به شيء بعتقه فلما اعتقه كان هذا العتق سببا لان لان يكون عصبة

71
00:24:46.950 --> 00:25:15.750
اذا لم يكن له وارث  الولاعة عصوبة وسببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وقوله لحمة كلحمة النسب اي انه كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه لا يباع ولا يهب. فكما ان الانسان لا يبيع ولا لا يبيع نسبه كذلك ايضا ولاؤه لا يباع

72
00:25:16.100 --> 00:25:39.250
ولا يجوز ان يتنازل لا بثمن ولا بغير ثمن فهذا يدل على ان الولاء ان الولاء لا يباع ولا يوهب وان وان المولى يرث بولائه والصحيح ان ان الارث بالولاء يكون من الاعلى ويكون ايضا من الادنى. يكون من الاعلى

73
00:25:39.300 --> 00:25:54.600
ومن اما الاعلى فهذا قول عامة العلماء اما الادنى فهو عند الحنابل ورجحه شيخ الاسلام ختم باب الفرائض بهذا الحديث هاي وعن ابي قلابة رضي الله تعالى عنه عن انس رضي الله تعالى عنه

74
00:25:54.800 --> 00:26:14.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرغكم زيد افرضكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داوود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلي بالارسال. هذا الحديث اخرجه الترمذي

75
00:26:15.300 --> 00:26:31.850
والنسائي كما ذكر اي اخرجه احمد واربعة من من طريق عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم ارحم امتي بامتي

76
00:26:32.650 --> 00:26:53.100
ابو بكر الصديق واشدهم في امر الله عمر بن الخطاب واصدقهم حياء عثمان بن عفان. واقرأهم لكتاب الله ابي ابن كعب. ابي ابن كعب وافرضهم زيد ابن ثابت. واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل

77
00:26:53.450 --> 00:27:19.300
الاوان لكل امة امينة وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح. هذا الحديث مطولا والحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث ابي قلابة عنس انه قال لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح هذا اللفظ في البخاري ومسلم

78
00:27:19.450 --> 00:27:46.050
اما بقية ما ذكره في هذا الحديث فقد تفرد بهذا اللفظ عبد الوهاب هذا الحديث رواه عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن ابي قلابة وتابعه ايضا وهب قال حدثنا خال حذاء وكذلك سفيان الثوري

79
00:27:46.300 --> 00:28:05.250
رووا هذا الحديث عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس وكذلك الحبيب يطول بهذا التباب وقد قال الدارقطني رحمه الله تعالى وكذلك البيهقي وغيره وبعد ان ذكر راتب بعد ان ذكر رواتب عبد الوهاب قال

80
00:28:06.050 --> 00:28:21.200
قال رحمه الله ورواه بكر المفضل واسماعيل بن علية اي رواه باسم المفضل واسماعيل ابن عريه ومحمد ابن ابي عدي عن خان الحدة عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الا قوله في ابي عبيدة فانهم وصلوه

81
00:28:21.200 --> 00:28:41.200
الى في اخره فجعلوه عن انس رضي الله تعالى عنه. قال الدارقطني وهذا هو الصواب. وهو ان الموصول فقط اخره وهو الذي رواه البخاري ومسلم من طريق خالد الحداء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ان قال ان لكل امة امين وان اميننا ايتها الامة ابو عبيدة ابن

82
00:28:41.200 --> 00:29:00.500
جراح اخرجه البخاري ومسلم وهذا هو الصواب فان ابا قلابة ذكر ذلك سردا ورفع من ذلك من ذلك قوله في ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه فهذا هو الصواب ان ان الصواب انه مرسل

83
00:29:01.550 --> 00:29:14.900
عن اه مرسل الا قوله في ابي عبيدة قال ابن عبد الهادي عندما نقل كلام سيقول فيه وهو حي ضعيف وقال لا اعلم لا اعلم ان زيدا تكلم في الفرائض مما يدل على

84
00:29:14.900 --> 00:29:29.350
ايضا ماذا قال لا اعلم ان زيد زيد ابن حارثة زيد ابن ثابت رضي الله تعالى زيد ابن ثابت لا اعلم ان زيدا تكلم بفراظة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد بكر انما تكلم متى

85
00:29:29.350 --> 00:29:43.800
بعد ذلك وهذا مما يدل على اي شيء على فانه كان صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي ولم يكن صاحب صاحب فريضة. لكن هو كذلك بعد

86
00:29:44.250 --> 00:30:04.250
بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اعلم الناس بالفرائض. وله مذهب في باب الفراغ. يعني الفرائض لنا فيها زيد له مذهب. وعلي له مذهب وابن مسعود له واذهب وابن عباس لهم هؤلاء هم افرض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بكر وعمر لكن هؤلاء اللي اشتهرت اقوالهم ابن مسعود

87
00:30:04.250 --> 00:30:27.050
وابن عباس وزيد وزيد وكذلك علي ابن ابي طالب هؤلاء الاربعة اشتهرت آآ مسائلهم واشتهرت قضاياهم في باب وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه. فاما يدل على نكهة الخبر ان زيد لم يكن يعرف بالفريضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما ابي فهو لا شك انه اقرأهم لكتاب

88
00:30:27.050 --> 00:30:37.050
بالله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي قال له ليهنأك العلم ابا المنذر. عندما سألوا عن اعظم ايات في كتاب الله قال اية الكرسي. واما عمر بن الخطاب

89
00:30:37.050 --> 00:30:57.050
ولا شك انه انه آآ من انه لا يخاف الله لومة لائم اشد في امر الله اي قائما به وكذلك والصديق رضي الله تعالى عنه هو كذلك لكنه قال فيه ارحم امتي لامتي. فالحديث المرفوع من هذا هو قوله الا وان لكل امة امين. وامين هذه الامة

90
00:30:57.050 --> 00:31:13.150
ابو عبيد الجراح يريد بهذا الحافظ ما عليه الشافعية انهم اخذوا مذهب زيد. وان اختيار مذهب زيد لماذا؟ لانه لانه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد

91
00:31:13.200 --> 00:31:31.500
فكان الاولى باتباع التابعي ولا سيما وقد نحاه الشافعي اي الشافعي اخذ مذهب من؟ زيد بن ثابت لهذا الفضل يقول وكان اولى باتباع التابع لا سيا وقد وقد نحاه اي اخذ بهذا القول ايضا الشافعي عندما ذكر زيدا وانه اقرظ وهم

92
00:31:31.500 --> 00:31:51.250
وانه افرضهم. فزيد كان عالم الفرائض لا شك في ذلك وله مسائل كثيرة من الفرائض التي خالف فيها مسألة الجد والاخوة وله ما يسمى سنة الاكدرية التي كدرت على زيد اصوله وله مسائل كثيرة يذكرها اصحاب الفرائض. فاستدل بهذا الحديث

93
00:31:51.250 --> 00:32:02.700
على ان على ان على فضل زيد ابن ثابت وانه اعلم هذه الامة من فراغ واثنى عليه الائمة في ذلك رحمه الله تعالى وتابعوه الا في مسائل معدودة دخلوا في اهل العلم

94
00:32:02.850 --> 00:32:26.650
اللي خلوا بعض الصحابة واخاك ابن مسعود وكذلك ابن عباس وغيرهم. من المساجد يقول فيها وخالفها كبار الصحابة مسألة الجد والاخوة فقد مر ان زيد يجعل يجعل جده منزلة الاخوة ويقاسمهم اما المقاسمة واما السدس واما يأخذ الثلث ما هو الاحض له. وانهم يحسبون عليه

95
00:32:26.650 --> 00:32:47.600
يحسبون عليه ويسقطون بعد حسبهم ويكون نصيبهم لاخوتهم. هذا مما خالف فيه زيد ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فالراجح ان الجد يسقط الاخوة كما مر بنا سابقا. بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق باحاديث كتاب

96
00:32:47.600 --> 00:33:32.300
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد     النبي صلى الله عليه وسلم يبيعون ولا ويشوفون الاهمال تخيل هذا العتيق الذي اعتقته يملك يملك ملايين فانت اذا بعت ولاءه لاورثته. بالميراث. ميراثي ما في النصرة. النصرة كذلك. ان يكون نصير له ويكون مؤيدا له. خلاص

97
00:33:32.300 --> 00:33:50.100
قال لي عليك منا مثلا لو ان انسان قال لفلان من الناس تبيعني ابوك؟ قال ابي اعطيك اياه صح البيع بيع باطل لكن لو تصورنا انه باعه ماذا يقصد ان يبيع ان يقول هذا الرجل اصبح ايش؟ اصبح ابي واصبح ويؤيدني ولو

98
00:33:50.100 --> 00:34:12.200
ورثته ايضا فالولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا لا يباع عليهم لا لا بثمن ولا بغير ثمن شيخنا لو ان يا شيخ رجلا يعني شخصين مثلا وشخص عنده موذع

99
00:34:12.350 --> 00:34:31.200
فقال فهب لك على ان تعترف هاي مسألة ثانية. لا هذي مسألة اخرى. هذي مسألة قال وهبت العبد لك وهبت لك هذا لك. مشروط وهبة وهب له الان اذا وهبه لو ملكه اعتقه اصبح الولد لمن؟ اعتق ليس للواهب

100
00:34:31.300 --> 00:34:54.100
بس قريب يا باشا الاحصائية عاد بس تهيب الشوطة هذه الشرط هذا يعني ما في ليس فيه ما يخالف مقصودهم لانه لمن زاد كانه يهبك ولاءه قالت بشرط انك تعتقه الذي الذي الموهوب انتفع ولا ما انتفع؟ انت بالعتق بل بعتق الرقبة واضح

101
00:34:54.100 --> 00:35:14.100
يقول ولاؤه له ما في شيء يمنع. يعني لو قلت ابيعك سيارة لكن لا لكن هنا صورة اخرى. اذا اشترط شرطا ينافي مقتضى العقد فالشرط باطل ولا يلزم لا يلزم لكن باب الهبة متعلق بهذا بالشرط تريدها بك هذا الشيء فهو لك يعني انا مثلا اهملك هذه السيارة هبة

102
00:35:14.100 --> 00:35:43.750
بشرط ان لا تبيعها نقول شرطه له لا تبيعه لانه علقها بهذا الشرط. للبيع ليس بيعا شيخ الحنابل اصحاب احمد هو ما رشح شيخ الاسلام في ايوه لا ما في اثر هو يقول الان اذا كان يرث من اعلى

103
00:35:43.800 --> 00:36:03.800
ويرث هذا اذا كان الرابط والنصر والتأييد فهذا ينصر هذا وهذا ينصر هذا. انت لا عندك عبيد واعتقتهم. لهم بينك وبين مولاة. فلهم حق النصرة والتأييد منك ايضا والسلطة واضح فاذا كان يرث من اعلى لانه من؟ فهذا قد يرث من الاسفل من جهة ايش؟ ان هذا اقرب هو هو نصيره وهو سلطانه

104
00:36:03.800 --> 00:36:19.650
فيكون بمعنى ان اقرب الناس اليه من غيره. يعني لو مات هذا الرجل وليس له قرابة. لا من بعيد ولا من ولا من قريب. وليس له الا هذا العبد الذي اعتقه نقول انت اولى الناس بهذا المال. لماذا؟ لان بينك وبينه ولاء

105
00:36:19.750 --> 00:36:37.037
هذا لو وجد لهذا الميت من ذوي رحمه احد فبولى بالميراث القول الاخر ان مالك يذهب يذهب الى المسلمين ويصرف على مصالح المسلمين  الله اكبر