في حديث ابن عباس انه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا ولفظه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها وهذا بينوا في حق الامام وكذلك في حق المأموم اذا كان في غير بناء اذا كانت الصلاة في غير بناء ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي ركعتين بعدها اذا رجع الى البيت كما في سنن ابن ماجة وقد ضعفه جماعة من اهل العلم وصححه اخرون فقالوا يسن ان يصلي ركعتين في بيته اذا رجع وهذه ليست سنة متعلقة بالصلاة في موضعها لكنها سنة بعضهم قال هي سنة هي صلاة ظحى وقال اخرون بل هي سنة فعله اذا دخل البيت كان يصلي فلم يربطها بعضهم بصلاة العيد على كل ابن عباس بين انه لم يصلي صلى الله عليه وسلم في مصلى العيد سوى ركعتي صلاة العيد قال رحمه الله ووقتها اي وقت صلاة العيد صلاة الضحى اي صلاة بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في لا بصلاة الجمعة في اخر سننها قال وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى وتكره مداومته عليهما الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من السنن المتعلقة بيوم الجمعة وقد ختم المؤلف رحمه الله هذا باب وهو باب صلاة الجمعة بذكر ما يتعلق نصف السنن المتعلقة بيوم الجمعة. ذكر رحمه الله قبل ذلك اه قراءة سورة الكهف في يومها ثم قال وان يقرأ في صلاة ويقرأ وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة بالاولى وفي الثانية هل اتى انساني حين من الدهر و ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستقروا فقد ثبت عنه في الصحيح وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بالف لام ميم السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر و قراءته لهاتين السورتين على وجه الاستحباب للوجوب وليس المقصود بقراءة السورة ما فيها من سجدة يعني ليس المقصود بقراءة سورة السجدة في فجر الجمعة ما تظمنته من السجود بل المقصود قراءة هاتين السورتين فان فيهما من التذكير بما يتعلق بهذا اليوم من الاحداث والوقائع ما ناسب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة و اما السجود الذي في سورة السجدة فليس مقصودا والسنة ان يقرأهما كاملتين هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة بهاتين السورتين والحديث آآ لم يذكر قراءة بعض هاتين السورتين بل قراءة جميعهما فالسنة ان تقرأ السجدة بالركعة الاولى كاملة وهل اتى على الانسان في الركعة الثانية كاملة دون نقص ففي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وهذا حديث ابي هريرة واما حديث ابن عباس فهو في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صلاة في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة هل اتى على الانسان حين من الدهر فهي سنة ثابتة ولذلك ذهب جمهور العلماء الى استحباب قراءتهما فاذا لم يقرأهما هل يقرأ شيئا فيه سجدة؟ الجواب لا. اذا لم يقرأهما يقرأ ما شاء من القرآن ما تيسر من القرآن دون ان يتحرى ما فيه سجود آآ وقوله رحمه الله وتكره مداومته عليهما هذه الكراهة دفعا لتوهم الوجوب او لان لا يظن ان المقصود بقراءة سورة السجدة ان ما فيها من سجود هكذا علل الفقهاء رحمهم الله كراهة المداومة على هاتين السورتين والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا تكره المداومة عليه الى ما دام لانه يعلم انهما ليسا واجبتين فاذا توهم احد الوجوب عند ذلك يبين بالقول وله ان يبين بالفعل لكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة السجدة و هل اتى على الانسان حين من الدهر ثبتت من حديثين عن صحابيين ولم يذكر انه كان يفعل ذلك احيانا او يترك ذلك احيانا. لكن وما سنة فاذا تركهما يكون قد تركا سنته لكن ظاهر العبارة حديث ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان؟ وكذلك حديث ابن عباس يدل على المداومة قال رحمه الله بعد ذلك باب صلاة العيدين قال رحمه الله باب طب الغريب من المصنف رحمه الله انه لم يذكر ما يسن قراءته في صلاة الجمعة او ذكر لم يذكر هذا ومع ان ذكر ذلك اولى من ذكر ما يقرأ في فجرها والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الجمعة انه قرأ صلى الله عليه وسلم الغاشية وسبح ابتدأ بسبح في الركعة الاولى والغاشية في الركعة الثانية هذا المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة وجاء عنه في حديث النعمان انه قرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة في الركعة الاولى وبالغاشية في الركعة الثانية واخذ بذلك الامام ما لك رحمه الله وعد ذلك من المشروع من المسنون قراءته في صلاة الجمعة و جاء ايضا انه كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الجمعة فتنوعت قراءته في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم على هذا النحو اذا الثابت عنه فيما يقرأ في صلاة الجمعة ثلاثة احوال او ثلاثة انواع من القراءة الاول قراءة سبح والغاشية وهذا هل اكثر في المنقول عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثاني من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم انه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون وفي حديث نعمان بن بشير انه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالجمعة والغاشية وكل هذا ثابت عنه فالسنة فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا من روى الامر فيه سعة نعم قال رحمه الله باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء وسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. واذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة قوله رحمه الله باب صلاة العيدين الشروع في بيان احكام صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى فالمقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد في اللغة معتاد وتردد مرة تلو مرة وهو اسم مصدر من عادة هذا من حيث معناه في اللغة واما في الاصطلاح فالعيد يطلق على يومي عيد الفطر وهو اول يوم في شهر شوال وعيد الاضحى وهو اليوم يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة فاذا اطلق العيد انصرف الى هذين فقوله باب صلاة العيدين يعني صلاة عيد الفطر وعيد الاظحى وسمي هذان بهذا الاسم لانهما يعودان ويتكرران يعودان ويتكرران والذي يعود حدوثهما وما يشرع فيهما من عمل ليس مجرد التكرار والا فالعود يكون لاشياء كثيرة يعني السبت يتكرر والخميس يتكرر ولكن انظاف معنى وهو ما يختص بهذين اليومين من اعمال تشرع فيهما قال رحمه الله وهي اي صلاة العيد فرض كفاية قوله رحمه الله وهي يعني صلاة العيد بنوعيه عيد الاضحى وعيد الفطر فرض كفاية وهذا هو المذهب وهو احد الاقوال في المسألة والمسألة فيها جملة من الاقوال ما ذكره رحمه الله هو احدها وهو قول الاكثر من اهل العلم جمهور العلماء على ان صلاة العيد فرض كفاية و قيل بان صلاة العيد فرض عين اي انها واجبة على كل مكلف وهذا مذهب ابي حنيفة وحجته رحمه الله ان صلاة العيد آآ امر الله تعالى بها في قوله فصل لربك وانحر و امر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى امر ان ان تخرج الحيض في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيظ العواتق وذوات الخدور قلنا من لا يخرج في العادة واما الحيض فلان خروجهن لا يكون لصلاة اذ انهن ممنوعات من الصلاة واذا قالت رضي الله تعالى عنها واما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وقد اعتذرت عن الخروج لبعض النساء فقالت يا رسول الله احدانا لا تجد لا يكون له جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها فالحديث بين تأكد الخروج واخذ منه الامام ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم وجوب الخروج وجوب الخروج لصلاة العيد واما ما ذكره المؤلف رحمه الله فحجته ان صلاة العيد المقصود منها اظهار هذه الشعيرة واظهار هذه الشعيرة يتحقق بفعل بعض اهل الاسلام ولا يلزم حضور الجميع ومعلوم ان فرض الكفاية يختلف عن فرض العين ان فرض العين ما يكون المقصود حصوله من كل احد بعينه تعلق المنفعة بحصوله من الجميع واما فرض الكفاية فما يقصد حصوله ولو كان من البعض لان المنفعة ليست في حصوله من كل احد بعينه انما من حصوله ولو من البعض مثل الاذان فانه فرض كفاية لأنه تتحقق المنفعة والمقصود بحصوله من البعض ولا يلزم ان يحصل هذا من الجميع وما ذهب اليه ابو حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد وجيه وله قوة وقد رجحه جماعة من اهل العلم منهم الشيخ سعد ابن تيمية رحمه الله اما القول الثالث في المسألة فهو قول من ذهب الى ان صلاة العيد سنة مؤكدة واليه ذهب الامام مالك والشافعي واستدلوا بالايات بالاحاديث التي فيها ان الوجوب في الصلاة مقصور على الفرائض الخمس دون ما عداها قال رحمه الله وهي فرض كفاية وشروطها بعد ان بين الحكم انتقل الى بيان شروطها قال وشروطها كالجمعة يعني يشترط لها ما يشترط للجمعة. كم هي شروط الجمعة تقدمت قريبا اربعة شروط وهي الوقت والاستيطان وحضور اربعين اللي هو العدد وان تسبقها خطبتان لكن استثنى هنا ما عدا الخطبتين بمعنى ان الخطبتين في العيد ليستا شرطا في صحة راه اما بقية الشروط فانها تشترط في صلاة العيد فيشترط في الوقت واشترط فيها الاستيطان فلا تقام في غير اماكن الاقامة والاستيطان يشترط فيها العدد على المذهب وليس ثمة دليل على هذا الشرط فيما يتعلق بحضور اربعين لكن الخلاف فيها كالخلاف في صلاة الجمعة والصواب انه لا يشترط فيها اكثر من العادة التي تقام فيه الجمعة وهم ثلاثة كما دل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قوله رحمه الله وتسن بالصحراء اي يسن فعلها في الاماكن الفسيحة الفارغة الخارجة عن العمار والبنيان وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يخرج باصحابه فلا يصلي العيد في مسجده بل يخرج الى المصلى فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم وذلك كون حضور الصلاة يندب من جميع اهل الاسلام ومثل هذا في الغالب تضيق عنه المساجد كما انه شعيرة فطلب اظهارها على وجه بين وذلك بالبروز والخروج الى الصحراء وهو من السنن كما ذكر رحمه الله فلو صلوا في الجوامع تحقق المطلوب من فرض الكفاية وانما صلاتها في الصحراء سنة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك و استثنوا من من سنية الخروج الى الصحراء في صلاة العيد مكة شرفها الله قالوا فتصلى في المسجد الحرام والسبب عظيم شرف المكان وانه القبلة التي يتوجه اليها ولعل هذا هو السبب اما كونه شرف المكان فمعلوم ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له من المنزلة ما ليس لغيره من المواظع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فشرف وفضل المكان لم يمنع من الخروج لصلاة العيد وهذا من الفضائل العارظة التي تجعل الفاضل مفظولا الفاضل في حال مفضولا في حال اخرى لكن الصلاة في المسجد الحرام فضلها لاجل انه موضع استقبال لان فيه موضع الاستقبال وهي الكعبة ولذلك استثنيت وليس لشرف المكان والا لكان القياس مقتضاه ان يصلى ايضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من خصوصية. قال يكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى وهذا فيما اذا صليت بالصحراء اما اذا صليت المساجد فانه يسن فيها ما يسن في المساجد من صلاة ركعتين قبل الجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن ان صلوا في الصحراء والافنية خارجة عن المساجد فانه لا يحتاج في ذلك الى صلاة ركعتين والمقصود النفل قبلها وبعدها اي انها لا تخص بنفل قبلها وبعدها وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الضحى المشروعة والتي تقدمت في باب التطوع وقد تقدم انها تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال هذا وقت صلاة الظحى فهي تشرع في هذا الوقت والسنة المبادرة اليها في اول وقت صلاة الضحى قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء ان لم يعلم بالعيد اي لم يعلم بانقضاء الشهر هذا مقصوده او لم يعلم برؤية الهلال في صلاة اه آآ عيد عيد النحر عيد يوم النحر الا بعد خروج وقته اي خروج وقت الزوال صلوا من الغد قضاء فلا تقضى الا في وقتها وهذا مما اختصت به صلاة العيد دون سائر الصلوات فان سائر الصلوات تقضى اذا ذكرها الانسان او تمكن من فعلها ان كان عاجزا عن ان كان عجز عن فعلها لنوم او نحوه اما صلاة العيد فانها لا تقضى الا في وقتها ولذلك قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الا بعد الا بعد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء واصل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي وابن ماجه من حديث ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس وقد اصبح النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صائمين فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يعني من الغد ان يغدو الى مصلاهم فيصلوا العيد فدل هذا على انها لا تقضى الا في وقتها قال رحمه الله يقول وسنتي تبكير المأموم تبكيره اي تقدم مجيئه ومبدأ التبكير من بعد صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر لان ما قبله مشغول بصلاة الفجر وبعده يبدأ التهيؤ والاستعداد لصلاة العيد فيسن التبكير الى موضع صلاة العيد من بعد صلاة الفجر والعلة قالوا ليكثر اجره ولعموم ما جاء في الندب الى التبكير الى الصلوات وهذا يشمل كل صلاة يشرع لها الاجتماع سواء كانت صلاة مفروضة فرض عين او فرض كفاية او مسنونة قال وسنة تأخر الامام الى وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحضر الا وقت الصلاة قال رحمه الله اذا مضى نعم واذا مضى في طريق رجع في اخرى هذا من السنن المتعلقة بالذهاب الى المسجد وهو مخالفة الطريق بان يسلك طريقا في الذهاب يخالف طريق العودة والاصل فيه ما رواه جابر في صحيح الامام في صحيح الامام البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق يعني اذا جاء يوم العيد قال في الطريق في خروجه لصلاة العيد والحكمة في ذلك قيل ليشهد له الطريقان ومن فيهما من الانس والجن وقيل ليتصدق على اهل الطريقين وقيل غير ذلك نعم نقف على هذا ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم امين