﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:09.500
ومن ارسله لله دينه يدرى الشارع وجوه وفي التبادل حصول الاعرابي اشتركوا فيه وقيل انهم اشتركوا     لأنه   قال رحمه الله الامر سبق في الدرس الماضي تقرير اول ابيات اقليم    المراد بالامر

2
00:01:09.650 --> 00:01:24.100
الفرق بينهم ان المتكلمين يقولون ان كلام الله معنا قائم بذاته مفرد عند الفاظ الحروف وواحد في ذاته لا تعد فيه ترى انه يسمى امرا ونهيا وصبرا وغير ذلك بحسب تعلقاته ومتعلقاته

3
00:01:24.900 --> 00:01:45.700
الصيغة بحسب تعلقاته ومتعلقاته اذن لاحظ هذا هو معنى الكلام النفسي هذا زيادة شرح ذاك الكلام النفسي لي كتسمعو واضح؟ اش كيقولون؟ يقولون ان كلام الله عموما ماشي غير الأمر كلام الله تعالى معنى

4
00:01:46.100 --> 00:02:07.450
قائم بالنفس ياك وهو واحد اش معنى وهو هداك المعنى واحد عندهم  قالوا وهو واحد في ذاته لا تعدد فيه غير انه يسمى امران ونهيان وخبران وغير ذلك بحسب تعلقاته ومتعلقاته

5
00:02:07.500 --> 00:02:31.150
اذا كلام الله تعالى معنى قائم بذاته جل وعلا وهو معنى واحد ولذلك في تقسيمهم للكلام الى امر ونهي دعاء ونداء وخبر واستخبار كما سبق في الورقات هذا بحسب تعلقاته ومتعلقاته. اما من حيث هو فانه

6
00:02:31.200 --> 00:02:51.350
واحد بمعنى ذلك الكلام اللي هو معنى قائم بيد الله شيء واحد ان عبر عنه بصيغة الامر يسمى امرا وان عبر عنه بصيغة النهي يسمى نهيا. وان عبر عنه بجملة خبرية يسمى خبرا. صافي هي العبارات لي كتختلف. اما هو شيء واحد

7
00:02:51.350 --> 00:03:12.450
لا يتعدد هكذا يقول  وعندهم وقت المعنى القائم بالنفس المجرد على الصغار من هنا قسم الامر الى نفسي ولفظي عندهم ما ذكر وهو محل بحث اذن شناهو لي كينقسم عندهم الى امرنا ايه وخبر الاستخبار اللفظي

8
00:03:12.650 --> 00:03:33.250
اما النفس شيء واحد لا ينقسم اصلا قال ولذلك غنجمعها ان شاء الله بناء على ان ما ما يبين هذا اكثر هو غيجي معنا في الصرف الآن بناء على ان الامر نفسي اختلفوا هل للامر صيغة؟ واحد الخلاف مبحات في الاصول شنو هو؟ هل للامر صيغة ام لا؟ واش الامر

9
00:03:33.250 --> 00:03:43.950
راه عندو صيغة ولا ماشي ما عندوش صيغة هذا الأمر النفسي هو لي اختلفوا فيه قيل نعم له صيغة وقيل لا ليست له صيغة اما الامر اللفظي فبالاجماع عندو صيغة لانه لفظي

10
00:03:44.200 --> 00:04:01.750
لكن نفسي اختلفوا واش عندو صيغة ولا لا وسيأتي ذلك قال النفسية عندهم ما تصيب ومحل بحث الدال عليه فصيغة الفعل ومحل بحث الاصول شرع الناظم بقوله هو اقتضاء فعل غير كاف

11
00:04:01.850 --> 00:04:24.800
فعلينا بنحو المراد بالمتكلمين هنا فهاد السياق اي الباحثين في العقائد وهو بحث الباحثين في العقائد او علماء الكلام والمراد بعلم الكلام عندهم اصول الدين مسائل الاعتقاد قال لان الامراض النفسية واقتضاؤهم

12
00:04:24.850 --> 00:04:45.150
اي طلبوا تحصيل يعني من غير يكفي فعليه بغير كف ودعوة المؤمن لا بغير كفة كفة فيها الأمر كف انت وفي هذا للمؤنثة المخاطبة بغير كفة ودعوة نور العلي بغير كفة ودع وذر وخل ونحوها

13
00:04:45.650 --> 00:05:04.550
تناولوا ما ليس بكف   فيتناول ما ليس بكف فقم بمعنى كلامو رحمه الله اش كيدخل فيه عموما التعريف ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه الأمر الذي ليس كفا مثل قوم وصم وصل

14
00:05:04.700 --> 00:05:20.450
ويدخل فيه ما هو كف متل دار ودعوة خلي بمعنى عموما الامر كيكون فيه جوج حوايج ما طلب حصول شيء فعل غير كف متل قوم اكتب ادخل اخرج الى غير ذلك لان هذا طلب

15
00:05:21.050 --> 00:05:34.300
فعل غير ترك لا فعل غير تركي ويدخل فيه ما هو ترك مثل دار ودع وخلي هذان داخلان في الامر والذي يخرج هو تتكاسل لا تترك كذا الى غير ذلك

16
00:05:34.550 --> 00:05:53.800
انا فيتناول اش معنى اشناهو اللي يتناول؟ اي التعريف عموما دابا الآن انتهى من شرحه قاليك اش كيدخل فالتعريف عموما فيتناول الامر نوعين النوع الاول قال ما ليس بكف كقوم ها واحد

17
00:05:53.850 --> 00:06:15.100
وزدنا واعتن وما وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه فانها اوامر فانها اوامر. مم. بخلاف لا تفعله فليس بامر البردان. نعم  ولا تفعل واحدة. ومدلول كف الأمر هذا ومدلول كف ولا تفعل واحد. نعم. يرد عليه تارة

18
00:06:15.650 --> 00:06:34.050
دلوا عليه تارة بلفظ ويسمى امره بلفظ ذات فعلى نعم المدلول واحد لا احد الا قلت لك الجمل كف عن التكاسل لا تتكاسل شنو الفرق بين المدلولين بين المعنيين؟ واحد

19
00:06:34.550 --> 00:06:52.600
كف عن التكاسل لا تتكاسل مثل الواحد. لكن في الاول عبر عنه بالامر يفتن عبر عنه بالنهي. ففي الاول يسمى امر في الثاني والمدلول كل واحد هو المعنى قال ولو معروفة في اصله لن يسلم لا نسلم ان نكف امرا حقيقي

20
00:06:52.950 --> 00:07:10.400
كقول ابن سينا فيما اذكره قضية موجبة معدودة المحمول مثل زيد معدوم في قوة السالبة القائدة ليس زيت بموجود. نحسبوك دابا الآن هذا اعتراض من بني عرفات على قوله بهم ان كفار ونحوه من الامر. قال لك لا نسلم انه امر بالنهي

21
00:07:10.500 --> 00:07:26.500
ثم ذكر كلاما لابن سينا فيما يذكره قالك اسيدي قال ابن سينا القضية الموجبة المعدولة المحمول هادي مقرينهاش في القضية المعدولة ياك؟ اه هادي تذكر في المطولات يعني لا تناسب المنتدي

22
00:07:26.700 --> 00:07:48.050
القضية المعدولة المشهورة عندهم في تعريفها هذا هو المقرر في المنطق وهو ما كان السلب جزء اه احد ركنيها ان يكون السلب جزءا من الموضوع او جزءا من المحمول هادي تسمى قضية معدولة والمعدولة تاهي نوعان معدولة موجبة ومعدولة سالبة

23
00:07:48.100 --> 00:08:08.100
بمعنى داك السلب لا يكون لا يعتبر سورا الأسوار اللي كانت سبقت معانا لا يعتبر سورا خارجا عن الموضوع المحمول لا السلب يعتبر فيها جزءا من الموضوع او جزءا من المحمول على حساب لأن كاينة القضية لي كتكون معدولة الموضوع او كاينة معدولة المحمول او كاينة معدولة الموضوع او المحمول واضح

24
00:08:08.100 --> 00:08:22.100
لكن هاد هاد السب علاش كنسميوه معدولة؟ لأن فيها السلب السلب جزء من موضوع هاد السلب يعتبر جزءا من الموضوع او المحمول ولا يعتبر سورا وممكن هاد السلب يدخل عليه سلب خور

25
00:08:22.250 --> 00:08:40.000
فحينئذ عاد كنقولو موجبة وسادبة بمعنى ملي كيكون السلب جزء من الموضوع او من المحمول من احدى طرفيها كنقولو معدولة معدولة موجبة وخا جزء في احد موجبا فإن دخل عليها سلب اخر لي كيتعتابر سور حينئذ نقولو معدولة سالبة

26
00:08:40.200 --> 00:08:58.150
هادي هي اللي كتسمى القضية المعدولة راه ذكرها في ادب البحث والمناظرة كنا شرفناه هناك اذن الشاهد قال موسينا القضية الموجبة المعدولة المحمول اذن اش معنى معدولة المحمول يعني ان السلب جزء من محمولها

27
00:08:58.450 --> 00:09:14.050
مثل زيد معدوم هذا كلام الان بنفسنا وغيجي يعترضوا ابن عرفة رحمه الله الكلام الاتي وكونه زيد بن معنو كذا سيعترضه لان اه هاد المتال هدا اللي هو زيد معدوم فالحقيقة لا يعتبر من المعدولات

28
00:09:14.350 --> 00:09:34.100
اه المحمول لأن كلمة معدوم ليست جزءا من المحمول بل هي كلها المحمول زيد الموضوع معدوم محمول وللقضية المعدولة عندهم يكون السلب جزء طرفيها ماشي كيكون السلب هو الطرف لا غير جزء من الطرف ديالها جزء من الموضوع او جزء من

29
00:09:34.100 --> 00:09:56.950
المحمول هادي هي اللي تسمى عندهم معدولة اذا معدوم هذا المحمول يدل على على السر على النفي واضح لها وغيجي الاعتراض ديال بو عرفة اذن الشاهد هذا الآن كلام ابن سينا القضية الموجبة المعدولة المحمول مثل زيد بن معلول في قوة السالبة القائلة ليس زيد بموجود اذن

30
00:09:56.950 --> 00:10:14.550
وعليه الامر في قولك كفر في قوة قولك لا تفعل اذا فليس امرا هو نهي هادشي لي بغا يقولو قال هو الاعتراض ديال الان اعتراض بني عرفة هذا نقل كلام ابن سينا وسيعترضه انتهى اي كلام

31
00:10:15.450 --> 00:10:33.700
نسينا قال ابن عرفة وكونه زيد معدوم قضية معدودة لا يجري على المتعارف عنده المعدودة ما كان حرف الثلج جزءا من احدى من احد لكن يوجد لكن يجاوب بان ذلك انما هو باعتبار القضية اللفظية

32
00:10:34.000 --> 00:10:51.850
واما القضية هادا عاوتاني تقسيم اخر للقضية تقسم القضية عندهم الى لفظية وعقلية هادا تقسيم اخر قال لكن يجاب بان ذلك انما هو باعتبار القضية اللفظية يعني داك التعريف ديال المعدولة باعتبار واما القضية العقلية قال

33
00:10:52.100 --> 00:11:14.600
قضية معقولة فمعضلتها هي ما يكون معنى السلب جزءا من طرفيها. نعم عبد الحكيم  نسبة واحد موضع للهند موضع بالهند لانه منه  او سيادي كوت ما ادري بفتح الا مولاي

34
00:11:15.400 --> 00:11:29.250
هذا هو عبد الحكيم السيارة كوتي في حاشيته على شرح القرب على الشمس حاشيته من اشهر الحواشي على شرح الشمسية اشهرها تقريبا فكنلقاو كثير قال عبد الحكيم قال هو هذا

35
00:11:29.450 --> 00:11:54.100
في حاشيته على شرح الشمسية في المنطقة قال الصلاة يجب  اعمار معدودة على من الصالح  لان اعمال الطرف التاني هداش معدوم العمل اش معناها؟ عدم البصر قالك فلا يلي جملة وجملة دل عليه الى اخره وصف

36
00:11:54.300 --> 00:12:10.200
مصدر وكفي الذنوب الواحدة فعل يشمل فعل اللسان قلب الجوارح. نعم هذا الذي حدث به النفسي وما عليه الا قول طيب يعني ان ما ذكر هو تاريخ الامر النفسي ويظن بانه قول المحتضر

37
00:12:10.300 --> 00:12:26.250
عليه بغير حاسبه. شف لاحظ هذا التعريف القول المقتضي لفعل غير كف من دون علم شنو الذي يظهر من التعريف ظاهره ان هذا تعريف للامر اللفظي لأنه قال القول المقتدر

38
00:12:26.300 --> 00:12:49.550
لكن ولو وجدته شوف اسيدي ولو وجدت هذا التعريف في كلامي ولو وجدت هذا التعريف في كلام الاشاعرة ونحوهم من المتكلمين فانهم يقصدون بايش يقصدون القول النفسي ولو قالوا القول يريدون بذلك القول النفسي

39
00:12:51.200 --> 00:13:08.550
اذن فانتبه هل مثل هذه التعاريف على حسب على حسب المعرف بها. فان كان المعرف من اهل الكلام وقال لك الامر النفسي فلا تقل  فلا تنكر عليه لانه يقصد بالقول القول النفسي

40
00:13:08.700 --> 00:13:31.350
مفهوم يقصد لان عندهم هوما القول اصلا حقيقة في النفس واطلاقه على اللفظ  او على الأقل المشترك بينهما اذا فهو ان كان من من يقسم الكلام الى نفسه ولفظه ان يعتبروا ان كلام الله حقيقة في النفس يقصد والا راه

41
00:13:31.650 --> 00:13:47.850
اذا كانوا يعتقدون كلامنا حقيقة في النفس وان كلام الله نفسه قال القول المقتضيع تعريفا منه للكلام للامر النفسي فيقصد بالقول القول النفسي واضح؟ ولذلك قال والمراد بالقول النفسي زيد قال

42
00:13:48.100 --> 00:14:00.850
المراد بالقول النفسي لا فرق في الاقتضاء بين الجاثم وغيره بل كان الامر حقيقة في حقيقة وان كان الامر حقيقة في الجازم فقط على الصحيح. نعم. لكن المراد صيغة الافعال. مم

43
00:14:01.100 --> 00:14:19.550
اما لفظ الامر فحقيقة في الجاز وغيره. نعم هذا هو لي كيقصدو المادة مادة امر مادة ولي الدين في التحريض الذي هو حقيقة في الوجوب الصلة تفعل قتل لفظ الامر للفظ امر للفظ امر

44
00:14:19.600 --> 00:14:40.050
هو الف  وهذا ليس علاش فسرها؟ قال والحد للفظ امر ولا امر وعلاش فسرها؟ قال الذي هو الف ميم راء لاش قال هكذا لئلا تتوهم ان المراد مدلوله قال لك لا اللفظ امر ولا امرين هذا هو المقصود منه

45
00:14:40.450 --> 00:15:00.450
وهذا وهذا ليس حقيقة في في وجود كما اوضحه القاضي ابو بكر بمعنى اش معنى يستحق في الوجود؟ بمعنى انه حقيقة فيهما في الجازم وغير الجازم الوجوب والندب يعني  واما الامر اللفظي فهو اللفظ التال عليه كسيرة افعل

46
00:15:00.500 --> 00:15:17.750
اللفظي هو اللفظ التابلو على وقت ضعيف   وهو حقيقة في اللسان مجاز في النفس  لأنه متبادر عرفا وقيل بالعكس اسكت اذن هذا الأمر النفسي حقيقة في لساني الإنساني هو اللفظي النطقي

47
00:15:18.200 --> 00:15:44.000
مجاز في النفساني اللي هو الامر النفسي قال الاخطر ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا مشترك بينهما لان ادلة الاحكام هي كلام اللسان. نعم. وقدم الامر على النهي لانه اثبات وهو اشرف من النهي. مهم. ولو يلاحظ الزمان

48
00:15:44.000 --> 00:15:59.700
لان العدم سابق على الوجود وليس عند جنود الانبياء شرط عدو في واسع ذلك يعني انه ليس من شرط الامر نفسه ان كان او لفظيا وجود علو فيه ومعناه مرتبة من المطلوب منه

49
00:15:59.900 --> 00:16:19.600
وراجع الى هيئة الامر من شرفه وعلو منزلته  لا يشترط في هذا النص على ووكل الطلب بغلظانة وقهر والهيئة في الامر من الترفع واظهار القاعة قال طاهر بن عاشور المراد من المسألة هل يشترط في تحقق مفهوم الامر العدو

50
00:16:20.750 --> 00:16:40.300
فاذا فرضت الصلة عن احدهما عند من يعتبره كانت التماس التماسا او دعاء ام لا يشترط؟ هم بمعنى مسألة الالتماس والدعاء راه ماشي خاصة بالعلوك وتريد التنبيه عليها في المسائل مسألة التماس الدعاء ماشي خاصة بالعلوم حتى الاستعلاء

51
00:16:40.400 --> 00:17:06.950
على من يشترط الاصتغال اذا اذا لم يكن اذا لم يكن هناك استعلاء   بان اه لم يكن في الامر قهر وغلظ لن يكن في الامر اه غلظة وقهر فحينئذ كذلك يقسم الى التماس ودعاء يعتبر حينئذ اذا لم اذا كان للمساوي التماسا واذا كان

52
00:17:07.100 --> 00:17:25.100
من الادنى يعتبر دعاء. وعليه شرح قول السلم امر مع استعلاء قيل ان المراد بالاستعلاء صفة الامر اي القهر والغلظة فيسمى امر اذا مع غير الاستعلاء التماس ودعاء وقيل السين والتاء

53
00:17:25.150 --> 00:17:43.450
في في استعلاء زائدتان اذا امر مع استعلاء عيون صالح لهم مقالة وذهب بشري وجمهور واتباعه الى عدم اشراف شيء منهما وحجته ان الصلاة تعتبر امرا بلفظها بعض انواعها باسم الدعاء والالتماس تأدب

54
00:17:43.650 --> 00:18:01.600
نعم على ذلك قوله تعالى فرعون انه ولذلك في النحو في علم النحو يعتبر الكل امرا في العلم النحو فعل الامر كنقولو امر هاديك التماس ودعاء من باب التأدب وفي خارج النحو

55
00:18:01.850 --> 00:18:25.300
تأدبا خارجا اما في علم النحو ربنا اغفر اش كنعرفو اغفر؟ فعل امر  انه قال لقومه فماذا تأمرون؟ ومع انه كان على رتبة منهم. نعم والذي يظهر ان في العالم ما ظهرته معجزة موسى تصاغرت عنده نفسه حتى رأى قومه على منه رتبة

56
00:18:25.500 --> 00:18:42.000
الله تعالى اعلم في كشاف قال في تفسير الاية تأمرون تأمرون من امر او من الامر الذي هو ضد النعيم جعل العبيد امنين وربهم مأمورا لما استودع عليه من فرط

57
00:18:42.100 --> 00:19:04.950
واضح هاد التوجيه هادا الآن اذا الذين قالوا لا يعتبر لا علو ولا استعلاء قالوا اذن كل ذلك يسمى امرا سواء كان من الادنى الى الاعلى ومن المساوي واستدلوا بالاية ان فرعون قال لقومه وهو يعتبر ربا لهم قال لهم فماذا تأمرون

58
00:19:04.950 --> 00:19:21.450
مع انهم اعلام ادنى رتبة منه. ومع ذلك قال لهم تأمرون واجيب عن ذلك هادوك اللي كيقولوا بأنه لابد من العلو او الإستعلاء باش اجابوا اجابوا بانها تأمرون اما انه من المؤامرة اي المشاورة

59
00:19:21.750 --> 00:19:53.950
بماذا تأمرون ان تشاورون او انه من الامر لكن لما ابهرته المعجزات التي اتى بها موسى عليه السلام ابهرته فمن فرط الحيرة والدهشة اه جعل يعني جعل قومه وجعل اتباعه في درجة الامرين جعلهم اعلى مرتبة منه لفرط الدهشة والحيرة

60
00:19:53.950 --> 00:20:17.450
لما رأى تلك المعجزات التي ابهرته. واضح؟ هذا من اجوبتهم يعني قال صاحب التقدير والتقدير كلامه قائلا ومعناه انه بسبب ما ظهره المعجز  اظهر التواضع لملأ استمالة لقلوبهم وخاطبهم بهذا الخطاب. اظهر التواضع لملئه استمالة قلوبهم

61
00:20:18.900 --> 00:20:41.500
اظهر التواضع لملئه استمالة قلوبهم فسيرهم اعلى رتبة منه حينئذ قال ليس ببعيد من الصواب. مم الاعتزال وخلف الباجي قال في احكام الفصول يأمرك في قول المأمور به بالقول على سبيل الاستعلاء والقهر

62
00:20:42.300 --> 00:21:16.750
وعلى ذلك الفخر الرازي والامل وابن الحاجم وابو الحسين البصري من المعتزلة وغيرهم قد نسبه الطاهر ابن عاشور في حاشيته ونتبادر بالقول    وعليه حمل واكثر الشراك واتفقوا في الاستعداد   المراد به الاظهار. قال الصبان ويمكن جعلهما زائدتين. هذا لاحظ ملي كنقولو السين هو التاء للطلب بناء على ان المراد الاستعلاء للي هو

63
00:21:17.950 --> 00:21:32.400
اللي هو صفة في الأمر لكن كما قلت يمكن حمله على العلو فنجعل السين والتاء زائدتين وقال الصبان فيمكن جعلهما فائدتين فيكون جريا على ان الشرط العلو في نفسه او اللعب

64
00:21:32.450 --> 00:21:47.150
قال ابن عاشور بعض الخلاف ان الامر اذا اقترن بما يدل على العظمة كان امرا كاملا  وان يقرأون بما دون ذلك او تجرد لم يدل  حتى ولو كان من العمل الادنى

65
00:21:47.550 --> 00:22:07.150
هذا حتى لو كان من الأعلى الى الأدنى بناء على على من يشترط الإستعلاء الآن هاد التفريغ على قول الباجي وابن الحاجب والحازي والعامي يشرح الان من يشترط الاستعلاء؟ ولذلك قال لك ولو كان من الاعلى الى الادنى

66
00:22:07.950 --> 00:22:29.000
من قال نحو قول قوله تعالى نهب المأمور به لانه شاب الالتماس وفي لأنه قال وليعفوا وليصفحوا هذان امران ياك وليعفوا وليصفحوا امرا ثم قال الا تحبون ان يغفر الله لكم

67
00:22:29.150 --> 00:22:41.350
اذا فاقترن بما يدل على ان داك الامر ماشي بغلظة وقر اذ لو كان بقهر وشدة ما يناسبوش الا تحبون ان يغفر الله لكم اذا لما قال لا تحبون ان يغفر الله ذلك دل على انه

68
00:22:42.250 --> 00:23:04.400
اه ليس امرا لانهم يشترطون الاستعلاء قالك لأنه شاء باه الالتماس لانه شابه الالتماس وفيه تخيير  انما لم يشترط العلو لجواز كون امره المساوي واجبا هذا لا يجب ما امكن في تصوير اثر

69
00:23:04.800 --> 00:23:35.550
انا باللغة اعلق  المعتزلة اي اكثرهم العدو هو قول اسحاق الشرازي  لان صراط الامرين العدو عبدالوهاب بن المالكية والمراد به والشافعية وابن ان يقاسم صاحب الرسالة في وهذا القول ضعيف اشار بقوله على توهين

70
00:23:36.000 --> 00:23:51.250
قال ابن عاشور لو فرضوا اعتبار العضو في الاستدلال على وجوب ودينهما في على النبل كان وجها اللهم يدل على الجزم في الامر. وقد اخرج البخاري في باب اتباع نساء الجنائز عن ام عطية رضي

71
00:23:51.400 --> 00:24:07.800
لانها قالت عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا الحاصل في اعتباره عدو استعلاء في حد الامر اربعة مذاهب اصحها الاول الامر في الفعل مجالس المعتمد الشريكتين في بعض العلماء الامر في فعل مجاز

72
00:24:08.000 --> 00:24:25.150
تبادل الامر في قول وتبادر علامة  قوله تعالى وشاورهم في الامر الذي تعزم عليه التلويح من قبيل المجاز اطلاق جسمي السبب يعني مسبب على ان الفعل يجب  تكن من اثارك

73
00:24:26.450 --> 00:24:49.300
مشترك بينهما فيطلق عليهما حقيقة وهل المراد اشتراك لفظي وهو الاشهر او المعنوي واي القدر المشترك وهو كما يحلول العمل من   واضح بمعنى هذان قولان قيل انه مشترك الاشتراك نوعان الاشتراك لفظي واشتراك معنوي

74
00:24:49.350 --> 00:25:05.000
اما الاشتراك اللفظي فهو الذي سبق شرحه اللي كتعرفوه وتقدم لنا فيما مضى ان يتحد اللفظ ويتعدد المعنى هذا يسمى اشتراك لفظي وهناك نوع يسمى اشتراك معنوي شنو هو الاشتراك المعنوي؟ هو القدر المشترك

75
00:25:05.500 --> 00:25:27.550
الاشتراك المعنوي بمعنى ان يطلق اللفظ على قدر مشترك بين شيئين فاكثر فاذا كان حقيقة في القدر المشترك بين شيئين فاكثر يقال له اشتراك معنوي لان تلك الامور انما تشترك فيما بينها في امر ما في معنى ما في واحد المعنى عام

76
00:25:27.800 --> 00:25:44.800
واضح ايديك يقال فيه اشتراك مع اذا قيل انه مشترك اي اشتراك اللفظي وهذا الظاهر من الكلام الناظم وهناك قول ثالث انه مشترك اشتراكا معنويا اي انه للقدر المشترك بينهما بين القول والفعل شناهو هاد القدر المشترك؟ قالك صدور

77
00:25:44.800 --> 00:26:10.450
العمل من مكلف بالقدر المشترك هو صدور العمل من المكلفين سواء اكان آآ قولا او فعلا ولعل مراد الناظم الاول لعل مراد الناظم الاول في شهرته واختصار القراف. نعم بلا شك يعني وهو ايش؟ المشترك اللفظي. نعم

78
00:26:10.800 --> 00:26:30.450
في شرح المحصول عند قول الامام المسألة الاولى في الامر حقيقة في  معنى هذه المسألة ان لفظ الان نرى الالف ميم راء موضوع ذي القدر المشترك ترى يأتون ايضاحي باش يبينوا لك راه مقصودنا ماشي المدلول مقصودنا اللفظ

79
00:26:30.500 --> 00:26:51.350
قال موضوع ذي القدر المشترك بين صائد صيغ الاوامر من وصلي وسافر ونحوها   ومسمى ذلك اللفظ الذي هو المسمى وجودها من على خلاف لا لا الذي هو المسمى الوجوب وهذاك هو الخبر ومسمى

80
00:26:51.750 --> 00:27:07.250
تم ذلك اللفظ الذي هو المسمى الوجوب او الندب على الخلاف. نعم ثم الامر نخب ومسمى مسماه معنى لا نفض. فهمتو هاد الكلام ولا لا هدا هو لي كان سبق معانا قبل في تقسيم اللفظ الى

81
00:27:07.350 --> 00:27:23.250
اه لفظ مدلوله لفظ ولفظ مدلوله معنى مدلولها المعنى ولفظ مفرد الى اخره الآن شنو قال لك؟ قال لك المادة اللي هي امر الهمزة والميم والراء مدلولها لفظ ومدلول ذلك اللفظ معنى

82
00:27:24.300 --> 00:27:39.550
شنو هو المدلول ديال امر قالك المدلول ديال الأمارة تشترك فيه جميع صيغ الامر بمعنى المدلول ديال امر اش كيدخل معانا فيه؟ كيدخل معانا فيه صيغة افعل الأمر فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر

83
00:27:39.550 --> 00:27:56.900
فعل الامر والمصدر النائب مناب فعله صيغ الامر كلها داخلة في مادة امارا هي المدلول ديالو ثم هاد الصيغ اللي هي المدلول ديال امارة شنو المدلول ديالها هي؟ المدلول ديالها واش الوجوب او الندب على الخلاف الآتي

84
00:27:57.500 --> 00:28:18.500
اذن فمسمى ومدلول المادة امر صيغ الامر ومسمى صيغ الامر الوجوب او الندب على الاتي اذن فعل هذا فمدلول مادة امر لفظ ومدلول المدلول اللي هو الصيغ اه معنا الو

85
00:28:19.350 --> 00:28:35.150
مثل ماذا؟ بحال ا سيدي بحال مثل اسم فعل الأمر كما تعلمون ولا اسم المصدر شنو هو اللون ديالو ملفظ اسم فعل الامر صاع ما هو مدلوله مدلوله اسكت لفظ واسكت مدلوله طلب السكوت

86
00:28:36.200 --> 00:28:55.700
واضح؟ او اسم المصدر اسم المصدر مثلا تكلم كلاما كلاما هذا اسم مصدر ديال تكلما لأن المصدر ديال تكلم اش؟ تكلما او كلم خليك من نفسك كلم شنو المصدر للي كلم

87
00:28:55.700 --> 00:29:10.500
وكلم الله موسى تكليما الى قلت لك كلم كلاما كلاما اسمه مصدر اذن ما هو مدلو الكلام؟ كلاما ما هو مدلو مدلوله المصدر اللي هو تكليم والتكليل مدلوله الحدث المعنى

88
00:29:11.350 --> 00:29:27.800
اذن كلام مدلوله الفضول وهو تكليم وتكليل مدلوله معنى وهو الحدث مثل هذا الطلب قال محمد جاد في حاشيته على تنقيه حتى على نقله قد استفيد من هذا الكلام ايضا هنا يعني في التلقيح ان عندنا مسألتين المسألة

89
00:29:28.250 --> 00:29:42.800
تركي لفظي امر. ارفع صوتك شوي الالف والميم والراء هذا هو حقيقة في القول او الفعل الى اخره الطلية في مدلول لفظ امر الذي هو هل هو موضوع للقدم المشترك او الوجود الى اخره

90
00:29:42.850 --> 00:29:58.350
قال ومما صرح بالفرق بين المسألتين الاملي وابن الحاجب وعلى الفرق بينهما اذن لاحظتي قاليك المسألة لولى في لفظ امر والمسألة الثانية في مدلول لفظ امر لاحظتو الفرق المسألة اللولة فاش

91
00:29:58.550 --> 00:30:15.550
لفظ امر والمسألة الثانية في مدلول لفظ امر. المدلول اللي هو ديك السير يا رب قال بالكلام النفسي اختلفوا هذا الامر هذا هو الخلاف اللي شرت لكم عليه قلت لك اللي كيقسموا الكلام اختلفوا في الامر النفسي هل له صيغة ام لا

92
00:30:15.550 --> 00:30:39.450
نتا كتعجب كتقول الأمر النفسي هل له صيغة؟ كيف هذا؟ نعم لأن الأمر النفسي عندهم عندهم واحد لا يتعدد فلذلك قال الامر صلة تدل عليه   صلاة لا يفهم منها غيره عند التجرد من القرائن كفعل الامر واسم الفعل والمضارع المقرون باللام

93
00:30:39.550 --> 00:30:57.050
وقيل لا بالاشعرية اختلف اصحابه في معناه. في معناه يعني في معنى قوله لا. اش معنى لا؟ علاش قال لا؟ ما توجيه ذلك ثقيلة ارادوا الوقفة اي ان قول القائد فعل لا ندري وضع في اللسان العربي

94
00:30:57.150 --> 00:31:14.050
ما وردت له من تهديد وغيرهما اهاه وقيل اراد ان مشتركة بينما وردت له كما قال الامام  قد يفعل دون قول القائل امرتك فانه مصير الامر بلا خلاف. هم اما ممكن الكلام النفسي

95
00:31:14.750 --> 00:31:30.950
لا يجري عندهم هذا الخير لانه لا حقيقة للامر وسائر اقسام الكلام عندهم الا العبارات. نعم. قال في الكوكب  موسم يجري او صيغة امري عنه النفي الشيخ يعني الاشعري قصد العشاء

96
00:31:31.050 --> 00:31:55.200
الوقف وقيل الاشتراك ثم خذفوا  والمباح او تهديه تلد للوجوب والندب والمباحية تهدد معطوف على الوجوب تلد للوجوب والندب والمباح يعني او الندعو تهدده اذا هذا حاصل ما تقدم. ثم قال رحمه الله

97
00:31:56.000 --> 00:32:17.700
ايه يا سيدي وافعلنا دال الثري للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من عصاه المؤمنين او لاحضو لاش قال وافعل لم يعبر كاع بلفظ الامر لان لا تتوهم انه يقصد لفظ الامر لان لاحظوا هاد المسألة دابا حنا فهمناها من كلام القرافي لي سبق

98
00:32:18.050 --> 00:32:33.000
الآن اذا ارادوا ان يتحدثوا هل الأمر فين هو الفقيه؟ متى وجدت هذا المبحث؟ هل الأمر يدل على الوجوب او على الندب؟ او او الى غير ذلك فماذا يقصدون؟ لفظ امر ولا مدلول لفظ امر

99
00:32:33.400 --> 00:32:57.400
يقصدون المدلول كما ذكرنا الآن واضح شنو هو لي كيدل على الوجوب ولا الندب ولا غير ذلك مما فيه الخلاف؟ لفظ آمار الف ميم راء او مدلول هذا اللفظ فالناظم لان لا تتوهم ماقالش لك والامر لدى الاكثر للوجوب اش قال لك وافعل؟ اتى بالصيغة بمعنى هاد الخلاف انما هو في الصيغة التي هي مد

100
00:32:57.400 --> 00:33:11.400
لول ولا فضي امها صيغة اللي هي اللي فيها الخلاف واش تدل كما سردت الان في كلام السيوط في اخره ثم على ذلك اختلفوا هل يعترضوا للوجوب او النذب الى اخره مفهوم الكلام

101
00:33:11.550 --> 00:33:28.550
فلذلك لان لا تتوهم ان المقصود لفظ الامر هو عدل عن ان يقول لك مدلول امره قال لك وافعل اتاك بالصيغة اصلا مفهوم  وفعل المقصود بهاد الصيغة المراد بها المراد بذلك ما يدل

102
00:33:29.350 --> 00:33:47.600
او المراد بذلك مدلول الأمر من اي صيغة ماشي مراد هاد الوزن افعل كما نبهت عليه مرات الإنسان قصدو الوزن وانما يشمل ذلك الافعال شنو يدخل فيها؟ يدخل فيها فعل الامر والمضارع المقرون بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب مناب فعله

103
00:33:47.600 --> 00:34:11.100
كله داخل في قوله فعل لا يريدون بذلك الوزن ايش يريدون؟ صيغة الامر صيغة ديال الامر اذا قالوا صيغة افعل فانهم يقصدون اه جميع الصيغ التي تدل على الامر يفهم منها طلب الفعل فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفة ولا

104
00:34:11.150 --> 00:34:29.550
لا بنحو الكفة واضح ولا لا؟ هذا هو المراد اذن يقول وافعل اي تقدير كلامه اي وسيغة فعل وصيغة افعال والمقصود بها قلت ما يشمل ذلك بمعنى صارت مصطلحا في هذا الباب اذا قالوا لك صيغة افعل هنا في الاصول فانهم قد جاعوا

105
00:34:29.550 --> 00:34:50.400
الو هذا اللفظ وهو فعل جعلوه هنا هنا علما على الصيغ التي تدل على على صيغ الأمر اللي تشمل قال وافعل هاد الخلاف الذي اشار اليه هنا خلاف مشهور هل

106
00:34:50.600 --> 00:35:05.950
صيغة الامر حقيقة في الوجوب او الندب او هي للقدر المشترك او هي مشتركة او في ذلك تفصيل امر الله من الوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه

107
00:35:05.950 --> 00:35:32.950
باجتهاده للندب اقوال خلاف في ذلك لكن الراجح الذي عليه الاكثر والمحققون هو انها حقيقة في الوجوه. لاحظ الان لم يختلفوا خصنا نفرقوا بين مبحثين لم يختلفوا في ان صيغة الأمر ترد لمعاني هذا مختلف فيه لا ابدا مامختالفينش اسيدي صيغة الأمر ترد في العربية

108
00:35:32.950 --> 00:35:49.650
توبي وتلدوا للندب وللاباحة وللتهديد في جمع الجوامع ذكر ستة وعشرين معنا. وفي المفتاح كنا ذكرناه ذكر خمسة عشر بعد ذلك  اذن هذه كلها تردونها صيغة الأمر مامختالفينش الآن في الخلاف في ماذا

109
00:35:49.800 --> 00:36:04.100
هذه الامر حقيقة في ماذا الأمر حقيقة في ماذا؟ اما ان دلت قرينة على ان المراد به التهديد فهو للتهديد. الى دلت قرينة على انه للإباحة فهو للإباحة لا اشكال. الى دلت

110
00:36:04.100 --> 00:36:23.000
على ان المراد به المشاورة فهو للمشاورة مامختالفينش حنا هنا الخلاف بيننا اذا تجرد الأمر عن القرائن ماكان تاشي قرينة في الأمر ما عندنا قرينة تدل على التهديد ولا على الإباحة ولا على المشاورة ولا ولا ولا فنحمله على ماذا؟ واضح؟ هذا هو الخلاف

111
00:36:23.150 --> 00:36:43.150
ويخلط كثير من الناس بين الأمرين صيغة الأمر ترد لمعالم نتا كتقولينا الأمر للوجوب اعفو اللحى لا اعفو لعنك كيعترضو الأمر بالوجوب تجده هو يقر الأمر للوجوب واضح؟ الأمر للوجوب قال تعالى واقيموا الصلاة متافقوا معاك؟ وآتوا الزكاة متفق معاك اعفوا اللحى الأمر راه مختلف فيه ماشي

112
00:36:43.150 --> 00:36:55.450
الوجوب راه كاين اللي قالي وكان راه يريد لستة وعشرين معنى وهذا خروج عن البحث يريد لستة وعشرين معنى هذا بحث وكونه حقيقة في الوجوب ولا في الندب هذا بحث

113
00:36:56.650 --> 00:37:16.750
الى قال لك راه قيل يدل على الندب شي شوية كلام علمي لكن يرد لستة وعشرين معرا كما يقول اه ماشي طلبة هادو راه ما عرفت  فالشاهد واضح فرق بين المبحثين لم يختلفوا مامختلفينش ان الأمر يرد لمعان كثيرة لكتر من ستة وعشرين ثلاثين ربعين قول ما شئت

114
00:37:16.750 --> 00:37:38.200
لكن يرد بتلك المعاني باش بالقرائن كتجي قرينة في السياق ممكن تكون لفظية ممكن تكون مقامية كدل على ان الامر للتهديد اعملوا ما شئتم لاش الامر متافقين على انه وبالتالي الأمر يرد للمعاني لكن الخلاف في ماذا؟ اذا تجرد الأمر عن القرائن عندنا امر مجرد ما فيه سقة لنا للتهديد ولا

115
00:37:38.200 --> 00:38:03.200
التكوين ولا للتسوية فحينئذ يدل على ماذا؟ هذا هو محل الخلاف نصورو الكلام الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة الجمهور من جميع المذاهب وهل المحققون انه حقيقة في الوجوب لاحظوا اش كيقولو حقيقة في الوجوب بمعنى لا مانع ان يكون للندب وللإباحة

116
00:38:03.200 --> 00:38:27.900
معندناش مشكل لكن حقيقة جبدت بمعنى الأصل ان يحمل على الوجوب الا اذا صرفته قرينة عن الوجوب فحينئذ ملي كتكون قريبة يصرف على حسب القرينة  اذا هذا هو القول الأول ملي كنقولو هذا قول الجمهور اذن هناك من خالف نعم في المسألة القول الثاني كاين لي قال لك الأمر ا سيدي حقيقة في الندو

117
00:38:28.100 --> 00:38:47.250
يعني الأمر المجرد على القرائن ابتداء علاش نحملوه على الملك حتى تدل قليلا على الوجوب عاد نحملوه على الوجوب هذا القول الثاني واقي بالقول التالت قيل لا هو مشترك بينهما بمعنى الامر حقيقة في الوجوب والندب. حقيقة فيهما

118
00:38:48.350 --> 00:39:06.200
واضح مشترك بينهما مشتركة معناه يطلق على الوجوب والندب حقيقة والمشترك كما تعلمون يعتبر مجملا اذا فعل هذا الى جا الأمر فهو حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب ومايمكنش الجمع بينهما لتنافيهما لأن الوجوب يقتضي

119
00:39:06.350 --> 00:39:20.550
عدم جواز الترك والندب يقتضي جواز الترك فهما متنافيين ميمكنش نحملو المشترك على معنييه هنا فاش نديرو قاليك الا كان المشترك اذن نبحثو على القراية بغينا نشوفو واش المراد هنا الوجوب ولا الندم واضح مشترك حقيقة في

120
00:39:21.000 --> 00:39:36.500
القول الرابع هو للقدر المشترك الفرق بين مشترك وللقدر المشترك اش معنى هو للقانون المشترك؟ بمعنى هو يدل على شيء على قدر المشترك بين الوجوب والندب. شنو هو هاد القدر المشترك؟ هو طلب

121
00:39:36.500 --> 00:39:53.600
بالفعل الامر حقيقة في شيء وهو اش؟ طلب الفعل وهاد القدر هادا اللي هو طلب الفعل او مطلق الطلب مطلق الطلب هاد القدر اللي هو مطلق الطلب يشترك فيه الوجوب والندب فهما مطلوبان

122
00:39:53.600 --> 00:40:15.650
في الجملة الوجوب مطلوب الفعل مطلوب والندب مطلوب. اذا فهو للقدر المشترك بينهم بمعنى ليس حقيقة فيهما فحمله على احدهما خصو دليل واضح الكلام وبعضهم في الصلاة اش فصل؟ قال لك امر الله تعالى الا كان الأمر صادر من الله تعالى فإنه

123
00:40:15.700 --> 00:40:38.550
حقيقة في الوجوب واذا كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه استقلالا ابتداء فانه حقيقة في الندب. بمعنى اش معنى حقيقة بمعنى ان امر الإسم ممكن يكون للوجوب لكن بالقرائن وامر الله تعالى ممكن يكون ندب لكن بالقرآن دابا كنتكلمو حنا على الأمر المجرد عن القرائن اما بالقرائن لم يختلفوا

124
00:40:39.100 --> 00:40:49.800
مفهوم الكلام لكن قلنا قالوا امر الرب حقيقة بالوجوب وامر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولكن اشمن امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيدوه قال لك امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدر منه

125
00:40:50.300 --> 00:41:10.300
اجتهادا ابتداء منه باجتهاده استقلالا منه صلى الله عليه وسلم لكن لاحظ لم يختلفوا قالوا مع انهم قالوا بهاد الكلام بهاد التفصيل قالك لكن نحن نجزم ان هاد الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ منه اجتهادا نجزم انه

126
00:41:10.300 --> 00:41:26.400
او اه باقرار من الله تعالى انه بوحي من الله تعالى ننزله بذلك لكن يحمل على النبي علاش قيدوه بهاد التقييد قالك احترازا من امر النبي صلى الله عليه وسلم المبين لمجمل

127
00:41:26.750 --> 00:41:39.900
الا كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مجملا او بين لنا امرا في القرآن فحينئذ يحمل على الوجوب لا قالك را كنقصدو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم الصادر منه ابتداء واستقلالا

128
00:41:40.050 --> 00:41:54.000
وهذا وحي من الله تعالى لم يختلفوا فيه لكن قاليك حقيقة في ندمك مفهوم الكلام؟ اذن هذه اقوال شحال دابا لوجوب الندب القدر المشترك مشترك التفريق بين امر الله خمسة اقوال

129
00:41:54.000 --> 00:42:12.750
هي المشهورة في هذا الباب هل الأمر حقيقة في بوجوبه او لم يعقل لكن اش هو القول قول اكثر قول الجمهور قول المحققين الراجح عندهم انه حقيقة في الوجود واضح؟ ولذلك صدر به الناظم واش

130
00:42:13.600 --> 00:42:38.950
ذكره على بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التضعيف قال وافعل لدى الاكثر للوجوب. وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنبي اذا يقول وافعل لدى الاكثر لدى الاكثر ممن؟ من من؟ من مالكية؟ لا من مالكية وغيرهم لدى الاكثر من مالكية

131
00:42:38.950 --> 00:43:02.600
وحنابلة وحنفية وافعل لدى الاكل زيد اسيدي حقيقة للوجوب فيحمل عليه حتى يصرفه صارف فيحمل عليه حتى يصرفه صرفا. هذا هو معنى حقيقة جاءنا الامر الاصل ان نحمله على على الوجوه

132
00:43:03.000 --> 00:43:19.850
حتى يصرفه صارت واضح الكلام ونفس ما ترجحه الناظم هنا تبعا للجمهور رجحه في جمع الجوامع. صاحب جمع الجوامع بن السبكي رحمه الله بعد ان ذكر الاقوال في الامر الخلاف فيها للامر

133
00:43:19.850 --> 00:43:37.650
اش؟ حقيقة في الوجوب او الندب او كذا ذكر هاد الاقوال قال بعد ذلك رحمه الله والمختار يعني من الاقوال وفاقا للشيخ ابي حامد اي الغزالي وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم

134
00:43:39.000 --> 00:43:58.550
طلب الجانب هو الذي يقتضي الوجود حقيقة في الطلب الجازم فان صدر من الشارع اوجب الفعل حقيقة في الطلب الجزم مغاديش تعبرو بهاد العبارة لأنه هو كيتكلم على الأمر عموما سواء كان الأمر من الشارع او الأمر في كلام الناس الأمر عموما في اللغة العربية

135
00:43:59.250 --> 00:44:20.550
ذكر الاقوال فيه ثم قال والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم هذا الامر عموما ولو صدر في كلامهم اللغة العربية حقيقة في الطلب الجازم اذا قال السيد لعبده اتني بكذا فهل امر حقيقة في الطلب الجديد

136
00:44:20.650 --> 00:44:37.700
ثم قال فإن صدر من الشارع الشارع سواء كان الله تعالى او للنبي عليه الصلاة والسلام اوجب الفعل انتهى منه بلفظه من جمع الجواب وهذا ذكره بعد ان ذكر الأقوى قيل الوجوب قيل قيل قيل كذا اختار هذا

137
00:44:37.850 --> 00:44:59.600
اذن هذا هو الذي عليه عامة اهل الاصول المعروفين انهم ان الامر على الوجود في الورقة فاش قال  وهي تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او بالاباحة

138
00:44:59.700 --> 00:45:18.450
قال وافعل كذا للوجوب اذا هذا القول الرابع. القول الثاني في المسألة قال وقيل للندب وقيل للندب وقيل الامر حقيقة في الندب لماذا ما حجة هؤلاء؟ قال لك لأنهم متيقن

139
00:45:19.300 --> 00:45:34.250
قالك اسيدي لأن الأمر المقصود به في اللغة العربية طلب الفعل وطلب الفعل اما ان يكون جازما او غير جازما ياك سيدي شنو اللي متيقنين منو حنا انه داخل في الأمر قطعا شنو هو

140
00:45:34.600 --> 00:45:59.250
هو طلب فعلي دون جزم قال لك هذا داخل في الأمر بلا اشكال لأن الأمر لطلب الفعل اذا كان للندب فإنه داخل تقني منو لكن الوجوب فيه زيادة الجزم طالب الفعل جا الزمان الزيادة ما متيقنينش منها اذن نحمله على اقل شيء لي هو المتيقن منه والزيادة مشكوك فيها شنو الزيادة؟ لي هي

141
00:45:59.250 --> 00:46:19.850
على سبيل الجزم اذا فقال لك حقيقة في الندم واضح؟ هذا القول السامي القول الثالث قال الناظم او المطلوب   وقيل الامر حقيقة في المطلوب. اي في مطلق الطلب شنو مطلق الطلب؟ اي

142
00:46:20.100 --> 00:46:44.850
للقدر المشترك بينهما حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والنذر اش هو القدر المشترك؟ هو اللي قال لك المطلوب اي مطلق الطلب حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو مطلق الطلب وعليه فيدور بين الوجوب والندب

143
00:46:45.800 --> 00:47:04.850
اذن لا هو حقيقة في طلب الفعل طلب الفعل جزما ولا طلب الفعل بلا جزم حقيقة ليس بهذا ولا هذا وانما واحد القدر المشترك بينهما وهو مطلق الطالب. وعليه فيدور يحتمل الوجوب ويحتمل. يدور بين الوجوب والندب

144
00:47:05.100 --> 00:47:27.050
فليس حقيقة فيهما على هذا ليس فيهما هذا القول الثالث القول الرابع وقيل مشترك مشترك بينهما اي يطلق على الوجوب والندب عليهما معا حقيقة كإطلاق القرء على الحيض والطهر حقيقة

145
00:47:27.350 --> 00:47:45.050
والعين على الباصرة والجالية حقيقة كذلك على الوجوب نعم حقيقة. اذا شنو الفرق بين القاضي المشترك والمشترك مشترك انه حقيقة فيه هبة القدر المشترك ليس حقيقة فيه مبني وحقيقة في القدر المشترك بينهما وهو مطلق الطلب

146
00:47:46.100 --> 00:48:07.150
وبعضهم هناك قول اخر بعضهم توقف لما تعارضت الأدلة عنده توقف بعض الأصوليين توقف ليش توقف لتعارض يد الله رأى ان حجج القائلين بانه حقيقة في الوجوب قوية وان حجج القائلين بانه حقيقة في الندب ولا مشترك

147
00:48:07.150 --> 00:48:22.000
المشترك فتعارضت الأدلة عنده وتوقف هذا قول بالوقف موجود قال لك وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنبي. الامام الابهري رحمه الله في الصلاة هذا تفصيل امام الاباري رحمه الله

148
00:48:22.250 --> 00:48:44.750
شوف التفصيل يذكر هو ما اشاط اليه قال الناظم وقيل امر الرب للوجوب. امر الله عز وجل للوجوب. حقيقة في الوجوب وامر من ارسله وامر من؟ اي وامر الرسول الذي ارسله الله تعالى وامر من ارسله. الضمير تيرجع الفاعل

149
00:48:45.000 --> 00:49:02.150
اي ارسله الرب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله الرب ومن ارسله الرب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وامر من اي النبي الرسول الذي ارسله الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم

150
00:49:02.650 --> 00:49:31.450
المبتدأ منه بهاد القيد وامر من ارسله المبتدأ منه صلى الله عليه وسلم حقيقة قال لك للندب لكن بالقيد الذي ذكرنا اذا كان سنة استقلالية او قل اذا كان مبتدأ من جهته صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. وان كان وان كان مصيبا قطعا عليه الصلاة والسلام

151
00:49:31.450 --> 00:49:55.950
ها لانه بمنزلة الوحي بمعنى هذا الذي صدر منه ابتداء واستقلالا واجتهادا منه يدل على النبي حقيقة في الندب وان كان اش قالك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي مصيبا فيه قطعا لأنه بمنزلة الوحي. اذن مفهوم هذا هاد التقييد هذا انه ان كان باجتهاد منه

152
00:49:55.950 --> 00:50:13.100
اما اذا كان امر الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لامر الله في القرآن او مبينا لمجمله فهو حقيقة في الوجود كذا قالوا واضح اذا هذه اقوال الراجح منها القول الاول ثم قال رحمه الله

153
00:50:13.200 --> 00:50:31.550
ومفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاء او المفيد الوضع بناء على مذهب الجمهور وهو ان الامر حقيقة في هذا هو اللي قررنا اه بناء عليه فالوجوب استفيد من ماذا الأمر قلنا على الصحيح سيدنا بلال حقيقة في

154
00:50:31.950 --> 00:50:47.550
طيب من اين استفيد الوجوب؟ ما دليل الوجوب هل دليله الشرع او دليله العقل او دليله اللغة اقوال اختلف في ذلك فمنهم من قال بدليل الشرع استدل على ذلك بأدلة شرعية من الكتاب والسنة

155
00:50:47.750 --> 00:51:13.950
وقيل دليل ذلك العقل وقيل دليل ذلك اللغة هادي هي الاقوال اما من قال ان دليل ذلك الشرع فقد استدلوا بآيات او احاديث تدل بظاهرها على ان الامر للوجوب ان الله تعالى لما امر الملائكة ومعهم ابليس بالسجود لادم

156
00:51:13.950 --> 00:51:34.950
وامتنع ابليس انكر عليه ما منعك الا تسجد اذ امرتك لو لم يكن الامر للوجوب لما صح الانكار عليه اذا فقوله ما منعك الا تسجد اذ امرتك افة لاحظ في الاية الاخرى قال لي افعصيت امري

157
00:51:35.200 --> 00:51:53.900
اذا فاعتذر عدم الامتثال لمعصية قال افاعصيت امري فدل ذلك على الوجود. لو لم يكن للوجوب لما كان عدم الامتثال معصية استدلوا على ذلك مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

158
00:51:54.900 --> 00:52:08.750
وندبية السواك معلومة السواك ما حكمه مندوب ولا لا؟ بالاجماع مندوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم اذا لم يأمرهم بان لا يشق عليهم اذا الامر ما كاينش والندب كاين

159
00:52:08.800 --> 00:52:22.500
فدل ذلك على انه لو امر لكان شيء اعلى من النذل. ولا ولا شيء اعلى من الندب الا الوجود فدل ذلك على ان الامر يفيد وجوب لو ابار غيكون شي حاجة كتر منا بلي هي الوجوب والندب راه حاصل بالوجود

160
00:52:22.800 --> 00:52:40.950
مفهوم الكلام ونحو ذلك وهي كثيرة جدا في هذا الباب وكذلك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم بناء على مذهبه الأكثر من ان الأمر المقصود به هنا القول مشي مشي الفعل

161
00:52:41.550 --> 00:52:54.100
فليحذر الذين يخالفون عن امره لانه حقيقة في القول كما سبق ان تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب اليم. اذن ترتيب الوعيد عليه يدل على انه في الوجوب ونحو ذلك في النصوص

162
00:52:54.550 --> 00:53:14.700
اذن قيل مستفاد في الشرع وقيل مستفاد من العقل العقل يدل عليه كيف ذلك قالك لأننا لو لم نحمله على الوجوب لصار المعنى افعل ان شئت عقلا اذا قلت لك اذا قال السيد لعبدي او قال احد لغيره افعل كذا

163
00:53:15.750 --> 00:53:34.450
فهذا يحمل على الالزام عقلا لماذا؟ قال لك لانه اذا لم يحمل على الانسان غيصير المعنى افعل ان شئت واضحة الكلام والعقل يقتضي خلافه وقيل ذلك مستفاد من جهة الوضع

164
00:53:34.900 --> 00:54:01.550
مستفاد من جهة الوضع اي باللغة العربية فان الواضع وضع الامر للطلب الجازم حقيقة في الطلب الجازم لغة ففي اللغة العربية وضع الأمر للطلب الجازم واذا اريد غير الجازم يؤتى بقريبه او توجد قرينة تدل على ذلك اما لفظية او غير لفظية

165
00:54:01.900 --> 00:54:21.000
والا فانه حقيقة في الطلب الجازم واطلاقه على الطلب غير اللازم يعتبر مجازا حينئذ لانه موضوع لذلك اصالة اذا هذه هي الاقوال اللي دخلت في هذا البيت. اذا لما رجح انه للوجوب قال وافعل لدى الاكثر للوجوب ياك

166
00:54:21.250 --> 00:54:35.450
قيل له من اين استفيد الوجوب؟ ذكر لك رحمه الله الخلاف في المسألة اختلفوا في ذلك على اقوالهم. اذا قال ومفهم الوجوب يدرى الشرع لاحظوا يدرى هذا فعل مضارع من ضرر

167
00:54:36.050 --> 00:54:53.050
مغير الصيغة وهاد الفعل في الأصل لي هو دريته ينصب مفعولين كما تعلمون من اخوات ظن الألفية اذا غيرت صيغته ذاك الشرع هو المفعول الأول صار نائبا عن الفاعل ومفهما هو المفعول الثاني

168
00:54:53.100 --> 00:55:24.100
مقدم لاحظوا الآن انا نذكر لكم الفاعل عندنا حنا بالفاعل نقولك اسيدي دار العلماء الشرع مفهما للوجوب دار العلماء علم العلماء الشرع او الحجاب او العقل علم العلماء الشرع مفهما للوجوب مفهومة دابا الجملة؟ مزيان نحذفو الفاعل لي هو

169
00:55:24.100 --> 00:55:48.400
العلماء دوري الشرع مفهما للوجوب يدرى الشرع مفهما للوجوب وضحت  اذن تقدير البيت يقول ويدرى الشرع او الحجارة الحجاب اي العقل مفهما وجوبه اش معنى مفهما للوجوب اي دالا على الوجوب

170
00:55:48.650 --> 00:56:19.900
مفهما للوجوب مفيدا للوجوب. مفعول ثاني مقدم بعبارة اخرى افهم الوجوب من جهة الشرع اي ان الشرع هو حجة  العلماء في قولهم انه حقيقة في الوجوب حجتهم على ذلك الآيات بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية هذا هو المقصود بالشرع

171
00:56:20.500 --> 00:56:46.150
هذا القول الأول او الحجاب او المفيد لذلك اش؟ العقل الحجاب قال او المفيد الوضع او المفيد دلالة الامر على الوجوب الوضع. اي اللغة من جهة الوضع اي من جهة اللغة. مذاهب اقوال كما في جمع الجوامع ذكرها نفس الاقوال. اي اختلفوا في الذي افهم دلالة الامر

172
00:56:46.150 --> 00:57:09.750
على الوجوب على اقوال  ثم قال رحمه الله وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير اوبي الى اخر الابيات الاتية في هذه مسألة الخلاف فهاد المسألة اشرنا اليه وتقدم في شرح الورقات

173
00:57:09.800 --> 00:57:30.800
هل الامر يدل على الفور؟ او يدل على التراخي؟ خلاف لكن هنا تفصيل في الخلاف وذكر اقوال  هل الامر حقيقة في الكون او في اذكركم بمسألة لان لا تشترط عليكم

174
00:57:31.250 --> 00:57:45.400
لم يختلفوا باش نحددو غي محل النزاع لم يختلفوا في ان الامر الذي قيد بما يدل على تأخير فهو للتأخير وبما يدل على فور فهو للفور لا خلاف في هذا

175
00:57:45.450 --> 00:58:01.350
هاد الخلاف الآتي كله في الأمر المجرد عن القرائن الأمر الذي لم توجد معه قرينة تدل على التأخير ولا على الفور. اما المقيد بقليل هذا لا خير ما فيه. صوم رمضان هذا للفور ولا للتراخي

176
00:58:01.600 --> 00:58:17.400
بلا خلاف صومي الآن قم الآن للفور بلا خلاف وانما خلافه في الأمر المجرد قم ما قلت لك لا الأن ولا غدا قم وش يحمل على الفور ولا على التراقي واش حقيقة في الفور او في التراخي

177
00:58:17.400 --> 00:58:36.600
اختلف اقوال ستأتينا باذن الله والارجح كما قال الناظم والارجح القدر الذي يشترك فيه انه لا هو حقيقة في الفور ولا في التراخي كما سيجد اذن الشاهد قال القول الأول وكونه للفور اصل مذهبي

178
00:58:37.650 --> 00:58:55.650
وكونه اي ايش الأمر وصورا بالأمر امر ولا افعل الدعاء المزيان وكونه اي الامر اي صيغة فعله هاد الخلاف في صيغة افعل ماشي في امر في اللفظ لا في المدلول

179
00:58:56.200 --> 00:59:13.200
ولا انت قلتي وكونه اي فعل مزيان وكونه يرجع لقوله وافعل لدى الاكثر للوجود لان هذا هو اللي محل الخلاف بينهم قال وكونه اي افعل للفور مش واضح الفور ايش معناه

180
00:59:13.450 --> 00:59:39.000
اي امتثال للأمر بمجرد سماعه الفور معناه عدم عدم جواز التأخير اي امتثال الامر بمجرد سماعه وعدم جواز التأخير الا التأخير الذي لابد منه وما زاد على ذلك مما يمكن معه فعل لا يجوز هذا هو معنى الفور واضح لا اشكال فيه وها هو ضد التأخير او التراخي

181
00:59:39.450 --> 01:00:03.600
وكونه افعل للفوري قال لك اصل المذهب هو اصل المذهب اي المذهبي المالكي للعبد. اصل المذهب ايش المذهب؟ المذهب المالكي سواء اكان الامر دال على الوجوب او الندب على الصحيح. دابا الفقيه هاد الخلاف واش الامر من ثور اولى

182
01:00:04.350 --> 01:00:17.700
خلاف في الامر مطلقا سواء قلنا انه حقيقة في الوجوب ولا حقيقة في الندب. ياك تقدم ليا ان قول اكثر انه حقيقة حتى القائلون بانه حقيقة في الندب اختلفوا بهاد المسألة

183
01:00:18.050 --> 01:00:36.600
اذن هاد القول الذي اه ذكر المؤلفون القول الأول وهو المشهور في المذهب المالكي ان الأمر للفوري يقول به من يقول بان الامر حقيقة في الوجوب؟ ومن يقول بان الامر حقيقة

184
01:00:37.200 --> 01:01:00.500
قال وكونه للفور اصل مذهبي. سواء اكان دالا على الوجوب او الندب على الصحيح. انه يدل على الفور  لكن اشمن امر هذا محفوف بالقرائن ولا المجرد بالقرائن؟ المجرد عند القرائن مجرد لذلك قال لك وهو لدى القيد بتأخير اوبي

185
01:01:00.550 --> 01:01:24.150
وغير بهاد الشجر هدا انه اذا قيد بما يدل على التراخي اذا وجدت قليلة تدل على انه للتأخير فقد امتنع كونه للفور بلا خلاف لأن موجودة القرينة بمعنى بغا يبين لك ان قولهم بأن الأمر للفور فنبت عند التجرد عن بل الخلاف هذا الآتي معنا

186
01:01:24.150 --> 01:01:38.350
كله عند تجلق رأيه. اما اذا قيد بقيد فلا اشكال في انه حينئذ يحمل على القيد سواء قيد بتأخير او فور بلا خلاف لكن شنو تنقيد الذي ذكر هنا اذا قيد بي

187
01:01:38.650 --> 01:02:04.450
بتأخير قال وهو اي الفور طوبيا اي منع متى لدى القيد بتأخير لدى القيد اي عند القيد اذا قيد بتأخير كما لو قلت لك قم  لو قلت لك اكتب او احفظ يوم الخميس

188
01:02:04.650 --> 01:02:25.500
يوم السبت احفظ يوم الخميس قيد الأمر بتأخير بما يدعو التأخير اذن يمتنع ان يكون للفوز يمتنع ان يكون هاد الأمر في قوله احفظ ان يكون للفور الآن لانه قيد بما يدل على تأخير يوم الخميس

189
01:02:25.800 --> 01:02:42.850
او بعد غد او الشهر الآتي او لا خلاف فيه ولذلك قال وهو اي الفور ابي اي منع دلالة فعل الامر عليه بالاتفاق بلا خلاف منع دلالة الامر عليه بالاتفاق متى

190
01:02:42.900 --> 01:03:07.650
لدى القيد بتأخير اذا قيد بي ما يدل على تأخيره وكذلك نقول من باب الفائدة نزيد امرا وهو نقول كذلك يدل الامر على الفور بالاتفاق بلا خلاف انه للفور وليس للتراخي اذا قيد

191
01:03:07.950 --> 01:03:33.350
بفور بما يدل على فور مثل اكتب الان للفور بلا خلاف بالاتفاق اذن هذا القول الأول اش هو القول الأول اللي هو المشهور في المذهب المالكي ان الامر المشرد على القرائن دابا سالينا القايد واضح المجرد على القرائن القول الأول انه وكونه للفور اصل المذهب اذن القول الأول

192
01:03:34.000 --> 01:03:43.650
القول الثاني قال لا هذا ماشي القول الثاني مازال سيأتي القول الثاني هذا متفرع عن القول الأول فرع لنا على هاد القول واحد الخلاف عاد من بعد ستأتي الأقوال الأخرى

193
01:03:43.900 --> 01:03:58.750
قال وهل لدى الترك وجوب البدن بالنص او ذاك بنفس الاول بناء على القول بان الامر للفور لي هو اصل المذهب المشهور اختلفوا في واحد المسألة اخرى عاد غتجي معانا تتمة الافوال ان شاء الله

194
01:03:58.850 --> 01:04:23.700
شنو هي المسألة اذا ترك الامر اذا ترك امتثاله على القول بانه للفور من ترك الامتثال في الفور ف كيف يأتي بذلك الفعل الذي ترك الاتيان به. كيف يأتي به

195
01:04:24.800 --> 01:04:41.500
فهل لا يأتي به الا اذا وجد نص جديد او يأتي به بالامر الاول اختلفوا هاد الخلاف مبني على اش؟ على ان الامر للفور على القول الاول اللي سبق معنا مازال

196
01:04:42.150 --> 01:04:56.550
قال وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص او ذاك بنفس الاول هذا مبني؟ على ان الامر للفور على الأول لي سبق معنا يلاه دكرنا قول واحد دابا الآن يبنى عليه هذا الخلاف

197
01:04:56.650 --> 01:05:17.200
بناء على ان الامر للفور اذا ترك الفعل واحد قضى لي الأمر للفور ولم يمتثل ما امتثلش اذا ترك الفعل في الفور فهل يكون وجوب البدل بالنص او ذاك بنفس الاول؟ شنو المراد بالبدل

198
01:05:17.350 --> 01:05:51.950
المراد بالبدل العزم على ادائه في الوقت العزم على ادائه في الوقت   هل يكون بالنص؟ شنو غادي النص؟ اي بنص جديد بنص اخر او ذاك اي وجوب البدن وهو العزم على فعله في الوقت يكون بنفس الامر الاول. وهو مذهب اكثر

199
01:05:52.750 --> 01:06:20.900
اختلف في ذلك على قوله اذن بناء على ان الأمر للفور والمقصود هنا بمعنى هذا الخلاف ديال وجوب البدل فيما اه فيما يكون امر الفور فيه دالا على الوجوب فهاد المسألة

200
01:06:21.050 --> 01:06:50.750
فيما يكون فيه الامر دالا على الوجوب لا على النذر فعل هذا اما ان يؤدي المكلف ذلك المأمور به في اول بعد سماع الامر مباشرة على الفور واما ان يأتي ببدنه اشمعنى يأتي بدنه؟ ان يعزم على ادائه

201
01:06:52.550 --> 01:07:10.400
في وقته في اخر الوقت مثلا. اختلفوا في هذا العزم على الاداء في الوقت فهل يكون بالامر الاول؟ او لابد او انه لابد من امر جديد الذي عليه الاكثر انه بالامر الاولي

202
01:07:11.300 --> 01:07:33.900
لا بأمر جديد انه يكون بنفس الامر السابق لا بامر جديد مثلا اه امر اذا امر الشارع بصلاة الظهر اذا وصل وقت الظهر فان المكلف مأمور باداء صلاة الظهر الأصل

203
01:07:34.000 --> 01:07:54.750
على هذا المذهب ان الامر يدل على الفور اذا فيجب امتثال الامر بمجرد دخول الوقت انعقد سبب الوجوب دخل الوقت يجب اداء الصلاة لكن اذا لم يأتي المكلف بالامر على سبيل الفور

204
01:07:55.350 --> 01:08:15.850
فما الواجب عليه الواجب عليه ان يعزم على ادائه في الوقت ان يعزم على ان يمتثل الامر في وقته في وسط الوقت او في اخر الوقت طيب هاد العزم اللي هو البدن لأنه بدل عن الفعل في اول الوقت

205
01:08:16.100 --> 01:08:31.650
هاد العزم اللي هو بدل عن الفوري عن الفعل في اول الوقت تهل لابد ان يدل عليه نص جديد او هو بالامر الاول واضح؟ اذا قلنا هو بالامر الاول اذا لا نحتاج الى نص جديد

206
01:08:31.700 --> 01:08:47.450
فعلى هذا القول دابا هادشي كامل متفرع على القول بالفور فعلى هذا ان الامر يفيد الفور من ترك ولم يأت به فليعزم على ادائه في الوقت ولو لم ولو لم يوجد في المسألة دليل يدل على ذلك

207
01:08:47.800 --> 01:09:09.800
وقيل لا لا يصح العزم على ادائه في الوقت الا بامر جديد الا اذا وجد نص اخر يبيح ويجيز له ان يأتي بذلك الفعل المأمور به في وقت اخر واذا لم يوجد فلا يصح

208
01:09:10.300 --> 01:09:32.600
ولا اعزمه اذن البدل اللي هو العزم على اداء ذلك المأمور به وذلك الفعل في الوقت على القول الاول لابد له من نص جديد وعلى كقول الأكثر يكون بالأمر الأول بمعنى ان الأمر الأول متعلق بذمته ما زال الأمر متعلقا به الى ان يأتي بذلك

209
01:09:32.600 --> 01:09:49.650
فعل بعد ذلك بمعنى لم يأتي به مباشرة للفور الى ان يأتي به بعد ذلك فاختلفوا في هذه المسألة بناء على اذن على انه لابد من نص جديد اذا لم يوجد نص جديد فلا يصح العزم

210
01:09:50.500 --> 01:10:06.600
وبناء على انه يكون بالامر الاول فيصح العزم مطلقا وعلى ذلك يصح العزم اي البدل ان يأتي بدل الاول بالثاني وعلى القول الاول لا يصح البدن صافي اذا لم تأتي به مباشرة بعد الامر صافي اذا

211
01:10:07.150 --> 01:10:34.350
اه فقدت تركت الأمر فتستحق الإثم عليه ولا يمكنك ان تجبر ذلك بشيء لانه لم يوجد نص جديد يصحح لك اه الإتيان بالبدن بالبدن مما لم تأتي به اذن بناء على ان الامر للفور من ترك شنو الصورة الان؟ من ترك لم يمتثل مباشرة

212
01:10:34.950 --> 01:10:50.350
واضح نحن نعلم ان من لم يمتثل مباشرة وواجب عليه على الأقل يعزم ان يعزم على اداء الفعل بعده  طيب هاد العزم على اداء الفعل يكون بدلا من الفعل بناء عنه نعم هو بدل من الفعل

213
01:10:51.250 --> 01:11:10.050
هل يصح ذلك هاد البدن  يصح مطلقا في ذلك خلاف قالك اسيدي لا يصح الا اذا وجد للصم يدل على ذلك نص مستقل ماشي الأمر النص الذي فيه الأمر بالفعل النص الذي

214
01:11:10.050 --> 01:11:29.600
فيه الأمر بالفعل للفور هذا بوحدو هذا دل على وجوب الفعل في الفور لوجب ان يوجد نص جديد يسوغ ويجيز لك الفعل بعد ذلك وقيل لا الأمر الأول الذي فيه طلب الفعل في على سبيل الفور هو وحده يكفي

215
01:11:29.900 --> 01:11:47.950
في الاتيان ببدل منه واضح قال رحمه الله وهل اذا وجدتم هل في المقصود؟ الخلاف في المسألة ولكن هاد الخلاف مبني على ما سبق كأنه قال وعلى القول انه للفور. فهل وجوب البدل

216
01:11:48.800 --> 01:12:03.900
لدى الترك بالنص او ذاك بنفس اولي. وجوب البدن اي العزم على ادائه في الوقت البدني منه اي من ذلك الفعل الذي لم يمتثل في اول الوقت هل وجوب البدن

217
01:12:04.200 --> 01:12:28.650
لدى الترك اش معنى لهذا الترك؟ اي لدى ترك الفعل على الفور لدى ترك الفعل او الامتثال على الفور اذا ترك المكلف الفعل فهل وجوب البدل عند الترك يكون بالنص؟ شمعنى بالنص؟ اي بنص جديد بنص اخر

218
01:12:28.650 --> 01:12:51.900
غير الاول بنص جديد هذا هو القول الاول فإذا لم يوجد نص جديد فلا فعل  او ذاك شنو ذاك؟ وجوب البدن او ذاك اي وجوب البدن وهو العزم على فعله في الوقت يكون

219
01:12:51.900 --> 01:13:09.800
نفس الاول اش معنى بنفس اولي بنفس الامر الاول وهذا هو مذهب الاكثر مذهب اكثر من يقول انه للفور اكثرهم يقولون بهذا القول التالي انه باش بنفس الامر الاول ولا يحتاج لامر

220
01:13:10.450 --> 01:13:36.100
جديد بل هو بنفس اول   وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص او ذاك اي وجوب البدن بنفس الأمر الأول خلاف والاكثر انه بنفس الامر الاول وعلى القول الاخر اذا لم يوجد نص جديد فلا يصح البدل

221
01:13:37.050 --> 01:13:58.200
وقلنا هذا في غير الامر الذي يكون للندب عند المالكية هذا في الأمر الدال على الوجوب لأنه قل لاش عند الترك وجوب البدن اذن الى كان داك الأمر دال على الندب فلا يجب البدل شوف اخاي الفقيه باش تعرفوا انه

222
01:13:58.300 --> 01:14:16.000
اذا كان الامر للندب فهل يجب البدل الأمر بصلاة الضحى وبصلاة الراتبة فلا يجب البدن اصلا لأنه اش اذا لم يفعل فلا يجب بدلا منه ملي كنقولو وجوب البدن دل على انه

223
01:14:16.750 --> 01:14:36.650
للوجوب مما يجب فيه الامتثال ولذلك قالوا اه قلنا وجوب البدن ليفارق المندوبة اذن هذا القول الاول وما يترتب عليه القول الثاني القول الأول اش؟ ان الأمر من فوق ودكرنا

224
01:14:37.550 --> 01:14:54.800
ما يترتب عليه من الخلاف على القول او اذا يلاه ذكرنا القول واحد القول الثاني في المسألة وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادل خلاف حصول الارامل  قالك اسيدي اهل المغرب

225
01:14:54.850 --> 01:15:20.950
من المالكية وفاقا للشافعية قالوا ان فعل الامر  حقيقة في التراخي  اه العكس عكس القول السابق وقال اهل المغرب بالتأخير اي بان صيغة الامر افعل تدل على حقيقة في التراخي والتأخير

226
01:15:21.100 --> 01:15:41.800
لكن من قدم على القول بالتراخي اذن قلنا الان حقيقة بالتراخي لكن من قدم الفعل بمعنى لم يؤخره امتثل مباشرة قالك وفي التبادل حصون الأرامل وعلى هذا القول بأنه للتأخير ماشي قدم قبل الفعل لا امتثل مباشرة اي اتى به

227
01:15:41.800 --> 01:16:08.100
على الفور قال وحصول الاعراب اي المقصود والغرض لي هو الامتثال في التبادل اي لمن بادر ومن بادر فقد امتثل وحصل الغرض بمعنى لا يلام برئت ذمته بمعنى هما قالوا راه حقيقة في التأخير لكن من من بادر بالفعل

228
01:16:08.300 --> 01:16:32.000
لا يلام اذا فالافضل عنده التأخير هؤلاء الافضل عندهم هو التأخير لانه حقيقة هنا ومن بادر فلا يلام علاش؟ لأنهم يقولون ان التراخي جائز لا واجب علاش كيقولو من بادر فقد حصل له الأرض؟ قال لك لأن لنا

229
01:16:32.000 --> 01:16:58.950
اقول التراخي جائز لا واجب ماشي التراخي واجب جائز وعليه فمن قدم فانه فانه ممتثل وحصل الغرض المطلوب منه  اذن يقول وحصول الاراضي في التبادل ايش معنى التبادل؟ اي في فعل العبادة فورا

230
01:16:59.300 --> 01:17:18.900
في فعل العبادة فورا تصول الاراضي وهذا الذي ذكر لك من ان من بادر واتى بالعبادة فورا قد حصل المقصود وامتثل هو قول اكثر هؤلاء انتبهوا حتى هؤلاء راه مختلفون

231
01:17:19.450 --> 01:17:45.250
الذين قالوا بالتأخير اكثرهم اش كيقولو من بادر فقد حصل الأرم مزيان لكن هناك من يقول منهم ان التأخير واجب. قلنا الصحيح عندهم ان التأخير جائز فمن بادر امتثل وقيل قال بعض هؤلاء ان التأخير واجب وعليه

232
01:17:45.450 --> 01:18:07.650
فمن قدم من بادر فليس بممتثل هذا قول قيل به مش واضح الكلام؟ وفي التبادل حصول العربية نقول اكثرهم. لكن بعض هؤلاء اللي قالوا بانه للتراخي اش قالوا ان التأخير واجب وعلي فمن بادر فليس بممتثل

233
01:18:08.000 --> 01:18:35.600
لم يحصل الارام والصحيح عندهم هو قول اكثرهم انه ان بادر حصل له المقصود والغرض اي برئت ذمته وخرج من عهدة التكليف وقيل لا وهناك قول بالوقف بعضهم توقف بعضهم قد توقف في المسألة وقيل بالوقف هؤلاء بعض من قالوا بعضهم توقف

234
01:18:35.650 --> 01:18:52.000
اش معنى توقف بعض هؤلاء؟ قال لك لم يقل بانه ممتثل ولا غير ممتثل. التوقف في ماذا في من قدم من بادر الذين يقولون بالتأخير بانه حقيقة في التأخير والتراخي

235
01:18:52.100 --> 01:19:12.600
اكثرهم يقول من بادر فهو ممتثل الأكثر وقيل ليس بموتة وقيل بالوقف الوقف توقفوا في هذه المسألة في من بادر واتى بالعبادة فورا هل هو ممتثل وغير ممتثل؟ تعارضت الادلة فتوقفوا في ذلك

236
01:19:13.050 --> 01:19:31.100
قالوا هو الأمر للتأخير لكن من بادر توقفوا فيه اذا هذا القول في المسألة اذن القول الأول للفور القول الثاني لاش للتأخير ودكرنا ما يبنى على كل قوم واضح   القول الأول

237
01:19:32.250 --> 01:19:52.150
لي كيقولو اهله لانه حقيقة في الفور اي فعل عبادة مباشرة. اختلفوا في من لم يمتثل فورا والذين قالوا انه حقيقة في التأخير اختلفوا فيما واضح القول التالت في المسألة قال ونرجح القدر الذي يشرك فيه

238
01:19:52.900 --> 01:20:21.400
قالك الناظم القول الأرجح انه حقيقة في القدر المشترك بينهما قال ولا ارجحوا القدر الذي يشترك فيه شناهو القدر المشترك بينهما هو طلب الماهية من غير تعرض لفور او تأخير

239
01:20:22.300 --> 01:20:39.650
قالك الأمر اسيدي حقيقة الفش في القدر المشترك وهو طلب الماهية من غير تعرض بمعنى قالك حقيقة الأمر صيغة الأمر مفيهاش تعرض لا لفور ولا تأخير عن الصحيح وانما المقصود

240
01:20:39.700 --> 01:20:57.900
بالامر اش؟ طلب حصول المالية فهمتو هاد القول ولا مفهمتوش مثلا اذا قال لك قائل قم شنو هو المدلول ديال هاد الصيغة؟ مدلولها في اللغة العربية شنو هو حصون المالية طلبوا حصول المالية المدلول ديال القرب هو

241
01:20:58.450 --> 01:21:21.400
تحصيل القيم ان يوجد القيام وصيغة الامر لا ليس فيها تعرض لا لفور ولا تراخي لا يفهم منها هي بذات لا فور ولا تراخي وعلى هذا الفور والتراخي يؤخذ من خارجهم الى بغيتي تقول الفور خاصك دليل وبغيتي تقول التأخير خاصك دليل اما صيغة الأمر فليس فيها تعرض لا

242
01:21:21.400 --> 01:21:36.950
فور ولا تراخي ويؤخذ ذلك بمعنى الفور التراخي شيء زائد على صيغة الأمر فيؤخذ من خارج من دليل اجنبي والا راه الحقيقة ديالها طلب حصول المالية تيقول شنو المراد بالامر

243
01:21:37.750 --> 01:21:50.800
تحصيل القيم ان القيم يتوجد في الخارج هذا هو المراد بالصيغة لكن هل يطلب حصول ما هي الآن او يطلب حصول الماهية غدا الله اعلم صيغة الأمر ليس فيها تعرض لدلك

244
01:21:51.050 --> 01:22:10.850
اذن ذلك من اين يؤخذ؟ من القرائن والادلة واضح؟ واذا تعارضت القرائن والادلة ولم توجد يحتملهما معا يحتمل الفور والتأخير مفهوم اذا والارجح في الموضوع له الامر فورا او تراخيا بمعنى صيغة الامر موضوعة لماذا

245
01:22:10.950 --> 01:22:29.300
في فور للتراخي قالك والارجح في الموضوع لو سوا الارجح يقرأ هكذا بالنقل للوزن والارجح القدر يصح ان يقرأ بهما نعم. والارجح هو الارجح والارجح في الموضوع له الامر فورا وتراخيا اش هو؟ القدر الذي يشترك فيه

246
01:22:29.500 --> 01:22:47.000
اش هو القدر الذي يشترك في وهو طلب الماهية من غير تعرض لوقت صيغة الأمر مفيهاش تعرض للوقت لا من فور او تراقي من غير تعرض للزمن الصيغة مافيهاش تعرض للزمن

247
01:22:47.650 --> 01:23:07.400
للوقت اللي هو الفور او التراخي لماذا ما حجة هؤلاء؟ قال لك حذرا من الاشتراك والمجازي. قال لك انما قلنا ذلك اش؟ حذرا من الاشتراك والمجال  حذرا من المجاز لماذا؟ قال لك لأن الى قلنا حقيقة في الفور اذن

248
01:23:07.650 --> 01:23:24.350
فاطلاقه على التراخي مجاز والا قلنا حقيقة في التراخي فاطلاقه على الفور مجاز والاصل الحقيقة المجاز فرع وحذرا من الاشتراك وهو القول الرابع الآتي معنا وقيل انه مشترك لأن الى قلنا مشترك يكون حقيقة

249
01:23:24.650 --> 01:23:46.750
فيهما معا والاصل عدم الاشتراك المشترك فرع عن الانفراد اذا فقال لك فرارا وحذرا من المجازي والاشتراك القدر المشترك اذن هذا هو المختار القول وهذا هو القول الثالت في المسألة القول الرابع قال وقيل انه مشترط

250
01:23:47.250 --> 01:24:08.000
وقيل في الامر انه مشترك بينهما بين الفور والتراخي وعليه وعلى هذا فهو حقيقة فيهما كيفما نفس القول اللي كان سبق لنا قلناه في الأمر واش يدل على الوجوب؟ صيغة فعل وش للوجوب؟ قلنا حق اذا على هذا

251
01:24:08.000 --> 01:24:28.550
وحقيقة فيهما وعليه اذا كان حقيقة فيهما فهو مجمل ملي يجينا شي امر من الأوامر فهو مجمل اذن يبحث فيه عن القليلة التي تدل على انه للفور او للتراخي فهو مجمل لانه حقيقتهما وهما متنافيان لا يمكن ان يمكن ان نحمله عليهما

252
01:24:28.700 --> 01:24:48.000
لا يمكن لأن القول بأنه للفور يمنع التأخير والقول بأنه للتأخير يجيز لك التبادر او يمنعه على قوله اذا فلا يمكن الجمع بينهما وعليه فيبحث لذلك عن قرينته اذن واضح الفرق بين الثالث والرابع الثالث ليس حقيقة فيهما

253
01:24:48.550 --> 01:25:08.050
والرابع هو حقيقة فيهم  القول شحال دابا ربعة الاقوال ربعة اللي دكرنا الآن الفور للتراخي القدر المشترك مشترك قلة الناظم وقيل للفور او العزم هذا القول الخامس وهو اخر الاقوال ان شاء الله خمسة الاقوال

254
01:25:08.150 --> 01:25:29.500
القول الخامس وهو قول الباجي والباقي اللاذي والقاضي عبدالوهاب  او هو قول الباجي والقاضي ابي بكر الباقيلي وبعضهم نقله عن القاضي عبد الوهاب اش قالك هؤلاء قالوا ان الامر للفور او العزم

255
01:25:30.050 --> 01:26:01.400
اي لواحد منهما الأمر موضوع لواحد من هذين موضوع للفور او للعزم   العزم راه عرفناه هو اللي تقدم لنا وجوبو البدني بالنص اذا قال هؤلاء الامر موضوع للفور او العزم على ادائه في الوقت

256
01:26:02.350 --> 01:26:22.200
اي موضوع لواحد منهما لكن في الحقيقة هاد القول يتأتى فيما لو انتبهوا ملحظ مفيد هاد القول هذا ان الأمر اما للفور او العزم بمعنى لواحد منهما المكلف مخير اما يمتاتل مباشرة ولا يعزم واحد من الأمرين

257
01:26:22.200 --> 01:26:44.950
والامر موضوع لهما معا بمعنى انت مخير اما ان تمتثل واما ان تعزم لكن هاد القول يتأتى لماذا يتأتى في الأمر الموسع انتم تعلمون ان الامر نوعان مقيد بي وقت موسع وبوقت مضيق

258
01:26:45.000 --> 01:27:00.800
هاد انه للفور او العزم يتأتى في الامر الذي وقته موسع. يصح القولون الفوري او العزم اما الأمر الذي وقته مضيق فلا يتأتى فيه العزم صوم رمضان رمضان هنا عندك الامتثال او العزم

259
01:27:00.950 --> 01:27:21.000
واضح ولا لا؟ لأن الوقت مضيق لكن هذا يتأتف الصلوات الخمس مثلا يتأتى اذن اش قال هؤلاء للثور او العزم؟ بمعنى الشارع لما قال لك صلي الظهر فهذا الامر يدور بين امرين او هو حقيقة في امرين لواحد منهما ماشي لواحد منهما

260
01:27:21.200 --> 01:27:35.450
اما الفور بان تصلي في اول الوقت او العزم اي ان تعزم على اداء صلاة الظهر في الوقت في وسطه او في اخره بمعنى اما تمتثل مباشرة بعد المؤذن بعد دخول الوقت مباشرة تصلي

261
01:27:35.450 --> 01:27:53.600
الله اكبر هذا الفور والتأخير اليسير لا اشكال التأخير الذي لأجل الوقوف واستقبال القبلة وهذا يعتبر فورا لا يخرجه عن الفور واما انك تعزم على ان لا تؤدي الصلاة في الوقت لكن تعزم على ان تؤديها

262
01:27:53.650 --> 01:28:07.250
في اخر الوقت او في وسطه العزم على اداء الفعل في الوقت قال لك اسيدي الأمر موضوع لواحد منهما بحال الى اديتيه في اول الوقت او في اخر الوقت كله داخل في حقيقته

263
01:28:07.250 --> 01:28:27.300
الامر مش واضحة بالقول اذا الامر موضوع لواحد من الفور او العزم على ادائه في الوقت لكن هذا يتأتى فاش فيما وقته موسع لا فيما وقته مضيق لان ما وقته مضيق ما فيهش ما فيهش العزم الان شنو قلنا حنا الفور او العزم على ادائه في الوقت

264
01:28:28.200 --> 01:28:46.450
ما وقته مضيق؟ لا يوجد عزم على ادائه في الوقت لان عندو وقت واحد وهو وهو ذلك الوقت فلابد فيه من الفول اذا وقيل انه اي الامر للفور او العزم على الف وقت اي لواحد منهما اما هذا او هذا

265
01:28:49.300 --> 01:29:04.300
ثم اختلفوا الآن قالوا هذا ثم اختلفوا فداك العزم واش العزل العزل بدل من التقديم؟ او بدل من الفعل او ليس بدلا وانما هو شرط في جواز التأخير اختلفوا على ثلاثة الاقوال هذا بناء

266
01:29:04.300 --> 01:29:23.250
على انه لواحد منهما للفور او العزم طيب مزيان لواحد منهما طيب فذلك العزم حينئذ هل هو بدل من التقديم هذا هو قول المشهور عندهم اذا قال لك هو للفور او العزم والعزم بدل من التقديم

267
01:29:24.350 --> 01:29:50.350
بمعنى انا بين امرين اما ان امتثل واما ان اعزم نعزم فقلبي على ان اؤديه والعزم يكون عوضا عن تقديم الفعل القول الثاني قيل انه بدل من الفعل العزم بدل من الفعل نفسه بدل من العبادة نفسها

268
01:29:50.600 --> 01:30:07.450
وقيل ليس بدلا وانما هو شرط في جواز التأخير هو لا هو بدل من التقديم ولا هو بدل من الفعل وانما هو شرط في جواز التأخير بمعنى كنقولو المكلف يجوز لك ان تؤخر ان لا

269
01:30:07.450 --> 01:30:27.950
مباشرة بعد الأمر يجوز لك بشرط اش هو الشرط هو نعازمو اذا فالعزم شرط لجواز التأخير بحالا غنقولو المكلف يجب عليك ان تؤدي الصلاة بمجرد دخول الوقت واجب عليك تصلي الصلاة ولا يجوز لك تأخيرها

270
01:30:28.800 --> 01:30:45.550
عن اول الوقت واجب ان تؤديها بعد دخول الوقت مباشرة الا بشرط شنو هو الشرط؟ العزم بمعنى فإذا لم يعزم المكلف فهو آثم لو ان واحد دخل وقت الصلاة وطني رجلك

271
01:30:46.000 --> 01:31:02.050
ولم يمتثل لم يفعل ولم يعزم. نفعل معزم يكون اثما؟ اه نعم يكون اثما اذا فعل هذا العزم شرط في جواز التأخير فمن لم يعزم فلا يجوز له التأخير واش واضح الكلام الفقيه

272
01:31:02.500 --> 01:31:21.850
من لم يعزم لا يجوز له التأخير اذن هذا قول ثابت شرط في جواز للتأخير اذن الشاهد القول الخامس في المسألة وهو قول الباجي والقاضي ابي بكر الباقلاني انه انه حقيقة

273
01:31:21.950 --> 01:31:41.050
في انه موضوع لواحد من الفوري او العزم وهذا يتصور فقط في الامر الذي وقته موسع لا في المضيق الإبل المضيق ليس فيه وقت اخر ليس له وقت اخر يمكن التأخير اليه

274
01:31:41.500 --> 01:32:12.700
قال وكيل للفور او العزم ثم قال وان قل بتكرار فوفق قد ذكر اشار المصنف لفائدة قال لك اعلم اننا اذا قلنا بان الامر يفيد التكرار فانه للفور بالاتفاق اشار لمسألة ستأتي واحد الخلاف سيأتي معنا بعد ان شاء الله. وهو هل الامر يدل على التكرار او يدل على المرة؟ وحتى هو خلاف سبق معنا في الورقات

275
01:32:13.300 --> 01:32:36.300
تختالفو في الأمر في مسألتين هنا هل يدل على الفور او التراخي؟ هادي هي اللي تكلمنا عليها فهاد الدرس خلاف اخر قريب من هاد الخلاف هل الامر موضوع للمرة او للتكرار او غير ذلك اقوال في المسألة وذلك ما سيأتي وهل لمرة او اطلاق جلاء او التكرر اختلاف من خلا او التكرر الى

276
01:32:36.300 --> 01:32:52.650
اخره اقوال هداك مبحت اخر المؤلف فقط اشار اليه وسيأتي الخلاف فيه. قال لك اعلم انه بناء على ان الامر موضوع للتكرار في الخلاف الاتي معنا ان شاء الله من بعد

277
01:32:52.900 --> 01:33:14.000
فانه يكون دالا على الفور به اتفاق مش واضح الكلام باغي يقولك كل من قال بأن الأمر موضوع للتكرار فإنه يقول بانه للفور بالاتفاق  لأن التكرار اشبعناه ما معنى التكرار

278
01:33:14.750 --> 01:33:27.150
اي الاتيان به مرة بعد اخرى وهذا لا يتأتى الا اذا قلنا ان الامر للفور بمعنى واجب ان يمتثل الامر بعد سماع الفعل ثم يتكرر والا اذا قلنا بالتأخير باغي يكون تكرار

279
01:33:27.400 --> 01:33:40.500
لان المكلف حينئذ سيؤخر الفعل الى اخر الوقت ونديرو مرة وحدة فين هو التكرار؟ زاد التكرار اذا فقال لك وان نقل بتكرار اذا قلنا ان ان الامر يفيد التكرار بناء على خلاف الاتي

280
01:33:40.800 --> 01:33:59.150
فانه يدل فانه للفور حينئذ بلا خلاف لكن بناء على القول كأنه بغا يقول لك القائلون بانه للتكرار يلزمهم القول بانه للفور هذا هو المعنى القائلون بان الامر حقيقة في التكرار

281
01:33:59.400 --> 01:34:22.050
يلزمهم القول بانه للفور لا يتأتى الجمع بين قولين يكون انت المذهب ديالك انه ليس للفور وللتكرار لا لا يجتمع  ميصحش تكون تختار انت واحد المذهب شنو تقول؟ الامر ليس للفور وهو للتكرار لا يتأتى نقول لك كيف يتأتى التكرار مع جواز التأخير؟ الى انت كتقول

282
01:34:22.050 --> 01:34:39.450
تأخير اذا الواحد غيأخر ويفعل فعلا مرة واحدة مفهوم الكلام كذا ما قال قال وان نقول يعني وبناء على القول وان نقول بان الامر يقتضي التكرار بتكرار لانه للتكرار وهذا خلاف سيأتي

283
01:34:39.450 --> 01:35:03.600
قدم هنا لكن سيأتي بعده ان شاء الله قال فقد زكن وفق فوفق اي اتفاق بين العلماء. قد زكن اي علم عندهم على انه للثور فقد علم وفق اي اتفاق بين العلماء على انه للفور حينئذ هذا متى ايلا قلنا بانه

284
01:35:04.200 --> 01:35:19.800
وهل هو للتكرار او للمرة؟ خلاف سيأتي لا نذكره هنا. اذا هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى والله اعلى واعلم واضح المسألة اذا الخلاصة الاقوال في هذا البحث

285
01:35:20.250 --> 01:35:42.500
القول الاول انه ايه الدوري وهو مشهور بالبدء والقول الثاني انه ثم على القول بانه للفور اختلفوا في من اخر او في من؟ لانه حينئذ اذا لم يمتثل هاد البناء على النفوذ ادا لم يمتثل وجب عليه العزم فهل العزم يكون

286
01:35:43.700 --> 01:36:08.450
بنفس الامر الاول او بنص جديد اختلفوا. القول الثاني قال اهله انه موضوع لله القول الثاني للتأخير ثم اختلفوا في من بادر القول التالت انه للقدر المشترك. القول الرابع انه مشترك. القول الخامس انه موضوع لواحد من الفور او العزم. والله اعلم

287
01:36:10.100 --> 01:36:14.300
عندي اشكال فيما ذكرناه والمفهوم واضح