﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.150 --> 00:00:43.600
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في الدرس الماضي شرعنا بارك الله فيكم في الفصل الذي يتعلق بمبطلات الصلاة

3
00:00:43.800 --> 00:01:05.600
وفيه ذكر ايضا الامام النووي رحمه الله بعض سنن الصلاة وبعض مكروهاتها نقرأ من اول الفصل يقول رحمه الله تعالى فصل تبطل الصلاة او تبطل بالنطق بحرفين او حرف مفهم وكذا مادة بعد حرف في الاصح

4
00:01:06.450 --> 00:01:27.800
والاصح ان التنحنح والضحك والبكاء والامين والنفخة ان ظهر به حرفان بطلت والا فلا ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه او نسي الصلاة او جهل تحريمه او جهل تحريمه

5
00:01:28.300 --> 00:01:55.650
قرب عهده بالاسلام لا كفيله في الاصح. هذا درسناه مفتتح درسنا في قوله رحمه الله تعالى تنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة كالجهر في الاصح قبل ان اشرح اخواني افضل ان يكون بجانب كل واحد منكم ورقة وقلم حتى يكتب النقاب في بعض المسائل حتى نستطيع ان نفهمها بشكل جيد

6
00:01:56.600 --> 00:02:16.200
قال رحمه الله تعالى نحن ونحوه للغلبة وتعذر القراءة لا الجهر في الاصح قوله رحمه الله تعالى التنحنح هذا معطوف على قومه في يسير الكلام اي يبذر في يسير الكلام

7
00:02:16.350 --> 00:02:43.400
ويعذر كذلك في التنحنح. ونحوه للغلبة اي اذا غلبه التنحنح او اذا تعذرت عليه القراءة الا بالتنحنح والمراد بالقراءة هنا القراءة الواجبة ثم قال لا في الجهر في الاصح اي لا يعذر في التنحنح اذا كان تنحنحه لاجل الجهر

8
00:02:43.950 --> 00:03:03.800
وبناء عليه نقول ان معنى هذه الفقرة انه يعذر اذا تنحنح المصلي او سعل او عطس وظهر حرفان لانه ليس مقصرا ومحل عذره بارك الله فيكم اذا توفرت ثلاث شروط

9
00:03:04.550 --> 00:03:25.650
الشرط الاول يؤخذ من قوله في المتن للغلبة الشرط الاول ان يكون ذلك التنحنح للغلبة بخلاف ما لو تقصده بخلاف ما لو تعمده والشرط الثاني ان يقل ذلك عرفا. ان يقل ذلك عرفا

10
00:03:26.200 --> 00:03:49.050
والشرط الثالث ان تكون القراءة واجبة. بمعنى انه يتنحنح لاجل قراءة واجبة يتعذر عليه الاتيان بها الا بالتنحن فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فحصل التنحنح فان الصلاة لا تبطل. وتفهم من هذا

11
00:03:49.050 --> 00:04:08.900
الكلام انه يعذر في التنحنح اذا كان التنحنح اه قليلا عرفا. وهذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله وعند العلامة الشهاب الرملي في شرح الزبد يقول انه يعذر في التنحنح

12
00:04:08.950 --> 00:04:31.750
حتى وان كثر ان كان لقراءة واجبة وبالتالي اعتمد بعض الفقهاء منهم شهاب الرملي رحمه الله ان التنحنح يعذر فيه المصلي ولو كثر اذا كان لقراءة  وتفهم من هذا ان التنحنحة اذا كان لاجل ذكر مندوب

13
00:04:32.050 --> 00:05:00.850
او اذا كان لاجلي الجهر واضح ان المصلي لا يعذر به وبالتالي لو انه تنحنح  ظهر حرفان فان صلاته تبطل بذلك لان الجهر سنة والقراءة المندوبة سنة فلا ظرورة حتى يحتمل التنحنح لاجل سنة

14
00:05:01.700 --> 00:05:24.900
وهنا تأتي مسألة تتفرع على هذا وهي لو انه توقف الجهر باذكار الصلاة كتكبيرات الانتقالات من اجل اسماع المأمومين لو توقف ذلك على التنحنح بمعنى ان الامام لو انه لا يستطيع ان يأتي بتكبيرات الانتقالات من اجل اسماع المأمومين

15
00:05:24.900 --> 00:05:44.750
الا اذا تنحنح فهل له ان يتنحنح؟ مع ان الاتيان بتكبيرات الانتقالات مندوب فهل له ان يتنحنح ام لا الذي الذي يظهر من تعبير التحفة انه يجوز له التنحنح وصاحب المنهل النظاف

16
00:05:45.650 --> 00:06:10.550
نقل عن التحفة جواز التنحنح وقال خلافا لهما. اي خلافا للعلامتين الخطيب والرملي رحم الله الجميع  لكن العلامة الخطيب والعلامة الرملي استثنيا ما يتوقف او الصلاة استثنياء الصلاة التي توقف صحته على الجماعة كصلاة الجمعة

17
00:06:10.750 --> 00:06:31.650
هنا في صلاة الجمعة قال ان الامام يتنحنح لاجل اسماع المأمومين تكبيرات الانتقالات بان هذه الصلاة لا تصح الا جماعة قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو اكره على الكلام

18
00:06:31.800 --> 00:06:54.100
وطنت في الازهر الاكراه يا اخواني تارة يكون عذرا وهذا في كثير من الاحكام الفقهية وتارة لا يكون الاكراه عذرا وهنا من هذا الباب الاكراه هنا ليس بعذر ولو اكره في اثناء صلاته على الكلام فان صلاته تبطل

19
00:06:54.150 --> 00:07:13.150
وذلك لندرة الاكراه على الكلام في الصلاة وهذه المسألة ذكرها صاحب صفوة الزبد رحمه الله تعالى فقال وتركه عمدا كلاما للبشر. حرفين او حرفا بمد صوتك او مفهم ولو بكره او بكاء. فقال

20
00:07:13.150 --> 00:07:31.800
ولو بكره اي حتى ولو تكلم بكره فان الصلاة تبطل ثم قال رحمه الله تعالى ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كياء يحيى خذ الكتاب ان قصد معه قراءة لم تبطل والا بطلت

21
00:07:32.550 --> 00:07:55.700
حاصل الصور المندرجة تحت هذا التعبير للامام النووي رحمه الله تعالى اربع سور الصورة الاولى اذا تكلم بنظم القرآن قاصدا التلاوة فقط هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا تكلم بنظم القرآن قاصدا

22
00:07:55.850 --> 00:08:17.450
التلاوة والتفهيم او التلاوة والاعلام الصورة الثالثة اذا قصد الاعلام او التفهيم فقط بمعنى انه لم يقصد التلاوة الصورة الرابعة اذا اطلق لم يقصد شيئا هذي اربع صور الحكم كالاتي

23
00:08:17.550 --> 00:08:37.400
في السورة الاولى اذا قصدت التلاوة فقط الصورة الثانية اذا قصدت تلاوة والافهام فان الصلاة لا تبطل بذلك. لان قصد التلاوة حاضر واما في الصورة الثالثة اذا قصد الاعلام فان الصلاة تبطل بذلك

24
00:08:38.550 --> 00:08:56.950
لانه لم يقصد التلاوة وكذلك في السورة الرابعة اذا اطلق فان الصلاة تبطل بذلك على المعتمد. وهذه الحالات الاربع ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في دقائق المنهاج اذا تقرر هذا

25
00:08:57.000 --> 00:09:19.050
ونعود الى عبارة المصنف رحمه الله حيث نحاول ان نستخرج هذه الاحوال من كلامه قال ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم يا يحيى خذ الكتاب ان قصد معه اي ان قصد مع التفهيم

26
00:09:19.100 --> 00:09:40.050
الضمير في كونه معه يعود الى التفنين ان قصد معه قراءة لم تبطل. اي سورة هذه؟ هذه الصورة الثانية واذا كانت هذه الصورة الثانية لا بطلان فيها فان السورة الاولى من باب اولى اذا قصد القراءة فقط انه لا بطلان فيها

27
00:09:40.450 --> 00:10:03.800
واضح ثم قال رحمه الله والا اي والا في غير هاتين السورتين الصورة الاولى والصورة الثانية بطلت واضح ثم قال رحمه الله تعالى ولو نطق لنظم القرآن قوله بنظم القرآن هذا قيد

28
00:10:03.900 --> 00:10:21.350
اخرج ما لو نطق وهنا احتاج ان تنتبهوا معي قليلا. اخرج ما لو نطق بكلمات مفرداتها في القرآن الكريم مثلا كلمة ابراهيم هذه في القرآن كلمة سلام هذه في القرآن

29
00:10:21.400 --> 00:10:42.050
كلمة كن هذه في القرآن. فنطق بكلمات مفرداتها في القرآن لكن ليست نظما ليست جملة واضح؟ فما حكم ذلك يقول بارك الله فيكم هذه الكلمات يعني لو كنت اصلي وفي اثناء الصلاة قلت مثلا يا ابراهيم سلام كن

30
00:10:42.400 --> 00:11:00.950
ان لم اقصد القرآن فالصلاة تبطل هذه الحالة الاولى اذا لم اقصد القرآن فان الصلاة تبطل واما ان قصدت بكل كلمة على انفرادها انها قرآن قصدت بكلمة ابراهيم على انفرادها انها قرآن بكلمة

31
00:11:00.950 --> 00:11:21.350
السلام على انفرادها انها قرآن بكلمة على انفرادها انها قرآن فننظر اذا فرقتها لم اصل بينها فان الصلاة لا تبطل. يعني قلت يا ابراهيم قاصدا مفردة القرآن ثم قلت كن

32
00:11:22.150 --> 00:11:42.000
العصيدة المفردة للقرآن ثم قلت مثلا سلام. عاصدة مفردة القرآن لا تبطل الصلاة لكن لو اتيت بها ولاء وانا اقصد بها مفردات القرآن. مثلا قلت يا ابراهيم كن السلام هكذا

33
00:11:42.150 --> 00:12:05.250
واضح فان الذي في التحفة الذي في التحفة ان الصلاة تبطل بذلك. الذي في التحفة ان الصلاة تبطل بذلك. وبحث بعض الفقهاء انها لا تبطل ما دام انه قصد بها القرآن. اذا اذا قصد بهذه المفردات القرآن سواء اتى بها ولاء

34
00:12:05.900 --> 00:12:29.500
او فرقها على بحث بعض الفقهاء انه لا بطلان. والله اعلم ثم نقول بارك الله فيكم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ولا تبطلوا بالذكر والدعاء اي ان الصلاة لا تبطل اذا تكلم المصلي بذكر

35
00:12:29.800 --> 00:12:51.900
او تكلم بدعاء ومحل عدم بطلانها بذكر او دعاء بثلاثة شروط الشرط الاول اذا كان هذا الذكر او هذا الدعاء غير محرمين اما لو كان الذكر محرما او كان الدعاء محرما فان الصلاة تبطل بذلك

36
00:12:52.600 --> 00:13:16.900
الشرط الثاني اذا كانا بالعربية طيب فان كان بالاعجمية اي بغير العربية فسيأتي التفصيل الشرط الثالث الا يقصد بهما تفهيما او يطلق ان قصد بهما تفهيما او اطلق فان الصلاة تبطل بذلك كما تقدم تقريره قبل قليل

37
00:13:17.500 --> 00:13:38.750
اذا قوله رحمه الله ولا تبطلوا اي ولا تبطلوا الصلاة بالذكر والدعاء بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكونا جائزين فلو كانا محرمين بطلت الصلاة والشرط الثاني ان يكون بالعربية فلو كان بالعجمية فنقول في تفصيل

38
00:13:39.100 --> 00:14:03.300
اذا كان بالعجمية حال كونه يحسن العربية. بمعنى انه لو دعا في صلاته باللغة الانجليزية مثلا على كونه يحسن العربية فان صلاته تبطل حينئذ واضح  كذلك الحالة الثانية اذا دعا بلغة غير العربية

39
00:14:03.400 --> 00:14:30.200
وهو لا يحسن العربية مثلا دعا باللغة الانجليزية وهو لا يحسن العربية. فنقول اذا كان يترجم لدعاء مأثور اذا كان يترجم لدعاء مأثور فان الصلاة لا تقبل ذلك فان صلاته لا تبطل بذلك. واما اذا كان يترجم لدعاء مخترع. اخترع دعاء وترجمه فان

40
00:14:30.200 --> 00:14:53.050
تبطل بذلك فالحاصل ان من يدعو لغير العربية له ثلاث حالات في صلاته الحالة الاولى انه يدعو بغير العربية مع كونه يحسن العربية فتبطل صلاته الحالة الثانية انه يدعو بغير العربية

41
00:14:53.650 --> 00:15:12.800
مع كونه لا يحسن العربية لكن هذا الدعاء ترجمة لمأثور اي لدعاء مأثور فان صلاته لا تبطل بذلك الحالة الثالثة الا يكون ترجمة لدعاء مأثور والحال انه لا يحسن العربية

42
00:15:12.850 --> 00:15:30.050
هل هو ترجمة لدعاء مخترع؟ فحينئذ نقول تبطل صلاته بذلك اذا في حالتين تبطل صلاته بذلك في حالة واحدة لا تبطل الصلاة بذلك الحاصل بارك الله فيكم ان قوله ولا تبطلوه

43
00:15:30.350 --> 00:15:48.350
اي الصلاة بالذكر والدعاء اي بالثلاثة شروط المذكورة. الشرط الاول ان يكونا جائزين. الشرط الثاني ان يكونا بالعربية. الشرط والثالث الا يقصد بهما تفهيما او يطلق هنا تأتي بعض المسائل التي نسمعها احيانا من العوام

44
00:15:48.400 --> 00:16:11.250
فمثلا الامام احيانا يقرأ قول الله عز وجل في الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين وربما سمعت بعض العامة يقول نفس الاية يكرر نفس الاية اياك نعبد واياك نستعين فالمأموم هذا ان كان يقول الاية مرة اخرى قاصدا التلاوة

45
00:16:11.550 --> 00:16:36.400
او قاصدا الدعاء لا تبطل صلاته بذلك واما اذا لم يقصد التلاوة ولا الدعاء فان صلاته تبطل بذلك  مسألة اخرى نسمع ايضا بعض العامة لما يقرأ الامام قول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين. يقول بعض الناس في الصلاة بعض المصلين مثلا

46
00:16:36.400 --> 00:16:58.250
استعنا بالله استعنا بالله. فان كان يقصد بذلك الدعاء فلا تبطل صلاته. والا بطلت صلاته كذلك لو كان المصلي في اثناء الصلاة يا اخواني قال في اثناء الصلاة مثلا آآ قال الله تعالى او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:16:58.300 --> 00:17:17.750
فان صلاته تبطل بذلك. لان هذا اخبار ليس فيه ثناء بخلاف ما لو كان يصلي وفي اثناء صلاته سمع الامام يقرأ اية وقال المأموم صدق الله تمام فان هذا لا تبطل به الصلاة. لان هذا ثناء

48
00:17:17.850 --> 00:17:46.400
هذا ثناء وليس مجرد اخبار هو اخبار يقصد به الثناء قال الامام النووي رحمه الله ولا تبطلوا بالذكر والدعاء الا ان يخاطب الا ان يخاطبه. طبعا الخطاب في الصلاة اذا كان الخطاب لله سبحانه وتعالى او لرسوله صلى الله عليه وسلم فان الصلاة لا تبطل

49
00:17:46.400 --> 00:18:09.550
بذلك الخطاب ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ان اجابة النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة بقول او بفعل سواء كان في حياته او كان بعد موته عليه الصلاة والسلام. كما ذكر ذلك العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته

50
00:18:09.600 --> 00:18:28.100
خلافا لتقييد التحفة ان ذلك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام قالوا ان اجابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطلوا الصلاة حتى وان كثر القول اذا اجابة النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة بقول او بفعل

51
00:18:28.200 --> 00:18:46.850
قل او كثر لا تبطلوا الصلاة بها وان قال قائل هل يقاس بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره من الانبياء والرسل الجواب يقاسون في وجوب الاجابة وليس في عدم بطلان الصلاة. انتبه

52
00:18:47.000 --> 00:19:03.350
يقاسون في وجوب الاجابة. بمعنى مثلا عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان لو دعا شخصا وهذا الشخص يصلي فان هذا الشخص يجب عليه ان يجيبه لكن اذا اجابه بطلت الصلاة

53
00:19:03.400 --> 00:19:18.950
اما النبي صلى الله عليه وسلم فالاجابة واجبة ولا تبطلوا الصلاة. اذا الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عدم بطلان الصلاة ليس وجوب الاجابة قال رحمه الله تعالى

54
00:19:19.250 --> 00:19:35.150
ولا تبطلوا بالذكر والدعاء الا ان يخاطبا. ثم مثل لذلك فقال في قوله لعاطس رحمك الله فهذا خطاب رحمك الله او يرحمك الله في نسخة اخرى من المنهاج. تمام؟ بخلاف ما لو

55
00:19:35.150 --> 00:19:56.600
قال مثلا رحمه رحمه الله او قال مثلا آآ يرحمه الله او قال عليه السلام فان الصلاة لا تبطل بذلك بان هذا دعاء وليس بخطاب. واضح؟ ثم يا اخواني ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى مسألة ادلتها في احاديث

56
00:19:56.600 --> 00:20:20.200
حديثة معروفة وهي انه يسن لمن كان في صلاة ثم عطس في اثناء الصلاة او سلم عليه في اثناء الصلاة يسن له ان يحمد الله سبحانه وتعالى مثلا في العاطس اذا عطس في اثناء الصلاة يسن له ان يحمد الله سبحانه وتعالى بحيث يسمع نفسه

57
00:20:20.450 --> 00:20:41.550
واضح واذا سلم عليه في اثناء الصلاة فانه يرد السلام بالاشارة بالرأس او باليد ثم بعد ان يسلم من الصلاة يرد السلام باللفظ اذا سيرد السلام مرتين في اثناء الصلاة يرد السلام برأسه او بيده

58
00:20:41.900 --> 00:20:58.950
وبعد ان يسلم من الصلاة يرد السلام باللفظ قال الامام النووي رحمه الله تعالى الا ان يخاطب كقوله لعاطس رحمك الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تقطر في الاصح

59
00:20:59.100 --> 00:21:24.700
هذه مسألة مهمة لو ان الانسان في اثناء الصلاة سكت سكوتا طويلا فان الصلاة لا تبطل بالسكوت والصلاة لا تبطلوا بالسكوت لان السكوت لا يقطع نظام الصلاة وهيئتها  لذلك قال رحمه الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الاصح

60
00:21:24.750 --> 00:21:57.400
لو ان نام في الصلاة هل تبطل صلاته او لا تبطل اسألكم لو انه نام في الصلاة هل تبطل صلاته او لا تبطل   ينتقض وضوءه. طيب لو نام ممكنا لا كيف ينتقض الوضوء وهو ممكن؟ التمكين

61
00:22:00.550 --> 00:22:25.100
لماذا تبطل صلاتها  يقول بارك الله فيكم آآ اذا نام الانسان في اثناء الصلاة لا تبطلوا صلاته اذا كان ممكنا ونومه في غير ركن قصير عندنا قيدان اذا نام في اثناء صلاته لا تبطلوه

62
00:22:25.550 --> 00:22:47.800
اذا الاول كان ممكنا. الشرط الثاني ونام في غير ركن قصير يعني مثلا نام في التشهد على سبيل المثال تمام؟ ففي التشهد يكون ممكنا واحد وليس في ركن قصير بخلاف ما لو نام في السجود تبطل صلاته لانه غير ممكن

63
00:22:47.950 --> 00:23:07.050
بخلاف ما لو نام مثلا في الجلوس بين السجدتين فتبطل صلاته لانه طول ركنا قصيرا اذا لا تبطل صلاة من نام في اثنائها اذا كان هذا الشخص ممكنا هذا الشرط الاول وكان نومه

64
00:23:07.050 --> 00:23:26.700
في غير ركن قصير قال رحمه الله لا لا يبطل الصلاة النائم ما زال ما زال مخاطبا يعني لا يعني داخل دائرة التكليف هو لا يلحق بالمغمى عليه ولا يلحق بشسمه هذي الله

65
00:23:28.550 --> 00:24:03.850
المجنون نعم انا ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الاصح ثم قال رحمه الله  الشيخ مهدي ماذا قلت اي نعم ذكرنا شرطين نعم ذكرنا شرطين يعني ذكرنا شرطين قلنا اذا نام الانسان في اثناء صلاته لا تبطل صلاته ذكرنا شرطين الشرط الاول

66
00:24:03.850 --> 00:24:21.200
ان يكون في حالة نومه ممكنا مقعدته من محل جلوسه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الا يطول ركنا  فلو نام في غير حالة التمكين كان نام في سجود اطلت الصلاة

67
00:24:21.600 --> 00:24:49.850
تمام؟ ولو نام ممكنا لكنه طول ركنا قصيرا كان طول الاعتدال او طول الجلوس بين السجدتين تبطل صلاته واضح قال رحمه الله تعالى ويسن لمن نابه شيء كتنبيه امامه واذنه بداخل وانذاره اعمى ان يسبح

68
00:24:49.850 --> 00:25:13.450
وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار هذا المقطع فيه اربع مسائل اذكرها سريعا. المسألة الاولى ان السنة من حيث الكيفية ان يسبح الرجل ان تصفق المرأة. هذا من حيث الكيفية ان يسبح الرجل وان تصفق المرأة. فلو حصل العكس

69
00:25:13.550 --> 00:25:39.200
صفق الرجل وسبحت المرأة فان هذا خلاف السنة وتعبير بعضهم بان هذا خلاف السنة يشعر بانه ليس بمكروه. لان خلاف السنة لا يوصف بانه مكروه هو خلاف افضل خلاف الاولى. لكن العلامة ابن حجر رحمه الله صرح في التحفة في اكثر من موضع ان ذلك مكروه

70
00:25:39.200 --> 00:26:00.650
اي لو صفق الرجل وسبحت المرأة فقال رحمه الله تعالى ان ذلك مكروه. هذه المسألة الاولى اذا قول الامام النووي ويسن اي يسن من حيث ايش؟ من حيث الكيفية لكن هذا التنبيه وهذه المسألة الثانية هذا التنبيه التنبيه مثلا

71
00:26:00.700 --> 00:26:25.000
من اجل انذار اعمى من اجل تنبيه الامام من اجل آآ الاذن لداخل. هذا التنبيه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا كم راتب؟ ثلاث مراتب. والامام النووي رحمه الله هنا في المتن مثل بثلاثة امثلة كل مثال بحالة

72
00:26:25.650 --> 00:26:49.100
وقال رحمه الله في المتن ويسن لمن نابه شيء كتنبيه امامه. هذا مثال لماذا؟ هذا مثال للتنبيه المندوب واذنه لداخل. هذا مثال للمباح وانذاره اعمى. هذا مثال للواجب اذا هو اتى بثلاثة امثلة لثلاثة احكام

73
00:26:49.350 --> 00:27:10.000
ثم نقول لو انك مثلا كنت تصلي ورأيت اعمى سيقع في حفرة يحتاج الى تنبيه. فنبهته ومع ذلك نبهته بقول او نبهته بفعل ومع ذلك ما تنبه واضح؟ فنقول بارك الله فيكم

74
00:27:10.050 --> 00:27:37.100
نبهوا حتى ولو كان بقول كثير او بفعل كثير وتبطل الصلاة بذلك يكون ذلك التنبيه واجبا وتبطل الصلاة بذلك ثم قوله رحمه الله يسن لمن نابه شيء كتنبيه مامه واذنه لداخل وانذاره اعمى ان يسبح وتصفق

75
00:27:37.100 --> 00:28:02.450
قوله يا اخواني تصفق المرأة هنا الامام النووي رحمه الله اطلق العبارة. المرأة تصفق السنة لها ان تصفق. ظاهر عبارته ان المرأة تصفق حتى ولو كانت بحضرة نساء حتى ولو كانت بحضرة محارم خلافا لما بحثه بعض الفقهاء ان المرأة اذا كانت بحظرة نساء او بحضرة محارم فان

76
00:28:02.450 --> 00:28:20.150
نهاك الرجل تسبح وانما تصفق بحضرة الرجال الاجانب او بحضرة رجل اجنبي لكن عبارة الامام النووي رحمه الله يفهم من اطلاقها ان المرأة تصفق ولو كانت بحضرة نساء او بحضرة محارمها

77
00:28:20.900 --> 00:28:44.250
ثم الامام النووي رحمه الله بين كيفية التصفيق. فقال بضرب اليمين على ظهر اليسار بضرب اليمين على ظهر اليسار. المراد بضرب بطن اليمنى على ظهر الشمال وهذه افضل الكيفيات الكيفيات ثمان هذه افضلها

78
00:28:44.350 --> 00:29:13.800
ان تضرب بطن اليمين على ظهري الشمال والثانية ان تضرب ظهر اليمين على ظهر الشمال وانا اسودها سردا الان فقط حتى ابين عندنا او حتى ابين الكيفيتين المكروهتين الثالثة بارك الله فيكم ضرب بطن اليسرى على ظهر اليمنى. الرابعة ضرب ظهر اليسرى على ظهر اليمنى. الخامسة ضرب

79
00:29:13.800 --> 00:29:38.000
وظهر اليمنى على بطني الشمال السادسة ضرب ظهري اليسرى على بطني اليمنى كل هذه مطلوبة. ليس فيها مكروه. اين اين الكراهة؟ الكراهة في  في ضرب في ضرب بطني اليمنى على بطني اليسرى هكذا. هذه مكروهة. بطن اليمنى على بطن اليسرى. هذه مكروهة

80
00:29:38.100 --> 00:30:01.450
والثانية بطني اليسرى على بطني اليمنى هكذا هذه مكروهة. واضح؟ هاتان الكيفيتان مكروهتان بقية الست بقية الست كلها مطلوبة كلها مطلوبة لكن الافضل يقول الفقهاء ان تكون اليمين هي الفاعلة. ان تكون اليمين هي التي تضرب. واضح

81
00:30:01.550 --> 00:30:27.650
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ان هذه الكيفيات الثمان التي سردتها عليك كلها كلها اذا فعل واحدة منها بقصد اللعب بطلت صلاته اذا فعل واحدة منها بقصد اللعب ليس هذا الحكم خاصا بضرب بطن على بطن ليس خاصا بهذه الكيفية بل لو فعل واحد

82
00:30:27.650 --> 00:30:48.800
من هذه الكيفيات بقصد اللعب بطلت صلاته. عندنا قاعدة يا اخواني ان الفعل القليل اذا فعل بقصد اللعب بطلت به الصلاح وقول الفقهاء ان الفعل القليل لا تبطل الصلاة به محله حيث لم يقصد به اللعب

83
00:30:48.850 --> 00:31:06.100
اما مع قصد اللعب فان الفعل القليل تبطل به الصلاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم طبعا الا اذا كان جاهلا يعني مثلا ضربت المرأة بارك الله فيكم ببطن تمام

84
00:31:06.250 --> 00:31:27.250
وآآ مثلا نفترض انها قصدت اللعب حالة كونها جاهلة بتحريم ذلك فانها تعذر ولا تبطل ولا تبطل صلاتها. هذا طبعا يا اخواني كله محله في التصفيق داخل الصلاة العبث باللحية لا يدخل في اللعب ليس فيه قصد لعب

85
00:31:27.300 --> 00:31:46.400
عرفت لكن ان قصد به اللعب طول الصلاة المقصود باللعب هنا فيما يظهر انه يعني قصد آآ آآ ليس فقط مجرد العبث يعني ليس مجرد انه يعبث بلحيته. تمام؟ لم يقصد فقط مجرد العبث

86
00:31:48.050 --> 00:32:06.550
اذا تقرر هذا يا اخواني بارك الله فيكم فهذا حكم التصفيق في الصلاة. واما التصفيق خارج الصلاح معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله كما في فتح الجواز ان التصفيق خارج الصلاة بضرب بطن على بطن للرجل مكروه

87
00:32:07.200 --> 00:32:27.100
التصفيق خارج الصلاة. بضرب بطن كف على بطن كف للرجل مكروه. ثم قال رحمه الله تعالى ولو فعل في صلاته غيرها غيرها مفعول به ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت

88
00:32:27.150 --> 00:32:49.550
الا ان ينسى والا فلا تبطل بكثيره لا بقليله. هذا يا اخواني مبحث مهم الافعال التي يفعلها المصلي في صلاته اي الافعال التي هي غير الصلاة غير افعال الصلاة. هذي الافعال التي هي غير افعال الصلاة تنقسم الى قسمين

89
00:32:49.850 --> 00:33:05.450
القسم الاول ان تكون هذه الافعال من غير جنس افعال الصلاح. مثل المشي هذا الاسم ينقيس افعال الصلاة. مثل الظرب هذا ليس من جنس افعال الصلاة. واما ان تكون هذه الافعال

90
00:33:05.500 --> 00:33:27.000
من جنس افعال الصلاة مثل زيادة ركوع زيادة سجود واضح؟ فهنا يتكلم عن القسم الاول قال عفوا فهنا يتكلم على القسم الثاني التي هي من جنس الصلاة. قال ولو فعل في صلاته غيرها. ان كان من جنسها بطلت

91
00:33:27.400 --> 00:33:48.800
ان كان من جنسها بطلة. نقول محل البطلان بكم؟ باربعة شروط محل البطلان باربعة شروط الشرط الاول ان يكون هذا الفعل ان يكون هذا الفعل من جنس افعال الصلاة ان يكون هذا الفعل من جنس افعال الصلاة

92
00:33:50.500 --> 00:34:15.400
الشرط الثاني ان يكون هذا الفعل ركنا في الصلاة ممكن ان في الصلاح مثل زيادة ركوع الركوع ركن زيادة سجود السجود ركن  الشرط الثالث ان يكون فعله لغير ضرورة الشرط الثالث ان يكون فعله لغير ضرورة

93
00:34:15.900 --> 00:34:43.300
الشرط الرابع ان يكون عالما عامدا ان يكون عالما عامدا فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة فان الصلاة تبطل  من يتكرم يعيد علي الشروط شرطا شرطا حتى نبين محترازات الشروط احسنتم ان يكون هذا الفعل من جنس افعال الصلاة

94
00:34:43.450 --> 00:34:59.050
فان كان هذا الفعل من غير جنس يفعل الصلاة مثل البشي على سبيل المثال فحين اذ نقول اذا كان من غير جنس افعال الصلاة كالمشي فان الصلاة تبطل بكثيره اما بقليله لا تبطل

95
00:34:59.150 --> 00:35:15.650
سيأتي الكلام على هذا بعد قليل واحد اثنين ان يكون هذا الفعل ركنا في الصلاة فلو كان هذا الفعل من السنن في الصلاة مثل رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام واضح

96
00:35:15.850 --> 00:35:34.950
فلو انه زاد رفعا لا تبطل به الصلاة. لان هذا الفعل ليس ركنا في الصلاة وانما هو سنة فيها  الشرط الثالث لغير ضرورة اما لو كان لضرورة كان انحنى الى حد الركوع مثلا

97
00:35:35.200 --> 00:35:56.100
من اجل ان يقتل حية فان صلاته لا تبطل بذلك. لانه للظرورة والشرط الرابع ان يكون مع العلم والتعمد ولو كان جاهلا او كان ناسيا فان الصلاة لا تبطل بذلك. طيب انا اريدك حفظك الله ان تعيد قراءة العبارة لتقول

98
00:35:56.100 --> 00:36:17.100
دي اي شروط موجودة في العبارة ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلت الا ان ينسى الموجود في العبارة  الشرط الاول في كونه ان كان من جنسها

99
00:36:17.700 --> 00:36:37.750
والشرط الرابع في قوله الا ان ينسى واضح واما بقية الشروط فانها مذكورة في كلام الشراع قال رحمه الله تعالى ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها بطلة الا ان ينسى والا

100
00:36:37.750 --> 00:36:58.450
بكثيره لا قليله. ما معنى قوله والا فتبطل بكثير الى قليله. يعني والا بان لم يكن من جنس افعاله  وانا بان كان هذا الفعل الذي هو غير افعالها ليس من جنس افعالها مثل الظرب

101
00:36:58.500 --> 00:37:18.500
مثل المشي مثلا فانها تبطل بكثيره. لا بقليله. قال رحمه الله والا فتبطل بك في قليل. طبعا تبطل بكثيره لا بقليله في غير سور معروفة مثل صلاة شدة الخوف. فانه في صلاة شدة الخوف حتى بكثير

102
00:37:18.500 --> 00:37:38.400
لا تبطل. قال رحمه الله تعالى فانها تبطل بكثيره لا قليله. ما التعليل؟ لماذا تبطل بالكثير ولا تبطلوا بالقليل. الجواب تبطل بالكثير لان الكثير يقطع نظم الصلاة ولا تبطلوا بالقليل

103
00:37:39.300 --> 00:38:00.300
للاحاديث الدالة على ذلك. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت بنته في صلاته اذا قام ويضعها اذا سجد واضح وهذا محمول على عمل قليل او عمل كثير لكنه ليس بمتوال

104
00:38:00.550 --> 00:38:19.200
واضح ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود والترمذي اقتلوا الاسودين الحية والعقرب اقتلوا الاسودين الحية والعقرب اي في اقتلوا الاسودين في الصلاة. اي الحية والعقرب وقتلوهما في الصلاة يحتاج الى فعل

105
00:38:19.400 --> 00:38:40.650
ثم قال الامام النووي رحمه الله والكثرة والكثرة للعرف اي وتعرف الكثرة ومثل الكثرة القلة بالعرف ثم بين لك الامام النووي رحمه الله تعالى بعض الصور التي يمكن القياس عليها

106
00:38:40.950 --> 00:39:09.300
تبين لك مسألة الخطوة ومسألة الظربة. فقال رحمه الله والكثرة بالعرف خطوتان والضربتان قليل اذا كانت الخطوتان قليل الخطوة من باب اولى قليل. واذا كانت الضربتان قليل فان الظربة الواحدة من باب اولى قليل

107
00:39:09.900 --> 00:39:36.650
وهنا قال فالخطوتان او الضربتان قليل. الخطوة يا اخواني بفتح الخاء خطوة نقل القدم واما بضم الخاء خطوة المسافة بين القدمين واضح الكلام هنا على نقل القدم الذي هو الفعل وليس على الخطوة التي هي المسافة بين القدمين

108
00:39:36.700 --> 00:39:52.050
اذا تقرر هذا فنقول بارك الله فيكم. انتبه معي. انا احاول ان امثل لكم هكذا بيدي لو هادا هذي الرجل الاولى وهذي رجله الثانية هكذا. لو انه قدم رجلا ثم

109
00:39:52.100 --> 00:40:16.700
الاخرى الى امامها هاتان خطوتان جزما ويقف هكذا قدم رجلا ثم الثانية الى امامها خطوتان جزما هذه الصورة محل اتفاق ان هذا الشخص خطأ او فعل خطوتين. لكن السورة التي هي مع الخلاف لو انه

110
00:40:17.650 --> 00:40:36.600
يقف هكذا قدم رجلا وقدم الثانية الى حذائها الى محاذاتها. ليس الى امامها مثلا فهل هذه اقوى او خطوتان واضح كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الجواد

111
00:40:37.450 --> 00:41:07.550
ان هذه خطوة واضح ما دام انه جعل الثانية محاذية للاولى وهو الذي يظهر من عبارة فتح معين انه يقدمه يرجحه. يعتمده ان هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر خطوة واحدة. تمام؟ وايضا هذا الذي يميل اليه كلام العلامة ابن حجر في

112
00:41:07.550 --> 00:41:32.600
لكن الذي في التحفة وفي النهاية وفي المغني انها خطوتان وبالتالي الذي في التحفة والنهاية والمغني انه لو قدم رجله اليمنى ثم اليسرى الى محاذاتها هاتان خطوتان لكن الذي في فتح الجوال في الامداد

113
00:41:32.950 --> 00:41:52.600
يميل اليه في الايعاب. والذي قد يعني يظهر انه يعتمده صاحب فتح المعين انها خطوة واحدة هذا اذا كان سيقدم الثانية الى محاذاة الاولى. اما لو قدم الثانية الى امام الاولى مثلا فهنا خطوتان جزما. واضح؟ فقال رحمه الله

114
00:41:52.600 --> 00:42:18.550
فالخطوتان او الضربتان قليل  لما قال رحمه الله قبل قليل والكثرة تعرف او الكثرة بالعرف فالخطوتان والضربتان قليل. نقول حتى نضبط المسألة بارك الله فيك  فنقول ان الفعل الذي تبطل به الصلاة ما جمع خمسة شروط

115
00:42:18.850 --> 00:42:39.750
الفعل الذي تبطل به الصلاة ما جمع خمس شروط ان يكون واحد ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا وان يكون متوازيا. ان يكون كثيرا وان يكون متواديا وان يكون بعضو ثقيل

116
00:42:40.500 --> 00:43:06.600
وان يكون بعضو ثقيل  والا يكون لحاجة. والا يكون لحاجة والا يكون بقصد اللعب والا يكون بقصد اللعب هذه خمسة ان يكون كثيرا ان يكون متوانيا ان يكون بعظو ثقيل

117
00:43:07.350 --> 00:43:26.650
الا يكون لحاجة هذا شرط من فيه. والا يكون بقصد اللعيب. هذه خمسة  الشرط الاول ان يكون كثيرا مثل ماذا ثلاث خطوات ثلاث خطوات هذا كثير. تبطل به الصرع الشرط الثاني ان يكون متواليا

118
00:43:26.800 --> 00:43:50.850
ما معنى ما ضابط التوالي ضوابط التوالي ان تعد كل حركة تمام غير منفصلة عن الاخرى ان تعد كل حركة غير منقطعة عن الاخرى فاما اذا كانت الثانية تعد منفصلة عن الاولى فان هذا ليس بمتوالي

119
00:43:51.650 --> 00:44:16.650
طيب الشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون بعضو ثقيل مثل ايش؟ مثل اليد مثل الرجل مثل الرأس هذه اعضاء ثقيلة فاما لو كان بعضو خفيف البنان مثلا فان الصلاة لا تبطل بذلك. حتى وان توالى تحريكه حتى وان توالى تحريكه

120
00:44:16.700 --> 00:44:34.850
تمام فان الصلاة لا تبطل بذلك وسيأتي هذا في عبارته الشرط الرابع الا تكون لحاجة ولذلك من ابتلي بحركة اضطرارية كمن يصاب مثلا بما يسمى بالشلل الرعاش. واضح؟ فان الصلاة لا تبطل بتلك لان

121
00:44:34.850 --> 00:44:50.700
مضطر اليها. والشرط الخامس الا يكون بقصد اللعب فلو كان بقصد اللعب بطلت الصلاة ثم هنا مسألة ذكرها العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في غير ما كتاب من كتبه وهي

122
00:44:50.850 --> 00:45:09.000
هذه مسألة مهمة يا اخواني ارجو ان تنتبهوا لها هل الحركة المطلوبة تعد من الثلاث او لا بمعنى انا ساضرب لكم مثال انا رفعت يدي لتكبيرة الاحرام عندي حركات الان هذي حركة وهذي حركة

123
00:45:09.750 --> 00:45:31.950
اتاني حركتان مطلوبتان صح؟ مطلوبتان مستحب رفع اليدين رفعت اليدين وحركت الرأس هل تبطل الصلاة بذلك ام لا هل الحركة المطلوبة تعد من الثلاث او لا واضح ظاهروا ليس ظاهر صريح كلام العلامة ابن حجر

124
00:45:32.050 --> 00:45:59.550
في شرح با فضل شرح المقدمة الحضرمية واضح وفي الفتاوى كما نقله عنه العلامة الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم ان الحركة المطلوبة تعد وبالتالي هذا الشخص الذي رفع يديه بتكبيرة الاحرام او لتكبيرات العيد او لتكبيرات الجنائز اذا حرك رأسه

125
00:45:59.550 --> 00:46:28.400
على كلام العلامة ابن حجر تبطل صلاته وهذا فيه  صح في عسر لكن الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى والعلامة الخطيب ونقل العلامة الكردي عن العلامة با مخرمة العدني ان الصلاة لا تبطل بذلك. بمعنى ان الحركة المطلوبة

126
00:46:28.600 --> 00:46:49.700
لا تعد وبالتالي يقول العلامة الرملي رحمه الله ان التصفيق من المرأة لا يبطل الصلاة حتى وان كثر وتوالى. لماذا لان هذه الحركة مطلوبة. اذا حيث كانت الحركة مطلوبة فانها لا تعد. من الحركات

127
00:46:49.700 --> 00:47:13.050
ثلاث ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال الامام النووي رحمه الله والكثرة بالعرف فالخطوتان او الضربتان قليل والثلاث كثير ان توالوا  وتقدم ضابط الولاء وقوله كثير اشارة الى الشرط الاول وقوله ان توالت اشارة الى الشرط الثاني

128
00:47:13.350 --> 00:47:33.650
ثم بين رحمه الله ان بعض الحركات قد لا تصل الى الثلاث هي حركة واحدة لكنها لفحشها تبطل الصلاة وقال وتبطل بالوسبة الفاحشة اي وتبطل الصلاة لوثبة الفاحشة مع انها واحدة فقط

129
00:47:33.750 --> 00:48:01.900
تبطل بها الصلاة وضابط الوثبات الفاحشة هي التي فيها انحناء بكل البدن فيها انحناء بكل البدن. ومثل الوثبة الفاحشة الظربة المفرطة. وهي التي يتحرك لها كل البدن اذا الصلاة تبطل بالظربة المفرطة والوثبة الفاحشة وعلة البطلان منافاة ذلك للصلاة. ثم قال رحمه الله

130
00:48:02.450 --> 00:48:20.350
للحركات الخفيفة. الان سيشير الى الشرط الثالث. الى الشرط الثالث من الشروط الخمسة التي ذكرتها له للحركات الخفيفة المتوالية. كتحريك اصابعه في سبحة. لو انه يحرك اصابعه في سبحة. هكذا مثلا فان الصلاة

131
00:48:20.350 --> 00:48:40.350
لا تبطل ومحل ذلك انتبه معي اذا كان الكف ثابتا هو يحرك الاصابع فقط اما الكف ثابت فان الصلاة لا قال للحركات الخفيفة المتوالية كتهريك اصابعه في سبحة او حك اي حك باصابعه مع قرار كفه في الاصابع

132
00:48:40.350 --> 00:49:07.450
اذا تحريك اعضاء خفيفة مثل اللسان مثل الشفه مثل الاذن مثل البنان الصلاة لا تبطل بها. وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله فشفة والاذن واللسان وذكر والجفن والبنان تحريكهن ان توالى وكثرت من غير عذر في الصلاة لا يضر

133
00:49:07.600 --> 00:49:35.000
تحريكهن ان توالى. وكثر لغير عذر في الصلاة لا يضر ثم قال رحمه الله تعالى وسهو الفعل كعمده في الاصح يعني من مشى ثلاث خطوات فان صلاة تبطل سواء كان عامدا او كان ساهيا. لماذا؟ لان الفعل الكثير يقطع نظام الصلاة

134
00:49:35.000 --> 00:50:01.550
نظم الصلاة فيستوي فيه العامد والساهي. وهذا يا اخواني بخلاف الكلام. في الكلام قلنا اذا كان ساهيا يعذر في قليل الكلام  بخلاف ما لو كان عالما عامدا. واضح؟ اذا تقرر هذا وبخلاف ما لو كان ساهيا وتكلم بكلام كثير لا يعذر. ثم قال رحمه الله تعالى وسهو الفعل كعمده

135
00:50:01.550 --> 00:50:29.750
بالاصح وتبطل بقليل الاكل. اي وتبطل الصلاة بقليل الاكل بقليل الاكل. هنا الاولى ان تذبح الهمزة بالظم لان المراد هنا الاكل الذي هو المأكول فرق بين الاكل الذي هو الحدث. المصدر اكل يأكل اكلا والاكل الذي هو المأكول. فالمراد هنا المأكول كقوله

136
00:50:29.750 --> 00:50:49.350
سبحانه وتعالى اكلها دائم وظلها. وكقوله سبحانه وتعالى تؤتي اكلها كل حين باذن ربها المقصود بارك الله فيكم لو انه اكل شيئا بمعنى بلع شيئا فان صلاته تبطل حيث كان عالما

137
00:50:49.350 --> 00:51:11.750
عامدا وقال رحمه الله وتبطل بقليل الاكل. قلت اي الامام النووي رحمه الله الا ان يكون ناسيا او جاهدا والله اعلم. والحاصل انه اذا وصل شيء الى جوفه وانتم تعلمون مما درسناه في الصيام

138
00:51:11.750 --> 00:51:32.250
ان المراد بالجوف ما بعد مخرج الحاء فلو وصل شيء الى جوفه في اثناء صلاته حال كونه عالما بالتحريم عامدا فان الصلاة ضبط. سواء كان قليلا او كثيرا. واما اذا وصل شيء الى جوفه حال

139
00:51:32.250 --> 00:51:55.050
فيه ناسيا انه في صلاة او جاهلا التحريم فان الصلاة لا تبطلك اذا كان قليلا فقط. اما اذا كان كثيرا فالصلاة تبطل قال رحمه الله تعالى قلت الا ان يكون ناسيا او جاهلا تحريمه والله اعلم. ثم قال رحمه الله

140
00:51:55.050 --> 00:52:15.050
فلو كان بفمه سكرا. فبلع ذوبها قطرت في الاصح. هذا بناء على ما سبق. لو كان في فمه سكرا فذابت في فمه وبلع بلع ثوبها اي ما ذاب منها فان صلاته تبطل على الاصح

141
00:52:15.050 --> 00:52:33.450
لاحظ معي قول الامام النووي رحمه الله بلع هذا التعبير يشعر بالتعمد والتقصد اي انه قصد البلع اي انه تعمد البلع لم يجري الريق بثوبها. ثم قال رحمه الله تعالى

142
00:52:33.500 --> 00:52:58.850
ويسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او وسط مصلى او خطا قبالته دفع المار. هذا قوله دفع هذا نائب الفاعل يسن دفع الماء. والصحيح تحريم المرور هذا ان نبحث

143
00:52:59.100 --> 00:53:20.750
ايضا من المباحث التي نحتاجها وتضمن عددا من المسائل. المسألة الاولى نقول يستحب للمصلين ان يصلي الى سترتين هذه السترة لها شروط حتى تحصل بها السنة الشرط الاول ان يكون ارتفاعها ان يكون ارتفاعها ثلثي ذراع

144
00:53:20.900 --> 00:53:40.100
في حديث عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي. فقال عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل  ومؤخرة الرحل تساوي ثلثي ذراع تقريبا اي قريب من ثلاثين سنتيمتر يزيد قليلا

145
00:53:40.400 --> 00:54:01.950
اذا يستحب للمصلي ان يصلي لا سترة. ارتفاعها ارتفاعها قدر ثلثي الذراع. وان يكون بين المصلي وبين سترته ثلاثة اذرع فاقل ان يكون بين المصلي وبين سترته ثلاثة اذرع يعقل من اين يبدأ حسابها؟ يبدأ حسابها من عقب المصلي

146
00:54:02.250 --> 00:54:23.500
لان العقل هو الذي عليه الاعتماد واضح ثم نقول ويستحب ايضا انه اذا صلى الى سترة ان نجعل السترة عن يمينه او عن يساره. لا انه يسند لها صمدا. لحديث ضباعة بنت المقداد بن الاسود رضي

147
00:54:23.500 --> 00:54:43.500
الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى عمود او عود او شجرة الا جعل انه على حاجبه الايمن او الايسر. ولا يصمد له صمدا. هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله في مسنده واسناده ضعيف

148
00:54:44.100 --> 00:55:03.650
ثم نقول بارك الله فيكم. المسألة الثانية السترة لها اربع مراتب. هذا يحتاج ان تكتبه لها اربع مراتب المرتبة الاولى من مراتب السترة الجدار ونحو الجدار مما له ثبات وظهور

149
00:55:04.050 --> 00:55:27.150
الجدار او نحوه مما له ثبات وظهور يعني مثل الجدار ايش بيكون مثل الجدار الشجرة لها ثبات وظهور ومثلها السارية في المسجد لها ثبات وظهور. واضح؟ هذه المرتبة الاولى المرتبة الثانية العصا. نصب عصا

150
00:55:27.250 --> 00:55:57.000
والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب العنزة فيصلي اليها عليه الصلاة والسلام المرتبة الثالثة المصلى والمراد بالمصلى السجادة المعروفة  المرتبة الرابعة ان يرسم خطا الخط والخط يا اخواني المعتمد انه يرسمه طولا عن يمينه او عن يساره

151
00:55:57.400 --> 00:56:15.650
ليس عرضا ليس على شكل نصف هلال حيث او مقابل سجودي لا. وانما يرسمه طولا عن يمينه او عن يساره. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. كم صارت المراتب صارت اربع مراتب

152
00:56:15.900 --> 00:56:40.000
انتبه معي هذه المراتب يا اخواني حتى تحصل السنة لابد من ترتيبها بمعنى لو انه عدل عن مرتبة الى ما دونها مع القدرة على الاولى فانها كالعدم واضح لو عدل الى المرتبة الثانية

153
00:56:40.400 --> 00:57:08.950
مع قدرته على الاولى فان المرتبة الثانية كالعدم. بمعنى لو يوجد جدار لكنه نصب عصا وصلى اليها فان هذا الشخص لا يعد محصلا لسنة السترة بارك الله فيكم. اذا الترتيب بين هذه المراتب شرط لحصول سنة السترة

154
00:57:09.050 --> 00:57:28.550
من هنا تفهم ان الامام النووي عندما قال يسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او وسط مصلى او خط دفع ما ان قوله او او او للترتيب

155
00:57:29.700 --> 00:57:46.600
واضح؟ اذا او في كلام الامام النووي للترتيب الا في قوله الى جدار او سارية فان او هنا قوله جدار او سريع ليست للترتيب لان الجدار والسارية في نفس المرتبة

156
00:57:46.700 --> 00:58:06.000
واضح؟ لكن قوله او عصا او هنا للترتيب قوله او بسط او لترتيب او خط هذا للترتيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فقد جاء في الاحاديث ما يدل على هذا منها حديث سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه

157
00:58:06.100 --> 00:58:22.850
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الاسطوانة. متفق عليه وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب العنزة العنزة كان ينصب العنزة فيصلي اليها وهي بين يديه

158
00:58:22.850 --> 00:58:43.300
حديث اذا صلى احدكم فليجعل امام وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليكن خطا ثم لا يضره ما مر امامه. رواه ابو داوود. هذا يسمى الحديث يسمى حديث الخط

159
00:58:43.500 --> 00:59:00.400
اذا صلى احدكم فليجعل امام وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. لاحظ معي. هذا الحديث ذكر

160
00:59:00.700 --> 00:59:26.250
العصا صح قال قبل قبل العصر ماذا قال؟ اذا صلى احدكم فليجعل امام وجهه شيئا. هذه المرتبة الاولى قال فان لم يجد فلينصب عصا. هذه الثانية قال فان لم يكن معه عصا فليخط خطا. هذه المرتبة الثالثة. نحن جعلنا الخط في الترتيب السابق في الثالثة وفي الرابعة

161
00:59:28.900 --> 00:59:55.900
الرابعة ماذا قدمنا على الخط؟ قدمنا المصلى السجادة صح؟ طيب السؤال لماذا قدمنا السجادة المصلى؟ مع انه لم يذكر في الحديث  الجواب لان السجادة لان المصلى ابلغوا ابلغوا  تحديد المكان حتى يمتنع البار من المرور بين يدي المصلي

162
00:59:56.500 --> 01:00:16.450
واضح ونقول ان المصلى اظهر في المنع من المرور بين يدي المصلي من الخط ولذلك لما كان المصلى السجادة ابلغ في المنع تقدمت الرتبة. هذا معتمد العلامة ابن حجر. وطبعا يا اخواني

163
01:00:16.450 --> 01:00:36.050
مثل مثل العصا وهالعصا في المرتبة الثانية مثل العصا في ذلك المتاع. يعني لو كان عندك حقيبة على سبيل المثال ما عندك عصا وضعت العقيبة وصليت اليها فهذا في نفس الرتبة الحقيبة في نفس الرتبة مع العصا

164
01:00:36.250 --> 01:00:57.550
المسألة الثالثة بارك الله فيكم. الامام النووي قال ويسن للمصلين دفع المار سؤال متى نقول يسن للمصلي دفع الماء متى يسن للمصلي ان يدفع الجواب يسن للمصلي ان يدفع المار باربعة شروط

165
01:00:57.700 --> 01:01:18.950
انتبه معي متى يندب للمصلي ان يدفع من يريد المرور بين يديه؟ الجواب يندب للمصلي ان يدفع مع من يريد المرور بين يديه باربعة شروط الشرط الاول ان تكون السترة مستوفية للشروط

166
01:01:20.150 --> 01:01:45.150
الشرط الاول ان تكون السترة مستوفية للشروط ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول الارتفاع يساوي ثلثي الذراع الشرط الثاني بارك الله فيكم ان تكون المسافة بينك وبينها من عقب المصلي ثلاثة اذرع فاقل. الشرط الثالث انك راعيت الترتيب السابق

167
01:01:45.500 --> 01:02:07.400
اذا هذا الشرط الاول من شروط الندب دفعي الماء بين يدي المصلي. الشرط الثاني ان يكون دفع المار بالتدريج. تدفعه بالاخف ثم الاشد منه قليلا. ثم الاشد منه وهكذا اذا لابد ان يكون دفع المار بالتدريج

168
01:02:07.700 --> 01:02:27.350
هذا الشرط الثاني الشرط الثالث بارك الله فيكم ان ان لا هذا شرط من فيه. الا يكون المصلي مقصرا فلو كان المصلي مقصرا كان صلى في طريق الناس او صلى عند باب المسجد واضح؟

169
01:02:27.450 --> 01:02:44.950
فحينئذ لا يندب له ان يمنع المارين من يصلي في طريق الناس. من يصلي عند باب المسجد والناس يريدون الخروج. هذا لا يندب له ان يدفع المارين. لانه مقصر بصلاته في ذلك الموضع

170
01:02:45.400 --> 01:03:03.700
الشرط الرابع الا يكون المار صبيا او مجنونا الا يكون المار صبيا او مجنونا. طيب اذا كنت تصلي واراد طفلك الصغير صاحب الاربع سنوات والثلاث سنوات ان يمر بين يديه تدفعه

171
01:03:04.050 --> 01:03:30.050
مثلا قال العلامة ابن حجر لا يجوز دفعه وقال علامة الرملي بل يدفعه لانه كالصائم والصائل لا فرق فيه بين مميز وغير مميز واضح اذا هذه اربعة شروط اذا تحققت فحينئذ نقول يندب دفع الماء. فقوله رحمه الله ويسن

172
01:03:31.100 --> 01:03:53.500
للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او بسط مصلى او خط قبالته دفع المار. والصحيح ادي اخر مسألة والصحيح تحريم المرور حينئذ ما معنى قوله رحمه الله والصحيح تحريم المرور حينئذ

173
01:03:54.000 --> 01:04:16.350
معناه بارك الله فيكم انه اذا توفرت هذه الشروط الاربعة التي ذكرتها لك فيحرم المرور بين يدي المصلي صليت الى سترة ارتفاعها ثلثا ذراع المسافة بينك وبينها ثلاثة اذرع فاقل

174
01:04:16.650 --> 01:04:41.850
راعيت فيها الترتيب واضح ولم تكن مقصرا فلم تصلي في طريق الناس مثلا واضح؟ فحينئذ اذا تحققت هذه الشروط نقول يحرم المرور بين يديه لكن لو انك صليت مثلا الى سترة المسافة بينك وبينها اربعة اذرع. لا يحرم المرور بين يديك

175
01:04:42.500 --> 01:05:00.800
اذا صليت الى سترة لم تراعي فيها الترتيب كان صليت الى عصا مع وجود جدار لا يحرم المرور بين يديك اذا صليت في طريق الناس لا يحرم المرور بين يديه. ولذلك انظر الى عبارة المنهاج. قال رحمه الله تعالى

176
01:05:01.400 --> 01:05:27.150
والصحيح تحريم المرور حينئذ. ما معنى حينئذ؟ اي حين استيفاء الشروط السابقة. فاذا تم استيفاء الشروط السابقة فان الصلاة حينئذ تحرم ودليل تحريمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي جهيم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا

177
01:05:27.150 --> 01:05:49.400
عليهم من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه ختاما يا اخواني مذهبنا مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى انه لا انه لا تبطل الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي

178
01:05:50.400 --> 01:06:11.500
لا تبطلوا عند الشافعية الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي للاحاديث الواردة في ذلك منها حديث لا  يقطع الصلاة شيء. هذا الحديث رواه ابو داوود في سننه. لكن الامام النووي رحمه الله تعالى

179
01:06:11.500 --> 01:06:26.200
عليه بالظعف نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد الحمد لله رب العالمين